محضر جلسـة رقـم ( 22 ) الإثنين (16/3/2015) م

عدد الحضور: (226) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب من قبل (58) نائباً إلى رئاسة المجلس تضامناً مع دخول الطلائع – هذه هي صيغة الطلب- (تضامناً مع دخول الطلائع الأولى لجثامين شهداء سبايكر، نطالب الرئاسة أن يكون اليوم حداداً، وتقرأ سورة الفاتحة، ويُنزل العلم العراقي في بناية مجلس النواب لمدة (ربع ساعة))، ورئاسة المجلس تؤيد هذا الطلب، وندعو الأمانة العامة بالشروع لتنفيذ هذا الإجراء، وندعوكم لقراءة سوءة الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
قدمت أيضاً بيانات، وافقت عليها هيأة الرئاسة، تقف في مقدمتها البيانات المتعلقة حول حلبجة، والتي يوافق هذا اليوم هذه المناسبة، قدم من قبل القوى الكردستانية بيان بهذا الخصوص، ومن رئاسة مؤسسات المجتمع المدني، وأيضاً من رئاسة لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، فندعو الجميع حقيقةً أن يكونوا في بيان واحد، ويمكن أن يختصر على بيان القوى الكردستانية مع كل الإعتزاز بما تم تقديمه من قبل اللجان المختصة، إلا إذا وجدوا أن هناك أمر يستحق أن يذكر فلا ضير، تفضلوا.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يقرأ بيان الكتل الكردستانية حول الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة حلبجة. (مرافق).
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس توافق على إحالة هذه الطلبات إلى اللجان المختصة لتقديمها بصياغة ثم يتم التصويت عليها.
بيان مقدم من نواب التركمان حول إنتصارات القوات الأمنية في محافظة كركوك.
– النائب جاسم محمد جعفر البياتي:-
يقرأ بياناً حول إنتصارات القوات الأمنية في محافظة كركوك. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس بودي أن أتحدث بأمر مهم يتعلق ببعض الإرباك الحاصل بشأن تسمية رؤساء اللجان والمناصب التي تم التوافق بشأنها.
في يوم 25/11 من بداية عمل المجلس، وإستناداً إلى النظام الداخلي والمادة (74) على وجه التحديد، والتي تدعو لإستكمال عمل اللجان المختصة أعمالها أن تتم تسمية الرئيس والنائب والمقرر، وقد دأب المجلس خلال الدورات الماضية – وهذا هو السياق المتبع أيضاً في هذه الدورة- أن تجري عملية تسمية رؤساء ونواب ومقرري اللجان بناءً على التوافقات السياسية، وبناءً على هذا الأساس تمت دعوة رؤساء وممثلي الكتل السياسية في يوم 25/11 لغرض الوصول إلى صيغة متفق عليها بهذا الخصوص، وفعلاً تم التوصل إلى صيغة أخذ بالإعتبار فيها عدد الأعضاء لكل كتلة، والإختصاصات المقدمة بهذا الأساس، وأيضاً تم إعتماد منهج جديد يتمثل بأن اللجنة تكون برئاسة لإحدى الكتل لسنتين، ولكتلة أخرى لسنتين مكملتين لها، وهذه الأوراق التي بين يدي تحمل تواقيع رؤساء الكتل السياسية التي لم تجبر على هذا التوقيع، إنما كان بناءً على التوافقات التي تمت وأخذت بالإعتبار الأهمية البالغة في مشاركة كل الكتل السياسية في أن يكون لها دور بهذا الإطار، وباشرت اللجان المختصة بناءً على الإتفاق السياسي مهامها بإختيار الرئيس والنائب، وحصل إشكال لدينا بصدد لجنتين على وجه التحديد. هناك إشكالات أخرى، وأذكرها على سبيل المثال في لجنة العلاقات الخارجية، ولكن تم تجاوز ذلك، وما ينبغي التركيز عليه الآن يتعلق بلجنتين اللتين هما: لجنة الخدمات والإعمار، ولجنة التربية، ولأن الأمر لم يحسم بشكل واضح أمام اللجان المختصة، وحيث أن المجلس بعد مناقشات طويلة جرت بين رؤساء الكتل السياسية إرتأى بناءً على قرار تم التصويت عليه بتخويل رئاسة المجلس بحسم هذا الأمر لتسمية من يكون رئيساً، ومن يكون نائباً، ومن يكون مقرراً آخذين بالإعتبار الإتفاقات السياسية، وآخذين في ذات الوقت بالإعتبار نصوص النظام الداخلي، وعليه بودي أن أبلغكم بقرار رئاسة المجلس بهذا الإطار، والمتمثل باعتماد التوافقات السياسية واحترامها، ودعوة رؤساء الكتل السياسية إلى الإلتزام بها، والتوافقات السياسية بصدد اللجنتين على وجه التحديد تتمثل بالآتي:-
لجنة الخدمات والإعمار في السنتين الأوليتين لتحالف القوى الكردستانية، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الوطني، ونائب رئيس اللجنة في السنتين الأوليتين للتحالف الوطني، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الكردستاني، والمقرر في السنتين الأوليتين للتحالف الوطني، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الوطني أيضاً.
