محضر جلسـة رقـم ( 20 ) الخميس (12/3/2015) م

عدد الحضور: (203) نائب.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك عدد من البيانات لمناسبات مختلفة، سيتاح المجال لقراءتها، وقبل ذلك كان هناك وفداً من مدينة حلبجة زار مجلس النواب هذا اليوم، وكان يتحدث عن طبيعة المدينة والإجراءات الأخيرة التي أُتخذت بهذا الخصوص، وتقدم بجملة من التوصيات يرجو من مجلس النواب أن يأخذها بالإعتبار، ونحن بدورنا سنحيلها إلى اللجنة القانونية، ولجنة الأقاليم والمحافظات، لترى ما تعتقد أنه مناسب حتى يقدم إلى مجلس النواب بهذا الخصوص.
هناك بيان من لجنة المرأة والأسرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتفضل السيدة رئيسة اللجنة والسيدات عضوات اللجنة.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ بيان لجنة المرأة والأسرة، بمناسبة يوم المرأة العالمي. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب سامان عن الكتل الكردستانية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لإنتفاضة شعب كردستان عام 1991م.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ بيان الكتل الكردستانية، بمناسبة الذكرى الرابعة العشرين لإنتفاضة شعب كردستان عام 1991م. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عبدالهادي الحكيم حول إنتصارات قواتنا البطلة في معارك صلاح الدين وكركوك.
– النائب عبدالهادي محمدتقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بياناً حول إنتصارات قواتنا البطلة في معارك صلاح الدين وكركوك. (مرافق).
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستناداً للمادة (37) من النظام الداخلي، الفقرة/ثانياً (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين). قُدمت طلبات هذا اليوم لدرج موضوعين على جدول الأعمال، أرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس بيان رأيهم بهذا الخصوص، حتى تأخذ دورها في التسلسل حسب السياقات المتبعة.
الموضوع الأول: كان قد قُدم طلب سابق لقراءة بيان، وهو موقع من قبل (50) نائباً، بشأن الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي للجيش العراقي في محافظة الأنبار، ولقطعات الجيش والحشد الشعبي، وأحيل هذا الطلب إلى لجنة الأمن والدفاع، والتي أحالته بدورها – طبعاً الإحالة كانت لغرض التأكد من وجود هذه الحالات من عدمها- إلى وزارة الدفاع التي أوردت كتباً بهذا الخصوص بينت فيها أن هناك حالات صدرت بموجب الكتاب الموجود، ولكن هناك إختلاف بشأن أعداد الضحايا والمصابين، وهذا اليوم قُدم طلب من قبل (20) نائباً، لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال، ونحن أيضاً نعتمد على النظام الداخلي بهذا الخصوص، فأرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس بموجب النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، لمن شاء أن يُدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال، أطلب التصويت عليه. يمكن أن يكون تصويتاً ألكترونياً.
لأنه غير منتبهين عفواً، مرة أخرى أعيد.
كان قد قُدم طلب سابق من قبل (50) نائباً، بشأن إدراج موضوع يتعلق بالضربات الجوية لقوات التحالف للجيش العراقي في قطعات عسكرية مختلفة، وأحيل هذا الطلب من قبل رئاسة المجلس إلى لجنة الأمن والدفاع تحت عنوان (لا يمكن الحديث عن قضايا إفتراضية، فلا بد من التأكد من هذا الجانب)، ولجنة الأمن والدفاع أحالته بدورها إلى وزارة الدفاع التي بعثت كتاباً من شأنه أن يؤكد أن هناك حالات بهذا الخصوص، ولكن هناك إختلاف بشأن أعداد الشهداء والمصابين بهذا الإطار. اليوم قُدم طلب من قبل (20) نائباً، لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال، لغرض المناقشة، النظام الداخلي لا يبيح عرض موضوع على جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وبالتالي الأمر لكم، إذا شئتم أن يُدرج على جدول الأعمال، أو لم تشاؤا بحسب التصويت الموجود، وهذا الأمر يدعوني أن أطلب منكم التصويت لعرض هذا الموضوع للمناقشة، وأن تتضمن إحدى فقرات جدول الأعمال ما تم ذكره الآن.
نعم قبل التصويت نقطة نظام، تفضل لكن من دون شرح، بالسياق.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
حقيقة ليست هي نقطة نظام، بعض هذه الضربات طالت مدنيين في محافظة نينوى (26). أنا أطلب التصويت على إدراجه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش. أنا ذكرت هذا الموضوع، وبالتالي أنا أعرضه أمام جنابكم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
المفروض أنه نحن نصوت على إدراج شيء تحت أيدينا تحقيقاً وتقريراً، وليس مجرد طلب، هذا الطلب يأتي عندما يكون هناك تقديماً وتأخيراً في جدول الأعمال، أو أن يوجد تقرير متأخر نريد أن نقدمه، هل هناك شيء تحت اليد محقق فيه من قبل لجنة مختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجود.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تقرير لجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، تقرير لجنة لا يوجد عندنا. على العموم، هذه قناعتكم، إذا شئتم أن تناقشوا، أو شئتم أن لا تناقشوا. أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على درج هذا الموضوع على جدول الأعمال، يأخذ السياق القانوني الطبيعي ضمن الفقرات، لأن المادة تؤشر المعنى الآتي: (تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول)، وبالتالي تكون هذه الفقرة بحسب الجدول الموضوع هي الفقرة العاشرة.
الموضوع الآخر: طُرح للمناقشة، أو بالأحرى قُدم طلب من (28) نائباً الآن إلى رئاسة المجلس، وكانت هناك أيضاً طلبات سابقة أيضاً قُدمت بهذا الإطار، لغرض التصويت على رئيس محكمة التمييز المقدم بموجب كتاب من قبل المحكمة أو رئيس المحكمة الإتحادية، وحتى يدرج على جدول الأعمال، أيضاً لا بد من موافقة السيدات والسادة أعضاء المجلس بهذا الإطار، فأنا أطلب منكم بيان الرأي بهذا الإطار من حيث درجه على جدول الأعمال من عدمه.
أطلب التصويت على درجه على جدول الأعمال، التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن يؤجل درج هذا الموضوع على جدول الأعمال.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
ورد في جدول الأعمال في الفقرة/سابعاً، والفقرة/تاسعاً، في الفقرة/سابعاً (القراءة الثانية لمشروع التعديل الأول)، وفي الفقرة/تاسعاً (القراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني)، لنفس القانون (قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي رقم 4 لسنة 2009)، والتقرير الصادر من اللجنة القانونية هو نفس التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تأجيل النقاش إلى أن تأتي الفقرة؟ أنا أطلب تسجيل الحضور، عفواً كان المفروض أن نسجل الحضور.
إذن عدد الحاضرين (263). نبدأ بجدول الأعمال، لدينا نقطتا نظام: النائب محمد الحلبوسي، النائب ريناس جانو، النائب عبدالقهار، والنائب زاهر، لكن نقاط النظام تتعلق بجدول الأعمال، وبسياقات عمل المجلس.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
المادة (91) من الدستور رسمت خارطة طريق واضحة لموضوع عرض مرشحين السلطة القضائية على مجلس النواب، فيما يخص رئيس محكمة التمييز هو شخص واحد من ثلاثة شخوص تنطبق عليهم الشروط القانوية، وإنطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، وهذا موضوع نحن دائماً ندعم فيه إستقلالية القضاء، فلتكن الكتل السياسية داعمة لإستقلالية القضاء. اليوم أنا عندما يكون عندي شخص واحد من ثلاثة أشخاص تنطبق عليهم الشروط، وحاصلة على الإجماع من (23) شخصاً، الذين هم رئيس المجلس ونوابه، ورؤساء المناطق الإستئنافية في كل العراق، ورئيس الإدعاء العام، فيجب أن يكون قرارنا بدعم السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: هذا الموضوع تمت مناقشته الآن، وحسم بشكل واضح برأي الكتل السياسية، وهذا لا يعني عدم إمكانية درجه على جدول الأعمال بموجب الكتاب الذي جاء من المحكمة الإتحادية، عدم درجه لا يعني الرفض للترشيح، ولكن نحن وجدنا أن المناسبة مهمة حتى يطرح على جدول الأعمال لغرض التصويت، ولكن أدعو رؤساء الكتل السياسية لحسم هذا الموضوع بالنقاش والحوار فيما بينهم، حتى نجد الفرصة المناسبة لعرضه مرة ثانية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
كما تعلمون أن لجنة العلاقات الخارجية في الآونة الأخيرة…
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
نقطة النظام على الفقرة/رابعاً من جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنأتي لها، وبعد ذلك.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
قبل أن نأتي لها. هذا القانون لم يرد إلى لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نستطيع أن نتخذ قراراً إلى أن نأتي للفقرة/رابعاً، ونستمع إلى نقطة النظام.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
قبل نهاية الدورة التشريعية الأولى قدمنا طلباً لأكثر من (50) نائباً، لتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة مصير أكثر من (500) مفقود في محافظة صلاح الدين، ولم تتم الإجابة إلى الآن، وقد بلغ العدد اليوم  أكثر من (1000).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحيل الطلب إلى اللجنة المختصة، وبإمكانك مراجعة النتائج التي تم التوصل لها. ندخل في جدول الأعمال بعد هذه نقطة النظام الأخيرة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي (تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال الإسبوعي  بالتنسيق مع رؤساء الجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الإسبوعية بيومين على الأقل). نحن البارحة وصل لنا الجدول، والجدول كانت فيه فقرات، واليوم الصبح تم عرض جدول علينا لا توجد فيه الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس الفقرات، لكن كان هناك إعتراض بالتصويت على لجنة وثيقة الإتفاق السياسي التي هي اليوم مدعوة لعقد جلسة هذا اليوم في الساعة السابعة مساءً، لمناقشة فقراتها والقضايا المناطة بها.
