محضر جلسـة رقـم ( 25 ) الخميس (30/10/2014) م

عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول ونبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين ا لدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
لدينا بهذا الصدد كتاب إستبدال عضو مجلس مقدم من السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح يقدم فيه السيد ميزر حمادي سلطان يوسف بديلا عن النائب خالد متعب ياسين حسن في عضوية مجلس النواب وهم من محافظة نينوى.
لدينا كتاب آخر بتوقيع السيد حسين الشهرستاني رئيس كتلة مستقلون يُقدم فيه السيدة خديجة جابر الموسوي من الناصرية عن كتلة مستقلون بدلاً عن السيد عادل فهد الشرشاب الذي أستوزر. يتم استدعائهم لتأدية القسم.
أيضاً نحن باسم مجلس النواب بودنا أن نرحب بالسادة كلٍ من السيد وزير المالية والسيد وزير النفط والسيد وزير التخطيط والوفد المرافق لهم للحديث حول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 ضمن السياق الطبيعي، فأهلاً وسهلاً بهم. لدينا بعض الفقرات ننجزها ثم نعود إلى هذا الموضوع المهم. يتم استدعاء السادة لتأدية القسم.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب (تَعْد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل).
سيدي الرئيس ليس من المعقول أن يعرض جدول أعمال مجلس النواب على صفحة الموقع الرسمي لمجلس النواب اليوم الصبح و نرى فيه أنه يحتوي على استضافة ثلاثة وزراء من أهم وزارات في الدولة العراقية، لذا أطالب بتقديم جدول العمل كما مشار إليه بالنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان يوم أمس لقاء ضم أعضاء هيأة الرئاسة و رؤساء الكتل النيابية وتم عرض هذا الموضوع بشكل واضح وبينا لهم بأن الحكومة لديها الرغبة بالمجيء إلى مجلس النواب، فحُسم هذا الموضوع يوم أمس الساعة الثالثة عصراً، وعلى ضوء ذلك أُعد جدول الأعمال.
(السادة النواب البدلاء يؤدون اليمين الدستوري).
* الفقرة الثالثة بيان من لجنة الرياضة والشباب حول الإنجازات التي حققها وفد البار أولمبية للبطولة الأخيرة فلتتفضل اللجنة المختصة. نرحب بالضيوف باسم مجلس النواب وهم الأبطال الذين حققوا أوسمة الذهب في البطولة الأخيرة والتي فيها مثلوا العراق فكل تحية من قبل مجلس النواب لهم.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسني (نقطة نظام):-
السيد رئيس مجلس النواب سبق وأن قدمنا طلباً لحضرتكم قبل أكثر من أسبوعين موقع من أكثر من (30) عضواً إستناداً للمادة (61) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أعود إلى قرارات هيأة الرئاسة والتي تتضمن الطلبات المقدمة من السادة الأعضاء.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ بيان لجنة الرياضة والشباب بمناسبة الانجاز الذي حققته رياضة البارالمبية العراقية في كوريا الجنوبية.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب أيضاً نتقدم بالتهنئة والتبريكات وهم يستحقون منا كل التقدير والتكريم، أيضا أدعو السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب للتصويت على دعوة لجنة الرياضة والشباب لتكريمهم. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا بعض التصويتات
* الفقرة رابعاً: التصويت على منحة النازحين.
في الدورة الماضية حصلت موافقة مجلس النواب بجلسته رقم (15) في 26/8/ 2013 بتخصيص مبلغ مليار دينار لغرض توزيعها على اللاجئين السوريين في إقليم كردستان، صدر الأمر الديواني بالرقم (3673) في 9/10/2013 بتشكيل لجنة لغرض توزيع المنحة أعلاه على اللاجئين وهناك تفصيلات مقدمة إلى رئاسة المجلس في الدورة السابقة فيها كل أوجه الصرف في هذا الإطار، وتم شراء مواد أغاثية من قبل اللجنة أعلاه (بطانيات ومواد غذائية وأدوية وغيرها) وبقي مبلغ مقداره (225) مليون دينار مخصصة وفقاً للغرض الذي تم التصويت لأجله، هناك طلب قدم بهذا الخصوص بتحويل هذا المبلغ (225)  مليون دينار الذي سبق وان صوت عليها مجلس النواب حتى تصرف على النازحين العراقيين من قبل ذات اللجنة التي تم تشكيلها سابقاً واللجنة بإشراف لجنة النازحين التي شكلها المجلس. اللجنة المختصة بالتوزيع والتي صوت عليها المجلس سابقاً تمثل مدير عام الدائرة البرلمانية و مدير عام الدائرة المالية ومدير عام الدائرة القانونية  ومعاون مدير عام الدائرة البرلمانية ومدير أقدم مسؤول أمن مجلس النواب والدائرة البرلمانية.
الآن أطلب من المجلس التصويت على القرار الآتي هو تحويل المبلغ المتبقي (225) مليون دينار والذي سبق وأن خصص للنازحين السوريين وهو المبلغ المتبقي من مبلغ المليار تحويلها كي تصرف إلى النازحين العراقيين من قبل ذات اللجنة وبأشراف لجنة النازحين التي تم التصويت عليها داخل المجلس. تصويت.
– النائب سيروان عبدالله اسماعيل عزيز (نقطة نظام):-
هنالك آلاف من النازحين والمهجرين من كوباني إلى إقليم كردستان، أعتقد أن هذا الموضوع قد صوت عليه من قبل البرلمان فعليه يجب أن تصرف هذه المبالغ على النازحين من كوباني وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب فقط أوضح المسألة، ان هذه الأموال الآن هي معطلة لأنه قد تم اتخاذ قرار سابق بصرفها في السنة التي تم اتخاذ القرار بشأنها على النازحين السوريين في العراق، وهذا المبلغ مجمد الآن، والطلب الذي قُدِم من قبل اللجنة المختصة هو تحويلها حتى تصرف على النازحين العراقيين
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أنا كنت صاحبة الطلب بالنسبة للنازحين السوريين، أود ان المبلغ يخصص لكرفانات للنازحين السوريين في محافظة دهوك من كوباني وجونيه في دهوك، رجاءً أي مبلغ يصرف لا يصرف على أساس بطانيات أو مواضيع أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدم الدخول في التفاصيل، هذا الموضوع مكلفة به اللجنة المختصة، وهناك أشراف من قبل لجنة النازحين. أطلب التصويت الكترونياً.  (تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
سيدي الرئيس، نحن نخصص أموال لكن لم تكن هناك متابعة. بالتالي نحن يوم أمس استضفنا مجلس محافظة نينوى، أشتكوا بأن الأموال التي تخصص لا تخصص في أمور تخص النازحين بالتالي لن يستفادوا منها، ياحبذا عند تخصيص الأموال تخصص للأمور التي يحتاجها النازح لا أن تُهدر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين لديهم ملاحظات بخصوص عملية التوزيع يمكن تقديمها إلى اللجنة المختصة بهذا الإطار وأيضاً هي خاضعة لأشراف لجنة النازحين التي شكلها البرلمان.
قضية ثانية معروضة للتصويت، تعلمون ان المادة (58) من الدستور العراقي تتحدث عن تمديد الفصل التشريعي. بالنسبة لنا وفق الدستور اليوم ينتهي الفصل التشريعي الأول، ونص المادة (58) أولاً تتحدث (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس).
ثانياً إن تمديد الفصل التشريعي في المادة (58) من الدستور هو إجراء بناه الدستور مباشرةً على إجراءٍ آخر وهو طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب.
بطبيعة الحال، الآن من صلاحيتنا ان نمدد الفصل التشريعي لمدة شهر آخر وقد قُدم هذا الطلب من قبل السيد رئيس مجلس النواب وأرجو تعضيد هذا الطلب من قبل السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب. تصويت.
( تم التصويت بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي).
لدينا تصويتات مؤجلة حول اعتراضات مقدمة تتعلق بصحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، هذه التصويتات تحتاج إلى الثلثين. الآن نثبت الحضور لمعرفة عدد الحاضرين، هذا يعتبر تثبيت رسمي للحضور. الذي ليس لديه باج ممكن أن يسجل اسمه لدى المقرر.
النصاب هو (219) إذن يوجد لدينا نصاب، هناك (6) نواب ليس لديهم باجات، الممتنع يجب أن يثبت حضور، إذن النصاب موجود، الآن سوف أذكر الأسماء وأطلب التصويت على ذلك، ومن يعترض على صحة عضوية الشخص يضغط بـ(نعم).
أولاً: إعتراض من السيد عدنان ذياب غنام والسيد أحمد ناظم نجم والسيد ضياء مضحي علي وكلاٍ منهم قد قدم طلبه بشكل منفصل عن الآخر. إعتراض على السيد النائب مشعان ركاض ضامن والذي كان عضواً بديلا عن العضو الأصيل السيد أحمد عبد الله عبد خلف من ائتلاف العربية وأوجه الاعتراض كان أحدهم معترض على عضوية السيد مشعان ركاض ضامن بسبب صدور أحكام قضائية بحق النائب.
والأخر معترض يطالب بمنحه المقعد النيابي المخصص للسيد أحمد عبد الله خلف كون المقعد شاغر. والآخر معترض على عضوية السيد مشعان ركاض ضامن بسبب أدعاء تقديمه شهادة ليست أصلية.
أطلب التصويت، من يقول أن السيد مشعان ركاض ضامن ليس عضواً. من يعترض على عضوية مشعان ركاض ضامن يصوت، تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة والسيدات النواب إذا سمحتم، عدم الخروج، يتوقف التصويت ويُعاد.
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري (نقطة نظام):-
أي طعن بصحة العضوية له طريق مرسوم بحسب القانون. المُدعيات التي تقدم يجب أن يزود بها أعضاء مجلس النواب، بغض النظر عن الشخص المطلوب سحب العضوية عنه، يجب أن يكون هناك أثبات أمام السادة أعضاء مجلس النواب بإن هذه الوثيقة الدراسية غير صحيحة، ويجب أن يكون هناك إثبات أيضاً بوجود إدانة للحكم الصادر بحق النائب المعني، وإلا بناءً على طلب يقدم، هذه سابقة خطير وكلنا معرضون لها، أي عضو برلمان، أو وزير أو درجة خاصة، أي طلب مقدم بناءً على مدعى ونطلب تصويت مجلس النواب وبالتالي سوف تصبح إصطفافات وتخندقات. الموضوع يحتاج إلى إثباتات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد ذكرت بأنه بناءً على ملاحظة هيأة الرئاسة ان هذا إدعاء مِن قبل مقدم الطلب.
ثانيا: المشرع العراقي حصن عضو مجلس النواب بهذا الأمر حينما استلزم الثلثين للموافقة على عدم الصحة.
ثالثا: مجلس النواب ليس محكمة، كل الأوراق سوف تحال إلى الجهة التي ممكن أن يعترض فيها مَن يقدم الطلب إذا لم يوافق قرار المجلس ما يريد. الآن نمضي بالتصويتات.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
يجب ان تعطيني فرصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس شرطاً عرض الأمر.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا شهادتي نظامية مصدقة من وزارة الخارجية ووزارة التربية والأصلية موجودة لدى مفوضية الإنتخابات ودخلت بها الإنتخابات أربع مرات، وهذا إدعاء باطل، هناك ساوموني على سحب طلب الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لسنا جهة قضاء، كل ما نقوم به وفق الدستور وهو ان يقدم الإعتراض ويصدر المجلس قراره ومن يعترض على قرار المجلس يمكن ان يذهب للمحكمة. أطلب التصويت، من يقول أن السيد مشعان ركاض ضامن ليس عضواً يصوت، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
بناءً على النص الدستوري بإمكان كل من السيد عدنان ذياب غنام و السيد أحمد ناظم نجم و السيد ضياء مضحي علي أن يتقدموا بطلبهم إلى المحكمة الاتحادية اعتراضاً على قرار مجلس النواب.
الأمر الثاني، هناك إعتراض من قبل كامل نواف عبود يعترض على صحة عضوية النائب عدنان محسن حسن سالم وهو البديل عن العضو الأصيل السيد أياد هاشم حسين علاوي من ائتلاف الوطنية. السيد نواف كامل عبود يطالب بمنحه المقعد النيابي المخصص للسيد أياد هاشم حسين علاوي وذلك كونه الاحتياط الأول في ائتلاف الوطنية.
من يقول أن السيد عدنان محسن حسن سالم ليس عضواً في مجلس النواب يصوت، تصويت. هو يعترض على انه لم يتم إختياره.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
السيد كامل نواف عبود بإمكانه أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة الاتحادية بالطعن بقرار مجلس النواب.
الاعتراض الثالث، السيد عادل عدنان حسن يعترض على صحة عضوية النائب زيد عبد الله كريم سويدان وهو البديل عن العضو الأصيل السيد صالح محمد مطلك عمر عن ائتلاف العربية، وجه الاعتراض معترض على صحة عضوية السيد زيد عبد الله كريم لمشاركته في الانتخابات ضمن قائمة العربية كتلة النشور محافظة بغداد. من يعترض على عدم صحة عضوية زيد عبدالله كريم سويدان النائب الحالي يصوت، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
السيد عادل عدنان حسن بإمكانه أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة الاتحادية بالطعن بقرار مجلس النواب.
هناك إعتراض آخر مقدم من قبل السيد أحسان ثعبان عبد علي يعترض على صحة عضوية النائب عماد عبد خضير عباس وهو البديل عن العضو الأصيل السيد عدنان عبد خضير عباس عن ائتلاف الوفاء العراقي معترض على صحة عضوية السيد عماد عبد خضير كونه صاحب التسلسل الأول ضمن قائمة الإحتياط، أعتقد أنه قد تم التصويت عليه سابقاً.
الاعتراض الآخر مقدم من قبل السيد فلاح صلاح عبد الله علي و هو يعترض على صحة عضوية السيد النائب شوان حويز فريق وهو البديل عن الأصيل نجم الدين عمر كريم عن الاتحاد الوطني الكردستاني وجه الاعتراض معترض على صحة عضوية السيد شوان حويز فريق كونه حاصلاً على عدد من الأصوات الصحيحة ليكون تسلسله رقم (6). تصويت على عدم صحة عضوية النائب شوان حويز فريق. تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
السيد فلاح صلاح عبد الله علي بإمكانه أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة الاتحادية بالاعتراض على قرار مجلس النواب.
الاعتراض الأخير مقدم من السيد أياد عبد الجبار كريم و آخر مقدم من قبل السيدة هند مجول ندى  وآخر مقدم من السيد ماهر صالح علاوي بالإعتراض على عضوية السيد علي عبد الله حمود الصجري وهو البديل عن النائب الأصيل قتيبة إبراهيم تركي الجبوري عن ائتلاف الكتلة العراقية الحرة، وجه الاعتراض يطالبون بمنحهم المقعد النيابي المخصص للسيد قتيبة إبراهيم تركي وذلك لتسلمه منصب وزير البيئة والادعاء بأنهم الأولى والأحق بذلك، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
بإمكان كل من السيد أياد عبد الجبار كريم والسيدة هند مجول ندى والسيد ماهر صالح علاوي أن يتقدموا بطلبهم إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواب.
هناك قرارات إعتراض أخرى موجودة لم تُدرج ضمن السياق الموجود وفي جلسات قادمة ممكن اعتمادها.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي هي شرط من شروط العضوية وتشمل جميع البدلاء وليس شخص بعينه وهو مصادقة المحكمة الاتحادية على عضوية النائب لكي يأتي إلى البرلمان لترديد القسم ولحد الآن هذا الأمر موقوف بالنسبة للنائب عمر الحميري لم تصادق عليه المحكمة وعليه لم يأتي إلى قبة البرلمان لترديد القسم، لكن في نفس الوقت النواب الذين استبدلوا رفع عنهم هذا الشرط وجاءوا إلى البرلمان بدون مصادقة المحكمة الاتحادية، لذلك نطالب رئاسة مجلس النواب بالمبادرة بمفاتحة المحكمة الاتحادية بالمصادقة عليهم لكي لا يخل شرط من شروط عضويتهم في الدورة الانتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة.
* الفقرة سادساً قرارات هيأة الرئاسة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
السيد الرئيس هي ليست نقطة نظام، لكن هي بروتوكول. هناك ثلاثة وزراء ينتظرون فلنبدأ معهم ثم نكمل ما بيننا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا فقرتان فلنحسمهما الآن، يوم أمس قد اجتمعت هيأة الرئاسة ومن المهم اطلاعكم على القرارات التي تمت وكذلك في اجتماع آخر ضم هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل السياسية حول بعض المسائل.
القضية الأولى : حسم قضية اللجان و قد حسمت وبعد قليل يتحدث السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن ذلك. بالنسبة للإفادات   توجه هيأة الرئاسة وتم التداول مع رؤساء الكتل السياسية بتقليص النفقات بما يتماشى مع الترشيق الحكومي بهذا الخصوص والتركيز فقط على الدعوات المهمة والمدعو يتحمل النفقات على أن لا يتعارض مع القانون.
أيضاً أتخذ قرار بتمديد الفصل التشريعي.
أتخذ قرار بشأن جلوس السيدات والسادة النواب على الحروف الأبجدية وليس على تقاطع الكتل النيابية الموجودة وسيعمل بذلك بعد الجلسة القادمة.
أيضاً هناك قضية مهمة سوف أطلعكم عليها، لقد قدمت طلبات من السيدات والسادة النواب على درج مجزرة الصقلاوية على جدول أعمال جلسة المجلس، هذا الطلب أحيل إلى لجنة الأمن والدفاع.
طلب حول وضع الجنود في منطقة ذراع دجلة وعدم وصول الأرزاق والعتاد، الطلب الأول من (21) نائب في 24/9 والطلب الثاني من (29) نائب في 24/9، طلب ثالث استضافة القائد العام للقوات المسلحة حول الإجراءات المتخذة في منع قضية الصقلاوية التي تعرض لها الجنود وطلب رابع طلب هيأة الرئاسة بجلسته المنعقدة في (23) التحقيق في قضية سبايكر وتقديم تقرير بذلك مقدم في 16/10، والطلب الثالث مقدم من النائب ميثاق الموزاني، هذه الطلبات قد قدمت إلى لجنة الأمن والدفاع لتقديم تقرير بخصوص ذلك وسوف تأخذ مجالها في جدول الأعمال حال وصول تقرير اللجان المختصة.
أيضاً هناك طلبات قدمت وأحيلت إلى لجنة حقوق الإنسان.
1- هيأة الرئاسة أحالت بيان النائب عبد الهادي الحكيم 29/9 وكذلك طلب هيأة الرئاسة بجلستها المنعقدة في (23) التحقيق في قضية سبايكر وتقديم تقرير أحيلت إلى لجنة حقوق الإنسان لتقديم خلاصة بهذا الأمر.
هناك إحالة هيأة الرئاسة طلب السيد عبد الهادي الحكيم بخصوص سجن بادوش إلى اللجنة القانونية.
هناك طلب سؤال مقدم من قبل النائبة حنان الفتلاوي أحيل إلى الجهة المختصة ممثلة برئيس مجلس الوزراء.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، قد قدمنا طلب بتوقيع (52) نائباً على تشكيل لجنة تحقيقيه بقضية القرى في ناحية دبس بكركوك ولم تذكر ذلك ولم تتشكل اللجنة التحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد نسيت أن أذكر لأنه سقط من الورقة المعنية بالطلبات المقدمة، لقد نوقش يوم أمس وأحيل إلى اللجان المختصة حتى تقدم تقرير بهذا الاتجاه.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
سبق وأن تعهدت هيأة الرئاسة بإستكمال اللجنة التحقيقية بخصوص سقوط مدينة الموصل وكان الإتفاق على أن يعرض الأمر للتصويت من خلال عرض الموضوع على مجلس النواب، لذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة عرض الموضوع على التصويت للمضي في إستكمال اللجنة التحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً نوقش ونحن بصراحة الطلبات المقدمة من السادة النواب التي فيها جنبة أمنية أحلناها إلى اللجان المختصة حتى تقدم ملخص بهذا الإطار وقطعاً سوف يناقش هذا الموضوع لأهميته القصوى.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (41)، طبعاً لدي أكثر من نقطة نظام وجنابك تغفل هذه الجهة ولا أعرف عن تعمد أو غير تعمد، ويحتاج هذا إلى إيضاح.
أولاً: المادة (41) بالنسبة لمن تم الإعتراض عليهم تقول (بأنهم إكتسبوا العضوية وتم ترديد القسم) وبالتالي لهم الحق في أدائهم لمهامهم وبالتالي لهم الحق في الإدلاء بأرائهم طالما هم أعضاء في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإعتراض؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (41) من النظام الداخلي.
