محضر جلسـة رقـم (34) السبت (2/5/2015) م

عدد الحضور: (207) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وافقت رئاسة المجلس على بيانات لمناسبات متعددة الأول لجنة العمل والشؤون الإجتماعية بمناسبة يوم العمال العالمي.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ بيان اللجنة بمناسبة يوم العمال العالمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الرياضة والشباب لديها بيان بإسم مجلس النواب مناشدة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ بيان مناشدة بإسم مجلس النواب لرفع الحظر عن الملاعب العراقية الى السيد جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بدورنا كمجلس نواب نضم صوتنا الى صوت لجنة الرياضة والشباب لمناشدة المجتمع الدولي برفع الحظر عن الملاعب العراقية.
بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى ولادة سيدنا الإمام علي إبن أبي طالب (عليه السلام).
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى ولادة سيدنا الإمام علي إبن أبي طالب (عليه السلام).(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان لجنة الأمن والدفاع حول الوضع الأمني في العراق ونكتفي ببيان ملخص ونسمع بعد ذلك من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع الإجراءات التي إتخذها المجلس طوال هذه الأيام بشأن إشكالية النازحين.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يقرأ بيان لجنة الأمن والدفاع حول الوضع الأمني في العراق.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع تعقيب عن ما قدمه المجلس واللجنة المختصة أزاء الأحداث الأخيرة.
– السيد حاكم عباس موسى الزاملي:-
ما تم عرضه من قبل النائب الشيخ غازي الكعود يؤلمنا لكن هذا الأمر تم عرضه علي من قبل السيد النائب حامد المطلك والنواب الآخرين لبعض الحوادث التي جرت في بغداد وتم الإتصال بقائد عمليات بغداد ومدير الإستخبارات الشرطة الإتحادية اللواء اثير وكذلك مدير إستخبارات بغداد اللواء أحمد الزركاني وتم تشكيل خلية من ضباط الإستخبارات وقيادة عمليات بغداد لمتابعة هذه الحوادث وأنا أود ان أبين للمجلس انها غير مقبولة ولا نسمح بها لكن أبين ان هناك عناصر مندسة تحاول زرع التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب العراقي وهذا أكيد عمل داعش مرة يفجر ومرة يغتال ومرة يذبح لكن لا أعتقد هذا نهج لا للحكومة ولا للأجهزة الأمنية ولا أي مواطن عراقي مخلص، هناك مهجرين في مدينة الصدر وفي كربلاء وفي النجف وفي الديوانية وفي السماوة وفي كل محافظاتنا ونحن بدورنا لا نسمح بذلك لكن ما أتنماه ان لا تنقل الصورة السلبية ان من يقاتل داعش ويأتي الى بغداد يذبح وهذا ليس نهج أي مواطن عراقي شريف، لذلك نحن نتابع ذلك بحذر وتم تشكيل هذه الغرفة وأنا أتابع شخصياً هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع.
الفقرة ثانياً: التصويت على صحة عضوية بعض السادة والسيدات النواب.
وهذا يقتضي الثلثين وبالتالي أطلب تثبيت الحضور لمعرفة النصاب.
عدد الحضور (280) نائباً.
الأيام القادمة سواء كانت يوم الإثنين أو بداية الإسبوع القادم ان يكون الحضور بهذا الزخم حتى نستطيع ان نمضي بإقرار قانون المحكمة الإتحادية الذي أصبح جاهزاً لكن سنختار الوقت المناسب حال إعلامنا من جميع الكتل السياسية سيوضع على جدول الأعمال ونطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور لأنه قانون يحتاج الى الثلثين.
الفقرة المتعلقة بصحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي (نقطة نظام):-
نحن في كتلة بدر النيابية كان لدينا أحد الأعضاء وتم إسناد وزارة الداخلية له وكان النائب البديل السيد حمدان الشبلي وقد راعينا منذ البداية بتسلسل أعلى الأصوات في داخل قائمة كتلة بدر المنضوية في إئتلاف دولة القانون وقبل ان يصدر قرار المحكمة الإتحادية الذي كان منسجماً مع ما قامت به كتلة بدر في قضية الإستبدال لكن فوجئنا ان هيأة الرئاسة ستطرح موضوع التصويت على صحة عضوية النائب حمدان الشبلي والمعترض هو مرشح من كتلة أخرى من داخل إئتلاف دولة القانون ونحن نعتقد هذا المضوع فيه إجحاف وفيه محاولة لغبن حق كتلة بدر وهو إستحقاق النائب حمدان الشبلي لذا إقتضى التوضيح للسادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أذكر عندما أرجع على الإسم بما يتعلق بطبيعة الطعن والأمر ليس خاضعاً لإرادة رئاسة المجلس.
1- قدم إعتراض من السيد حمد شهاب أحمد وهو من كتلة الجماهير العربية إئتلاف العربية بحق السيد النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري وهو أيضاً من كتلة الجماهير العربية إئتلاف العربية ومفاد هذا الطعن وهما عن محافظة صلاح الدين من قائمة العربية الطعن بصحة عضوية النائب مشعان الجبوري ويطلب لمضي فترة طويلة على تقديمه هذا الإعتراض ولأنه من ضمن المدة القانونية التي إعتمدها مجلس النواب عليه أطلب من سيادتكم الموافقة على إدراج إعتراض المرشح على جدول الأعمال، وأحيل هذا الإعتراض الى الجهة القانونية التي أفادت بالرأي الآتي حيث ان السيد حمد شهاب أحمد يعترض على صحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري بسبب حصول تلاعب وتغيير في الكيانات السياسية في إئتلاف العربية بعد إنتهاء الإنتخابات للمصادقة عليها وحيث أنه يدعي تغيير كيان النائب وتسجيله ضمن كيان الجماهير وحيث أنه يطلب مفاتحة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وطلب قوائم الكيانات والمرشحين المنضوية بإئتلاف العربية عن محافظة صلاح الدين لإثبات حالة التلاعب وحيث ان المفوضية قد زودت مجلس النواب بقوائم أسماء الكيانات المرشحين الفائزين وغير الفائزين وحسب كياناتهم السياسية وفقاً لقاعدة البيانات الرسمية والمصادق عليها من قبل المفوضية بحسب كتابها ذي العدد (خ14772) في 16/9/2014 وحيث ان كتاب المفوضية قد بين ان النائب مشعان الجبوري ينتمي الى كيان إئتلاف الجماهير الوطنية المنضوية في إئتلاف العربية عن محافظة صلاح الدين وليس في كيان جماهير العربية كما حجاء في إعتراض المعترض وحيث ان النائب مشعان الجبوري الذي شغل المقعد النيابي بديلاً للسيد احمد عبد الله الجبوري المنتمي الى كيان إئتلاف الجماهير الوطنية عن محافظة صلاح الدين أيضاً وبذلك كما جاء في مطالعة المشاور القانوني في قانون إستبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 وتقول المطالعة على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائب مشعان الجبوري خلال ثلاثون يوماً من تقديم هذا الطلب وللمتضرر الطعن بالقرار أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار إستناداً الى المادة (52) الفقرة ثانياً من الدستور، أطلب السيدات والسادة أعضاء المجلس وقبل ذلك هذا الأمر غير مرتبط بطبيعة الإعتراض الذي سبق وان ذكر داخل مجلس النواب بهذا الإطار.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (31) من النظام الداخلي الفقرة ثانياً، نحن نقدم الشكر لهيأة الرئاسة في الجلسة السابقة بأنها حريصة على سمعة وعمل مجلس النواب وحماية أعضاء مجلس النواب وهذه المادة واضحة جداً ولا تقبل النقاش تشريع القانون الذي يعالج إستبدال أعضاءه في حالة الإستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان العضوية لأي سبب آخر ومجلس النواب شرع قانون رقم (6) لسنة 2006 يعالج موضوع الإستبدال لأي سبب آخر والمادة الثانية واضحة جداً فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإنتخابات وهذا قانون 2006 ورقمه (6) فقدان العضوية لقانون الإنتخابات وقانون الإنتخابات أيضاً واضح وسيادتك مشكوراً فاتحت الأخوة في لجنة النزاهة والمفوضية والتربية عن ان أي عضو من أعضاء مجلس النواب تنبطق عليه شروط الإنتخابات وأجابت كل هذه الجهات ان الأخ النائب مشعان ركاض ضامن لا تنطبق عليه هذه الشروط والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أجابت بكتاب رسمي وقالت أنه فاقد العضوية ولجنة النزاهة البرلمانية حسب كتاب حظرتك وتوجيهك أصدرتم كتاب وقالت إجراءات المفوضية ومجلس النواب فاقد للعضوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك أمرين الأمر الأول ان الطعن المقدم في هذا الأمر معني به إختلاف الكيانات السياسية وهذا لا يعني ان هناك إجراءات أخرى متبعة مع لجنة النزاهة وأخرى مع وزارة التربية وحال ورود الكتاب من وزارة التربية قطعاً سنطلع المجلس وبشكل واضح عن توفر الشروط في صحة عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري.
والأمر الثاني قد نعمد أيضاً الى توجيه كتب الى وزارة التربية لإطلاعنا عن صحة شهادات جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض عرض الموضوع ومعرفة توفرها.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
المداخلة التي قيلت أثناء التصويت هي تخالف النظام الداخلي، أرجو ان تبين الى مجلس النواب ما عندك من وقائع من أنني صاحب أعلى الأصوات في الكيان وفي الإئتلاف وأيضاً لم يكن واضحاً لأعضاء مجلس النواب إنني من ذات الكيان الذي منه الشخص الذي إستوزر أي أنا صاحب الإستحقاق بصفتي عضو في الكيان وعضو في الإئتلاف.
في موضوع الشهادة لقد تم إخفاء كتاب وإسلمك إياه من وزارة التربية بتعمد من أجل هذا التشويه إشترك به الفاسدين وأرجو من سيادتك إما ان تسمح لي ان اقرأ كتاب وزارة التربية أو تقرأه أنت للنواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القضية التي تتحدثون عنها الآن هي غير القضية المطروحة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنت سمحت لزميل ان يطعن بالقضية وهذا كتاب وزارة التربية يقول الشهادة صحيحة ومصادق عليها وتمت معادلتها وبتوقيع الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطرح ما تم ذكره في بداية الفقرة للبت بصحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن بناءاً على إعتراض من السيد حمد شهاب أحمد والإعتراض متعلق حصراً بإختلاف الكيانات السياسية ولا يتعلق بقضية الشهادة وبالتالي مجلس النواب هو الذي يبت بصحة هذا الإعتراض من عدمه.
بالنسبة الى الأصوات مقدم الطلب السيد حمد شهاب أحمد لديه (8197) صوتاً والسيد مشعان ركاض الجبوري لديه (8428) صوت، الآن التصويت على صحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري، من يقول أنه ليس نائب يضغط على زر نعم لأننا نحتاج الثلثين يقولون هو ليس نائباً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
على المتضرر من قرار مجلس النواب له الحق بإمكانية الطعن أمام المحكمة الإتحادية بهذا الجانب.
