لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تدرس قوانين مهمة تمهيدا لعرضها للقراءة الثانية

اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الاربعاء 11/2/2015 ، عن دراسة عدد من مشروعات القوانين المهمة لغرض انضاجها قبل عرضها للقراءة الثانية والتصويت عليها.

واكدت اللجنة في موقف تشريعي صادر عنها ان مشاريع القوانين المحالة اليها تعد قوانين مهمة وتحتاج الى دراسة مستفيضة قبل تشريعها ، مشيرة الى عدم تاخر القوانين المحالة الى اللجنة كون التريث بشانها ينصب على جمع اكبرعدد ممكن من المقترحات والملاحظات.

وبينت اللجنة انها عملت على اشراك اللجان والوزارات والجهات ذات العلاقة في تشريع القوانين، لافتة الى ان مشروع قانون وزارة العمل الذي قرأ قراءة اولى بانتظار اقامة ندوة تشريعية ورأي الجهات المختصة ومن ثم احالته للقراءة الثانية.

واوضحت اللجنة ان مشروع قانون النزلاء والمودعين الذي تم الانتهاء من القراءة الاولى له سيتم رفعه للقراءة الثانية فيما سيتم رفع مشروع قانون تعديل قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل الى القراءة الثانية في حال موافقة هيئة الرئاسة في حين تم اعداد مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين لعرضها للقراءة الثانية لاسيما ان لجنة الخدمات والشؤون الاجتماعية مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية في اعداد مشروع القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com