* الفقرة الثانية: تقرير لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
الوقت المعطى (ربع ساعة). لا توجد نقاط نظام، بعد أن ننتهي من هذه الفقرة نبدأ بها.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ تقرير لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول نشاط عمل اللجنة في المحور التشريعي والرقابي من تأريخ 1/7/2014 ولغاية 1/3/2015. (مرافق).
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول نشاط عمل اللجنة في المحور التشريعي والرقابي من تأريخ 1/7/2014 ولغاية 1/3/2015.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول نشاط عمل اللجنة في المحور التشريعي والرقابي من تأريخ 1/7/2014 ولغاية 1/3/2015.
– النائبة فطم مهدي حسن الكرطاني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول نشاط عمل اللجنة في المحور التشريعي والرقابي من تأريخ 1/7/2014 ولغاية 1/3/2015.
– النائب إسلام حسين عيسى علي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول نشاط عمل اللجنة في المحور التشريعي والرقابي من تأريخ 1/7/2014 ولغاية 1/3/2015.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول نشاط عمل اللجنة في المحور التشريعي والرقابي من تأريخ 1/7/2014 ولغاية 1/3/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة قامت بأعمال جيدة خلال هذه المدة، وقدمت تقريراً في أكثر من (25) صفحة، ولكن ضيق الوقت لا يعطينا الفرصة أن نسمح لها بقراءة كل التفاصيل، شكراً جزيلاً لكم.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
أحب أن أعلم الإخوة أعضاء مجلس النواب، وكذلك كل الشرائح المتعلقة بضحايا الإرهاب، هذه الشريحة المظلومة والمضطهدة، والتي عانت ما عانت إلى هذا اليوم، لأنه إلى الآن لم يصدر قانون ضحايا الإرهاب، قبل هذا لجنة الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب عكفت وأعطت أولوية بالغة في متابعة شؤون هذه الشريحة من خلال تشكيل لجنة إسمها (لجنة متابعة شؤون ضحايا الإرهاب) مكونة أيضاً من عدد من أعضاء لجنة الشهداء، النائب رعد فارس الماس، النائبة أنغام الشموسي، كذلك النائبة فطم، والنائبة زينب البصري، وهذه اللجنة باشرت بعملها، وتمت زيارة محافظة ديالى، واطلعت على شؤون هذه الشريحة المضطهدة والمظلومة، وكذلك تمت زيارة ميسان، ومن خلال هذه الزيارة أيضاً تم الإطلاع على شؤون هذه الشريحة، وهذه اللجنة عاكفة ومستمرة على متابعة شؤون ضحايا الإرهاب من خلال اللجنة المركزية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً نحثكم على إتمام التشريعات المناطة بلجنتكم، وهي تشريعات مهمة.
* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون التضمين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
لا توجد مناقشات بشأن تقارير اللجان، فقط لإطلاع المجلس على طبيعة النشاط الذي تقوم به.
– النائب ياسر محمد جابر بادي (نقطة نظام):-
المادة (72)/ثانياً (تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية). صراحةً توجد لجنة الخدمات لم يتم التوافق عليها ضمن الكتل البرلمانية، فإما أن تكون هذه اللجنة ضمن التوافق الكتلي، أو أن تلغى هذه المادة من النظام الداخلي، ويتم التوافق خارج إطار الكتل، لتشكيل رئاسة اللجان والنيابة فيها.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي المادة (132) من الدستور، وكذلك المادة (105) من النظام الداخلي. صحيح إننا لا نناقش تقرير اللجان، لكننا جميعاً مهتمون بموضوع الشهداء وكذلك الضحايا، لكن اللجنة لم تتطرق إلى تعويض ضحايا الإبادة الجماعية، فما هي خطتها واستراتيجيتها، فأطلب من لجنة الشهداء والضحايا تطبيقاً للدستور الإهتمام بهذه الشريحة، وهم بأمس الحاجة إلى وضع خطط لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة المختصة. نقاط النظام بعد ذلك، فلنمضي بجدول الأعمال.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التضمين.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التضمين.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التضمين.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها. (لجنة الخدمات والاعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي الفقرة اولاً تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال الجلسات، نحن بصراحة نلاحظ أن القراءات الأولى لمشاريع القوانين توضع في بداية جدول الأعمال والقراءات الثانية لمشاريع القوانين عادةً توضع في نهاية جدول الأعمال، نتمنى أن تراعي هيأة الرئاسة القراءة الثانية لمشاريع القوانين وتضعها في بداية جدول الأعمال حتى تكون هناك فرصة للسادة والسيدات الأعضاء في أخذ وقت كافي لمناقشة مشاريع القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: القوانين جميعاً على حد سواء.
ثانياً: نحن نقرأ القراءة الأولى لأنه ليس فيها مناقشة لأنه غالباً تطول المناقشة وبالتالي نؤخر الفقرات التي تتعلق بالقراءة الثانية. السياق الذي نمضي به هو أولاً الفقرات التي بها تصويت، ثانياً القراءة الأولى وثالثاً القراءة الثانية للمناقشة، تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.
– النائب حسين حسب عبد الحسين العواد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المركز الوطني للإعلام. (لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المركز الوطني للإعلام.
– النائب سروه عبد الواحد قادر ابراهيم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المركز الوطني للإعلام.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المركز الوطني للإعلام.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المركز الوطني للإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، قرأت اللجنة الآن القراءة الأولى لمشروع قانون المركز الوطني للإعلام، اللجنة لديها ملاحظة، أرجو أن تستمعوا لها وبعد ذلك نحتكم إلى التصويت.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
من حيث المبدأ، هذا القانون جاء من الحكومة ولم نحصل على موافقة وزارة المالية أو مجلس شورى الدولة وهناك عدد من المراكز الإعلامية التابعة لكل وزارة ولرئاسة مجلس الوزراء، هذه المركزية نحن نعتقد بأنها مخالفة للدستور ونطالب المجلس بالتصويت من حيث المبدأ ضد هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يؤيد هذا الإعتراض؟ من يقول خلاف ذلك؟ إذن الآن يُعرض للتصويت من حيث المبدأ، من يوافق على إستئناف عملية التشريع يرفع يده؟ لم تحصل الموافقة، يُرد مشروع القانون من حيث المبدأ.
(تم التصويت بعدم الموافقة من حيث المبدأ).
يُرد مشروع القانون إلى الحكومة.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري. ( لجنة المرأة والأسرة والطفولة، لجنة حقوق الإنسان).
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
ورد في البند ثانياً من المادة ( 90) من النظام الداخلي فيما يتعلق باختصاصات اللجنة القانونية دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، لو تمعنا في هذا القانون سيادة الرئيس لوجدناه قانون عقابي صرف أي جاء بعقوبات وجاء بتشكيل محكمة وجاء بفرض غرامات وجاء بإجراءات وأحكام تتعلق بقانون العقوبات لاسيما أحكام العود، هذه أنا أعتقد لابد من أن تكون اللجنة القانونية أو تشترك مع اللجنتين في تشريع هذا القانون بموجب أحكام النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُنظر في ذلك، استأنفوا.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد مطلك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري :-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد مطلك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
في النهاية نود أن نشكر هيأة الرئاسة لأنها استجابت لإدراج هذا القانون بوقت قياسي بالنسبة إلى الوقت الذي رفعناه له تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009. (اللجنة القانونية).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الفقرة سابعاً في جدول الأعمال تتضمن القراءة الثانية لمشروع التعديل الأول قانون مجلس الخدمة العام الاتحادي رقم (4) لسنة ،2009 والفقرة تاسعاً أيضا القراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لنفس القانون، القانون حتى الآن لم يطبق في الحكومة ورشحت الأسماء إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وبها تعديلات، ما هو الضير في أن ندمج هذين التعديلين لكي يصبح في تعديل واحد حتى لا تكثر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة ممكن أن تذكرها أثناء فتح باب النقاش كملاحظة ونسمع وجهة نظر اللجنة القانونية في هذا الخصوص.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق مهدي الغريب:-
قانون حتى الآن لم يطبق وفيه تعديلين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة، تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة العام الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يُفتح الباب لطالبي المداخلة، السيد النائب رياض غريب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
قانون مجلس الخدمة العام الاتحادي من أهم القوانين التي تم تشريعها في عام 2009 لغرض تحقيق مبدأ العدالة في التعيينات لأن التعيينات في مؤسسات الدولة تخضع للمحسوبية والمنسوبية ولا تخضع للمعايير المهنية والكفاءة التي تضمن تطوير البلد ولذا أطالب مجلس النواب للتصويت على المرشحين وإلزام الحكومة في تطبيق قانون مجلس الخدمة من خلال عرض التعيينات على مجلس الخدمة لغرض البت بها وإجراء هذين التعديلين قبل العمل بالقانون ولذلك أنا أرى بعدم الضرورة أن يصبح تعديلين وأنما يصبح تعديلاً واحداً وتصبح الفقرة سابعاً والفقرة تاسعاً بتعديل واحد، هذه اولاً، ثانياً: الملاحظات على التعديل، جاء التعديل على أن يكون العدد بدلاً من السبعة يصبح تسعة، أنا أرى بقاء العدد الأول أفضل لسهولة عقد الاجتماعات وسهولة اتخاذ القرار وزيادة هذا العدد هو زياد وتكريس للمحاصصة، لذا لا أرى ضرورة بتعديل العدد وأنما التصويت على المرشحين لكي نعمل بهذا القانون.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
طبعا أن قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو قانون جيد يهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وأيضا يهدف إلى إيجاد فرص متساوية للمؤهلين، لكن بصراحة هذا القانون لم يوضح جهة إرتباط أين سيكون ارتباطها في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب في أي جهة تنفيذية؟ هذا الإشكال الأول.