ثانياً: سبق وقدمت طلب موقع من (26) نائب لموضوع العفو العام وجنابك لم تدرجها ضمن الطلبات ولم تُشر إليها عليها ولم تعطنا جواب بموضوعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معلوم الطلبات المقدمة من السادة النواب بشأن تشريعات القوانين تعتبر مقترحات وهي واجبة الأخذ بالسياق القانوني المعتاد ونحن من جانبنا نحيله إلى الجهة التشريعية حتى يأخذ مداه بهذا الإطار.
فلنمضي بإتجاه التشريعات، ممكن أن أؤجل نقاط النظام، أنا احترم كل اللجان وكل نقاط النظام وأؤجلها ولكم الحق بها، لكم الحق بكل نقاط النظام.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أشرتم أن طلب تشكيل لجنة تحقيقية.
سيدي الرئيس، نقطة نظام ليست هذه وإنما إستجدت الآن وهي (يوجه العضو حديثه إلى الرئيس)، المفروض يكون الرئيس منتبه حتى يوجه العضو حديثه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، وأنا كنت أتحدث حول سياق يتعلق بعمل المجلس، طلبت نقطة نظام وأعطيتك أياها. تفضل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا نائب لي الحق أن أمارس حقي.
اللجان التحقيقية في الموصل مستندة على المادة (82) والتي هي من صلاحية المجلس وليست من صلاحية هيأة الرئاسة وبدلالة المادة التي تقول أنه من مهام الرئيس عرض المواضيع التي تحتاج إلى التصويت، يعني ليست صلاحية له، ومهمته عرض هذه المواضيع، والطلب لا يحال إلى لجنة أخرى، هذه صلاحية مجلس وليست صلاحية هيأة رئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: وهي الأخيرة قبل البدأ بالمسألة المهمة فقط إعلامكم بتقرير لجنة تشكيل اللجان الدائمة بخصوص حسم رؤساء ونواب ومقرري اللجان الدائمة، تفضل السيد النائب الثاني.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
يقرأ تقرير لجنة تشكيل اللجان الدائمة. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة التي أنجزت عملها على أتم وجه، وعلى اللجان المختصة أن تختار الرئاسات لتلك اللجان والنائبين والمقررين.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
في يوم 20/9 تقدمت إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإعتراض.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري :-
وجه الإعتراض المادة (56) حول قانون الإستجواب، يعطيكم مهله (7) أيام واليوم مضى علي شهر ويومين أنتظر وسيادتك وعدت، هناك شخص واقف خارج مجلس النواب يقوم بالضغط على النواب لسحب تواقيعهم من الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس صحيحاً، السيد النائب:-
أنت تحدثت وطلبت مني شيء، فتفضل جنابك وأستمع إلى قرار هيأة الرئاسة.
أولاً: ناقشت هيأة الرئاسة كل الممارسات الديموقراطية التي يقوم بها السادة النواب، وهي في الوقت الذي تشجع فيه ذلك وتعتبر أن هذا جزء من الممارسة الصحيحة التي يجب أن يقوم بها المجلس لممارسة دوره الرقابي فأن هيأة الرئاسة والرئيس يدعمون كل الممارسات الديموقراطية التي يقوم بها السادة النواب من سؤال وإستجواب بما يعزز قدرة البرلمان الرقابية ومحاسبتهم للمقصرين مع ضرورة إتباع السياقات اللازمة من تشكيل اللجان الأولية وبيان موافقته للقانون وتحري الدقة وستعلن هيأة الرئاسة كل الإجراءات بهذا الخصوص وعلى علم السادة النواب، فليس هناك من إهمال لأي طلب، ليس هناك من إهمال.
نحترم الطلب وسوف نتخذ الإجراء بهذا الإطار والمدد الزمنية هي الحد الأدنى وليست الحد الأعلى.
أخذ كل إجراءاتها الطبيعية وليس هناك من رفض لهذا الطلب وندعم كل التوجهات في هذا الإطار وهذا جزء من عمل مجلس النواب.
– النائب ستار جبار غانم محسن (نقطة نظام):-
المادة (74) (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها).
أعتقد أن هذه المادة من النظام الداخلي لمجلس النواب تتعارض مع الورقة التي وزعت علينا حالياً بالإتفاق السياسي الذي حصل بين الكتل بتشخيص رئاسات اللجان وأعتقد انه ممكن هذه الورقة أن تسري ولكن على أن لا تكون عمل رسمي يوزع داخل المجلس ويقرأ داخل المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نوقش يوم أمس في الإجتماع.
* الفقرة ثامناً: إستضافة وزراء (المالية، التخطيط، النفط) حول الموازنة العامة الإتحادية لعام 2014.
مرة أخرى، بإسم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نرحب بالسيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط والسيد وزير النفط حضورهم قاعة مجلس النواب للحديث حول الموازنة العامة الإتحادية لعام 2014 علماً أن هناك طلب قدم من النواب لإستضافة السيد وزير النفط وهو أيضاً راغب بذلك والفرصة مؤاتية للحديث عن هذا الأمر.
أترك المجال الآن للسيد وزير المالية للحديث بهذا الجانب وبعد ذلك سوف نعطي الفرصة للجنة المالية لبيان موقفها بخصوص ما يتم الحديث بشأنه وبعد ذلك أيضاً للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، تفضلوا.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس مجلس النواب المحترمون، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله بركاته.
بتاريخ 3/4/2014 أرسل مجلس الوزراء آخر نسخة معدلة من مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2014 بعد إجراء التعديل عليها متضمنةً الآتي:-
إجمالي الموازنة وزعت كالآتي، الإجمالي كان المبلغ لمشروع الموازنة الأصلي (171) تريليون و(816) مليار دينار.
النفقات الجارية التي إحتسبت أنذاك (101) تريليون و (917) مليار.
النفقات الإستثمارية كانت (69) تريليون و (898) مليار.
يكمل قراءة تقرير
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إنتباهكم هو إهتمام بهذا الموضوع، أرجوكم.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
بذلك بلغ إجمالي الإيرادات (139) تريليون و (640) مليار دينار.
الإيرادات النفطية إحتسبت على أساس سعر البرميل (90) دولار وبكميات إنتاج (3) مليون و (400) ألف برميل منها (400) ألف برميل من حصة إقليم كردستان، هذا حسب الموازنة الأولى.
الإيرادات منها المقرر (130) تريليون و (230) مليار.
الإيرادات غير النفطية بلغت (9) تريليون و (41) مليار.
لذلك العجز المخطط لعام 2014 كان (32) تريليون و (270) مليار.
هذه النسخة الأصلية التي أرسلها إليكم مجلس الوزراء.
لاحقاً صدر كتاب من مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء بإعادة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2014 في 7/8/2014 الموجه إلى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بشأن إعادة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2014 والذي قام المكتب بدوره بإرساله إلى مكتب السيد الأمين العام لمجلس الوزراء والمتضمن قرار اللجنة المؤقتة لمناقشة مشروع قانون الموازنة وبهدف إجراء التعديلات اللازمة بما يتلائم والتغيرات والمستجدات الحاصلة والظرف الأمني والنقدي وتحديد الأولويات.
هذه كلها مقدمة ضرورية حتى نأتي على أصل الموضوع أساساً.
قامت وزارة المالية بناءاً على ذلك بتعديل تقديرات الموازنة الإتحادية لعام 2014 من خلال تضمين كافة المبالغ التي صدرت بها تشريعات من قبل مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء المرقم (271) لسنة 2014 بشأن إطلاق المبالغ زيادةً على نسبة 1/12 بخصوص المشاريع الإستثمارية والتجهيزات والإلتزامات التعاقدية التي صرفت عام 2013 والمطلوب تمويلها من تخصيصات عام 2014 وقرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2014 والمتضمن تخويل رئيس الوزراء أو من يخوله إطلاق سلف صرف لتغطية كافة النفقات التي تتطلبها عمليات المواجهة مع الإرهاب ومكافحته وعلى ما يستلزم من إجراءات تقتضيها ومتطلبات الأمن الوطني بما في ذلك شراء الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية وتنظيم صفوف المتطوعين وصرف رواتبهم وتجهيزاتهم وصرف رواتب عناصر الصحوات.
نتيجةً لذلك قدمت وزارة المالية تقرير بشأن التعديلات الجديدة بعد الأخذ بنظر الإعتبار ما ورد ذكر أعلاه أصبحت النفقات بعد ذلك بالشكل الآتي:-
إجمالي النفقات (185) تريليون و (580) مليار.
النفقات الجارية أحتسبت على أساس (103) تريليون و (320) مليار.
النفقات الإستثمارية أصبحت (82) تريليون و(597) مليار.
الإيرادات كيف أصبحت؟
إجمالي الإيرادات بلغ (105) تريليون و (833) مليار دينار، الإيرادات النفطية منها أصبحت (96) تريليون و (802) مليار والإيرادات غير النفطية (9) تريليون و (31) مليار دينار.
العجز أصبح بالشكل التالي يعني بعد كل هذه القرارات التي صدرت من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء العجز المخطط أصبح (79) تريليون يستقطع منه مبلغ التمويل المحسوب من إيرادات عام 2014 ويخص عقود تسليح وزارة الدفاع لعام 2013 تريليون و (131) مليار دينار والمبلغ المتبقي من العجز بعد هذه الإضافات أصبح العجز (77) تريليون و (86) مليار.
بعد ذلك وجه دولة رئيس الوزراء إعادة النظر بالتعديل أعلاه من خلال إعادة الأولويات وتقليص العجز في ظل الموارد المالية المتاحة والأزمة النقدية التي يعاني منها العراق لذلك وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وكالةً الأخ المهندس محمد شياع السوداني وعضوية كل من وزير الدفاع والداخلية والتخطيط ورئيس هيأة المستشارين ومدير مكتب السيد رئيس الوزراء وبعض السادة الخبراء والمختصين وممثل عن البنك المركزي التي قامت بدورها برفع تقرير يوضح توصياتها والمبينة أدناه:-
هدف اللجنة كان إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير.
هذا المبلغ بعد ذلك عندما أرجعناه إلى مجلس الوزراء قالوا أن هذا العجز كبير جداً ولابد ولمرة ثانية وزارة المالية ولجنة وزارية تعيد النظر به وبالأولويات وتخفض من هذا العجز لأنه عجز كبير جداً وتوجد إشكالات تتعلق بالنفط وبالأسعار وبالكمية وبالوضع الأمني وبمتطلبات الحشد الشعبي وبمكافحة الأرهاب والإلتزامات الأخرى مع الإقليم لذلك في 20/10 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية أخرى برئاسة وزير المالية وكافة الوزارات المعنية وخاصة الوزارات التي تأخذ حصة الأسد من الموازنة مثل.
لذلك هذه اللجنة عقدت وعملت إستشارات مع عدد من الخبراء العراقيين وأستعانت حتى ببعض الخبرات الأجنبية.
أنتم ركزوا على العجز أهم شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معالي السيد الوزير، التقرير ممكن تصويره وتوزيعه لأنه يحتوي على أرقام والأرقام تحتاج إلى تركيز، أكمل جنابك وبعد أن تنتهي  سوف نوزعه.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
يكمل قراءة تقرير اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014. (مرافق).
اللجنة توصلت إلى أن هناك قلة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر كميةً وسعراً نتيجة لعدم تحقق الإنتاج المخطط عند إعداد موازنة عام 2014 خاصة لم نتوفق في تحقيق الإنتاج المخطط له عند إعداد موازنة 2014 ومثلما قلنا المخطط كان (3) مليون و (400) ألف برميل.
يكمل قراءة تقرير اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014.
وبهذا أوصت اللجنة أن يكون تمويل العجز من خلال بحثنا عن مصادر وبدائل كيف نغطي هذا العجز من خلال الآتي.
يقرأ توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الحديث ليس بهذه الطريقة إذا تسمح.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
ثانياً: لذلك سوف يكون العجز المتبقي لنهاية العام المطلوب تمويله (21) تريليون دينار و (491) مليار دينار.
لاحظوا من الـ(77) هبط إلى مستوى الـ(36) إلى أن أوصلناه إلى هذا الرقم، يعني حتى هذا حقيقةً رأيتم إستقطعنا من كل الموازنات ومن كل المسائل التي نستطيع أن نضغط على أنفسنا وعلى وزارات الدولة وعلى الهيأت وعلى المشاريع حتى نخرج بهذا، كيف نمول هذا العجز؟ توجد حلول حقيقةً تتعلق بكم بمجلس النواب وبالدولة و بالحكومة ولكن هذه تأخذ وقت يعني كيف؟ نبحث عن مسائل الضرائب وقانون التعرفة الكمركية وجباية الرسوم ومسائل أخرى هذا نحن وضعنا ضاغط ونحتاج إلى سيولة حالياً وهذه ممكن وزارة المالية أو جهات الإختصاص تخطط للمستقبل ولكن ضرورياً لأن كل إعتمادنا (95%) على النفط وأي دولة غير ممكن أن تعيش على مصدر واحد وهذه موجودة والآن سوف نريكم كيف لدينا أموال كانت موجودة ميتة أصلاً وموجودة بالبنوك وبسبب تشريعات وبسبب القرارات لا نستطيع أن نستفيد منها.
يكمل قراءة توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014. (مرافق).
هذه كلها مقترحات اللجنة التي رفعناها إلى مجلس الوزراء وأحب أن تطلعوا عليها.
يكمل قراءة توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014.
بعد ذلك من المقترحات والأفكار التي تداولناها.
يكمل قراءة توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014.
ومعالي وزير التخطيط موجود ممكن أن يوضح ما هو المطلوب منهم أيضاً للمساهمة في معالجة الوضع.
يكمل قراءة توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014.
مقترحات أيضاً في هذا الصدد.
يكمل قراءة توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014.
هذه إقتراحاتنا والقرارات اللازم عملها حتى نغطي هذا العجز من مصادرنا الداخلية ونحن لم نذهب بإتجاه الإستدانة أو القروض الأجنبية من مصارفنا من مؤسساتنا المالية.
يكمل قراءة توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير في الميزانية العامة الإتحادية لعام 2014.
من هذه المصادر (21) قلنا العجز ونحن (6) سوف تأتينا من حوالات الخزينة حسب تخطيطنا و (6) سوف تأتينا من تخفيض الإحتياط القانوني الذي ذكرناه من (15) إلى (7,5) و (3) تعطينا إياها المصرف العراقي للتجارة فلذلك هذه سوف تكون (15) يعني نخصمها من (21) العجز يبقى لدينا (5) مليار دولار عجز ماعدا مستحقات إقليم كردستان والتي هي حسب التقديرات هي (16) مليار دولار.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
ماعدا مستحقات إقليم كردستان والتي هي حسب التقديرات (16) مليار ونحن حالياً وحتى الإخوة في التحالف الكردستاني سوف يسألون عن هذا موضوع مسألة مستحقات الإقليم رواتب الإقليم وهذا الموضوع متابع على أعلى المستويات من قبل الحكومة ومن قبل السيد رئيس الوزراء ورئاسة الإقليم ورئيس حكومة الإقليم هناك عمل وجهد يومي ونتوقع إن شاء الله قريباً جداً انه ممكن أن نطلق دفعة عاجلة من الأموال المتوفرة ولكن من واجبنا هو المكاشفة والمصارحة وبيان واقع الحال نحن توجيهاتنا من مجلس الوزراء أن هذه السنة ستكون الموازنة حقيقة موازنة واقع حال ربما بيان مالي نقدمه لحضراتكم ان هذا الذي تم وهذا الذي  صرف وهذا هو الموجود أما بالنسبة لنا يجب ان نعد موازنة حقيقية فعلية للسنة القادمة سنة 2015، نحن كلفنا من قبل مجلس الوزراء بالبدء في إعداد موازنة 2015 ان شاء الله في أواسط شهر نوفمبر سوف نقدمه إلى مجلس الوزراء يفترض في أوائل شهر ديسمبر في الشهر الثاني عشر ستصل إلى مجلسكم الموقر.
أما بالنسبة إلى موازنة 2014 حقيقة هذا هو الوضع الحالي وكان هناك شبة إجماع من قبل مجلس الوزراء في آخر اجتماعاته انه يجب نفاتح ونكاشف ونصارح ممثلي الشعب ومجلس النواب والرأي العام وأيضا كل الوزارات المعنية في هذا الموضوع بان هذا الوضع المالي ووضع السيولة والوضع صعب جداً انه إذا لم نرشد الإنفاق وتكون النفقات حسب التخصيص الموجود حسب قانون الموازنة وحسب القوانين الموجودة سنقع دائما في أزمات ولا توجد سيولة والذي يؤثر على الوضع العام بالإضافة الإرهاب الذي يضرب كل البنى التحتية والمشاريع وعطل مجالات عديدة من إصدار النفط وتعطيل البنى التحتية وأثر على الزراعة وأثر على الصناعة وأثر على العشرات من الأبرياء والمواطنين الذين يقتلون من خلال هذه التفجيرات كل هذا حقيقة خلق لدينا وضع يجب فيه التعاون جميعاً في سبيل إن نضغط على أنفسنا توجد مجالات أخرى نفكر بها انه ممكن أن نضغط نعتبر ان هذه الحالة حالة استثنائية نحن في معركة نحن في حالة حرب مع قوة ظلامية تريد إنهاء وجودنا فلذلك أنا أتوقف هنا وأعطي المجال إلى أستاذي الدكتور عادل عبد المهدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى السيد وزير المالية على تقديمه هذا الأمر والآن السيد وزير النفط.
– السيد عادل عبد المهدي (وزير النفط):-
أفضل أن يتكلم السيد وزير التخطيط باعتبار أن الموازنة تعد بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط ووزارة النفط يتعلق الأمر بها بقدر تعلق الأمر بالموارد النفطية فسيكون أسهل وأوضح أن اعلق وأبين واقع الحال بعد انتهاء السيد وزير التخطيط إذا سمحت بذلك.
– السيد  رئيس مجلس النواب:-
نعم تفضل السيد وزير التخطيط.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التخطيط):-
الموازنة الاستثمارية لهذا العام عندما وضعت وضعت متماشية مع خطة التنمية (2013-2017) التي ركزت على بعض الأولويات لأهميتها وللاهتمام من الناحية الأمنية وتوفير مستلزمات لإنجاح الخطط الأمنية وفرض النظام والقانون وإعطاء الأولوية لمشاريع القطاع النفطي والطاقة الكهربائية وقطاع الخدمات العامة والتركيز على إعمار البنى التحتية التي تهيأ مستلزمات البناء الاقتصادي ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي التأكيد على تنفيذ المشاريع من قبل الشركات العالمية الرصينة لمشاركة المقاولين المحليين والعمل على تنمية الأقاليم والمحافظات وتطوير واقع خدماتها.
حسب ما وردَ في قانون الموازنة العامة للدولة المسودة الأولى إلى في بداية العام الحالي لعام 2014 قبل إعادة النظر  بها في ضوء الظروف الحالية تم تخصيص مبلغ قدره (69) تريليون و (898) تريليون دينار للموازنة الاستثمارية والتي تشكل ما نسبته ( 41.2) من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وقد تم توزيع المبلغ المذكور حسب النسب أدناه على الجهات التالية:
وزارة النفط (29.2 %) من الموازنة الاستثمارية، الكهرباء (6.1)، وزارة الدفاع (7،8) وزارة الداخلية (1.2)، بقية الوزارات (20.8)، برنامج تنمية الأقاليم (21.8) مشاريع إقليم كردستان (12%)، مشاريع التخفيف من الفقر (1.1) المجموع (100%) هذه هي من الموازنة الاستثمارية.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
هذه تقارير دقيقة تتعلق بموازنة الحكومة الاتحادية الأعضاء أعضاء مجلس النواب لا يوجد أي تقرير أنا الآن اسمع نسب ليس من المعقول أن أتابع مع السيد الوزير بهذه الطريقة لا يجوز ذلك يجب أن تقدموا لنا تقارير قبل أن يتحدث الوزير لكي نستطيع أن نتابع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تسليم التقارير لغرض توزيعها.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التخطيط):-
أود توضيح فقط أن الإخوة في اللجنة المكلفة لإعادة النظر في أولويات إعداد الموازنة لتقليص العجز الموجود طيلة الشهر الماضي حتى ساعات قليلة قبل مجيئنا إلى جلسة مجلس النواب هم في عمل مستمر ودؤوب ويستمر حتى إلى ساعات متأخرة من الليل لغرض إعادة النظر وتقليص العجز والتقارير ستكون أمام حضراتكم  بعد انتهاء الجلسة أو في أي وقت آخر ليس لدينا أي مانع لكن نحن الآن سوف نعطيكم معطيات أو مؤشرات رئيسية ولا ندخل في التفاصيل طبعا ان الموازنة الاستثمارية التي هي (69) تريليون و (898) تريليون كان مخصص ( 65) تريليون و ( 966) مليار إلى المشاريع المستمرة أي ان المشاريع الجديدة كانت نسبتها فقط (6،5%) من أجمالي التخصيصات المرصده، المستجدات الأمنية التي حصلت وضخامة عقود التسليح لوزارة الدفاع والداخلية ارتفعت مقترحات المشاريع في الموازنة الاستثمارية لتبلغ (81) تريلون و (9) مليار وزعت كالآتي أنا قرأت هذا الجدول قبل قليل حتى تصبح مقارنه مع الجدول الجديد حسب المقترحات التي حدثت بسبب التغيرات أو التطورات الأمنية التي حصلت، النفط كانت النسبة المؤية (29) انخفضت إلى (23)، الكهرباء كانت النسبة المؤية (6) من الموازنة الاستثمارية انخفضت إلى (3)، الدفاع كانت النسبة (7.8%) ارتفعت إلى (26.6) وهذه هي النسبة المؤية التي قلصت الوزارات الأخرى كذلك الداخلية ارتفعت من ( 1.2) إلى (3.8) من الموازنة الاستثمارية بقية الوزارات تقلصت.