قدم إعتراض من قبل السيد وليد عباس علي عن الكتلة العراقية الحرة إئتلاف العراق صلاح الدين بحق النائب المطعون بعضويته علي عبد الله حمود خليفة عن كتلة تيار حقوق الشعب إئتلاف العراق صلاح الدين وقد أعلمنا ان هناك دعوة مقامة بهذا الخصوص الآن تنظر أمام المحكمة الإتحادية سينظر المجلس بنتائج الحكم بهذا الخصوص.
طعن قدم من قبل النائب إبراهيم فزع دهلة وهو عن حزب الدعوة الإسلامية إئتلاف دولة القانون محافظة بغداد بحق النائب المطعون بعضويته السيد حمدان محمد شبلي محسن وهو من منظمة بدر إئتلاف دولة القانون من محافظة بغداد والطعن جاء ضمن المدة القانونية والرأي القانوني الذي جاء فيه هو الآتي: (وعليه فإن عضوية النائب حمدان محمد شبلي محسن صحيحة وموافقة لقانون الإستبدال وحيث ان السيد إبراهيم فزع دهلة فرج الركابي قدم طعناً الى مجلس النواب على صحة عضوية النائب حمدان محمد شبلي محسن عليه يجب على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائب حمدان محمد شبلي محسن خلال ثلاثين يوماً من المدة التي حددتها المادة (52) من الدستور وللمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار إستناداً الى المادة (52) ثانياً من الدستور، أطلب من المجلس الآن البت بصحة عضوية النائب حمدان محمد شبلي محسن بالتصويت وسبب الطعن يقول لحصوله على عدد أكبر من الأصوات من تلك التي حصل عليها النائب حمدان محمد شبلي علماً أنهما مختلفين في الكيان ضمن إئتلاف دولة القانون، أطلب من المجلس الآن التصويت بصحة عضوية النائب حمدان محمد شبلي، من يقول أنه ليس نائباً يضغط نعم ونحتاج الى الثلثين.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
للمتضرر إمكانية الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة المختصة.
حال جهوزية القرار وقد تقدم الآن طلب من (170) نائباً بشأن المسألة التي تم إرجاءها الى يوم السبت والمتعلقة بموقف مجلس النواب والكتل السياسية بشأن ما أثير من عملية التسليح والقرارات الصادرة بهذا الجانب ووحدة العراق وإستقراره وحال جهوزية هذا الأمر الذي سيكون بعد قراءة تقرير لجنة النزاهة لعشرة دقائق سيتم عرض هذا الموضوع على جدول الأعمال، أطلب من لجنة النزاهة ان تقرأ تقريرها وبعد ذلك سيتم عرض هذا الأمر.
أطلب من رؤساء الكتل السياسية الى جلسة في الكافتريا بشكل مختصر لكي يتم ترتيب الصيغة لهذا البيان.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (30) من الدستور أولاً وثانياً قدمنا طلباً في الجلسة السابقة وبتوقيع (61) نائباً لإدراج موضوع مهم جداً وهو تأخر رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي والبالغ عدد (506000) ولم يدرج لأن النصاب لم يكتمل، ياريت نستثمر النصاب ونصوت على إدراجه على جدول الأعمال.
– النائب طلال خضي عباس الزوبعي:-
يقرأ تقرير لجنة النزاهة.
– النائب جمعة ديوان سلطان البهادلي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب عادل نوري محمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب بهاء هادي احمد جواد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب محمد كون حميدي الكفاري:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب أحمد إسماعيل عبد الله المشهداني:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب طه هاتف محي محمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائبة أزهار عمران محمد سعيد عمران:-
تكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب عقيل فاهم حسين الزبيدي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
الإحالات عندما قلنا (21) لدينا الآن (53) قضية تعتبر حالة واحدة وبكتاب واحد.
– النائب عقيل فاهم حسين الزبيدي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة النزاهة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تقرير مفصل وجيد خصوصاً التوصيات الأخيرة ولو كان مختصر لكان أكثر متابعةً.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
نحن لدينا تقرير مثبت للوزارات وبعثنا كتب لهم ولم يرد إلينا الجواب.
– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-
المادة (115) من النظام الداخلي (على كل لجنة ان تقدم تقرير الى المجلس عن كل موضوع يحال إليها ويجب ان يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي إستند إليها فيما يراه) هيأة الرئاسة كلفت لجنة النزاهة بإستضافة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لوجود إجراءات خاطئة لدى المفوضية وطلبت من لجنة النزاهة كتابة تقرير وعرض هذا التقرير على مجلس النواب إستناداً الى هذه المادة وكانت هناك الكثير من الشبهات في عمل المفوضية بخصوص هذا الموضوع التي تم التكليف عليه ونحن نطالب بهذا التقرير.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بناءاً على توجيهات هيأة الرئاسة حول إستضافة المفوضية العليا للإنتخابات قمنا بإستضافة المفوضية بعد يوم من إحالة الملف الى لجنة النزاهة وخرجت بنتائج مهمة وقامت بكتابة تقرير وحول الى هيأة الرئاسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لم يصل الى هيأة الرئاسة حتى نحوله للقراءة.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
التقرير موضح فيه كل التفاصيل والخروقات وهو جاهز للقراءة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الألزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980. (لجنة النفط والطاقة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية)
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الألزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الألزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أنا أعترض على القانون لأن التأمين الإلزامي وهو الذي كان معمولاً به قبل عام 2003 وكان يشمل كل أنحاء العراق لأن نظام توزيع البنزين كان مركزياً ومدعوماً من قبل الدولة والآن الإجراءات إختلفت وتطبيق القانون من الناحية العملية أعتقد لايمكن تطبيقه فيجب تشريع قانون جديد وليس تعديل قانون التأمين الإلزامي القديم لأن تعديل القانون معناه القانون ينفذ والقانون غير نافذ أصلاً من الناحية العملية والواقعية بعد عام 2003 عُطل لذلك أقترح على اللجنة المختصة العمل مع الحكومة بإرسال قانون جديد ينسجم مع الواقع الحالي لكي يطبق ولا يكون هناك تعديل على القانون لأنه غير مطبق.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تستمرون بالإجراءات التشريعية.
ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:10) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائبة عبير عيسى محمد عبدالله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري:-
يقرأ تقرير مشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا داعي لقراءة مقترحات اللجنة للتعديل، توزع على السيدات والسادة أعضاء المجلس للإطلاع عليها، وهي مهمة. ما تم عرضه يكفي من التقرير، وملاحظات اللجنة بهذا الخصوص توزع، لأنها في الحقيقة هي وجهات نظر على المواد، فلنوزعها ونبدأ بسماع طالبي المداخلة بهذا الإطار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون هو تعديل أو محاولة إعادة صياغة قانون رقم (3) لسنة 1995، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت بعد سقوط النظام وكذلك العهد الديمقراطي الجديد.
في المادة (1). (ويكون مقره في مدينة بغداد). أنا أضيف عبارة (وله أن يعقد إجتماعاتها – الهيأة العامة للمجمع العلمي – خارجها).
المادة (2). (تقديم المشورة العلمية للدولة ومؤسساتها). مجلس النواب من مؤسسات هذه الدولة، ما هي أوجه التعاون بين مجلس النواب والمجمع العلمي؟ أعتقد هذا أمر ضروري لا بد من إيضاحه. كذلك في المادة (2). من أهداف المجمع (لا بد من تعريب المصطلحات). هناك مصطلحات يومية تقنية علمية، فتعريب المصطلحات لا بد أن تكون من أهداف المجمع.
المادة (9). (يشترط أن يكون عراقياً مقيماً في العراق). لا يوجد داعٍ لأن يكون مقيماً، لأنك قلت (غير متفرغين)، وغير المتفرغ أنت تستفيد من وقته. كذلك في المادة (9). (أن يتقن اللغة العربية)، ويضاف (اللغة الكردية والتركمانية والسريانية).
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أولاً: أنا أعتقد أن المجمع العلمي مؤسسة عريقة وينبغي الحفاظ عليها. القانون الجديد يحل محل قانون (3) لسنة 1995، والذي أهمل عمداً اللغة التركمانية، مما يدلل على مدى إيغال النظام البائد في حقده الدفين على المكون التركماني.
ثانياً: أقترح إضافة ما يلي على المادة (8)/أولاً: (على أن يضم العدد ممثلين عن المكونات المذكورة في المادة 2/الفقرة ثانياً).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
القانون مهم جداً. بعض الملاحظات لدي:-
المادة (4). (ترشح الهيأة العامة من بين أعضائها رئيساً للمجمع بدرجة وزير وفق خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة). أنا أتمنى الإخوة أن يأخذوا الملاحظات بنظر الإعتبار، وزير لمدة عشرة سنوات في مكان واحد أراها كثيرة، في الدورة الحكومية كلها الوزير يعمل أربع سنوات، ونعطيه مدة تمديد مرة أخرى! فعشرة سنوات لدرجة وزير مدة طويلة، أتمنى أن تعدل.
المادة (5). (نائب الرئيس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة). أيضاً يعيدوا النظر بها.
المادة (9). إستعملوا مفردة (العضو العامل). أتمنى أن يغيروها بمفردة أكثر توفيقاً، فمفردة (العضو العمل) نحن نتذكرها، مفردة إستعملها الحزب المقبور، فلتكن مفردة أكثر مقبولية.
الشروط فضفاضة غير واضحة (أن يكون واسع الإطلاع على فرع من فروع المعرفة). واسع الإطلاع لا توجد فيها مادة، نريد عدد بحوث أو سنوات خدمة أو غيرها.
(تعيين العضو العامل). أيضاً آليته غير واضحة، (بأمر ديواني يصدر من رئيس مجلس الوزراء). (41) شخصاً يختارهم رئيس الوزراء، كأن يكون من الجامعات، من مؤسسات الدولة العلمية، من وزارة العلوم، من أية آلية ترشح الأسماء ويصدر أمر ديواني، هذه متروكة من دون توضيح ودون آلية، في حين العضو المؤازر مشروح من يقوم بترشيحه.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
هذا قانون مهم جداً. لدي بعض المقترحات:-
المادة (1). (ويتم التصويت عليه في مجلس النواب، ويجوز فتح مكاتب له في المحافظات بمساعدة المحافظين ومجالس المحافظات).
المادة (3). (إعداد الدراسات الإقتصادية والإجتماعية)، و (السياسية للبلاد).
المادة (4). (يرشح لمدة خمس سنوات). أنا مع (أربع سنوات غير قابلة للتجديد).
فيما يخص المادة (8). رابعاً (يكون تمثيل النساء في المجمع بنسبة لا تقل عن 25%).
المادة (9). (أن لا يكون من مزدوجي الجنسية)، وثانياً (أن لا يكون عمر المتقدم عن 30 سنة)، لإعطاء الشباب فرصة للتواجد في هذا المجمع.
