مجلس النواب يصوت على تمديد الفصل التشريعي وينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين

صوت مجلىس النواب بجلسته الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 271 نائبا اليوم الخميس 30/4/2015 على تمديد فصله التشريعي الثاني شهرا واحدا فيما أنهى القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس بالاجماع علــــــى تمديــــــد الفصـــــل التشريعـــــي الحالي لمدة 30 يوما بعدما اكد السيد رئيس المجلس بان تمديد الفصل التشريعي الحالي الذي سينتهي في نهاية الشهر الجاري يعد حقا لرئاسة المجلس مشيرا الى ان تمديد الفصل التشريعي جاءا حرصا من مجلس النواب على الاسراع بتشريع القوانين المهمة ومتابعة عمل السلطة التنفيذية في ظل الظروف الراهنة.
وشدد الرئيس الجبوري على ان رئاسة المجلس تاخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الاتحادية لكنها ترى ان وجود طعون مقدمة على بعض النواب تعتبر مردودة بعد مضي 30 يوما من عملية اداء اليمين الدستورية .
وحث السيد الجبوري اللجان المعنية على تحديد موعد لعرض مشروع القانون المحكمة الاتحادية بعد ان اجابت المحكمة عن ان التصويت على كل مادة يحتاج الى ثلثي عدد النواب وليس فقط مشروع القانون من يحتاج الى هذا العدد ، داعيا اللجان الى تحديد موعد خلال الفصل التشريعي الحالي لتقديم مشروع قانون المعاهدات ومشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون حرية التعبير ومشروع قانون الحرس الوطني ومشروع قانون العطل الرسمية الذي تاخر اقراره
ولفت رئيس المجلس الى المجلس شكل لجانا مؤقتة اختصت بمتابعة احوال النازحين والمبعدين في كافة انحاء العراق ومتابعة موسم الحج وتقصي الحقائق في ديالى ومتابعة الاتفاق السياسي والتحقيق بسقوط الموصل بعضها انهت اعمالها فيما تواصل لجان اخرى العمل، داعيا اللجان التي لم تنهي عملها الى الاسراع بتقديم نتائج التحقيقات.
وارجأ المجلس التصويت على بقية مواد مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الأنسان والقانونية الى جلسة يوم الاثنين المقبل .
وصوت المجلس على صحة عضوية النائبة غيداء سعيد بعد ان قدم السيد عمر الحميري اعتراضا لحصوله على عدد اصوات اكثر بعد ان كان راي المشاور القانوني للمجلس بان النائبة تنتمي الى ائتلاف ديالى هويتنا كتلة متحدون وان المعترض ينتمي الى ائتلاف ديالى هويتنا الحل بحسب كتاب لمفوضية الانتخابات وحيث ان الكيان الذي تنتمي اليه النائبة يختلف عن الكيان المعترض مما يفرض على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائبة غيداء مجيد وللمتضرر الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما ، مشيرا الى وجود طعون مقدمة على ثلاث نواب اخرين.
وناقش المجلس قرار مجلس النواب الاميركي بشان العراق بناءا على الطلب المقدم من قبل عدد من السيدات والسادة اعضاء المجلس.
واقترح النائب محمد صاحب الدراجي مقدم طلب المناقشة اصدار قرار نيابي برفض مشروع قرار الكونغرس بالتعامل مع مكونات المجتمع العراقي بعيدا عن الحكومة ومخاطبة الادارة الاميركية برفض تقسيم العراق ، حاثا الحكومة على التحرك عبر قنواتها الرسمية بعدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخلية والاحتجاج عبر الامم المتحدة وداعيا الحكومة الى اطلاع المجلس على اجراءاتها بهذا الخصوص. مشيرا نحن امام مفصل تاريخي بين من يريد تقسيم العراق او بقاءه موحدا
وفي المداخلات شدد النائب احمد المساري على ان وحدة العراق وسيادته خطاً احمرا، مبديا ترحيبه باي جهد دولي واقليمي لتسليح ابناء العشائر لمواجهة تنظيم داعش عبر القنوات الرسمية.