الإشكال الثاني في هيكليتها توجد ثلاثة موظفين هم من القانونيين، أنا أعتقد ان هذا العدد كبير أيضا يفتقد إلى موظفين من الاختصاصات الإنسانية والاختصاصات الأدبية، أتمنى أن يكون واحداً قانوني والبقية من الإختصاصات الأدبية والقانونية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
التعديل تعديل رقمي في الدرجة الأولى لكن عندما تراجع الأسباب الموجبة ترى بأنه لضمان مشاركة أطياف ومكونات الشعب، فأنا أقترح هنا على أن يكون في الأخير بعد الزراعة كلمة الزراعة على أن يضمن تمثيل المكونات في أصل القانون لأن الأسباب الموجبة رفع العدد من سبعة إلى تسعة حتى يضمن المكونات، فأنت لابد أن تضع كلمة (على أن يضمن تمثيل عادل لمكونات الشعب العراقي).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أؤكد على تضمين التوازن الدستوري في تمثيل المرشحين لعضوية المجلس الاتحادي هذا اولاً.
ثانياً كما أشار مشروع القانون الشهادة التي يفترض توفرها في المرشح أيضا تُذكر مدة الخدمة من السنوات في المرشح، ملاحظة على التعديل الأول والثاني، السيد الرئيس لا يصدق على التعديل انه ثاني إلا بعد أن يصدر التعديل الأول والتعديل الأول يصدر بعد التصويت عليه ونشره ونفاذه، أنا لا أستطيع أن أصف أن هذا التعديل بأنه ثاني إلا بعد أن يكون التعديل الأول قد ظهر إلى حيز الوجود ولا يظهر إلى حيز الوجود التعديل الأول إلا بعد استكمال كل مراحل التشريع التي هي التصويت ثم نشره في الجريدة، فهذا تناقض واضح أن يُطرح بنفس الوقت التعديل الأول والتعديل الثاني.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
كان يفترض على اللجنة القانونية ولو أنها أشارت في تقريرها بضرورة دمج هذين المشروعين وكذلك هيأة الرئاسة أن تدرج الفقرتين بفقرة واحدة وليست فقرتين متفاوتتين أو متتاليتين لان الموضوع واحد والهدف واحد والغرض واحد والتعديل أيضا له نفس الهدف. من يطلع على التعديل الثاني والتعديل الأول يجد بأن هذين التعديلين حقيقة قد يتناقضان مع صلب القانون، كيف؟ التعديل الثاني وفي الفقرة التي نحن نناقشها المفروض أن يكون التعديل الأول أيضاً ضمن هذه الفقرة لأن إلغاء المادة (2) وإلغاء المادة (5) حقيقة يتعارض مع المواد الأخرى، نحن في إشكالية قانونية يجب معالجتها من اللجنة المعنية أولاً.
ثانياً هذا القانون مهم جداً، يعني هل من المعقول أن ننتظر ست سنوات ولم يطبق ست سنوات والوظيفة العامة تعاني الكثير من المشاكل وحقيقة سبب الفساد الإداري والمالي هو لو كان لدينا هذا القانون والشخص المناسب في المكان المناسب لما حصل ما حصل لدينا من هدر كثير في المال العام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الملاحظة الأولى ذكرها أحد الزملاء أن دمج التعديلين في تعديل واحد لا حاجة لان يكون هناك تشريعين ونتحدث عن نفس القانون وذكرناها في القراءة الأولى.
القضية الثانية يتنافى التعديل مع أصل القانون أصلاً، نحن لماذا شكلنا مجلس خدمة إتحادي؟
أن مجلس الخدمة الاتحادي هو لضمان عدالة التعيين، نحن الآن نكرس مبدأ المحاصصة ونقول يجب أن تمثل المكونات وفي النهاية الشيعي يدافع عن الشيعي والسني عن السني والمسيحي عن المسيحي والتركماني عن التركماني، هذا ليس هدف مجلس الخدمة الاتحادية، مجلس الخدمة الاتحادي يأتي الخريج كائناً من يكون ومن أي طائفة كان ويدخل ضمن قناعه شرعية قانونية ويأخذ حقه بغض النظر عن هويته وقوميته وطائفته وديانته ومحافظته، سبب تشكيل المجلس هو لضمان العدالة في التعيين وليس لتعزيز وتكريس المحاصصة، بالتالي الآن الأسباب الموجبة تتناقض مع أصل التشريع.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة اولاً أريد أن تكون شهادة من يكون في هذا المجلس شهادة ماجستير على الأقل وله خبرة في مجال اختصاصه لا يقل عن عشر سنوات وان يكون تمثيل النساء في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن ( 25%)، أرجو مراعاة هذه النقاط في هذا التعديل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا ذكرت منذ القراءة الأولى لهذا القانون بضرورة دمج التعديلات لكونها مخالفه للأنظمة والقوانين باعتبار أن هناك إجراءات قانونية يمر بها كل قانون عندما يشرع.
الأمر الآخر، أيضا أتفق مع أحد الزملاء ذكر فيما يتعلق في شهادة جامعية أولية، أتمنى أن يكون أكثر من شهادة جامعية ماجستير أو دكتوراه لانه قد يمتدد هذا المجلس لتنقية حتى الدرجات الخاصة لمؤسسات الدولة العراقية، فمن غير المعقول أن يتقدم إلى وظيفة معينة يمتلك شهادة الدكتوراه ومن يمنحه هذا الحق يمتلك الشهادة الأولية.
الغرض من هذا التشريع هو تحقيق الانسيابية في التعيينات التي تمتلئ في مؤسسات الدولة ولكن أرى أنها لا تبتعد كثيراً عن المحاصصة. كما أوصي أيضاً مجلس النواب في الإسراع بالتصويت على مجلس الخدمة الاتحادي بعد تشريع هذين القانونين.
– النائب حيدر عبد الكاظم الفوادي:-
المادة (5) البند (ثانياً) الفقرة (أ) أن يكون هناك تحديد للدرجة الخاصة لرئيس المجلس علماً في القانون الأصلي المصادق عليه يكون رئيس لمجلس بدرجه وزير يمارس الصلاحيات الإدارية والمالية. أما الفقرة (ب) يفترض أن تحدد درجة نائب رئيس المجلس وان تكون بدرجة أقل من الرئيس وأعلى من بقية أعضاء المجلس الآخرين لكي يستطيع ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية علماً أنها أشارت إلى درجه مدير عام ويفترض أن يكون أعلى من مدير عام واقل من درجة الرئيس.
– النائب طارق صديق رشيد أمين:-
بما أن لقانون الخدمة العامة أهمية كبيرة من حيث تنظيم خدمة الموظفين على مستوى اتحادي ينبغي من يكون عضواً في مجلس الخدمة أن تكون له خدمة فعلية ما لا يقل عن عشر سنوات أو أكثر في مجال اختصاصه على الأقل.
– النائب محمود صالح الحسن:-
شكراً جزيلاً للسادة الأعضاء على هذه الملاحظات المهمة. الحقيقة فيما يتعلق بموضوع المشروع الأول والثاني، مشروع أول ومشروع ثاني ليست بالنسبة لنا أنما بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء، مجلس الوزراء اصدر قرار عام 2003 اعتبر هنالك تعديل أول أضاف العدد فقط، عدد رفعه إلى اثنين فقط، هذا هو جوهر التعديل الأول، ثم أصدر مجلس الوزراء قرار آخر عام 2014 أعتبره بالنسبة له تعديل ثاني وليس لنا، فأصبح تعديل ثاني بالنسبة لمجلس الوزراء وليس لمجلس النواب، فلا داعي إلى تصويت أو نشر….الخ، هذه المسالة الأساسية، فهما تعديلين، نحن نعم قمنا بدراسة الأمر لدمج التعديلين حتى نصوت عليهما بتعديل واحد، لكن نصطدم بمسألة مهمة جداً أيضاً، طبعاً نحن في قانون التقاعد الموحد أتذكر أتت إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع وقام المجلس بدمجهما في مشروع واحد، النتيجة قضت المحكمة بعدم دستوريتهما لأنه كان على المجلس أن يقر كل قانون على حدة، أما نعيد الأمر إلى الحكومة للنظر في التعديلين أو نمضي بالتعديلين أو تقوم اللجنة القانونية بتوحيد التعديلين، هذه المسألة الأولى.
المسألة الثانية فيما يتعلق بالتعديل الذي تناقض مع فقرات القانون، السيدة النائبة نجيبة نجيب، أنا أعتقد لا يوجد أي تناقض، التعديل الأول جاء برفع العدد إلى اثنان والتعديل الثاني هو فقط جعل هذه الهيأة هي تمثل في الوقت الحاضر أي مجلس الخدمة جعلوا هيأة التي نص عليها الدستور في المادة (105) هيأة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات في إدارة مؤسسات الدولة وهذه الهيأة وردت في الدستور العراقي لا يوجد لها قانون، مضمون نص المادة (105) ترجمه قانون مجلس الخدمة الاتحادي باعتبار أن هذا القانون سيضمن حقوق الجميع في إدارة كافة مؤسسات الدولة العراقية أما زيادة العدد فالغاية منه هو ليس للمحاصصة وأنما لتمثيل كافة مكونات الشعب العراقي لانه عندما أرسلت الأسماء إلينا في الدورة الماضية تعثرنا في التصويت لكون انه لا يغطي كافة مكونات الشعب العراقي وعلى هذا الأساس لابد من زيادة العدد، نعم مقترحات محترمة ستقوم اللجنة بدراستها والنظر بتوحيد القانونين بغية تقديمها بمشروع أو بقانون واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة العام الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة العام الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفتح باب المداخلات، التقرير موزع على السيدات والسادة الأعضاء، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات تفضل.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
حقيقة لدينا بعض الملاحظات على هذا التعديل:-
أولاً: بالنسبة لموضوع إدراجه على جدول الأعمال اليوم صباحاً وصلنا كتاب يبلغنا فيه ان الموضوع سوف يدرج على جدول الأعمال وهذا الأمر غير مقبول.
