محضر جلسـة رقـم (35) الأثنين (4/5/2015) م

عدد الحضور: (177) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية يعزي مجلس النواب النائب فالح الساري بوفاة نجله أثر حادث إجرامي جبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحه الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان، وفي ذات الوقت يعزي أيضاً مجلس النواب منظمات المجتمع المدني بإستشهاد كوكبة من ناشطي المجتمع المدني في العراق ومن بينهم الناشط الإعلامي عمار الشابندر والناشط الشبابي أحمد الساري وبهذه المناسبة ندعو لجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تلقي بيان بهذا الأمر، تفضلوا.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ بيان لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول إستشهاد كوكبة من ناشطي المجتمع المدني في إنفجار الكرادة. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وافقت رئاسة المجلس على تلاوة بيان بهذا الخصوص، يتفضل النائب كاوه محمد مولود مع لجنة الإعلام والثقافة، تفضلوا.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
يقرأ بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. (مرافق)
وفي الختام أطالب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين الوقوف دقيقة واحدة إجلالاً وإكباراً لشهداء حرية الصحافة وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.
(تم الوقوف لدقيقة واحدة إجلالاً وإكباراً لشهداء حرية الصحافة وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحن ندرس أن يكون يوم الأربعاء إن شاء الله اليوم الذي يدرج فيه قانون المحكمة الإتحادية على جدول الأعمال، وبهذا الخصوص نحن نهيب بكل السيدات والسادة الأعضاء الحضور في هذا اليوم وتمنع الإجازة والغياب يكون مضاعف ونعتقد أن مشروع هذا القانون له من الأهمية ما يحتاج إلى حضور كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس، وندعو اللجنة القانونية مع ممثلي ورؤساء الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء وبوجود رئاسة المجلس إلى عقد إجتماع لوضع الخطوط العريضة لهذا المشروع وتقديمه يوم الأربعاء لغرض التصويت عليه، كما ندعو أيضاً لجنة الأمن والدفاع أن تقدم مشروع قانون الحرس الوطني حتى يدرج على جدول الأعمال يوم الأربعاء أو يوم الخميس من هذا الأسبوع ونعتقد أن اللجنة أخذت من الوقت الكافي لوضع التقرير والخطوط العريضة لهذا المشروع المهم والذي طال إنتظاره وهو جزء من متطلبات وثيقة الإتفاق السياسي.
أيضاً الحديث يمضي بإتجاه لجنة مؤسسات المجتمع المدني للإنتهاء من الصيغة النهائية لقانون الأحزاب والذي يجب ان يقدم أيضاً خلال هذا الشهر وكذلك لجنة المصالحة والمساءلة بتقديم قانون المساءلة والعدالة وإجتثاث البعث أو حظر البعث إلى جدول الأعمال لغرض البدأ والمباشرة بقراءته.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، من الصفات التي تُنجح الشخص وتُنجح المجتمعات هو إحترام إستثمار الزمن، أصبح مع الأسف ظاهرة أنه نقرأ في جدول الأعمال تبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً وتمر أكثر من نصف ساعة بل في بعض الأحيان أكثر من ثلاثة أرباع الساعة والجلسة لم تبدأ، أتمنى حقيقةً من رئاسة المجلس ومن أعضاء البرلمان الإلتزام بالزمن حتى يمكن أن نعكس الظاهرة التي أصبحت في مجتمعنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب النظام الداخلي إذا لم يكتمل النصاب في بداية الجلسة يؤجل لنصف ساعة لإستمرار وإكتمال النصاب وبالتالي ملاحظتك مهمة ويجب فعلاً الإلتزام بالوقت المحدد.
الآن نبدأ بالفقرات.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (116) لسنة 2002 والقرار (11) لسنة 2003 والقرار (94) لسنة 2002 والقرار (40) لسنة 2002. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (116) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل قراءة مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (116) لسنة 2002، يقرأ المادة (2) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (116) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (116) لسنة 2002).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار(11) لسنة 2003، ويقرأ المادة (1) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار(11) لسنة 2003.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (11) لسنة 2003.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (11) لسنة 2003).
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار(40) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة، القرار رقم (94).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، (94) يؤجل على الجلسة المقبلة يوجد تدقيق بسيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولماذا لم تعلم المجلس؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم أنا الآن سوف أتي أليه بعد أن نؤجله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضل.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار(40) لسنة 2002، ويقرأ المادة (1) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار(40) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (40) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار (40) لسنة 2002).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن:-
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970. (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970، ويقرأ المادة (1) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970، وتقرأ المادة (2) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل قراءة مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970، ويقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
سيدي الرئيس، المادة (2) الفقرة (ج)  في الشق الأخير تكون، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الخطأ مطبعي يصحح قبل التصويت على القانون ككل، آخر فقرة المادة (2) مبدأ العدالة بالمثل يصحح إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التواقيع على المستندات والوثائق العربية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970).
شكراً.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
تفضلوا، نقطة نظام، نحن سوف نثبت الحضور بعد التصويت على هذا المشروع، تفضل.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
نقطة النظام، المادة (10) من النظام الداخلي والمادة (37) من النظام الداخلي، إستمعنا من سيادتكم بأنه سوف تكون هنالك جلسة ونقاش حول المجلس الإتحادي في يوم الأربعاء أي بما بمعناه أن هنالك جلسة في يوم الأربعاء ولم تُشِر رئاسة المجلس إلى الأسباب التي أدت إلى عقد جلسة في يوم الأربعاء أيضاً، بالإضافة إلى نقطة نظام أخرى قد أوضحت في كثير من المناسبات بأن الجدول يطرأ عليه بعض التغييرات عندما نأتي إلى قاعة المجلس، فنستلم جدول في صورة ليلاً، ونأتي في الليل إلى المجلس ليطرأ عليه تغييرات وهذا ما حدث في هذا اليوم أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير صحيح، الجدول موزع كما هو وتم إعداده قبل فترة.
أكملوا.
أما لماذا يوم الأربعاء؟ لأن هناك مشاريع قوانين معلقة وأساسية ومهمة ونحن مددنا شهر حتى ننجز وأهم مشروع هو قانون المحكمة الإتحادية، تفضلوا.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة للتعديل عليها من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (2) أولاً، (أ) و (ب) و (ج) و ثانياً، مع الإلغاء من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ التعديل المقترح للجنة على المادة (2) أولاً، (أ) و (ب) و (ج) و ثانياً، من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للجنة على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ المادة (3) أولاً، و ثانياً، مع مقترح اللجنة للتعديل عليها من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للجنة على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ المادة (4) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، مع التعديل المقترح للجنة على المادة (5) أولاً و ثانياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، أولاً (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) و ثانياً.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
يكمل قراءة المادة (6) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، ويقرأ المادة ثانياً، (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و ثالثاً و رابعاً و خامساً، مع التعديل المقترح للجنة على المادة (6) أولاً (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط).
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
يكمل قراءة مقترح التعديل للجنة على المادة (6) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، ويقرأ المادة ثانياً، و ثالثاً، (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و رابعاً و خامساً و سادساً و سابعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام قبل التصويت.
– النائب رائد إسحاق متي داود (نقطة نظام):-
بالنسبة لمقترح اللجنة وأيضاً مسودة مشروع القانون، المادة (6) أولاً، (أ) قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى رئيساً ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير عضواً ونائب الرئيس، و (ج) عضو من الإدعاء العام عضواً، أيضاً هو قاضي سيدي الرئيس فمن غير المعقول ممثل وزارة حقوق الإنسان الذي هو بدرجة مدير يكون نائب رئيس وقاضي ممثل عضو الإدعاء العام يكون عضواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قد تكون ملاحظة وجيهة ولكن نقاش، والآن النص مطروح لرأي اللجنة في هذا الجانب ونحن ليس لدينا نقاش.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
أي إذا الرئيس غير موجود الذي هو قاضي سوف يكون نائب الرئيس هو رئيس اللجنة يدير الأمور وعضو الإدعاء العام . سوف يكون بمثابة عضو وهذا لا يستقيم سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أسلام حسين عيسى على:-
يقرأ المادة (7) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، مع التعديل المقترح للجنة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أسلام حسين عيسى على:-
يقرأ المادة (8) أولاً و ثانياً، من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006ً.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تكمل قراءة المادة (8) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، مع التعديل المقترح للجنة عليها أولاً و ثانياً و ثالثاً.
– النائب رعد حميد كاظم عواد (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس:-
الجانب الأول: هذه المادة تعطي جنبه مالية من (3) إلى (5) مليون وهذه يجب أخذ رأي الحكومة بها.
الجانب الثاني: كان من المفترض أن يكتب المكافأة المالية حسب صلاحية المدير الجهة المختصة التي  تم التبليغ لديها ولديه صلاحية بالصرف هو ويستطيع أن يصرف المكافأة المالية ولكن حين نحددها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر وهذا السؤال الذي يطرح على اللجنة.
حسب قرار المحكمة الإتحادية أن المجلس يقدم مقترحات ولكن بثلاثة قيود منها وجود أعباء مالية، وفي مقترحكم في اللجنة فيها إضافة إلى إعتبارات مالية.
اللجنة المختصة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيادة الرئيس، هو جاء من الحكومة بهذه الصيغة وكان أصلاً موجود في القانون السابق ولم نضيف شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن على العموم قد يعرض المجلس في تشريعه لهذا المادة للطعن من قبل الحكومة إذا كان هناك.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نحن أقترحنا زيادة النسبة ولكن الأصل المكافأة كانت موجودة في القانون السابق نحن لم نضيفها ولكن في التعديل لم تأتي عدنا إلى الأصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ المادة (9) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ المادة (10) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ المادة (11) من مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، مع التعديل المقترح للجنة على الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للجنة على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006).
شكراً للجنة المختصة.
* الفقرة خامساً: مناقشة موضوع موظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة. (طلب مقدم من (41) نائب).
كان قد قدم طلب بهذا الخصوص من (41) نائب ووافقت الرئاسة على درجه على جدول الأعمال وقدم أيضاً تقرير من قبل لجنة الإقتصاد والإستثمار.
إذا تسمحون، قبل ذلك ممكن نثبت حضور، إذن الحضور (245)، شكراً.
أنا أطلب من لجنة الإقتصاد والإستثمار ان تكون حاضرة على المنصة لتدوين الملاحظات التي يتقدم بها السيدات والسادة أعضاء المجلس من طالبي المداخلة وبعد ذلك تقدم خلاصة بكل تلك الملاحظات.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لا يخفى عليكم وبشكل واضح الظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب العراقي بسبب الوضع الاقتصادي والحرب على داعش مما عاد سلباً على موظفي شركات التمويل الذاتي والتي يصل عددها الى (176) شركة حالية في مختلف الوزارات على أن (44) شركة فقط منها هي مكتفية ذاتياً أي مستوفية لأجور موظفيها وبالرغم من خسارة هذه الشركات ولسنوات متتالية لم تُفك هذه الشركات على الرغم من وجود مادة واضحة في قانون شركات التمويل الذاتي رقم (22) لسنة 1997 والذي يعطي الصلاحية لمجلس الإدارة إذا خسرت لمدة ثلاث سنوات متتالية بفك هيأتها الإدارية أو مجلسها الإداري وللعلم أن منتسبي الشركات واليوم الوزارات لاسيما الصناعة والدفاع ومنهم من مضى عليه أربعة أشهر ولم يستلموا رواتبهم ومنهم من لم يستلم منذ ثمانية أشهر وأنا أعتقد أن اليوم في البلدان لاسيما في وزارة الصناعة تعتمد على إيراداتها الصناعية كإيرادات بديلة عن النفط لاسيما هي أيضاً دول وبلدان نفطية ويصل نسبة مدخولها من الإيرادات الصناعية من (15%) الى (40%) وإنطلاقاً من مبادئنا وحرصنا في تطبيق العدالة الاجتماعية وواجبنا الذي رسمه الدستور لنا لاسيما في المادة (50) على الأقل التي تقول (اليمين الدستورية أن نرعى مصالح شعبنا)، لذا نقترح ما يلي:-
أولاً: تفعيل القوانين النافذة التي تم تشريعها عام 2010:-
1-  قانون رقم (1) الذي هو حماية المستهلك والذي يهدف الى بناء مؤسسة تهتم وتعنى بحماية المستهلك.