المادة (27). (لا تسري أحكام قانون التقاعد). لماذا لا تسري؟ لماذا نستثني أعضاء هذا المجمع من شرط العمر، وفي هذه الحالة سوف يعلون عن الوزراء وعن النواب وعن كل بقية أعضاء المجتمع.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
هيأة الرئاسة منعت اللجنة من تلاوة التقرير فيما يتعلق بالتعديلات، وبذلك تكون هيأة الرئاسة قد خالفت المادة (131) من النظام الداخلي التي تتضمن (أن تتلو اللجنة التقرير وما تضمنه من تعديلات وآراء مخالفة). التعديلات التي تقترحها اللجنة مهمة، حتى يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، لكي تكون ضمن المناقشة، وبالتالي عرضها في يوم التصويت غير ذي جدوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، وجهنا الآن بتوزيعها على كل عضو من أعضاء المجلس.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
المادة تقول (تتلو)، و (تتلو) غير التوزيع، يفترض أن تتلى التعديلات، حتى نكون على إطلاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد الملاحظات، اللجنة ممكن أن تتلو ما تعتقد أنه مناسب للعرض.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
المجمع العلمي العراقي صرح كبير يقوم بمهام علمية مهمة، يسهم في إحياء التراث العربي والإسلامي، ويشجع على البحث والتأليف والنشر، ويقدم المشورة العلمية لكل مؤسسات الدولة، ويحافظ على سلامة اللغات الأصلية في العراق. أما الملاحظات:-
المادة (4). (ترشح الهيأة العامة من بين أعضائها رئيساً للمجمع العلمي العراقي بالأكثرية المطلقة لعدد الأعضاء ويعين بدرجة وزير). أنا أعتقد (بدرجة خاصة) أفضل من درجة وزير، وبالتالي تترتب عليها بقية الأمور، لأن درجة وزير تترتب عليها إمكانات مالية وكثير من الإمتيازات.
المادة (9). (يشترط في العضو العامل ما يلي: ثانياً – أن لا يقل عمره عن 40 سنة). العلم والمعرفة لا علاقة لها بالعمر، وإنما بمقدرته ودرجته العلمية وكفاءته الفكرية.
نفس الشيء في المادة (12). أيضاً (ب- أن لا يقل عمره عن 40 سنة).
المادة (23). (تتكون الدائرة الإدارية والمالية من الأقسام التالية). عادةً لا ندخل في تفاصيل المديريات العامة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لدي عدة ملاحظات:-
أولاً: تقرير اللجنة كان المفروض أن يتضمن ولو نبذة بسطرين أو ثلاثة عما قدمه المجمع العلمي طوال 2003 وإلى الآن من النهضة العلمية والفكرية في العراق، كان المفروض أن يكون هناك إشارة إلى ذلك.
ثانياً: من يطلع على هذا المشروع من المادة (4) وإلى نهاية القانون يجد فقط إجراءات تكوين وهيكلية للمجمع، أما أهداف المجمع التي ذكرت في المادة (2)، وكذلك وسائل وآليات تحقيق الأهداف هي غير واضحة وغير محددة بنصوص قانونية، فكان المفروض والأولى على اللجنة المختصة أن تعيد النظر في صياغتها، بحيث تكون أهداف المجمع والوسائل واضحة، لكي يكون المجمع قانوناً في خدمة الجميع.
ملاحظاتي: (إحياء التراث العربي والإسلامي). ما دام الدستور عراقياً، فيجب أن لا يكون هناك تحديد لبعض المكونات من الأخرى، إحياء التراث العربي، الكردي، التركماني، أو إحياء التراث العراقي فيكون أفضل.
بالنسبة للفقرة/خامساً (تسهم في حركة التعريب)، لماذا فقط حركة التعريب؟
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أهداف هذا القانون تحمل الكثير من التقاطعات مع صلاحيات جهات أخرى ومصادرة لمهامها، ومثال ذلك (تقديم المشورة العلمية للدولة ومؤسساتها في حقول المعرفة العلمية). وهنا نسأل: ما فائدة مئات المستشارين، والدوائر الإستشارية، وقنوات المشورة التي ربطت المؤسسات الأكاديمية بالحكومة المركزية، والوزارات والحكومات المحلية؟ فهل تلغى كل هذه القنوات في حال إستحداث هذا المجمع، كونه سيحل محلها؟
ثانياً: بخصوص المادة (3) الخاصة بتحقيق المجمع للأهداف من هذا القانون، مثل إعداد دراسات وبحوث تهدف إلى تنمية إقتصادية وإجتماعية، ونشر الكتب والدراسات الرصينة، وإقامة مؤتمرات وطنية وعربية وعالمية، وترجمة الكتب، فكل هذه الأهداف تقع على عاتق جهات رسمية أخرى، وإن إستحداث أخرى يحتاج إلى تمويل كبير، وكما يعلم الجميع الوضع الإقتصادي للبلد، فيمكن أن يكون على مستوى مديرية تلحق بوزارة تقوم بكل هذه المهام، للحد من الترهل المؤسساتي.
ثالثاً: بالنسبة للفصل الثاني، فهو مخالف لتوجهات الحكومة ومجلس النواب بتقليص عدد الوزارات أو دمجها مع بعضها، فهل نأتي اليوم لنستحدث وزارة أخرى؟ ودرجة وزير؟ ومديريات؟ وهيأة عامة وأمين عام؟ وأعضاءً بحدود (31) عضواً؟ وموازنة سنوية للمجلس؟ وعشرة دوائر؟ وهنا نقترح 000إلخ.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي (نقطة نظام):-
لدي نقطتا نظام:-
النقطة الأولى: حسب النظام الداخلي المادة (42). أنا كذا مرة أرفع يدي بالنسبة لنقاط النظام، أسجل مداخلات ولا أذكر، أدري هل هذا تهميش؟ أدري نحن التركمان مهمشون من الحكومة؟ لا يجوز داخل بيت الشعب أيضاً نكون مهمشون؟!
أما نقطة النظام الثانية: حسب النظام الداخلي المادة (50). أنا عضوة في لجنة الهجرة والمهجرين، (29) عضواً وقعوا لإستجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين، أدري هل توجد صفقة بين صالح المطلك ومشعان الجبوري؟ أم أنه أنت تؤخر الإستجواب؟ أنا حقي، في لجنة الهجرة والمهجرين أريد أن أعرف النتيجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقُّكِ. أُجيبكِ الآن؟ نجيبكم بكلِّ أمانة.
نحن قدمنا الإستجواب، ويوم 10/3 حُدد الموعد، وفي هذا اليوم الكثير ممن وقع، الذين كان عددهم (65) سحبوا تواقيعهم، حتى بلغ عددهم (23)، مضى يوم 10 وبعض الذين سحبوا تواقيعهم أرجعوها، حتى وصل العدد أكثر من (25). طبعاً في مثل هذا الموضع، أنا قدمت إستفساراً بإسم رئاسة المجلس إلى المحكمة الإتحادية، وأنتظر الجواب، ولعله قريباً سيأتي.
مفهوم الإستفسار هو الآتي: هل أن التوقيع شرط لصحة تقديم الطلب؟ أم شرط لصحة الإستجواب؟ لأنه إذا جاء الجواب (هو شرط لتقديم الطلب حصراً) فلا يؤثر بعد، أية عملية سحب تواقيع في هذا الأمر أو غيره لا تؤثر إطلاقاً، ولا يتعرض من وقع للضغط الأدبي والأخلاقي وغيره في أن يسحب توقيعه، فأنا أنتظر نتيجة الإستفسار من المحكمة الإتحادية، حتى أعتبرها أساساً نستطيع من خلاله أن نحدد موعد الإستجواب له، أو لأي شخصية أخرى يرتأي مجلس النواب أن يستجوبها.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (27) من النظام الداخلي، التي هي نقطة النظام نفسها. نقطة النظام تعطى إذا حصل خلل في سير الجلسة. أنت كان المفروض من حضرتك أن تقول لها هذه ليست نقطة نظام، وتمنعها من الحديث، لا أن تجيب عليها، فهذا إقرار منك بأن هذه نقطة نظام، وهي ليست نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم حيرتمونا، هذا كلام صحيح.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
قانون المجمع العلمي العراقي فرصة جيدة للنهوض بالواقع العلمي والثقافي في العراق. لدي جملة ملاحظات:-
المادة (3) من أهداف المجمع/أولاً: (إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية). أقترح أن يضاف لها (العلمية والثقافية والسياسية).
المادة (5) في الفصل الثاني/ثانياً: (لرئيس المجمع تخويل بعض مهامه إلى نائبه). أقترح أن يضاف لها (وتنقل صلاحيات الرئيس في حال غيابه).
أيضاً في المادة (9)/ثانياً: (أن لايقل عمر العضو عن 40 سنة). أقترح أن يخفض إلى (35 عاماً)، لإعطاء فرصة للشباب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لقانون المجمع العلمي العراقي هو يمثل قمة الهرم الأكاديمي في العراق، ويسهم في مواكبة التقدم العلمي.
السؤال المهم: بالنسبة للأعضاء العاملين الذين يشكلون الهيأة العامة للمجمع، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص حتى يكون مؤهلاً؟ لكي يكون عضواً عاملاً؟ فالقانون وضع فقط بالنسبة لهذا العضو، أنه يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء في المادة (10). نقترح بالنسبة للعضو العامل، ولدوره الفاعل في القانون:-
أولاً: أن لا يقل عمره عن (50) سنة بدلاً من (40)، لكونه يجب أن يصل إلى مرحلة عالية من العلم والبحوث.
ثانياً: أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة الماجستير.
أيضاً نقترح أن يتضمن القانون آلية لترشيح الأعضاء العاملين وفق مواصفات علمية، وإستمارة مخصصة لهذا الغرض توزع على الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، وتوضع نقاط مفاضلة كالدرجة العلمية، عدد البحوث، براعة الإختراع، وعدد المؤلفات.
أيضاً نقترح زيادة الأعضاء إلى ما لا يقل عن (100)، كما هو الحال في المجمع العلمي المصري، والدول التي لديها مجمع مماثل في العراق.
أيضاً لدينا ملاحظة على المادة (5). (لرئيس المجمع نائب يتم إنتخابه، ويتمتع بدرجة خاصة). السؤال: الدرجات الخاصة في القانون (وكيل وزارة، مستشار، مدير عام)، ما هي هذه الدرجة الخاصة؟ فنحن نطلب تحديدها.
أيضاً بالنسبة لأمين المجمع في المادة (6). يقال إنه سيتعين بدرجة خاصة، فيجب تحديد هذه الدرجة.
المادة (16). (تتألف الهيأة من رئيس المجمع والأعضاء العاملين). (31) أو (41) عدد قليل، فهم يمثلون قمة الهرم في العراق لكافة الإختصاصات، وبذلك نقترح بأن عدد أعضاء المجمع لا يقل عن (100) عضو.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر من خلالكم إلى اللجان المختصة.
المادة (16)/ثالثاً: (تجتمع الهيأة العامة مرة واحدة في الأقل كل شهر، ويكتمل نصاب إنعقادها). هنا المادة ساكتة، فمتى يكتمل النصاب؟ وأيضاً (تتخذ القرارات والتوصيات بالأكثرية). هنا سيجعل من الصعوبة إتخاذ القرارات، خصوصاً هناك إختلاف في وجهات النظر، والمواد علمية. إذا كان الحاضرون حد النصاب، يستلزم أن يكون كل رأي فيه إجماعاً، ونقترح أن يكون الحضور بالنصاب، والقرارات بأغلبية عدد الحاضرين.
