محضر جلسـة رقـم (39) الإربعاء (20/5/2015) م

 عدد الحضور: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محيي خلف الدوري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما زال المجلس ينتظر التقرير أو التوصيات التي يمكن أن تقدم من قبل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الأمن والدفاع والهجرة وحقوق الإنسان والقانونية وأضيفت لهم الصحة، لتقديم التوصيات بشأن الوضع الإنساني والأمني للأحداث الأخيرة المتعلقة بالأنبار، وبعد ذلك تعرض على المجلس لغرض التصويت عليها هذا اليوم إن شاء الله.
الأمر الثاني: جلسات المجلس ستستمر إلى نهاية هذا الشهر، والغاية من ذلك طبعاً الإنتهاء من التصويت على مشاريع القوانين التي نعتقد أنها أساسية ومهمة، وبناءً على ذلك سيكون يوم السبت إستئناف المشاورات والمفاوضات بشأن قانون المحكمة الإتحادية، ونأمل من الكتل السياسية ورؤسائها وومثليها أيضاً أن يتحلوا بالمرونة اللازمة لغرض الإنتهاء من حسم مشروع القانون، إذا لم تبقَ إلا فقرة واحدة، ونحن بانتظار نتائج المفاوضات بهذا الخصوص. نأمل الإسبوع القادم أن ننتهي لغرض التصويت على قانون المحكمة الإتحادية، وكذلك قانون المعاهدات الإتفاقية وهو أيضاً يحتاج إلى الثلثين، وننتظر تحديد الموعد حتى يعلم به السيدات والسادة أعضاء المجلس. كذلك نطلب من لجنة مؤسسات المجتمع المدني الإنتهاء من الصياغة النهائية لقانون الأحزاب حتى يكون جاهزاً الإسبوع القادم لغرض تقديمه للتصويت عليه. فضلاً عن ذلكن هذا اليوم ستجري مناقشة ثانية لقانون الحرس الوطني وبانتهاء القراءة الثانية أيضاً سيكون مهيئاً لعملية التصويت على هذا القانون الذي نعتقد أنه مهم بالضرورة. نطلب أيضاً من لجنة المصالحة والمساءلة أن تبذل جهدها لغرض تقديم الصيغة النهائية التي قدمت من مجلس الوزراء بشأن قانون إجتثاث البعث أو حظر البعث وأيضاً قانون المساءلة والعدالة، فنأمل أن تكون الصيغة جاهزة لغرض البدء بقراءتها القراءة الأولى.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
لقد حدد النظام الداخلي، الفقرة/سادساً (إن من مهام رئيس المجلس عرض المواضيع التي تستلزم التصويت وإعلان نتائجها)، وقد قدمنا بالأمس طلباً موقعاً من (55) نائباً، لعرض موضوع إقالة محافظ نينوى، والذي إقترحه السيد رئيس الوزراء بكتاب رسمي، لعرضه على التصويت، لذلك نطالب بإدراج هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً من الفقرات التي سيقوم المجلس بالإنتهاء منها في الإسبوع القادم وقبل نهاية هذا الشهر، هي عرض اللجان التحقيقية بتقاريرها النهائية، وقد كلف عدد من اللجان لهذا الخصوص، وسيتم عرض التقارير النهائية، ونأمل من اللجان المختصة أن تنتهي من هذا الأمر. كذلك قدمت عدة طلبات بما فيها ما تفضلت به الآن، عدة طلبات من قبل مجلس الوزراء لعرض قضايا داخل مجلس النواب، وسيتم الحسم بها الإسبوع القادم إن شاء الله.
السيد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة، نقطة نظام.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل (نقطة نظام):-
كما تعلم قد قدم قانون المساءلة والعدالة حظر حزب البعث للقراءة الأولى، ونتيجة لإعتراض السادة النواب على هذه النسخة تم تكليفنا من قبل هيأة الرئاسة بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت الكتابة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنذ أكثر من شهر ونصف لم تصل الإجابة وإلى الآن إلى اللجنة، وبالتالي هذا الذي أخر موضوع القراءة الأولى لقانون المساءلة والعدالة، والغريب إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تبعد سوى أمتار قليلة عن مجلس النواب، وبالتالي هذا التأخير حقيقة يجب أن يكون هناك تحقيق فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأمل أيضاً التأكيد على الطلب المقدم، لغرض حسم الموضوع لأهميته.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
حقيقة نحن عانينا وما زلنا نعاني من عدم إرسال جدول الأعمال قبل وقت مناسب، حتى نستطيع أن نهيئ أنفسنا للقراءة الثانية. نحن الآن نرى قراءة ثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء، ونحن كلجنة حقوق إنسان غير مطلعين على مناقشتنا لكي نشترك بالقراءة الثانية.
ثانياً: نحن كنواب حتى نسخنا لدينا الكثير من الملاحظات عليها، لكن لم نعرف إن هذا الموضوع اليوم مدرج على جدول الأعمال، فالذي أرتأيه أنه بالجلسات القادمة المفروض أن الجدول يصل في الأقل قبل يوم، فاليوم إلى حد الساعة (10:25) دقيقة الجدول لم يصل إلينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الجدول تم الإنتهاء منه قبل ثلاثة أيام وتعميمه على الموقع الألكتروني.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تستطيع أن تسأل السادة النواب وتنظر، هل وصلهم أم لا؟
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ مشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائبة أقبال علي موات الغرباوي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال علي موات الغرباوي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق الإتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن تثبيت الحضور، الحضور (211).
* الفقرة الثالثة: تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (27) من النظام الداخلي (من حق عضو مجلس النواب أن يعترض). بحسب النظام الداخلي عدم إحتساب الغيابات، هناك الكثير من الأعضاء موجودون تستقطع غياباتهم، وهناك نواب لا يحضرون إلى الجلسة ورواتبهم كاملة حسب مراجعتنا للحسابات. أنا لا أريد أذكر أسماءً، نحتاج اليوم عدالة في مجلس النواب، أناس مستمرون بالدوام ورواتبهم تقطع بحسب غياب يوم واحد، وهناك أشخاص غير مستمرين بالدوام طيلة الفصل التشريعي ورواتبهم كاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي ما تعتقدين أنه مناسب إلى رئاسة المجلس، لغرض التأكيد وإتباع الإجراءات القانونية. تفضلوا لجنة الأقاليم للقراءة.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– النائب رسول راضي أبوحسنة عاصي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– النائبة شيرين عبدالرحمن دينو بيري:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة ممكن الإختصار دون الدخول في التفاصيل فقط بالعموميات، لأن المتبقي خمس دقائق. يمكن بعد الإنتهاء من هذا التقرير، إذا كانت هناك وجهة نظر حوله فلا بأس.
– النائب أحمد صلاح عزيز:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– النائب محمد عثمان عزيز أحمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حول أعمال اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجنة المختصة على الأنشطة وطبيعة المهام التي ضمنتها في تقريرها.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
المفروض أن هذا التقرير هو تقرير فصلي تبين فيه اللجنة نشاطاتها. الجماعة إستعرضوا لنا القوانين ذات الصلة، ودخلوا في تفاصيل ليس من المفروض أن تضمن في التقرير. التقرير المفروض أن يكون موجوداً يتحدث عن عدد القوانين التي شرعت، مشاريع القوانين التي قدمت، جلسات الإستماع. التقرير دخل في تفاصيل أخرى، الظاهر أن الجماعة فهموا التقرير خطأً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم اللجنة، هل لديكم شيء؟
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
اللجنة أعدت التقرير لمدة سنة كاملة، وهي السنة التشريعية الأولى، وحقيقة هنالك تفاصيل كثيرة جداً لم تذكر في التقرير، ولو ذكرناها لتطلبت عقد جلسة، فنحن حقيقة حاولنا إختصار عمل اللجنة في هذا الشكل، فبالتأكيد التقرير يكون طويلاً، لأننا نتكلم عن سنة تشريعية كاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لطبيعة الدور الذي تقوم به اللجنة. الآن قبل النظر الذي بصيغة الإعداد النهائي من قبل اللجان المختصة لغرض التصويت عليها.
