مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين ويعلن اعادة المحكمة الاتحادية الحق للمجلس بالتشريع

أنهى مجلىس النواب بجلسته الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 252 نائبا اليوم الثلاثاء 14/4/2015 قراءة مشروعي قانونين ، اضافة الى اعلان الرئيس الجبوري عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية باعادة الحق التشريعي للمجلس.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد رئيس المجلس التعازي بأستشهاد زوج النائبة أمل عطية وآمر حماية مصفى بيجي خلال تأديتهما الواجب الوطني في مواجهة الارهاب، كما قدم التعازي الى ابناء الشعب العراقي بوفاة العلامة السيد محمد بحر العلوم .
من جانب أخر اشار السيد الجبوري الى قيام مكاتب مجلس النواب في المحافظات بعقد ندوات لمناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية، داعيا كل المعنين سواء كانوا من الاحزاب او الاكاديميين الى المشاركة في هذه الندوات التي ستعقد يوم الخميس 15- 4 في مقرات مكاتب مجلس النواب حيث ستقدم تقارير الى المجلس بهذا الشأن .
وفي شأن أخر، صوت أعضاء المجلس على مبدأ الاتفاقات السياسية بين رؤوساء الكتل لرئاسات ونواب رئيس ومقرري اللجان .
و تلا النائب أحمد الجبوري بيانا أستنكر فيه قيام تنظيم داعش الارهابي بأعدام نحو 1500 معتقلا من أبناء نواحي الكيارة وحمام العليل والشورش بضمنهم منتسبين في القوات الامنية وضباط وطلبة واساتذة بالاضافة الى منع التنظيم أهالي الشهداء من اقامة مجالس العزاء على ارواحهم، مطالبا الحكومة الاتحادية الاسراع في تحرير المناطق المغتصبة من دنس الارهاب .
كما القت كتلة التحالف الكردستاني بيانا بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لجرائم الابادة الجماعية في عملية الانفال التي راح ضحيتها الالاف من الشعب الكوردي والتي مارسها النظام البعثي الفاشي ضد الانسانية والطبيعة، مطالبة بأعتبار يوم الرابع عشر من نيسان يوما رسميا للذكرى وأعتراف الحكومة الاتحادية رسميا بجرائم الابادة الجماعية وأدراجها ضمن المناهج الدراسية وتعريفها داخليا وعالميا فضلا عن اقامة نصب في وسط العاصمة بغداد تخليدا لذكرى ضحايا الانفال .
بعدها قدمت لجنـــة الثقافـــة والإعــــلام تقريرا عن أعمـالها في الجانبين التشريعي والرقابي ، لافتة الى متابعة اداء وزارة الثقافة وشبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات، مشيرة الى قيامها بدراسة عدد من المشاريع ومقترحات القوانين وإحالتها للقراءة الاولى ومنها مشروعات قانون هيئة الاعلام والاتصالات وقانون المجمع العلمي العراقي وقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
واوضح التقرير ان اللجنة وضمن دورها الرقابي طالبت بتخفيض أجور الطيف الترددي عبر مخاطبة مجلس الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات ومتابعة التخصيصات المالية لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013 ، فضلا عن متابعة اليات المنحة المالية للفنانين والصحفيين والادباء، والمساهمة في تقديم التسهيلات للقنوات الاعلامية والصحفيين العاملين فيها من خلال مخاطبة قيادة عمليات بغداد .(نص التقرير)
من جهة اخرى، أعلن السيد رئيس المجلس أن المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا يرجع الحق التشريعي لمجلس النواب، معتبرا هذا القرار أنجازا كبيرا وحقا له، مقدما الشكر للقضاء العراقي الذي راعى ذلك .
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم والمقدم من اللجان المالية والإقتصاد والإستثمار والقانونية الذي يهدف الى دعم مشاريع التنمية من خلال منح الامتيازات والاعفاءات وتبسيط تنفيذها وتحقيق مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ المشاريع المقررة في المنهج الاستثماري .
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية لرفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي اثناء خدمته الوظيفية ولتعديل استحقاق ورثته التقاعدية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على اهمية التصويت على مشروع القانون لوجود انتهاكات تفرض على الاكاديميين لعدم انتماءهم للحزب المنحل .
ودعا النائب عباس البياتي الى تقديم لائحة بالحالات المشمولة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل للتصويت عليها من اجل انصاف المشمولين ضمن سلة واحدة.
ولفت النائب عواد العوادي الى وجود الكثير من القرارات المجحفة ضد اساتذة الجامعات مما يتطلب انصافهم خصوصا لدورهم في معارضة النظام البائد.
وبينت النائبة نجيبة نجيب اهمية الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة التي لاتنسجم مع الدستور او القوانين السارية حاليا.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان الدكتور شخصية علمية معروفة وتعرض لقرار جائر كونه خدم المسيرة العلمية من خلال اختصاصه في القانون الدولي ، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستعكف على دراسة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وتلت لجنة المراة والاسرة والطفولة بيانا هنأت فيه بولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والتعزية بالذكرى 35 لاستشهاد بنت الهدى مشيرة الى ان السيدة الزهراء لها منزلة عظيمة وعالية لافتة ان ذكرى استشهاد بنت الهدى تمثل تجسيدا حيا لقيم الحق ضد الباطل ، داعية الى ان يكون يوم ولادة السيدة فاطمة الزهراء يوما للمراة العراقية والعمل على اقامة نصب للشهيدة بنت الهدى لتخليدها.
والقى النائب عادل خميس بيانا باسم محافظة الانبار ندد فيه بجرائم تنظيم داعش ضد عشائر الانبار وخاصة عشيرة البو محل وقيامه بقتل 300 شخص من اهالي الانبار ، مطالبا مجلس النواب بتحمل المسؤولية ازاء جرائم الابادة الجماعية، داعيا الدول العربية والاسلامية ومراجع الدين والمجتمع الدولي للتدخل لحماية ابناء الانبار ودعم ابناءها بالسلاح واعتبار المجازر الجارية جريمة ابادة جماعية.
من جهته دعا السيد الجبوري السيدات والسادة النواب الى عقد اجتماعات داخل اللجان .
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 16/4/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com