ثانياً: أنا أضيف صوتي إلى صوت زميلي بالنسبة لموضوع التشريع فنحن لحد الآن لم نشرع التعديل الأول حتى نقوم بتشريع التعديل الثاني، لذا هذا الأمر كيف تم؟
ثالثاً: نحن في تاريخ 25/2/2015 بالمذكرة (49) رفعنا إلى السيد رئيس مجلس النواب مذكرة برفض هذا التعديل على أساس انه يخالف الدستور، ففي المادة (105) التي تنص (تشكل هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات)، بينما مجلس الخدمة الاتحادي لا يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات بل أعضاءه يرشحهم مجلس الوزراء ويوافق عليه مجلس النواب وعددهم (7) والطبيعي هم لا يمثلون الأقاليم والمحافظات بل سيدخل في اختيارهم معيار المحاصصة وهذا لا يلبي أهداف الدستور ولا طموحات المحافظات والإقليم، وقد أيد رأينا هذا مستشار شؤون التشريع بمذكرته (63) بتاريخ 11/3 ولكن مع الأسف الشديد الإخوة في اللجنة القانونية فردوا برأيهم وطلبوا عرض القانون للقراءة الثانية أمام مجلس النواب وبالتالي نحن نطلب سحب القراءة الثانية حتى نضمن تطبيق المادة (105)، نحن مضى عقد من الزمن ننتظر تطبيق هذه المادة التي فيها ضمان لكل محافظات العراق واليوم نحن أجتزأها بمجلس الخدمة الاتحادي ولفترة مؤقتة، ونريد أن نعرف مدة الفترة المؤقتة كم؟ هل هي عشر سنوات؟ فهل من المعقول أن ننتظر عشر سنوات لتطبيق المادة (105)؟ لذلك أنا أطلب من زملائي في مجلس النواب أن ينضموا لنا في رفض هذا التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب من لجنة الأقاليم والمحافظات أن تشترك مع اللجنة القانونية حتى تبين تصورها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن لا توجد لدينا مشكلة، ولكن تفاجأنا اليوم بإدراجها هذا اليوم معنا، ففي القراءة الأولى كنا بمفردنا، أي اللجنة القانونية كانت لوحدها أما التفاصيل التي تحدث بها فليس لدينا أي علم بها، فقط الآن سمعناها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السادة المداخلين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الهدف من هذا التعديل هو إيكال أمر هيأة عامة لضمان الحقوق بشكل مؤقت إلى مجلس الخدمة الاتحادي، الهدف من مجلس الخدمة الإتحادي هو ضمان فرص عادلة للمواطنين ومعالجة قضايا البطالة، هذه الهيأة هيأة واسعة الصلاحيات، المشاركة العادلة في الدولة وبعثات وزمالات ووفود ومؤتمرات، اعتقد أن هذا إثقال، لنمضي بتشريع وبتطبيق وتنفيذ مجلس الخدمة الاتحادي ثم من بعد ذلك نطالب الدولة ضمن التزاماتها أن تقدم قانون لهيأة عامة مستقلة عن ذلك وعليه أنا كذلك أرى لا مبرر لهذا التعديل ونقتصر على التعديل الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان ينبغي للسيدات والسادة الأعضاء الذين لديهم إعتراض أن يطعنون من حيث المبدأ، أما وأنه تم قبوله من حيث المبدأ لذا نحن سوف نستأنف وخلال التصويت النهائي إذا أردتم رفضه فيمكنكم ذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نقل صلاحيات الهيأة المذكورة بالمادة (105) ومنحها ولو مؤقتاً لمجلس الاتحاد هذا يجعل القانون أعلى من الدستور وهذه الصلاحيات منصوص عليها وممنوحة وفق الدستور فنقلها بالقانون فقط بالمادة (123) مذكور التفويض بين سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو العكس بموافقة الطرفين، فمعنى ذلك أن قائمة للهيأة الأخرى إذا أردنا أن نأخذ بمبدأ التفويض، أما أن ننقل صلاحيات ممنوحة بدستور بواسطة قانون لهيأة أخرى نعتقد أن هذه فيها مخالفة واضحة للدستور.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أولاً: عندما إعترضت على كون التعديلات فيها نوع من التعارض مع أصل القانون قصدت فيها أن المجلس مرتبط بمجلس النواب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، في حين أن المادة (5) الفقرة ثالثاً التي تقول (يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفق الشروط الواردة)، أي ان إرتباطه بمجلس النواب في حين أن الترشيحات للرئيس ونائبه وأعضاءه كلها من مجلس الوزراء.
ثانياً: صحيح ليس لدينا حق الاعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون لأنه نحن الآن في القراءة الثانية ولكن بإمكاننا أن نفصّل الفقرة ثانياً من المادة (1) من هذا التعديل بحيث نحدد مهام وصلاحيات المجلس الذي يقوم بأعمال الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم، أنا حقيقة مع تشريع قانون الهيأة ولكن من يضمن في هذه الدورة يكون لدينا مشروع قانون تأسيس هيأة لمراقبة حقوق ضمان الأقاليم والمحافظات؟ ولكن توفيراً للوقت أنا مع الإسراع بتشكيل هذا المجلس ولكن مع إضافة صلاحيات ومهام وفقاً للدستور لضمان حقوق الأقاليم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
المواد (132-133-134) من النظام الداخلي التي وضعت المسيرة التشريعية لتشريع القوانين داخل المجلس والمادة (132) التي تقول (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضاءه عُدَّ ذلك رفضاً للمشروع)، والمادة (133) التي تقول (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كلاً منها) وبالتالي موضوع الاعتراض من حيث المبدأ على القانون لا يُلزم انه بعد القراءة الأولى فقط بل يمكن انه بعد مناقشة وقراءة مشروع القانون ممكن الاعتراض عليه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أراجع هذا الموضوع وأيضاً المشاور القانوني، ولكن الأصل الموافقة من حيث المبدأ فقط بعد القراءة الأولى ومع ذلك يراجع هذا الأمر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا فقط أردت أن أشير إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي تتعلق بارتباط هذا المجلس، يوجد قرارين صدرا من المحكمة الاتحادية قرار (88) في 2010 وقرار (228) في 2006 بشأن معنى الإرتباط والإستقلال فيما يتعلق بهذه الهيآت وهذه تعتبر سوابق قضائية، لذا أتمنى على اللجنة القانونية أن تأخذ بهذين القرارين للنص عليها في القانون.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
بالنسبة للتعديل الأول عندما صدر قرار بإضافة ممثلي التركمان والمسيحيين إلى الهيأة فأعتقد أن هذا هو عين الصواب ولكن أتعجب من البعض عندما يصل الأمر لتمثيل التركمان والمسيحيين يعترضون ويقولون هذه محاصصة مقيتة بينما تلتزم الكتل الكبيرة بأن تضمن تمثيلها العادل في هذه الهيآت الحساسة، لذا أنا أرى الإبقاء على تمثيل المكونين التركماني والمسيحي في هذه الهيأة، أما في التعديل الثاني فهو تقزيم للمادة (105) التي ستحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأقاليم والمحافظات باعتبار أن هذه الهيأة يجب أن تضمن توزيع عادل ليس فقط في التعيينات وإنما في الإيفادات والزمالات والبعثات الدراسية فبالتالي أضم صوتي لمن قال أن التعديل الثاني هو غير قانوني.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
أولاً: بتصوري أن المادة (105) واضحة في الدستور وعدم تشريع مجلس الخدمة الاتحادي وجعله لفترة مؤقتة وإعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء.
ثانياً: مجرد طرح هذا القانون مهم اليوم وتعديلهما في يوم واحد فيه مخالفة للمادة (37) من النظام الداخلي ولتحديدها من قبل اللجنة المختصة ولجنة الأقاليم والمحافظات لم تكن على علم بهذا الموضوع لحد الآن.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
صراحة تعديل المادة (2) التي تنص (يقوم المجلس بأعمال الهيأة المنصوص عليها في المادة (105)) أعتقد هذا مخالف للدستور باعتبار ان الهيأة وردت في الدستور في المادة (5) تستطيع الهيأة أن تقوم بأعمال مجلس الخدمة وفقاً لهذه المادة ولكن من غير المعقول أن يقوم المجلس بأعمال الهيأة، لذا نطلب من اللجنة القانونية مراعاة ذلك ونعتقد حقيقة ان التعديل ليس به جدوى به في هذا القانون.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
بالنسبة للتعديل الأول أن أهمية قانون مجلس الخدمة الاتحادي في كونه يُنظم عملية الحصول على وظيفة إذا لوحظ في تشريعه خدمة جميع المواطنين من الخريجين والباحثين عن وظيفة وتطويرهم على حدٍ سواء واتُخذت آليات حديثة في تلك العملية تحول دون حدوث مظاهر الفساد الإداري والمالي على أن تؤخذ بنظر الاعتبار في التعيين احتياج الاختصاص مع تاريخ التقديم بغض النظر عن المحاصصة وتمثيل كل الأطياف لان المهنية والاختصاص والحاجة هي المطلوبة لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب هو الضمان للتطوير والنهوض بالبلد.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
في المادة (105) التي تنص (تؤسس هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) إذن هيأة، ولكن في المادة (107) من الدستور التي تنص (يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العام الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية وينظم تكوينه واختصاصه بقانون) إذن ما هو الخلط بين المادة (105) وبين المادة (107)؟ المادة (107) إنفردت بقانون مجلس الخدمة العام والمادة (105) بهيأة مستقلة، لذا لماذا هذا الخلط بين المادتين؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أولاً: نحن نشكر كل الإخوان على المقترحات المهمة والايجابية، إخوان قانون مجلس الخدمة الاتحادي شُرع في الدورة السابقة بموجب الدستور وفق المادة (107) ونحن شرعنا هذا القانون بموجب الدستور في الدورة السابقة وتم تقديم الأسماء ومجلس الوزراء شكل لجنة في حينها لطرح هذه الأسماء على مجلس النواب ولكن لسبب بسيط أتذكره لم يتم ذلك وهو لعدم الاتفاق على من يكون رئيس مجلس الخدمة الاتحادي؟ ولم يتفق لحد هذا اليوم، لذلك مجلس الخدمة الاتحادي قانون شرع تحت رقم (4) لسنة 2009 ومطلوب من مجلس النواب أولاً التصويت على هذه الأسماء الموجودة أصلاً وتمثل كل الكتل ومكونات الشعب العراقي. هذا التصويت عند تشكيل هذا المجلس الاتحادي الذي هو يرتبط بمجلس النواب أنا أعتقد سوف يستغرق وقت فهو يحتاج إلى مورد مالي خاص وموظفين ويحتاج إلى وقت كبير ولكن ضروري جداً لأنه سوف يقضي على المحاصصة والآن مشكلة التوازنات في دوائر الدولة.