2-  قانون رقم (11) لسنة 2010 الذي يختص بحماية المنتج الوطني.
3-  قانون رقم (22) لسنة 2010 التعرفة الكمركية والذي شجع المنتج الوطني وتأتي بموارد مالية لخزينة الدولة، لذا أتمنى من السيد الرئيس والسادة أعضاء لجنة الاقتصاد لاسيما أنه بدء اليوم تفعيل التعرفة الكمركية، لكن أتمنى اللجنة اليوم تطلب ما هي المواد التي تم عليها التعرفة الكمركية؟ لاسيما زلاجات جليد وما شابه ذلك وهي أغلبيتها مواد كمالية ولا تصل حتى نسبة شرائها نسبة (0,1%) من مشتريات العراق.
ثانياً: تشكيل لجنة نيابية للوقوف على الإجراءات الحكومية حول التمويل الذاتي واستضافة ذوي الاختصاص والعلاقة لمزج الأفكار والأسباب الحقيقية وراء خسارة هذه الشركات بشكل ملحوظ.
ثالثاً: إيجاد حلول جذرية وليست ترقيعية لتأمين رواتب موظفي رواتب التمويل الذاتي وليس من خلال السلف كتسجيل أسهم للموظفين في الشركات ذاتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً هناك طالبي مداخلات لديهم ملاحظات عديدة بهذا الخصوص.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب (نقطة نظام):-
إذا تسمح بقراءة تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار لعله فيه إجابة لكثير من الأسئلة الموجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن رأينا انه تنتهي المداخلات ومن ثم تبينون وجهة نظركم في تلك المداخلات وتقريركم النهائي هو المحصلة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
رابعاً: نحن بحاجة الى إصدار قرار بإلزام الوزارات كافة لسد احتياجها من الموظفين وحسب الاختصاصات من موظفي التمويل الذاتي.
خامساً: إلزام الوزارات بالتعاقد مع شركات التمويل الذاتي لشراء المنتجات أو إنجاز المشاريع بسعر الكلفة التخمينية إستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، أنا أعتقد نحن جلسنا مع لجنة الاقتصاد والاستثمار بتاريخ 5/4 ورفعنا الى جنابكم في هيأة الرئاسة تقرير، نتمنى التوصية على هذا التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه الملاحظات مكتوبة أيضاً الى اللجنة المختصة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أولاً: فقط للتصحيح مكتوب في جدول الأعمال توقيع (41) نائب وهي بتوقيع (61) نائب.
ثانياً: ثمانية أشهر مستمرة ومنذ الشهر العاشر ولحد الآن و(506) ألف منتسب من منتسبي شركات التمويل الذاتي لم يستلموا رواتبهم وحقيقة هذا مخالف للدستور وخاصة المادة (30) أولا وثانياً التي نصت على مسؤولية الدولة بضرورة توفير الدخل اللازم وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وبالإضافة الى ذلك حقيقة نحن نحمل مجلس الوزراء بالذات مسؤولية تأخير هذه الرواتب لأنه تريث بتطبيق فقرات أضفناها الى الموازنة الاتحادية لعام 2015 ووضعنا فيها خارطة طريق تضمنت الآتي: –
1- تخصيص تريليون دينار بعد مناقلتها من الاقتراض الداخلي الى الاقتراض الخارجي واتفقنا مع وزارة المالية أن هذا المبلغ يكون لرواتب شركات التمويل الذاتي ولم تلتزم وزارة المالية ولا مجلس الوزراء بذلك.
2- وضعنا خارطة بالتسلسل بمناقلة الأموال من الشركات الرابحة الى الشركات الخاسرة وأعطينا صلاحية لمجلس الوزراء بمناقلة الموظفين من الشركات الخاسرة الى الشركات الرابحة أو الى الوزارات التي تعاني نقصاً في الهيكل التنظيمي.
3- كذلك أعطينا الحق لمجلس الوزراء، مجلس النواب أعطى الحق بإحالة الى التقاعد للشركات الخاسرة وإستثناءً من شرط العمر وبالتالي أعطينا خارطة طريق ومع الأسف مجلس الوزراء اصدر قرار بالتريث بتطبيق وقام بتأجيل كل هذه الفقرات وبالتالي إنعكست سلباً على هؤلاء الذين عددهم (506) ألف إذا كان لدى كل شخص (5) أفراد في عائلته معنى ذلك (2,5) مليون فرد ولا نعرف كيف يعيشون؟ ثمانية أشهر و(2,5) مليون لا نعرف كيف هم يعيشون؟ لقد خرجوا في أكثر من مظاهرة في المحافظات ولم يحصلوا على شيء وكذلك في داخل بغداد ولم يحصلوا على شيء وهذا الملف دولة الرئيس منذ 2003 ولحد الآن يعاني منه الموظفين بالذات ولا يهتم مجلس إدارة ولا يوجد لدى وزارة الصناعة برنامج للنهوض وإشمال هذا الملف، لذلك لابد انه اللجنة الاقتصادية بالإضافة الى لجتنا المالية أن نضع خارطة طريق تلتزم به الحكومة العراقية وان نرفع كاهل المعيشة الضنكة لهؤلاء والذين ينتظرون من مجلس النواب اليوم موقف مهني وأنساني وموقف نحترم به هؤلاء وإحترام معيشتهم وننتظر من المجلس الموقر إن شاء الله إصدار هكذا قرارات كما عرف عنه لفض هذا الموضوع.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
موضوع رواتب شركات التمويل الذاتي نحن كلجنة اقتصادية دائماً مجتمعين ومتابعين لهذا الموضوع واليوم نحتاج الى قرار سياسي قوي ونبتعد عن المزايدات السياسية ونضع الخطوات الصحيحة لإنهاء هذا الملف الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، نستغرب من وجود هيأة المستشارين في مجلس الوزراء على مدى عشر سنوات وإدارة هذا الملف ولم يقدموا أي حلول لانهاءه وأبقوه مركون على الرف وكلما أتت حكومة يُثار الموضوع إعلامياً فقط وهنالك حلول رفعناها وكتبناها كلجنة إقتصادية ومن ضمن هذه الحلول تحويل تخصصات بعض الشركات التي لا تملك خطوط إنتاجية وشراء خطوط إنتاجية لقطاعات رابحة مثل شراء معامل صناعة الاسمنت والطابوق وغيرها وعرض الشركات بعد ترشيقها إلى الاستثمار الخاص عبر إبرام عقود بحيث يتحمل المستثمر في المرحلة الأولى جزء من مرتبات العاملين وتتحمل الدولة الجزء الآخر لحين تحول الشركة الى مرحلة الربح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من لديه ملاحظات قطعاً يقدمها مكتوبة واللجنة موجودة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
سوف أعطي للسادة النواب موجز:-
أولاً: أقترح تشكيل لجنة خاصة لغرض تحديد الشركات الخاسرة والرابحة والمعالجات تكمن في الخصخصة والاستثمار والإحالة على التقاعد شرط أن يستثنى غير المشمولين من شرط العمر فالموظفين كلهم ينتظرون قانون سلم الرواتب الجديد ويمكن أن ننقل خدمة الاختصاصين للاستفادة من خدماتهم وهذه الاختصاصات قد كلفت الدولة مبالغ طائلة في حينها وهنالك موافقات خاصة للأسف الشديد وبإعداد كبيرة بنقل الاختصاصيين الى وزارات أخرى ولكن قسم من هذه الوزارات رفضت هذه الأوامر بمباشرتهم لأسباب حصرية للتعيينات الجديدة واستغلال المناصب الوزارية.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
أن موظفي شركات التمويل الذاتي هم موظفي الدولة ومن حقهم أن يتقاضوا راتب والكثير منهم لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر وان توقف هذه الشركات عن العمل أو الإنتاج هو بسبب يعود أما الى الوضع الأمني أو سيطرة المجاميع الإرهابية  على مواقع قسم من تلك الشركات أو بسبب منافسة البضائع الأجنبية المستوردة لمنتج شركات التمويل الذاتي العاملة إذن السبب لا يعود الى الموظف فمن حقه ان يتقاضى راتبه، المقترحات هي:-
أولاً: معالجة موضوع منافسة البضائع الأجنبية المستوردة للمنتج الوطني أو نقل خدمات أولئك الموظفين الى وزارات أخرى أو الإحالة الى التقاعد بعد تشريع قانون خاص بهم بالإستثناء من قانون التقاعد النافذ بالنسبة لموظفي تلك الشركات ممن لا يشملهم قانون التقاعد النافذ أو تحرير تلك الشركات من الخصخصة والاستثمار.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً أتصور انه الجميع وصلتهم مناشدات من موظفي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة ونحن لو تكلمنا من الناحية المبدئية فهؤلاء موظفين في الدولة وينطبق عليهم قانون انضباط الدولة الذي ينص في إحدى فقراته (الموظف يتحمل كافة الالتزامات المترتبة على الموظف بصورة عامة وله كافة الحقوق بغض النظر عن كون الشركة تمويل ذاتي أو تمويل عام أو قطاع خاص) وعليه لهؤلاء الموظفين حق في الدولة بأن يستلموا رواتبهم، لذا أدعو وأجد من الواجب أن يقوم مجلس الوزراء برسم سياسات إستراتيجية لحلحلة مثل هكذا الإشكالات وكذلك حلول آنية لصرف الرواتب لهذه الشريحة، لذا اقترح:-
أولاً: تشجيع الاستثمار في هذا المضمار وتذليل العقبات التي تواجهه في هذا القطاع.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
حقيقة هذا الموضوع وهذا الملف يمثل مشكلة كبيرة وأعباءه على الحكومة وعلى الموظف كبيرة ويفترض معالجته ومجمل الأموال التي صرفت خلال الفترة الماضية كرواتب وأجور موظفين من الحكومة مبلغ كبير جداً، إذا لم أكن مخطئ بحدود (10) تريليون، هذا المبلغ كثير من الشركات هي شركات خاسرة وبالتالي تأجيل حسم هذا الملف كل سنة الى السنة التي بعدها المفروض أن يكون هنالك جرأة في حل هذا الملف، اللجنة الاقتصادية مع اللجنة المالية وإذا كان هنالك مقترح لإضافة لجان أخرى حتى يقوم مجلس النواب بدوره لمعالجة هذا الملف وهنالك إستياء كبير في الشارع من الموظفين وهنالك قطع للطرقات.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أعتقد هذا الملف بدأ العمل عليه منذ 2004 الى الآن ولم ينتهي وشكلت لجنة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ثامر الغضبان لحل هذا الموضوع وابتداءً أنا مع حل المشكلة بشكل آني وقضية الرواتب والأرزاق للعوائل، لكن عدد موظفي التمويل الذاتي يتجاوز اغلب دول الخليج بعدد كبير، (90%) منهم بطالة مقنعة دون أعمال وبالتالي أنا أقترح الحل العملي أن يُطلب من اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء أن تقدم الحلول التي وصلت لها وهي إما أن ينقل جزء منهم الى بعض الوزارات وفقاً للحاجة والقسم الآخر يذهب الى التقاعد والشركات الخاسرة، مثلاً توجد بعض معامل النسيج والملابس وهي معامل قديمة ومتهالكة ولا تسد الحاجة، وكان الإقتراح أن تذهب الى الخصخصة وان نتجاوز هذا الموضوع، لهذا نحن الآن لا نستطيع أن نأخذ قرار ونلزم الحكومة بقضية قد لا تستطيع حلها وبالتالي لا يطبق القرار وعليه اللجنة المعنية مع اللجنة التي شُكلت في مجلس الوزراء تأتي بالحل العملي وان يلزم مجلس الوزراء بالحل الذي هو قدمه حتى نمضي به.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي (نقطة نظام):-
المادة (32) من النظام الداخلي التي تقول (يتولى مجلس النواب الرقابة على السلطة التنفيذية) وخامساً من نفس المادة التي تقول (لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات) بما أن اللجنة المالية ومجلس النواب صوت على بعض الفقرات التي ألزم بها الحكومة في الموازنة ولحد هذه اللحظة الحكومة لم تقم بتطبيق هذه الفقرات مثلما تفضل الأخ الدكتور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذا موضوع للنقاش وبإمكانك أن تقدمه حتى نقوم بنقاشه.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
هذا الموضوع أخذ أكثر من أثره في الشارع وأصبحت هنالك هياكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً أجمع تواقيع وأطلب حتى يطرح للنقاش وحتى نتخذ الحل بصدده لأنه ليس فقط أنت لديك وجهة نظر بل يوجد آخرين لديهم وجهة نظر، فليس من المعقول أن نجتزئ هذه المشكلة بهذه المداخلة التي تعبر عن نقطة نظام وهي ليست نقطة نظام، إذن ترى الرئاسة إذا كانت هذه المطالعة وفق السياقات الطبيعية ممكن أن تدرج على جدول الأعمال.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي (نقطة نظام):-
المادة (14) من الدستور العراقي التي تقول (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز) والمادة (16) التي تقول (تكافل الفرص حق مكفول).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الاعتراض على سياق عمل الجلسة؟
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
الاعتراض على موضوع النقاش وليس على سياق عمل الجلسة وموضع النقاش هو أن موظفي الدولة العراقية من المفروض أن يتساوون في الحقوق، على هذا الأساس لذا اعتقد انه يجب أن يُلزم مجلس الوزراء نفسه بهذا الموضوع وأطالب رئاسة المجلس وإخواني في البرلمان المضي في إقرار هذا الموضوع وإلزام الحكومة بتزويد رواتب شركات التمويل الذاتي.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نطالب مجلس النواب باتخاذ موقف صارم حيال موظفي شركات التمويل الذاتي بإصدار قرار إحالتهم الى التقاعد الإجباري من العمل هو قرار لا يخدم الشعب ولا القطاع العام وان اغلب الشركات المنتشرة في عموم العراق تعمل بنظام التمويل الذاتي وهنالك المئات منهم مهددين بهذا القرار والعمل على التخلص من الكفاءات الكبيرة والسبب يعود الى سوء تخطيط الإدارة والتخطيط المسبق لهذا القرار وتفشي الفساد الذي كان موجود في السابق وفي الوقت الحاضر وإيجاد آلية مناسبة معتمدة من قبل مجلس الوزارة وتعميمها على كل الوزارات.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
يوجد موضوعين:-
أولاً: موضوع مهم يتعلق ببناء الدولة.
