بيان الكتل الكردستانية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب في ذكرى جرائم الانفال سيئة الصيت

بسم الله الرحمن الرحيم

نستذكر ونقف اليوم الرابع عشر من نيسان عام 2015 اجلالاً واكباراً للذكرى السنوية السابعة والعشرين لشهداء وضحايا عمليات الابادة الجماعية للشعب الكوردي ، عمليات الانفال سيئة الصيت التي مارسها نظام البعث الفاشي ضد المدنيين العزل من النساء والاطفال والشباب والشيوخ ضد الزرع والحرث والنسل، حتى الطبيعة لم تسلم من بطش وظلم سفاح العراق المقبور الذي وزع القتل والتدمير بين جميع اطياف الشعب العراقي ولم يتوانى عن ممارسة ابشع اساليب الظلم والطغيان طيلة خمسة وثلاثين عاماً من حكم البعث المقبور .
ان جرائم عمليات الانفال بدأت في اوائل السبعينات مع تهجير الكورد الفيليين وتلاها قتل المدنيين العزل في قضية قلعة دزه في نيسان عام 1974 ، ثم سجل النظام سابقة خطيرة في تاريخ الانسانية بوحشيته وذلك بأستخدام الاسلحة الكيمياوية في حلبجة وقرداغ ومناطق اخرى في كوردستان بالتوازي مع تجفيف الاهوار في جنوب العراق لتصل الذروة بتدمير اكثر من 4500 قصبة وقرية ودفن 182000 من المدنيين العزل احياء وتهجير عشرات الالاف وتدمير البنية الزراعية وتغيير نمط حياتهم وسلب كل ممتلكاتهم في عمليات الانفال .
وكما هو معروف لم يكتف نظام البعث الفاشي بتدمير كوردستان واقتراف جريمة الابادة الجماعية بحق ساكنيها بل تمادى في جرائمه بحيث شملت معظم سكان ومكونات الشعب العراقي من عرب وتركمان وأثوريين وأرمن واقليات دينية ومذهبية كالايزيديين وشبك وغيرهم .
لقد كانت المحاكمة العادلة للمجرمين من رؤوس النظام السابق خطوة في الاتجاه الصحيح لاحقاق الحق وجزءاً من مشروع كبير لبناء دولة المواطنة ، ولبناء دولة ديمقراطية فيدرالية يحكمها الدستور والقوانين وقدم فيها الفاسدون والمفسدون للعدالة .
ولكن مشروع الدولة العراقية الحديثة لم يكتمل بصدور القرار رقم 16 لسنة 2010 من المحكمة الجنائية العراقية العليا والتي كانت قراراتها عادلة ، وسوف لن نشعر بالاطمئنان حتى تنفيذ جميع تلك القرارات .
حيث ان قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بخصوص الانفال هيء الارضية المناسبة لتثبيت الحقوق العادلة للشعب الكوردي كشعب له حق تاريخي على ارضه ووطنه لكن الحكومات في الاعوام الماضية لم تف بالالتزامات التي عليها .
لذلك فأننا وفي الذكرى السابعة والعشرون لجرائم الانفال نطالب الحكومة الاتحادية بالأتي :-
1-اعتبار الرابع عشر من نيسان يوم استذكار رسمي لجرائم الانفال في انحاء العراق كافة .
2-انشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا الانفال وذويهم مادياً ومعنوياً .
3-الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة العراقية ان جرائم الانفال هي جرائم ابادة جماعية .
4-ادراج جرائم الانفال ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات العراقية وتخصيص زمالات دراسية لذويهم .
5-تأسيس مركز لترجمة الوثائق المتعلقة بجرائم الانفال وتعريفها داخليا وخارجيا .
6-اعادة بناء القرى المهمة جراء تلك العمليات فضلاً عن التعويض البيئي لتلك المناطق وانشاء المحميات الطبيعية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان .
7-اقامة نصب تذكاري للمؤنفلين في احدى الساحات الرئيسية بالعاصمة بغداد .
8-انضمام جمهورية العراق الى المحكمة الجنائية الدولية .
9-تحريك ملف الانفال من قبل الحكومة العراقية في المحافل الدولية بهدف تعريفها كعمليات ابادة جماعية .
الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي
14 نيسان 2015 / بغداد


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com