ثانياً: أنا أعتقد أن التعديلين هي تتعلق بتعديلات شكلية يا إخوان، فالتعديل الأول هو زيادة العدد من (7) إلى (9) ولا يوجد ضرر بذلك والتعديل الثاني أنا في إعتقادي بما انه المادة (105) هي تشكيل هيأة لمتابعة البعثات، هذه كانت معطلة فدعونا نشكل مجلس الاتحاد وعندما نصل إلى تشكيل مجلس الاتحاد وممارسة عملهم لربما مجلس النواب يذهب إلى تشريع هيأة وفق المادة (105) من الدستور، الآن نحن بحاجة إلى أن نمضي بالتصويت على التعديلين الذين هم شكليين وليس فيهما أي ضرر ولكن على رئيس مجلس النواب وعلى هيأة رئاسة مجلس النواب والأعضاء مطالبة الحكومة بإرسال الأسماء للتصويت عليهم في هذا الوقت بالذات، نحن نحتاج إلى مجلس خدمة بدلاً من أن يكون هناك تقديم للوزارات والمحاصصات في هذا البلد، لذلك يبقى القانون ونحن مع لجنة الأقاليم في أن يكون لنا مشاركة في المناقشات قبل التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط بالنسبة للإشكال الدستوري الذي أثير على المادة (105)، جوهر التعديل:-
أولا:  ربط المجلس بمجلس النواب.
ثانياً: وصف مجلس الخدمة كوصف فقط ولم يجعله الهيأة التي نص عليها الدستور في المادة (105)، وصفه بأنه يقوم بأعمال الهيأة التي وردت في المادة (105) التي تقول (المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة) بمعنى لجوهر هو مجلس الخدمة حتى الكل يشارك بشكل منصف، عندما يقوم بهذا العمل معناه يترجم ما جاء في المادة (105) من الدستور وهذا بشكل مؤقت، أما مسألة مخالفة الدستور فلا يوجد أي وجه للمخالفة مطلقاً.
ثالثاً: كما قلت أن هذا التعديل سمي تعديلاً ثانياً بالنسبة لمجلس الوزراء الذي صوت عليه في عام 2014 فأصبح الأول أول والثاني ثاني ولا يوجد أي إشكال ونحن نرى أن نمضي قدماً بتشريع هذا القانون حتى نتمكن من التصويت على أعضاء مجلس الخدمة كي يمارس عمله بدلاً أن ننتظر تشكيل هذه الهيأة التي قد تتأخر لسنوات وباقي مجلس الخدمة على حاله لاسيما أن هنالك مسالة مهمة جداً نحن يجب أن نبين أن مسالة التعيين واختصاص التعيين ومن يختص به، اليوم الوزراء والوزراء الكل يعلم في الحقيقة لا توجد لدينا شخصية غير سياسية وعندما يحصر التعيين بيد الوزراء فقط أعتقد هذه المسألة توجد بها مشكلة تتعلق بأنه العراقيين سواسية أمام القانون إذ لابد من جعل هيأة تضم كافة مكونات الشعب العراقي هي التي تتولى التعيين بدلاً من حصرها بالشخصيات التي تم إستيزارهم في الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006،(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري الماذي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُفتح باب المداخلات.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
من حيث المبدأ هذه الاتفاقية جيدة جداً حيث تجعل العراق ينفتح على العالم ويكون عضو في اتفاقيات عالمية خصوصاً ونحن الآن مقبلين على إيجاد مصادر أخرى للاقتصاد العراقي غير النفط وان توفير السلامة والصحة المهنية للعمال سوف يساهم في الحد من الإصابات والإمراض والوفيات الناجمة عن العمل ويسهم أيضاً في تفعيل القطاع الخاص والاستثمار وهو ركن أساسي من أركان الأعمار، لذلك نحن مع هذه الاتفاقية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا أدعو مجلس النواب إلى التصويت لصالح اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة لأسباب منها أن هذا يضمن حقوق القطاع الخاص، العمال والكادحين الذين يعملون وتحت رحمة أصحاب العمل وأنا اعلم انه في بعض الدول الأوربية أن العامل عندما يعمل في مجالات الصب يعطى خوذة خاصة وحذاء خاص لضمان سلامته بينما عمالنا في الشمس فقط اليشماخ على رأسهم بلا أي حماية لهم وبالتالي الانضمام إلى هذه الاتفاقية سوف يضمن لعائلة ولأسرة العامل الذي يصاب أثناء العمل فهنالك عمال يصابون ويتم الاستغناء عنهم وبالتالي يكونون عرضة للقدر وبالتالي أنا مع هذا القانون والتشديد على السلامة والصحة المهنية ضماناً لحقوق هؤلاء خاصة ونحن مقبلين على استثمار وأعمار وبناء والقطاع الخاص هو أوسع القطاعات والعمال فيه يمارسون العمل فيه في أدنى ظروف العمل.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نحن بالتأكيد مع تشريع هذا القانون والمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية لأسباب كثيرة منها أنها تطبق إحكام الدستور حيث أنها تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة وصحية من خلال توفير نظام صحي وطني وبرامج للعمال بالإضافة إلى أنها توضع آليات تنفيذ السياسة الوطنية كطلبات السلامة والوقاية ولكن هذا لا يكفي فقط فعلينا لكي نؤمن توفير حياة آمنة للعمال وكذلك لتشجيع القطاع الخاص علينا أن نشرع قوانين التي تضمن حياة العمال بالإضافة إلى توفير بيئة سلامة وصحية لهم. أسأل اللجنة هذه الاتفاقية أبرمت أو عقدت في عام 2006 ومضت تسعة سنوات على هذه الاتفاقية فلماذا لم ترسل إلى مجلس النواب؟ وان هنالك عدد من القوانين هي مرفقة بهذا القانون. بالنسبة لعدد من القوانين كالتحقق من إصابة العامل لسنة 2000 وقانون اللجنة الوطنية للصحة 1988 وقانون وزارة العمل لسنة 2006 هذه القوانين هل شُرِعَت أم هم بصدد تعديلها؟ لكي تنسجم مع إحكام الاتفاقية أو هل تواريخها هي اسبق من تاريخ الاتفاقية؟ فقط سؤال موجه إلى اللجان المعنية.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة الانضمام إلى هذه الاتفاقية مهم جداً لاسيما وإذا رأينا الأسباب الموجبة وهي بغية الوقاية من الإصابات والإمراض المهنية ولكن الأهم من الانضمام إلى الاتفاقية هل أن هذه الاتفاقية سوف تطبق على أرض الواقع؟ أم لا؟ لذلك نحن حقيقة كبرلمان حقيقة عملنا تشريعي ورقابي وأنا أطالب اللجنة المختصة لاسيما لجنة الصحة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية فيما لو تم المصادقة عليها داخل مجلس النواب لاسيما في المادة (3) التي تقول (وضع ثقافة وقائية وطنية للسلامة والصحة تشمل المعلومات والمشورة والتدريب)، مع كل الأسف نحن ننضم إلى الاتفاقيات الدولية ولكن لا نطبقها على أرض الواقع وهذا واضح وصريح.
ثانياً: في المادة (9) حقيقة استغرب ولا أجد الحكمة فما هي الحكمة انه نقوم بتقييد الدول التي تنضم إلى هذه الاتفاقية بعشر سنوات؟ وفيما لو لم تقدم النقض خلال العشر سنوات الأولى فعليها أن تنتظر عشر سنوات أخرى حتى تقوم بالنقض.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي تلزم البلدان المنظمة إلى وضع نظام خاص بالعمل أي لخلق بيئة آمنة وسليمة للعمال بالذات باعتبار أن هنالك الكثير من المخاطر التي يتعرض لها العامل فلابد من وضع شروط صارمة تتضمن السلامة المهنية ولغرض منع تعرضهم لأي مخاطر، لذا أدعو أعضاء المجلس التصويت على هذه الاتفاقية باعتبارها من الاتفاقيات المهمة التي تتعلق بالصحة العامة والسلامة المهنية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذه الاتفاقية مهمة للعراق للأسباب التالية:-
أولاً: تلزم العراق بوضع نظام وطني للسلامة والصحة المهنيتين وتطوره من خلال التشاور مع الجهات الدولية المختصة.
ثانياً: تضمن للدول المشاركة بيئة عمل آمنة وصحية وتحسين مستمر لنظام السلامة والصحة المهنية لوقاية العاملين من الإصابات والأمراض والوفيات الناجمة عن العمل.
ثالثاً: تُلزم أصحاب الأعمال التشاور مع العمال وممثليهم وتدريبهم وإشراكهم في كافة التدابير الخاصة بسلامتهم وصحتهم في العمل وان العراق سائر باتجاه تشجيع القطاع الخاص في المشاركة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
رابعاً: تضمن هذه الاتفاقية وضع ثقافة وطنية ووقائية للسلامة والصحة المهنية في جميع المستويات.