ولجنة التربية في السنتين الأوليتين للتحالف الوطني، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الكردستاني، هذا الرئيس، ونائب رئيس اللجنة في السنتين الأوليتين للتحالف الكردستاني، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الوطني، والمقرر في السنتين الأوليتين للعراقية، وفي السنتين الأخيرتين للعراقية أيضاً.
وعليه لا بد من إلتزام رؤساء الكتل السياسية بهذا الإطار، وتوضيحاً للأمر بعد النقاشات التي تمت بين الأطراف السياسية مع رئاسة المجلس، فإن لجنة الخدمات والإعمار للتحالف الكردستاني أو تحالف القوى الكردستانية للحزب الديمقراطي على وجه التحديد، والسنتين الأخيرتين للتحالف الوطني يتم تسميته، ونائب رئيس اللجنة للتحالف الوطني في السنتين الأوليتين على وجه التحديد لكتلة الأحرار، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الكردستاني يتم تحديده، والمقرر كما قلت للتحالف الوطني في السنتين الأوليتين وفي السنتين الأخيرتين.
وحسب التوافقات السياسية لدولة القانون، لجنة التربية في السنتين الأوليتين للتحالف الوطني، وعلى وجه التحديد لدولة القانون، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الكردستاني، وبالنسبة للنائب كما قلت للتحالف الكردستاني، وفي السنتين الأخيرتين للتحالف الوطني، والمقرر كما قلت في السنتين الأوليتين للعراقية، وفي السنتين الأخيرتين للعراقية أيضاً.
أنا أدعو رؤساء الكتل السياسية أن يقدموا مرشحيهم لشغل هذه المناصب بناءً على التوافقات السياسية، ومن جانبنا كرئاسة مجلس سوف لن نتعامل مع أي رئيس يمكن أن يكون خارج إطار التوافقات السياسية، محترمين أيضاً السياقات المتبعة في النظام الداخلي. هذه القضية الأولى.
القضية الثانية: أثير كلام أيضاً بشأن الدور المناط بالحفاظ على أمن المجلس من خلال تواجد الحمايات والمرافقين للسادة أعضاء المجلس ورئاسة المجلس، وبودي أن أؤشر معنىً مهماً يتعلق بأن الحمايات الشخصية من واجبها منع الإساءة إلى رئاسة المجلس، وطبعاً دون المساس بالسيدات والسادة النواب، وهذا مستند إلى نص المادة (34) من النظام الداخلي (يمارس الرئيس المهام الآتية: أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس. ثانياً: إتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس)، كما المادة (146) من النظام الداخلي تقول (أولاً: لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بموافقة هيأة الرئاسة، وثانياً: يمنع إدخال الأسلحة النارية أو الجارحة إلى بناية المجلس التي تحددها هيأة الرئاسة، وثالثاً: يمنع دخول أي شخص داخل المجلس إلا بإذن مسبق من رئيس الجلسة).
وفي قرارات سابقة لرئاسة المجلس، وتحديداً في 26/11/2011 في الرئاسة السابقة كان قد إتُخذ قرار لا زال سارياً المفعول (سادساً: يمنع دخول الحمايات الخاصة لهيأة لرئاسة ورؤساء الكتل النيابية إلى داخل قاعات الإجتماعات، ويلزمون بتعليق باجاتهم منذ دخولهم المبنى وحتى خروجهم منه، ويستثنى من ذلك مرافقون غير مسلحين لكل من أعضاء رئاسة المجلس)، هذه هي القضية الثانية.