في المادة (27). (لا تسري أحكام التقاعد 000 إلى من ضمنهم الأعضاء العاملين). الأعضاء العاملون بحسب القانون غير متفرغين، فهم ضمن دوائرهم، فلا يحتاج أن تنطبق أحكام تقاعد جديدة أو لا، هم ضمن دوائر معينة، وتنطبق عليهم أحكام دوائرهم التي يعملون فيها.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
لا أخفي إعجابي الكبير برصانة الصياغة الرائعة التي صيغ بها هذا القانون، ولا أجد أيضاً فيما ذكره بعض زملائي فجوات واضحة في هذا القانون، أتمنى أن تسد:-
الأولى: هي المادة (2). (يهدف هذا القانون إلى ما يأتي)، وإذا بالإهداف هي أهداف المجمع، فإذن لا بد أن تعدل إلى (يهدف هذا المجمع إلى ما يأتي).
المادة (3) الفقرة/سادساً. أقترح إضافة المادة التالية هي أن (يقوم المجمع برصد جائزة خاصة بإسم جائزة الدولة، تقدم لأفضل باحث مبدع ومتميز في أحد الفروع العلمية والأدبية والفكرية، على أن تقدم كل عام لفرع من الفروع المذكورة). هذا الإقتراح يأتي دعماً للإبداع وتطوير البحوث العلمية والفكرية، وهنا يطيب لي أن أستذكر شيخ بغداد الدكتور (حسين علي محفوظ) الذي كان وجه بغداد والعراق العلمي والأدبي، إلا أن النظام السابق بتعنته أصر على رفض منحه عضوية المجمع العلمي العراقي، لأسباب طائفية بحتة. أتمنى على إخوتنا في اللجنة أن يوصوا المجمع بأن يبقي الدكتور (حسين علي محفوظ)، ولو عضواً فخرياً دائماً مع غيابه (رحمه الله).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
في المادة (5). (لرئيس المجمع نائب متفرغ). أنا أدعو من اللجنة أن يكون له نائبان يمثلان قوميات ومكونات العراق، لأنه من دون ذكر المكونات سوف يبقى القانون غير شامل للتنوع الثقافي والقومي.
بالنسبة للمادة (8). (أعضاء عاملين غير متفرغين). أيضاً إضافة (يمثلون مكونات العراق). من دون الإشارة إلى مكونات العراق أيضاً ستبقى سائبة.
في المادة (21). (يكون لكل فرع مقرر من أعضاء المجمع العاملين)، (ومعه فتح مراكز لغوية وثقافية في المحافظات، وبالأخص في المحافظات المتنوعة).
في الأسباب الموجبة إضافة (التنوع القومي والثقافي لمكونات العراق). أي (نظراً لعراقة المجمع العلمي، ولوجود التنوع القومي والثقافي لمكونات العراق)، ومن ثم بقية الجمل.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
هناك عدة ملاحظات على هذا القانون منها:-
المادة (2). حيث ورد في الفقرة/رابعاً (إحياء التراث العربي والإسلامي). حقيقة، الشعب العراقي يتكون من عدة مكونات، فيفترض باللجنة إضافة (وبقية مكونات الشعب العراقي).
الملاحظة الثانية: لم يتحدث القانون عن الدرجة العلمية للعضو والشهادة التي يحملها، هل هي درجة بكلوريوس، أو ماجستير، أو دكتوراه؟
أما الأسباب الموجبة، فقد ورد فيها (قدسية هذا الصرح العلمي). أطلب إستبدالها بـ(أهمية هذا الصرح العلمي).
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
ملاحظاتي: المادة (1). أن يشمل في هيأته محافظات العراق المختلفة، يكون مقره في بغداد، ولكن لا ينسى أن يكون ممثلاً لكل محافظات العراق المختلفة.
المادة (4). (أن يكون رئيس الهيأة بدرجة وزير)، وكما بين الإخوة بأن درجة الوزير هي درجة عالية، وسوف يصبح عندنا عشرات الوزراء، فأقترح أن يكون بدرجة وكيل وليس بدرجة خاصة.
المادة (5)/أولاً أيضاً. النائب يكون بدرجة مدير عام، وتقل الدرجات الوظيفية.
المادة (9). (أن يكون عراقياً مقيماً في العراق). بالتالي يوجد لدينا عراقيون في خارج العراق، الآن موجودون ويمتلكون درجات علمية عالية كبيرة، وهؤلاء يجب أن يضموا إلى هذا المجمع، ويكون ممثلاً لكل العراقيين، سواءً كانوا في الخارج أو الداخل.
أضم صوتي أيضاً إلى الأخ النائب الذي قال بتعديل الأسباب الموجبة، كلمة (قدسية)، القدسية هي للكتاب المقدس أو القرآن الكريم، وتتحول إلى (أهمية هذا الصرح العلمي).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المادة (3) يسعى المجمع العلمي إلى/ أولاً: يضاف لها (إعداد الدراسات والبحوث الهادفة لمعالجة وتجفيف منابع الفكر المتطرف)، فهذا الآن يسبب أزمة كبيرة تنعكس على الأمن والإستقرار، نسيج المجتمع العراقي، وهؤلاء أفضل من يقوم بهذه المهمة التي نعتبر معالجة جذرية للبلاء الذي إبتلى به الشعب العراقي.
المادة (19). في الهيكل التنظيمي، تضاف له (دائرة دراسة علوم الأديان المقارنة)، إضافة إلى الدوائر المذكورة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
باعتبار أن اللجنة القانونية هي مشتركة مع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، وأرجأت قراءة القانون الثانية، إنتظاراً منها لحضور أعضاء المجمع العلمي العراقي الحالي، إلا أنهم لم يحضروا. الحقيقة نحن وافقنا على المقترحات التي بينتها لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لدينا هنالك بعض الإستفسارات حول طبيعة عمل المجمع مع دار الحكمة، يوجد هنالك تقارب في العمل، لا بد من بيان، ما هي طبيعة عمل دار الحكمة؟ وهل يتشابه مع المجمع؟ إضافة إلى بعض الترهلات، وبعض الألقاب التي تمنح لمن يتولى، وآلية العمل يجب أن تكون واضحة لدى دوائر الدولة عندمل تقوم بالإستيضاح من المجمع، ليست متروكة بطريقة تخضع للإجتهادات أو للمزاجات الشخصية، هذه مسائل نتمنى أن نتفق عليها.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أرجو أن تمنحني وقتاً كافياً، لأنه هناك بعض الملاحظات، وكما تعلم سيادتكم أن ملاحظاتي قليلة، ومداخلاتي قليلة:-
المادة (2)/ثانياً. (المحافظة على سلامة اللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية، ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون). هنا أريد أن أذكر أن اللغة السريانية أعطت الكثير، واسمحوا لي أن أذكر بعض العلماء والمترجمين من السريان الذين ترجموا الفلسفة إلى اللغة السريانية ومن ثم إلى العربية، والكثير من العلوم، منها الرياضيات والعلوم الحياتية الأخرى، منهم: بشير الطوري، وحنين بن إسحاق، والصوباني، وبختيشة. لذا أنا أرى أن تحيى هيأة دائرة اللغة السريانية، وأن لا تجمد كما هي الآن، لأن هذه الهيأة مجمدة حالياً، وليس لها أي دور، فأنا أعتقد أن هنالك أسباباً سياسية، هذا أولاً.
تخيل أن جامعة السوربون في فرنسا، هنالك فيها قسم اللغة السريانية، وقسم العلوم الكلدو آشورية، بينما الجامعات العراقية ليست فيها اللغة السريانية للتدريس، كما ليست فيها هذه العلوم الكلدانية.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
المجمع العلمي من المؤسسات العلمية العريقة وهو قانون مهم وجيد.
في المادة (1) أقترح أن يرتبط المجمع العلمي بمجلس النواب بإعتباره يمثل الجميع.
المادة (5) أولاً، كلمة التجديد في المناصب أعتقد غير مهمة لكي لا يستأثر من يشغل المكان بهذه المؤسسة العلمية العريقة.
في المادة (4) من الفصل الثاني، إنتخاب رئيس المجمع العلمي بالأكثرية المطلقة، أقترح إضافة أن يكون الترشيح مفتوحاً لمن تنطبق عليه شروط التعيين بعيداً عن المحاصصة.
وأخيراً، عملية الترهل في تشكيلات المجمع العلمي من خلال دمج بعض الدوائر التي تمتلك تشابه في الإختصاص.
– النائب محمود رضا أمين:-
الملاحظة الأولى: حول المادة (2) الفقرة ثانياً، تتناقض مع المادة (9) الفقرة ثالثاً، حيث المادة (2) ثانياً تقول (المحافظة على سلامة اللغات العربية والكردية والتركمانية…إلى نهاية الفقرة)، ولكن المادة (9) ثالثاً، أن يتقن اللغة العربية وأن يجيد إحدى اللغات الحية أو القديمة، فكيف يمكن المحافظة على سلامة اللغات الأخرى دون وجود علماء في اللغات الأخرى.
الملاحظة الثانية: حول مسألة شرط العمر والشهادة، في إعتقادي ليس شرطاً أن يكون تحت الأربعين غير ملم بالعلوم وما يتعلق بشرط الشهادة الجامعية العليا فأن طيب الذكر الأستاذ إبراهيم كبة كان أب الإقتصاديين العراقيين وهو لم يحصل على الماجستير ولا على الدكتوراه في الإقتصاد، إذن ليس شرطاً من لم يحصل على شهادات جامعية عليا غير قادر على الإبداع.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الأولى: بخصوص المادة أولاً، أقترح عدم ربط هذه المؤسسة بمجلس الوزراء بل ربطها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لوجود مؤسسات كثيرة إرتبطت بمجلس الوزراء لأن من مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويفترض ربطها بالوزارة وأقترح أن يكون لها ممثلين في إقليم كردستان.
الملاحظة الثانية: أما بخصوص الفصل الثاني من المادة (5)، لست مع تقاضي الأعضاء رواتب ومخصصات بدرجة خاصة، كل ذلك لا يرقى إلى طبيعة عملهم ثم أن ذلك يكلف نفقات إضافية لخزينة الدولة.
– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري:-
التوصيف الموجود في القانون الذي يخص المجمع العلمي العراقي مبالغ فيه من ناحية كونهم درجات خاصة أو بدرجة وزير، إذا نقرأ في المادة (2) نرى الوظائف السبع التي تتضمنها هذه المادة كلها عبارة عن وظائف بحثية علمية لا يتعدى نطاقها خارج المبنى الذي سوف يشغلوه هم وبالتالي لا توجد حاجة أن أستحدث وزارة وأخصص لها تفرعات بمستوى مديريات عامة وشيء من هذا القبيل، كل الإحترام والتقدير لهم إخواننا، ولكن العمل وطبيعة المهام التي يقومون بها لا تستوجب ونحن في ظرف لا يسمح لنا أن نستحدث درجات ونزيد من الدرجات الخاصة فأقترح أن تبقى على وضعها القديم ثم أن هذا الباحث هو يبحث بعنوانه الأكاديمي ولا يحتاج أن أعطيه عنوان مدير عام أو درجة خاصة حتى يقوم بالبحث المطلوب، دعونا نتعامل وليت اللجنة تتعامل معه كـ:-
أولاً: أستاذ الجامعة الموجود وتعطيه ذات المؤهلات والإمتيازات التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي.
