قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (6)
بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17/3/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (5) لسنة 2015
قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014
المادة-1- تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014 بين وزير المالية في جمهورية العراق والسفير الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (39118000000) تسعة وثلاثون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون ين ياباني لإعادة تأهيل قطاع المؤانئ (المرحلة الثانية الخاصة بمشروع ميناء خور الزبير).
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان, وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق, ولغرض تصديق المذكرتين والرسالتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ 16/2/2014، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4363)/ 15 رجب 1436ه/ 4 أيار 2015/ السنة السادسة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com