القضية الثالثة: وهي طلب من رئاسة المجلس أن يلتزم الإخوة والأخوات السيدات والسادة أعضاء المجلس بعدم الصعود إلى منصة الرئاسة أثناء بدء الجلسة، للحفاظ على هيبة المجلس ووجوده، وطبعاً نحترم كل طلب مقدم بهذا الخصوص.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-
السيد الرئيس. شكراً جزيلاً على إتاحتك الفرصة لنا في نقطة النظام. نقطة النظام تتعلق بالمادة (141) من النظام الداخلي، وقبل ذلك أنا أشكرك الشكر الجزيل على سعة صدرك، وعلى حلك للمشاكل بطريقة سلسة. أنا أقول أي إخلال أو أي تصرف من أي نائب سواءً من كتلة الأحرار أو من الإخوة الآخرين يخل بالنظام الداخلي نحن نأسف له ونعتذر عنه، وأي صعود للمنصة إذا حصل فهو غير مقصود أكيداً، وإن شاء الله نكون إخوة متحابين في هذا الظرف، لإقرار القوانين التي تخدم وتهم مصلحة الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف جلسات المجلس، نستأنف ثم نأتي إلى نقاط النظام.
* الفقرة الثانية: تقرير لجنة الشباب والرياضة حول أعمال اللجنة.
أرجو تثبيت الحضور، وأدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى البقاء، لأنه اليوم لدينا تصويتات.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (1)، تصويت بالأيادي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
* الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
الحقيقة هذا القانون لم يعرض على لجنة الثقافة، لا بأس من تمريره، لكن لا توضع لجنة الثقافة ضمن هذه اللجان، لأنه لم يمر علينا، ولم نقدم رأياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجان الأخرى، تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (1)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تكمل قراءة مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
تعاد الفقرة الثانية.
* الفقرة الثانية: تقرير لجنة الشباب والرياضة حول أعمال اللجنة.
تفضلوا. نقاط نظام أربعة، فقط نسمع لها، ولكن فقط بما يتعلق بجدول الأعمال.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز (نقطة نظام):-
نص المادة (43) من النظام الداخلي لمجلس النواب (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات 000). لغرض تحقيق الفائدة من جلسات البرلمان، والوصول إلى نتائج إيجابية ومثمرة أثناء المناقشة، ولتعزيز الإيمان لتقبل الرأي والرأي الآخر، كما إن الشعب بانتظار التشريعات التي فيها خدمة لهم وللوطن، لذا أقترح على سيادتكم تطبيق مدونة السلوك النيابي واعتبارها ملحقاً للنظام الداخلي للمجلس، وأن تشكل لجنة نيابية دائمة لتطبيق قواعد السلوك النيابي، ويوضع لها نظام داخلي.
ثانياً: فتح دورة للتواصل بشكل أكاديمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مدونة السلوك النيابي معتمدة، وتحال إلى اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس بخصوص أعمال تطوير المجلس، وبعد ذلك سيتم عرض الأمر بأجمعه.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام ضمن المادة (82، 83) من النظام الداخلي، ونحن نعيش حالة التلاحم الوطني في الصف الواحد لمحاربة الإرهاب، إلا أنه هنالك المئات من العوائل التي غُرر بأبنائها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
لا، بخصوص الطلب سيادة الرئيس.
قدمنا طلباً موقعاً من قبل أكثر من (50) نائباً، يطلبون فيه تشكيل لجنة تحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نعلمكم بداية الجلسات القادمة بما آل إليه هذا الطلب لتشكيل لجنة مختصة تتابع مضمون الطلب.
نحن نكتفي بذلك، وأنا أدعو أيضاً المشاور القانوني إلى مراجعة تقديم الطلبات المتعلقة بأداء القسم لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية، وتقديمها إلى رئاسة المجلس.
تفضلوا اللجنة المختصة. بعد التقرير لدينا نقطتا نظام تباشرون بها.