ثانياً: نقطة تمييزهم بقضية الإحالة إلى التقاعد عن غيرهم هذه غير صحيحة ونحن عندما وضعنا قانون التقاعد الموحد أسميناه موحد حتى يسري على كل الفئات ثم نعود بنصوص لاحقة نخرج عن السياق السابق الموجود، فأقترح أن تلغى هذه المادة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
ملاحظتي الأساسية ترتكز على المادة (1) التي تنص على (يؤسس مجمع علمي يسمى المجمع العلمي العراقي)، وهذا النص يتناقض مع الأسباب الموجبة التي تؤكد على عراقة المجمع العلمي العراقي الحالي وهو موجود، فمن الضروري أن يتضمن هذا القانون، أما أن يكون هو قانون التعديل الثالث للمجمع العلمي العراقي الموجود أو تعاد صياغة هذه المادة بما يتناسب مع الحفاظ على إرثنا في المجمع العلمي الحالي.
أيضاً هذه المادة التي تنص على أن يرتبط بمجلس الوزراء هي منافية ومخالفة لكل وظائف المجامع العلمية في العالم التي تكون هي عبارة عن هيآت مستقلة.
وأيضاً المواد الواردة في متن هذا القانون تشير إلى تشكيل إضافة وحلقة إدارية أخرى مضافة كأنما هي.
أيضاً أؤكد على ضرورة أن يكون هناك تعريف واضح لأعضاء هذا المجمع العلمي أن يكون من العلماء العراقيين المرموقين العاملين في مجال العلوم والإنسانية والطبيعية يعملون على توسيع حدود المعرفة الإنسانية من أجل المصلحة العامة وهذه القضية مهمة جداً وأيضاً لحل إشكالية النص الذي يركز على اللغات والحفاظ على سلامتها.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الحقيقة الإستثمار في هذه المؤسسة هو ضمانة للمستقبل وأعتقد مجلس النواب مطالب في هكذا ظروف خصوصاً والبلد يمر بموجة إرهاب وتطرف ويأتي مجلس النواب يشرع قانون المجمع العلمي العراقي، رسالة مهمة للعالم حقيقةً، أنا فقط أتكلم بالأهداف والتأسيس، سيادة الرئيس إستحداث دائرة للعلوم المالية والإقتصادية مهم جداً، وجود ميزانية كافية ومنصفة للمجمع العلمي العراقي وأن تكون مؤسسة مرموقة تعبر عن العراق الجديد في ظل وجود كل فئات المجتمع العراقي ممثلة ضمن هذا المجمع والمقترحات التي قدمت من بعض الإخوة نريد أن نرى كل محافظات العراق ممثلة بعلمائها في هذا المجمع.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
من أجل تنفيذ الديمقراطية وقبول المقابل من الضروري إضافة هذه التعديلات لأن هذا القانون ينقصه الركائز الديمقراطية والمساواة في الحقوق.
في المادة (2) رابعاً، إحياء التراث العربي والكردي والتركماني وبقية المكونات والتراث الإسلامي والأديان الأخرى الموجودة في العراق في العلوم والآداب والفنون والعناية بدراسة تأريخ العراق وحضارته وتراثه.
في المادة (3) ثالثاً، إقامة المؤتمرات الوطنية والدولية وعقد ندوات ومواسم ثقافية.
المادة (9) ثالثاً، أن يتقن على الأقل لغتين رسميتين في العراق وأن يجيد إحدى اللغات الحية أو القديمة.
المادة (15) رابعاً، تسهيل إسهام أعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والتركية وبقية القوميات والأجنبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. أطلب من اللجنة أو اللجان المختصة بيان وجهات النظر ولا بأس من إستكمال التقرير في الملاحظات التي يعتقدون أنها مناسبة أن تتلى.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
سيدي الرئيس، هذا بشكل مجمل الملاحظات التي طرحها السادة النواب معالجة في الأغلب والأعم منها في التقرير، ولو كان التقرير وزع أو تم قراءته لا أعتقد أنه كان لتطرح هذه الملاحظات.
سيدي الرئيس، بشكل عاجل:-
أولاً: المادة (1)، الأخت النائبة التي طرحت، يؤسس مجمع علمي، الصحيح أن هذه تم تعديلها وموجودة في التقرير وكتبنا المجمع العلمي مؤسسة علمية وبالتالي هو إستمرار للمجمع العلمي القائم اليوم وبالتالي هو ليس مؤسس وهذه الملاحظة تم ذكرها في التقرير.
ثانياً: بعض الإخوة طالبوا بربط المجمع العلمي بمجلس النواب، المجمع العلمي يا إخوان فقط هكذا لمحة بسيطة أعرق مؤسسة علمية في العراق وعمرها أكثر من (60) سنة فأرجو أن ألفت الإنتباه إلى هذه المسألة لأن بعض السادة النواب طالبوا أن يكون المجمع العلمي بدرجة رئيس قسم أو تابع لوزارة، يا إخوان المجمع العلمي آخر مؤسسة علمية شامخة في تأريخ العراق، المجمع العلمي ضم علماء أعلام في العراق إلى الآن أسمائهم تتردد من بينهم العلامة محمد تقي الحكيم (رحمه الله) وبالتالي يا إخوان المجمع العلمي ليس مؤسسة ونريد أن نستحدثها اليوم ومنذ أن أسست في العراق من يترأس المجمع العلمي هو وزير وليس أقل، أي اليوم مع إحترامي لكل إخواني أعضاء مجلس الوزراء، رئيس المجمع العلمي العراقي ليس أقل من الوزير وبالتالي أرجوكم أن تعلموا أن رئيس المجمع العلمي من (60) سنة هو وزير والمجمع العلمي العراقي يتقدم على المجمع العلمي المصري اليوم وبالتالي سوف أجيب:-
أولاً: أنه بعض الإخوة الذين طالبوا بأن يكون عمر عضو المجمع العلمي (30) سنة، نحن لسنا هنا بصدد تعيين بوظيفة، إخواني المجمع العلمي العراقي مرجعية علمية للعراق، أعرق مرجعية علمية، وبالتالي الأربعين سنة هو سن النضوج وهو الحد الأدنى لا يمكن أن نتنزل عن هذا العمر.
ثانياً عضو المجمع العلمي بلقب أستاذ أو أستاذ متمرس، في العراق لا يمكن أن تكون بلقب أستاذ أقل من (50) إلا نادراً، والأستاذ المتمرس هذا اللقب يمنح للأستاذ الجامعي بعد إحالته على التقاعد أي بعد سن الـ (65) سنة فكيف يكون عمره (30) سنة؟
نعود إلى تمثيل مكونات العراق، عندما يكون من أهداف المجمع المحافظة على سلامة اللغة العربية والكردية والتركمانية والسريانية، حسناً هل هؤلاء ليس فيهم تنوع؟ هل من المعقول أن آتي بعربي يحل بمحل السرياني والتركماني والكردي؟ تلقائياً هو القانون عالجها، نحن عندما نطلب تنوع أليس هو من يقول المحافظة على سلامة اللغات التالية، أليس هم أبناء اللغات ممثلين بالمجمع؟ بعد ذلك يتقن لغة عربية أو لغة حية، فهو أكيد سوف يمثل الكل، فلماذا نحن كذلك ندخل المحاصصة إلى هذا القانون؟ هو تلقائياً تجاوز وعبر القومية والديانة المذهب. بالإضافة إلى أننا قلنا في التعديل، يهدف إلى المحافظة على أرث العراق وأرث العراق لا ينحصر بقومية أو مذهب معين، أرث العراق يشمل كل الأديان وكل القوميات وكل المذاهب.
بالنسبة إلى الدرجات، الأقسام حقيقةً في المجمع العلمي لدينا فقط مدير عام واحد وهو مدير عام الإدارية وكل الأقسام الأخرى بدرجة رئيس قسم فليس لدينا ترهل نهائياً.
بالنسبة إلى المجمع العلمي، بعض الإخوة طالبوا بإعداد دراسات تتعلق بالسياسة، إخواني هذا مجمع علمي ومرجعية علمية وليس له علاقة بالسياسة.
أما ما يتعلق بمعالجة الفكر المتطرف ملاحظة هامة جداً وإن شاء الله سوف تدخل قبل عرض القانون للتصويت.
بالنسبة إلى تمثيل النساء (25%) إخواني المجمع العلمي لا أريد أن أكرر كل فترة، أعرق مرجعية علمية لا علاقة له بالمحاصصة ولا علاقة له بالمكونات ومن بين ثلاثة من أكبر أساتذة العراق هم أعضاء في المجمع العلمي العراقي من النساء وبالتالي لا ندخل الكوتا في هذا الجانب، من يحمل لقب الأستاذ والأستاذ المتمرس من الرجال ومن النساء ومن الذكور ومن الإناث ممكن أن يترشح لعضوية المجمع.
مقيم في العراق، المجمع العلمي العراقي يريد أن يحافظ على إرث العراق، فمن غير المعقول يقطن هو في دولة أجنبية  وأستشيره بإتصال، لماذا علماء العراق المقيمين الآن والموجودين في الداخل لماذا لا أستعين بهم، يريد أن يشرف عراقي حامل لجنسية عراقية يتفضل يقيم في العراق وله الحق في أن يتقدم لعضوية المجمع العلمي.
بالنسبة إلى إضافة دائرة للأديان المقارنة، إن شاء الله سوف يتم إضافة هذه الدائرة.
خضوعهم لقانون التقاعد الموحد، إخواني أرجع وأكرر، مجمعنا العلمي يعتمد على الخبرة المتراكمة والخبرة المتراكمة نحن إذا أدخلنا الأستاذ المتمرس فهو حكماً محال إلى التقاعد وبالتالي حكماً هو ليس موظف ولا يدخل ضمن قانون التقاعد الموحد.
بالنسبة إلى لماذا يكون مجمع علمي عراقي ولدينا دار الحكمة؟ دار الحكمة مؤسسة تقدم الدراسات والأبحاث والندوات العلمية أما المجمع العلمي فهو أقدم مرجعية علمية.
تخصيص الذي طرحه الأستاذ حسن السنيد تخصيص جائزة علمية سوف يتم تبنيها إن شاء الله.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أشكركم، شكراً جزيلاً.