ثانياً: موضوع الإنسانية.
وسأتكلم عن تجربة عملية قمت بخوضها فهنالك في وزارة الصناعة (73) شركة، الإسكان (9) والموارد (3) والباقي في النقل والدفاع، توجد (20) مليار تم صرفها على هيأة المستشارين لإعادة هيكلة هذه الشركات ولم نعرف نتيجة هذا المبلغ؟ أيضاً يوجد في مجلس النواب كتاب من وزارة الدولة وصل في يوم 30/3 يتعلق بالشركات وتعديل قانون رقم (22) لم تتخذ اللجنة المالية أي إجراء بحقه، الحل الأمثل في نظري:-
أولاً: تسهيل باب الاستثمار أو الشراكة مع هذه الشركات مع إعفاءات ضريبية.
ثانياً: استخدام الموظفين الذين لهم حاجة فعلية والقادرة الشركة على دفع رواتبهم وإنشاء في كل وزارة دائرة معنية نسميها دائرة الاحتياط المدني يتم دفع رواتبهم من الموازنة العامة ويداومون دوام جزئي لأنه الموظفين يوجد عادة إلتزامات إضافية مثل النقل والطعام وعندما يداوم بدوام جزئي سوف نخفف من كاهل الموازنة والدرجات الوظيفية الجديدة ممكن أن نأخذها من دائرة الاحتياط المدني ونحل هذا الموضوع، موضوع التقاعد، التقاعد أيضاً للمتعاقدين الذين ينتظرون التثبيت دعونا نشملهم بقانون التقاعد الموحد ونحيلهم للتقاعد أيضاً وتفعيل قانون التعرفة الكمركية من كل المنافذ وتفعيل قانون الموازنة وفرض الضرائب على بعض  المنتجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن تقديم هذه الورقة الى اللجنة المختصة؟ لأنها مهمة ويوجد بها آراء وأفكار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لاشك نحن نتعاطف مع موظفي شركات التمويل الذاتي الذين ربما هم وعوائلهم يحتاجون الى رعاية الحكومة ولكن مقابل ذلك أن هذه الشركات تم وضع سياسة لها في وقت سابق ونحن اليوم نحتاج الى أن مجلس الوزراء تضع سياسة جديدة لشركات التمويل الذاتي خاصة عندما كانت سابقاً إنتاجية يمكن أن توفر رواتب وامتيازات ومخصصات لموظفيها واليوم لا يوجد لدينا شركة لها القدرة على إدارة ذاتها ونفسها بنفسها ومن خلال أرباحها الكل أصبحوا يعتمدون على الدولة ولكن نحن بالمقابل في عصر التجارة الحرة والتي تعتمد على القطاع الخاص والخصخصة، من جانب نحتاج الى المزيد من شركات التمويل الذاتي حتى ندفعها للاعتماد على التجارة الحرة ولكن من جانب آخر لا توجد هنالك رؤية في هذا البلد في كيفية هذه الخصخصة وفي كيفية دفع هذه الشركات بالإضافة الى الكثير من المؤسسات في وزارات أخرى لابد أن تتحول الى التمويل الذاتي بعد أن تشجعها الحكومة أولاً بسلفة كبيرة.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
أولاً: لابد من توضيح انه لجنة الأعمار والخدمات هي من اللجان المشمولة بموضوع التمويل الذاتي حيث أن وزارة الأعمار والإسكان مشمولة بالتمويل الذاتي، لذا من الواجب وجود هذه اللجنة في العمل.
ثانياً: توجد مواضيع مهمة بخصوص شركات التمويل الذاتي فغالبية الموطنين البسطاء في وزارات الدولة مشمولين بالتمويل الذاتي ونحتاج الى وقفة حقيقية صريحة وجريئة لكي نضمن للمواطن وصول الراتب له سواء كان تمويل ذاتي أو تمويل مركزي، التمويل الذاتي حالياً مظلوم بسبب وجود فساد إداري ومالي في الوزارات وهو يعم على المواطن والموظف المشمول بالتمويل الذاتي، لذا نطلب قرار جريء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلة يمكن أن تُكتب.
– النائب علي عبد الجبار جواد علي شويلية:-
الدرجات الوظيفية الموجودة في وزارة الكهرباء ووزارة التربية ووزارة النفط، دعونا ننقل الناس الموجودة في شركات التمويل الذاتي ونساعدهم لنقلهم الى هذه الوزارات، نعم هي دعم لوزارة الصناعة ودعم للمواطن ودعونا نأخذ هذه الأمور بجدية وإلا سوف نبقى نعاني للسنوات القادمة من عدم وصول الراتب من المالية الى وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
تعاني عوائل موظفي شركات التمويل الذاتي من أوضاع اقتصادية صعبة جداً بسبب عدم حصولهم على رواتبهم ولا ذنب لهم إلا أنهم ضحية قرار بريمر السيء الصيت ونحن اليوم نخوض حرب شرسة ضد عصابات داعش ونحن بأمس الحاجة الى السلاح والعتاد وهنالك شركات ومعامل التصنيع العسكري التي لها القدرة على تجهيز الجيش بالذخيرة إضافة الى  الشركات الأخرى التي تنتج منتج محلي، لذا نقترح:-
أولاً: تحويل هذه الشركات الى التمويل المركزي.