* الفقرة الرابعة: إستمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
أنا كان بودي أسأل، لأنه لدي ملاحظات على تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات. حقيقة تقرير مهم، وهم مشكورون عليه، لكن كانت هناك أمور ليست واضحة لدي، خاصة فيما يتعلق بسلطة المحافظات وصلاحيات مجالس المحافظات، وبما أن ممثل الحكومة السيد وزير الدولة لشؤون المحافظات موجوداً، كان هناك إعتراض شديد من أغلب محافظات العراق، ونحن كنواب في المحافظات وصلتنا نسخة من محافظات صلاح الدين، البصرة، الديوانية، بابل، كركوك، نينوى، المثنى حول قرار مجلس الوزراء (62) لسنة 2015 بعدم إشراك رؤساء مجالس المحافظات في هذه اللجنة المشكلة وأيضاً المحافظين، فكان بودي أسأل اللجنة بما أن الوزير موجود، ماذا بشأن ذلك؟ لأنه كان هناك إعتراض على قرار (62) الفقرة الأولى والثانية وطلبوا إلغاءها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة أولاً.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
بالتأكيد هذا الموضوع الذي أثارته الزميلة النائبة هو موضوع مهم جداً، وحقيقة نحن في متابعة مستمرة لهذا الموضوع، ونحن عقدنا أكثر من جلسة مع جنابك في تلخيص ما يجري الآن. موضوع نقل الصلاحيات وفك إرتباط الدوائر الفرعية، مع الأسف متلكئ، وقلناها للسيد رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة. قال السادة رؤساء المجالس والمحافظون بحظورك إن عملية الإنفكاك أي فك الدوائر الفرعية عن الوزارات الإتحادية لم تتم بشكل حقيقي إلى هذه اللحظة. في المدة الأخيرة اللجنة قد أرسلت كتاباً إلى الوزارات المشمولة بفك إرتباط الدوائر الفرعية عنها لتحديد نسبة نقل الصلاحيات، لكن للأسف الشديد لم ترسل لنا ولو وزارة واحدة نسبة إنجاز هذه المهمة، وهذا يعطي دليلاً قاطعاً على أن النية موجودة لدى هذه الوزارات بعدم نقل الصلاحيات، الوقت المتبقي لنقل هذه الصلاحيات هي مدة قليلة جداً، وأنا في قناعتي أن هذه الوزارات لا تريد نقل الصلاحيات، وبالتالي سوف نكون أمام مشكلة حقيقية في يوم 5/8 المدة الأخيرة لنقل هذه الصلاحيات. المفروض يوم 5/8 أن الصلاحيات تنتقل بشكل آلي إلى المحافظات وإلى الدوائر الفرعية، فعندئذٍ ماذا سيكون موقف الوزارات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة، وهو أيضاً وزير الدولة لشؤون المحافظات، يتحدث بهذا الخصوص.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجالس المحافظات):-
حقيقة فيما يخص قانون (21) لسنة 2008، والمعدل لسنة 2013. قمنا الهيأة التنسيقية العليا بعقد جلسة في البصرة في يوم 29 من نهاية العام الماضي، وطالبت المحافظات ومجالس المحافظات بسحب الطعنين المقدمين (84) و (85) من الحكومة السابقة، قامت وزارتنا بتبني هذا الموضوع، وسحُب الطعنان المقدمان على هذا التعديل الثاني لمجالس المحافظات. باشرت الوزارة مع المحافظات والوزارات بنقل الصلاحيات، حددنا لكل إسبوع وزارة بحضور المحافظات، قمنا بنقل صلاحيات من خمس وزارات، وصلت النسبة في بعض الوزارات إلى 60% من نقل الصلاحيات، وفي بعض الوزارات نسبة 30%، وأعلى وزارة كانت هي وزارة التربية مشكورة بنقل الصلاحيات، لكن تفاجئنا حقيقة بعد شهرين من نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات، وأنا كنت في مجلس الوزراء من المعارضين لقرار (62). القرار فيه فقرتان، الفقرة الأولى: شكلت لجنة من الوزارات، توجد وزارات معترضة على بعض المواد الموجودة في التعديل، لأنها تتعارض والقوانين الخاصة، لأنكم تعلمون أن القوانين الخاصة تقيد العامة، وهي قوانين خاصة بالوزارات، يمكن أن تعطى الصلاحيات أو تفوض، لكن من غير الممكن أن تنقل، هذه المشكلة. الفقرة الثانية: إيقاف نقل الصلاحيات وهذا أربك، وكأننا أمام طعن جديد كالطعنين المقدمين. هذا حقيقة كان فيه لبس، أتكأت الوزارات وتلكأت على هذا القرار، القرار (62) لا يلغي القانون. حصل إعمام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تستمر وزارتنا مع الوزارات والمحافظات لنقل الصلاحيات، وبنفس الوقت شكلت لجنة وأضيفت مجالس المحافظات والوزارات، حقيقة لكي نحل المشاكل الموجودة في (14) مادة، أول أمس يوم الإثنين كان المحافظون موجودين وثمان وزراء مع رئيس الوزراء وأنا معهم، واتفقنا على جلسة أخرى لنعطي مسودة نهائية بالتوافق بين المحافظات والوزارات إلى مجلس الوزراء، وبالتالي مجلس الوزراء سيكون فيه هناك تعديل ثالث لقانون مجالس المحافظات يرسل إلى مجلس شورى الدولة، ومن ثم إلى مجلس النواب العراقي لإقراره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بقانون الحرس الوطني، نقطة نظام.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الأعمال، بحيث أن درج مناقشة قانون الحرس الوطني مخالف للمادة (87) الفقرة/ثانياً من النظام الداخلي، وأسفي لزملائي في اللجنة، بحيث نحن كلجنة الأمن والدفاع لم نكمل مناقشاتنا بخصوص قانون الحرس الوطني، ولم نبدِ ملاحظاتنا القانونية والأمنية، لأن المشروع بصيغته الحالية فيه العديد من المغالطات القانونية والدستورية والأمنية، عليه أطلب تأجيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ينبغي أن تقدم ملاحظاتك داخل اللجنة، وأنت مقرر اللجنة.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
لم نناقش القانون داخل اللجنة، لذلك أعترض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مضى شهران على المشروع وهو لديكم.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
لم نناقش، هناك قوانين ناقشناها وأعدناها، لكن الحرس الوطني لم نناقشه، وإستناداً إلى المادة (87) أطلب من هيأة الرئاسة تأجيل مناقشة هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يؤجل، القانون قرأ قراءة ثانية، ونحن نمضي باتجاه عملية التصويت على مشروع القانون، وهو مهم. إستمروا اللجنة المختصة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
نحن بالنسبة للقانون قرأناه مرتين في اللجنة، وأدخلنا تعديلات عليه، لكن الأخ شاخه وان لم يكن موجوداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة هل قدمتم تقريراً؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
عفواً. نحن سننتظر ملاحظات الإخوة النواب والنائبات، حتى نقدم التقرير النهائي، قرأناه قراءة أولى وقراءة ثانية أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال: أنتم كلجنة لماذا لم تقدموا التقرير؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
قدمنا تقريراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق الطبيعي أن القراءة الثانية تتبع بتقرير.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
التقرير جاهز، لكن القراءة الثانية لم يتم فيها الأخذ بملاحظات السادة النواب إلى الآن، فنحن ننتظر الملاحظات، لكي تكتمل الصورة والتعديلات.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
قدمنا طلباً موقعاً من (40) نائباً باستضافة وزير الهجرة بأسرع وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
محور حديثنا حول القراءة الثانية لقانون الحرس الوطني.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
أنت لم تعطني مجالاً حتى أتكلم، فقط دعني أكمل. الآن لدينا مشكلة في كربلاء، أصحاب الفنادق إنتهت الأجور، فقامت العتبات المقدسة مشكورة بدورها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة فلتأخذ دورها وتقدم توصية.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
نحن نريد دور الدولة ودور وزير الهجرة، ماذا سيفعل للمهجرين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة هذه مسألة مهمة تعالجوها.
حول قانون الحرس الوطني. النائبة آلاء الطالباني، النائب كاظم الشمري. نحن ليس عندنا مناقشة، الآن الحديث حول إستئناف القراءة الثانية من عدمها.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لا شك أن هذا القانون مهم، وكلنا يهمنا قراءته قراءة ثانية ونقاشه وتشريعه ضمن الإتفاق السياسي وإتفاق الكتل ، وإجتماعنا الأخير مع سيادتكم. المشكلة هي أننا كلما نسأل ممثلين في لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، السؤال بأن القانون لم يناقش النقاش المفروض داخل هاتين اللجنتين؟ عليه لم نقدم ملاحظاتنا، وإلا نحن ككتل كردستانية في الأقل ناقشناه داخل كتلنا وملاحظاتنا موجودة، لكن المشكلة هي أننا كلما نسأل اللجنتين المعنيتين وخاصة الأمن والدفاع والقانونية فتقولان بأنه لم يتم مناقشته حتى نقدم وجهة نظرنا، وبالتالي نهيئ أنفسنا للنقاش داخل القاعة اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أولاً أدعو الكتل السياسية والشخصيات النيابية إلى تقديم ملاحظاتها. اليوم عندما نبدأ بالنقاش فلا يعني ذلك نهاية النقاش، بمعنى أنه بإمكان الكتل السياسية أن تثبت ملاحظاتها، وسنستأنف إلى أن ننتهي من كل الملاحظات، ولكن في ذات الوقت هذا مشروع قانون تم تضمينه في ورقة الإتفاق السياسي، والحكومة من جانبها أرسلته إلى مجلس النواب، فما هو المبرر أصلاً في تأخير تشريعه؟ إما أن نرفضه كأصل، وإما أن نمضي باتجاه إقراره.
اللجنة حسب كتاب قدم إلى رئاسة المجلس موقع من رئيس اللجنة، يقول لا مانع لدينا من إستئناف القراءة الثانية، ونحن عملنا بناءً على ذلك، وأنا أدعو اللجنة المختصة إلى إستئناف القراءة الثانية والمضي بذلك. تمت قراءة مشروع القانون القراءة الثانية، والآن نبدأ بعملية السماع لمداخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.
اللجنة المختصة. هذا المشروع مضى عليه شهران وأنتم تراوغون به، وكلما نقول لكم قدموه لم تقدموه.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (131). (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما تقد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعد النص.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
موجود سيادة الرئيس. (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما تقد يتضمنه من آراء مخالفة). اللجنة تقول ليس لدينا تقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة رؤيتها قائمة على الآتي: الإستماع إلى وجهات النظر وتضمين تقريرها، ومع ذلك نحن نطالب اللجنة بتقديم التقرير.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذه مخالفة للنظام الداخلي.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
القانون قرأناه قراءة أولى، وقرأناه قراءة ثانية على أمل أنه يحصل نقاش حوله، لكن لم يسعفنا الوقت، والسيد الرئيس رفع الجلسة على إعتبار أن الملاحظات تقدم من السادة النواب في الجلسة القادمة، فنحن قرأناه قراءة أولى وقراءة ثانية أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد نائب رئيس اللجنة. حسب النظام الداخلي (بعد القراءة الثانية يتم تقديم تقرير من اللجنة يبين فيه وجهة نظر اللجنة حول مشروع القانون، ثم بعد ذلك يتم الإستماع إلى وجهات نظر السيدات والسادة الأعضاء للإطلاع وأيضاً تضمينها في الصيغة النهائية المقدمة إلى المجلس).