تفضلوا، إذا سمحتم في البداية كرئاسة مجلس نعبر عن شكرنا وتقديرنا لرؤساء وممثلي الكتل السياسية والسيدات والسادة أعضاء المجلس لإستشعارهم أولاً بالمسؤولية ورغبتهم الجادة للوصول إلى ثوابت نستطيع من خلالها أن نحفظ وحدة العراق وأمنه وإستقراره ومعلوم أن القضايا التي تم النقاش بصددها منذ يوم أمس واستؤنفت هذا اليوم بين الكتل السياسية دامت فترة أخذت مدى معين وقُدِمَت صيغ مختلفة ومتعددة ولكن بالنتيجة تقريباً قدمت الصيغة التي سوف أتلوها عليكم الآن وهي تنتظر منكم القبول والتأييد أو إذا كانت هناك من وجهة نظر معينة فلا بأس من طرحها على أن لا نستغرق فترة طويلة وإنما لا نزيد على ربع ساعة وبعد ذلك نتخذ القرار بهذا الصدد، وبناءً على ذلك الصيغة التي قدمت من رؤساء وممثلي الكتل السياسية وهي بصيغة قرار ومفهومها الآتي:-
(يرفض مجلس النواب التقسيم ويدعم وحدة العراق وأن أي مساعدة للعراق مقبولة ويجب أن تتم من خلال الحكومة الإتحادية والمؤسسات الدستورية والتي يجب أن تضطلع بمسؤوليتها بتسليح أبناء المحافظات وإقليم كردستان لمواجهة الإرهاب ويرفض مجلس النواب أي قرار أو ممارسة أو إجراء من أي طرف خارجي يمس الثوابت الأساسية لوحد العراق وسيادته وإستقلاله ويرفض مجلس النواب أيضاً التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للعراق تحت أي ظرف وبأي صيغة ومن أي طرف كان ويؤكد مجلس النواب على أن المساعدات الخارجية للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم لتحرير أراضيهم من عصابات داعش يجب أن لا تمس بأي حال من الأحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وأرضه وتتولى رئاسة مجلس النواب العراقي تبليغ الكونغرس الأمريكي بقرار مجلس النواب العراقي هذا.
هذه الصيغة التي قدمها رؤساء الكتل السياسية وأنا في الحقيقة إذا تسمحون إخواني أقول شيء قبل أن تبدأ المداخلات، هناك شعب عراقي ينتظرنا في أن نخرج موحدين بقرار جامع شامل لا سيما وأن القضايا التي نناقشها هي قضايا كلية تتعلق بمصير هذا البلد ووحدته وفي ظرف عصيب وصعب الذي هو مواجهة الإرهاب وتحدياته، فأرجوكم أن نمضي بإتجاه ما نعتقد أنه يوحدنا ويوحد الشعب العراقي ويؤكد على الثوابت الأساسية التي تم الإتفاق عليها سلفاً.
هل نمضي بعرضه للتصويت؟ الآن أمضي في إتجاه عرض هذا القرار للتصويت، التصويت على الصيغة التي تمت قراءتها الآن، تصويت.
من حق الكتل السياسية في ما تعتقده من وجهات نظر أن تعبر عن وجهة نظرها في محافل متعددة ولكن ما تم ذكره الآن يمثل الحد الذي تم التوافق تقريباً بشأنه ولذلك أدعوكم إلى التصويت على الصيغة التي تمت قراءتها الآن.
نعم، عندما أفتح باب النقاش هناك وجهات نظر ورسائل قد لا تكون مقبولة، أرجوكم، حسناً تسمحون نجعلها جلسة سرية لنصف ساعة؟ التصويت على جعلها جلسة سرية لنصف ساعة، تصويت.
يعاد التصويت بالتصويت الإلكتروني على إعتبارها جلسة سرية تصويت إلكتروني لجعلها جلسة سرية لمدة نصف ساعة، الخلاصة نعلنها ولكن النقاش خاص.
نعم نحن لدينا عشرين شخصاً ليس له كارت، لم تحصل الموافقة على إعتبارها جلسة سرية، تبقى جلسة علنية.
(تمت التصويت بعدم الموافقة على جعلها جلسة سرية لمدة نصف ساعة).
حسناً، أنا مرة ثانية بأجواء هادئة طالما تبقى الجلسة علنية إخواني السيدات والسادة أعضاء المجلس هذه الصيغة بعد نقاش دام يومين والحقيقة ليس هنالك من اختلاف بين الجميع في الحفاظ على وحدة العراق ورفض التدخل في شؤونه وعلى الحفاظ على اللحمة الوطنية وهذا البيان شامل ووافي تضمن كل هذه المعاني، فأرجوكم نمضي باتجاه -وهذا مطلبنا كرئاسة مجلس- بالتصويت بدون نقاش، طيب الآن أفتح باب النقاش.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
فقط إذا الإخوة السادة النواب ينتبهون لدقيقة واحدة، أشكر جهود جنابك الحثيثة وكل الجهود التي أرادت أن تخرج بصيغة توافقية لإدانة هذا القرار، نحن طلبنا بطلب موقع من قبل (171) نائب ولدينا صيغة قرأناها وطلبناها للتصويت بجهودكم وجهود بعض الإخوة الآخرين قالوا كلا هذه قد تحصل على الأغلبية ولكن لا تحصل على التوافق الذي نتمناه بين مكونات أبناء الشعب العراقي فأردنا أن نسمع باقي وجهات النظر الأخرى ونحن قلنا انه نطلب ثلاثة أشياء رئيسية:-
أولاً: نرفض قرار الكونغرس الأمريكي أو مشروع قرار الكونغرس الأمريكي الذي يحاول أن يتعامل مع مكونات الشعب العراقي كمكونات منفصلة.
ثانياً: نرفض أي تدخل أمريكي لأياً كان أو أي تدخل من أي دولة في الشأن العراقي ونرفض تقسيم العراق وندعو الى وحدة أراضيه وشعبه، فإما تحتوي رسالتنا الى الكونغرس الأمريكي بوضوح انه مشروع القرار الذي يمضون به خطأ وضد مصلحة العراق ونحن لا نقبل به أو إذا يوجد رأي آخر نرجع للتصويت على البيان الذي طلبنا التصويت عليه.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
هنالك أمور نحن متفقين بها تماماً مع جميع الإخوة ولا أحد مننا يزايد على أخيه الآخر في موضوع وحدة العراق وسيادته واستقلاله ولكن العراق بحاجة الى سلاح وهو يخوض حرب شرسة مع عدو شرس، لذلك اليوم نحن لا نستطيع أن نرفض قرار فيه تسليح للعراق ونحن نشترط على الطرف المسلح أن يكون وفق احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله ولكن لا نستطيع أن نرفض قرار بتسليح العراق.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
جرى نقاش موسع مع رؤساء الكتل وآخرين شاركوا في مناقشة هذا الموضوع والذي كان ينبغي أن لا يطول فيه النقاش الى هذا الحد، صحيح نحن متفقين على ثوابت ولكن الثوابت في مجالات عامة مثل الشعارات التي ترفع عادة في البيانات السياسية ولكن نريد أن نضع هذه الشعارات السياسية في موضع التطبيق نحتاج الى موقف ومعنى الموقف ان هناك جهة معينة اتخذت من العراق هدف معين وخاطبته خطاب مباشر لانه لدينا سلاح بقيمة (715) مليون دولار وهو بالحقيقة موضوع نقاش وهذا المبلغ أصلاً ليس مهم للعراق وبإمكان العراق أن يحصل على نفس هذا السلاح بأسعار أكثر وبقيمة أكبر من دول متعددة بل بالعكس الولايات المتحدة هي مجبورة أن تسلح العراق لأنه لدينا صفقات سلاح موقعة عليها بين العراق وبينهم واعتقد أنه زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت للإصرار على ضرورة التسريع في عملية تسليح العراق، من طرف آخر الحكومة العراقية لا تمانع أطلاقاً من تسليح كل مكونات الشعب العراقي التي تحارب داعش في أي منطقة من المناطق سواء كانت في منطقة كردستان أو بالمنطقة الغربية، لم تمتنع الحكومة العراقية بشكل رسمي ولا أوصلت هذا الصوت وإنما تقول انه لا يوجد لديها سلاح، حسناً لماذا الولايات المتحدة لا تستجيب لصفقات الأسلحة التي وقعت على الإيفاء بها؟ كان من المفروض أن تستجيب لا أن تعطي مساعدة مذلة بـ(715) أنا أعتقد أن كرامة العراق لا تستحق أن نقبل منها هذه المساعدة، فكيف إذا كانت المساعدة مشروطة وتدخل بالشأن العراقي الداخلي وخرق للسيادة العراقية، لذلك صراحة نحن لدينا مشروع قرار فيه نقاط معينة نعرضه لتصويت الإخوان الأعضاء المتفقين على نفس المبادئ ولا أعتقد فيه خرم لأي من هذه المبادئ إطلاقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قد لا تكون الرسالة جيدة إذا تم عرض مشروع قرار وافق عليه البعض والبعض الآخر لم يوافق عليه، وهذه رسالة غير جيدة في هذا الوقت.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
نحن نرحب بكل دعم خارجي لتخليص بلدنا من داعش ويؤسفنا أن نسمع من نواب أمريكيين يطالبون بتجهيز البيشمركة ولا نسمع هذا من إخواننا النواب تحت هذه القبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن بصدد الحديث عن قرار، كيف يمكن أن نصل للصيغة النهائية له؟ هل نصل أو لا نصل؟ نعرضه أو لا نعرضه؟
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
نعرضه بالصيغة التي إتفقنا عليها، أما بالصيغة التي تريده جهات أخرى فبالتأكيد سوف نتحفظ عليه وبدون شك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
مضمون القرار هو رفض أي قرار من أي دولة بما فيها قرار الكونغرس الذي يمس وحدة العراق وسيادته فإذا جعلنا وسائل أو طرق إستقبال المساعدات العسكرية التي هي الحكومة والقنوات الدستورية، هذا العطف يقتضي التغاير بمعنى إضافة الى الحكومة مؤسسات أخرى يفهم منها الأقاليم والمحافظات ومعلم الوحدة هي الحكومة الاتحادية وخصوصاً المساعدات العسكرية المرتبطة بسيادة البلاد، لذا أنا أعتقد إذا ترفع القنوات الدستورية وتبقى فقط الحكومة الاتحادية وهذا سوف يعطينا خطوة للأمام للإتفاق على هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن فقط عرضنا صيغة ونسمع وجهات من يوافق على هذه الصيغة أو يرفضها؟ وسوف نضطر لعرضها للتصويت وإذا رفضت هذه الصيغة قد نستلم صيغ أخرى أيضاً سوف تعرض للتصويت وفق الآلية المتبعة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أخواتي إخواني النواب نحن أمام منعطف خطير جداً دعونا لا نفترق دعونا نتوحد، نعم هنالك بعض المآخذ سبق وان ناقشناها صباحاً ونحن كمكون تركماني أيضاً طلبنا سلاح في وقت مضى ولكن الأصول تقتضي بأن تكون بالطرق الرسمية سواء كان عن طريق الحكومة الاتحادية أو عن طريق المحافظات أو عن طريق حكومة الإقليم ولكن نتفق عليه لا أن نختلف عليه، اليوم نحن في وضع محرج واليوم بلدنا محتل في كثير من المواقع ونحن نريد سلاح من سوف يزودني به؟ في أكثر من مناسبة أنا طلبت السلاح من عدة أطراف ومن الحكومة عبر وسائل الإعلام ومن التحالف أيضاً طلبت السلاح وإذا لا يوجد لدي سلاح فماذا أعمل أنا؟ لذا أتمنى أن لا يكون التصويت إلا بشكل يكون نتوافق عليه ومن ثم نعلن.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الأسدي:-