ثانياً: إعادة تأهيل هذه الشركات والمعامل.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة لهذه الشركات لا يمكن التطرف بالاتجاه أما نذهب الى إعالتها أو نذهب الى إقصائها، أنا أعتقد أنه نحتاج الى جهة منصفة تقوم بتصنيف هذه الشركات، بعض هذه الشركات التلكؤ الموجود بها بسبب أما قانون الاستثمار وضعف دخول الأموال المستثمرة في هذا الشأن أو بسبب الظرف الأمني، توجد شركات رابحة كالإسمنت والأدوية والأسمدة وهي مستهدفة في الإستثمار ولكن لم تتح الفرصة المناسبة لاستثمارها، بعض الشركات التي تعاني الإندثار والتقادم هي التي يمكن أن نجد لها حلاً في مسألة الحل أو التحويل أو المناقلة أو مسائل أخرى يمكن معالجة هذا الشأن، يجب تصنيف هذه الشركات وفق الحاجة ووفق ما هو ممكن فعلاً، فيها طاقات مادية لا يمكن الإستغناء عنها وفيها طاقات بشرية ممكن أن تنتج وتكون ذات أرباح.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أنا لا اتفق مع الرأي الذي يذهب الى الخصخصة ويعتقد أن الحل بالخصخصة بل الحل هو بدعم هذه الشركات من قبل الدولة وتوجد التزامات من قبل الدولة لو أنها توفرت كان يمكن أن تتحول الكثير من هذه الشركات الخاسرة الى رابحة مثل التعرفة الكمركية على نفس المواد التي تنتجها هذه الشركات وتطبق على جميع المنافذ والقياس والسيطرة النوعية لو أنها تفعل فمن غير المعقول أن يأتي منتوج رديء وليس له كفاءة وجودة ولكن لأنه أرخص فيؤثر على المنتوج الوطني ولو تُلزم مؤسسات الدولة بالتعامل مع المنتوج المحلي لكان يمكن أن يكون منتوج رابح ثم توجد أوليات بالإنتاج، فمثلاً تزودها بالطاقة الكهربائية لمدة (12) ساعة وهي لم تزوده وتحسبها كشركة خاسرة؟ هذه مسؤولية الدولة فلماذا لا تتحملها وتحمل تقصيرها على هذه الشركات؟ أنا أعتقد أن الخصخصة سوف تؤدي إلى تسريح آلآف الموظفين واقتصار المردودات الاقتصادية على كبار المستثمرين ومن يرتبط معهم من المتنفذين وان التفكير بنقل هؤلاء الموظفين الى وزارات أخرى سوف يؤدي الى خسارة الآلاف من الكفاءات والطاقات.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الحكومة منذ إصدار قرار بريمر رقم (39) ولحد الآن لم تعمل ولم تضع خطة إست ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ  ž Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ • ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ Ƞ ȡ Ȣ ȣ ￾￿ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ￾￿ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ￾￿ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ￾￿�￿�￿�￿�￿�￿�￿ʅ ʆ ￾￿￾￿ʉ ￾￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Root Entry                       ą￿￿￿￿  आ   À  䘀      췀�邒ǐʈ ̀   1Table
￿￿￿￿￿￿                  Ȥ 鎪   WordDocument                     Ă  ￿￿￿￿                    䛡    SummaryInformation             (Ă    ￿￿                  ɮ က    DocumentSummaryInformation     8Ă￿￿￿￿￿￿                  ɶ က   MsoDataStore                      ￿￿￿￿            퐐�邒ǐዐ�邒ǐ      5Ù55IÚÉ2ÚUÎMÉÆEÞ×CØYÊÐ==        2ā￿￿￿￿           퐐�邒ǐዐ�邒ǐ      Item
Ă￿￿  ￿￿                    Ø   Properties                        ￿￿￿￿￿￿                    ŕ    CompObj                         Ă    ￿￿
š                                     ￿￿￿￿￿￿                                                          ￿￿￿￿￿￿                              ￾￿         ￾￿￾￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿戼区畯捲獥匠汥捥整卤祴敬∽䅜䅐堮䱓•瑓汹乥浡㵥䄢䅐•浸湬㩳㵢栢瑴㩰⼯捳敨慭⹳灯湥浸晬牯慭獴漮杲漯晦捩䑥捯浵湥⽴〲㘰戯扩楬杯慲桰≹砠汭獮∽瑨灴⼺猯档浥獡漮数确汭潦浲瑡⹳牯⽧景楦散潄畣敭瑮㈯〰⼶楢汢潩牧灡票㸢⼼㩢潓牵散㹳                    㼼浸敶獲潩㵮ㄢ〮•湥潣楤杮∽呕ⵆ∸猠慴摮污湯㵥渢≯㸿਍搼㩳慤慴瑳牯䥥整獤椺整䥭㵄笢㌲䙄㜹䘷㔭䅃ⵁ䈴㥅㠭䅃ⴶㄶ䔳䍄䔲㠱䉁≽砠汭獮携㵳栢瑴㩰⼯捳敨慭⹳灯湥浸晬牯慭獴漮杲漯晦捩䑥捯浵湥⽴〲㘰振獵潴塭汭㸢搼㩳捳敨慭敒獦㰾獤猺档浥剡晥搠㩳牵㵩栢瑴㩰⼯捳敨慭⹳灯湥浸晬牯慭獴漮杲漯晦捩䑥捯浵湥⽴〲㘰戯扩楬杯慲桰≹㸯⼼獤猺档浥剡晥㹳⼼獤携瑡獡潴敲瑉浥>                      ￾ਃ ￿￿आ   À  䘀
卍潗摲潄c  潗摲䐮捯浵湥⹴8㧴熲H مستند Microsoft Office Word 97-2003                                                                                                                        茤匒က᠍㎉ж旤撔䨔蒎飆ꇕ즤�뾬氊쑄栤墒摈ਗⶸ肁ପ᠂穰矷パᆕꤝ䌬騅➦ࠖ׮᫉冥ㅓ偠▇濙゙냻ሄր耪Y㏉筲䧏⃀湣ᥔ撱餄줭볳’趁쒹ඊ愢ꙗ踤説ⶑ☈㊙잘…ဏ蛁怘젺酺ꓪꥑ餸♪䍑螃轈〈ね錭մ೛┪ᜒꧣ츂�錟咷욁�췔댳䁋㾬豙겿ᱜ셹ꐩ㮁ꘑ嬜둽�齱췶믿槯ᆻꜛ臵ᣫ鎢방觊ꉥᒡ⥢呰뒁䵪쪞쿬줘訊珶ᧆ軼턇⟭Ⱆ㮳飗纥刼ꭰ갛躺酃⍯䢟䌙蔎佒�믣葃ꯕฉὄᴽ磗ꖰ媉츊ႇ䯭䩢媞ꦷ濂鵏ቘ�䓐庢ƥ餹ԧၮ兴厰औ⠠죁쨪䑂ⓓ䚿礪ꀁ믄ଯ㢦꒎醰胲ꩩ橎璌鈫螀띡쌮�ꊘ躲�犭窬韩解郚溪阂껠᥊锘죊㑡舢�霵릚튧൪禔�ղ靄鴚⟜唺娌塉难➒풨㘡呦隢췺䗔莤꠭꧅�䭧硑읐팫閶豜향䳓鰊뤈쫼ㅅ뗐ᐁᯌ螬㰥夘垬윯씧蝽晈♡蓮섰둕쑔鐩.᧴有骮᫧얿뱝싙ݗ徐愨밴�ꌩ㒞䤯Ὅ萏쿕摶贫�ꂓ㥾䖼㋤壍ࠥ幩⇭ह茆リꔄ쓛ⵢ೶ர逃ਵ廖㋙䒯訬髰⮹樒촥�촏⇧陴洞㣊ꉐ⩄ቊ呂跀㌕쎔ᄂ닻ᨄԀ疏聘䯉腲夐⃀湣䤕擵┃줭샺g趁늹䤵눦၅퀰郒מּ镝뚎꒢龌浢쯁櫂倛鲖튛�䢝쑤墈玂ੑ逪쵁㐳Ἥ剔⣟ꑝ⨏㡕哌᪱ⳅϋ쏔沍⩙殊ᒚ鈕ܔ㓑牂ꯜ⧧䥕鳑僮來嘳닟෹ꅨ茿뇤䨷ᗎ֣�䍱貗㒁Ꞧ解尙랠㉖嘋ꪓ尣켣䌴椕輝捭ᇢᵨ뮝㈷෷⁚얐⟶ف瀼铗햔闌⋉䱊ࢴ郖됪듔렍Ӂ侶糴땮ퟞ�㢈릲ꚋ䥏៞葝쒵㉓为ҥ适෍ਏ䞨娏诀沐㻷棴迮닀닏ᨇφ쵌䦎١憡ꃌ愤荪ᑨ梊䱦ⲩ望눧⩺᪅鐶춏槨蘻觝⯎鲮�㬶촷倶᫅⏈춍布鯎⌽浭ቅ⡲⻌㉗ᅔ쮈鄨蘴麠폦㸑⢫㨧�⒩䎘됽繐鉜飅૆ힱ顡丢暙䁐馀묂慳絤씨ꔵ攆刯儏溌덷珇㻭誼༖ﶸỞꀬ黮ᤝ큐ᬶᠪ쁒抐汓騑숫톭䈣⩥㇅艭Ě乓䀩芧獲▴ኃ꘮ףּ晖钇뀘ꚯ戙碑솾㏟蒗賴뙌ᓉ᥂ő骹ኤ籫�ᚒ蕫垱糺ﮣ剗䭣덜匍쩨檭鄡኉셆ㄨQ慃㊭鄼䒌䟆Ⲭ乀ﰡ膊䠮ᢇ䨄軈遴቞ﯿҲ耓䴅�昀牋偾쀩挌卮ꯕͤ촤➻脀릍⠇킖爘䥐䭈㰘췹儜輶뢹툞儻䥅亗믵戏�푨Ս掛࣒鍔䫕䶩⍮鲴��ᆆᑅ讱ன࣮␘㉢䕕゙ꑊ䃖෣຿劣衆ꕑ䕄뱦У酄獢Շ練볜⧥}䦞䏏┋ⱕ�膀腖ᆓ↝갯ĝ餱馔槤쩑┏쐳⁊⻜ꘊ셤侪캬鑧閒੉휋콸赘ᓲꚷ됊찠㒪䅅突ꚓ鹎읇㭴葳쥱⏢�ᣪ᡺쇘➊蛌ꦥ䯀久㱆冧捜關☟衁㋬Ⴅ춽ⱜႢ�㢌䎐ꋓ뙛浃鳬衮荩鈺鈬ᚆ词ᝬ絕婂峩䪂⩱ꗪ洍�鞊ඩ데㘌쨜䦓ﰶᙢ惄쁶酈㢸擁㔰俐참┄サ䜆ꎔ갉튚䗆囲䁒뵖홊㒖֤᳁蠜ङຜ䡎꜊㵦拒歎㸒퐌Ⲩ虚䫨㦖䰗즻雞䏅�꾽祇믯藷亣炅咈ꏗ姤瞯嘎䣯胫䐣௣挷Ꙍᕐ끳ᷖᭉ鞠ꡄ꽡鱌鳌䥸ҕ軦曪쒆쉮櫞偄퍭퉢♗朆�□턯캕ቒ슱Ⅎᄛ쨡姤�䖴倭꓉䁘暰뵮舷ḃ傄ḓℶ�繻䬩 슟離嚠⚳瘒㐋滴沊蘨ꗌ斨㴗죌ꎐ昹椕숚쾔ೋ识ⓦ태᎖茶텝隽￵닻ᤄԀ硠Y䯉葲礯₰湣쥔撵ᤃ줭샹’贱蒹ꂋ論鵛ⱂ襍䚧원왭‱⹵ꏃ俛珒昱蠵䤢�鬮茰�늳ꈬ鐫╙啘䮲텂ᣂ꒽岙�ꚻꪰ蕸鎄㕝䳊抒譤ћ㛑抛㭈켯冹몜ꥰ孿青皨悺崰໮ꛆԉ얃藏镹挺睊煭剓⚠㚧␌畣㨷葑舺铣獣뢃ْ皝ᩧ僫㟳쫣ꀻ憂֊㋓㨴歑屜븊ꢤ⍱֢֖腽ᨣ枽┫դᇱ耉䫠冰⸫똽쪀琌鶐졁킏粸稝畮游⁞煘ᥖ聬ꔠᰑ跐儆⦬愤獍䒶ꦗꑁ墸䒔ﲞ獡醯ⰹ賔㗨箺酲鬐嶙膔䈆≃ୌ⦥卢詫┵✱뚭조俒쭉퐭Ȿ⫆⢻ꡕ抳呥㖣㡋怾纉ޫ욤證牍偄쬕ꧨ䘪緉⼸㉫쓦を쯂բዢ컰⟊妜툵ꕡ⎉ꨳᒯ腶짱鷵鹒嘾䧉㕷葍ꃒ힖늎指䜚䢧⩨袙얪䍤텈ໍ炊ඊꤘ磤兝ణ致먇㋫潨’�ӡ䊝ᢁ텧蕌㠇㱝횩厾祵깖Ⅻ栻鐌鿈쒚ᩢ㕩刐崯جل معالجة ما يدور بهؤلاء الموظفين وهم يعانون منذ أكثر من عشرة أشهر أو أكثر ليستلموا رواتبهم واليوم توجد (72) شركة ممولة ذاتياً في كل الوزارات منها (72) شركة فقط في وزارة الصناعة وهنالك (400) ألف موظف يحتاجون الى معالجات حقيقية في الوقت الحاضر وهذا لا يحل من خلال التعرفة الكمركية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تكتب الملاحظات وهي أشياء مهمة.
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
لاشك أن الوضع متردي بالنسبة لموظفين شركات التمويل الذاتي وأيضاً غياب الرؤية وإنعدام التخطيط دفع هؤلاء المساكين حقيقة وضع الدولة في الوقت الحالي، ولقد تحدث احدهم وقال بأنه لا يستطيع أن يعود للبيت وقت الغروب لأن أطفالي ينتظرون مني مصرف وأنا ليس لدي منذ أشهر، طبعاً حماية المنتوج المحلي هي إحدى الأساسيات التي يمكن أن توفر شيء وممكن أن ندعمه أنا حسب ما أتذكر انه كان قماش (القديفة) في معمل نسيج الحلة يباع الى أوروبا في حينها واليوم لا احد يريدها بسبب التهافت الموجود في السوق العراقية وكذلك حال الكثير من المواد، فهنالك مصنع لأكياس النفايات وكذلك أيضاً الجلود وتستورد الدولة مليارات من الدنانير العراقية لا تدخل الى هذه المصانع وتأخذ منها، معلوم ما هو الهدف منها؟ لأنها لا توجد فيها عمولات وأغراض أخرى.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
نشكر رئاسة مجلس النواب على جعل مناقشة مشكلة شركات التمويل الذاتي مطروحة على جدول الأعمال وهنالك عدة مقترحات أود أن اطرحها:-
أولاً: تحويل بعض الشركات العامة الى القطاع المختلط بنسبة (51%) للدولة وبنسبة (49%) للقطاع الخاص مثال ذلك شركة بيبسي في بغداد ونأخذها كنموذج.