لذا أطالب السادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت على هذا المشروع.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نعم هذه الاتفاقية جيدة وممكن أن ترفد العراق بالتقدم وخاصة في مجال الصناعة وسلامة العمال ونحن أيضاً مقبلين على مرحلة جديدة يمكن أن يتقدم فيها العراق ولكن نقول أن هذه الاتفاقية لوحدها لا يمكن أن تفعل شيء وهي فيها الكثير من البنود تستوجب إصدار أو سن قوانين يمكن أن تحفظ للعامل حقه وسلامته وصحته والقوانين التي لدينا قوانين قديمة خاصة قانون العجز الصحي للموظفين منذ عام 1999 تم إصداره لذا يستوجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وكل الوزارات المعنية ومجلس النواب أن يواكب هذه الاتفاقية بسن قوانين يمكن أن تُفعل هذه الاتفاقية بما يخدم العمال وسلامتهم.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
أود أن أبين تأييدنا بانضمام العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (87) لسنة 2006 للأسباب الآتية:-
أولاً: أن إنضمام جمهورية العراق إلى هذه الاتفاقية سوف يلزم العراق بإجراء التحسينات والتطورات على متطلبات تأمين السلامة والصحة المهنيتين لحماية كل العاملين العراقيين في مختلف القطاعات من أخطار الإصابات والأمراض وما ينجم عنهما من عجز أو وفاة بسبب العمل في بيئة غير صحية أو آمنة وذلك من خلال قيام العراق بوضع سياسة وطنية شاملة لضمان بيئة عمل سليمة وآمنة وكما ورد في المادة (2) من الاتفاقية المذكورة.
ثانياً: كما أنه سيتوجب على العراق أن يضع نظاماً خاصاً لهذا الغرض ويتم إعادة تقييمه وتطويره من خلال التشاور بين العراق والجهات الدولية من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً: سيتوجب على العراق أيضاً الترويج لثقافة الوطنية الوقائية للسلامة والصحة والمهنيتين والإصرار على أن تكون بيئة العمل صحية وآمنة لكل العاملين العراقيين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحقوقهم وعوائلهم وكما ورد في المادة (3) و(4) و(5) من الاتفاقية وأخيراً نؤكد تأييدنا لإنضمام العراق إلى هذه الاتفاقية وتشريع هذا القانون بما لهذا الانضمام من أهمية بالغة لتامين بيئة عمل صحية وآمنة من التعرض للأمراض والإصابات المؤدية للعجز أو الوفاة من خلال إجراءات مهنية وصحية ممكنة والإفادة من التجارب الوطنية والخبرات العراقية والمنظمات العالمية المتخصصة خدمة للمواطن العامل العراقي الكريم وحفاظاً على حقوقهم وعوائلهم في القطاعات المختلفة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أرى أن إنضمام دولة العراق إلى هذه الإتفاقية مكسب، وخصوصاً اليوم المجتمع العراقي يعاني من طبقتين ليس هناك طبقة وسطى وإنما هناك الطبقة المتنفذة والحاكمة وطبقة الأغلبية هي من الكادحين.
هنا أنا أقترح أن تُضاف إلى المادة (5) خامساً الإستفادة من برامج دول أخرى وخصوصاً الدول الأسكندنافية لأن هنالك دول أسكندنافية إرتقت إلى مستوى عالي بهذا الخصوص.
أما إضافة أيضاً أخرى إلى (ب) بدل (يسهم) أن يكون (يفرض) على الشركات أن تتبع برنامج وقائي للعمال والكادحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. اللجان المختصة هل لديكم رد؟
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
كما توضح من مداخلات ومناقشات السيدات والسادة أعضاء المجلس بأن كل الرؤى هي مطابقة وتتماشى وتتطابق مع مفهوم هذه الإتفاقية، يبقى من جانب الصحة متابعة تفعيل دور دوائر الصحة العامة وصحة المجتمع من أجل الخروج ببيئة صحية والتي بدورها سوف تخلق مجتمعاً صحياً وبناءً.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
ملاحظات مهمة من زملاءنا أخواننا النواب بهذا الخصوص واليوم كل الملاحظات سوف نأخذها بنظر الإعتبار ولكن الحقيقة الأخت السيدة النائبة نجيبة نجيب بالنسبة لتأريخ وصول الإتفاقية بشكل واضح، هي وصلت لمجلس النواب 2014 الشهر الثامن من مجلس شورى الدولة وأخذت طرقها القانونية الحقيقية والطبيعية للوصول لهذا اليوم وهي للقراءة الثانية، هذا الأمر وضع تشريعي طبيعي ضمن سياقات تشريعية التي تمر بها كل القوانين والمقترحات.
أما ما تطرقت له الأخت السيدة النائبة أشواق حول لماذا (9) سنوات؟ الحقيقة الكيفية القانونية للإتفاق بين هذه الدول ذهب بهذا الإتجاه من خلال ملاحظاتنا لقراءة القانون هو الضمان الحقيقي لتبادل التطورات بين هذه البلدان وجعل الطبقة الكادحة الكبيرة التي تضم شريحة كبيرة من المجتمع لها حقوق وضمان بإتفاقية طويلة الأمد حتى يتسنى لهم النجاح في هذه الإتفاقيات وتطبيقها بشكل واضح، ونحن نشكر الإخوة أعضاء مجلس النواب على ملاحظاتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
الآن الفقرة الأخيرة في جدول الأعمال وهو ما تم التصويت بصدده من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس وطالبي المداخلة نبدأ بهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سبق وأن طالبت السيد القائد العام للقوات المسلحة بإجراءات تجاه قصف قوات التحالف الدولي لمقرات الجيش العراقي وتجمعات الحشد الشعبي وتم نفي المعلومة جملةً وتفصيلاً وكان الحديث تحديداً عن مقر لواء (52) في بيجي والذي تم قصفه وأستشهد حسب المعلومات التي وصلتنا عشرات من المنتسبين.
سيادة الرئيس، أنا قدمت لسيادتك بتأريخ 7/1/ 2015 طلب لقراءة بيان في الجلسة ولأتخاذ إجراءت فورية لهذه الحادثة وسيادتكم أحلتم الطلب إلى لجنة الأمن والدفاع لغرض التأكد من المعلومة ومخاطبة الجهات المختصة وبالفعل قامت لجنة الأمن والدفاع بمخاطبة وزارة الدفاع وجاء الرد قبل يومين والرد موقع من قبل السيد وزير الدفاع ومرفق معه تحقيق رسمي موقع من قبل السيد قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن طالب شغاتي مشاري.
سيادة الرئيس، الذي يؤكد المعلومة أنه هناك بالفعل حصل قصف قد يكون مقصود أو خطأ هذه المعلومة نحتاج نحن نتأكد منها وتسبب بإستشهاد وجرح العشرات من المنتسبين.
سيادة الرئيس، بالأمس في الأنبار في منطقة آلبو ذياب تكررت الحالة وأيضاً هناك إستشهاد لحوالي (50) من المنتسبين وجرح ما يقال قرابة الـ(25)، في الفرقة (14) السرية الرابعة، الفوج الثاني، اللواء (50) وبالتالي الحادثة تتكرر مرتين.
سيادة الرئيس، نحن نطالب رئاسة المجلس والحكومة العراقية بإجراءات فورية وعاجلة، هذه التصرفات وهذه التجاوزات سواءً كانت مقصودة أو غير مقصودة تتسبب بإستشهاد وجرح العشرات سواءً من منتسبي الجيش العراقي أو من منتسبي الحشد الشعبي الذين تصدوا للدفاع عن العراق وبالتالي المطلوب من الحكومة تقديم مذكرة إحتجاج وتقديم طلب رسمي للتحالف الدولي والإعتراض على مثل هذه التصرفات ومحاسبة الفاعل ومحاسبة المقصر والمطالبة بمحاكمة وتعويض لعوائل الجرحى والشهداء، التحالف الدولي لمساعدتنا وليس لقتل الأبرياء من الجنود ومنتسبي الحشد الشعبي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
إن ما تقوم به قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائر الغيورة من تضحيات وما يقدمونه من جهد يُشكرون عليه ونحن في مجلس النواب كأعضاء نمثل هذا الشعب نقف إجلالاً وإكباراً لتضحياتهم ولعوائلهم الكريمة التي أنجبت هؤلاء الأبطال ونحن أثبتنا للقريب والبعيد أننا قادرون على تحرير أراضينا المغتصبة من جرائم داعش الإرهابية، كما نشيد ونشكر الدول التي تقف إلى جانبنا سواءً كانت بالسلاح أو بالخبرة أو بالإستشارة أو بالدعم الجوي ولا نفرط بأي دعم كلامي أو موقف سياسي أو تحالف أو فرد أو جهة، الجميع الذين يحسون ويشعرون بخطورة داعش اليوم عندما يصطفون معنا نحن نشيد بهم، ولكن أنا أسأل وأطلب تحقيق شفاف وصريح بالأرقام:-
أولاً: عدد المرات التي تم فيها إستهداف القوات.
ثانياً: الأماكن والميدان الذي تم فيه.