القرار الذي أحدث هذا اللغط توجه به عضو كونغرس أمريكي وله أسم وهو رئيس لجنة الدفاع في الكونغرس الأمريكي والقرار واضح، عندما يكتب مجلس النواب العراقي الموقر قراراً يجب أن يكون بنفس القوة أن لم يكن أكبر لأننا أمام تحدي أكبر، علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فإذا أرسلنا رسالة إحتجاج أو رفض الى الكونغرس الأمريكي علينا أن نقوا أن هذا القرار الذي اقترحه عضو الكونغرس الأمريكي مارك فون بي كان تعدياً على إستقلال العراق وسيادته لأنه يقسم العراق الى مكونات ويعطي هبات للعراق ويمنع هذه الهبات ويشترط على الحكومة العراقية شروط، لذا أعتقد أنه من الضعف أن نصدر بياناً ليس فيه كلمة قوية إلى الكونغرس الأمريكي وإلى الحكومة الأمريكية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (38) من النظام الداخلي، إذا كانت هنالك نية لدى هيأة الرئاسة بعرض القرارين للتصويت يعرض القرار الأول لأن القرار الأول جاء قبل القرار الثاني وبعد التشاور بين الكتل ورؤساء الكتل وموقع من قبل (171) نائب، لذا القرار الأول يعرض للتصويت وبعد ذلك تتم مناقشة القرار الثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة هي التي تقدر ذلك، وهذه ليست سياقات، بالنسبة لي أتكلم بصراحة صعب علي أن أعرض أمر يختلف عليه المجلس، إلا إذا وصلنا إلى حالة.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أنا أعتقد أن أمريكا أرادت أن تخلق فتنة بين مكونات الشعب العراقي وفعلاً نجحت والدليل إختلافنا في هذا الموضوع وإذا أرادت أمريكا أن تنفع العراق فلماذا لا يتم إنجاز عقود التسليح الذي فيها طائرات ودبابات وكل الأسلحة؟
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها العراق ومع التحديات الخطيرة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي كلف الدولة أموالاً طائلة وضحايا كثيرة من الشهداء والدمار ومئات الآلاف من النازحين وانتهاك الأعراض من كافة مكونات الشعب العراقي وهناك تحالفاً دولياً ضد هذه الممارسات الإجرامية والإرهابية والعراق جزء أساسي من هذا التحالف والكثير من أبناءها هم ضحايا الأول ونحن بحاجة ماسة الى المساندة الدولية والدعم العسكري والمادي والمساعدات الإنسانية وان القصف الدولي اليومي المستمر ضد قوة الإرهاب من قبل دول التحالف قد حقق نتائج ايجابية في ميدان المعركة وعليه نرحب بكل مساعدة من التحالف الدولي والأسرة الدولية ونعتبره دعماً لجميع القوات العراقية وحماية أرض وشعب العراق الاتحادي الديمقراطي.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
حقيقة الأمر غير الإيجابي انه نختلف على أساسيات، وحدة العراق شيء لا يمكن الخلاف ولكن يجب أن يكون الرفض لهذا القرار رفض جريء. أنا أرى في قرارنا المكتوب قرار فيه شيء من التسطيح للقضية، يجب أن يكون هنالك رد رادع وهي رسالة للآخرين وأيضاً رسالة لأبناء الشعب العراقي الذين ينتظرون موقف من ممثليهم، لذا أرجو ان يكون الرد أقوى وإذا لا توجد إستجابة تعرض الورقة التي عرضناها.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا طبعاً أرفض القرار ولكن القضية واضحة يوجد خلط بين مسألتين، توجد مسألة التسليح ومسألة معاملة العراق على شكل طوائف، إذا أردنا إرسال رسالة تطمين إلى هذه الطوائف التي تريد أي فرصة في أن تُسلَح فليصدر مجلس النواب قراراً بتسليحها الآن ثم يصدر قرار برفض هذا القرار جملة وتفصيلاً والعراق بلد غني لا يحتاج إلى هذا المبلغ.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
كما تعلم هذا القرار مهم جداً واليوم كل الشعب العراقي ينتظر قرار من مجلس النواب وبالتالي نطالب هيأة الرئاسة بأن تكون هذه الجلسة جلسة مفتوحة لحين إصدار قرار يخص هذا الموضوع.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في الحقيقة اليوم نحن نقع فيما كنا نحذر منه ونحن نتكلم عن عدم تمزيق العراق ونحن بهذا الخطاب أحياناً ربما نقع فيما نحذر منه، هنالك حاجة حقيقية للدعم وهذا الأمر لا جدال فيه أطلاقاً، هنالك دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهي من رعاة العملية السياسية في العراق والدعم العسكري لا جدال على أهميته وربما لولا الضربات الجوية الأمريكية لكان الإرهاب لربما على أبواب بغداد، هناك مشروع قانون يقضي بدعم العراق وهذا المشروع ربما فيه عبارة ليست مقبولة فلماذا نرفض الدعم إذا كانت العبارة فيها مقبولة؟ نرحب بالدعم ونعدل هذه العبارة.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أن الأساسيات واضحة:-
أولاً: أن نرفض التدخل للكونغرس ولأي دولة في شؤون العراق.
ثانياً: خلق ميليشيات أو تقسيم العراق بهذه الكيفية أيضاً مرفوض جداً ونحن لا نقبل التسليح لا عن طريق محافظات والحكومة الاتحادية هي التي ترى من يحتاج الى التسليح وتسلحه، فمن يحارب داعش ويحتاج الى تسليح من قبل الحكومة فلتسلحه الحكومة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
أشكر كل الكتل السياسية والإخوة النواب الذين يهمهم مصلحة البلد، نحن أبناء العراق ولا نقبل بالمزايدة على عراقيتنا ونحن ولاءنا مطلق للعراق كبلد موحد شعباً وأرضاً ونرفض أي تدخل في الشؤون العراقية من أي بلد كان سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ولكن الضيم الذي حصل في مناطقنا وعدم تسليح أبناء مناطقنا سوف نكون أكثر وطنية وسوف نبلغ الجميع (بلادي وان جارت علي عزيزة، أهلي وان شحوا علي كرام) واثني على رأي الأستاذ عمار طعمة أن يكون التسليح من الداخل من الحكومة المركزية.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري (نقطة نظام):-
لا يخفى على الجميع الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة. نقطة النظام المادة (50) من الدستور التي تقول (القسم الذي أداه نواب الشعب العراقي بالمحافظة على إستقلال العراق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، هذا كلام مداخلة وإذا كنت طلبت مداخلة كنت سمحت لكِ، أنا سوف أعرض الآن الصيغة وأطلب من المجلس التصويت عليها.
– النائب قاسم محمد جلال حسين الأعرجي:-
نحن لدينا ثابت وهو بأنه أمريكا هي الشيطان الأكبر وتريد تدمير الشعب العراقي. نطلب إضافة للحكومة الاتحادية المؤسسات الدستورية الاتحادية وأذكر السيدات والسادة النواب بكلام المرجعية الدينية العليا الذي تُلي صباح هذا اليوم أن المساعدات الخارجية التي تقدم الى العراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم لتخليص أراضيهم من عصابات داعش يجب أن لا تمس في أي حال من الأحوال سيادة العراق ووحدة وشعبه وأرضه، ومن هنا فأنه لا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي والذي يسمح بتقديم المساعدات العسكرية الى بعض المناطق في العراق من غير الحكومة المنتخبة ويفترض بالقوى السياسية العراقية أن يكون لها موقف واضح في رفض هذا الأسلوب في التعامل مع الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف اتلي القرار الآن وأطلب التصويت عليه، أو خيار آخر نستأنف الجلسة غداً واليوم كله يكون لهذا القرار، حسناً سوف أتلو القرار الذي رئاسة المجلس وافقت عليه وإذا لم يحظَ بالمقبولية لديكم ستقدم صيغة الى رئاسة المجلس وسوف يتلى مرة ثانية، ليس من هناك إلزام، أرجو الإنتباه لأنه بعد ذلك يوجد تصويت عليه.
(يرفض مجلس النواب التقسيم ويدعم وحدة العراق وأن أي مساعدة للعراق مقبولة ويجب أن تتم من خلال الحكومة الاتحادية والمؤسسات الدستورية الاتحادية والتي يجب أن تطلع بمسؤوليتها بتسليح أبناء المحافظات وإقليم كردستان لمواجهة الإرهاب ويرفض مجلس النواب أي قرار أو ممارسة أو إجراء من أي طرف خارجي يمس الثوابت الأساسية لوحدة العراق وسيادته واستقلاله ويرفض مجلس النواب التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية للعراق تحت أي ظرف وبأي صيغة ومن أي طرف كان ويؤكد مجلس النواب على أن المساعدات الخارجية للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم لتحرير أراضيهم من عصابات داعش يجب أن لا تمس بأي حال من الأحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وأرضه وتتولى رئاسة مجلس النواب العراقي تبليغ الكونغرس الأمريكي بقرار مجلس النواب العراقي هذا).
أطلب التصويت الالكتروني على الصيغة التي تمت قراءتها الآن، التصويت الالكتروني، وإذا رفض سوف نأتي الى صيغ أخرى طبعاً. هل تعطون فرصة للتداول إلى يوم غد؟
لم تحصل الموافقة على صيغة القرار التي تُليت وبالتالي فأن الصيغة رفضها المجلس.
(تم التصويت بعدم الموافقة على صيغة القرار).
– النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي:-
بالتأكيد كل الملاحظات التي ذكرت الآن في الجلسة ذُكرت في كل المداولات التي حصلت منذ يوم أمس إلى الآن وبالحقيقة تم الحديث بشكل مفصل عن وجهة النظر المختلفة تجاه هذه القضايا التي طُرحت وأُشبِعَت بحثاً ووصلنا تقريباً الى صيغة إقتربنا الى حد ما والآن الذي ألحظه أنه حتى الأطراف التي إتفقت بدأت تتنصل من إتقفاها، فهل نحن ماضين باتجاه تفعيل النظام الداخلي وإقرار الأمور ضمن الأغلبية والأكثرية؟ هل سوف يصل هذا بنا الى النتيجة المرجوة من توحيد الموقف الوطني العراقي؟ إذا كان هذا فدعونا نمضي به وإذا كنتم مصرين على ضرورة توحيد الموقف الوطني العراقي فأنا أدعو هيأة الرئاسة إعطاء ربع ساعة الآن وليس غداً للتداول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا الآن بعد أن ينتهي النواب من الكلام سوف أترك المجال لقراءة الصيغة التي يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب بتوقيع (170) نائب وأسمع وجهة النظر حول هذه الصيغة وبعد ذلك نتخذ الإجراء اللازم بخصوصه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أولاً: جنابك رئيس مجلس النواب العراقي والعراقي كما هو معروف لديه حس وطني عالي ونحن نمثل أبناء الشعب العراقي، يجب أن يكون البيان الصادر يمثل هذا الإحساس بالرفض لمشروع الكونغرس الأمريكي الذي يتدخل بسيادتنا ووحدتنا وهذا الذي نريده نحن ولا نريد شيء بشكل عام وان تكون هنالك عبارة (نرفض التدخل الأمريكي ولمشروع الكونغرس الأمريكي بالشأن العراقي) وهذا يجب أن يكون واضح.