واشار النائب عمار طعمة الى ان مشروع القرار الاميركي بالتعامل مع بعض المكونات تجاوز صريح على السيادة العراقية ومحاولة لفرض وصاية على دولة مستقلة ، مؤكدا ان اي مساعدات لابد ان تخضع لاعتراف بسيادة البلد.
واوضح النائب حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان اللجنة تابعت بقلق المعلومات بخصوص مشروع القانون الاميركي كونه يتعارض مع مبادئ السيادة العراقية وتدخلا في الشؤون الداخلية ، منوها الى ان المضي بتشريع القانون سيرسل رسالة غير صحيحة لابناء الشعب العراقي، لافتا الى ان اللجنة تدعو رئاسة مجلس النواب للتحرك عبر القنوات الرسمية للحيلولة دون تمرير القرار الاميركي.
وشددت النائبة الا الطالباني على ان القاعدة الاساس لوحدة الصف الوطني تتمثل بالحرص على سيادة الدولة العراقية ووحدة اراضيه ، مشيرة الى ان الرد العملي على المشروع الاميركي يتمثل بتنفيذ الحكومة بما اتفق عليه في الاتفاق السياسي وتقديم الدعم اللازم لقوات البيشمركة، مؤكدة وجود حاجة لسماع اصوات عراقية لتجهيز وتسليح قوات البيشمركة الكردية.
واعتبر النائب حاكم الزاملي بان المشروع الاميركي ياتي بفترة حرجة يمر بها العراق مبينا ان لجنة الامن والدفاع تطالب دوما الحكومة بتسليح عشائر الانبار لكن هناك نقص في مخازن السلاح منوها ان الولايات المتحدة لو كانت صادقة في مواجهة معاقل داعش لتم استهدافها.
ووجه الرئيس الجبوري رؤساء الكتل النيابية ولجان القانونية والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والعشائر بصياغة قرار يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بشان مشروع القرار الاميركي.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الإتحادي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية.
وفي المداخلات شدد النائب حبيب الطرفي على اهمية الفصل بين النظامين الحكومي وغير الحكومي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين مشيرا الى ضرورة عدم تقييد العاملين في المؤسسات الصحية غير الحكومية بسنوات خدمة محددة.
وبين النائب رياض غريب ان العراق يعاني نقصا حادا في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مما يستدعي تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والعمل على تسهيل اجراءات تاسيس المؤسسات الصحية.
واوضح النائب عباس البياتي ان المؤشرات للمؤسسة الصحية الاهلية تشير الى وجود فوضى تتطلب المتابعة الجادة بالاضافة الى ضعف الرقابة عليها واستغلال للبسطاء من المرضى .
ورات النائبة نجيبة نجيب ان قانون تعديل الاستثمار عالج الكثير من المشاكل التي تعرض القطاع الصحي والمؤسسات غير الحكومية وخاصة مايتعلق بالقروض ونسبة الفائدة المرتبطة بنسبة الانجاز.
من جهتها دعت النائبة عالية نصيف الى ضرورة ان يتضمن مشروع القانون مادة تتيح التشاور مع الحكومات المحلية قبل انشاء المؤسسات الصحية غير الحكومية.
واقترحت النائبة سميرة الموسوي اعادة النظر بنسبة 40% المخصصة للفنيين والخدميين الاجانب ممن سيعمل في المؤسسات غير الحكومية والاهتمام بالعاطلين عن العمل من العراقيين.
ورأت النائبة نور البجاري ضرورة الاستفادة من خبرات الاطباء العراقيين في المؤسسات الاهلية وتعديل نسبة العاملين الاجانب.
وطالب النائب محمود رضا امين بتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والتاكيد على جذب قدرات فنية اجنبية ووطنية كفوءة .
من ناحيته اوضح النائب محمد تقي المولى بان المشكلة الموجودة في القطاع الطبي تتمثل بعدم وجود اهتمام بانشاء مؤسسات اهلية صحية مما يتطلب اشراك المستثمر مع الاطباء الذين ينفذون المستشفيات.