بناء على ما وردَ أعلاه  من المؤشرات التي وردت في الجداول أعلاه صدر قرار من مجلس الوزراء قرار(33) و قرار (50) لتشكيل لجان لإعادة النظر في أولويات الموازنة، طبعاً بقدر تعلق الأمر بعمل وزارة التخطيط تم إعادة النظر في تخصيصات المشاريع الاستثمارية للوصول إلى الالتزامات الحقيقية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ووزارة المالية دائرة المحاسبة للوصول إلى المبالغ التي تم تمويلها خلال الثمانية أشهر الأولى الرصيد النقدي المدور وهل أن هذه المبالغ من الممكن أن تغطي الالتزامات  الواجبة الدفع للفترة المتبقية من السنة؟ في اللجنة الأولى تم تخفيض تخصيصات المشاريع الاستثمارية في الإعادة الأولى إلى (58) تريليون دينار كمراجعة أولى في تاريخ 14/10.
في اللجنة الثانية التي تشكلت برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط والتخطيط والتجارة والتعليم والصحة والكهرباء والوزارات الأمنية عملنا على إعادة النظر وقلصنا المشاريع الاستثمارية لنرى مالذي نستطيع أن نوقفه، طبعا كل المشاريع الجديدة توقفت أو المقترحة فقط المشاريع المستمرة وايضاً أصبح هناك متابعه  لمسألة الانجاز هناك انجاز مادي وهنالك انجاز مالي كنا نريد أن يصبح تلاءم مابين لاثنين، لقد عملت اللجنة وتم تخفيض الموازنة الاستثمارية حتى تشاهدوا الفرق من رقم زاد عن (80) تريليون خفضناها إلى ( 54) تريليون دينار، وزارة الدفاع أخذت النسبة الأكبر والداخلية الدفاع أترفعت إلى ( 28%) من النسب الاستثمارية، النفط والكهرباء حافظنا على أولوياتهم، الأمن والنفط والكهرباء بقيت في المحافظة.
هذا التخفيض جاء من خلال الآتي:
1- تخفيض مبالغ تخصيصات بعض الوزارات من خلال تأجيل تنفيذ المشاريع غير الضرورية في ظل هذه المرحلة والتركيز على المشاريع المستمرة والتي تم التعاقد عليها وتامين مبالغ  التزاماتها الملحة والمنفذة.
2- تخصيص المبالغ المخصصة من مستحقات الشركات الأجنبية الخاصة بجولات التراخيص ضمن وزارة النفط وبمقدار بوي نت واحد تريليون وتأجيل دفعه إلى عام 2015 مما لا يؤثر على كمية الإنتاج  المطلوب الفترة المتبقية من السنة.
3- إيقاف تنفيذ المشاريع في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية.
4-  وتأجيل تخصيص مبالغ البترودولار.
ومن خلال هذا التخفيض انخفض  ايضاً العجز والمقترحات التي قرأها الأخ وزير المالية ممكن ان تخفض العجز إلى الرقم الذي طرحه لكن أود أن أؤكد أن الذي عملناه خلال الفترة الماضية هو عبارة عن إجراءات لإعادة ترتيب الأولويات في الموازنة هذا هو في المدى القريب جداً لكن على المدى البعيد أو على المدى المتوسط أنا اعتقد نحن بحاجة إلى سياسات إعادة النظر في الكثير من السياسات خلال السنوات الماضية بتقديري انه لا خوف من موضوع لان البعض يطرح أو يسال في قضية ومن الإعلام يسمع قضية تقشف أو غيرها أنا اعتقد نحن ان شاء الله لن نصل إلى هذه المرحلة المطلوب هو عملية ترشيد للصرف والترشيد في السياقات المالية والسياسات النقدية، أنا اعتقد بان الموازنات حلال السنوات الماضية كتبت في حالة استرخاء كان هنالك كثير من المشاريع ليست ذات أولوية أنما كانت خاصة فيما يتعلق في المحافظات كان البعض من باب التنافس الكثير من المشاريع تطرح بالإمكان تأجيلها ونحن من خلال عملنا على موازنة 2014 وإعادة النظر في أولوياتها استطعنا أن نخفض العجز أكثر من ( 80) تريليون إلى (5) تريليون، اعتقد بان السياسات تحتاج إلى دعم من مجلس النواب وتحتاج إلى تفهم أيضا من مؤسسات الدولة ووزارات والمؤسسات الأخرى والمحافظات إلا أن اليوم الأولويات تركز على الجانب الأمني بعد جانب النفط خاصة فيما يتعلق في الإنتاج والثالث هو ما يتعلق في الكهرباء الخدمات.
كما تفضل السيد وزير المالية وان شاء الله يصل هذا العجز إلى الرقم الذي تم ذكره وموازنة 2014 ستقر كموازنة واقع حال وفي منتصف شهر نوفمبر أن شاء الله ستكون موازنة 2015 موجودة أمام حضراتكم.
– السيد عادل عبد المهدي (وزير النفط):-
أن وزارة النفط ليست هي التي تعد الموازنة تعدها وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة النفط معنية في الحقيقة بالشيء المؤسف يعني أن الاقتصاد العراقي أصبح إقتصاد نفطي يعتمد على النفط و (95) من الموازنة هي تعتمد على واردات النفط وهذا هو السبب حقيقة حضور وزارة النفط في هذا الموضوع لان هنالك شيء يتعلق أن شاء الله عند الأسئلة والأجوبة والمناقشات وتتوضح هذه النقطة أكثر أيضا فيما يخص تحديد الواردات المتوقعة للفترة المتبقية وتفسير سبب انخفاض الواردات للفترة الماضية.
كان أمام مجلس الوزراء ثلاث مواقف ممكن أن يتخذها وهذا إيضاح لبعض السادة النواب والسيدات أن تكون الارقام مقننه وكأنما هي بشكل موازنة كان هنالك ثلاث مواقف ممكن أن يتخذها مجلس الوزراء، أن نستمر بالوعد بان نقدم موازنة 2014 وهذا من الناحية العملية أصبح أمراً مستحيل من غير الممكن أن نقدم موازنة 2014 لأسباب عديدة اولاً تقدير الواردات أصبح أمر صعب جداً بسبب التحولات الموجودة في السوق والسريعة و التغيرات في الإنتاج.
ثانياً بسبب إمكانية حصر النفقات بشكل صحيح يقدم إلى مجلس النواب، ثالثاً من الناحية العملية نحن الآن في أوائل نوفمبر إذا أُعدت هذه الموازنة وقدمت قد تحتاج إلى فترة طويلة سنأتي إلى نهاية العام وستصبح غير مجدية حرصاً من مجلس الوزراء أن يصارح الشعب ويصارح نواب الشعب بالحقائق الموجودة الصعوبات الموجودة في أوضاعنا جميعاً ليس في أوضاع وزارة المالية فقط أو التخطيط وأنما في أوضاعنا جميعاً وما ترتب عليه من سياسات غير راشدة كانت هنالك سياسات غير راشدة أدت إلى هذا الوضع الذي نحن عليه:
(أولاً) هناك خلل كبير في الغلو في الإنفاق والجميع دون استثناء يستسهل الإنفاق بدون أن يسأل هل لدينا هذه الموارد؟ هل نمتلك هذه الإمكانيات؟ فكان الرقم يتصاعد باستمرار من كافة الأطراف، الضغوطات المطالب الشعبية، الانتخابات وما تسببه المنافسات من أجواء لزيادة الإنفاق والوعد بزيادة الإنفاق مجلس النواب وحرصه أن يقدم خدمات إلى الشعب ومجلس الوزراء وحرصه أيضا أن يلبي الحالة الأمنية ويلبي حالات أخرى كان هناك سهولة كبيرة وخلل كبير في زيادة الإنفاق لدرجة غير ممكنه.
كما ذكر السيد وزير المالية نحن أساساً كان لدينا في الواقع عجز أكثر من ( 31) تريليون دينار عراقي في موازنة 2014 الموازنة المقترحة، الخلل الثاني هو الاعتماد على مصادر النفط نحن لسنا أمام ميزانية نحن أمام موازنة وجميعكم يعلم ان الموازنة هي تقديرات توضع للفترة المالية ابتداءً وليس نهايةً هي تقدر الموارد التي ستتأتى إلى الدولة بالتالي تعد على أساسها الموازنة فنحن لسنا أمام ميزانية بل أننا أمام موازنة وتقديرات، هذه الأمور كثرة الاتفاق مثلاً لكي نعطي مثال بسيط تكلم السيد وزير المالية نحن في 31/ 12/2012 كان لدينا في (DFI) يعني قضية الطوارئ هو عدم وجود شيء نلجأ إليه في حالة العجز في تاريخ 31/12/2012 كان لدينا في الـ(DFI) (18) مليار و (500) مليون  دولار كان لدينا في الـ(DFI)، في تاريخ 31/ 12/ 2013 أصبح لدينا (6) ونصف مليار دولار في الـ(DFI)، عندما استلمت الحكومة مهامها في تاريخ 31/8/ أصبح المتوفر في تاريخ 31/8/2014 أنا اقرب الأرقام ليس بالدقة (5) ونصف مليار دولار في الـ(DFI) كل هذا دون حساب أرصدتنا في البنوك العراقية أو في البنك المركزي العراقي، في تاريخ 21/10/2014 أصبح في الـ(DFI) (4,7) مليار دولار تلاحظون الانخفاض السريع في الـ(DFI) وايضاً انخفاض سريع في بقية النقد الموجود لدى الدولة العراقية كل هذا بسبب الخلل الأول الأساس وهو زيادة الإنفاق طبعاً حصل هناك طارئ وهو نقص الإنتاج، انخفاض الإنتاج، تقديرات الموازنة بنيت على (3,4) مليون برميل نفط بسبب توقف التصدير من كركوك، وبسبب عدم دخول واردات كردستان في الموازنة هذه تشكل بمفردها حوالي مليون برميل نفط وإذا ضربنا مليون برميل نفط في تسعون دولار وكانت هذه تقديرات الموازنة ستصلون إلى (365) يوم ستصلون حوالي (36) مليار دولار إذا أضيفت للعجز الأساسي نحن أساساً أمام عجز يقدر بحوالي (70) مليار دولار إذا أضيف إليها الإنفاق المفرط الزائد أذن سنصل إلى ( 84) مليار دولار العجز الذي كان أمام الحكومة عندما استلمت مهامها فنرجو الالتفات إلى مثل هذه النقاط.
الآن هناك ايضاً ملاحظة أيضا تواجهه الحكومة الآن بنيت التقديرات لدى وزارة المالية على أساس من الآن إلى نهاية العام التقديرات هي مليونين و (300) ألف برميل نفط يصدر بمعدل (90) دولار يمكن أن نلتقي مع حجم الإنتاج وان شاء الله إذا دخل أنتاج كركوك وكردستان للفترة القادمة قد نتمكن من تعظيم هذا الرقم لكن المشكلة التي يعرف بها الجميع الخارج عن إرادتنا هو أن أسعار النفط انخفضت إلى ( 84) دولار في كل يوم هناك رقم (82) دولار يجب أن تطرح منها خمسة أو ستة دولار تكاليف نقل وأخرى أيضاً نحن دون المستوى المطلوب في الأسعار عشر دولار ونحن دون المستوى المطلوب لا نزال في كميات الإنتاج رغم أن هناك بعض التحسن الطفيف في كميات الإنتاج ان شاء الله كل هذه المعلومات ستجدونه في الموازنة التي تعد الآن في 2015.
الملاحظات التي ذكرها السيد وزير التخطيط نحن لسنا في هذه المرحلة في حاجة إلى ديون أجنبية لانه احياناً نسمع من بعض المسؤولين أو بعض النواب أن العراق بحاجة إلى ديون أجنبية حن نريد أن نؤكد أن وضع العراق وضع صحي ما لديه من موارد تعادل في الموازنة تعادل ما موجود من  الموازنات في مصر والأردن وسوريا ولبنان هم ثلاث أضعاف ونصف سكان وأيضا في المساحة  المشكلة في الأساس في الإنفاق المفرط المشكلة في الحقيقة هو بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي اقتصاد أحادي يعتمد كلياً على النفط يشكل النفط (95) من موازنة الدولة، ويشكل حوالي (70%) من الناتج الوطني الإجمالي وهذا أمر غير صحيح أطلاقاً عسى أن تكون هذه الحقائق كفيلة بان يساهم مجلس النواب، تساهم الحكومة، يتفهم الشعب أننا أمام حالة الاستمرار بها يقود إلى الإفلاس لكن تعديل وتصويب الحالة وإصلاحها هناك إمكانيات كبيرة لدى الدولة العراقية مواردها النفطية وخصوصاً إذا كانت هذه الأزمة سبب لإطلاق الاقتصاد الأهلي والاقتصاد الشعبي كما تم اقتراحه في بعض المقترحات حينذاك العراق الحقيقة لا يعاني من أزمة مالية يعاني من أزمة أدارة هذه الأموال أكثر مما يعاني من أزمة مالية وضعه وضع عظيم إيران في ثلاثين مليار دولار تستطيع أن تدير مجتمع، تركيا (202) مليار موازنتها وهي ثلاث أضعاف سكان العراق في المساحة أيضا العراق حاولنا بموازنة حوالي (41) مليار دولار ان ننظم موازنة 2014 رأينا واقع الحال.
ما ذكر أيضا والتوضيح عن استثمارات وزارة النفط ويبدو أن الرقم نرتفع في الحقيقة هذه مسالة حسابية هذه حقيقة دفوعات يجب أن تدفع إلى الشركات في عقود التراخيص لان هذه الشركات بالتعاون مع الجهد الوطني هي شركات مقاولة وشركات خدمة أنتجت النفط أصبحت لها استحقاقات استلمنا النفط هي جزء من هذه الأموال التي نتصرف بها علينا أن ندفعها إلى الشركات إذا لم تدفع إلى الشركات سيكون كما لو أخذنا بضاعة دون ثمن بالتالي هذا سيؤثر كلياً على الإنتاج والتأثير على الإنتاج سيساهم في تخفيض الواردات العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً على هذه المقدمة التي تتعلق بالوضع المالي وموازنة 2014، الآن نفتح باب النقاش والسؤال والاستفسار حول ما تم ذكره ونعطي المجال في بادئ الأمر إلى اللجنة المالية رئيسة اللجنة الدكتورة ماجدة التميمي وتأخذ الوقت الكافي للحديث بهذا الإطار.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
شكرا سيدي الرئيس واشكر السادة الوزراء والوفد المرافق لهم، نحن ندعم الحكومة لاتخاذ قرارات شجاعة لضغط النفقات وتوجيهه الموارد الوجه صحيحة ولتكمل الصورة صورة الوضع المالي لابد من معرفة الأرصدة الافتتاحية للمصارف وهذا ما نحتاجه منكم توجيهه كتاب إلى مجلس النواب لمعرفة الأرصدة الافتتاحية، أيضا نحتاج إلى حركة حساب الـ(DFI) وليس فقط الرصيد النهائي إلى الحركة نريد تاريخ من 1/1/2014 لغاية وضع التاريخ الحالي، يجب ان نعرف دراسة التزامات العراق المستقبلية من تكاليف الحرب ضد الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وضعت في موازنتها (20) مليار سنوياً لمدة خمس سنوات بمعنى ( 100) مليار دولار وضعت الولايات المتحدة لتكلفة الحرب ماذا بالنسبة إلى العراق هل نحن سنتفاجئ مرة أخرى بعد ما ننتهي من تعويضات الكويت  التي سوف ننتهي منها أن شاء الله في آيار 2015 بتعويضات أخرى مفاجئة دون دراسة؟ كلفة الضربات الجوية هل سوف يتحملها العراق؟ يجب أن نعرف هذا الموضوع ايضاً.
الذي تبادر إلى ذهني الآن المثل الشعبي ( إلي ما يعرف تدابيره حنطته تأكل شعيره) وهذه حقيقة سياسيتنا المالية في العراق لا يوجد بها رؤية ستراتيجية كانت في السابق ان شاء الله نأمل منكم خيرا بعدما شخصتم هذا الخلل وكان تشخيصكم دقيق جداً، أيضا نؤيد قرار مجلس الوزراء بإيقاف بيع عقارات الدولة حاليا ولكن لابد من إصدار قرار آخر هو مراجعة كافة البيوعات التي جريت بعد عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر واعتبارها باطلة وبيعها من خلال مزاد علني بسعر السوق الحالي هذه البيوعات غير منصفه وفيها فساد كبير هذه ليست بيوعات وأنما هبات تم تثمين العقار بسعر رمزي واخذوا منها مبلغ (25%) من هذا السعر الرمزي وعلى (15) سنة ماذا بشأن القيمة الزمنية للنقود أنا بعد (25) سنة الدينار كم يساوي بسعر اليوم؟ لقد أخذنا هذا بنظر الاعتبار أنا لدي بيانات كاملة عن عقارات الدولة الحقيقة لدي سيديات عقارات الدولة حتى لا يوجد أجر المثل الكثير من العقارات الدولة لا يوجد فيها الأجر المثل لا يعطون بل يجلسون دون اجر أيضا لابد من حذف جميع الفقرات التي  تثقل الموازنة منها أذكر السيارات المستخدمة والخاصة بالتنفيذيين نحن نبدأها من رئيس مجلس الوزراء إلى المدير العام يفترض أن تقلل هذه السيارات وتكون الأعداد منطقية لتمشية أدائهم بحيث لا يخلل بأدائهم وبحماياتهم لان هذه السيارات نحن نفكر بأثمانها وبالوقود ونفكر بقطع الغيار يعني هي ليست سيارة فحسب، أيضا نحذف فقرات الضيافات وتقليل النثرية لأنها مبالغ بها كثيرا والإيفادات كما تفضل السيد الدكتور سليم الجبوري أنا أشكرك على هذا يجب أن تكون فقط للأهمية القصوى بحيث لن نأثر على أداء الدولة فقط المسؤولين الذين يفترض بهم الحضور إلى إجتماعات مهمة تخص الدولة لأني رأيت وإيفادات أصبحت دورات ممكن نحن في العراق أن يعطون دورات أساتذة أكفاء وإجلاء ممكن أن يعطوا هذه الدورات بأفضل مما يعطى في خارج القطر، المتقاعدين الذين يعودون كمستشارين هذا أيضا باب للفساد أنا لدي قائمة انه الكثير من المتقاعدين عادوا كمستشارين يأخذ راتباً تقاعدياً وايضاً يأخذ  راتبا كمستشار إذن معناه توجد ازدواجية في الراتب هذه أيضا نحن ننتبه لها.