ثانياً: تفعيل عقود بين وزارة الدفاع ومعامل النسيج في العراق كي تقوم الشركة بتصريف منتوجاتها.
ثالثاً: توسيع المشاريع الاستثمارية وعدم تقيد الشركات بشرط المنشأ وتحويل (25%) من فائض الطاقة العمالية إلى بقية الوزارات.
رابعاً: الاستعانة بخبرات دول كانت لها تجربة في معالجة مشاكل شركات تعرضت للإفلاس وكانت تجربتها ناجحة.
خامساً: التعامل مع الموضوع بحلول جذرية سريعة بتشكيل لجان مختصة من قبل وزارة الصناعة والمالية والتخطيط وبإشراف مباشر من قبل رئاسة الوزراء ومجلس النواب وخاصة أن أعداد الموظفين لهذه الشركات كبير جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً تسلم هذه الورقة التي فيها معلومات مهمة إلى اللجنة المختصة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يجب علينا في مجلس النواب أن نخرج بقرار لحل هذه المشكلة وعلى أقل تقدير إلزام الحكومة الاتحادية بوقت محدد لغرض حل هذه المشكلة والمشكلة كبيرة جداً، أكثر من (12) سنة مضت واليوم هذه الشركات تعاني الآمرين بما يخص الرواتب، اليوم ما تم صرفه على هذه الشركات من قبل الحكومة بحدود ما يقارب بحدود (11) مليار دولار وكل هذه الشركات وخاصة شركات وزارة الصناعة كلها تساوي بحدود (3) مليار دولار، أنا أقول أن نذهب الى خصخصة هذه الشركات ونفتح باب الاستثمار لهذه الشركات وقسم من حصص هذه الشركات تباع للموظفين الموجودين فيها مما زاد حاجة هذه الشركات من الموظفين نحولهم الى وزاراتهم.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
حقيقة المشكلة متراكمة ولا يوجد لحد الآن حلول حقيقية من قبل الحكومة ونعتقد أن الضرر ليس فقط على الموظفين وعوائلهم وهو أمر في غاية الأهمية طبعاً ولكن أعتقد أن الضرر الأكبر على الاقتصاد الوطني لأن المشكلة ذات بعد إقتصادي وإنساني وأنا أؤيد ما ذهب له بعض الإخوة من أننا نحتاج الى إجراءات سريعة في موضوع تقديم سلفة لمعالجة مشاكل رواتب الموظفين فيه ونحتاج أيضاً الى تصنيف هذه الشركات من قبل لجنة عليا في مجلس الوزراء تحدد من هي الشركات التي يمكن دعمها؟ ومن هي الشركات التي يمكن تحويلها الى الخصخصة لاسيما ونحن نؤيد الخصخصة في هذا المجال باعتبار أن هذه جزء من فلسفة الدولة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أولاً: توجد مشكلة عاجلة يجب أن لا نخلطه مع الموضوع الثاني المعقد الذي هو كيفية التعامل مع شركات القطاع العام؟ المشكلة العاجلة رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي، أنا أقترح أن يصوت مجلس النواب الآن على توصية لأنه نحن لا نستطيع أن نتخذ قرار من هذا القبيل بل نصوت على توصية للحكومة بان تخصص من مخصصات الطوارئ ما يغطي رواتبهم للمدة الماضية التي هي عشرة أشهر تقريباً.
ثانياً: موضوع التعامل مع شركات القطاع العام، الحكومة لديها تصور وفي مجلس الوزراء السابق جلبوا لنا هيأة المستشارين تقرير ولكن بصراحة إخوان التعامل مع هذا الموضوع محرج للذي يتبناه وللذي يرفع رايته لأنه نتيجة المقترحات التي قُدمِت تسريح مئات الآلاف من الموظفين، لذلك كلما تم طرحه في مجلس الوزراء يتم تأجيله لأنه لا يقبل أي شخص تبني هذه المقترحات، من وجهة نظري المشكلة في الشركات الخاسرة ليست في طبيعتها خاسرة فبالإمكان كل الشركات أن تكون خاسرة إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح، وجود نية جادة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني لا توجد، التوجه نحو الخصخصة والاستثمار تدفع بجهات نافذة في الدولة لأنه هي المستفيدة من هذا الموضوع، فلا أتوقع إلا في حال مجلس النواب يريد ان يتبنى فعلاً مبدأ النهوض بالاقتصاد الوطني، في حينها يصبح يوجد حل للمشكلة أما إذا تركت للإجراءات وللكتل بشكل خفي فلا يمكن حل هذه القضية.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
الحقيقة الرواتب المتأخرة لآلاف الموظفين حولت العديد منهم أو جميعهم إلى حالة الفقر، حيث كانوا يعتمدون على هذا الراتب، وقد قطع منهم لأكثر من ثمانية أشهر. أنا أقول: لماذا لم تهتم الدولة بهذه الشريحة بالرغم من المظاهرات العديدة؟ وعندما يراجعون، يكون من لديه خدمة (15) سنة يحال على التقاعد براتب (140) ألف، ما قيمة الـ(140) لعائلة كبيرة؟ والذي ليس لديه خدمة (15) سنة فيترك من دون حقوق، فلذا أقترح إحالة هؤلاء الموظفين إلى الوزارات الأخرى وإستقبالهم – لأنهم عندما يحالون لا تستقبلهم الوزارات الأخرى نهائياً – وتعيينهم وصرف رواتبهم والإستفادة من شهاداتهم.
إذن نقترح حماية المنتج المحلي، فتح المصانع، توفير المواد الأولية، فرض ضرائب على المنتوج الخارجي.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الموضوع واسع ومتشعب. لدي ثلاث ملاحظات:-
الأولى: حرمان موظفي الشركات التمويل الذاتي، هي جاءت نتيجة أخطاء أو عدم وجود إستراتيجيات وخطط واضحة منذ عام 2004 وإلى الآن.
الثانية: موضوع قوت الموظفين هو خط أحمر يجب أن لا يبرر لأي سبب كان، علينا كمجلس نواب أن نتخذ موقفاً من حرمان الموظفين، سواءً كانوا في شركات التمويل الذاتي، أو حتى موظفي إقليم كردستان، لأنه مواطن عراقي وفقاً للدستور، ويجب أن لا يحرم من راتبه، لأنه يقدم خدمة للدولة.
الثالثة: نحن قدمنا حلولاً، والحكومة لم تنفذها، على الرغم من تشريعنا وإقرارنا لقانون الموازنة. فالآن أعتقد كل المعالجات سريعة، وهي بإقراض هذه الشركات، وليس لدينا معالجة أخرى، وتكليف لجنة الإقتصاد والإستثمار بمتابعة الموضوع مع الحكومة، لكي تكون الحلول سريعة وناجحة وفاعلة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طبعاً نشكر الجهود المبذولة في هذا المجال، لأن هذه الشريحة كبيرة جداً، وقد تضررت طول المدة الماضية، لذلك حقيقة يجب أن لا يكتفي مجلس النواب بالتوصيات، وإنما يجب أن تكون هناك قرارات. هذه الشريحة لم تستلم رواتب للمدة الماضية، والتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء بأن يحال هؤلاء إلى الدوائر المدنية الأخرى، لم يحصل إستيعاب لهؤلاء ضمن الدوائر المدنية، وبقيت أمورهم معلقة كما هي، لذلك أرجو نجدة هذه الشريحة بالسرعة الممكنة.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
هذا الموضوع مهم جداً، ويمس حياة شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي الذين يعانون صعوبة العيش، بسبب عدم إستلام الرواتب، لذلك نقترح:-
أولاً: إعطاء سلفة لهذه الشركات لدفع رواتب الموظفين كإجراء تكتيكي.
ثانياً: تنسيب بعض هؤلاء الموظفين المختصين والطاقات القادرة على أن تعمل في الوزارات الأخرى. المطلوب اليوم من الحكومة إيجاد حلول حقيقية، لا حلول ترقيعية فيما يخص هذا القطاع المهم.
ثالثاً: وزارة الصناعة مدعوة أن تحول جميع شركاتها إلى شركات رابحة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
مشكلة موظفي شركة التمويل الذاتي أصبحت مشكلة مزمنة على إمتداد الحكومات المتعاقبة، والضحية فيها هم موظفو هذه الشركات ومعاناة عوائلهم، لغياب الرؤية الإستراتيجية لحل هذه المشكلة. أنا أعتقد يوجد حلان:-
حل آني لمعالجة هذه المشكلة، وهي مسؤولية الحكومة باقتراض مبالغ من البنوك لصرف هذه الرواتب بشكل آني، وحل طويل الأجل، بوضع إستراتيجية إقتصادية تعتمد الإقتراحات التالية:-
أولاً: تحويل بعض هذه الشركات إلى الإستثمار مع وضع شرط تشغيل كادر هذه الشركات.
ثانياً: تحويل جزء من هذه الشركات إلى شركات تحويلية، بدل إستيراد المواد مثل الزيت والسكر ومساحيق التنظيف ومعامل التعليب وغيرها.
ثالثاً: نقل بعض هذا الكادر إلى وزارات ودوائر ذات تمويل مركزي، والتي تحتاج إلى خدماتهم.
رابعاً: دعم بعض هذه الشركات، من خلال تشغيلها وحماية منتجها وتطبيق التعرفة الكمركية على المنتجات المستوردة من نفس المنتوج.
خامساً: إحالة بعض شركات التمويل الذاتي بعض موظفيها إلى التقاعد من الحرفيين والمستخدمين الذين تقل رواتبهم عن (400) ألف دينار، لأن التقاعد سيصبح (400) ألف، لتخفيف العبئ على هذه الشركات.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أرجو منحي بعض الوقت، لأنه هنالك بعض الملاحظات:-
في الحقيقة أنا لا أريد أن أتطرق كثيراً بخصوص الرواتب، لكنني أريد أن أعلق على ما تفضل به الأخ حسن السنيد. نحن لا نتوسل من أجل رواتبهم، ولكن على الحكومة أن تمنح هذه الرواتب، كون هذه الرواتب مستحقات، والشهر (11 و 12) من العام المنصرم لم يستلموا هذه الرواتب، وتعتبر الحكومة هذه فوائد على الشركات. في الحقيقة هذه الخصخصة العشوائية، وكأنه نريد أن نهدم ما تعبنا عليه لوقت طويل، وصرفت الحكومة أموالاً طائلة على بناء هذه الشركات، وهنالك الكثير من المعدات والأجهزة هي في طريقها إلى العراق، ولكن الحكومة تحاول أن تبيع هذه الشركات عبر قنواتها كخردة. في الحقيقة هذا هدر لأموال الدولة من طرف، وضربة قاضية للمواطن وللمنتوج الوطني من طرف آخر.
هنالك قانون إتخذه مجلس النواب العراقي في عام 2010 حول التعرفة الكمركية، لكنه لا يطبق لماذا؟ لا نعرف، فهنالك فوضى كبيرة، ويراد من البلد أن يحول إلى مستهلك، وليس هنالك إنتاج وطني. أرجو من مجلس النواب العراقي أخذ هذا الموضوع بعين الإعتبار، كون هنالك شرائح تضرر، ويومياً تخرج بتظاهرة، ولكن الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي لا يستجيب لها.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
مناقشة موضوع شركات التمويل الذاتي مهم جداً، لكن الأهم هو أن يكون هنالك إصدار قرار من قبل مجلس النواب بحق هذه الشركات، لذلك أقترح تشكيل لجنة نيابية من قبل لجنة الطاقة النيابية ولجنة الإستثمار والإقتصاد لدراسة هذا الموضوع، والخروج بتوصيات يتم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب بقرار واجب التنفيذ على الحكومة بأسرع وقت ممكن.