ثانياً: يجب أن تطلق عقود التسليح التي لديهم، لماذا نحن نقبل على (175) مليون دولار من هنا وهناك؟ وهم لديهم عقود بمليارات الدولارات معنا وهذا يجب أن يكون واضح بالبيان ويجب على الكتل أن توافق لماذا يكون هنالك تسويف وهذا في نفس البيان يجب أن يكون واضح وتنتهي المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال البرلمان العراقي أيضاً ينتظر من الحكومة موقف واضح ولحد هذه اللحظة لم نسمع من الحكومة موقف واضح.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
حتى نعطي صورة للجندي الذي يقاتل في الأنبار والبيشمركة وجميع الحشد الشعبي أن الشعب العراقي موحد والبرلمان العراقي موحد، هذا يعطي صورة سيئة، أعتقد أن قراءة البيان يتلى من هيأة الرئاسة أفضل ومثلما تم قراءة البيان الأول يتلى من هيأة الرئاسة ومن ثم نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق السياقات الطبيعية أنا حقيقة حتى أكون واضح معكم، مرة أخرى إذا كان الأمر يعود لي، أنا لن أطرح قضية قد نختلف عليها وهي قضية كلية، فأما أطلب من حضرتكم أن نتناقش قبل تلاوة القرار حتى نتفق عليه بالمجمل وهذه مسألة أساسية وأما إذا كان الأمر ماضي باتجاه إستحصال قرار فوفق السياقات الطبيعية والرسمية.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
الآن تصويت، تقرأ هيأة الرئاسة القرار ونصوت، من يؤيد يؤيد ومن يرفض يرفض، لا توجد مشكلة، حتى تصبح قوة القرار أفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الصيغة الموجودة؟ ولكن مرة أخرى هذه الصيغة بحكم طلبات قُدِمَت من كتلة سياسية.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
أنا سوف أوجه خطابي الى إخواني في التحالف الوطني، أنا أتمنى أن نخرج بقرار نتفق عليه جميعاً، قراءة البيان الآن سوف يعبر عن وجهة نظر كتلة سياسية أو مكون وبالتالي سوف يؤكد قضية الإنقسام السياسي الذي تحدث عنها الكونغرس الأمريكي في مشروع قراره. أنا أترجى إخواني في التحالف الوطني انه نأخذ فرصة أخرى لنقاش آخر أو سوف أقول لكم مسبقاً أن إخوانكم في تحالف القوى ملتزمين بالبيان الذي قرأه السيد الرئيس وإتفقنا عليه ونعتقد انه يستطيع أن يعبر عن وجهة نظر عامة لإخواني في المجلس، أي تشرذم، للأسف سوف يؤكد صدق الدعاوى الأمريكية في حقيقة الانقسام وسوف يكون موقف لمكون وليس موقف للشعب العراقي بأكمله.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
قرار الكونغرس هو للفتنة وليس لشيء آخر وهو يجب أن يوحدنا وليس يفرقنا، أنا أسأل سؤال فكل النواب يعرفون جيداً انه لو كان الأمريكان صادقين لكانوا دعموا العراق وسلموا له طائرات (أف 16) ومئات الدبابات الأمريكية العاطلة الموجودة في التاجي ولكانوا قاموا بإصلاحها وأرسلوا لنا العتاد حسب العقود، أمريكا ليست جادة ولو كانت جادة لما بقى تنظيم داعش أسبوع واحد في العراق ولكنها غير جادة في ضرب تنظيم داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الصيغة المطروحة والتي سوف أعطي المجال للنقاش حولها قبل عرضها للتصويت وهي الصيغة التي قُدمت الى الرئاسة الآن:-
(أولاً: يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الأمريكي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيداً عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية ونقضاً لإلتزام الولايات المتحدة في اتفاقية إطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.
ثانياً: تتولى رئاسة مجلس النواب العراقي مخاطبة الكونغرس الأمريكي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل بشؤونه الداخلية.
ثالثاً: تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الأسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الأراضي العراقية بما في ذلك حشد جميع القوى المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالأسلحة والمعدات).
من ضد هذا القرار؟ أسمع وجهات نظر.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
حقيقة أن هذه الصيغة التي تلوتها فيها إيقاف أو طلب إيقاف لعملية التسليح من خلال إيقاف القرار الأمريكي، نحن عدة مرات كررناها مع تعديل القرار الأمريكي وليس إيقافه،  نحن مع تعديله بان لا يمس بسيادة ووحدة العراق، نحن لا نريد أن نوقفه أو نرفضه، نحن مع التسليح دون المساس بوحدة العراق، لذلك لا نستطيع لا أنا ولا إخواني في تحالف القوى أن نكون جزء من عملية التصويت على هذا القرار.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
أعتقد أنه لو نخرج بقرار مشترك يوحدنا أفضل من ان يكون مشروع قرار مقدم من كتلة معينة، أنا أؤيد الدكتور ظافر العاني وأضم صوتي له بان نعطي فرصة للمجلس لكي نتفق على صيغة معينة وصيغة مشتركة بحيث ننتهي من هذا الأمر بنجاح لأنه التصويت على مشروع قرار مقدم من كتلة معينة فقط سيكرس التقسيم أكثر وسنُظهر للعالم بأننا منقسمين.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أكيد أن كل الآراء التي طُرحت هي آراء محترمة وهي تنطلق من دافع الحرص وكل شخص يقرأ الأمور بمنظاره، لكن أنا أثبت نقطة أنه عدم خروجنا اليوم بقرار معنى الأمريكان كانوا على حق، وخروجنا بقرار ضعيف وقرار فيه ميوعة معنى ذلك أن الأمريكان كانوا على حق وانه نحن فعلاً منقسمين وخروجنا دون قرار اليوم يوجه رسالة خاطئة للشارع أنه الأمريكان فعلاً قيمونا بالتقييم الصحيح، فهل نحن ميتين على مساعدة من الأمريكان وهي لا قيمة لها؟ ولكن سيلعننا التاريخ لأنها كانت الأساس لتقسيم العراق وعدم المحافظة على وحدة هذا البلد، اليوم توجد صفقات دفعنا مبالغها بالعملة الصعبة ولم نستلمها من الأمريكان لحد الآن ونحن دفعنا ثمنها، فما قيمة منحة أمريكية تكون أساس لتقسيم البلد؟ دعونا ننظر لهذه المسالة هكذا، لا يوجد تعديل على القرار الأمريكي فالقرار مضى فأما نرفضه آو نسكت ونقبل به وبالتالي نكون قد قبلنا بتقسيم البلد.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (1) التي تقول (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة) أنا أعتقد أن القرار الأمريكي اليوم الذي صدر هو إنتهاك لهذه السيادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
اليوم القرار الأمريكي الذي يريد تقسيم العراق وفق الآلية والإستراتيجية من خلال كلام حق يراد به باطل من دعم بعض مكونات الشعب العراقي وهو إنتهاك للسيادة العراقية لذلك يجب على مجلس النواب أن يتخذ قرار أولاً وثانياً ويجب أن تلغى الصفقة مع الأمريكان وتحول إلى بلد آخر.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
أن المشروع المقدم من قبل كتلة معينة أو جزء معين وهو جزء أساسي من الشعب العراقي ونضع حجر الأساس لتقسيم العراق فهذا البلد مبني على أساس التوافقات السياسية بتشكيلها للحكومات السابقة والشعب العراقي بكل أطيافه ممثلة بمجلس النواب العراقي يجب أن يتفقوا على إصدار بيان يمثل جميع الآراء ويعكس آراء كل الكتل السياسية وأبناء الشعب العراقي من الحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر ومن الجيش العراقي يموتون على أرض المعركة ونحن الآن هنا.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
إبتداءً أحب أن أصحح للإخوان الذين تفضلوا وقالوا بأن التحالف الدولي هو الذي منع داعش من الوصول الى بغداد فأقول كلا بل الحشد العشبي والقوات الأمنية العراقية البطلة هي التي منعت من الوصول الى بغداد وغيرها من المحافظات.
ثانياً: الحكومة الاتحادية مشترك فيها الجميع فإذا لا توجد ثقة من الكتل السياسية بهذه الحكومة وعدالة توزيعها فلما البقاء بها أصلاً؟ هذه حكومة تمثل الجميع واعتقد أن فيها توازن كبير لكل الكتل السياسية.
ثالثاً: نحن في اللجنة المالية خصصنا مبلغ (10) تريليون لشراء السلاح فقط لوزارة الدفاع يعني تساوي (12) مرة مما مخصص في المنحة الأمريكية المزعومة وما صرف على السلاح في الدولة العراقية هو (27) مليار دولار منذ عام 2003 فما قيمة (715) مليون دولار حتى نأتي اليوم ونختلف عليها بان نقبلها أولا؟
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
أولاً: لا يوجد في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب بأنه لا يطرح القانون أو القرار إذا كانت الرئاسة ليست موافقة عليه ولا يمثل إتفاق.
ثانياً: كل برلمانات العالم موجود فيها رأي ورأي معارض قانون وقانون معارض ولا يجد برلمان في العالم يتفقون على قانون واحد، إذن في هذه الحالة لا توجد ديمقراطية ولا توجد انتخابات، لذا أرجو أن تقدموا هذا القانون أو القرار الثاني للتصويت كما تم في القرار الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بالصيغة التي تمت قراءتها سأعرضها للتصويت، سأعرض الصيغة التي تمت قراءتها للتصويت.
السيدات والسادة النواب، أعضاء وممثلي الكتل السياسية طبعاً كان لدى الرئاسة حرص كبير على أن نخرج من هذه القضية التي تمثل الكليات والأساس التي من خلالها نحترم الدستور وننطلق في سبيل تحقيق وحدة العراق حتى نتفق بالإجماع بين السيدات والسادة أعضاء المجلس، وللأسف لم نوفق في هذا الجانب ولذلك سوف نحترم الآلية المتبعة بإعتبار العدد اللازم لعملية التصويت إزاء أي قرار وبالتالي ليس أمامنا إلا أن نطرح هذه الصيغة الموجودة وان كنا نعتقد ونتمنى أن لا تُرسل رسائل خاطئة ولكن هذه أيضاً تعبر عن إرادة وبالتالي الصيغة التي قرأتها والمتمثلة بما تم تقديمه من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس لعرضه بصيغة قرار أعرضه الآن للتصويت بالنسبة للصيغة التي تليت عليكم، تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين.
رفعت الجلسة الساعة (4:42) عصراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com