الشيء الآخر الفساد إجراءات حاسمة نحتاج للفساد شجاعة ونحتاج وقفه من كل الأحزاب أكيد كل الأحزاب وطنية وجميعهم يهمهم مصلحة البلد أكيد هذا لاشك فيه فنريد وقفه شجاعة من الجميع لكشف الفاسدين ونأخذ إجراءات حاسمة حتى نقلل هذا الجانب، نتحاج أيضا إلى مراجعه النظام الضريبي كما تفضل الدكتور عادل اشكره نعم نحن فقط اعتمادنا على النفط وبنسبة كبيرة جدا بالتالي أن النظام الضريبي نحتاج إلى مراجعته ونأخذ من الدول التي لها نظام ضريبي جيد وبحيث يتلاءم مع البيئة العراقية بالإضافة تفعيل قانون التعرفة الكمركية طالما نحن صوتنا عليه ولكنه غير مفعله حتى الآن، الحساب الذي تم فتحه لجمع التبرعات إلى النازحين في 3/7 /2014 والذي تم إغلاقه في 21/9/ نريد معرفه كم كان حجم هذه التبرعات لان نحن كمجلس النواب لم نعرف هذا الحساب فتح وأغلق كم به حجم التبرعات في المصارف، العجز عالمياً يجب ان لا يتعدى (14%) ولكن العجز الآن تجازو (20%)، نحتاج إلى تفاصيل حول البيانات المالية التي تفضلتم بها نشكر الأستاذ هوشيار الزيباري تفضل بكثير من النفقات لكن هذا توتال ونحن كلجنة مالية لو حبذا لو تبعثون لنا تفاصيلها أيضا ديوان الرقابة المالية يجب أن تراجعها كحد أقصى إلى 31/12/ نريد أن تكون مراجعه من قبل ديوان الرقابة المالية.
نأتي إلى موازنة عام 2015 مثلما تفضلتوا انه ربما نحن نستلمها كمجلس نواب  في الشهر الثاني عشر رسميا يجب أن نحترم التوقيتات صحيح نحن نمر بأزمة لكن هذا لا يؤثر على عمل الوزارات نحن يجب استلام التوقيتات في 10/10 من كل عام طيب هذا التأخير أيضا يحسب علينا كمجلس نواب وتبدأ القنوات الإعلامية ويتحدثون عن مجلس النواب وكل شيء يحملون مسؤوليته مجلس النواب فنحن نطالب من حضراتكم الإسراع بإرسال موازنة عام 2014 تمديداً للتصويت عليها كحد أقصى في تاريخ 31/12 لكي لا نقع في نفس المطب الذي الآن وقعنا به وحركة الاقتصاد وشل الحركة بشكل عام، نأتي إلى الدرجات الوظيفية أنا اعرف أن الوضع الحالي لا يسمح بالدرجات الوظيفية أخرى لكن في موازنة عام 2013 هناك بعض الالتزامات على الدولة مثل عقود الكهرباء، عقود الكهرباء وردت في موازنة 2013 وأيضا في عام 2014 نحن لا نريد هؤلاء دققت أسمائهم ن قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن المؤكد لا نستطيع  وفق ما تفضلتم به لان بيانات التي عرضتوها حقيقة تدمي القلب وتوجع القلب كل شخص جالس في هذه القاعة لذلك نحن لا نريد نزيد على كاهل الدولة ولكن الذي شاهدناه ممكن السادة النواب أيضا لاحظوه أن بعض الوزراء ولا نقول الكل يعينون جدد في حين أن لديهم عقود قدماء مثلا خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات فتكون الأولوية للذي لديه خمس سنوات فما فوق نحن اختبرناه ورأينا أداءه وإذا نحن لا نحتاجه لماذا مستمر حتى الآن فإذن معناه نحن بحاجة له يجب أن نأخذ من القدماء وبعد ذلك نذهب إلى التعيينات الجديدة أيضا أنا أوصي بتعيين لخريجين المجموعة الطبية حن الآن لدينا مقاتلين جبهة القتال لكن مساندين لهم من هم أطباء المجموعة الطبية هؤلاء شانهم شان لمقاتلين فالمجموعة الطبية تكون لهم الأولوية، أنا أسأل الأستاذ عادل عبد المهدي الدكتور لا أعرف نحن كم نقطة نفط حسب السلة التي تبيع بها العراق (برنت) هل هي تسع نقاط؟ أو نبيع بأقل من سعر السلة؟ يعني إذا (84) ناقص تسع نقاط أو سبع نقاط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد الطالبين المداخلة اللجنة المالية النائبة نجيبة نجيب، لدي طلب مقدم من الجنة المالية هذا الطلب مقدم من اللجنة المالية يقول فيه نحن نطلب الوقت الكافي أعضائها الدكتورة ماجدة، احمد حمه رشيد، علا عودة جبار لعبادي، مسعود حيدر سرحان، عبد القادر محمد عمر محاسن حمدون.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق له أبدا حديثي بقول الإمام علي (عليه السلام) (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، اسأل باسم ملايين الناس الموجودين في إقليم كردستان هم  متى سترسل حصة الإقليم ورواتب موظفي الإقليم نسمع كثيرا عن وجود خطوات حول هذا الموضوع وأيضا إجراءات لكن نريد بالضغط متى سيكون هناك إرسال لهذه الحصة؟
بالنسبة إلى موازنة البيشمركة  نسمع كثيرا بان وزارة الدفاع قد خصصت مبالغ للتجهيز والتدريب وكذلك دفع رواتب الجيش العراقي والحشد الشعبي ولكن لم نسمع اتخاذ إجراءات حول دفع الرواتب والى البيشمركة وتدريبهم وتجهيزهم لا يخفى على احد أنهم الآن في جبهات القتال وهم يقومون بأرتداء أغلى ما لديهم من اجل الحفاظ على أمن وإستقرار أرواح المواطنين من الشعب وكذلك الحفاظ على الوطن، ثالثا معرفة حجم الأموال التي سيطرت عليها المجاميع الإرهابية في محافظة الموصل وتحديداً   التي كانت موجودة في البنوك والمصارف، رابعاً التخصيصات المالية التي صرفت إلى النازحين منذ بداية هذه السنة 2014  وحتى الآن لمعرفة التخصيصات المالية سؤالي إلى وزير التخطيط هل بالإمكان أن يتم تدوير أموال تنمية الأقاليم في المحافظات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا السيدة النائبة، النائب عدنان الجنابي، لدي كل الأسماء موجودة لدي والوقت بما يسع ورجاءً عدم التكرار والاختصار والتركيز على المسائل المهمة.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-
أرجو أعطائي بعض المجال لدي موضوع بخصوص قطاع النفط وأريد التكلم عنها، العراق يمر بأزمة قد تكون مصيرية، أزمة وجود أما ان نكون أو لا نكون، لا نستهين بالأوضاع التي نمر بها، ربما تبعاتها التي ستترتب لسنة أو أكثر في المرحلة القادمة، الشعوب تمر بأزمات لكن متى ما توحدت القلوب لإنقاذ المصير من الممكن تحويل الأزمة إلى حلول، ومن بين الحلول هي الوحدة الوطنية والعمل على تغيير طبيعة الاقتصاد الريعي الكارثي الذي أورثنا هذا الحال، ان ننتقل إلى الإصلاح الاقتصادي دعم القطاع الخاص، ودعم الزراعة، لكن أعود إلى نقاط الموازنة،
1- الصلاحيات التي سمحت لمجلس الوزراء بقراراته للتصرف بأموال خارج الموازنة بموجب قرار(271) وقرار (301)، وهي قرارات غير قانونية وغير دستورية يجب ان نجد لها حل، نحن الآن لسنا بصدد محاكمة أحد ولكننا بصدد وضع أسس قانونية لما صرفناه، والحل للأمر الواقع، يجب ان يكون لمجلس النواب قرار في هذا الموضوع لتشريع الحلول المناسبة للاعتراف بالأمر الواقع، ما تبقى من السنة أنا أعتقد أن وضع النفط مأزوم عالميًا، الإنتاج النفطي الأمريكي في تزايد بشكل لم يكن متوقع، والطلب العالمي بانخفاض، وأعتقد هاتين الظاهرتين سوف تستمران، ويجب ان نتهيأ إلى احتمال إلى انخفاضات أكثر في أسعار النفط، الحلول الممكنة هي فقط في زيادة الكميات، والأهم والأكبر والأسرع هو من خلال إيجاد حلول عاجلة لتصدير النفط من كركوك ومن إقليم كردستان، وهذا يعتمد على مفاوضات سياسية، وإرادة مشتركة للإطراء في العملية، وهي قضية مصيرية، وكذلك وزير النفط بعهدته محاولة تسهيل أمور الشركات المستعدة بالتعاون معنا وأمامها بعض العقبات، وأنا متأكد ان السيد الوزير قادر على حل بعض هذه العقد لما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، هناك أيضًا حلول إضافية لم نكن نلجأ لها في السابق ولا نلجأ ان نستعمل الموازنة لأغراض دعم القطاع الكهرباء ودعم بعض القطاعات الأخرى مثل التصفية وغيرها، وندفعها إلى الموازنة بينما من الممكن ان تتحول إلى استثمارات، وكنا عام 2011 قادرين على كسب دخل بدل ان تكون مصروفات في قطاع الكهرباء من حيث تحويل (4أو5) مقاولات بالكهرباء إلى لقطاع الخاص، وكانوا مستعدين ان يدفعوا لنا قيمة ما اشتريناه من معدات وأجهزة في الكهرباء وأعتقد ان هذا لا يزال ممكن في المرحلة الحالية، وهي تحويل بعض المصروفات الاستثمارية من كاهل الدولة إلى القطاع الخاص وقسمًا منها ستكون دخل وليس مصروف، وأنا أهيب بالأخوة بدراسة سريعة للوضع الاقتصادي الحالي لكي نكون قادرين على الخروج من هذه الحالة المزرية، ونكون دولة ريعية فاشلة، ونتحول من خلال هذه الأزمة إلى بناء اقتصاد من الممكن ان يخرجنا في المرحلة القادمة من هذه الحالة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
أسئلتي محددة بداية بمعالي وزير التخطيط.
1- في الحقيقة وصلنا خبر وكتب رسمية من بعض المحافظات ان بعض المحافظات والوزارات قد ألتزمت بعقود ضمن خطة 2014 بدون مصادقة وزارة التخطيط أو مصادقة مجلس النواب على الموازنة، وأنا لدي علم بأنه بالفعل بعض المحافظات قد وقعت هذه العقود وأدخلت أنفسها بالتزامات مالية وقانونية، ولا أعلم ما هي إجراءاتكم لمعالجة هذا الموضوع.
2- أتمنى ان تشكل لجان في داخل وزارة التخطيط لإعادة دراسة بعض الكشوفات والكلف التخمينية للمشاريع الاستثمارية، وهناك ترافة كبيرة في بعض هذه المشاريع، وأنا أقدر كلفة هذه المشاريع لأنني لدي دكتوراه بالهندسة وأعلم ذلك، و كلفتها لا تتجاوز (60%) من الكلف التي تحدد لبعض الوزارات الآن والمحافظات، هذه الكشوفات لا بد من مراجعتها من قبل وزارة التخطيط لأنها باب من أبواب الفساد.
سؤالي لوزير المالية.
1- نريد إجراءاتكم تكون بعيدة الأمد، من المفترض ان تفكروا من الآن بمعالجة الاعتماد الريعي على النفط، لأن اعتمادنا على النفط يعني اقتصاد غير مستقر وغير متوازن وسنبقى بقلق دائم، وأنتم تعلمون ان العالم يمر بمشاكل كثيرة جدًا.
2- الدرجات الوظيفية المقترحة هي (37) آلاف درجة وظيفية، نحن الآن نعطي رواتب لموظفين في وزارة الصناعة وفي شركات التصنيع العسكري المنحلة وهم جالسين في بيوتهم، وبهذه الحالة نرهق وزارة المالية والمصارف برواتبهم، نعين هؤلاء بمكان (37) ألف هم نفسهم نلقي درجاتهم الوظيفية وبهذه الحالة غطينا وحولناهم من مستهلك إلى إنسان منتج، لدي اتصال بالمصارف، المصارف الآن مستهلكة يجب مراعاتها، وديون إلى الآن يطلبون وزارة المالية، مصرف الرافدين فقط يطلب (11) مليار دولار، والآن تريدون ان تأخذوا منها أكثر من (6) مليار دولار، هذا يعني (17) مليار دولار يسحب من المصرف، أين الكلام عن السيولة فقط؟ وأين رؤوس أموال المودعين؟ سيكون قلق كبير جدًا على هذه الأموال وهذه أكيد تؤثر على حركة المصارف، هذا من يفكر به؟
سؤالي إلى معالي النفط.
1- الكميات النفطية التي نتكلم عنها الآن، أنا حسب علمي لدينا إنتاج ومشكلتنا بالتصدير، ولا أعلم ان هذه المعلومة صحيحة أم لا، لذلك يجب ان نفكر بالتصدير عن طريق إقليم كردستان، وخاصة نحن نمر الآن بعلاقة إيجابية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، كذلك نريد قراءة الأسواق العالمية، وأسعار النفط المستقبلية، أنا (4) سنوات عضو باللجنة الإستراتيجية لوضع الموازنة نتكلم علن أنه كل دول الخليج تضع سعر (65) دولار فقط كحد أعلى لسعر النفط، ما عدا نحن نخالف كل هذه الدول ونضع (90) دولار وهو رقم متفائل جدًا، ولا بد من إعادة النظر مرة أخرى في الموازنات القادمة وخاصة موازنة 2015 لأننا قريبين منها.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
من المعلوم ان الدخل القومي العراقي هو من حكم الواقع محدود الموارد يعتمد على واردات النفط الذي سجل انخفاض ملحوظ في الأسعار، بالإضافة بتوسع العمليات العسكرية بسبب تمدد الإرهاب وما رافق ذلك بزيادة في الإنفاق العسكري، والإنفاق على مصادر الطاقة بشقيها الكهرباء والنفط، وأصبحت لدينا فقط في أوج عظمتها، وأدى إلى خسارة سببها التنمية، لماذا لا يتم اتخاذ إجراء فوري بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان وإنهاء معاناتهم وعوائلهم؟ لأنهم قد حرموا رغيف الخبز جراء قطع هذه الرواتب.
– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-
أوجه سؤالي لمعالي وزير المالية.
أوصت اللجنة بأن يكون تمويل العجز من خلال القروض، ومن المعلوم اقتصاديا ان القروض الاستهلاكية وهي جميعها استهلاكية هي قروض عقيمة، بالتالي تعتبر مصادر غير مرغوب فيها، لماذا لا يتوجهون إلى مجالات أخرى كالاتفاق مع إقليم كردستان حول صادرات النفط؟
من التوصيات لتمويل العجز إيجاد حلول جذرية أخرى، ما هي تلك الحلول؟
النقاط التي توصلت إليها اللجنة الفقرة الثالثة مستحقات إقليم كردستان المقدرة (16) ترليون دينار، متى يقرر هذا المبلغ؟ لأن إقليم كردستان ينتظر بفارغ الصبر هذه المبالغ، بلغنا من قبل السيد وزير المالية وكالة السيد صفاء الدين الصافي بأن هناك قرار من المحكمة الاتحادية ومن مجلس الوزراء توقيف حصة الإقليم، طلبنا أكثر من مرة، هل هذا القرار شفهي؟ أم كتمي؟ إذا كان شفهي لماذا يرفع هذا القرار؟
وردت إلى اللجنة المالية كتاب وزارة النفط بالعدد كذا، بأنه تصدير النفط من شهر نيسان (1) مليون و (500) ألف برميل، وصل في شهر آب إلى (2) مليون و(300) ألف، ورجح وزير النفط بأن هذا سبب كان حصة الإقليم ومعارك داعش، معارك داعش بدأت بالشهر السادس وليس في الشهر الرابع، وحصة الإقليم نقصت (مليون) برميل وليس حوالي (500) برميل، بالتالي نريد توضيح هذه المسألة.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
1- لما يخص وزارة المالية يجب التقليل من مشكلة التهرب الضريبي التي يستفيد منها في الغالب الأغنياء، وتفعيل إستحصال الغرامات والرسوم وأجور الخدمات بشكل جدي لرفد الموازنة لكي لا تكون معتمدة على النفط فقط.
2- ما هي خطط وزارة المالية للاستفادة من السيولة النقدية داخل السوق العراقية واستثمارها في تحسين الاقتصاد العراقي وتحسين أداء البنوك والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تداول الأموال؟
أما في ما يخص وزارة التخطيط.
ما هي الخطط التي وضعتها وزارة التخطيط للاستفادة من العامل البشري الذي يتميز به العراق ونسبة الشباب العالية في المجتمع العراقي المؤهل بالنهوض بالواقع  الاقتصادي في مجالات الصناعة والزراعة وعدم الاعتماد على النفط.
إما ما يخص النفط.
ما هي تكلفة تكرير برميل النفط العراقي؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
من الواضح هناك مشكلة نقدية حقيقية لكن يجب التعاون معها بإيجابية، ذكر السيد وزير المالية ان من ضمن المقترحات لتخفيض العجز وموضوع تأجيل دفع المستحقات للمزارعين، هذا الموضوع فيه سلبيات يؤثر على الموسم القادم، كذلك موضوع الحشد الشعبي وضرورة ان يكون لهم الأولوية كونهم واجهوا الإرهاب.
بالنسبة لوزارة التخطيط نؤكد على موضوع نسبة الإنجاز وضرورة ان يكون النسبة هي المعيار وفق نسبة محددة.
ما يتعلق بالسيد وزير النفط.
الموضوع صحيح لا نستطيع التحكم بالسعر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما زاد عن الوقت المحدد من الممكن كتابته بصيغة سؤال ويقدم إلى السادة الوزراء.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
أطلب من حضرتك نحن أعضاء اللجنة المالية ان يكون لنا الحق بأن تكون مداخلاتنا أكثر من البقية.
أرحب بالسادة الوزراء وأشكرهم لإعدادهم لهذا التقرير وكنا نتمنى نحن أعضاء اللجنة المالية نحصل على نسخة من التقرير قبل عقد هذه الجلسة، رغم المواجهات التي عانتها موازنة 2014 من الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وزيادة النفقات الحربية من ضمن وزارة الدفاع والداخلية، وانخفاض صادرات العراق بما يقارب (1) مليون برميل يوميًا، رغم كل هذه العواقب استطاعت هذه اللجنة مشكورة ان تخفض العجز من (36) ترليون إلى (21) ترليون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أستطيع اللجنة المالية تم الحديث عنها.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
سؤالين إلى السيد وزير المالية.
1- متى سيتم إعادة قانون الموازنة لعام 2014 إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه؟
2- متى سيتم إطلاق ميزانية إقليم كردستان ورواتب الموظفين؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أتمنى ان لا يكون هذا ضمن الوقت لأنني طالبت باستضافة السيد وزير النفط وأرجو ان أعطى وقت كما أعطيت اللجنة المالية، ولا نقيد بدقيقة واحدة وإلا أني سأمتنع عن الحديث، دقيقة واحدة لا تكفي لنستضيف مع (25) نائب.
أختصر بشكل سريع وأقول للسيد وزير النفط نحن كما تفضلتم (95%) من الميزانية هي من ميزانية النفط، ولهذا أرجو ان تكون هنالك إجراءات سريعة من قبل وزارة النفط لتداعي تدهور أسعار النفط، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لرفع أسعار النفط؟ نحن لدينا إمكانية ونحن أعضاء في منظمة أوبك، هل تم التحرك على منظمة أوبك لخفض إنتاجها من النفط للمحافظة على أسعار النفط وتداعياته؟ أم لا نستطيع ذلك؟ وإذا كان بالإمكان لما لا تكون هناك إجراءات حقيقية سريعة؟
أمتنع عن الحديث لأنني لدي استضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا كذلك أعتذر، سجل دور آخر.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا لا أسجل دور لأنني لدي استضافة، وهي خارج الدقيقة الواحدة، أرجو ان تعطيني معنى الاستضافة؟ أنا طلبت الاستضافة ولم يكن هناك وقت محدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقدر طلبك باستضافة الوزير، هذه الجلسة تمت بالتنسيق بين رئاسة المجلس وبين رئاسة الحكومة بناءًا على طلب رؤساء الكتل السياسية، وإذا شأت بجلسة قادمة، و ضمن إطار الطلب فقط الذي يخصك فلا مانع لدينا بالنسبة كرئاسة مجلس.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
لدي ملاحظة، السيد وزير المالية تكلم عن التعرفة الكمركية قانون منذ 2010 على الرفض ولم يطبقه رئيس الوزراء، والبرلمان تنازل عن صلاحياته التشريعية وخول مجلس الوزراء لتنفيذ هذا القانون ببيان يصدر من مجلس الوزراء فيكفي بمجرد بيان من مجلس الوزراء لينفذ هذا القانون.