الملاحظ عدم وجود رؤية واضحة في إستراتيجية الحكومة الصناعية، حيث نلاحظ بأن وزارة الصناعة توقع إتفاقية إنشاء شركة بتروكيمياويات، وكذلك تسعى وزارة النفط لإنشاء شركة بتروكيمياويات، على الرغم من وجود شركة البتروكيمياويات في محافظة البصرة، والتي يتراوح عدد منتسبيها (4000) منتسب، وقابلة للإندثار في الوقت الحاضر، وهي غير عاملة الآن، وكأنما هنالك أيادي خبيثة حقيقة تسعى إلى إيقاف العمل الصناعي. نلاحظ في محافظة البصرة إيقاف كافة المعامل، مثل معمل الورق والأسمدة والحديد والصلب وشركة البتروكيمياويات وغيرها من المعامل، لذلك يجب على مجلس النواب إتخاذ قرار صارم بحق هذه الأيادي الخبيثة، لإيقافها والنهوض بالواقع الإقتصادي والصناعي في البلد.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
أنا أحب أن أذكر قضية. ما يحصل لشركات التمويل الذاتي وتعامل الحكومة معها ومع كوادرها، وهو ما يتعارض مع المادة (25) من الدستور التي تنص على (تكفل الدولة إصلاح الإقتصاد العراقي وفق أسس إقتصادية حديثة بما يضمن إستثمار كامل موارده 000 إلخ)، وهذا يؤكد على أن الإصلاح الإقتصادي لدى الحكومة ليس من إهتماماتها في هذه المرحلة.
القضية الثانية: ما يحصل من الحكومة إتجاه شركات التمويل الذاتي، أيضاً يتعارض مع المادة (27)/ثانياً (حفظ أملاك الدولة وإدارتها)، وهذا يثبت على أن شركات التمويل الذاتي إلى هذه اللحظة لا توجد فيها إدارة حقيقية، وهذا سبب رئيسي في الإفلاس الذي حصل في هذه الشركات، لذلك نطالب الحكومة بأن يكون لها موقف حقيقي إتجاه هذه الشركات وإتجاه العوائل، وهي قضية إنسانية، وهؤلاء أيضاً مواطنون عراقيون، والدستور يكفل لهم حياة كريمة يعيشونها في ظل الحكومة الحالية.
– النائب بهاء هادي أحمد جواد:-
موضوع التمويل الذاتي. لقد شكلت الحقيقة الكثير من اللجان في مجلس الوزراء، في وزارة المالية، كذلك هنا في اللجنة المالية، وأعتقد هناك الكثير من المقترحات، قسم منها واقعية وعملية، المشكلة هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين، هذه القرارات أو هذه المقترحات إلى الآن لم تأخذ حيز العمل، إلى الآن هي حبر على ورق، الموظف ينتظر. المشكلة الآن هي متابعة القرارات التي تقول بها اللجنة المالية، القرارات أو التوصيات أو قانون الموازنة رقم (38)، ومتابعة توصيات إعطاء القرض من مصرفي الرافدين والرشيد.
– النائب طه هاتف محيي الدفاعي:-
حقيقة أغلب الملاحظات قد ذكرت من قبل السادة الأعضاء. أقترح تشكيل لجنة من مجلس النواب من اللجان المختصة، لتقديم الحلول والمقترحات إلى الحكومة العراقية، وتحديد وقت زمني لحسم هذا الملف.
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
واحدة من أهم الشركات العاملة في العراق هي شركة أور العامة التي تنتج القابلوات والأسلاك بمواصفات عالمية، لكن نجد أن الدوائر والأجهزة المختصة لا تستوعب المنتجات التي تنتج في هذه الشركة في ذي قار، وهذه واحدة من الحالات التي تتعرض لها معظم الشركات العاملة في وزارة الصناعة.
المسألة الأخرى: لقد قرأت جميع قوانين الشركات العامة، فلم أجد فيها ما ينص على أن رواتب الموظفين تخضع للتمويل الذاتي، بل أن الموظفين مشمولين ضمن قانون الخدمة المدنية، وأما أرباح الشركات فهي توزع كحوافز تشجيعية، لذلك على مجلس الوزراء إصدار قرار جريء باتحداث درجات وظيفية وتخصيص رواتب لهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا كلي ثقة بأن كل مجلس النواب الآن متعاطف مع هذه الشريحة، ويريد أن يجد لها حلاً فعلياً وجذرياً، وليس حلاً ترقيعياً كما تعودنا في المراحل السابقة، (500) ألف عائلة تنتظر منا إجراءات. أنا أمنى أن تكون بنقاط محددة، ونخرج بتوصية محددة أيضاً:-
أولاً: أول شيء نحتاجه، إخوتنا في اللجنة المالية كان لديهم حل جيد، الذي وضعوه في الموازنة، والذي طعنت به الحكومة الآن في المحكمة الإتحادية. نصدر توصية الآن بأن نطلب من الحكومة سحب طعنها بهذه الفقرة تحديداً. أنا ليس لدي علاقة بالفقرات الأخرى، هذه فقرة تتعلق بحقوق مواطنين (سحب الطعن المقدم فيما يخص هذه الفقرة)، هذا الإجراء الأول.
ثانياً: تسمية لجنة محددة من إخوتنا في اللجنة المالية واللجنة الإقتصادية مع مستشارين إقتصاديين موجودين في هيأة المستشارين، لديهم خبرة طويلة في هذا المجال، فيقدمون توصية معينة لحل جذري في سقف زمني محدد، فلا تكون مفتوحة، كأن نقول إسبوع أو عشرة أيام.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-
توجد حاجة لإجراء حلول سريعة في تصنيف هذه الشركات، التي عددها (157)، منها (44) رابحة، ومنها (17) شركة بحاجة إلى تصفية لأنها غير مجدية إقتصادياً، والباقي خاسرة لا يمكن تأهيلها.
كذلك تفعيل مراكز تنمية الأعمال في الشركات من أجل الإستفادة من منتسبي هذه الشركات، حيث لا بد من تأهيلهم أو نقلهم إلى وزارات أخرى، لوجود أزمة مالية، لا بد من إيجاد حلول لرواتب هذه الشركات، ومنها الإسراع بتعديل سلم الرواتب بما يحقق العدالة، ويقلل الفوارق الفاحشة للرواتب العالية.
كذلك ضرورة عقد مؤتمر يضم أصحاب القرار والإختصاص، للوصول إلى خطة واضحة ذات إجراءات بسقف زمني محدد لمعالجة هذه المشكلة.
كذلك أطلب بإسم المجلس إستضافة السيد رئيس الوزراء.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
هناك أكثر من (400) شخص من شركات التمويل الذاتي تم إحالتهم على التقاعد وصرف هويات تقاعدية، وكذلك بطاقة إستلام الراتب، لكن الآن تم إيقاف رواتبهم، بسبب تعارضهم مع قانون التقاعد، الذي يجب فيه الوصول إلى حد الـ(50) سنة، لذا أقترح:-
أحد حلول هذه الأزمة هو الإحالة على التقاعد بعد إستثناء أو تعديل لقانون التقاعد بغض النظر عن عمر الـ(50) سنة.
شمول موظفي الضمان الإجتماعي بقانون التقاعد الموحد.
تشغيل الشركات التي تخدم المستهلك والإقتصاد العراقي.
حث الحكومة على تنفيذ الموازنة، لغرض إستلام رواتبهم.
– النائب حيدر ستار فرحان حسين:-
أولاً: أقترح حل المشكلة بشكل عاجل، وأثني على ما جاء برأي الزملاء، ضرورة إصدار توصية إلى الحكومة بدفع سلفة من الرواتب من منحة الطوارئ. هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية: من المؤسف بعد مضي عدة سنوات، لا زالت الرؤية غائبة لدى وزارة الصناعة. لدي ثلاثة نقاط سريعة. أقترح:
أولاً: تحويل الشركات إلى الإستثمار بالشراكة مع الدولة، وإعطاء مميزات إضافية للمستثمر، منها تحمل الدولة أو مجلس الإدارة نسبة (60%) من الرواتب، والهدف هو إعادة تأهيل المصانع بأفضل صورة، كون المستثمر يبحث عن الربح، ومشكلة وزارة الصناعة بالذات أو الشركات هي هروب المستثمرين من هذه الشركات، بسبب أفواج العاملين في هذه الشركات، فأتمنى أن يعطى إستثناءً خاصاً لهذه الشركات حتى من قانون الإستثمار، مميزات خاصة لهذه الشركات باعتبارها حالة إستثنائية.
ثانياً: قضية تحويلهم إلى وزارات أخرى أعتقد هي هروب من المشكلة، وليست معالجة لها.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
مشكلة شركات التمول الذاتي، مضت ثمان سنوات، دورتان وزاريتان تحال على لجنة هيكلة القطاع العام في مجلس الوزراء وفي هيأة المستشارين تحديداً، ولا يخرجون بنتيجة، ولهذا أنا أعتقد اليوم أن الوزير هو أعرف بالشركات الرابحة والشركات الخاسرة التي لا يمكن أن تكون رابحة في يوم من الأيام، وعليه تعطى هذه الصلاحية للوزير بتقرير هيكلة الشركات الخاسرة، هذا أولاً.
ثانياً: في الحكومة الماضية نحن قدمنا مقترحاً بأن يتم دفع رواتب شركات التمويل الذاتي من وزارة المالية، لسبب واحد، لأن السلف التي كنا نأخذها من مصرفي الرشيد والرافدين، وصلت الديون فيها إلى (15) تريليون دينار، وأصبحت المصارف اليوم غير قادرة على أن تسدد الرواتب. الشيء الإضافي هو أننا عندما كنا نأخذ من مصرفي الرشيد والرافدين كنا ندفع فوائد (4%) من وزارة المالية للمصرفين، اليوم الدولة هي ملزمة بدفع رواتب شركات التمويل الذاتي، وعليه لا بد من أن تدخل ضمن الموازنة العامة وعلى حد سواء مع كل الموظفين الآخرين.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
بالتأكيد اليوم مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة أمام موظفي شركات التمويل الذاتي، لأن هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى حسم من مجلس النواب، ما دام الإخوة بالذات في اللجنة الإقتصادية أطلقوا هذا الموضوع. أعتقد اليوم من الضروري أن يحسم هذا الموضوع، لأن كثيراً من الموظفين ينتظرون هذا القرار. أعتقد أن إعتماد رواتب شركات التمويل الذاتي مباشرة على الإنتاج، هذا الموضوع ربما يؤثر على مسؤولياتهم المحلية.
– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-
الكل تحدث عن شركات التمويل الذاتي والشركات الرابحة والشركات الخاسرة وموظفي هذه الشركات الذين عانوا ما عانوا لمدة تسعة أشهر لعدم إستلامهم الرواتب. بصراحة نحن نتحدث عن الشركات الخاسرة، وما هو سبب خسارة هذه الشركات؟ وبالمقابل نتحدث عن الشركات الرابحة الآن التي هي أيضاً مهددة بالإنهيار- لا قدر الله – فعلى سبيل المثال شركة التجهيزات الكهربائية في محافظة ديالى ومنتوجها الآن، حيث أن قانون الموازنة دعم المنتوج المحلي من خلال هذه المنشئات، منشئة ديالى بصراحة مهددة، باعتبار أن منتوجها الآن مطروح على الأرض، وعدم تعامل بعض الجهات المختصة لسحب هذا المنتوج، ملاك هذه الشركة (3،500) موظف أي (3،500) عائلة مهددة. صاحة نطلب من هيأة الرئاسة، ونطلب من الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشركة وسحب منتوجها، بما يعني أن هناك منتوجاً له كفاءة عالية، من خلال تجهيز هذه الشركات بالمحولات وبعض أجهزة المقاييس المطروحة، بـما يقارب بـ(50) مليار دولار مطروح على الأرض، فعليه نطالب هيأة الرئاسة بالتعامل مع هذا الموضوع بجدية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يمكن وضعها في التوصيات والتصويت عليها.