وطالب النائب يحى العيثاوي بالتوسع في انشاء المستشفيات في محيط المدن لغرض جذب الاطباء وتطوير الخدمات الطبية.
ودعت النائبة شروق العبايجي الى وضع رؤيا لاصلاح القطاع الصحي وتاهيل البنى التحتية الخاصة بالمؤسسات الصحية ، مشيرة الى وجود نقص يصل الى 25% في الكوادر الطبية.
واشار النائب عواد العوادي الى اهمية التعامل مع المتغيرات الحاصلة خلال السنوات الماضية وخاصة مايتعلق بمواصفات المؤسسات واشراك المحافظات في المشاريع ومعايير تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
ولفت النائب محمد ناجي الى ان الغرض الاساس من القانون هو خدمة المواطن الامر الذي يتطلب حمايته من الابتزاز نتيجة الاستثمار في المؤسسات الصحية رغم ان هدف الاستثمار يتمثل بتحقيق الارباح الا انه يجب ان لايكون على حساب المرضى.
وقدم النائب جوزيف صليوا التهاني الى العمال وخصوصا في المستشفيات بمناسبة عيد العمال العالمي غدا ، منوها الى اهمية تشريع قانون يحمي حياة من يعمل في المستشفيات خصوصا ان بعضهم يتعرض الى الاعتداءات من قبل بعض المرافقين للمرضى او الجرحى .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات واقتراحات السيدات والسادة النواب لغرض انضاج مشروع القانون وتقديمه للتصويت عليه.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب تعرض البيئة العراقية الى التدمير ابان النظام البائد مما يتطلب المحافظة على الطيور من خلال الانظمام الى الاتفاقية.
واشارت النائبة ابتسام الهلالي الى ان الاتفاقية مهمة جدا من اجل الحفاظ على الطيور وخصوصا الانواع النادرة من خلال اعطاء وزارة البيئة دورا في هذا المجال.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان المعاهدة مهمة جدا لتنظيم كيفية المحافظة على الحيوانات المهاجرة النوعية، داعية الى الانضمام الى المعاهدة.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة .
وفي المداخلات اكد النائب عباس البياتي ان الاتفاقية تعزز تطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين وانتقالها الى مرحلة مهمة من التواصل مع الكويت.
واشارت النائبة عالية نصيف ان الاتفاقية لابد ان تتضمن السريان والنفاذ بالاضافة الى تشريع قانون المعاهدات.
واوضحت النائبة زينب عارف البصري ان الاتفاقية جيدة جدا من ناحية انعكاسها ايجابا على ميناء الفاو الكبير.
ودعا النائب زاهر العبادي الحكومة الى الاسراع بتطبيق الاتفاقية التي تحمل اهمية كبيرة لمعالجة حالات التلوث.
اما النائب عمار طعمة فقد اوضح ان للاتفاقية انعكاسات سياسية ستعزز من التنسيق والتعاون بين البلدين بعد السياسات التي اتبعها النظام البائد.
ونوه النائب محمود الحسن ان الاتفاقية ستخدم البلدين في حماية البيئة والحيوانات وخاصة مايتعلق بالطيور المهاجرة.
واشار النائب سالم المسلماوي الى اهمية الاسراع بارسال الاتفاقيات الى مجلس النواب لغرض التصديق عليها موضحا ان الاتفاقيات مع الدول المجاورة ومنها الكويت مهمة جدا لتطوير العلاقات ومعالجة الاضرار الصحية بسبب الحروب التي جرت في الماضي.
من جهتها اوضحت اللجنة المختصة ان اراء ومقترحات وافكار النواب ستكون محط اهتمام اللجنة مؤكدة ان الاتفاقية تسهم بتعزيز العلاقات مع الكويت بالاضافة الى معالجة الاضرار المتعلقة بالبيئة وخاصة مايتعلق بانتشار بعض الامراض بالاضافة الى حماية الحيوانات النادرة.
بعدها باشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجان الصحة والبيئة والامن والدفاع على ان تستكمل في جلسة مقبلة.
وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 2/5/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com