الموازنة من المفروض ان تأتي مهما كانت، لنصادق على الجوانب القانونية فيها، وصفتموها بموازنة واقع الحال هذا كلام صحيح، للأن هناك التزامات ديون مسددة وأمور أخرى يجب ان تكون قانونية ويصوت عليها مجلس النواب، أنا طلبي للسيد وزير المالية، طلب تأجيل بعض الأمور وهي رواتب الحماية الاجتماعية، ان لا تؤجل نهائيًا وربما نسبة مؤية تدفع (50أو60%) ربما يكون أفضل، لأنها شرائح فقيرة في المجتمع العراقي.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
أنا أتسائل من سيادة الوزراء كيف يكون التقشف والمواطن يعاني ما يعاني من ضعف المستوى المعاشي؟ وكذلك الإرهاب والفقر والمواطن تحت خط الفقر، هل ان التخفيض بعدم صرف رواتب محافظة نينوى من ضمن خطتكم لتخفيض العجز؟ وما ذنب المواطن من هذه الأحداث التي حدثت في محافظتنا؟ أهم الوزارات التي لم تصرف إلى الآن منذ شهرين تقريبًا مثل رواتب وزارة التربية والصحة ووزارة الهجرة والمهجرين، الهيأة العامة للإسمنت الشمالية على الرغم من كونها شركة رابحة، الإيرادات موجودة لكن الرصيد متجمد في مصرف الرافدين (112)، ما ذنب الموظفين والعدد (4) آلاف؟
هل ان انخفاض واردات النفط يؤدي بالموظف في محافظة نينوى والتابع إلى وزارة النفط لصرف (80%) من الراتب الاسمي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لدي أسئلة محددة:
1- هل بالإمكان دمج الموازنتين 2014 و 2015؟
2- بعد ان نتخلص من نسبة (5%) لدولة الكويت الشقيقة والجارة، بكم ستسهم ذلك في دعم موازنة عام 2015 وما مقدار هذا الدعم؟
3- ما هي إجراءات وزارة المالية لمنع غسيل الأموال التي تهدر الملايين من الدولارات؟ ثم أطالب بعدم المساس برواتب الموظفين ورواتب الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى ضرورة تقليص الإنفاق في الوزارات والهيآت المستقلة في السيارات والتأثيث والإفادات و المكافئات،
في إيران (80) مليون، (2) مليون و(500) موظف، نحن (33) مليون، (3) ملايين و(500) موظف.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
لدي سؤال للسادة الوزراء الذين قاموا بإعداد هذا التقرير.
كيف تم تخصيص مبلغ (664) مليار دينار عراقي لمكتب نائب رئيس الوزراء كتعويضات للنازحين، نحن خصصنا (ترليون) دينار للنازحين وهو الآن في الجدول لدي (664) مليار إضافي كتعويضات للنازحين. سؤالي إلى معالي وزير النفط الدكتور عادل.
كيف ومتى ستبدأ الحكومة بتصدير نفط مدينة كركوك؟
وسؤالي إلى معالي وزير المالية.
كيف سيتم تحسين النظام الضريبي والكمركي في العراق؟ وهل من الممكن الاستفادة من الحوكمة الألكترونية وجعل النظام الضريبي وإيرادات الكمارك تعادل المصادر المهمة؟
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لهم.
سؤالي للأخوة الوزراء بأن سنة 2014 كانت هنالك إيرادات ونفقات، والغطاء القانوني الوحيد لأننا لم نستطيع التصويت على الموازنة في صرف هذه الإيرادات هو مبدأ الـ (12/1) من موازنة 2013، نحن نريد كمجلس نواب ممثلين عن الشعب ان نعرف ما هي النفقات التي صرفت خلال هذا العام؟ لكي نستطيع أما ان نجد لها حل قانوني أو نصوت عليها، وما كان لم يقتنع به مجلس النواب نجد له حلاً.
السؤال الثاني موجه للسيد وزير المالية.
هل تم التصرف بشيء من احتياطي البنك المركزي أم لم يتم التصرف بذلك.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المشكلة الأساسية تقديرات النفط المصدر أو المنتج كانت دون المتوقع وتوجد أسباب واضحة لذلك، مرة يوجد ضعف في الإنتاج لم يصل، والسبب الثاني الظرف الأمني الذي حال دون الاستفادة من نفط كركوك، السبب الثالث وجود الخلافات السياسية بين الإقليم والمركز التي حرمتنا من مقدار أيضًا، فعلينا ان نركز على معالجة هذه الأسباب بالدرجة الأولى لأن سيوفر لدينا قفزة بالإيرادات وتجاوز لواحد من أسس المشكلة.
النقطة المهمة الأخرى ضبط النفقات، إذا حسبنا بالأرقام الموازنة إلى 31/8 النفقات الفعلية تقريبًا (66) ترليون وإلى حد هذا التأريخ تشكل ثلثي المدة الزمنية للسنة، الثلث الباقي إذا نحسبه بهذا الحساب يصبح (22) ترليون.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن نعلم موازنة الدولة العراقية منذ عام 2003 وإلى الآن اعتمدت على أسلوب الدولة الريعية، أي نبيع نفط ونوزع رواتب، ونفتقر إلى تبني هوية اقتصادية واضحة للدولة العراقية، لذا علينا الآن ان نعترف بحقيقة مفادها ان الحكومة العراقية وموازنة عام 2015 تعاني من عجز مالي كبير، لذا أعتقد انه آن الأوان ان نفتح باب الاستثمار للقطاع الخاص لكي يكون شريك حقيقي للدولة العراقية.
سؤالي إلى وزير المالية بعيدًا عن هذه المقدمة.
بالنسبة إلى ما يخصص من موازنة على محافظة نينوى كيف ستكون؟ هل سيكون هناك مبالغ للمشاريع الاستثمارية وخاصة نحن نعلم ان محافظة نينوى الآن بيد عصابات داعش وكيف سيكون توزيع الرواتب ولمن سترسل هذه الأموال؟
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أجمل الترحيب بالسادة الوزراء وأشكرهم بهذه المصارحة والمكاشفة مع الشعب، ونحن مع الحكومة في اتخاذ قرارات إصلاحية شجاعة وأقترح ان يصدر مجلس النواب بيان أو شيء يشجع الحكومة بدعم ذلك، الفساد لم يذكر في حديث السادة الوزراء، وأنا أعتقد ان له أثر كبير في العجز الحاصل والحكومة وضعت خطة علمية واقعية لمحاربة الفساد، لا بد من وجود إستراتيجية بدعم الموازنة غير النفطية، كتنشيط استثمار القطاع الخاص أمر مهم وقد يتطلب هذا أمر مهم، وقد يتطلب تعديل في قانون الاستثمار وأنا أعتقد ان هذا أمر مهم لكي نجلب المستثمرين ونشجع المستثمر العراقي، والزراعة أمر مهم في ذلك، ولكن للأسف سمعنا ان هناك تأجيل تسديد مستحقات الشلب، لابد من وجود خطة في ترشيد وخفض النفقات.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
بداية الله يعين الحكومة ومجلس لنواب على التركة السابقة التي أدت إلى سحب معظم احتياطنا من (DFI)
سؤالي.
1- مبالغ البترول للمحافظات الجنوبية المظلومة، هل تم دفعها وكم هو؟
2- (37) ألف درجة وظيفية مع العقود والأجر اليومي أين نتائجها؟ وأين ذهبت؟
علمي قبل تشكيل الحكومة بـ (6) أيام صدرت (350) أمر ديواني بتعيين مديرين عامين ومستشارين ووكلاء، هل فعلاً تم تعيينهم؟ من أين أتت هذه المبالغ؟
ورد في الموازنة إطفاء السلف من بداية 2008 إلى 2013 ما هي بيانات هذه السلف؟
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
سؤالي إلى وزير المالية.
1- في الوقت القريب في قاموس وزارة المالية كم من الوقت تعني لأنه مهم لأبناء إقليم كردستان؟
2- قوات البيشمركة تقاتل نفس العدو الذي يقاتله الحشد الشعبي وهم يدافعون عن العراق، لكن تم الإشارة إلى أبناء الحشد الشعبي ولم يتم الإشارة إلى رواتب البيشمركة، وهم يقاتلون داعش ولم يستلموا رواتب منذ (3) أشهر.
سؤالي إلى وزير النفط.
هل هنالك نية لوزارة النفط ومجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون النفط والغاز لحل هذه المشكلة بشكل قانوني وجذري أم لا؟
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
سؤالي لوزير المالية.
هل بإمكانكم تحديد مبلغ الدفعة التي سترسل قريبًا جدًا إلى إقليم كردستان؟ والتي يعتبروها الجميع خطوة جبارة من قبل الحكومة الاتحادية لرفع الظلم عن إقليم كردستان.
طلبي للسيد وزير النفط المحترم.
استنادا إلى المادة (112) من الدستور والمادة (16) من وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، أطلب من سيادتكم وبالتنسيق مع الوزراء الإسراع في إعداد مشروع قانون النفط والغاز بالتوافق وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، خدمةً للمصلحة العامة لأن النفط كما يعلم الجميع مصدر أساسي لواردات العراق.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
يعيش الشعب العراقي محنة أمنية بالإضافة إلى المحنة المالية بسبب عدم إقرار موازنة 2014 التي تعرضت إلى التآكل وعجز يقدر بحوالي (33) ترليون، بسبب المتغيرات التي يعيشها البلد من أوضاع أمنية واقتصادية، ولعل السبب الأهم هو عامل الفساد، حيث هناك نفقات وإيفادات وامتيازات ونثريات من إيجار بيوت وسيارات ومكاتب وأثاث خارج القطر للسادة المسؤولين والوزراء، إضافة إلى ذلك إلى المناصب التي استحدثت في تشكيل الحكومة ومناصب النواب الثلاث لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وما يرافقها من صرف أموال أفواج الحمايات والسيارات والنثريات، وكل هذه النفقات تثقل كاهل الميزانية، ولم تخضع هذه النفقات إلى رقابة أو حساب، بل حتى الجهة المعنية بكشف الفساد وهي النزاهة، هي اليوم بحاجة إلى نزاهة.
– النائب علي فيصل فهد الفياض:-
كلنا أمل بالسادة الوزراء بتمرير الموازنة.
سؤالنا أين التبويب في ميزانية 2013 وهل كان هناك فائض فيها؟ وهل بالإمكان الاستفادة من هذا الفائض؟ وما هو الضرر الحاصل إذا تم إطلاق ميزانية 2014 حتى ولو بالدرجات الوظيفية فقط؟ لأن إطلاق الدرجات الوظيفية هو كل ما يتمناه الشارع العراقي، حيث ان الشارع العراقي لاتهمه الموازنة بقدر إطلاق الدرجات الوظيفية المتعلقة بها، لهذا نطلب منكم مراعاة هذا الموضوع قدر الإمكان.
هل هناك خطة لزيادة إيرادات عن طريق مصادر أخرى كدعم الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى وتنويع مصادر الدخل لدعم الاقتصاد؟
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نرحب بالسادة الوزراء.
أقول كان يفترض على الحكومة والأطراف ذات العلاقة ان تبذل المزيد من الجهد والجدية لحل القضايا العالقة والمتكررة سنويًا عند الشروع بأعداد الموازنة، وان كل هذه يقود إلى التأكيد على ضرورة التخطيط السليم للموازنة.
موضوع الأموال والمخصصات و التخصيصات في غاية الأهمية وهي أهم الموضوعات الحساسة التي تدور حولها جميع القلوب الفاسدة، وهي سبب كل البلاء والتحركات والتحالفات والإرهاب، وهي سبب كل البلاء، لكن الميزانية العراقية أنا أسميتها الميزانية الانفجارية، تقتل المواطن وتملئ خزائن المسؤولين بالدولارات والأمان من دون الشعب، الذي يعاني من وطأة العيش والحياة والأمن والاستقرار.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
سؤالي لوزير النفط المحترم.
1- إنشاء مصفى في محافظة ذي قار موضوع مهم، وهناك طلبات قدمت بهذا الخصوص، لماذا لا يتم الإسراع في جولة التراخيص لأجل إنشاء المصفى وحسم الموضوع من قبل الوزارة؟
2- موضوع تقليل مسافة الأنابيب النفطية بسبب كثرة التجاوزات عليها، حيث تمر بعضها بأراضي زراعية.
السؤال للسيد وزير المالية.
1- تقديم التسهيلات المصرفية بخصوص تسليف القروض للمواطنين، لماذا لا يتم تقليل الروتين وشمول أكثر عدد من شرائح المجتمع بهذا التسليف.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
1- كانت هناك الموافقة على صرف (1%) وذلك بسبب عدم إقرار الموازنة، الذي حدث أنه بعض التخصيصات لبعض الدوائر كانت (4) مليار حيث وصل إلى أقل من هذا المبلغ، من الذي يتحمل الفرق في هذا المبلغ ونحن في نهاية السنة؟
2- يجب وضع إستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي في هذا البلد، علمًا ان المقومات في نجاح القطاع الزراعي في العراق متوفرة ويجب الاهتمام بالمحافظات المنتجة والمحافظات التي تعتبر محافظات زراعية بالدرجة الأولى.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
التقرير المقدم من قبل وزير المالية يشير بأن الإيرادات والنفقات للدولة العراقية من 1/1إلى31/8 2014 كانت إيرادات واضحة وتقدر بحوالي (72) مليار دولار، هذا يعني بحدود (72) ترليون دينار عراقي، نحن نتمنى من وزير المالية تزويدنا بتقارير مفصلة عن هذه الإيرادات وعن النفقات من خلال الفترة المستمرة من 1/1 إلى 31/8.
– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-
لدي سؤالين:
1- ما مدى قانونية تأخير الموازنة الاتحادية في حال عدم إقرارها في الوقت الزمني المحدد؟
2- هذه معنية بالمؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية في ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والتعاون المشترك بينهما، وعلى الأقل على سبيل المثال التعاون في اللجنة المالية وفي إعداد وتحضير الموازنة من أجل تلافي المشاكل الحاصلة فيها.
3- ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار قضية التقليص في المؤسسة الأمنية وتسليحها في ظل الأوضاع الأمنية والظرف الأمني الذي نعيشه.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
أود ان أقول ان هذا الدرس يجب ان يحفظ في أذهان السادة أعضاء مجلس الوزراء وكذلك السادة النواب، لكي لا تتكرر مثل هذه الحالات قرب الانتخابات لأنها أوجدت لنا مشكلة كبيرة، اليوم نناقش ونضيع الوقت في سبيل حلها.
معالي السيد وزير المالية.
هناك أموال ميتة لماذا لا تعد مشاريع قوانين وتعرض على مجلس النواب لغرض إقراره الكي نستفيد من الموارد المالية الموجودة؟
أثني على وقف ومراجعة بيع عقارات الدولة لأن هذه الأموال قد أخذت بغير حق ويجب الالتفات لها من قبل مجلس النواب.
وزارة التخطيط يجب ان تكون لها رؤية، اتجاه البلد إلى أين؟ هل هو زراعي أم صناعي أم تجاري؟
– النائبة نورة سالم محمد حماد:-
سؤالي إلى وزير التخطيط.
هناك (6) مشروع موجود متعثر، مخصص له (280) ترليون دينار عراقي، مصروف منه (100) ترليون، قسم من هذه المشاريع حبرٌ على ورق والقسم الآخر نسبة التنفيذ من (5إلى10%) أنتم كوزارة تخطيط ماهي مشاريعكم المستقبلية؟ وماهي خططكم اتجاه هذه المشاريع الكبيرة التي عددها فاق الـ (9) آلاف مشروع؟
سؤالي الثاني إلى وزير المالية.
هل لوزارة المالية رؤى إستراتيجية لموضوع وحدة الإيرادات النفطية بين المركز والإقليم ؟
وسؤالي لوزير النفط.
ما هي قدرة وزارة النفط لرفع الصادرات إلى (3) ملايين و(400) ألف برميل وما هي المعوقات التي تمنع هذه الكمية؟
– النائب طالب عبد الواحد ذياب المعماري:-
سؤالي موجه إلى معالي وزير المالية المحترم.
بالنسبة إلى رواتب وزارة الصناعة والمعادن، قامت بتسليم جميع موظفي شركاتها في محافظة نينوى رواتبهم بالكامل، عدا شركة الإسمنت الشمالية الوحيدة من شركات وزارة الصناعة والمعادن لم تسلم رواتب موظفيها منذ تأريخ 10/6 وإلى الآن، مع العلم أنها الشركة الوحيدة الرابحة في محافظة نينوى، وقد تم إستحصال جميع الموافقات فعطائهم سلفة، في حين ان مدير مصرف الرافدين أبلغني بأنه قد أبلغ وزارة المالية بعدم وجود المبلغ الكافي لسد رواتب موظفي هذه الشركة، كيف نسعف (5000) عائلة للحصول على تلك الرواتب التي حرموا منها وما هي إجراءاتكم؟
سؤالي الثاني موجه للسيد معالي وزير النفط.
بالنسبة إلى أصحاب المولدات الأهلية في محافظة نينوى إلى الآن لم يتسلموا حصصهم من مادة (الكازوائيل) منذ أحداث 10/6، وإلى الآن مع العلم ان حصص محافظة صلاح الدين والأنبار وديالى صرفت لهم، وهم في نفس الوضع الأمني.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
أترك الأمر للسادة الوزراء توجد ثلاثة قوائم أخرى ولذلك إذا تمت الإجابة على أغلب الأسئلة التي تم طرحها يمكن فقط الاكتفاء بالأسئلة التي تم عرضها أو أخذ بعض الأسئلة وليس جميعها تفضلوا السادة الوزراء.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
شكرا لكل السادة النواب الذين طرحوا أسئلة مهمة في هذه الجلسة حقيقة توجد بعض الأمور تحتاج الى توضيح أو نضع بعض الأسئلة المتكررة والمشابهة ضمن بعض العناوين العامة:-
أولاً: أوضحنا أنه ربما من الصعب جداً أنه نستطيع أن نقدم موازنة 2014 لهذه السنة أتصور كل الأعضاء والسادة الوزراء الموجودين هنا بشكل أو بأخر أكدوا هذه الحقيقة وأوضحنا الأسباب ولكن سوف نقدم بيانات مالية أو بيان مالي نقول فيه مجلس النواب المحترم أن موازنة 2014 هي واقع حال بهذا القدر أتتنا إيرادات هل من الممكن؟ أنه أمر صعب جداً ولكن لو انه في حال توجد لديكم موازنة 2015 بالتأكيد يجب تقديمها أن الموازنة دائماً تصاحبها مشاكل سياسية أو اتفاقات وهذا ما كنا نراه في السنوات الماضية الإخوة النواب جميعهم طرحوا هذا الموضوع وهذه حقيقة نحن حكومة جديدة ومرحلة جديدة لذلك سوف نحاول أن نتوصل الى تفاهمات قبل أن ندخل في نفس المأزق الذي وصلنا له في الفترات السابقة وبالتأكيد يجب أن تكون هنالك معالجات سياسية وتفاهمات سياسية حول قضايا بنيوية خلافية وهذا موجود في بالنا فعندما نقول نقدم موازنة 2014-2015 والإخوة في الإقليم على علم بهذا الموضوع ونحن لا نتحدث من العدم لذلك هم أيضاً سوف يقدمون أفكارهم وتصوراتهم ومعالجاتهم أيضاً.
ثانياً: هناك نقطة لم توضح وهي أنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة أطلاقاً لقطع الرواتب وتعديل الرواتب أو عدم دفع الرواتب أطلاقاً وإنما هنالك بعض القرارات وبعض التشريعات التي حدثت كانت زيادة عن المطلوب أو إضافات لذلك لا توجد لدينا أي نية ولا سياسة الحكومة الحالية ولا وزارة المالية أنه تمس رواتب الموظفين أو المسؤولين إطلاقاً حقيقة هذا ليس موجود.
ثالثاً: أن الموضوع الذي تحدث عنه الكثير من الإخوة حول موضوع الفساد بالتأكيد أن البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة فيه التزام وتعهد صريح وواضح لمحاربة ومكافحة الفساد ومصادره من خلال هيئات رقابية ومن خلال كشف الحقائق للمواطنين ولمجلس النواب وللمشرعين وللأعلام وهذا هو الواقع الذي مفروض أن نعالجه ونتعاون في سبيل مكافحة الفساد أينما كان ولابد من خطة ولكن أول شيء يجب أن تكشف وتقول أين يوجد الفساد؟ ويجب أولاً أن تبين أن هذه الأرقام الموجودة لدينا كيف حصل فيها صرفيات خارج التخصيص وخارج القانون؟ لذا فهذه أيضاً مسؤولية حقيقة.