– النائب سالم صالح مهدي صالح المسلماوي:-
قبل ثلاثة أشهر تقريباً أنا قدمت إقتراحاً موقعاً من قبل أكثر من (50) نائباً، طلبنا به بأن نستضيف وزير الصناعة، لمعرفة ما هي الخطوات المناسبة التي تتولاها هذه الوزارة في عملها، وقلت في ملاحظاتي أو مطالعتي بأنه لا بد لنا أن نعتمد على الإصدارات الأخرى أو الموارد الأخرى لهذا البلد، ونتجنب المشاكل التي تواجهنا من خلال إنخفاض أسعار النفط أو هبوط تصديره. للأسف الشدي إلى هذه اللحظة لم تتحرك هيأة الرئاسة على أنه كيف تتعامل مع هذا الإقتراح الذي قدمته. واحدة من هذه الوزارات هي وزارة الصناعة. الآن حقيقة لا نعلم ما هي الأفكار والآراء التي تتبناها الوزارة. أعتقد بأن حضور الوزير أمام مجلس النواب ومعرفة المشاكل التي تواجه الوزارة والوزير، وكذلك الآراء الموجودة لدى الإخوة الأعزاء في البرلمان، أعتقد يكون رافداً أساسياً لعمل الوزراة، لذلك نحن واقعاً الآن نتفرج على هذه الشركات. الرقم الذي ذكره الإخوة (نصف مليون)، إضربه في (خمسة)، أي (2،500،000) نسمة الآن يعانون أشد حالات الفقر والإزدراء، لذلك أنا حقيقة أعتقد أن من وظائف مجلس النواب الأساسية اليوم أن ينظر إلى هذه الشريحة الواسعة، ويجعلها في نظر الإعتبار، ويضع الآليات المناسبة لإنقاذهم.
– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-
بالنسبة لموضوع شركات التمويل الذاتي هي قضية جزئية ضمن إطار أكبر يتعلق بملف الإقتصاد العراقي وإعادة بناء الدولة وقطاعاتها كافة، ويتطلب إمتلاك رؤية واضحة لماهية المشكلة والحلول الإستراتيجية، لكن هنالك بعض لمقترحات للحلول:-
منها حث الوزارات المعنية كوزارة الصناعة، الإعمار والإسكان، النفط وغيرها من التي فيها شركات تمويل ذاتي على الإلتزام بقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، وتوفير حرية العمل لمجالس الإدارة للشركات بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم وفق القانون رقم (22) لسنة 1997 وتقييم مستوى أدائهم.
المقترح الثاني: هو دعوة الحكومة الإتحادية لتفعيل النصوص التي تلزم مؤسسات الدولة، خصوصاً الداخلية والدفاع بتوفير إحتياجاتها من منتجات الشركات العامة، وعدم اللجوء للإستيراد إلا بعد إعتذار تلك الشركات عن تلبية الإحتياج في قانون الموازنة العامة.
المقترح الثالث: حث مجالس الإدارة للشركات المختلفة للتنافس فيما بينها لتقديم الأفضل للمواطن والدولة.
المقترح الرابع: سعي الحكومة لتوفير فرص العمل لتلك الشركات من خلال جلب عقود التجهيز.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الان نسمع إلى تقرير اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
بودي أن أتقدم بالشكر إلى هيأة الرئاسة على طرح موضوع مهم حقيقة يرتبط بشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن الذين قدموا سنوات عطاءً في تأريخ الوظيفة العامة في العراق، وأيضاً شكري متصل إلى إخواني في مجلس النواب.
كل التساؤلات التي طرحت، هل الشكات مصنفة؟ نعم مصنفة.
تعرفون الرابحة من الخاسرة من التي يجب أن يتم تصفيتها؟ نعم موجودة.
الحلول إخوتي تتطلب إرادة من الجهات صاحبة القرار، وهذه الإرادة يجب أن تكون واضحة وحازمة في مختلف المفاصل، والقرارات يجب أن يتحملها الجميع، لذلك جزء من الحلول لهذه المشكلات موجودة، وتناولها الإخوة في طريقة الطرح للمشكلة ووجود الحل لها. الآن ما هي الأشياء التي نحتاجها سريعاً:
توصية من مجلس النواب لسلفة، لتأمين رواتب هذه الشريحة الواسعة، من أين نأتي بالسلفة؟ من المسؤول عن توفير السلفة؟ حتى لا يقولوا بأن مجلس النواب ألزم الحكومة وأحرجها في قضية السلفة، نحن طرحنا قضية الإدخار. عملية إعادة النظر بسلم الرواتب عموماً التي طرحها السيد عبدالكريم النقيب حقيقة تساعدنا بأن نوفر جزءاً من المبالغ المرصودة للإدخار لمعالجة رواتب هذه الشريحة.
المسألة الأخرى: أيضاً نحتاج من الإخوة في اللجنة المالية إلى الإجراءات التي طلبت من مجلس النواب بأن تضمن في قانون الموازنة، وفي كل سنة نضع بأنه من حق الموظف في هذه الشركات أن ينتقل إلى القطاع الخاص، لكن لم نسأل أنفسنا نحن، ما الذي قدمناه للقطاع الخاص؟ لذلك أدعو سريعاً، بالأمس كان لدينا لقاء مع الأخ محافظ البنك المركزي، وقال بأن هنالك (خمسة) مليارات دولار لدعم المصارف القطاعية، ستذهب قروضاً إلى الصناعة والزراعة والإسكان. أنا أقول سريعاً فلننتبه إلى وضع آلية لمنح قروض صغيرة ومتوسطة لهذه الشريحة لمن يرغب أن يدخل القطاع الخاص من المنتسبين في هذه الشركات، وأيضاً تخصيص مليار دولار للمصارف الأهلية، يمكن الإستفادة منها في القروض الصغيرة والمتوسطة، حتى الشريحة الصناعية في الشركات الموجودة والتي يربو عددها على (172) شركة أو أكثر، قسم منها نسميها رابحة، لكن حقيقة حتى إذا جئنا وفصلنا في عملية الربح، فسيكون الربح حقيقة شكلياً، وفيه تفاصيل كثيرة لا نريد أن نتطرق لها، لكن قسماً منها يحتاج إلى تصفية للشركات، حوالي (17) شركة مثل ما تفضل الإخوة، ويوجد إعادة نظر في رسم سياسة جديدة للقطاع الخاص.
نطالب الحكومة وبإسم مجلس النواب وهيأة الرئاسة بأن يعقد المؤتمر الوطني في مجلس النواب وتحت هذه القبة، لكي يأتي السادة أصحاب القرار، رئيس الوزراء، وزير الصناعة، وزير المالية، ويكون واضحاً لأعضاء مجلس النواب بأن نريد خطة قابلة للتطبيق، حتى نبتعد عن توظيف هذا الملف، مضت عليه (11) سنة، في 2004 طرحت إستراتيجية لهذا الموضوع، الآن في 2015 وأيضاً قسم من المستشارين الذين لا زالوا موجودين، (11) سنة يطرحون إستراتيجية لسنة 2030، فهذه المشكلة يتوقعون أن تبقى مستديمة. الدولة تبقى تدفع سلفاً ليس حلاً، يجب أن نشغل الناس، نحن كم لدينا صناعات يمكن أن تنجح في العراق؟ وزير الصناعة ووزير التخطيط والمستشارين يجب أن يجيبونا بأن العراق يمكن أن تنجح فيه عشر صناعات، فإذا عشر صناعات، لماذا تعملون (200) شركة؟ فالبتروكيمياويات، النفط، المواد الإنشائية، الإسمنت والحديد، المواد الغذائية، كل ما يرتبط بالزراعة يمكن أن نحوله إلى مشاريع صناعية، فمن الضروري أن نحدد هوية العراق الصناعية، إلى أين نحن ذاهبون؟ حتى نستطيع أن نوظف ونوفر بعض المبالغ لتطوير هذه الصناعة.
وجود قانون تقاعد للقطاع الخاص مهم، وجود قانون أو إجراء لإحالة بعض الموظفين للتقاعد بشكل مبكر بغض النظر عن سنين الخدمة، وتوفير إمتياز له بقرض تكون فوائده بسيطة، يمكن له أن يشغل نفسه ويعين عائلته.
القضية الأخرى: التي تكلمنا عنها وهي الإستثمار، وسمعت مفردة الإستثمار. الآن قريباً مجلس النواب سيصوت على قانون الإستثمار، فأدعو هيأة الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأن نضع فقرة لمعالجة مشكلة الشركات الممولة ذاتياً، وخصوصاً إدخال شركاء حقيقيين لتطوير الصناعة العراقية من خلال قانون الإستثمار الذي سيتم التصويت عليه، وواحدة من أهم الأمور التي طرحتها لجنة الإقتصاد والإستثمار خلال هذه المعالجات، كان تأهيل الشركات يسمح فقط للأجنبية والعربية بالدخول في عملية التأهيل، الآن سمحنا للشركات العراقية ومن خلال تعديل قانون الشركات الذي ذكره الإخوان رقم (22) لسنة 1997، سمحنا للشركات العراقية بالدخول بعقود مشاركة مع شركات التمويل الذاتي، باعتبار العراق منطقة كمركية واحدة، هذه مسألة غاية في الأهمية، ومجلس النواب أقرها، لكن مجلس النواب لا يذهب ويجلس في المنافذ، هذا عمل الحكومة والوزارات، مجلس النواب عليه مراقبة تنفيذ إجراءات التعرفة الكمركية، حماية المنتج الوطني، أشياء كثيرة تهم قضية الصناعة، وأنا أدعو الإخوان مرة أخرى لمتابعة كل الإلتزامات التي فرضناها على أنفسنا أثنا تصديقنا على موازنة العراق لسنة 2015، وأن يكون العراق منطقة كمركية واحدة، ليتسنى لنا حماية المنتج، وبالتالي حتى نصنع نحن، وينافس منتجنا المنتج الذي يأتينا من دول الجوار، وبالتالي نعطي مجالاً لأبنائنا في أن ينتجوا، ونأكل مما ينتج هذا القطاع المهم.
الملاحظات التي تناولها التقرير موجودة، لكن إذا تسمح لي، فقط أعضاء اللجنة لديهم بعض الإضافات البسيطة لثلاث دقائق.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إلى الآن هو تكرار لما ذكره الإخوان.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أنا فقط أدعو الأخ (أبو عهد) لديه إشارة للمؤتمر والتوصية هذه، والأخ (أحمد الكناني).
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
فقط نوصي ونطلب من هيأة الرئاسة والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين التصويت على هذه التوصية أو المقترح المقدم لحل المشكلة وقتياً، هو أن تخصص الحكومة مبلغاً من مخصصات الطوارئ يدفع كسلفة لتغطية رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي للمدة السابقة واللاحقة من السنة المالية 2015.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في هذا الموضوع، أولاً نشكركم على هذا الإهتمام.
