رئيس مجلس النواب يرعى مؤتمرأ بشان المفقودين في العراق

برعاية السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب أقامت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (icmp) يوم الاربعاء 29/4/2015 مؤتمرا تحت شعار ( نحو العمل المستدام خدمة للأفراد المفقودين في العراق ) .
واكد السيد اندرياس كليبر ممثل اللجنة الدولية في كلمته بمستهل المؤتمر الذي عقد في مبنى المجلس ، بحضور رئيس واعضاء لجنتي حقوق الانسان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ووزير حقوق الانسان وممثلين عن وزارات الصحة والدفاع وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المفقودين، على اهمية المؤتمر في استعراض المهام والاعمال التي قامت بها اللجنة خلال الاعوام العشرة الماضية بالتعاون مع الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني ولاسيما في مجال التشريعات الخاصة بالمفقودين وتدريب الكوادر العراقية على كيفية التعرف على المفقودين وتقديم الاستشارات القانونية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تقديم برامج المساعدة لاهالي المفقودين واعداد برامج تدريبية بشأن التعرف على المفقودين عن طريق الحمض النووي.
واعرب كليبر عن استعداد اللجنة للتواصل مع السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني مستقبلا في مجال الكشف عن مصير المفقودين والتعرف عليهم .
من جانبه اكد السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في كلمته “ان عقد المؤتمر من شأنه ان يضع حجر الاساس لاستراتيجية العراق في التعامل مع ملف المفقودين الذي بات يشكل واحدا من القضايا التي طال الانتظار في حسمها بشكل يضمن حقوق ذوي المغيبين من ضحايا الحروب والصراعات ”
وشدد الرئيس الجبوري حرص المجلس سيادته ” على العمل لتعديل قانون المقابر الجماعية ليشمل جميع المفقودين بعد تاريخ اقراره خصوصا ان العراق مر بمرحلة عصيبة كان للتنظيمات الارهابية والعصابات المجرمة دور كبير في اخفاء الالاف من الجثث التي تم الاجهاز عليها خلال العمليات الارهابية والتصفيات الفردية والجماعية وتحديدا ما قامت به تنظيمات داعش الارهابية من جرائم ابادة بحق العراقيين بمختلف مكوناتهم ومذاهبهم”.
وابدى السيد الجبوري دعم مجلس النواب للجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للكشف عن المفقودين العراقيين ، معربا عن امله بأن يخرج المؤتمر بمقررات تكون خارطة طريق قابلة للتنفيذ من شأنها حسم القضايا العالقة حول الاختفاء الجماعي والفردي وتعقب مصير المفقودين في مختلف الفترات الزمنية، داعيا في الوقت ذاته اللجنة الدولية الى فتح مكتب دائم وفعال في العراق لمتابعة كافة الاجراءات المتعلقة بعملها عن قرب وتقديم كافة انواع الدعم لها من قبل الحكومة والوزارات المعنية .
ويناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا تتعلق باعداد المفقودين واماكنهم وحقوقهم وتكوين قاعدة بيانات مركزية عنهم ، فضلا عن مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمفقودين وحقوق اسرهم وتعويضهم واستخدام الطرق الحديثة في الطب للتعرف عليهم ، بالاضافة الى اثر معالجة قضية المفقودين في مستقبل المصالحة والسلام والاستقرار في العراق .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2015/4/29


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com