التقرير موجود؟ نسمعه، علماً أن التقرير مرفق وموجود وموزع. هذا التقرير، يتم توزيع التقرير إلى السيدات والسادة الأعضاء الآن. تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
واقعاً نحن كان لدينا أكثر من إجتماع في لجنة الأمن والدفاع وبحضور أغلب الأعضاء. تمت مناقشة قانون الحرس الوطني بشكل مستفيض، وشارك بعض الإخوة معنا من كتل أخرى، وكان هناك إتفاق على نقاط رئيسية، وتمت مناقشة هذه النقاط، وتم رفع تقرير، نحن لدينا قانونان القانون الأول الذي هو جاء من الحكومة وقد قرأناه لكم، والقانون الثاني أو التعديل بالقانون رفعناه، لكن لعل هيأة الرئاسة قالت نعتمد على هذا القانون الذي جاء من الحكومة، لكن ملاحظاتنا مثبتة، وكلها تصب في مصلحة البلد، وتمت مراعاة ذلك. هناك بعض الكتل السياسية لديها بعض الملاحظات على هذا القانون، نحن قلنا سننتظر ملاحظاتهم سنقرأ وسنناقش، وبعد ذلك نستمع إلى النقاط الخلافية التي من الممكن أن تطرح، لكن نحن كلجنة أمن تريدون أن نتكلم بالنقاط التي أضفناها، الآن ممكن أن نقرأها، نقول مثلاً النقطة كذا الفقرة/ثانياً (ج) فيها تعديل كذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب قراءة التقرير المرفق، والذي سيوزع الآن، وبعد ذلك نفتح باب النقاش لنستمع إلى وجهات نظر السيدات والسادة الأعضاء حسب القائمة المرفقة والأسماء التي تم تثبيتها، إقرأوا التقرير.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أنا أعتقد هذا الموضوع من المواضيع المهمة جداً، تشكيل حرس وطني لكل العراق ضروري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أنا أعتقد تأجيله لمدة محدودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يؤجل، لأنه أجل أكثر من مرة، وليست هناك من مبررات.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
حتى يكون عليه توافق ويسير بسلاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوافق أثناء التصويت يمكن أن نمضي باتجاهه. على العموم التوافق هو مبتغى الجميع، ولكن إن لم يحصل التوافق يعطل كل شيء؟ الآن اللجنة تستتأنف، إقرأوا التقرير. لا تقرأوا القانون، أنتم قرأتموه.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
القانون والتعديلات التي فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أدعوكم لقراءة التقرير المرفق والموقع في يوم 6/5 من قبل رئيس اللجنة، والذي هو الآن موجود لديكم.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن نفتح باب النقاش والمداخلات.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد (نقطة نظام):-
المادة (9) من الدستور/أ. (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، نقطة النظام إعتراض سياق عمل الجلسة، أين وجه الإعتراض؟
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
المادة (9) والمادة (110) الفقرة/ثانياً. إن مشروع قانون الحرس الوطني فيه تناقض يمس وحدة العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش. ثبتي إسم جنابك، وبعد ذلك يمكن أن تقدمي ملاحظاتك.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
مشروع قانون الحرس الوطني من القوانين المهمة والحساسة، وخصوصاً لدينا قطعات على الأرض قد لبت نداء المرجعية الدينية والنداء الوطني، وهي تقوم بعمليات عسكرية واسعة، ونحن نؤمن بأنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة، ولهذا ندعو الكتل السياسية للتوافق على مثل هكذا قانون من أجل تشريعه، وجعل صيغة قانونية لهذه المجموعة الطيبة المضحية، وعليه لدينا الملاحظات التالية:-
نحن نطالب بأن يكون الحرس الوطني إتحادياً، مع حفظ نسب المكونات جميعاً، وأن تكون تعيينات قيادة الحرس الوطني من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وأن لا يكون هنالك إرتباط للحرس الوطني في المحافظات كما هو الحال مع الشرطة المحلية، مما سبب وولد إرباكاً كبيراً في كثير من القضايا الأمنية في المحافظات.
ونحن نعتقد بإلغاء الفقرة/ثالثاً من المادة (3)، فبدلاً من أن يكون من المحافظات يكون إتحادياً.
وإلغاء المادة (11) الخاصة بتعيين قادة الحرس الوطني.
ونحن نؤكد على حفظ نسبة المكونات ونسبة المحافظات، ولكن بأن يدار إتحادياً كما يدار الجيش العراقي، وليست كما تدار الشرطة المحلية.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
ملاحظتي حول المادة (4)/خامساً، إستناداً إلى المادة (121)/خامساً من الدستور، والتي تنص على أن (تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم)، لذا أقترح تعديل المادة (4)/خامساً كالآتي: (المساعدة في حفظ أمن المحافظات الأخرى غير المنتظمة في إقليم).
الملاحظة الثانية: تتعلق بالمادة (7)/أولاً. أرى أنه (بهدف حصول الحد الأدنى من التوافق على تعيين قائد الحرس الوطني). أقترح إضافة هذه الفقرة (وتكون المصادقة على مرشح قائد الحرس الوطني في مجلسي الوزراء والنواب بأغلبية الثلثين).
الملاحظة الثالثة: جاء في المادة (41) من قانون الموازنة لسنة 2015. (ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها)، وبما أن قوات الحشد الشعبي ستكون ضمن تشكيلات الحرس الوطني، لذا أقترح إضافة فقرة (ستكون قيادة تشكيلات الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها بالتنسيق مع وزارة البيشمركة لحكومة إقليم كردستان).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
لا أعرف هيأة الرئاسة جنابك إعتبرت ما قدم من تقرير اللجنة، هل يعتبر هذا هو تقرير القراءة الثانية؟ إذا كان هذا يعتبر تقريراً، فهو مخالف للنظام الداخلي المادة (131)، وإذا لا، فنطالب اللجنة في الأقل في الجلسة القادمة أن تقدم لنا تقريراً توضح به الآراء المخالفة لرأي الأغلبية بالنسبة لأعضاء اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أيضاً تقدم تقريراً مفصلاً. هي اليوم سلمت تقريرها بكل تفاصيله والآراء المتعلقة بهذا الجانب، ولذلك سنطالب اللجنة بتقديم تقرير أثناء القراءة الثانية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أنا أعتقد بأنه كان من المفروض أن يتأجل هذا النقاش لحين التوافق بشكل كامل، حتى يمكن أن نمرره بسهولة. الأمن كل لا يتجزأ، ولذلك عليه ينبغي حصر قيادة الحرس الوطني بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ومشكلتنا في مسألة التقاطعات التي تحصل أحياناً مع المحافظات، وبالتالي فهي تسبب لنا مشكلة حقيقة في هذا الجانب، والأمن قضية مهمة وحساسة. الملاحظات:-
المادة (13). (أن لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد على 35)، أعتقد تصبح (40) بالنسبة للمتطوعين على الخدمة الدائمية، (ولا يزيد على 45) أعتقد (48)، لأنه تعتبر إلى (63) حتى تصل إلى مدة التقاعد، وأعتقد تصبح (48) بالنسبة للمتطوعين على خدمة الإحتياط.
يضاف شرط آخر في المادة (3). (أن لا يكون من أفراد الأجهزة القمعية).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
المادة (9) من الدستور أشارت بوضوح إلى التنوع في الجيش العراقي، لكن للأسف نحن نرى في فقرات المادة إهمالاً واضحاً للمكونات. أنا أؤكد على الإخوة في لجنة الأمن والدفاع بأن لا تستغل هجمات داعش في المدة الأخيرة لفرض سياسة إستراتيجية عسكرية كأمر واقع، لأنه هنالك بعض المحافظات اليوم الجيش غير متواجد فيها. نحن في المناطق المتنازع عليها لدينا مشكلة في هذا الخصوص، كيف سيكون التنسيق مع قوات البيشمركة؟ مع مكونات هذه المناطق؟ مع المحافظين؟ ولذلك نقترح أن يكون هنالك تشكيل لقيادات مشتركة في المناطق المتنازع عليها من قوات البيشمركة، من مكونات المحافظات، من التركمان والعرب، وبالتنسيق مع المحافظين، وبالإرتباط مع القائد العام للقوات المسلحة أو بما يفرض فيهم. أنا سؤالي واضح إلى الإخوة في لجنة الأمن والدفاع: كيف ستكون آلية مشاركتنا في المناطق المتنازع عليها كمكونات في الجيش العراقي الجديد أو في الحرس الوطني؟
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
إستناداً إلى المادة (131). (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من آراء مخالفة). أين الآراء المخالفة المتضمنة في هذا التقرير؟ مجرد سرد لبعض الخطوات، تم تحرير المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توجيه اللجنة بتقديم تقرير مفصل تبين فيه الآراء المخالفة، ونحن نستأنف في عملية القراءة الثانية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
التقرير موجود، ولا يتضمن هذه الآراء، ولا يتضمن ملاحظات الكتل اليساسية، ولا يتضمن الآراء التي طرحت في اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وإذا كانت الآراء غير مقدمة إلى اللجنة فكيف تضمنه في التقرير؟ أنا أسأل اللجنة: كم رأياً إستلمتم من السيدات والسادة أعضاء المجلس ورؤساء الكتل السياسية؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
لم نستلم أية ملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يستلموا أية ملاحظات، فكيف يضمنوها التقرير، وهم غير مستلمين؟
– النائبة شيرين عبدالرحمن دينو بيري:-
ورد في الدستور (قوات مسلحة وكذلك قوات الأمن الداخلي). بالنسبة للإقليم يوجد حرس الإقليم، فهو ليس بحاجة إلى الحرس الوطني أو الحشد الشعبي، خاصة في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في المادة (117) يوجد فيها (تشكيل حرس الإقليم)، أما تسمية الحرس الوطني فلم ترد في الدستور.
المادة (1) من التعاريف: أولاً: (قوات الحرس الوطني قوات عسكرية تشكل من أبناء المحافظة)، أي لا يجوز لغير أبناء المحافظة الإنتظام في صفوفها، وهذا يولد خللاً، في حالة النقص لا يجوز سده من خارج المحافظة، كما إنها تفسر عدم جواز تكليفها بمهام خارج المحافظة. ثانياً: (أبناء العراق هم المتعاقدون مع الحكومة)، وهنا نقول: ما المقصود بالحكومة؟ أي من الوزارات؟ مفهوم الحكومة عام يشمل كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فما المقصود بها؟
المادة (2)/أولاً (يهدف هذا القانون إلى المساهمة في مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن في المحافظة)، وهذا واجب قوى الأمن الداخلي بموجب قانون وزارة الداخلية وقانون المحافظات، وكثرة المساهمات تؤدي إلى الإزدواجية وتخلق إشكاليات في التطبيق، ولهذا تُجعل هذه القوات العسكرية قوى أمن داخلي في المحافظة لينسجم مع قانون المحافظات، وهذا يتعارض مع إعتبارها جزءاً من القوات المسلحة، لأن قوى الأمن الداخلي هي ليست قوات مسلحة.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
لابد أن يكون هنالك توضح للمادة (11) والشروط الواجب توفرها للحرس الوطني المعين وفق تعيين قائد الشرطة بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وهذه المادة الوحيدة في إختيار أصحاب المناصب العليا ويعتبر قائد الحرس الوطني من أصحاب المناصب العليا ومن ثم لا نترك الترشيح لأهواء المحافظ وسلطته التقديرية ونظراً لأهمية منصب قائد الحرس الوطني في المحافظة نرى أن تكون هنالك شروط منها غير محكوم عليه بجنحة أو جناية وليس من قوات فدائيي صدام أو يده ملطخة بدماء العراقيين وغير مشمول بإحكام المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
إبتداءً نطالب بدعم وتسليح الجيش العراقي بكل الأسلحة المتطورة وبناءه بناءً صحيحاً وعلى أسس مهنية ووطنية وان يضم جميع أبناء الشعب العراقي فالجيش العراقي رمز للوحدة الوطنية وصمام الأمان للبلد، فيما يخص قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية فالقانون يحتاج الى تطوير وتعديل في بعض فقراته ولدي بعض الملاحظات:-
أولاً: فتح الأفق الوطني لأبناء محافظاتنا جميعاً للإنتماء لتشكيلات الحرس الوطني حتى يكون حرس اتحادي لحماية العراق الموحد لا حرس محافظات كي لا نشكل جيوشاً داخل المؤسسة العسكرية تنخر جسد المؤسسة وتُضعفها وتجعلها تفقد السيطرة على تشكيلاتها.
