برعاية السيد رئيس مجلس النواب: اللجنة القانونية عقدت مؤتمراً للحقوق المدنية

عقدت اللجنة القانونية برعاية السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب مؤتمراً عن الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة الخاضعة الى اعتداءات داعش، بحضور السيد امير الكناني ممثلاً عن رئيس الجمهورية د. فؤاد معصوم، وعدد كبير من اعضاء مجلس النواب ورؤساء مجالس المحافظات واعضائها، وحضور السيد جورج بوستن نائب ممثل الامم المتحدة وعدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية.
واستهل المؤتمر بآي من الذكر الحكيم تبعها تلاوة لسورة الفاتحة ترحماً على اروح الشهداء .
من جانبه رحب النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية في كلمة الافتتاحية بالسادة الحضور مؤكداً على تزامن انعقاد المؤتمر مع الانتصارات التي يحققها الجيش والحشد الشعبي على تلك العصابات الضالة ( داعش)، التي ارتكبت افعال اجرامية ضد الانسانية من خلال تفخيخ دور المدنيين العزل في المناطق التي ينسحبون منها مما يدعونا الى ان نقف جميعاً وبكلمة واحدة لفضح هذا الفكر المنحرف ومن يروج له، وحماية كافة الحقوق المدنية للافراد بالوقوف الى جانبهم وانصافهم وتعويضهم عن كل ما فقدوه، كما واشار الى المواثيق والاتفاقيات الدولية هي الاخرى اوجبت الاهتمام بضحايا تلك الجرائم والهجمات الانسانية وفي مقدمتها البروتوكول الثاني الاضافي الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 اب 1949 المتعلق بضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية والذي يسري على كافة الذين يتأثرون بنزاع مسلح دون اي تميز على اساس العنصر واللون والجنس واللغة والدين او الاراء السياسية والانتماءات الوطنية وحظر كافة الافعال التي تشكل اعتداء على حياة الناس، بالاضافة الى اتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الاعيان الثقافية في حالة النزاعات المسلحة، واتفاقية قمع تمويل الارهاب 1979-1999 .
واشاد بدور مجلس الامن الذي اصدر قراره المرقم 1770 الذي ادان فيه الهجمات الارهابية ضد الشعب والبلد والقرارات(2178و2175)، متمنياً في ختام كلمته ان تكون نتائج المؤتمر وتوصياته جادة وفاعلة بايجاد السبل الكفيلة بانصاف ضحايا تلك الجرائم وتعويضهم عن كل ما فقدوه فهي مسؤولية شرعية واخلاقية وقانونية.
بدوره كشف السيد رئيس مجلس النواب في كلمته الثمن الذي دفعه ويدفعه العراقيين من حياتهم واوقاتهم ودماءهم في المواجهة على خط التماس في ارض المعركة التي تعتبر من اكثر صور المعارك التي مر بها العراق ايلاما، مبيناً ان ممارسات داعش المتنوعة وما نتج عنها من نزوح الالاف من سكان المناطق الى مناطق اخرى غير مؤهلة للسكن عانوا بها اشد المعاناة، بالاضافة الى الذين اصبحوا دروعاً بشرية مورست تجاههم كل انواع التعذيب والاعدامات المروعة وصودرت اموالهم وممتلكاتهم بحجج واهية تتعلق بالعمل او الدين او المذهب او التوجه الفكري.
وبين ان سكان هذه المناطق كانوا ضحايا وليسوا حواضن ومن الخطأ الكبير ترديد هذه الاقاويل واتهامهم بذلك بحيث يقع عليهم الظلم مرتين مرة من داعش ومرة اخرى ممن لايتفهم حالتهم ولايقدر ظروفهم واحوالهم التي يعيشونها في مناطق الصراع .
مضيفاً انهم بحاجة الى حزمة تشريعات تضمن حقوق المدنيين المختطفين من قبل داعش ومنها تلك التي تتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكلات الدولية الخاصة بحماية المدنيين مما تعرضوا له من اذى معنوي ومادي اضافة الى العمل على دعم صندوق التنمية والاعمار متاملاً ان ينشط قريبا لاعادة اعمار ما دمرته الحرب في هذه المناطق .

واشار الجبوري الى ضرورة تشكيل هيئة خاصة تعنى بضحايا الارهاب اسوة بهيئات اخرى تم انشاؤها في وقت سابق للعمل على تخفيف معناة شرائح عراقية وقع عليها الضرر واصبحت نافذة قانونية لتبني هموم الضحايا واحتياجاتهم.
متمنياَ افي ختام كلمته ن تبقى هذه العمليات العسكرية في سياقها المهني من خلال اعتماد وسائل عسكرية احترافية للحفاظ على ارواح المدنيين وتجنيبهم نيران المعركة.
كما واثنى على مجالس المحافظات كونها تحدت الظروف والصعوبات وبقيت على تواصل دائم مع مهامها وادت اداء تشكر عليه مطالباً اياها بمزيد من العطاء لاكمال المهمة في اعادة توطين النازحين بعد تحرير الارض. وشكر القائمين على المؤتمر متمنياً ان يكلل بمخرجات عملية تصب في مصلحة المرتهنين في مناطق نفوذ داعش.
من جهته قدم ممثل رئيس الجمهورية السيد امير الكناني شكر فخامة الرئيس على الدعوة لهذا المؤتمر الذي يهتم بالمناطق التي تعرضت لاشرس هجمة عرفها التاريخ الحديث من قبل تنظيم داعش، مبيناً ان القانون الدولي الانساني يهدف بصفة خاصة الى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، كما اشارت الى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب ومعاملتهم معاملة انسانية دون تمييز، والتأكيد على حقوق خاصة بالضحايا كالمعاملة الانسانية، والافعال المحظورة، مبيناً ان داعش انتهكت كل هذه الصكوك الدولية من خلال اعتداءاته التي طالت الاطفال والنساء والحقوق المدنية والممتلكات وحقوق الاعلام.
اما السيد جورج بوستن نائب مبعوث الامم المتحدة في العراق فقد اشاد بانعقاد هذا المؤتمر، مشيراً الى ان سبل تعزيز حماية المدنيين واحترام حقوق الانسان في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من سيطرة تنظيم داعش يتعين على الحكومة ان تضع في قائمة اولوياتها اتخاذ عدد من الاجراءات الاساسية منها ان تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش بنقل مسؤولية الامن الى السلطات المدنية في اقرب وقت ممكن.
اضافة الى استشارة المجتمعات المحلية فيما يتعلق باحتياجاتهم الامنية وتحمل الشرطة والسلطات المدنية مسؤولية ضمان الامن في تلك المناطق، وتوفير الموارد المناسبة للمؤسسات المدنية حتى تتمكن من بدء عملها في اقرب وقت ممكن.
مطالباً بإجراء تقييم عادل للاحتياجات الانسانية للمواطنين الذين يسكنون في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، لضمان حصولهم على الخدمات الاساسية لمساعدة المواطنين الذين نزحووا ويرغبون بالعودة الى منازلهم. لان استتاب الامن يتطلب توفير الحماية للمواطنين من العنف بل انها تشمل ايضا جعل العدالة في متناول ايديهم فيما يتعلق بالانتهاكات والاساءات لحقوق الانسان التي تعرضوا لها.
مؤكداً على اهمية عمل جميع الدول على محاكمة اي شخص يتواجد داخل اراضيها يعتقد بأنه متورط بارتكاب جرائم ضد الانسانية،.
كما ودعا الى احالة الوضع الراهن في العراق للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة رقم 12 من النظام الاساسي للمحكمة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
29/3/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com