– النائب جاسم محمد جعفر البياتي:-
نحن نهنئ قواتنا الباسلة على إنتصاراتها في صلاح الدين وكركوك والأنبار، تقدم لجنة الشباب والرياضة تقريرها المختصر ضمن المدة التي مضت على عملها.
يقرأ تقرير حول نشاط لجنة الشباب والرياضة. (مرافق).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الشباب والرياضة.
– النائب غزوان فيصل فاهم:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الشباب والرياضة.
– النائب ماجد خلف حمو شنكاي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الشباب والرياضة.
– النائبة سوزان بكر حسين:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الشباب والرياضة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة ونتمنى لكم المزيد من العطاء لحاجة الشباب العراقي إلى جهودكم وعملكم.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (55) من النظام الداخلي إضافة فقرة على جدول الأعمال، قدمنا طلب لأكثر من (30) نائب لإضافة موضوع النازحين إلى جدول الأعمال وهذا الموضوع مهم جداً، حقيقة هناك برود وعدم تسليط الأضواء على أحوال النازحين في هذه الفترة لإنشغالنا في مواجهة داعش والإنتصارات التي تحققت ولكن في ذات الوقت يجب الإنتباه إلى حالة هؤلاء المواطنين وهناك أيضاً توجيهات وبعض الرؤى توجه إلى الحكومة بسبب هذا الملف الضاغط على المحافظات المضيّفة، فنتمنى أن يدرج خلال هذه الجلسة أو القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج في جلسات قادمة وأيضاً تستدعى اللجنة العليا للنازحين لهذا الأمر.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
المادة (74) من النظام الداخلي (تنتخب كل لجنة خلال (3) أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها).
بالمناسبة سيادة الرئيس كلامكم بخصوص فرض إرادة الكتل السياسية على إرادة أعضاء مجلس النواب أنا أعتقد هذا مخالف للنظام الداخلي، لأن أعضاء مجلس النواب قد قرروا داخل الكتل اللجان البرلمانية وأنتخبوا الرئيس ونائب الرئيس والمقرر بعد مضي أكثر من (6) أشهر تأتون وتفرضون إرادة كإتفاق سياسي، أنا أعتقد هذه مخالفة للنظام الداخلي وعدم إحترام لإرادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نحترم النظام الداخلي والسياقات المتبعة في هذا الإطار.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني (نقطة نظام):-
المادة (94) من النظام الداخلي (تختص لجنة الإقتصاد والإستثمار بما يأتي….) وبما أن الفقرة خامساً من جدول الأعمال والتي نصت على القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، لذا راجين إدراج لجنة الإقتصاد بإعتبار إتفاق إقتصادي تجاري ولجنة الإقتصاد والإستثمار لأنها معنية بالموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تدرج  اللجنة لمتابعة سير عمل هذا المشروع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
هيبة رئيس مجلس النواب من هيبة السلطة التشريعية وبالتالي نحن نعترض على عرض المشكلة والمشادة التي حدثت بتأريخ (14/3/2015) على شبكة التواصل الإجتماعي وعلى بعض القنوات الإعلامية راجين من رئاسة مجلس النواب التحقيق في هذا الموضوع، هذا تجريح لرئاسة مجلس النواب وتجريح لهيبة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تجريح وما يحصل الكل مسؤول عنه ولابد أن يطلع الشعب العراقي على مجريات الأمور وهذا لا يخل إطلاقاً وإنما حالة طبيعية إلا ما خالف البعض منها سياقات العمل بالنظام الداخلي.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، إما أن نكون مع النظام الداخلي أو مع الكتل السياسية، وهذا يبين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت الإشارة إلى نقطة النظام.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
سيادة الرئيس، دعني أكمل.
المادة (93) من الدستور (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة) ونحن سوف نلجأ إلى المحكمة الإتحادية لحل هذه الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن التبغ. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن التبغ.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق بإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن التبغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب لويس كارو بندر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب محسن عثمان عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب أمين بكر محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، ربما هذا من أهم القوانين وحقيقةً تأخر سنوات كثيرة والكثير من الوثائق العراقية ضاعت بسبب عدم وجود هذا القانون، أنا أطلب من مجلس النواب دعمه ونحن سوف نقوم باللازم في هذه المدة وسوف نقيم جلسات إستماع وسوف نستمع إلى المختصين وإن شاء الله سوف نقدمه إلى التصويت بأقرب وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أيضاً ندعوكم إلى الإسراع بعملية التشريع بعد إستيفاء كل الإجراءات اللازمة.