ثانياً: فيما يخص القيادة والسيطرة وتعيين قائد للحرس الوطني والقيادات الميدانية وتحريك قطعات الحرس من مكان الى آخر وحسب الظروف الأمنية للبلد فهي مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة.
ثالثاً: قيادة الحرس الوطني يكون مقرها في بغداد ويجب أن تكون مهنية ومستقلة ومرتبطة بالقائد العام.
رابعاً: نواة الحرس الوطني من الحشد الشعبي وأبناء العشائر الذين قدموا قوافل من الشهداء والجرحى دفاعاً عن العراق بوجه تنظيمات داعش الإرهابية ونؤيد استثناءهم من شروط التطوع في تشكيلات الحرس الوطني.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
فيما يخص موضوع إرتباط منظومة الحرس الوطني نص القانون على أن يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة وهذا سوف يجعل من الحرس الوطني كوزارة ثالثة أسوةً بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لذلك أرى من المناسب أن يكون الارتباط من ناحية الإدارة والميرة بوزارة الدفاع حتى تكون أحدى أسلحة وزارة الدفاع ويكون الارتباط من ناحية القيادة والحركات باللجنة الأمنية للمحافظة التي تكون بقيادة المحافظ لأنه هذه هي قوة محلية للمحافظة تستخدم لإدارة الأمن في المحافظة.
ثانياً: بالنسبة لموضوع تنقل قطعات الحرس الوطني من محافظة الى أخرى ترتبط هذه الصلاحية بالقائد العام للقوات المسلحة ولكنها تشترط بموافقة المحافظة التي تنقل منها والمحافظة التي تنقل لها.
ثالثاً: بالنسبة لعدد الحرس الوطني في كل محافظة يجب أن يحدد بنسبة مئوية وهذه النسبة المئوية تسري على الاقضية والنواحي لتضمن مشاركة كل أبناء المحافظة ممثلين في منظومة الحرس الوطني.
رابعاً: بالنسبة لقائد الحرس الوطني أنا اقترح أن يكون التصويت عليه في مجلس النواب وفق ما جاء في الدستور بعد ترشيحهم في مجلس الوزراء.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أن فكرة هذا القانون بالدرجة الأساسية هو استيعاب مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر الذين ساهموا في محاربة الإرهاب هي فكرة جيدة ومؤيدة وأنا اعتقد أن مضمون مقترح هذا القانون نستطيع تحقيقه ضمن الآلية الآتية:- بأن تكون تشكيلات الحرس الوطني التي تستوعب مقاتلي الحشد وأبناء العشائر جزء من الشرطة الاتحادية بحيث تصبح الشرطة الاتحادية تتكون من وحدات الحرس الوطني مستوعب للحشد وأبناء العشائر ومن وحدات حفظ النظام التي تضم المنتسبين الحاليين للشرطة الاتحادية ويقود وحدات الحرس الوطني المنضوية في الشرطة الاتحادية ضباط أكفاء ومهنيين ووطنيين بعيداً عن المناطقية. المادة (9) ذكرت تكوينة ومهمة الأجهزة الأمنية بشكل يختلف مع هذا القانون، فهذا القانون يؤدي الى المناطقية وحصر إنتساب التشكيلات بأبناء المحافظة وهو مخالف مخالفة صريحة للمادة (9) التي تقول (تتكون من مكونات المجتمع العراقي على إطلاقه) ولم تحدد بقيد المناطقية أو المحافظة ثم ذكرت أن مهمة الأجهزة الأمنية هي الدفاع عن العراق ولم تذكر حفظ امن محافظة وهذا غير صحيح، هذا من الناحية الدستورية. من الناحية الأمنية التخصصية يقال أن الأمن واحد لا يتجزأ على مستوى القيادة والسيطرة وعلى مستوى السياقات والإجراءات فأي خرق أو خرم في هذه المبادئ الأمنية سوف ينعكس سلباً على إدارة الملف الأمني، النقطة المهمة تعيين قائد الحرس ونائبيه يكون بموافقة البرلمان وبرتبة عسكرية مع مراعاة التلاءم الدستوري في تكوين الحرس الوطني.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أولاً: بالنسبة لملاحظاتنا على هذا القانون فهو قانون مهم جداً في هذه الفترة الحرجة ولحفظ حقوق الحشد الشعبي وكافة أبناء العشائر، في الحقيقة لم أرَ في هذا القانون ما يحفظ حقوقهم فقط ما يتعلق بالرواتب، لذلك أنا أطالب بإضافة مادة الى القانون بشمول شهداء الحرس الوطني بقانون مؤسسة الشهداء لأنه الكثير منهم ضحى بنفسه وترك عائلته وأطفاله بدون معيل في سبيل الحفاظ على الوطن، لذا يجب أن يتمتعوا بكافة الحقوق التي يحصل عليها الشهداء لأن الدم واحد والمواطنين متساوين في الحقوق والحريات.
ثانياً: بالنسبة للمادة (7) مدة إشغال منصب قائد الحرس الوطني لم يتم تحديدها في هذا القانون، أيضاً فقط نصت على منصب نائب لقائد الحرس الوطني ولم تحدد درجته الوظيفية ويجب أن يكون في درجة أقل.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (21) من الدستور العراقي تخالف المادة (80) لأنه إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات من صلاحية مجلس الوزراء وليس كما ورد في المادة (21) أنه تكون لقائد الحرس الوطني.
رابعاً: بالنسبة للتشكيل الإداري الوارد في المادة (5) من القانون، لدي مقترح بتعديله بأن يتم دمج الدائرة الإدارية ودائرة الحسابات واختصارها بدائرة واحدة هي الدائرة الإدارية والمالية وأيضاً أن تتم إضافة الدائرة القانونية لأن التشكيل لم يتضمن الدائرة القانونية، أيضاً بالنسبة لدائرة التفتيش هي ليست مديرية فبموجب قانون المفتشين العامين يكون المفتش العام بدرجة وكيل وزير إستناداً الى قانون المفتشين العامين، لذلك أرجو أخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أولاً: حقيقة تشريع قانون الحرس الوطني يعتبر إضافة نوعية مهمة الى منظومة الأمن العراقي إذا ما وُظِف هذا الجهاز توظيف مهني احترافي والإستفادة من الزخم الحاصل في طبيعة التعبئة والتحشيد خصوصاً بعد فتوى المرجعية المباركة في بناء وإضافة قدرات وقابليات جديدة الى كل صفوف المجتمع وإنتخاب أبناء العشائر بقوة لقتال داعش، لذلك أنا فقط الإخوة في لجنة الأمن والدفاع ادعوهم الى وصف ساحة العمل الأمني للجهاز، الجهاز الأمني إخواني، نحن ليس بالعدد نستطيع أن نقضي على الإرهاب فليس كلما أصبح لدينا عدد كبير من الأجهزة نستطيع أن نقضي على الإرهاب بل يجب تحديد واجبات وصلاحيات واضحة وموصوفة وبالقانون ومع هذا القانون أيضاً يجب أن يمضي قانون للعقوبات وللثواب والعقاب داخل هذه المنظومة وان تخضع هذه المؤسسة الى القوانين الإنضباطية للمؤسسات الأمنية سواءً في الدفاع أو الداخلية.
ثانياً: بالنسبة لقضية شهداء الحشد وأبناء العشائر وهي الملاحظة التي أُثيرت بان يتم إدخالهم ضمن قانون مؤسسة الشهداء باعتبارهم شهداء دافعوا عن مناطقهم وضد الإرهاب، لذا أتمنى من جنابك أن يأخذ القانون مساحته للبحث والحوار مع المختصين ومع المهنيين فهذه القوات هي قوات شبه عسكرية ويجب ان تخضع لقيادة وسيطرة من الجانب العسكري والجانب المدني متمثلاً بإدارة قيادتين مهمتين بالمنظومة الأمنية بين الدفاع والداخلية ومرتبطة بالسيد رئيس الوزراء مباشرةً أسوةً بجهاز الأمن الوطني أو المخابرات واللجنة الأمنية يجب أن تبذل قصارى جهدها في إظهار قدرة هذا الجهاز بالشكل الذي يستحقه واعتقد انه نحن محتاجين إضافة وضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية لتعزيز ما تحقق من خلال عمليات الحشد الشعبي وأبناء العشائر.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
ولو أن المشروع لم يوزع على النواب ولكن لدي ملاحظات على المشروع بشكل عام وهو أن مشروع القانون صيغ بصياغة لا يؤخذ به في الأغراض الأساسية، لذلك أنا أرى أن يميز مشروع القانون هذا ويؤشر فيها سند دستوري وحجمه وصلاحياته بشكل دقيق حتى تنقطع الشبهة ولكي لا تستطيع الجهات المشرفة عليه أن تستخدمه لأغراض أخرى غير الغرض الأساسي.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أولاً: بالتأكيد المنظومة الأمنية والظرف الأمني العام الذي يمر به البلد تطلب تشكيل منظومة الحرس الوطني، لكن اعتقد انه بهذه الشروط والوضع الأمني الذي يمر به العراق ولَّد أن تكون منظومة الحرس الوطني وهي منظومة إضافية وسوف تكون كما قال احد الإخوة ربما أشبه ما تكون بوزارة الداخلية والدفاع وهي إضافة جديدة، لكن بعض الشروط للمتطوعين ضمن هذا الحرس الوطني بالنسبة لشرط أعمارهم كبيرة كونهم تطوعوا الآن وعمرهم كبير، حسناً بعد خمسة سنوات أو عشر سنوات المتطوعين الجدد، هل أيضاً سوف نأخذ من هم يكونون أعمارهم كبيرة جداً؟ أنا أعتقد أن هذه الشروط غير صحيحة بالنسبة بعد خمسة أو عشر سنوات.