ثالثاً: هل كانت القضية عمداً؟ أم نيران صديقة وخطأً؟ في كوردستان البيشمركة الأبطال قبل أيام حصل خطأ ونتيجة الخطأ ثلاثة جنود كنديين تمت إصابة أحدهم بالقتل والآخرين بالجرح ثم إعتذروا منهم فيحصل أحياناً نيران صديقة وخاطئة، نحن لا يمكن أن نفرط بالتحالف بدون تحقيق، التحالف الدولي اليوم إلى جانبنا ولكن نحن نطلب تحقيق ولا نقبل بالقتل الخطأ ولكننا ومن هذا التقرير الذي جاء من السيد الفريق أول الركن طالب شغاتي لا عليه أن يقول بالعموم حصل هذا الأمر بل أين وكم مرة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن يكون هناك تركيز لمعرفة ما هو الإجراء المتبع للتحري والدقة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
في الوقت الذي نثمن فيه بطولات وتضحيات القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر العربية الغيورة التي كتبت النصر على داعش بأيادي عراقية خالصة وأثبتت أن مادة النصر الأساسية والرئيسية هي تضحيات ومواقف العراقيين، ندين ونستنكر الأعمال العدائية التي إستهدفت وحدات للجيش والحشد الشعبي وفي أكثر من موقع من قبل طيران التحالف، السؤال الذي يطرح ذاته، الحكومة ذكرت أن الآلية المتبعة في تنفيذ ضربات التحالف تتم كالآتي، العمليات المشتركة تقدم الأهداف التي تقتنع بها الحكومة العراقية وتقدمها للتحالف وهذه الأهداف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعطيت أكثر من دقيقة بصراحة فأرجو أن يكون تركيز.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
فعلى ضوء الأهداف المقدمة للعمليات المشتركة تنفذ هذه الضربات، فكيف تحصل مثل هذه الأخطاء؟ المعلومة التي وردتنا في ما حصل في صلاح الدين قبل شهرين بخصوص الفرقة (14) أن نقيب في جهاز مكافحة الإرهاب أرسل بالمباشر المعلومات لقوات التحالف، فنريد أن نفهم، هل يمكن إعتماد على عنصر في الميدان قد يكون صادقاً مخلصاً أو قد يشكل خرقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن فقط سوف نستمع لطالبي المداخلة وبعد ذلك يحال إلى لجنة الأمن والدفاع هي التي تقدم توصيات بهذا الخصوص.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
بإعتبار أن هيأة الرئاسة هي من تُشرف على سير الجلسة، أرجو توضيح سيادتكم لأعضاء مجلس النواب بأن التقرير المرفق مع الطلب يحتوي على تفاصيل بالدقة وفي ساحة العمليات وقائد عمليات تلك المنطقة هو من وقع هو وقائد القوات المشتركة، بعض الإخوة المتداخلين يقولون نريد بالتفصيل، هنالك تفصيل وبالساعة وعدد الضحايا ومكان القصف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع البيانات الموجودة على السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
أنا أنتهز الفرصة لأقدم التحية والإعتزاز لقواتنا المسلحة بكافة صنوفها وكذلك أبناء الحشد الشعبي وقوات البيشمركة وأبناء العشائر وهم يواجهون هجمة شرسة متمثلة بتنظيمات داعش.
سيدي الرئيس، هذا الموضوع الحقيقة موضوع مهم وخطير والكل يعلم أن العراق يحظى بدعم تحالف دولي وأيضاً هناك قوات على البر تقوم بحالة إشتباك دائمة مع داعش الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه أنه إذا تحققت هذه الحالة وأصبحت ظاهرة وليست حالات شاذة هنا وهناك يجب أن نقف عندها، وأنا أقترح أن يحال الأمر إلى قيادة القوات المشتركة كونها تضم عناصر من التحالف الدولي وكذلك من الجيش العراقي وهذا الأمر في الحقيقة يسهل على قيادة القوات المشتركة الوصول إلى المعلومة الصحيحة وأيضاً جهة رسمية ممكن الركون إليها في إعلان النتائج، لذلك أقترح اللجوء إلى هذه القيادة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
القضية الأولى: أحب أن أؤكد على حقيقة مهمة بأن هذا التحالف الدولي هو عبارة عن إحتلال دولي غير شرعي بسبب عدم التصويت عليه وتمريره من خلال أعضاء وممثلي الشعب العراقي.
القضية الثانية: نتيجة لتواتر المعلومات حول قيام قوات الإحتلال الدولي بتوجيه ضربات جوية لقواتنا المسلحة والمقاومة الإسلامية والحشد الشعبي حيث قامت بالأمس في الساعة السادسة صباحاً بتوجيه ضربة جوية للفوج الثاني اللواء (50) الفرقة (14) وقد أدى هذا الإعتداء الأثيم والمتعمد والمتفق عليه مسبقاً بين الجماعات الإرهابية وقوات الإحتلال الأمريكي ونتيجة لهذا الإعتداء أستُشهد (26) من أفراد القوة وجرح (10) ولذلك نطالب:-
أولاً: القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب ووزارة الدفاع بإجراء تحقيق فوري على هذه الجريمة النكراء.
ثانياً: المطالبة من قائد عمليات الأنبار بإخلاء جثامين الشهداء فوراً.
ثالثاً: إلغاء تدخل الإحتلال الأمريكي والذي أثبت عدم جديته في محاربة داعش وبات من المؤكد مساعدته اللوجستية من خلال إنزال المساعدات الغذائية والعسكرية لمجاميع داعش الإرهابية وإستبداله بدول أثبتت محاربتها للإرهاب والتطرف العالمي كإيران وروسيا.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
هل هناك غرفة عمليات تنسيق بين قوات التحالف الدولي وبين العمليات العراقية؟ وإذا كان هناك تنسيق فلماذا تكرر هذا الخطأ عدة مرات وبشهود عيان في محافظات مختلفة؟ وما هو الإجراء الذي أتخذ بذلك؟ منذ دخول طيران التحالف الدولي جو العراق لاحظنا عدم وجود جدية لمقاتلة داعش وإنما هي خطى لتوسيع داعش داخل الأراضي العراقية علماً أن المحافظات العراقية المحتلة من قبل داعش هي ثلاثة محافظات ودخول التحالف الدولي ثمانية أشهر، وعام 2003 خلال عشرة أيام تم إسقاط دولة بأكملها عندما كانت أمريكا لوحدها عازمة بذلك.
هناك الكثير من طيران التحالف الدولي ساعدت الدواعش بالأسلحة والأدوية وخاصة في منطقة جرف النصر وديالى والفلوجة وأمام أنظار التحالف الدولي.
أرى إيجابية طيران التحالف الدولي (80%) لمصلحة داعش.
– النائب عبد الهادي الخير الله:-
حقيقة ًهذه الأعمال ليس بالخطأ بل هي مقصودة ضد أبناء الجيش العراقي والدليل على ذلك أن أكثر من مرة هبطت طائرات في مناطق مسيطر عليها من قبل داعش.
ثانياً: سيادة الرئيس أنت صادرت دورنا عندما كان رئيس الوزراء موجود في الجلسة، ونحن نسأل الإتفاقية الأمنية المذلة التي وقعها العراق، لماذا لم ينفذ منها شيء؟ نحن نستلم طائرات على الأراضي الأمريكية، لماذا هذا الإستخفاف بالشعب العراقي؟
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
هذه ليست المرة الأولى، لقد تكرر هذا الخطأ والإعتذار من قبل التحالف الدولي بعد أن يسقط عدد كبير من أبناءنا الأعزاء من الشهداء والجرحى، ما حصل يتزامن مع الإنتصارات الباهرة التي سطرها أبطال الحشد الشعبي والقوات المسلحة وأبناء المناطق في صلاح الدين وغيرها.
سيادة الرئيس، ويتزامن أيضاً مع صيحات نشاز تدعو إلى الطائفية من عدد من شخصيات سياسية ودينية في المنطقة، لذلك فما حصل يعتبر غير مقبول أبداً ولا يكفي هنا الإعتذار، وعليه على الحكومة أن تتخذ موقفاً رسمياً تبينه للشعب العراقي ولابد من إجراء تحقيق في ما حصل والتعهدات بعدم تكرار ما حصل وأيضاً لابد من تعويض عوائل الشهداء و الجرحى بما يتناسب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
أنا أستند إلى أحكام المادة (83) و (84) و (85) من النظام الداخلي وأقرأ المادة الأخيرة أنه (ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً) الآن نحن أمام مناقشة موضوع الدم العراقي وهو موضوع جداً مهم وتم تكليف لجنة واللجنة إلى الآن لم تكمل عملها ونحن نريد أن نتخذ إجراء وموقف وقرار وعلى ماذا نستند؟ على إجراءات لم تكملها اللجنة المعنية فحقيقةً بعض السادة النواب يقولون خطأ والبعض الآخر يقول يوجد قصد ويوجد تعمد وللوقوف على ملابسات القضية والموضوع الآن محال إلى اللجنة المعنية وايضاً مرسل إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، المداخلات من تحدث منهم ومن هو طالب للحديث تسلم إلى لجنة الأمن والدفاع لغرض تقديم تقرير بهذا الخصوص.
أكتفي بما تم الحديث عنه ويحال إلى اللجنة المختصة حتى تقدم تقرير ويفتح باب النقاش.
ما هو الجديد الذي لديك غير الذي تقدموا به؟ كل الأشياء الموجودة تم ذكرها؟ والذي لديه كلام يقدمه إلى لجنة الأمن والدفاع واللجنة تقدم تقرير بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كان المفترض القرار من البداية يكون حتى تكون عدالة، ليس إعتراض بأمر معين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس بالضرورة، الرئاسة تقدر ذلك، وأنت لا تنصحين حضرتك.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: سبق وأن قدمت طلب إلى رئيس مجلس النواب مذيل بـ(50) توقيع بتشكيل لجنة تحقيقية وهذا الطلب مضى عليه أكثر من شهر وإلى الآن لم يؤخذ قرار بهذا الموضوع.
ثانياً: نحن اليوم تتواتر لدينا المعلومات في أكثر من محافظة من محافظات العراق بقيام الأمريكان بمعاونة داعش سواء كان بالسلاح أو بالغذاء أو حتى بإنزال مظليين في منطقة التاجي وفي الكرمة وفي المقدادية وفي أطراف بغداد.
بعد ذلك هم إعترفوا بشكل رسمي وقالوا يوجد طيران ولكن لا نعرف هوية هذه الطائرات وبالتالي هذه أحد الأدلة الثابتة على قيام الأميركان بهذا الموضوع.
ثالثاً: الولايات المتحدة أخذت تفويض من الكونغرس الأمريكي بهذا الحلف، هل أخذت منا نحن تفويض منا كمجلس نواب على قبول الحلف الدولي، هذه سياقات قانونية بنظام برلماني يجب ومن المفترض أن تتخذ.