رابعاً: توجد لدينا أزمة فانا هنا خففت من هذه الأزمة ونعبر عنها بطرق أخرى ويوجد فيها تحدي وصعوبات ولكن توجد أزمة مالية وسيولة ويجب أن نتصدى لها وبجرأة يجب أن تعترف بالواقع وان تجد لها طرق ووسائل بكيفية معالجتها وتتغلب عليها وهذه أحدى طرق المكاشفة والمصارحة نعم توجد لدينا مصادر ولدينا إمكانيات والبلد ليس لديه إفلاس كما يقولون بل يوجد لدينا في البنك المركزي احتياطي ولدينا (77) مليار والى آخره ولكن قانون البنك المركزي واستقلاليته لا يدعنا أن نتصرف بهذه الأموال التي هي احتياط استراتيجي للمحافظة على الوضع الاقتصادي وعلى سعر العملة وليس نحن مفلسين كما يقول البعض ويروجون لذلك ولكن توجد لدينا مشكلة وإدارة هذه الأموال والمصروفات وكيف نعظم من مواردنا؟ وكيف نفكر؟ بالنسبة للواردات الغير نفطية التي أكثر من نائب عرض هذا الموضوع لماذا لا نبحث عن مصادر بديلة عن النفط؟ بالتأكيد لدينا الزراعة والصناعة والتجارة والكمارك والرسوم ونحن نعرف أن بعض الدول تعيش فقط على الضرائب أو السياحة والكثير من الأمور ويوجد لدنينا ولكن يأتي بسهولة بدون تفكير وبدون تعب والناس لا تعمل لا في الحقل ولا في المصنع ولا بالخط الإنتاجي وهذه هي من ظواهر الدولة الرعية التي هي اختصاصي والتي قدمتها في رسالة الماجستير التي قدمتها لمعلوماتكم لذا أي واحد يريد المناقشة فانا مستعد لمناقشته في هذا الموضوع.
خامساً: أن الإخوة من ائتلاف القوى الكردستانية والسادة النواب الكرد معظم الأسئلة متشابهة ونحن كلنا حريصون والحكومة حريصة وأعتقد أن مجلس النواب المحترم بكل فئاته حريص جداً على حل مشكلة التي موجودة بين الإقليم والحكومة الاتحادية جانب منها الموازنة التي فيها النفط وقضايا أخرى والتعاون والشراكة الحقيقية والمشاركة في القرار الأمني والسياسي وهذه القضايا كلها موجودة ولكن تأكدوا أنه نحن ممثليكم في الحكومة حريصون بنفس الحرص الموجود لديكم لتحقيق هذا الشيء لكي يحصل شعبكم في إقليم كردستان أن يحصلوا على حقوقهم الكاملة ولا يجوز فقط أنه الرواتب تدفع في كل العراق أو الموازنة تصرف لكل المحافظات على نسبة 1/12 ويستثنى فقط إقليم كردستان وهذا القرار الذي حصل والذي سمعته حقيقة لم يكن قرار حكومي ولا تنفيذي أطلاقاً ولم يقر في مجلس الوزراء وأنا كنت عضو في مجلس الوزراء وهذا الموضوع لم يطرح ولا في البرلمان لذلك كان قرار انفعالي فردي أو شخصي وهذا ما لا يقبل به أي أحد أطلاقاً واعتقد أن هذا الموضوع الشائك ويوجد توجه ورغبة حقيقية وتفاهمات بين قيادة الإقليم وبين الدكتور حيدر العبادي والحكومة الجديدة أنه يجب البدء بالحل والحل ببدء بإطلاق دفعة مالية لإقليم كردستان وهذا الموضوع نحن نعمل عليه حالياً ليل نهار وهو ليس موضوع إعلامي ومحدد فيه تاريخ وكم المبلغ؟ أن الإعلام هو أحد أسباب الذي أزم هذه العلاقات بين الإقليم وبين المركز لذلك كونوا على ثقة أننا مثلكم حريصون كل الحرص أنه ننجز هذا الموضوع في أسرع وقت بالتفاهم وبالمودة وحقوق الإقليم موجودة ومثبتة وسوف نقوم بتثبيتها والمطالبة بها وأيضاً توجد التزامات متبادلة فعلى الإقليم أيضاً في نفس الوقت أن يفي بالتزاماته بالتأكيد حتى نكون واقعين وموضوعين.
سادساً: بالنسبة لمجموعة من الأسئلة التي سألها الإخوان في نينوى وأنا أيضاً من نينوى ولدي تضامن كبير مع أهلنا في الموصل فخلال هذه الفترة أتت الى وزارة المالية كثير من طلبات للصرف ولإطلاق المبالغ وحصلت لنا هذه المشكلة وهي مشكلة العجز والموازنة وأن اللجان التي تشكلت وبالتأكيد أن من حق محافظة نينوى وموظفيها أن يطالبوا بحقوقهم وسوف نقوم بصرفها فوراً بدون تعطيل وكذلك بالنسبة لكركوك والانبار وديالى وبابل ولأي محافظة أخرى ولا يوجد لدينا أي تمييز حقيقة والإشكالية التي حصلت كانت بسبب ضغط العمل وتوجد بعض القرارات تحتاج الى وزير والوزير انشغل بهذه اللجان الوزارية حتى نعد هذه المعلومات ويتم تقديمها لكم وللحكومة حتى نعالج المشكلة الأكبر منها وكل الحقوق سوف يتم معالجتها ولن يتم تعطيلها أطلاقاً.
سابعاً: بالنسبة لموضوع رواتب البيشمركة أيضاً هذا الموضوع مطروح وموقف الإقليم موجود في كل المباحثات السياسية والدكتور عادل سيد العارفين شارك في كل هذه المباحثات وموجود على جدول الحكومة هذا الموضوع وأيضاً في مباحثات حول تشكيل الحكومة اتفقنا على صيغة حول هذا الموضوع أنه قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقي وأنه يدافع عن العراق وحدوده وحارب داعش على جبهة طولها (1000) كم وبالتأكيد يومياً يقدمون ضحايا ولابد أن يشملوا بنفس الرعاية من قبل الحكومة الاتحادية وهذا الموضوع نحن نتابع أيضاً وليس مهمل وغير مطروح بل أن الحكومة تدرك ذلك حتى في الورقة التي تم عن طريقها مشاركتنا في الحكومة يوجد نص حول هذا الموضوع وكيف يتم معالجة موضوع رواتب تسليح وتدريب البيشمركة؟ وهذا ما كان لدي في بعض الخطوط العامة حقيقة وتوجد أسئلة أخرى ومنها أحد الأسئلة المهمة في تقديري والتي تحدثت به السيدة الفاضلة ماجدة حول تعويضات القصف إذا وجدت وأقول لا توجد أي تعويضات حقيقة وقوات التحالف الدولي الأمريكية والبريطانية التي تقصف مواقع وأهداف داعش لا توجد معها أي اتفاقية مع الحكومة حول دفع إثمان القصف حسب علمي لحد الآن نعم لم يطالبونا ولا بفلس وهذا القرار هو قرار المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب أما أن يكون حصل اتفاق حول حساب بان ندفع ثمن ذلك وكم صاروخ فبالتأكيد لا يوجد شيء كهذا وأنا مسؤول عن هذا الكلام وتستطيعون أن تعتمدوا عليه وأنا أتحدث عن خبرة وليس من عدم وعملت في هذا الموضوع ولا يوجد هذا الشيء أطلاقاً.
ثامناً: نحن لم نمس أموال البنك المركزي خلال هذه الإجراءات والقرارات مطلقاً.
تاسعاً: قانون التعرفة الكمركية يحتاج الى تفعيل بالتأكيد بدأنا بهذا الموضوع.
عاشراً: بالنسبة لموضوع هل يمكن دمج الموازنتين؟ أتصور سوف نقوم بتقديم موازنة أخرى لكم.
الحادية عشر: بالنسبة لموضوع هل كيف يتم صرف هذه الأموال لنينوى والمحافظات التي واقعة تحت سيطرة داعش؟ حقيقة هو سؤال وجيه ولكن الآلية المتبعة أنه هذه الأموال يجب أن لا تذهب الى داعش بل الى مركز بديل في كركوك وتوجد قوائم للموظفين والمستحقين بالنسبة لهذا الموضوع وهذه هي الآلية.
الثانية عشر: بالنسبة لموضوع النازحين أحدى سيدات النواب سالت كم هي تخصيصات النازحين؟ أن مبلغ تخصيصات النازحين الذي لدى هو تريليون دينار صرف منه (568) مليار دينار وهذا المبلغ الذي أعطوه لي خبراء وزارة المالية وهذا كل ما دلي وإذا توجد أسئلة أخرى حقيقة ولم نستطع أن نرد عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث مع رئيس المجلس سيادة النائب سؤال حول المصارف.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
دقيقة سوف ارد حالاً إذا قصدك على سيولة المصارف فصاحب السيولة هو ضمن السياسات النقدية للبنك المركزي وليس لوزارة المالية ويمكن سؤال البنك المركزي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هل انت قمت بطرحه أم لا؟ الجواب لك سيادة الوزير.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
اطلب من مستشارتي الرد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المستضاف فقط وزير المالية.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نحن وفد جئنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قصدي تستطيع أن تكتب هي ورقة وجنابك تدلي بها، وهم لا يحق لهم الحديث، هم ليسوا المستضافين وهم عائدين لكم.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
لماذا إذن جئنا بهم؟ نعم أعرف ولكن قلنا نحن جئنا كوزراء مع وفد ونحن نحترم أي قرار انتم تتخذونه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا عدد كبير من السادة الراغبين بالمداخلة مرة أخرى.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
ردنا على سؤال السيد النائب أنه الصرف كان بالاتفاق مع المديرين العامين في مصرف الرشيد والرافدين ولم يؤثر هذا الموضوع على سيولة البنك وتم جدولة هذه مع الدين العام وهذا هو الجواب الفني الرسمي لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نقيم الأجوبة الآن ونحن ليس باستجواب حتى نستطيع أن نقيم أو لا، وهذا الحديث لا يجوز سيادة النائب ونحن لسنا في استجواب حتى نقيم الأجوبة إذا كانت وافية أو لا، توجد أجوبة أيضاً؟ تفضلوا.
– السيد عادل عبد المهدي (وزير النفط):-
أنا سوف الخص الإجابات بستة أو سبع إجابات تجمع الكثير من الأسئلة التي طُرِحَت:-
أولاً: بالنسبة لسؤال الأخت ماجدة الذي طرحته ولكن لا أراها في مكانها فيما يخص عن النقاط وغيرها حقيقة بالنسبة للعراق وما يسمى اعتقد أن مجلس النواب ولجانكم الاختصاصية سوف تبحثون كثيراً هنالك ما يسمى فيسكل بريك ايفن بوينت وهذا بالنسبة لنا هو تحديد أسعار النفط حتى تكون ملائمة ومناسبة للموازنة المطروحة لأنه الخروج عنه حقيقة يسبب خلل كبير في الموازنة وبالنسبة لكل الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع وبالنسبة لنفقات السنوات الماضية وخصوصاً لميزانية المقدمة والمقترحة لـ2014 كانت (106,3) دولار وكان يجب أن نحقق (106,3) دولار حتى نصل الى فيسكل بريك ايفن بوينت والحقيقة هذا هو خارج أي بحث لا يبحث في الموازنة ولا في مناقشات مجلس النواب والنقاط أما تصعد وتنزل كم وتعتمد بنسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوه يكمل، الأجوبة قائمة دعوه يكمل.
– السيد عادل عبد المهدي (وزير النفط):-
ربما يكون سعر النفط (105) أو (106) أعتقد أنه 7 أو 8 دولار يكون أقل عندما اليوم يكون بـ(84) دولار مثلاً يكون بـ(4) أو (5) دولار أو (6) يعتمد أولاً على منفذ الدخول سواء كان من آسيا أو من أوربا أو من أمريكا وكل منفذ لها فارق بالسعر بين الاثنين بسبب هذه الأمور.
ثانياً: الأخ احمد حمه رشيد فيما يخص كركوك والفارق بين (2,300) مليون برميل نفط و(3,400) مليون، حقيقة نفط كركوك متوقف تقريباً طيلة العام ومنذ تقدم داعش عدا الشهرين الأولين كان هنالك بعض التصدير ثم توقف نفط كركوك نهائياً أما الإقليم التي كانت مقدرة له (400) ألف برميل أيضاً لم تدخل نهائياً في واردات الدولة وهذا يوضح السؤال.
ثالثاً: فيما يخص تعظيم الإنتاج فاليوم قد تكون الأسعار متقلبة فهل يمكن تعظيم الإنتاج؟ نعم يمكن تعظيم الإنتاج ولكن هذا يحتاج غلى جهد حقيقة من مجلس النواب ومن الحكومة وهنالك إشكالات كثيرة ترتبت عندما وقعنا عقود التراخيص برزت مشاكل عديدة لاحقاً، مثلاً أخطر القضايا المطروحة أمامنا هي مسالة ضخ المياه في الآبار وهذا المشروع لن ينتهي إلا في 2018، لذلك نلجأ الآن إلى كل الوسائل، كما تعرفون مكان وجود النفط إذا لم يتوافر فيها الضخ الكافي سوف يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وحصل انخفاض في بعض الآبار والمتابع للخط البياني لإنتاج النفط في أشهر معينة يرى أن إنتاج النفط قد بدأ ينخفض هذا المعدل وهنالك جهود تبذل لرفع هذا المعدل بالتعامل مع الشركات، كذلك هنالك أمور تتعلق بالخزن مستودع الفاو وإمكانياته المحدودة في الخزن، أحياناً تضطر العملية الإنتاجية أن تتوقف بسبب امتلاء بعض الخزانات أو بسبب الجو السيء نحن لدينا حوالي (100) يوم جو سيئ في الخليج  يحول دون تحميل النفط ليس بالضرورة أن يكون (24) ساعة يكون في اليوم ساعة أو ساعتان أو أربع ساعات، الى آخره  كل هذه الأمور تتسبب في التقليل من الإنتاج وهذا يتطلب حقيقة تخصيصات وعمل والإمكانيات متوفرة وبالإمكان إزالة هذه العقبات فعلاً ولكن نحتاج الى جهد تشريعي وجهد من الحكومة ونحتاج إلى العافية في مجال النفط ولا يمكن تطبيق نفس الإجراءات في المناقصات في الإحالة وفي الكلفة وفي جانب الكلفة لا يمكن تطبيق نفس إجراءات مقاولة بسيطة لإنشاء مدرسة أو لإنشاء مستشفى، هذه أمور تتعلق بطرف آخر شركات أجنبية كبيرة وفي عقود التراخيص يتطلب الأمر (45) يوم لإقرار العقود ويأخذ الأمر أحياناً سنتين لإقرار العقود وهذا يسبب غرامات وتوقف أنتاج وخروج شركات والى آخره، هذا يتطلب عندما نأتي لكي نناقش يجب أن نتذكر الأزمات التي تسببها بعض النقاشات حقيقة الحادة التي تحرص على الفلس وتضيع الدينار وتوجد أمثلة كثيرة في هذا المجال في نقاشاتنا والروتين وهذا كله يجب أن يعالج.
رابعاً: بالنسبة لسؤال الأخ محمد ناجي، أنا حقيقة كنت سوف اطلب استضافتي مع السيد النائب الأول وذكر انه الإخوة السادة النواب يرحبون بالاستضافة، أن التحكم بالسعر ليس بالأمر السهل، نعم يجب أن تبذل جهود مع منظمة أوبك ولكن الآن حتى داخل دول الأوبك هنالك حرب أسعار وفي الشهر الماضي قامت السعودية بتخفيض سعر نفطها (75) سنت عن المقدر حتى تستطيع أن تستمر في مجال حرب الأسعار كذلك إيران بنفس الشيء ونحن قمنا بتخفيض (60) سنت، هناك نوع من حرب الأسعار لأنه كما وصف أن السوق العالمية تغيرت معطياتها مع دخول الشل أويل ايكونومي أكثر من (3-4) مليون برميل دخلت إلى السوق وانخفاض معدلات النمو وخصوصاً في الصين والهند التي كانت تقدر بحوالي (7%) الآن لا تصل إلى (4%) أو (5%) والكثير من نفطنا يصدر إلى آسيا، كل هذه تؤثر دخول النفط مثلاً الليبي بـ(900) ألف برميل، كل هذه تؤثر على العرض الموجود في السوق وبالتالي على الطلب والأسعار وانخفاضها بهذا الشكل، هنالك جهود وهنالك مؤتمر أوبك سيعقد خلال الشهر القادم وسيناقش هذا الأمر ونتمنى فعلاً أن نستطيع كدول أوبك أن نصل إلى إتفاق في جميع هذه القضايا.
خامساً: قانون النفط والغاز هو من أول الأوليات، الآن هنالك جهد لإرسال هذا القانون والقانون القديم أُجل مرات عديدة وهنالك مراجعة يجب أن نجلس مع كل المحافظات المنتجة ومع الإقليم لكي نصل إلى رؤية متكاملة حتى يأتي القانون متكامل وهو من أول أوليات الحكومة وبدون تنظيم قانون النفط والغاز وبدون تنظيم قانون الشركة الوطنية سيتعذر تماماً حقيقة إدارة هذا القطاع المهم الذي نتمنى أن يكون النفط حقيقة في خدمة القطاعات الحقيقية، النفط اليوم في مسيرة العراق خلال الخمسين سنة الماضية كان يدمر الصناعة والزراعة والخدمات، هذه الأموال السهلة حقيقة أصبحت مدمرة الناس أصبحت تفضل أن تتعين كشرطي وجيش وكموظفين بدل الزراعة والصناعة وهذا يحتاج أن نشرع قوانين خصوصاً الضمان الاجتماعي والتقاعد لدى كل عامل في العراق وليس فقط لدى الموظفين وإنما لدى الجميع وان أي إنسان يعمل يجب أن يكون له نفس حقوق الموظف وبهذا فعلاً نستطيع أن نشجع القطاعات الأخرى وهذا عمل تشريعي مهم ملقى على عاتقكم أيها الإخوة والأخوات.
سادساً: مصفى ذي قار، نحن في وسط مفاوضات بهذا الموضوع وهو مصفى استثماري ونحن نريد أن نربط هذا الاستثمار بالإنتاج لكي لا تتحمل خزينة الدولة نفقات هذا المصفى وكان هنالك مشروع في 2008 وشركة ايكونومي أويل قدمت المشروع في 2008 أن تستخرج (600) ألف برميل من حقل غرب الغراف مقابل انشاء  مصفى بـ(300) ألف برميل في ذي قار ولم يوفر في حينها، الآن هنالك مفاوضات مع شركات كيسة معروفة للعودة إلى مثل هكذا أفكار عسى أن نستطيع معالجتها.
سابعاً: وحدة الإيرادات النفطية، نعم الدستور والقوانين كلها تصر كل ما ينتج من النفط يذهب إلى الموازنة الاتحادية فهذا أمر وفروه للناس سواء أنتج في كردستان أو البصرة أو الانبار يجب أن يذهب إلى الموازنة الاتحادية ومع قانون الموارد المالية ننظم التوزيع على المحافظات وعلى الأقاليم بالشكل الصحيح.
ثامناً: لكي أعطي مثل عن الهدر والفساد الموجود والذي يمكن أن يكون مصدر للفساد في الدولة العراقية، مثلاً أتكلم عن الغاز والمصافي، هنالك هدر كبير للغاز والحمد لله الآن بدأنا في الغاز ومنذ الحكومة السابقة بدأ إنتاج الغاز، الآن نُعظم إنتاج الغاز وقد وصلنا الى حوالي (500) مقمق ويجب أن نصل الى حوالي (2500) أو (2000-3000) مقمق لكي نزيل عملية حرق الغاز وسيكلف العراق عدم إستثمار هذه الكميات من الغاز حوالي (7-8) مليار دولار في الأسعار الحالية.
