توضيح بخصوص قانون المسائلة والعدالة

تداولت عدد من وسائل الاعلام المحلية تصريحا لنائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة السيد بختيار القاضي اشار فيه الى وجود نسختين مختلفتين في بعض احكام قانون المساءلة والعدالة.
وتضمن الخبر المنشور في الصحف والقنوات الفضائية يومي 10-11/2/2015 تصريحا للسيد نائب رئيس هيئة المساءلة ذكر فيه ان “قانون المساءلة والعدالة الواصل الى مجلس شورى الدولة فيه اختلاف في بعض الاحكام عن النسخة التي وصلت الى مجلس النواب العراقي”، مبينا ان “ذلك ادى الى سحب النسخة من اعضاء مجلس النواب وتأجيل قراءته”.
وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التاكيد على ان مجلس النواب استلم رسميا نسخة من مشروع قانون المساءلة والعدالة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (2650) في تاريخ 8/2/2015 والتي تم تداولها في المجلس وهو خطأ تتحمله الامانة العامة لمجلس الوزراء.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/2/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com