قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 32 ) الثلاثاء/28 نيسان/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 32 ) الثلاثاء/28 نيسان/ 2015

2015-04-28

اولاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة النزاهة مساءلة ومحاسبة المفوضية العليا للانتخابات حول ردود المخاطبات التي ارسلت اليها الغير مقنعة بموضوع معادلة شهادة السيد النائب مشعان الجبوري وصحة عضوية بعض النواب.
ثانياً:- أدى السيد حيدر ستار حسين اليمين الدستورية كنائب في المجلس بديلاً عن السيدة عديلة حمود وزير الصحة.
ثالثاً:- أدى السيد كامل نواف عبوداليمين الدستورية كنائب في المجلس بديلاً عن السيد اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية.
رابعاً:- أدى السيد عادل عدنان حسن اليمين الدستورية كنائب في المجلس بديلاً عن السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء.
خامساً:- تم استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير الدفاع ووزير الداخلية والسادة القادة الامنيين لمناقشة الوضع الامني والاقتصادي.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تم تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 حسب طلب اللجنة المختصة.
* تمت القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com