رابعاً: اليوم صراع إستراتيجيات من قبل الأمريكان في العراق بأقل من (15) يوم (8000) كيلومتر حُررت في صلاح الدين وهم يزايدون علينا (3) سنوات و (5) سنوات.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
سيدي الرئيس، قبل قليل أنت قلت الذي لديه ملاحظة يقدمها إلى رئيس لجنة الأمن والدفاع، لجنة الأمن والدفاع وكان الإجتماع السري مع وزير الدفاع هو بإعتراف من لجنة الأمن والدفاع بأن أمريكا تقوم بمساعدة داعش وهذا موثق لديكم في الإجتماع السري، ونحن دائماً نقول التحالف الدولي يسعى لضرب التنظيم ويقوم بشن هجمات ولكن هذا تضليل، تنظيم داعش بتهريب النفط تحت أعين طائرات التحالف الدولي والقوات الأمريكية كما أكد شهود عيان بأنهم يغطون علناً جرائم داعش وهذا دليل على أنهم يدعمون داعش بالتمويل مادياً وتسليحهم مقابل النفط وهناك حقول نفطية في هذه المناطق مسيطر عليها من قبل داعش وتهرب يومياً.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
نتيجة للإنتصارات الباهرة والبطولات التي سطرها أبناء الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة، هذا الإنتصار أرعب قوات التحالف والولايات المتحدة مما حدى بهم إلى قصف قواتنا وإيقاع عدد كبير منهم بين شهيد وجريح، فهذا الإنتصار الذي أذهل قوات التحالف ربما هكذا من خلال هذه التصرفات من قبل قوات التحالف ولغرض إعاقة التقدم للحشد الشعبي فأوقع خسائر كبيرة في صفوف أبناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي.
– النائب حسن سالم عباس:-
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها طائرات التحالف الدولي بضرب قطعاتنا العسكرية وأعتقد أن هذا التحالف بات اليوم يشكل خطراً على العراق وليس تحالفاً من أجل مساعدة العراق والقضاء على عصابات داعش وكثيراً ما تكلمنا وناشدنا السيد رئيس الوزراء وحقيقةً كان النفي غير مبرر وغير مستند إلى أدلة بقدر ما أن هناك طائرات أمريكية تقوم بمساعدة هذه العصابات وتقوم بضرب قطعاتنا العسكرية مستندة إلى أدلة وبالتالي نحن كممثلين للشعب العراقي لابد أن نكون صائنين لهذه الدماء وبالتالي نطالب الحكومة بإيقاف أو إنهاء وجود هذا التحالف لأنه لا يزيد العراق نفعاً بقدر ما يكون سبباً في تدمير العراق وبعد أن وجد ان مشروعه في طريقه إلى الزوال.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
كان بودي أن يكون لك دور أكبر لما لهذا الموضوع وحساسيته وأهميته والشعب العراقي ينتظر الكثير من مجلس النواب وخاصة رئيس مجلس النواب وأن لا يمر عليهم مرور الكرام.
هناك تهديد حقيقي أنا جلست وأنا أبن الميدان لنسمع من كبار الضباط وأكدوا بأن هناك تجاوزات حقيقية من قبل التحالف، هذه ليست المرة الأولى وأحد تشكيلاتنا قُصِفَت من قبل الطيران الأمريكي فماذا تقول عن ذلك؟ لذلك أطالب رئاسة الوزراء والسيد رئيس الوزراء الذي لم يكن مقتنعاً إلى هذا اليوم بوجود مثل هذه الخروقات أن يشكل لجنة حقيقية لتفحص الحقائق ويعطي نتيجة حقيقية لكل أبناء الشعب العراقي.
ثم نستنكر تدخل الجنرالات الأمريكان وخاصةً ديمبسي عندما يقول هنالك شحن طائفي من قبل أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي، كيف يتدخل؟ وهو جنرال أمريكي وهذا شأن داخلي لا نسمح له بذلك وهم يهددون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: ما الذي يثبت العكس أنه الذي قلته نحن نتمنى أن يكون لكم دور؟ هذه الإتهامات لماذا توجهها أنت؟ يعني تأكيد ما تقوله أنت الآن؟ أنا لم أقطع الصوت وأنت محدد بوقت وأنتهى ألكترونياً ولم أقطعها عنك.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
هناك معلومات مؤكدة من أبناءنا في الحرس الوطني وأبناء العشائر تؤكد على أن بعد كل طلعة إستطلاع لطيران التحالف توجه ضربة من قبل داعش لقطعاتنا العسكرية وهذا ما تم ملاحظته في عامرية الفلوجة بالتحديد والفلوجة بالإضافة إلى معلومة مؤكدة عن إلقاء طائرات التحالف حمولات غير معروفة في منطقة اللطيفية بعد إخلائها من الحشد الشعبي وفي مرة أخرى تم توجيه ضربة إلى الحشد الشعبي في اللطيفية وهذا ما تم تأكيده من قبل نقيب في إستخبارات محافظة بابل، لذا أرتأي تشكيل لجنة تحقيقية نيابية وإتخاذ موقف من ذلك.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنتهز هذه الفرصة لأقدم التهنئة لأبطال الحشد الشعبي والجيش العراقي والمقاومة الإسلامية والعشائر العراقية للإنتصارات التي سطرها في ساحات القتال.
لدي ثلاثة نقاط فقط بعض المعلومات حول ضربات التحالف الدولي وهي من داخل الجيش:-
النقطة الأولى: قيام التحالف الدولي بقصف قطاعات فصائل المقاومة الإسلامية في جرف الصخر قبل تحريرها.
النقطة الثانية: قصف التحالف لقطاعات الشرطة الإتحادية في صلاح الدين مما أدى إلى إستشهاد (38) جندي وحرق عدد كبير من الآليات العسكرية.
النقطة الثالثة: قصف التحالف لقطاعات الجيش العراقي ضمن قيادة الأنبار في منطقتي الرفوش والمحاسنة.
أنا قدمت هذه المعلومات لرئيس الوزراء وطلبنا منه إجراء تحقيق سريع عن هذه المعلومات وهذه الضربات ومعرفة ما إذا كانت مقصودة من عدمه، لكن أنا أعتقد أن التحالف الدولي لا يضرب سهواً وإنما وراء ذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
البعض كان يتوقع أن التحالف الدولي جاء لمساعدة العراق وكان الكثير من يؤيد وجود التحالف الدولي ولكن عندما أكد سماحة السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) في وقتها بأن التحالف الدولي جاء محتلاً واعترض إعتراض شديد الكل كان يقول بأن دعوة التحالف الدولي هو دعوة الأمريكان لمساعدة العراق ولكن اليوم أثبت بأن كتلة الأحرار عندما إعترضت بأنهم محتلين فهذا الكل وبإجماع أعضاء مجلس النواب اليوم وبإجماع القوات الأمنية بأن التحالف الدولي جاء لمساعدة داعش ولكن مع كل هذه الإثباتات وكل هذه الأدلة لا يوجد هناك موقف حقيقي على أرض الواقع، اليوم المناطق المحررة، آمرلي وصلاح الدين وجرف النصر كلها تحررت بفضل الجيش العراقي ولكن المناطق المحتلة الآن بقيت محتلة بفضل التحالف الدولي فعندما نريد أن نحرر الموصل يجب أن يكون هنالك موقف من الحكومة بسحب دعم التحالف الدولي لهذه المناطق لكي تحرر.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
سيادة الرئيس، لا نريد أن نزعجك أكثر، فقط نقاط النظام دعها تتوزع بشكل عادل، وإن شاء الله أنت لديك عدالة ولكن مرات تظلمنا هؤلاء النواب الجدد.
في ما يتعلق بموضوع محل النقاش، أعتقد التقنية التي تعتمدها قوات التحالف الدولي هي حقيقةً مصداق لإتهاماتنا ومصداق لما يقوله السادة النواب بأن الأخطاء التي حصلت هي ليست أخطاء وإنما هي مقصودة من قبل طيران التحالف الدولي لإضعاف معنويات قطعاتنا العسكرية لأنه أعتقد طائراتهم مزودة بتقنية لا تقبل الخطأ وبالتالي إدعائهم بأن هذه الضربات التي نالت من قواتنا الأمنية وأدت إلى إستشهاد عدد كبير من أجهزتنا الأمنية أعتقد كلام غير صحيح، لذلك ينبغي على الحكومة العراقية وقفة جادة ومجلس النواب بتشكيل لجنة نتمنى أن تختلف عن اللجان السابقة من أجل الوصول إلى حقيقة الأمر سيما وأن التحالف الدولي أصبح غير نافع تماماً في الحرب ضد داعش.
– النائب ياسر محمد جابر بادي (نقطة نظام):-
المادة (32) من النظام الداخلي (يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:-
أولاً: مسائلة أعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة وإستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار إليهم في آعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.
سيدي الرئيس، اليوم التحالف الدولي الذي يريد النيل من الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية وأبناء الشعب العراقي ونلاحظ اليوم السياسة التي يتبعها هذا التحالف المشؤوم هو إيجاد التوازن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، هذه مداخلة.
– النائب ياسر محمد جابر بادي:-
نقطة نظام آتيك بها.
اليوم يجب إستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لفهم سياسة التحالف الدولي التي تريد إيجاد توازن قوى بين قوات داعش والقوات الوطنية العراقية، لذلك يجب الإهتمام بهذا الأمر وأخذه ضمن توقيتات زمنية حقيقية ولا تسير في ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمنع النظام الداخلي أحد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يستجوبوا أو يستضيفوا أو يستدعوا أو يشكلوا لجان تحقيقية وفق السياقات الطبيعية، قدموا تواقيع وطلبات بهذا الخصوص أياً كان يعتبر مسؤول.
الملاحظات تحال إلى لجنة الأمن والدفاع تقدم توصيات على وفق الوقائع التي تم ذكرها وأرجو أن تكون وقائع ثابتة ومؤكدة ومعززة بالدليل لغرض تقديمها إلى مجلس النواب.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com