ثانياً: أنا اعتقد أنه يجب أن يكون ارتباط الحرس الوطني من ناحية الإدارة والميرة بوزارة الدفاع أو الداخلية ولكن من ناحية الحركات أؤيد أن تكون في اللجنة الأمنية في المحافظة أو المحافظ لأنها قوات محلية حالها حال الشرطة.
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
أنا لدي إشكال حقيقة أساسي على السياق العام للقانون لأنه اعتقد انه قانون خطأ لأنه يؤسس الى شيء نظري وخيالي خارج الواقع، فنحن لدينا واقع علينا أن نقننه وهو اسمه الحشد الشعبي المقدس نحتاج الى تقنين وجوده وحمايته وتحديد واجباته وصلاحياته، وهذا كلها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وجعل الحشد الشعبي العمود الفقري للقوات الأمنية العراقية من خلال دعمه وإسناده وتفصيل قانون لما هو واقع وموجود وليس كأنه نفصل بدلة وندخل الحشد الشعبي في منظومة نظرية بل أن يكون وزارة قائمة بذاتها وليس ملحق بوزارة أخرى وهذا موجود في الدول الأخرى، لذا من الأفضل أن نرفض القانون بكامله لان الحشد الشعبي في الوقت الراهن هو جزء من الدولة العراقية وفي قانون الموازنة لسنة 2015 ومع بعض القرارات لإسناده وهي من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وهي في حيز وضمن صلاحياته ومسؤولياته، حتى كل الإخوة والأخوات مثلاً من قال بشمولهم بقانون الشهداء والجرحى للقوات المسلحة والرواتب، كلها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وإذا لم نذهب الى قانون كامل يحفظ كامل حقوق الحشد الشعبي كما هو وتشكل له وزارة خاصة به مثل وزارة الدفاع والداخلية تصبح وزارة الحشد الشعبي أو وزارة الحرس الوطني. وأنا أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
هو قانون مهم وجزء من القوانين التي تم الاتفاق عليها في ورقة تشكيل الحكومة أو ورقة الاتفاق السياسي والملاحظات هنا نوعين:-
أولاً: الملاحظات السياسية والتي سوف تترك لإجتماع قيادات الكتل والتي سوف تقدم مكتوبة.
ثانياً: الملاحظات المهنية التي تتعلق قسم منها بالصياغة وقسم منها تتعلق بالتقديم والتأخير في هذا القانون، بشكل عاجل في المادة (2) التي تقول (تشكيل قوات عسكرية)، أنا اعتقد انه يجب أن تكون قوات أمنية عسكرية وان تنقل المادة (2) الى الأسباب الموجبة لأنه المادة (4) تعوض عنها هي الأهداف وبالتالي هي واضحة لذا يجب أن تنقل المادة (2) الى الأسباب الموجبة وتكون فيها القوات هي أمنية وعسكرية.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (3) أيضاً في الفقرة ثانياً فيما يتعلق بالتسليح لا يوجد اصطلاح أن يكون تسليحه أثقل من الشرطة واخف من، أنا أعتقد أنها صياغة غير صحيحة وبالتالي تعاد صياغتها الى قوات نظامية يحدد تسليحها وتجهيزها بنظام يصدره مجلس الوزراء وحسب مقتضى الحال وننتهي من العبارة.
أما الفقرة ثالثاً من نفس المادة التي تقول (يسري على الحرس الوطني في المحافظات التي تشكل فيها) أنا اعتقد انه يجب حذف هذه الفقرة لأنها وردت بصيغة أكثر وضوحاً في المادة (11) والتي تعوض عن الفقرة ثالثاً من المادة (3).
رابعاً: بالنسبة للمادة (5) الفقرة (ب) التي تقول (الدائرة الإدارية يجب أن تكون الدائرة الإدارية والمالية) على اعتبار انه تشكيل له استقلال مالي وأداري.
خامساً: بالنسبة للمادة (6) ثانياً التي تقول (تامين التجهيزات والسلاح والمستلزمات وفق القانون) فهل هو هذا القانون أو القوانين الأخرى المتعلقة بوزارة الدفاع أو غيرها؟ لذا يجب أن تحدد هذه المادة وعليه يجب أن يحدد القانون.
سادساً: بالنسبة للمادة (7) ثالثاً التي تقول (يكون لقائد الحرس الوطني نائب يحل محله لدى غيابه لأي سبب كان) هذا من الناحية اللغوية يجب أن تفصل أو إضافة حرف (و) لأنه النائب يعمل فقط عندما يغيب القائد أما إذا القائد موجود فليس لديه عمل لذا أما إضافة حرف (و) أو تصبح فقرتين.
سادساً: في المادة (9) اعتقد أن الخمس أو سبع سنوات تكون زيادة لذا للاحتياط تكون ثلاثة سنوات.
سابعاً: في المادة (13) الفقرة (د) التي تقول (أن لا يكون محكوم بجناية غير سياسية) اعتقد أن الجناية السياسية قد انتهت وبالتالي أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وتكون مطلقة.
ثامناً: في المادة (16) التي تقول (لا يقبل منتسبي القوات المسلحة مع مراعاة نهاية الفقرة وما ورد في المادة (1) ثامناً والمادة (6) رابعاً من هذا القانون) اعتقد انه لا يجوز أن تكون مع مراعاة بل تصبح (يستثنى من ذلك ما ورد في المادة (1) ثامناً والمادة (6) رابعاً)، هذا عدا الملاحظات السياسية على أصل هذا القانون والتي سوف أقدمها مكتوبة الى الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات أيضاً مكتوبة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أولاً: المادة (1) عاشراً بالنسبة لتشكيلات الاحتياط، أنا اطلب حذفها لأنه فيها فسح مجال للفساد وإرباك للعمل الأمني والعسكري، تشكيلات الاحتياط فهم تشكيلات دائمية ولا يحتاجون الى تشكيلات احتياط.
ثانياً: المادة (7) أولاً التي تقول (يرشح القائد العام للقوات المسلحة ثلاثة مرشحين للتعيين لمنصب قائد للحرس الوطني ويختار مجلس الوزراء احدهما) أنا أطالب أن يقدموا الثلاثة مرشحين لمجلس النواب وهو الذي يختار شخص ومجلس النواب ليس فقط قراراه يكون بالمصادقة.
ثالثاً: المادة (8) سادساً التي تقول (دعوة منتسبي الحرس الوطني الاحتياط للالتحاق) اقترح أن تحذف كلمة (الاحتياط) أينما وردت في هذا القانون لان موضوع الاحتياط سوف لن نحتاجه نحن.
رابعاً: المادة (9) أيضاً الخدمة الاحتياطية تحذف كما قلنا قبلاً.
خامساً: المادة (13) التي تقول (أن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة وان لا يزيد عن خمسة وثلاثين) أطالب أن تكون أربعين سنة فهم يختلفون باعتبار أن الجيش والشرطة.
سادساً: المادة (14) ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً تحذف كل هذه الفقرات فقط تبقى الفقرة أولاً التي تقول (يتقاضى منتسبي الحرس الوطني من ذوي الخدمة الدائمية رواتب ومخصصات أقرانهم في وزارة الدفاع) وأعيد واكرر ترفع كلمة الاحتياط من كل القانون.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
أولاً: أن الهدف من تشكيل هذه القوات في المادة (2) أولاً التي تقول (المساهمة الفعالة في مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن) إلا أننا نرى عدم مواءمة ما ذكر من تجهيز وتشكيل هذه القوات مع الهدف الذي تتشكل من أجله، فبالتالي أنا اعتقد انه يجب أن تكون هنالك تجهيز هذه القوات بشكل تعمل بصورة فعالة على محاربة الإرهاب، بينما ما ذُكر في القانون هي تجهيزات ضعيفة جداً وهي أقل من الجيش لذا كيف ستحقق الهدف المنشود الذي المنشود من أجله؟
ثانياً: كيف سوف يتحقق التوازن الوطني وتمثيل المكونات في محافظات تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب مثل كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى؟ وكيف سوف يساهم التركمان والمسيحيين والشبك والايزيديين والذين عانوا من الإرهاب أكثر من كل المكونات الأخرى في هذه القوات؟ كل هذه النقاط لم تُذكر في القانون، لذا أتمنى من لجنة الأمن والدفاع أن تأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار.
– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-
أولاً: المادة (3) أولاً الفقرة (ب) التي تقول (أن ارتباط قائد الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء) وضع تعقيدات كبيرة على نظام القيادة والسيطرة سواءً كان في زمن السلم أو الحرب على حد سواء ولهذا فمن الضروري أن يكون ارتباط الحرس الوطني بالمؤسسة العسكرية سواء كان بوزارة الدفاع أي رئاسة الأركان فالحرس الوطني ينبغي أن يكون تنظيماً عسكرياً بحتاً ولا يسمح بإستمرار أي ولاءات حزبية أو طائفية داخله وتحت أي ذريعة كانت.
ثانياً: الحرس الوطني إنما وجد لمعالجة تنظيم إرهابي إحتل محافظات بعينها وان أبناء العشائر في تلك المحافظات يمتلكون من الخبرة والدراية التي تجعلهم قادرين على طرد تنظيم داعش الإرهابي من محافظاتهم ومن ثم مسك الأرض، لذا لابد من وضع الاعتبار المناسب لهذه المحافظات حصراً في وضع تفاصيل القانون من حيث الصلاحيات ومرونة العمل ونسب مشاركتها في الحرس الوطني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: أن القانون هو قانون اتحادي، لذا نرجو أن يتضمن هذه الفقرة، أرى أن يكون التوزيع حسب النسب السكانية وان يكون مختلطاً لإعادة اللحمة الوطنية في هذا القانون ولا نشكل من هذا القانون جيوشاً محافظاتية.