قبل الفقرة الأخيرة، يوجد طلب من النائب جابر ياسين العبادي بإلقاء بيان.
– النائب جابر ياسين العبادي:-
يقرأ بيان حول ذكرى إنتفاضة الصدر المقدس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية).
– النائب صادق رسول حسون المحنا :-
يقرأ تقرير مشروع قانون العمل. (مرافق)
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني عن مشروع قانون العمل.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني عن مشروع قانون العمل.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة يوجد مع القانون تقرير اللجنة القانونية ويتكون من (24) ملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن لدينا القراءة الثانية لمشروع القانون لذا دعنا نكمل القراءة وإذا توجد تقارير تقرأ بعد ذلك.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
تمت قراءة التقرير الخاص بلجنة العمل والتقرير الخاص بلجنة منظمات المجتمع المدني وبقى تقرير اللجنة القانونية وهو يتناول المسائل القانونية الخاصة بالقانون وهي ملاحظات مهمة تتعلق بعقد العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، دعهم يكملون قراءة المشروع وبعد ذلك إذا كان لديكم تقرير تقرؤوه بعد قراءة مشروع القانون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي رسم آلية لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين التي نص عليها في المواد (137-132-133-134) والآلية المتبعة يقرأ مشروع القانون قراءة أولى ومن ثم يقرأ قراءة ثانية وتتم المناقشة عليه وفي القراءة الثالثة يتم التصويت عليه، وهذا عكس ما نص عليه النظام الداخلي وممكن اقرأ النص بالنسبة للمادة (133) التي تقول (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كلاً منها ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة) وبالنسبة للمادة (134) التي تقول (بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجملها) وبالنسبة للمادة (135) التي تقول (إذا قرر المجلس حكماً في أحدى المواد من شانه إجراء تعديل في مادة سبق وان وافق عليها المجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبُديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المتبع أن المواد مادة مادة الآن في اللجان تتلى وتناقش وتؤخذ بها الملاحظات والحقيقة لأن وقت المجلس إذا نوقشت مادة مادة في مشروع قانون مثلاً فيه (157) مادة بمعنى أننا نحتاج إلى نقاش مستفيض لأن التعديل قد تأتي فيه صياغة وقد يأتي بحرف أو يأتي بملاحظة، لذا نحن خولنا اللجان أن تناقش هذا المشروع مادة مادة وتعطينا الصياغة النهائية وهو المتبع بالإقرار النهائي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أولاً: ولكن هذا إخلال بالنظام الداخلي.
ثانياً: بعض الأحيان اللجان تعد مقترحات وتقرأها ويتم التصويت عليها بدون أن يطلع المجلس عليها، صحيح مسألة الوقت مطلوبة لكن مثل هكذا قوانين مهمة يفترض أن تُشبع نقاشاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتم الآن انتهيتم من قراءة تقاريركم، السياق المتبع تقرير واحد يتلى وليس كل لجنة تتلي تقريرها بل التقرير يُجمع من قبل اللجان المختصة، أنا أرجو الإهتمام بقراءة مشروع القانون والمضي بهذا الاتجاه وتحتفظ اللجنة القانونية بملاحظاتها أثناء عملية النقاش.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب علي نور علي محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم :-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
القانون يتأخر في قراءته لان فيه (50) مادة، لذلك نطلب تأجيل قراءته إلى الجلسة المقبلة وان يكون في بداية جدول الأعمال حتى نستطيع أن نكمله، رأي اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح الحسن:-
أن أحكام النظام الداخلي لا يمنع أن تؤجل قراءة بقية المواد إلى جلسة أخرى حتى يكون النقاش في الجلسة الأخرى كذلك تكملة ما تبقى من النصوص ومن ثم إجراء مناقشة لكل القانون، لا يمنع أحكام الداخلي من ذلك.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجان، بما انه إكتملت كل الفقرات لا مانع لدينا من تأجيل الفقرات المتبقية من القانون إلى الجلسة القادمة.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم المصادف 24/3 /2015 الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:24) ظهراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com