تاسعاً: نأتي إلى المصافي، اليوم المصافي العراقية مثلاً حتى أعطيكم مثل عن عدم الرشد الاقتصادي الموجود في مؤسساتنا، اليوم برميل النفط يجب أن يعطي (80%) مشتقات نفطية و(20%) نفط اسود واعتقد أن الدكتور بحر العلوم جالس هنا وباقي الأخصائيين في النفط يجب أن يعطي (19%) نفط اسود ونحن مصافينا تعطي حوالي (50%) نفط اسود وسعرها بالسوق حوالي (450-500) دولار للطن وكل طن يعادل (6,6) برميل نفط إذا قمتم بضربها سوف ترون انه نحن في كل برميل نخسر حوالي (30-35) دولار في كل برميل نفط منتج وقوموا بضربها بـ(600) ألف برميل يومياً، (500) ألف برميل أو (600) ألف برميل يومياً تكرر في مصافينا، وقوموا بضربها بـ(365) يوم سوف تصلون الى خسارة لا تقل عن (6,5) مليار دولار وهي خسارة ضخمة جداً في الحقيقة فقط من عملية امتلاء مصافينا وقدم مصافينا، مصفى الدورة الذي بني في الخمسينات أضفنا عليه تحسينات ولكن هذا لم يغير من تركيبة المصرف وفي أطار هذا الشيء ربما نضطر أن نذهب إلى سياسات الدعم ونطرح المشتقات بأسعار رخيصة وهذا كله مجال للتهريب وعدم التوازن بين مؤسسات الدولة كل واحد له خسارة كبيرة بمليارات الدولارات وهذه الأمور هي أساس الفساد وابحثوا عنها في كل الوزارات وستجدون شيء مشابه لها مسبب في هذا التدهور والتفكك الاقتصادي ويسبب في عدم توازن الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على القطاعات الحقيقية والذهاب فقط إلى القطاع النفطي وهي أموال سهلة تأتي للجميع لذلك يكون مستباح للجميع وآخر دعوانا انه الحمد لله رب العالمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير التخطيط هل توجد ملاحظات؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التخطيط):-
أولاً: طبعاً إخوان نحن عندما كلفنا من مجلس الوزراء بعرض واقع موازنة 2014 أمام حضراتكم لكي تكونوا على اطلاع بحقيقة الأمور وأيضاً لكي هنالك تفهم من قبل ممثلي الشعب العراقي للواقع المالي الذي تعرض طبعاً لمجموعة متغيرات جعلنا نعيد ترتيب الأولويات للموازنة واهم هذه المتغيرات هو انخفاض سعر النفط وقلة الإنتاج وأيضاً الملف الأمني الضاغط على الحكومة وبالتالي جزء من عملنا الذي حصل خلال الفترة الماضية هو إجراءات لإعادة ترتيب الأولويات والجزء الآخر هو سياسات والأفكار التي نشترك بها نحن وانتم وقد يكون دوركم أهم من دورنا نحن فيها وخاصة فيما يتعلق بقضية التشريعات أو تفعيل التشريعات مثل التعريفة الكمركية وغيرها، وزارة التخطيط أعدت خطة تنمية وزعت على حضراتكم من 2013 الى 2017 والحقيقة في هذه الخطة قد تناولت جميع القطاعات الزراعية والصناعية وتنشيط القطاع الخاص والتنمية البشرية وما يتعلق بالشباب والمرأة والتعليم وبالتالي اليوم نحتاج إلى إجراءات وقرارات شجاعة لتطبيق سياساتنا وقانون التعريفة الكمركية على سبيل المثال مقر ولكن ليس مفعل واعتقد أن هذا دورنا كقوى سياسية وكبرلمان أن نطالب بتفعيل هذا القانون.
ثانياً: بالنسبة للأخ هيثم الجبوري سال عن المشاريع والكلف التخمينية وزارة التخطيط منذ عام 2010 وقبل كانت موجودة هذه الظاهرة قضية الكلف ولكن بعد 2010 وضعت خطة ومتابعة دقيقة انه لا تقر أي مشروع إلا بعد دراسة الجدوى والكلف التخمينية للمشاريع من قبل فريق فني ومتخصص ويعاد الى الجهة المنفذة مرات عديدة الى أن يستكمل كل إجراءاته وعلى سبيل المثال اليوم في بعض الخطط أو المشاريع المتعلقة في تنمية الأقاليم لحد الآن فقط أربع محافظات هي التي استكملت أو أعدت مشاريعها بشكل كامل والكثير من المحافظات نعيد لها المشاريع مرة أو مرتان وثلاثة لأنهم لا يستكملون أجراءتها والمحافظات التي استكملت خططها هي محافظة النجف المثنى بابل وواسط والمحافظات الأخرى المشروع لا يحال إلا إذا لم يستكمل كل الإجراءات.
ثالثاً: بالنسبة للأخت نجيبة نجيب سألت عن مسالة التدوير التدوير هو مخالف لقانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة 2004 ولكن قانون الموازنة وردت فيه مادة بتدوير المبالغ استثناءً من قانون الإدارة المالية وعليه لا يمكن تدوير المبالغ ما لم ترد مادة في الموازنة بخصوص الموضوع وبدوره يتم إعادة تخصيص مبالغ تنمية الأقاليم.
رابعاً: بالنسبة للأخ جبار العبادي وزارة التخطيط تأخذ بنظر الاعتبار وأيضاً السؤال مكرر، نسب الانجاز المادي والمالي في تحديد تخصيصات المشاريع للسنة المقبلة وحسب جدول تقدم العمل في المشروع وخطة الإنفاق له والوزارة تقدم تقارير شهرية عن نسب الانجاز وترفع هذه التقارير الى الجهات العليا والى مجلس النواب والوزارات والمحافظات.
خامساً: بالنسبة للأخ احمد المساري الصرف بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الذي تم صرفه (30) تريليون وتشكل نسبة (55%) من إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية والبالغة (54) تريليون.
سادساً: بالنسبة للسيد الخضري موضوع دعم القطاع الزراعي نحن حقيقة كان هنالك قبل جلستين أو ثلاثة قمنا بتخصيص مبالغ لدعم الأسمدة الكيماوية وبالنسبة لموضوع الشلب كان هنالك رأي من وزارة التجارة التي هي مسؤولة عنها بإمكانية تأجيل استلامه وهذا الأمر لحد الآن في مجلس الوزراء.
سابعاً: بالنسبة لموضوع الفساد الذي ذكره أيضاً السيد الخضري، نحن في أول جلسة لمجلس الوزراء تم التأكيد على هذا الموضوع وهو من ضمن برنامج الحكومة والوزارات وجهت لها كتب طلب منها ما هي إجراءاتها في معالجة الفساد؟ وتوجد إجراءات وتوجد متابعة من قبل الحكومة لهذا الموضوع.
ثامناً: بالنسبة للنائبة نورة البجاري عدد المشاريع للخطة الاستثمارية سواء الوزارات أو المحافظات هي (8500) مشروع طبعاً هذه المشاريع تتابع من قبل وزارة التخطيط ويوجد منها (5000) مشروع موزع على المحافظات وعلى تنمية الأقاليم والأخرى التي هي (3500) على الوزارات والمشروع طبعاً إذا لم يكتمل كل أجراءته لا يقر من قبل وزارة التخطيط والمتابعة موجودة ونسب الصرف تكون على ضوء نسب الانجاز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أذكر بعض الأسماء حسب الدور ويمكن الاكتفاء بما تم ذكره من أسئلة وأجوبة بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
كثير من الأمور تطرق لها معالي السيد الوزير وخاصة قانون النفط والغاز وبالأرقام تطرق لها خاصة بمعدل الإنتاج وسعر البرميل والانخفاض والتصدير هذا نحن معنيين بها لجنة النفط والطاقة وكان من المفروض أن يعطوا لنا دور من اجل أن نستثني للوزير هذه الأمور وخاصة موضوع النفط والغاز والذي لا تعرفونه عن قانون النفط والغاز انه جاء الأمس من الحكومة ومعالي الوزير يقول قانون النفط والغاز سوف نرسله لكم وقانون النفط والغاز الحكومة هي المعنية بها والمشاكل الموجودة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية هو سبب عدم إقراره وليس مجلس النواب وتوجد أمور أخرى معالي الوزير طرحها لم يتم الاستفادة منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم سبب قدرنا على أساسه بأنه مهم في هذا الجانب وبالتالي موجود السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط للحديث عن الموازنة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
جدول الإعمال يقول أن استضافة معالي الوزراء بخصوص الموازنة العامة الاتحادية وأكثر من (80%) مع احترامي وتقديري لزملائي أعضاء مجلس النواب أسئلتهم ليست لها علاقة بالموازنة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نحن نقوم بتقديره سيادة النائب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
قصدي من ذلك أن نستفيد من وجودهم لذلك يمكن أن توجد استضافات أخرى لبعض الأمور الأخرى مثل قضية صرف الرواتب وقضية الوقود وقضية بعض الملاحظات على الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ما تم التأكيد عليه في بداية الأمر بأن الأسئلة تكون مركزة حول الموازنة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
معالي الوزراء. ورد في محور التوصيات رقم (1) الفقرة (الخامسة)، من ضمن الموارد التي تعتمدون عليها في تمويل العجز (0,010) ترليون دينار عن صندوق رعاية القاصرين. هنا أنبه أن موجودات وأموال صندوق رعاية القاصرين هي ملكية خاصة وليست ملكية عامة، ولا يجوز التصرف بها، ويوجد قانون لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل ينظم عملية إدارة هذه الأموال، ويمنع قانوناً أن يتم التصرف بها للقطاع العام، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: أنا أسأل السادة الوزراء، لماذا لم يتم تمويل العجز من إحتياطي البنك المركزي العراقي؟ البنك المركزي فيه رصيد يصل إلى  000 0).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
السيد الرئيس. مرة فقط إسمح لي، مرة واحد يتكلم أرقاماً، وتوجد نقاط مهمة، فعندما ينقطع حديثي فأنا أعتبر هذه إهانة، فعلى هيأة الرئاسة أن تعيد النظر بهذه الآلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب. أولاً: ليس فيها إهانة، ولا أسمح لك أن تتهم هيأة الرئاسة بهذا الوصف.
ثانياً: هذا مبرمج ألكترونياً، وليس أنا الذي يضغطه، ليس أنا أمنعك، هو مبرمج ألكترونياً لدقيقة واحدة، لإعلام السيد النائب أن هناك وقت محدد، وتم الإتفاق على هذا الأمر. تفضل.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
يا أخي نعيد النظر بهذا الإتفاق ونتكلم، إما أن تريدونا نتكلم ونعلق، أو نسكت (نبطَّل) ونترك مجلس النواب، وانتهى الموضوع، ليس بهذا الشكل، على كل حال أرجع إلى النقطة الثانية.
أقول عندنا رصيد في البنك المركزي يصل إلى (77) مليار دولار، كنا نطرح هذا الأمر كثيراً في مجلس الوزراء، بأنه لماذا لم يتم تمويل العجز؟ كنا نسأل الأخ رئيس البنك المركزي يومئذ كان الدكتور سنان الشبيبي، ولم نكن نستلم إجابة واضحة، وإنما فقط جواباً عمومياً، بأن البنك المركزي مستقل، ولا يحق للحكومة التدخل فيه. نحن نعرف جيداً بأن المحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار لم يكن ناتجاً عن مبلغ الـ(77) ملياراً.
إخوان يوجد سر يعرفه وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الوزراء، كلهم يعرفون جيداً بأن المحافظة على سعر صرف الدولار هو نتيجة صرف منذ 2004 إلى نهاية 2013 ما يقرب من (125) مليار دولار، هذا دعم تقدمه الحكومة العراقية، علماً أن هذا لا يدخل في جدول النفقات التي تنفقها الحكومة في الموازنة، هذا المبلغ ينفق للحفاظ على سعر صرف الدولار.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
نرحب بالسادة الوزراء. لدي أسئلة إلى وزير المالية.
أولاً: الحكومة تريد حلاً لموضوع الحشد الشعبي، وهذا ما نتمناه، ولكن في نفس الوقت البيشمركة أيضاً يدافع عن العراق ويحارب الإرهاب، ويومياً يعطي تضحيات، فلماذا لم تخصص الحكومة أي مبلغ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم طرح هذا السؤال.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
سؤالي أين دكتور؟ ولم يوجد في تقرير اللجنة الوزارية بند في قانون الموازنة منذ 2013 بصرف مبالغ للبيشمركة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم طرح هذا السؤال جناب النائب.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
إن النسبة لإقليم كردستان والتي لم تصرفها الحكومة تصل إلى أكثر من (10) ترليونات إلى الشهر العاشر، هل هذه المبالغ داخلة وموجودة في وزارة المالية؟ أم صرفتها الحكومة في أبواب أخرى؟
– النائبة عهود عبدالزهرة عباس الفضلي:-
أهلاً وسهلاً بالسادة الوزراء.
سؤالي إلى وزير المالية يتعلق بالدرجات الوظيفية الخاصة بموازنة 2014، هل تم إلغاؤها؟ أم ماذا؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أولاً: الطلب من الحكومة تقديم الموازنة لسنة 2014 حسب الصرف الفعلي كواقع حال في الإسبوع القادم، لغرض دراستها والتصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، للتفرغ لمناقشة موازنة 2015، باعتبارها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ثانياً: زيادة النفقات بعد تحويل الحكومة العراقية إلى مؤسسة خيرية وتقليص معدلات التصدير وكون الإقتصاد العراقي أحادي الجانب يتطلب معالجة هذه الأمور من خلال إطلاق النفط من كركوك ومن قبل كردستان العراق، وكذلك إقرار قانون البنى التحتية، حتى يساهم في تقليل الإعتماد على الموازنة لسنة 2015.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السيد الرئيس. أنا سأبدأ من النقطة الأخيرة، وبعد ذلك أرجع إلى الأول.
أوجه كلامي إلى رئيس مجلس النواب. أحد المعالجات بالنسبة للسادة الوزراء هو أخذ عشرة مليارات من صندوق رعاية القاصرين. هذه أموال أيتام، تعلم سيادة الرئيس أن أموال أيتام القاصرين عندما تودع، وعندما يريدون أن يسحبوها من البنوك فيسحبون نفس الرقم دون أرباح، فهذه معالجة يجب على مجلس النواب يستدركها، فالإستدانة من هذا الصندوق أعتقد فيها مخالة شرعية وهذه أموال أيتام.
الأمر الآخر. موعد تقديم الموازنة، وهذه أيضاً لرئاسة مجلس النواب، في الشهر الحادي عشر بحسب ما ذكر الوزراء، ونحن قد صوتنا في بداية هذه الجلسة بأن تمديد الفصل التشريعي إلى الشهر الثاني عشر، فأنا أعتقد المفترض على هيأة الرئاسة أن تلتفت إلى هذا الموضوع.
السؤال الآخر: ما هو المتبقي النهائي من الموازنة؟ من خلال الأرقام التي قرأناها في الجدول المقدم يبقى (ترليونان) من أموال موازنتنا.
الأمر الآخر: لم يتطرق إلى مستحقات الخزينة العراقية للنفط المصدر 000
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
أقترح على السادة وزيري المالية والتخطيط للحد من العجز في موازنة 2015 ما يأتي:
أولاً: تفعيل الجانب الزراعي بصورة واقعية ومكافحة الفساد المالي والإداري المتفشي في هذه الوزارة.
ثانياً: التشجيع على إقرار قانون نظام التأمين الصحي لوزارة الصحة العراقية.
ثالثاً: تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية وتقليص الأعداد الهائلة المنشورة على المؤسسة العسكرية والتي ليس لها وجود فعلي.
رابعاً: تشجيع القطاع الخاص للإستثمار.
خامساً: تفعيل قانون التعرفة الكمركية والعمل به.
– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-
أنا أحاول أن أكون صريحاً هذه المرة. اليوم أحد أسباب العجز المالي الذي تواجهه الدولة هو العجز السياسي للكتل البرلمانية، بدليل أن هذه الحكومة لم تتشكل إلا بعد وثيقة العهد السياسي الذي تم إتفاقه، وفي البند (17) من هذه الوثيقة (تلتزم الحكومة الإتحادية فور المصادقة على تشكيلها في مجلس النواب بإطلاق سلفة لحساب إقليم كردستان، وتلتزم حكومة إقليم كردستان أيضاً بالمباشرة بتسليم الكميات المنتجة للنفط)، ووضع لهذا البند سقف شهر واحد. اليوم بعد مرور (50) يوماً من تشكيل الحكومة فشلت الكتل السياسية بتحقيق هذا الإلتزام، وأنتم اليوم أيها السادة الوزراء قياديون في الكتل السياسية، إن كان في التحالف الوطني أو في التحالف الكردستاني أو في القوى العراقية، لذلك لا تبحثوا عن تخفيض العجز بآليات وهمية، إبحثوا عن آليات جادة لحل المشكلة العراقية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى السيد وزير المالية أن يوضح لنا، حصل عندي لبس، وأنا واثقة الجمهور نفس الشيء.
بداية الحديث نقول نحن عندنا فقط ترليونان في خزينة الدولة العراقية. في الأجوبة السيد الوزير قال لا تقلقوا، الوضع جيد جداً، الأمور مسيطر عليها ولا توجد لدينا أية مشكلة، فأيها صحيحة؟ سيادة الرئيس. وزير المالية السابق في جلسة لعله أنت حضرتها، أو نحن لجنة الموازنة المؤقتة، ذكر بأنه عندنا (تسعة) ترليونات في الخزينة، اليوم نقول نحن عندنا (ترليونان). أتمنى أن يوضحوا لنا الفرق، (سبعة) ترليونات أين صرفت؟ أين أبواب صرفه؟ حتى يكون واضحاً عندنا. الذي لم يتضح للجمهور، الناس تنتظر هذه الجلسة منذ أشهر. الدرجات الوظيفية هل سترحل إلى الـ(2015)؟ أم أنه ستلغى درجات 2014؟ الأجور اليومية التي لم تصرف لهم ومضت ثلاثة أشهر، هل ستصرف لهم؟ أم لا؟ الذين لديهم تعويضات؟ الحشد الشعبي الذي لم تصل له أموال، هل ستصل له؟ أم لا؟ الأرقام لا يفهمها المواطن كثيراً، المواطن يريد حقائق، يريد أن يعرف، موازنة 2014 سوف لا تمضي، موازنة 2015 أليس من المفروض أن تكون جاهزة الآن؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
عندي عدة أسئلة:-
1- لماذا لم يخصص مجلس الوزراء مبلغ طوارئ سنوي في كل موازنة سنوية منذ عام 2005 وإلى الآن، وهذه المبالغ لا تصرف إلا في حالات طارئة مثل الفيضانات والحروب ونزوح العوائل وغيرها، ولو كان هذا موجوداً لما وقع العراق في هذا العجز المالي.
2- السادة الوزراء خلال إجتماعاتهم في مجلس الوزراء، هل تم فيها مناقشة إقتصاد العراق؟ ولماذا العراق يعتمد إقتصادياً بنسبة (95%) على النفط، ويترك الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وتفعيل قانون الضرائب والكمارك وعيرها؟
3- ما هي الإيرادات النفطية من شهر الواحد وإلى الآن عام 2014؟ وما هو مبلغ النفقات كذلك لنفس التاريخ؟
4- لماذا كل الموازنات السنوية للأعوام الماضية تصل إلى المحافظات في الشهر السادس، وهذا الوقت لا يكفي لصرف المبالغ المرسلة إليها؟
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
الحقيقة الكثير من بلدان العالم تعاني العجز، وليس العراق هو البلد الوحيد، ولا أعتقد أن موضوع العجز هو قضية مهمة وخطرة جداً إلى هذا الحد، بحيث أن شعبنا الآن سيكون في تخوف كامل بعدما تعرض عليه هذه الجلسة. أنا أتمنى على السادة الوزراء أن يتكلموا حقيقة بصراحة، فالعجز ليس مسألة صعبة جداً على إجتيازه، الموضوع بسيط جداً، مجرد إعادة النظر في إدارة السياسة المالية وترشيق بعض النفقات، وبالتالي يمكن السيطرة على هذا العجز.
الملاحظة الثانية: هي موضوع العقود وتثبيتها التي أقرت من ميزانية عام 2013، وعلى سبيل المثال، هناك موظفون في مجلس القضاء الأعلى عقود، وهم بالآلاف.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
بخصوص الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة نينوى والمشاريع. أنا أطالب بتحويل المشاريع والدرجات الوظيفية إلى أموال، لأنه يوجد هناك كلام وطلب بتحويل المشاريع إلى غير محافظات، فنحن نرفض هذا الأمر. نحن نطالب بتحويل الدرجات الوظيفية والمشاريع إلى أموال وتوزيعها على النازحين من جهة وعلى أهالي نينوى من جهة أخرى لحين تحرير نينوى.
– النائب عادل محمد نوري:-
بعض النقاط ذكرت، لكن أركز على مجموعة من النقاط:-
هل تم صرف وسحب المبالغ حسب أبواب الصرف المعتمد؟
تم ذكر كل أبواب الدخل الوارد والصرف، لكن لم يذكر باب الفساد. أنا أتساءل هل سلمنا إلى مبدأ عفى الله عما سلف والرضا بالأمر بالواقع؟ أطالب بتشكيل لجنة خاصة من المجلس الموقر، لمتابعة ومراجعة الكشوفات وسياسات سحب السلف والصرف في أربع سنوات الماضية.