ثانياً: كذلك أرى أن يضاف في هذا القانون مع التوزيع السكاني للمحافظات مقر الإقامة أي أن يكون مقيماً في تلك المحافظة.
ثالثاً: ذكر القانون الشروط العامة دون أن يتطرق الى آلية الفلترة لمن يقبل ضمن الحرس الوطني، لذا اقترح أن ينص على أن يتم عرضها على هيأة المساءلة والعدالة.
رابعاً: القانون يفتقر الى الكثير من الصياغات القانونية، ففي المادة (2) أولاً بدلاً من (المساهمة) تحل محلها (إلتزام) والمادة (3) أولاً بدل من أن يتمتع لقيادة الحرس الوطني. في المادة (4) أولاً وثانياً تفتقر الى الصياغة لذا أقترح أن يضاف الى اللجنة القانونية.
خامساً: في المادة (5) ثانياً التي تقول (موظف بعنوان مدير عام) وأنا الذي اعرفه هو تشكيلات أمنية فلماذا موظف مدني في هذه المؤسسة؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أولاً: الحقيقة أعتقد أن هنالك مخالفة دستورية في هذا القانون وهو انتزاع بعض صلاحيات الحكومة الاتحادية وإعطاءها للمحافظات، فالمادة الدستورية (110) ثانياً الاختصاصات الحصرية وهي تنص على انه(إنشاء القوات المسلحة والقوات الأمنية حصراً من اختصاصات الحكومة الاتحادية)، لذا لا يمكن أن نسحب أو نجزأ بعض من هذه الاختصاصات ونعطيها للمحافظات، لذلك أرجو أن تقوم اللجنة بحذف أي مادة تُنازع السلطات الاتحادية في هذه المادة.
ثانياً: أن لا تكون هذه القوات حصراً للمحافظة، إذا أعطينا وأكدنا أنها سوف تكون من أبناء المحافظة سوف نذهب الى التجزئة من الآن، فلا يمكن أن تكون كل محافظة من أبناءها، أبناء الجنوب وأبناء الرمادي وأبناء الموصل هؤلاء كيف سوف يكون موقفهم تجاه المحافظات الأخرى؟ لذا أرجو أن يكون هنالك إنسجام كامل في كل تشكيلات الحرس الوطني أو الحرس الشعبي إذا صح التعبير لكي تكون هنالك لحمة وطنية حقيقية، فقائد الحرس يجب أن يكون من نفس هذا الحشد الذي حقق اليوم نتائج حقيقية ايجابية على الأرض وأنتج قادة لهم خبرة طويلة، لذلك لابد من التأكيد أن القائد العام للقوات المسلحة عندما يُرشح يرشح احد هؤلاء القادة الميدانين الذين انتجتهم الساحة وميادين القتال، ليس أن يذهب ويأتي بقائد من هنا وهناك، أرجو التأكيد على هذه المسألة أن قائد الحرس يجب أن يكون من ضمن قادة الحشد الشعبي الذي أثبت جدارته اليوم.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
من القوانين المهمة التي يجب إقرارها باعتبار الدفاع عن الوطن ومقدساته وأرضه من أسمى آيات التضحية والفداء فكان فتوى ونداء مرجعيتنا الرشيدة لها الدور الكبير في بناء وتأسيس منتسبي الحشد الشعبي فالشكر والتقدير لمرجعيتنا والتي هي صمام الأمان لوحدة العراق وأمنه واستقراره ومن الضرورات المهمة أن يكون لهذا الحشد قانوناً ولقد ألزمت الحكومة نفسها ضمن برنامجها الحكومي بإصدار قانون الحرس الوطني، فالمطلوب أن يكون حرية استخدام الحرس الوطني في الأماكن الساخنة والحدودية ويجب أن تُمسك من قبلهم ضمن أوقات الضرورة لحماية البلاد وحذف الفقرة ثالثاً من المادة (3) وحصر قيادة الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة كصلاحية الجيش في وزارة الدفاع وعلى كل الكتل السياسية والوزارات الحكومية دعم الحرس الوطني لأنه رمز الدفاع عن الوطن والمقدسات وأرض العراق وهو الجهاز التوأم مع الجيش والشرطة وأجهزتنا الأمنية والشكر والتقدير لكل عوائل الشهداء الذين قدموا التضحيات من أجل العراق وشعبه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في مجلس النواب لإقرار هذا القانون بأسرع وقت لأنه من ضرورات حماية بلدنا وشعبنا وأهلنا.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا أرى أن إخوتي قد تطرقوا لكثير من المواضيع المهمة في هذا القانون والقانون هو من القوانين المهمة والخطرة جداً في نفس الوقت لأننا أمام تعدد الجيش داخل الحكومة العراقية، عليه لابد من هذا القانون والذي جعل نواته الحشد الشعبي الأبطال وإعطاءه الصفة القانونية والشرعية لهذا العدد الذي اثبت كفاءة في التحرير، لذا أرى أن تكون القيادة العامة بيد القائد العام للقوات المسلحة والارتباط المباشر به وان تكون إدارة هذا الجيش وتسليحه بيد القائد العام ولا نعطي هذه الصلاحيات للمحافظات أو يرتبط بوزارة الدفاع كي نحافظ على اللحمة الوطنية والتكاتف بين أبناء الشعب العراقي.
ثانياً: أقترح أن يخضعوا لتدريب مستمر وبإشراف قادة عسكريين متخصصين بتدريب الجيوش حتى نخلق منهم جيل أو جيش قوي ونعلمهم على حب الوطن وأيضاً أضم صوتي لصوت النائب جواد البولاني حول شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء بالنسبة لأبطال شهداء الحشد الشعبي وحقوقهم بالنسبة للتقاعد أيضاً والمخصصات الأخرى.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أولاً: طبعاً القانون مهم وحساس في نفس الوقت ويحتاج الى جهد كبير يبذل عليه لكي تعدل المواد التي عليها ملاحظات وبكل تأكيد ما نريده لهذا الحرس أن يكون نقطة جمع لأبناء الشعب العراقي وليس نقطة تفريق ولذلك نأمل أن كل النقاط أو الإشارات التي يمكن أن تستخدم فيما بعد لتفريق أبناء الشعب العراقي أو تمزيقهم وما الى غير ذلك يتم حذفها من القانون.
ثانياً: ورد في المادة (2) في تشكيل الحرس الوطني أن يكونوا من أبناء المحافظات، أنا أعتقد أنه نستبدلها من أبناء الشعب العراقي أفضل لأنه بالتالي هذا لكل أبناء الشعب العراقي.
ثالثاً: في المادة (2) ثانياً دمج الحشد حقيقة هذه عبارة غير مقبولة والذي اقترحه على اللجنة أن يكون الحشد هو النواة الأساسية في تكوين الحرس الوطني من غير المنتسبين في الأجهزة الأمنية.
رابعاً: في المادة (7) أقترح انه هذه آلية معقدة وطويلة وقد تخلق إرباك في تشكيل وتعيين قائد الحرس الوطني والذي اقترحه هو التالي (يرشح أو يعين القائد العام للقوات المسلحة رئيس أو قائد للحرس الوطني ويصادق عليه مجلس النواب) كآلية أسهل وأسرع في هذا الاتجاه ومنسجمة مع الدستور كذلك.
خامساً: في المادة (18) بصراحة الحركات وأيضاً استخدام هذه القوة ينبغي أن يكون ضمن الصلاحيات الحصرية للقائد العام وان أي توزيع لهذه الصلاحية قد يخلق لنا فوضى في البلد مع مبدأ وحدة الأجهزة الأمنية ووحدة قيادة الأجهزة الأمنية خصوصاً في الظروف الاستثنائية.
سادساً: في المادة (20) بصراحة هذا إقصاء فني للحشد العشبي عندما يطلب في الحرس الوطني أن لا يكون منتمي لحزب سياسي، هذا بصراحة فيه إقصاء للحشد الشعبي وبطريقة فنية، لذا أرجو أن تلتفوا لذلك كلجنة.
سابعاً: في المادة (20) أيضاً الفقرة أولاً اعتقد انه يجب مراجعة هذه المادة لأنه قد تضيع حقوق الكثير من منتسبي الحشد أو الحرس فيما بعد.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بطبيعة الحال سوف نكتب كلام بموجبات هذا القانون لربما قد يكون قانوني، لكن في الحقيقة موجبات هذا القانون جاء نتيجة معاناة الأعوام الماضية في بعض مناطق التنازع أو غيرها والذي رأى الناس الويل منها والأهالي وبالتالي أصبحت هنالك مذبحة وسبايا وغيره وأما الفساد الكبير أيضاً الذي حصل كردة فعل وعدم إبقاء هذه العلاقة الهشيشة لذا بالتأكيد أن هذا أحد بنود الاتفاق السياسي والمفروض يتم تشريعه ولكن علينا أن ننتبه الى أمور مهمة جداً فسابقاً كان هنالك أفواج دفاع وواجبات ثابتة في المدن واليوم ربما نحن نحتاج الى ألوية وأكثر من ألوية من اجل حفظ الأمن.