المسألة فيها كما أشار الإخوة النواب قضية إنسانية تحتاج إلى موقف، وهنا قضية أخرى هي قضية تتعلق بالوضع الإقتصادي في العراق، لذلك نحن نطلب من اللجنة أن تعد لنا صيغة قرار، يلاحظ فيه الزمن أي خلال مدة معينة يُطلب من الحكومة سواءً كان هذا الموضوع الذي هو الطوارئ، أو تنفيذ الموازنة الذي نحن أقريناها، صيغة قرار يصوت عليه في داخل مجلس النواب من أجل إلزام الحكومة بموقف في هذا الجانب الذي فيه بعد إنساني.
النقطة الثانية: هي جمع هذه التوصيات التي ذكرتموها بصياغة معينة، وأيضاً نصوت على هذه التوصيات، وتشكل لجنة من لجنتي الإقتصاد والمالية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، سواء كان موضوع المؤتمر أو موضوع التعرفة وما شابه من الأمور، فإذن عندنا قرار، وعندنا توصيات، وعندنا لجنة للمتابعة.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة التعليم العالي، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
قانون الإتصالات والمعلوماتية يعتبر هو القانون الأساس والدستور لهذه المنظومة قضايا الإتصالات والمعلومات، التي هي هيأة الإتصالات ووزارة الإتصالات والحكومة الإلكترونية وهذه الهيأة. نحن إذا لم نصوت على ذلك القانون، وهو يعتبر الأساس فلا يمكن الشروع بهذا القانون، هذا تكملة لذاك، فهي منظومة حقيقة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هي قراءة أولى الآن نقرأها، وبعد ذلك نرى ما هو الموقف. الآن نقرأ، وبعد ذلك نعرض رأيكم في تأجيله أو الإنتظار.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا عادةً للحكومة، حتى يأتينا مع المنظومة، لأن تلك عدناها إلى الحكومة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بعد القراءة تأتي هذه المداخلة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأ الوطنية للمعلوماتية.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائبة صباح عبد الرسول التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كانت هناك وجهة نظر طرحها أحد النواب حول تأجيل مشروع القانون الى حين إقرا ر قانون الهيأة، نطلب رأيكم في الموضوع.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
توجد ثلاثة قوانين في الدورة السابقة تخص الإتصالات والمعلوماتية وهذه القوانين مرتبطة وهذا القانون له نسبة كبيرة لما يؤول إليه تفسير الحكومة أو إضافة مواد بمعنى يوجد إرتباط ونحن قرأناه قراءة أولى وننتظر القوانين ونحن وجهنا كتاب الى الحكومة للإسراع بإعادتها لكي نقرها ونحن ننتظر.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفقرة سابعاً طلبت لجنة الأقاليم بتأجيل قانون مجلس الإتحاد الى يوم الخميس القادم.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
الأخوة في لجنة الخدمات والإعمار يقولون مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية توجد لديه إرتباط بقوانين أخرى فلماذا لا يكون دمج بقانون واحد ويعرض على مجلس النواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ننتظر من الحكومة ان تأتينا بالقوانين الباقية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأسلحة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أنا أعترض على هذا القانون من حيث المبدأ للأسباب الآتية:
1- مضى عليه أكثر من سبعة سنوات وبحاجة الى ان تكون هناك صياغة من قبل الحكومة ينسجم مع الواقع الحالي الأمني والسياسي.
2- هناك نصوص كثيرة في مشروع القانون تخالف أحكام الدستور المادة (110) الفقرة خامساً والمادة (115) وقانون مجالس المحافظات الذي طرح عام 2013 لذلك أطالب بإعادة مشروع القانون الى الحكومة وإرجاعه الى البرلمان بشكل ينسجم مع التطورات على الواقع الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يؤيد ما ذهبت إليه النائبة نجيبة نجيب في الإعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون.
تثبيت الحضور لكي نكمل النصاب.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
إذا حصلت مخالفة لسير الجلسة وهنا ليس القصد والنقطة الثانية إذا كان مجلس النواب بصدد التصويت على أمر يتعارض مع القانون النافذ أو مع الدستور فيحق للنائب ان يقدم نقطة النظام، وأنا على الثانية أقول المداخلة التي تفضلت بها النائبة نجيبة نجيب محترمة وهي صحيحة لكن هي ليست بصدد ان تتعارض مع مبدأ تشريع القانون نحن عندما نريد ان نصوت على مبدأ القانون يعني هل مجلس النواب يريد تنظيم الأسلحة وتداولها وحيازتها. أم لا يريد؟ وهذا هو مبدا القانون والذي تفضلت به النائبة المحترمة صحيح وممكن الجمع به لأنه قراءة أولى وممكن يكون هناك إستدعاء للأجهزة الأمنية ويجلسون مع اللجنة المعنية وينظمون الملاحظات التي تفضلت بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتراض لا على فقرة أو جزئية أو مخالفة لنص قانون معدل وبالتالي نحرم عملية التشريع بحكم الإحتجاج على هذه الفقرة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
قبل المضي بالتصويت من حيث المبدأ على هذا القانون نسمع رأي لجنة الأمن والدفاع قبل النظر بهذا التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إستدعيناكم لحصول إعتراض من حيث المبدأ على مشروع قانون الأسلحة وقدمت وجهة نظر لابأس من إعادة الإستماع لها وبعد ذلك نسمع رأي اللجنة المختصة وبعد ذلك إذا وجد المجلس ان حسم الأمر لايكون إلا بالتصويت نلجأ الى التصويت.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
شكراً سيادة الرئيس على منحي فرصة ثانية للحديث، أنا إعترضت من حيث المبدأ على مشروع قانون الأسلحة وطلبت إعادته الى الحكومة للأسباب الآتية؛
1- مخالفته لأحكام المادة (110) من الدستور حيث ان هذا القانون جعل صلاحيات تنظيم الأسلحة وهو قانون مهم فقط لوزير الدخلية في حين أن أمور التجنس والجنسية والإقامة وحق اللجوء السياسي فقط هي من صلاحيات الحكومة الإتحادية.
2- تم تشريع قانون مجالس المحافظات لعام 2013 وهو يعطي صلاحيات واسعة إدارية ومالية وقانونية لمجالس المحافظات.
3- هذا القانون في الدورة الأولى من البرلمان في عام 2008 ومضى عليه أكثر من سبعة سنوات وحصلت تغييرات كثيرة على الواقع السياسي والعسكري والأمني وأعتقد هناك حاجة الى إعادته الى الوزارة المعنية لصياغته وإعادته الى البرلمان بالشكل الذي ينسجم مع الواقع الحالي ولكي لا يكون هناك تغييرات وتعديلات أخرى تطرأ على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور رجاءاً ويعتمد الحضور والغياب هذا.
– النائب حامد عبيد مطلك عبد:-
مضى على القانون أكثر من سبعة سنوات وهناك تغييرات حقيقية قد حصلت ونجد من الأفضل ان يعاد مرة أخرى الى الوزارة ويعطى تشريع جديد ومن ثم يعاد الى مجلس النواب للإستكمال.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
رأي اللجنة واضح من خلال تقديمه لهيأة الرئاسة للقراءة الأولى وإذا يوجد خلاف على مواد معينة والذي يمثل وجهات نظر كتلة سياسية تعرض في القراءة الثانية ووجهة نظر الحكومة يمكن إستضافة وزارة الداخلية ما بين القراءة الأولى والقراءة الثانية وتعرض أي تعديلات تقترح وأنا لا اؤيد إرجاعه الى الحكومة لأنه مضيعة للوقت.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
هذا القانون ضروري لعدم وجود قانون حالياً في وزارة الداخلية يفي بالموضوع وفق المتطلبات الحالية لقانون الأسلحة سواء كان حيازة سلاح بشكل كامل أو تصليح سلاح أو بيع سلاح والقانون القديم في وزارة الداخلية قانون الثمانينات وأستجدت أمور وهذا القانو أعد عام 2006 من قبل وزارة الداخلية نفسها ومن قبل دائرة المستشار القانوني التي موجودة حالياً نفسها في وزارة الداخلية فإعادته مرة أخرى الى الحكومة سوف يأخر العملية والإنجاز وأيضاً موجودة نصوص في هذا القانون يعطي صلاحية للمحافظين بمنح إجازة السلاح والكتل السياسية إذا لديها وجهات نظر أثناء مناقشة القانون بالقراءة الثانية ممكن تبين وجهات نظرها وهو قانون شامل ينظم عملية إجازات الأسلحة وبيع الأسلحة وتصليحها في داخل البلد وعدم وجود قانون حالياً يشمل هذه الحالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهات النظر تقريباً واضحة ومرة أخرى الإعتراض من حيث المبدأ معناه ان هناك تشريع يخالف إما الدستور أو المباديء العامة التي تم الإتفاق عليها في عملية التشريع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية بصفتها لجنة مختصة بالتشريع من لجنة الأمن والدفاع أيدت رفعه للقراءة الأولى، هذا القانون جاء لكي يحل محل القانون رقم (13) لسنة 1992 ومضى عليه أكثر من عشرون عاماً وهذا في وقتها جاء بأحكام لاتنسجم وطبيعة الجرائم التي ترتكب الآن في الأسلحة وكذلك العقوبات التي كانت في ذلك القانون لاتنسجم بما يتعلق بحيازة الأسلحة النارية مع طبيعة الحيازة المتحققة في هذا اليوم والأمر الآن يحتاج الى تطور توجد لدينا مذكرتين رقم (3) ورقم (5) لسلطة الإحتلال وهذه المذكرة أيضاً ما عادت تنسجم مع واقع الحال واليوم نحن بحاجة الى تشريع جديد ينسجم وطبيعة ما يرتكب من جرائم في هذه الأسلحة وبالدرجة الأولى الأسلحة الحربية وحيازتها وتهريبها والنصوص كانت ضعيفة فيما يتعلق بالتهريب والإصلاح وعندما تصنع تلك الأسلحة الحربية أو يعاد تصنيعها هذه مسألة خطيرة يحب ان تكون هناك عقوبات تنسجم مع هذا الفعل لاسيما الجرائم البشعة التي ترتكب بهذه الأسلحة.
فيما يتعلق بدستورية القانون من عدمه وفق المادة (110)، المادة (110) والبند ثانياً أعطى من الإختصاصات الحصرية للحكومة الإتحادية وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها وإذا لم نعتبر هذا القانون ضمن سياسة الأمن الوطني أي القوانين أعتبرها حافظة لسيادة الأمن الوطني وتنفيذها؟ لذلك أنا أعتقد هذا القانون هو جاء تطبيقاً لما ورد بنص المادة (110) البند ثانياً بإعتبار ان ذلك من الإختصاصات الحصرية وهو قانون إتحادي وحصره الدستور بالحكومة الإتحادية وأرسلته ومضي المدة لا يمنع طالما الغرض من تشريع القانون قائم والغاية من تشريع القانون قائمة ومضي المدة سنتين أو أربع سنوات لا تؤخر ولا تجعل من القانون لا فائدة من وراءه، لذلك نطالب المضي بقدمه بعد إستضافة المستشارين القانونيين في وزارة الدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على الإعتراض على القانون من حيث المبدأ يضغط بنعم، من يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ يضغط نعم.
(تمت الموافقة بالمضي بإجراءات تشريع قانون الأسلحة).
* الفقرة تاسعاً: إستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تؤجل الى يوم الأربعاء أو الخميس.
جدول أعمال يوم الأربعاء جاهز ويوزع الآن وجدول اعمال يوم الخميس جاهز ويوزع الآن غداً الساعة الحادية عشر إجتماع رؤساء الكتل اللجنة القانونية مع رئاسة المجلس بشأن قانون المحكمة الإتحادية، لجنة الأمن والدفاع تهيأ قانون الحرس الوطني، لجنة مؤسسات المجتمع المدني تهيأ قانون الأحزاب.
ترفع الجلسة الى يوم الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.
***********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com