مجلىس النواب ينهي القراءة الثانية لقانون العمل والاولى لمشروعي قانونين

انهى مجلىس النواب بجلسته الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 221 نائبا اليوم الأثنين 30/3/2015 القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة أكد السيد رئيس المجلس على اهمية الاخذ بمبدا القرارات الباتة والملزمة الصادرة، مبينا أن الايام القادمة ستشهد عملية أستبدال أعضاءا في مجلس النواب بحسب قرارات المحكمة الاتحادية العليا، داعيا الكتل النيابية الى المساعدة في سير الاجراءات الخاصة بالأستبدال، مؤكدا سعي المجلس الى تشريع القوانين المهمة ومنها مشروعي قانوني الأحزاب والمحكمة الاتحادية .
ووجه السيد الجبوري بتوثيق أجتماعات اللجان النيابية والقضايا التي يتم بحثها في اللجان وتغطيتها بشكل دائم، منوها الى أن المجلس سيباشر عملية تسجيل غيابات اعضاء اللجان عن الاجتماعات.
من جهة أخرى، أرجى المجلس التصويت على قرار عن جرائم داعش الأرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء والمقدم من اللجان القانونية وحقوق الأنسان والمرأة والاسرة والطفولة لحين أنضاجه.
وصوت المجلس على احالة المفوض صباح شيت عبد الاحد أحد اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان على التقاعد لأتمامه الخدمة القانونية بعد موافقة المجلس على ادراج طلب مقدم من المفوضية على جدول أعمال الجلسة.
من جانب أخر، تلت لجنــــة الزراعة والميـــاه والاهــــوار تقريـــــرا عن أعمــــالها التشريعية والرقابية أشارت فيه الى احالة ستة مشروعات قوانين الى اللجنــــة بالاضافة الى عقد خمسة اجتماعات وخمسة أستضافات فضلا عن القيام بسبعة زيارات رقابية، بالاضافة الى المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات التي تتعلق بتطوير الواقع الزراعي.
بدوره قدم السيد الجبوري شكره للجنة لما تقوم به من اعمال ونشاطات ، حاثا على العمل بتشريع قانون المجلس الوطني للمياه .
بعدها أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 68 لسنة 2004 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية والذي ياتي نظرا للمستجدات الامنية والقانونية التي حصلت منذ تاريخ صدور أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والعلاقات الخارجية والسياحة والآثار والذي يهدف لحماية التراث الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ولنشر الثقافة من أجل رفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون العمل والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمـــــرأة والأســــرة والطفولــــة والبالغ 157 مادة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب عباس البياتي على اهمية تشريع قانون يعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص ، داعيا الى رقابة حكومية على رواتب العاملين وساعات العمل في القطاع الخاص.
ودعا النائب محمد ناجي الى فتح باب الاستثمار للشركات العالمية من اجل توفير فرص عمل للعاطلين.
واشارت النائبة غيداء كمبش الى اهمية ان يكون عقد العمل تحريريا بدلا من ان يكون شفهيا.
وطالبت النائبة عواطف نعمة بشمول العراقيين العاملين في الشركات الاجنبية ضمن القطاع الخاص بالقانون.
من جهتها شددت النائبة بيروان مصلح على اهمية شمول المراة العاملة و منحها اجازة امومة لمدة سنة اسوة بالدول المتقدمة.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى تشريع القوانين المهمة وخصوصا تشريع قانون تقاعد العمال تزامنا مع عمليات خصخصة الاقتصاد العراقي .
وطالب النائب فيصل غازي بزيادة مبلغ الغرامة على صاحب العمل ممن يسمح بتشغيل العمال من صغار السن الى 500 الف دينار.
واعتبر النائب حسين المالكي ان الاسراع بتشريع القانون امر مهم جدا كونه يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين.
واقترح النائب جمال عبد الزهرة ان تكون الرقابة على العمل وليس العمال وتعديل مايتيح لصاحب العمل الحق بتسريح العمال.
واستفسر النائب رائد اسحاق عن مصير العامل الذي لم يكمل 18 عاما وترك عمله ومدى امكانية شموله بالقانون.
من جانبه طالب النائب عبود العيساوي بعدم فصل العامل قبل عرض القضية على محكمة العمل على ان يتم الاستمرار بمنحه راتبه لحين البت بالقضية.
واقترح النائب رسول راضي ان تكون درجات تعيين عمال الخدمة من مهمة المحافظات وتوزيعها عبر مكاتب التشغيل.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وافكار ومقترحات السيدات والسادة النواب لتضمينها في مشروع القانون مشيرة الى ان اللجان تواصل التعاون مع وزارة العمل لتشريع قانون تقاعد العمال مبينة ان القانون الحالي ياتي لمعالجة المركزية الشديدة.

بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الأربعاء المقبل 1/4/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/3/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com