ثانياً: في المادة (3) حقيقة فيها شيء من التناقض بين الولاء أو القيادة والسيطرة بيد القائد العام وليس بيد السلطات المحلية هذه ما يجب أن تنتبه له اللجنة ويجب أن يفك هذا الأمر وأشار له الأخ النائب قبلي والمادة (11) أيضاً لها علاقة بهذه المادة ويجب أن تنتبهوا بان تكون الصياغة رصينة ثم أنا اثني على ما ذكره الأخ النائب حسن توران بما يخص مناطقنا ومشاركتنا فنحن ليس مع الطائفية ولكن عندما نقصى فهذه هي الطائفية بامتياز، عندما نقصى من كل مكان من الجيش والشرطة والقيادات وكل المشاركات في الأجهزة الأمنية، لذا أتمنى انه في الحرس الوطني أن لا يتم إقصائنا.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
في مواد كثيرة في هذا القانون نلاحظ أن المنشأ والسلطة والولاء للحرس والمقترح سوف يكون للمحافظة بدلالة المواد (1) أولاً والمادة (10) والمادة (11) والمادة (13) الفقرة (ز) والمادة (18) وبذلك سوف تكون لكل محافظة جيش بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهنا تكمن الخطورة لاسيما وجود الحدود الساخنة ما بين المحافظات والمادة (140) ثم الولاءات الطائفية والعرقية علاوة على مشاريع التقسيم والأجندات المشبوهة وهو بالطبع أي الحرس الوطني لم يذكر في اختصاصات السلطة الاتحادية في الدستور ولا في صلاحيات المحافظات إنما فقط ذكر في اختصاصات سلطات الأقاليم في المادة (121) خامساً، علاوة على معارضته لنص المادة (9) التي تُلزم الدولة تنظيم خدمة العلم واعتماد الخدمة الإلزامية، لذلك يمكن أن نقول انه قانون سياسي وليس قانون مهني وليس اتحادي حيث يجب أن يكون الأمن تحت السلطة الاتحادية كما في المادة (110) ثانياً وعند مرور القانون وتشكيل الحرس بهذا الشكل إنما نؤسس لقواعد التقسيم ونخر جسد البلد من الداخل وإذا كان الهدف هو ضم أبناء الحشد الشعبي وأبناء العشائر لدورهم البطولي والوطني فيمكن ذلك بانضمامهم الى الشرطة الاتحادية أو أي تشكيلات أخرى في الأجهزة الأمنية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أعتقد أنه نحن الآن بحاجة الى بناء وإعادة تأهيل القوات المسلحة على الهوية وان نعتمد على الهوية الوطنية وتعزز هذه الهوية بدلاً من الهويات الفرعية لذا اعتقد انه بالنسبة للحرس الوطني يجب أن يعتبر قوات مسلحة وليس ضمن القوات الأمنية أو الشرطوية والقوات الأمنية يجب أن ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وعليه يجب أن لا تكون هنالك سلطة محلية على قوات الحرس الوطني والسبب أن المحافظة منتخبة ومن جهة سياسية عادة وخوفاً من استغلال قوات الحرس الوطني إذا أعطيت الصلاحيات للمحافظين خوفاً من استغلالها من قبلهم في الصراعات الحزبية داخل المحافظات التي قد تكون في صراعات طائفية، لذلك اعتقد انه يجب أن يرتبط بالقوات المسلحة ويحق للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذه القوات من محافظة الى أخرى ويجب أن لا تبقى حكراً على محافظة وبقية الملاحظات سوف أرسلها مكتوبة الى اللجنة.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
مشروع هذا القانون ينحصر بين الفكرة والمبدأ الوطني الذي جاء في البرنامج الوطني بعد التوافقات وإرادات قيادات الكتل السياسية وبين تنفيذ المستحيل لهذا القانون في واقع سياسي واجتماعي متصارع، وفقاً للمطروح من هذا القانون أنه سوف يكون هنالك (10) جيوش لـ(15) محافظة بـ(15) وزير دفاع وبـ(15) نائب لوزير الدفاع لـ(15) قائد أركان جيش ويعينون هؤلاء كلهم حسب المحاصصة العشائرية ونحن نعلم جدياً الواقع السياسي المختلف عندنا إضافة الى الواقع الاجتماعي الذي اهتمامي به منذ دخلت مجلس النواب ولحد الآن فاهتمامي بالموضوع الاجتماعي والمسألة الاجتماعية أكثر من السياسية، وواقعنا الاجتماعي أيضاً فيه صراعات وفيه اختلافات بين العشائر في العادات والتقاليد وهنالك عداوات لا ننسى في كل محافظة من العشائر الموجودة فيها وإذا كانت هذه الاختلافات لحد الآن موجودة فسوف يكون عند إنشاء الجيش والحرس الوطني للمحافظة سوف تكون هذه بالرصاص وبالدم ومسؤوليتنا أمام الله في حفظ الأرواح وفي حفظ الدم، فأول شيء في القانون الذي قال وعرف القانون الحرس الوطني هو اقل من الجيش واكبر من الشرطة وهذا ليس بتعريف أبداً إنما هذا وصف والوصف نفسه يحتاج الى تعريف أدق لأنه يأتي هذا الوصف قافزاً على المعايير والمفاهيم المهمة للجيش أو الحرس الوطني في أي دولة من دول العالم.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أولاً: اقترح أن يكون الأساس في تكوين الحرس الوطني ممن شاركوا في مقاتلة الإرهاب والباقي تؤخذ نسبة من كل محافظة وفق النسبة السكانية بعد تحديد العدد المطلوب.
ثانياً: من أجل عدم السماح بلبننة العراق أن يكون الحرس الوطني وطني حقيقة ولا أن نحول هذه القوة الى جيش لكل محافظة ولا سمح الله أن نسمح باستغلال ذلك من قبل بعض السياسيين الذين كانوا السبب في إدخال داعش.
ثالثاً: الصلاحيات فقط للقائد العام للقوات المسلحة في تحديد من يكون قائد للحشد وان نبعد ذلك من المحاصصة التي لم تستطع بناء العراق بل كانت السبب في عدم تقديم الخدمات للمواطن كما ينبغي.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
في الحقيقة لدي بعض الملاحظات على صياغة مواد هذا القانون:
المادة (13) (ح) مكررة في المادة (20) أيضاً والذي يصعب تطبيقه حالياً والذي ينص على (أن يكون المتطوع للحرس الوطني أن لا يكون منتمياً إلى أي حزب سياسي وهذا من الصعب تطبيقه في الحقيقة.
نقطة أخرى بما أن تسليح الحرس الوطني اقل من القوات المسلحة وأكثر من القوات الأمنية أقترح أن يكون ضمن القوات الأمنية طالما تسليحه اقل من الحرس.
في الحقيقة ملاحظة ثانية تتعلق بالفقرة (ثانياً) من المادة (2) من مسودة مشروع القانون الوطني والذي يستثني الضباط والرتب من القوانين وضوابط قانونية سياسية مثل قانون المساءلة والعدالة وهذا سيشمل البعثيين الملطخة أيديهم بدماء العراقيين، هذه نقطة.
في المادة (1) (ثالثاً) اتفق مع تقرير لجنة مجلس شورى الدولة حول هيأة الحشد الشعبي وردَ في المادة (1) (ثالثاً) وهذه الهيأة غير مؤسسة بقانون. في المادة (7) (اولاً) مدة أشغال منصب قائد الحرس الوطني غير واضح وأيضا مواصفات من يشغل منصب نائب قائد الحرس الوطني؟ أيضا غير مذكور فهذه مقترحاتي بالنسبة إلى هذا القانون.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
نحن يجب أن نعرف الهدف من تشكيل الحرس الوطني، الجيش واضح ومسؤولية الجيش هي حماية الحدود وحماية الدولة، كل الجيوش هكذا، الشرطة تحافظ من الداخل شغب ومشكلات إذا كانت موجودة تقضي على الشغب وتقضي على بعض الجنايات وبعض القضايا، نحن نحتاج إلى قوة تستطيع أن تحارب حرب عصابات وحرب مدن وتقوم بهذه الوظيفة فإذن ينبغي ان نضع هدف مهم للحرس الوطني، هذه الحالة إما أكبر من الشرطة وأقل من الجيش هذه الصياغات غير دقيقة أنا لا أميل إلى هذه الأشياء.
ملاحظة ما ذكره الإخوة الأخ حسن توران واثني عليه انه لا يهمش احد من المكونات الموجودة في العراق، وانا أميل أن لا تكون للمحافظات بل للعراق والى الحكومة الاتحادية بيد القائد العام للقوات المسلحة وكل ما أمكن أن نركز على مسألة الولاء للوطن، حرس وطني ولاء للوطن يجب أن نهتم ونعمق هذه الحالة الموجودة، هنا بعض الأشياء الموجودة مثلاً في المادة (4) أراها ضعيفة المساهمة للتصدي لمحاربة الإرهاب كان يرى التصدي لتحرير الأراضي العراقية التي وقعت بيد داعش وأمثاله وهنا أيضا مذكورة قضية ثانية أن يكون ضابط وفريق كذا، لماذا ضابط وفريق. أن نرى الحشد الشعبي إذا كانت هناك كفاءات قاتلت وقامت ببطولات وبأمور مهمة ليس شرطاً أن يكون هذا ضابط لانه إذا وضعنا ضابط وفريق …الخ هذا يعني أننا أدخلناه في جانب المحاصصة ومن جانب آخر يمكن أن تأتينا رتبة ما ويميت هذا الحشد أيضا أو الحرس الوطني ولنقول ان القائد العام يرى ان هناك ناس في الحشد الشعبي نجحوا ولديهم مهارات أن يقومون بهذا العمل.
المادة (5) رئاسة أركان الحرس الوطني المذكور أصلاً هذا لا يشبه جيش ولا يشبه شرطة، انه عادة الأركان بها أربعة أركان فإذا نقول أننا نجعلهم كأركان الجيش فرضاً الإدارة والمالية والميرة أما العمليات بها استخبارات وبها حركات وتدريب ونأتي كذلك أن نهتم في هذه الحالة بحالة التعبئة العقائدية ونهتم أيضا بتوعية الحشد الشعبي أو الحرس الوطني تعبئة حقيقية وأن ننمي لديهم روح القتال وروح التضحية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة أنا أرى تشكيل قوات الحرس الوطني حاجة آنية تُمليها ظروف والتطورات الأمنية التي تعصف بالبلاد، هنا ضرورة أن تكون هذه القوات برعاية دولة ومؤسساتها وفق قانون يضبط بمهامها وصلاحياتها ويفترض أن لا يبقى أي سلاح خارج سلطة الدولة وأن لا تكون من ثمة أُطر مسلحة بديلة عن مؤسسات الدولة الرسمية، تشكيل الحرس الوطني يجب أن تكون قوات رديفة إلى جانب الجيش والشعب وان لا يكون بمعزلاً عن مؤسسات الدولة بل تحت مسؤوليتها، اسمح لي السيد الرئيس أن أسلط الضوء وبعيداً عن الطائفية والمحاصصاتية أن المكون المسيحي كان له دور في الحشد الشعبي وكذلك ضمن قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق ولكن للأسف أنا أرى لم يأخذ هذا الجانب الإعلامي دوره كثيراً ولم يسلطوا الضوء عليه، ولذلك أطالب مرة أخرى وأضم صوتي إلى صوت بقية الإخوة النواب أن لا يهمشون المسيحيين والتركمان وبقية المكونات عن الحرس الوطني.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
مع تحفظنا الشديد على استمرار المناقشة والقانون لعدم تقديم اللجنة التقرير والآراء المتعلقة، لكن عزائنا في ذلك هو رغبة هيأة الرئاسة في انجاز هذه القوانين المهمة ورغبة الشارع، لكن هذا لا يمنع أن تستمر المناقشة وأن تقدم اللجنة التقرير الذي يبين أوجه الاختلاف داخل اللجنة حتى تكون الصورة لأعضاء المجلس قبل التصويت لان البعض يريد من هذا التشكيل أن يكون من داخل محافظة وبإمرة المحافظ ولا يغني مجرد ارتباطه القائد العام للقوات المسلحة فقط إذا كان الحركة، إذا كان التجهيز إذا كانوا المنتسبين أنفسهم من أبناء المحافظة، لذلك أرجو من اللجنة أن يتم عرض تقرير مفصل فيه مقترحات والتعديلات على أعضاء المجلس قبل طرح القانون للتصويت.
