محضر جلسـة رقـم ( 21 ) السبت (14/3/2015) م

عدد الحضور: (186) نائب.
بدأت الجلسة الساعة (11:36) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب احمد عطية احمد السلماني:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس ترى إضافة فقرة إلى جدول الأعمال وهي القراءة الثانية لمشروع قانون العمل والضمان الاجتماعي، وقد قدم طلب من قبل اللجنة المختصة بهذا الخصوص فأرجو أن نستحصل موافقتكم بهذا الإطار، التصويت على إضافة هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون العمل على جدول الأعمال).
فقد تقدمت لجنة العمل والضمان الاجتماعي بكتاب إلى رئاسة المجلس يبين عدم ممانعتها في قراءة مشروع قانون العمل للقراءة الثانية وتم درج هذا المشروع على جدول أعمال يوم الاثنين، رئاسة المجلس رأت من الضرورة وخصوصاً أن هذا المشروع فيه (157) مادة ولأن جدول هذا اليوم يتحمل أن نبدأ بفقرة تتعلق بهذا الجانب واستحصلنا موافقة رئيس اللجنة الآن وقال لا مانع لدينا من عرضه والرئاسة موافقة على هذا الجانب والنظام الداخلي يحتاج إلى موافقتكم حتى يدرج على جدول الأعمال، وقد تمت إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.
* الفقرة الثانية القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية. (لجنة العلاقات الخارجية)
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (37) (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه وتبليغه على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية) نحن في لجنة الخدمات قدمنا قانون البنى التحتية قبل شهر والى حد الآن القانون لم يدرج، ولا نعرف جدول الأعمال والقوانين التي تدرج فيه هل من قبل الكتل السياسية؟ أم من قبل اللجان؟ فهنالك قوانين مهمة تخص البلد ونحن نطالب بإدراج هذا القانون وأرجو الانتباه يا رئيس المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية أعلموني سياق السير بإجراءات التشريع الآن.
– السيد حسين حسب عبدالحسين العواد (نقطة نظام):-
المادة (72) ثانياً (تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل السياسية). سيادة الرئيس أنت لديك تفاصيل كاملة على الموضوع في لجنة الخدمات والمشكلة القانونية التي طرحناها والكتل المتفقة على هذا الموضوع وقدمنا إلى السيد ئارام هذا الموضوع بإتفاق كتل سياسية لكتلة التحالف الوطني موقعة من دولة القانون وكتلة الأحرار وكذلك من كتل المواطن ولكن للأسف الشديد لم تُّفعل هذه القضية وهبت مهب الريح وللأس الشديد هيأة الرئاسة لم تتعاطَ مع هذا الموضوع بقوة وجدية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان تم التوافق عليها  بين ممثلي الكتل السياسية وتم عرض الأمر أمام مجلس النواب وتم التصويت على رؤساء ونواب ومقرري اللجان المختصة وحصلت موافقة المجلس على هذا الجانب.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (11:45) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com