ذكر معالي وزير المالية بأن القرار بوقف وصرف مبالغ رواتب إقليم كردستان كان إرتجالياً ولم يستند إلى مظلة قانونية لمجلس الوزراء ومجلس النواب. أنا أعتقد بأنه ليس هنالك حاجة إلى دراسة، بل أمر وإيعاز لإطلاق هذه المبالغ وإرساله إلى إقليم كردستان.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
كثير من الأسئلة طرحها الإخوة السادة النواب، لكن هناك بعض الطلبات إلى السيد الوزير والإخوة في وزارة المالية.
في السنوات السابقة لطالما طرحنا بأن السياسة الإقتصادية للبلد وإعتمادها على النفط هي سياسة غير صحيحة، وهناك أموال في البلد، لكن هناك سوء إدارة لهذه الأموال، واليوم في ضل الأزمة التي نمر بها حالياً، وللأسف الشديد نلاحظ أن الإجراءات المتخذة يدفع ثمنها المواطن، مع العلم نحن نعترف بأن هذه الأموال التي ذهبت أغلبها هي أموال للإنتخابات بصراحة وللدعايات الإنتخابية وصرفت في غير محلها، لكن يدفع ثمنها اليوم المواطن العراقي، لذلك أطلب من الإخوة والسيد وزير المالية بأن يكون هناك في الموازنات القادمة تنويعاً لواردات العراق، والإعتماد بصورة أساسية على الزراعة والصناعة، ونبدأ من هذا اليوم ومن هذه السنة باعتبارنا نحن حكومة جديدة وفي ضل الأزمة.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
طبعاً كلنا ثقة إن شاء الله بحكومة السيد العبادي والسادة الوزراء، لوجود الإنسجام والخبرة أن يخرجوا البلد من هذه الأزمة إن شاء الله، وأن يتحسن الإقتصاد، لكن بالتالي نحن بحاجة إلى توصيات نوجهها إلى الحكومة، وأعتقد البعض منها تم التوقيع عليه من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، لغرض الخروج أو التقليل من هذه الأزمة.
منها تفعيل قانون (21) لسنة 2008، وهذا القانون مهم، لأنه يؤدي أولاً إلى الترشيق الوزاري، وثانياً يؤدي إلى اللامركزية والقضاء على الببيروقراطية. كذلك توجيه الحكومة بالإعتماد على الإستثمار في المرحلة القادمة والإستفادة من تجربة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. كذلك توصية بحسم ملفات الفساد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وإرجاعها إلى الميزانية. كذلك أثني على كلام الدكتورة ماجدة بمراجعة مبيعات العقارات الماضية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة يجري حديث عن موازنة 2014، أنا لا أدري الموازنة أليست هي تخميناً للمستقبل؟ فإذا تم صرف عام 2014، فالمفروض هو إجازة ما تم صرفه وإطلاق الدرجات المالية، هذا أولاً.
ثانياً: مسألة النظام الضريبي في البلد، نظام يكاد يكون متخلفاً وللأسف. أنا أدعو وزارة المالية إعداد مسودة قانون يكفل إجراءات ربط المكلف بالضريبة بما يضمن تحصيل الضريبة بشكل منضبط، لا أن يكون بهذا الشكل الآن والتهرب الموجود، ليس لدينا الآن نظام ضريبي.
ثالثاً: أين شركات وزارة الصناعة؟ لماذا لم يتم إعادة النظر بها وتشغيلها؟
رابعاً: مسألة الفساد. حقيقة لا بد من إجراءات مهنية حاسمة لمكافحة إذا كان هناك أو قد لربما يكون هناك فساداً، لا سيما قضايا المشتريات ولجان البيع المباشر والدعوة المباشرة إلى آخره.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
في المحافظات هناك خدمات أساسية كالتنظيف وعلاجات المرضى وغيرها، وهذه قد تم صرفها من الحكومات المحلية على أمل أن تصادق الموازنة، لكن الآن هي لا تدخل ضمن الـ(1/12)، فكيف يكون مصيرها بالنسبة للموازنة؟
القضية الأخرى: ذكر السيد معالي وزير التخطيط بالنسبة للبترودولار من الممكن تأجيلها، لكن في محافظة كبيرة منتجة للنفط مثل البصرة (80%) من موازنتها معتمدة على البترودولار و (20%) على تنمية الأقاليم، وكل الميزانية وكل المشاريع معتمدة على قضية البترودولار، فأعتقد أن هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر.
– النائب طه هاتف محيي الدفاعي:-
نرحب بالسادة الوزراء. أنا سؤالي هو: في واقع الموازنة الحالي هل بالإمكان إطلاق قروض المئة راتب للموظفين؟ وهذه الشريحة بحاجة ماسة لهذه القروض لتحسين حالة السكن، وهي عوائل فقيرة.
السؤال الثاني: للسيد وزير التخطيط. لدينا معلومات أكيدة في بعض المحافظات تقوم بتوجيه دعوات مباشرة لبعض المشاريع الإستثمارية بمبالغ عالية جداً قد تصل إلى مئة مليار دينار بحجة الوضع الأمني أو الإقتصاد، لماذا لا تنفذ هذه المشاريع عن طريق المناقصات؟ وتخضع الشركات إلى منافسة حقيقية بالأسعار، وأن تصبح باباً للمنافسة أمام كل الشركات الأجنبية والعراقية. أرجو إصدار تعليمات واضحة بهذا الشأن.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
كنا نتمنى أن يكون وزير النفط موجوداً، ولكنه لسبب معين قد غادر الجلسة، على اعتبار أن الإيرادات بشكل عام هي تعتمد على النفط، ولكن النفط فيه متغيرات من حيث الأسعار وكميات الإنتاج وسقف التسويق، وفي الحقيقة كان لدى وزارة النفط خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية وكمياتها بحيث يمكن أن تصل من (8 – 10) ملايين برميل، وهذه الكميات قد يكون ليس بمقدور العراق تصديرها وتسويقها بموجب المحددات الموجودة، والإقتراح هو التوسع ببناء مصافي إضافية أو زيادة سعة المصافي الحالية بطريقة الإستثمار، وهذه حقيقة تقلل كميات المنتجات أو المشتقات النفطية المسوردة بالضغط على النفقات، لأنه تقريباً يومياً بحدود (15 – 20) ألف متر مكعب يتم إستيرادها من مادة زيت الغاز والبنزين.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
السؤال إلى معالي وزير التخطيط. بالنسبة لموازنة 2014 هل من الممكن دمجها مع موازنة 2015؟ وهو سؤال مشترك إلى معالي الوزيرين، هل يمكن دمج الموازنتين بموازنة واحدة؟
ثانياً: القطاعات التي لها أولوية في المشاريع الإستثمارية. أعتقد أن علينا أن ننجز موازنة قطاعية تعتمد على قطاعات معينة، وليس أموالاً للكل. هنا يجب علينا أن نساعدهم، فتح الإستثمار لما فوق الأرض. قانون الإستثمار الحالي معيق جداً، يجب أن تصرف أموالنا على البنية التحتية، وكل شيء فوق الأرض يصبح بالإستثمار. السؤال إلى وزير المالية: لماذا لم يطبق قانون التعرفة الكمركية فوراً؟ مضى عليه أربع سنوات لإقراره من قبل مجلس النواب، فلماذا لم يطبق؟ وأخيراً إمكانية خفض سعر صرف الدينار العراقي؟
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
شكراً للسادة الوزراء.
أسجل إعتراضي على طبيعة الإجراءات المتخذة لتخفيف العجز المخطط له، والتي بمعظمها تقع على كاهل المواطن وخصوصاً الشرائح والفئات الضعيفة والفقيرة، وأيضاً أسجل إعتراضي على رفع مشاريع التخفيف من الفقر في الموازنة الإستثمارية المقترحة لعام 2014، والسؤال حول طبيعة وجود المبلغ المتوفر إلى نهاية 31/8 بما يتجاوز (ترليونين ونصف)، ووجود عجز للأربعة أشهر من السنة المتبقية والذي يتجاوز (27) ترليوناً، فكيف يمكن فهم هذه القضية؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لدي سؤالان في البداية لوزير النفط، وقد تمت الإجابة عليها من قبل وزير النفط، وكان الجواب شافياً. كلامي الآن إلى معالي وزير المالية المحترم.
في الحقيقة أن أموال البنك المركزي تحفظ في صندوق إعادة إعمار العراق المفتوح في مصرف أمريكي، ويُستثمر وُيستفاد منه للإقتصاد الأمريكي.
سؤالي: ما هو رأي وزير المالية بتعديل قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 – قانون بريمر- ؟ وليكن هناك تشديداً لحالات الصرف كحالات الحرب للحفاظ عليه، فما فائدة الإحتياطي للبنك المركزي إذا لم يسهم بحل مثل هذه الأزمة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط للإجابة على الأسئلة.
– السيد هوشيار محمد محمود زيباري (وزير المالية):-
شكراً على هذه الأسئلة.
آخر سؤال. إذا تريدون أن تعدلوا قانون البنك المركزي، فمن الممكن للبرلمان أن يعدله وهو من إختصاصكم.
بالنسبة لترتيبات الـ(DFI) والبنك المركزي، والأموال كيف تذهب؟ حقيقة هذه الأموال باسم العراق موجودة باسم الحكومة.
الست شروق أتصور أنها طرحت بعض المسائل وهي غير موجودة لا في تفكير الحكومة ولا بالشيء الذي طرحناه. حقيقة بالعكس نحن حاولنا أن نحافظ على الحاجات الأساسية كالبطاقة التموينية والرواتب والقضايا الأخرى، فلم نصل إلى هذه الدرجة إطلاقاً.
الأخ محمد الدراجي سأل حقيقةً سأل حول قانون التعرفة الكمركية. صحيح الإجراءات قائمة لتفعيله، لكنه يعتمد على تعاون كل الأجهزة التنفيذية، فمثلما تعلم أن جباية الكمارك تدخل فيها أكثر من جهة وطرف، داخلية ومالية ووزارات أخرى والمنافذ وتنظيمها، وحضرتك تتذكر كم بحثنا هذه المسائل لتركيب وتنظيم المنافذ الحدودية والسيطرة عليها، إلى الآن لا توجد لدينا سيطرة مع الأسف، وإذا توجد مشكلة وأزمة أو إخفاق في التنفيذ فليس معنى ذلك (أن ننتظر رحمة الله)، لا والله علينا أن ننفذ هذه المسائل. إمكانية الصرف النازلة، حقيقةً لا أتصور، أيضاً البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية ويمكن أن يدرس هذا الموضوع.
نحن طرحنا بعض المسائل وجئنا اليوم أمام مجلسكم الموقر بمهمة مشتركة لكي نتعاون، وعندنا مشكلة وأزمة، لا أن نسجل نقاطاً على بعض حقيقةً، فهدفنا الأساسي أن نضعكم بالصورة، وهذا واقع الحال للحكومة، التركة التي إستلمتها هذه الحكومة من الحكومة السابقة، وهذا الوضع، وهذه المشاكل، وهذه الأزمات الموجودة التي تواجدنا بلدنا، تعالوا يا أهل الخير، كيف نستطيع أن نتعاون؟ هذه هي المهة حقيقةً، وليس إننا أتينا وسنأخذ أموال صندوق القاصرين، على العكس إطلاقاً، نحن نريد أن نزيد من أموالهم، يدخلون مزاداً وسيكون لديهم سعر فائدة، فسنعظم موارد صندوق القاصرين وليس إننا سنسحبها منهم، بالنسبة للسادة الذين سألوا حول هذا الموضوع.
النقطة الأخرى. لا يوجد لدينا نظام ضريبي حقيقةً، وهذا أيضاً يجب أن نتعاون عليه، كيف نعمل هكذا نظاماً ونجبي هذه الضرائب؟ وطرحنا عدة مقترحات في بياننا، بأنه كيف نسير إلى الأمام في هذه المجالات؟ وطبعاً كل هذه تحتاج إلى عمل، فهي ليست مسألة تمنيات أو تحديد أهداف، لا والله نحتاج أن نتعاون، وأن تكون الحكومة فاعلة وتنفيذية وتبدأ لتهتم بهذه الأمور.
هل يوجد إنسجام حالياً؟ نعم يوجد إنسجام بين الكتل المشاركة في الحكومة بدرجة أكبر، وهذه تعطينا فرصة حقيقةً لمعالجة المشاكل، السياسية، الأمنية، الإقتصادية التي في البلد. أتفق مع الذي تقدم به الدكتور إبراهيم بالنسبة للعجز، نعم لدينا عجز سياسي، وإلا لما وصلنا إلى هذه المرحلة بعد (11) سنة من التغيير وإسقاط الكتاتورية نتفق سويةً، لكن توجد أرضية حالياً أفضل لمعالجة هذا العجز، فيجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي في الموضوع أو إلى النصف المليء من الكأس لا أن ننظر دائماً إلى النصف الفارغ، وإلا فهذه الإلتزامات موجودة، وهذا الإتفاق موجود، وعلى هذا الأساس شاركنا في الحكومة، لذلك التأخير والتعطيل الذي حصل، هو أيضاً بسبب قضايا سياسية، وحاولنا أن نعالجها خلال هذه المدة، ووصلنا إلى نقطة البدء والشروع، فنحن في هذه المرحلة حقيقةً، الأخ عمار يتذكر في المداولات والمباحثات التي كنا نجريها لهذا الموضوع.
نحن لم نقدم موازنة، في هذا التقرير الذي وُزع عليكم، هو بيان وتوضيح حقائق، هذا واقع الحال، فلذلك بعض السادة النواب سألوا بعض الأسئلة، وقد أخذوا الموضوع من نصفه ولم يكملوا القصة، فهم إلتقطوا موضوعاً معيناً أو رقماً معيناً في حالة معينة، في حين أن التقرير هو كلٌ متكامل، فإذا لم يطلع عليه أحد كاملاً لا يفهم كل هذه الأرقام التي أوردناها.
درجات وظيفية لا توجد، لأنه لم تكن لدينا موازنة في 2014، لذلك أوتماتيكياً ستذهب على موازنة السنة القادمة، هذا في منطق الأمور والأشياء.
لماذا لم تجعوا مبالغ للطوارئ؟ كان لدينا طوارئ، لكن أُستنزفت، كان لدينا طوارئ صُرفت في غير مكانها أحياناً أو خارج التخصيص، أو بسبب الظروف التي مر بها البلد من كوارث طبيعية وأمنية وإنهيارات وتحديات إرهابية، وإلا كان لدينا طوارئ، مبلغ جيد ذكره السيد وزير النفط قبل ذلك، المفروض أن يكون عندنا هذا.
لماذا لم نستقرض من البنك المركزي؟ قانون البنك المركزي لا يسمح بذلك، البنك يستطيع أن يساعدنا في مجالات أخرى بالتأكيد، هذه المرة لتدارك هذه الأزمة هم متعاونون جداً معنا في دعم هذه الجهود والتمويل بطرق غير مباشرة وليس بشكل مباشر.
هناك الكثير من المقترحات والآراء التي طرحت نتفق معها إجمالاً، بالنسبة لتنويع مصادر الدخل، البحث عن وسائل أخرى للتنمية، التنمية الزراعية والصناعية، تعظيم الموارد من الكمارك أو الجبايات، أو البحث عن كيفية زيادة وارداتنا غير النفطية. أتصور إقتصادنا أحادي الإتجاه يعتمد على النفط بدرجة أساسية. أيضاً هناك بعض الأمور هي ليست تحت سيطرتنا، فكل المحللين كان تصورهم وتقديرهم عندما تكون هناك أزمات أو مشاكل فسيرتفع سعر النفط. كل المنطقة فيها أزمات وحروب ومشاكل إلى غير ذلك، لكن هناك أسباب أخرى لهذا الموضوع. المهم نحن جئنا إلى هنا نطلب تفهكم وتعاونكم، فالقضية قضية مصيرية تهم البلد ككل ليس الحكومة لوحدها، ولم نأتِ إلى هنا حتى نعطيكم الصورة الزاهية والتوقعات، والحمد لله لا توجد عندنا إنتخابات الآن كما تفضلت إحدى السيدات إلى أربع سنوات، فيجب أن نعمل عملاً دؤوباً وجيداً بالتأكيد، لذلك نحن غير محكومين بهذه الصرفيات التي كانت تذهب لأغراض معينة أو إلى جهات سياسية حاولت الإستفادة من هذا الموضوع، لا أقصد أحداً، لكن بشكل عام أمامنا فرصة نستطيع أن نبني، ومستعدون أن نتعاون مع اللجنة المالية في هذا الموضوع وفي موضوع البيان المالي بالنسبة لتقديم موازنة 2015. كل سجلاتنا وكل دفاترنا مفتوحة أمامكم، لا يوجد عندنا شيء نخفيه إلا لمصلحة هذا البلد، وإلا فنحن حاضرون ونتعاون معكم على أعلى المستويات.
أنا هذا الذي لدي، ربما توجد هناك تفاصيل وجزئيات أخرى لا أريد أن أدخل بها، وأكتفي بهذا.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التخطيط):-
حقيقةً فقط فيما يتعلق بسؤال الأخ محمد الدراجي. غير ممكن دمج الموازنتين، لأن موازنة 2014 صُرفت، فستكون واقع حال، فسنأتي بتقرير يصف واقع الحال ويصوت عليه في البرلمان، وموازنة 2015 ستبدأ بعد التقرير.
الإجراءات التي أُتخذت في تحديد الأولويات لتقليل العجز لم تتعرض إلى إستحقاقات المواطن في الأمن والصحة والغذاء وأيضاً في الكهرباء وفي الخدمات والدواء، فهذه كانت خارج حسابات إعادة الأولويات الذي حصل حقيقةً أن هذه الموازنة دُرست بغير الطرق السابقة، سابقاً كان هنالك نوعاً من الإسترخاء في إعداد الموازنات، كانت أموالاً كثيرة، وكانت الجنبة السياسية واضحة جداً في التخصيصات، خاصةً فيما يتعلق في المشاريع الإستثمارية، التنافس بين المحافظات وغيرها وتوجد كثير من المشاريع ليس لها داعٍ، على سبيل المثال يكون هنالك مطاراً في محافظة معينة والمحافظة الأخرى التي تبعد عنها (50) كيلو متراً أيضاً تريد مطاراً ثانياً، محافظة أخرى تريد مشروعاً قد يكون ليس ضرورياً، بالتالي نحن في دراسة الأولويات وصلنا إلى هذه النتيجة، لم نتعرض أبداً لأي شيء يتعلق بحياة المواطن. فيما يتعلق بسؤال السيدة شروق العبايجي بالنسبة لمشاريع التخفيف من الفقر. لا زالت هي مخصصة، وتم تخصيص مبلغ قدره (400) مليار دينار وُزعت على المحافظات وعلى وزارات العمل والصحة لغرض تنفيذ أنشطة التخفيف من إستراتيجية التخفيف عن الفقر، فلم نتعرض إلى أي شيء يتعلق بالمواطنين والرواتب والخدمات، أبداً هذه غير موجودة في الإجراءات التي أخذناها.
الباقي سياسات وهذه السياسات نحن وإياكم سويةً المفروض أن نتبعها لغرض تعزيز واردات الدولة وتنويعها، لا أن نبقى معتمدين فقط على النفط، وأيضاً ضغط النفقات العامة لفتح آفاق إقتصادية جديدة لإستيعاب العمالة، إستيعاب الشباب، ليس فقط من خلال التوظيف، وإنما من خلال القطاع الخاص والقطاع الزراعي وقطاعات أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب نتقدم بالشكر مرةً أخرى إلى السادة النواب، السيد وزير التخطيط، السيد وزير المالية، السيد وزير النفط، لطبيعة المعلومات التي تقدموا بها. نحن نؤكد عزم مجلس النواب على المساعدة في حل المشاكل المالية وتجاوز الأزمة، ونطالب أيضاً بتقديم الموازنة، وقطعاً حال قدومها سنشرع باتخاذ الإجراءات لغرض إقرارها، وتحديد التوقيتات الزمنية اللازمة لذلك يعد أمراً مهماً كذلك.
الفقرة الأخيرة: وافقت هيأة الرئاسة على بيان يلقى الآن، وهو مقدم من النائب غازي الكعود، وإذا شئت أقرأه أو تقرأه جناب النائب، تفضل.
طبعاً يتعلق هذا البيان بالعملية الأخيرة التي إستهدفت هيت، والتي راح على أثرها عدد من الشهداء جراء الفعل الشنيع الذي قامت به داعش ومن معها.
– النائب غازي فيصل نجرس كعود:-
يقرأ بياناً حول حادثة مدينة هيت. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
*********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com