لجنة النفط والطاقة تناقش عقود وجولات التراخيص مع مسؤولين في وزارة النفط

أستضافت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في أجتماع عقد برئاسة النائب ئاريز عبدالله رئيس اللجنة وبحضور رئيس واعضاء اللجنة المالية يوم الاربعاء 11/3/2015وفدا من وزارة النفط لبحث طرق تمويل موازنة 2015.

وجرت خلال استضافة السادة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام دائرة العقود وجولات التراخيص ومدير عام الدائرة الاقتصادية في الوزارة مناقشة امكانية مساعدة الحكومة في تمويل موازنة 2015 ومستحقات الشركات النفطية العاملة في جولات التراخيص .

وقدم وفد وزارة النفط عرضا عن صادرات وايرادات النفط الخام والمشاكل والمعوقات التي تواجه عمليات الاستخراج والانتاج والتصدير، مبينا ان اعتماد موازنة العراق على النفط فقط يعتبر من المشاكل الكبيرة التي تعيق عملية الاصلاحات الاقتصادية بسبب عدم استقرار اسعار النفط وضرورة الاستفادة من الثروات الاخرى وفتح باب الاستثمار .

وشرح الوفد المستحقات المالية المترتبة على الشركات النفطية في جولات التراخيص وطريقة دفعها ونسبة العجز الذي تعاني منها موازنة وزارة النفط  لانخفاض اسعار النفط وتأثيرها على دفع المستحقات.

واوضح الوفد انه بحسب المادة 34 من قانون الموازنة طلب وزير النفط سندات خزينة من وزارة المالية لدفع تلك المستحقات وكذلك ادت الى تأجيل بعض المشاريع، مؤكدا ان وضع المستحقات المالية للشركات مسيطر عليها لهذا العام.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com