– النائب فيصل غازي  حسين الزبيدي:-
في الحقيقة قانون الحرس الوطني قانون مهم ولكن هناك بعض الملاحظات العامة التي هي بين أيدي اللجنة المختصة، المادة (3) البند (ثانياً) نرى بأن تكون هناك إعادة لصياغة هذا البند لان العبارة التي تنص على تسليح قوات الحرس الوطني أكثر من تسليح الشرطة واقل من تسليح الجيش، هذه العبارة مطاطة وتفسر تفسيرات متعددة، أنا أقترح أن تكون (لا يجوز تسليح الحرس الوطني بالأسلحة الثقيلة).
المادة (4) الخاصة بمهام الحرس الوطني فان بنودها تشير إشارة واضحة إلى أن مهامها أمنية وعملها عمل الشرطة الاتحادية في حفظ الأمن داخل المحافظة، لذلك نرى الخلط الذي وقع به المشرع فتارةً يجعلها قوات أمنية وتارة أخرى يجعلها جزء من القوات العسكرية، لذا نرى أن يسري على هذه القوات ما يسري على قوات الشرطة الاتحادية.
المادة (12) نرى ضرورة رفعها من مشروع القانون لأنها أعمال إجرائية من الممكن أن تتضمن بالأنظمة والتعليمات التي تصدر بتسهيل هذا القانون من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (13) البند (اولاً) نرى ضرورة إعادة النظر فيها وإضافة شروط أخرى ومنها أن يكون المتطوع من غير الملطخة يده بدماء العراقيين وليس من فدائيي صدام وكذلك غير مشمول بقانون المساءلة والمعادلة رقم (7) لسنة 2010 المعدل لانه بغياب هذه الشروط ستكون هناك فسحة ومجال للعديد من أزلام النظام السابق والجيش العراقي السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من أن يكونوا ضمن الحرس الوطني.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
بالنسبة لقانون الحرس الوطني من المادة (1) توجد صياغة كثير من، يعني قوة عسكرية، نحن إذا اعتبرناه لحماية المحافظات، هناك فرق بأن تكون قوة عسكرية بيد المحافظ وبيد القائد العام للقوات المسلحة، أما قوة عسكرية أو قوة مدنية، القوة المدنية لحفظ المدن والمحافظات ممكن، وهو هذا ما كنا نخشاه دائماً. القوة بيد المحافظين، معظم محافظينا مع جلّ احترامي هم ليس اختصاصهم، صح رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظته، لكن هل لديه القابلية لإدارة ملف عسكري بهذا الحجم في قانون؟ هل انه لدينا الإمكانية لكي نحصن الحرس الوطني من التأثيرات السياسية؟ هل لدينا الإمكانية بان نلزم المحافظين عدم التدخل في هذا الموضوع؟ يعني نحن في الدستور عندما حمينا القوات العسكرية من أن تتدخل بها المحافظات لأهداف المشرع العراقي عندما حمى الجامعات والقوات العسكرية ليس موضوع اعتباطي هذا اولاً.
ثانياً: موضوع الاختيارات واختيارات التسليح بها مشكلة، نحن لدينا الشرطة الاتحادية، إذا نحن قلنا أعلى من الشرطة وأقل من الجيش، ما هي هذه الأسلحة؟ لدينا شرطة اتحادية، نقوي الشرطة الاتحادية، أنا لا أعرف نحن إلى أين وصلنا بأن نعسكر كل لشعب العراقي وفي النتيجة ليس لدينا قوات أمنية قادرة على أن تقوم بمهامها أنا أرى بان نقوي الأجهزة الأمنية التي لدينا، كم جهاز أمني سوف نعمل؟ أجهزة أمنية، شرطة اتحادية، الفرقة الذهبية، الجيش وفي النتيجة أنا أرى بان نقوي الشرطة الاتحادية ونعطيها أسلحة ونجعلها بمثابة الحرس الوطني.
– النائب فرات محمد عبد الحسين التميمي:-
شكر موصول إلى أعضاء اللجنة. المادة (1) الفقرة (ثالثاً) أن الحشد الشعبي بصراحة يحتاج إلى أن يتوسع هذا التعريف للحشد الشعبي، يوجد أفراد من متطوعي الحشد الشعبي غير مسجلين في هيأة الحشد الشعبي فنتمنى التعريف أن يستوعب كل المتطوعين الذين مسجلين في هيأة الحشد الشعبي أو غير مسجلين في هيأة الحشد الشعبي.
المادة (3) الفقرة (ثانياً) مثلما ذكروا بعض الإخوة النواب يكون تسليح قوات الحرس الوطني أثقل أعتقد هذا يحتاج إلى إعادة صياغة بها هو (أن لا يسلح الحرس الوطني بأسلحة ثقيلة).
المادة (5) توجد دوائر إدارية وميرة وحسابات، هذا التشكيل من المؤكد يحتاج إلى دائرة قانونية فبالتالي أقترح أن تضم الدائرة الإدارية والدائرة القانونية لأن بها عقود وبها تطبيق قانون عقوبات عسكري، فأعتقد ان هذا التشكيل يحتاج إلى دائرة قانونية.
المادة (5) الفقرة (ثانياً) (أ) يرأس رئاسة أركان الحرس الوطني ضابط برتبة فريق، اعتقد هذه المبالغة في الرتب غير صحيحة بالإمكان أن تكون رتبة رئيس الأركان بمستوى لواء وهذا اعتقد أن رتبة فريق، رئيس أركان اليوم في وزارة الدفاع هو برتبة فريق، فاعتقد انه يحتاج إلى تعديل أيضا في هذه الفقرة.
تكلم القانون عن أنظمة وتعليمات وتكلم عن نظام داخلي اعتقد أن توحد في أنظمة وتعليمات يصدرها قائد الحرس الوطني ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة.
في المادة (11) يعين قائد الحرس الوطني وفق قانون (21) ….الخ اعتقد هذه غير صحيحة نحن لدينا تجربتين في القوات الأمنية لدينا تجربة قيادة الشرطة الاتحادية ولدينا تجربة الشرطة المحلية، اليوم حقيقة في هذه المعارك أثبتت قيادة الشرطة المحلية فاعليتها باعتبار قيادتها مركزية وقدرة قائد الشرطة الاتحادية ووزير الداخلية بالمناورة بهذه القوات، نحن اليوم لدينا تجربة الشرطة المحلية أثبتت عدم فاعليتها وعدم قدرتها في محافظتي الأنبار ونينوى، أكثر من (20) ألف منتسب حقيقة ولديهم أسلحة متوسطة ومعدات تركت إلى عصابات داعش، اليوم نركز على أن تكون إدارة هذا الملف برؤية اتحادية. في الأسباب الموجبة نتمنى أن تكون إشارة لحفظ حقوق وامتيازات شهداء الحشد الشعبي الذين قدموا دمائهم من اجل الدفاع عن وحدة البلد.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
القانون في غاية الأهمية وأطلب الإسراع بالتصويت عليه إنصافاً للدور البطولي الذي قام به أبطال الحشد الشعبي خلال الأشهر الماضية ولا شك أن في تشريعه سنلقي على من يتهم الحشد الشعبي بالمليشيات حجراً ويكون رد عملي على هذه الاتهامات الموجهة إلى الحشد الشعبي.
ملاحظاتنا: الحرس الوطني لابد أن يكون ممثلاً لمكونات الشعب العراقي وحسب النسبة لهذه المكونات الكريمة، أن يكون اتحاديا يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وليس بأي من الوزارات الأمنية، وان تكون علاقته بالمحافظات علاقة تنسيق، إختيار قائد الحرس الوطني يكون عن طريق القائد العام للقوات المسلحة وان يكون مصوتاً عليه داخل مجلس النواب، أعتقد هذا الطريق الأنسب لاختيار القائد لهذا الحرس.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
هذا قانون مهم لدينا جملة من المقترحات لهذا القانون اولاً نقترح تغيير اسم (الحرس الوطني) إلى ( الحشد الوطني) لما لهذا العنوان من قيمة كبيرة وأدخل الرعب في صدور داعش من الناحية القتالية، أيضا قيادة الحرس الوطني في المادة (1) (رابعاً)  نقترح أن تكون قيادة الحرس الوطني بيد القائد العام للقوات المسلحة على اعتبار انه تشكيل عسكري وليس بيد المحافظ.
المادة (13) (ح) نقترح أن يضاف لها أن لا يكون أيضا من ضمن تشكيلات ما يسمى بـ(فدائي صدام).
أيضا نقترح إضافة فقرة شمول شهداء الحرس الوطني بقانون مؤسسة الشهداء، أيضا عدد المقاتلين في الحرس الوطني في كل محافظة أن يكون حسب النسبة السكانية للمحافظة وان يكمل النقص من المحافظات الأخرى.
– النائب محمود صالح الحسن:-
هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تؤسس لأهم المؤسسات في الدولة باعتبار أن المؤسسات الأمنية التي تدافع عن البلد هي تقع في الصدارة من بين دوائر الدولة رغم أنها أو أن جميعها مهمة.
في القانون توجد ملاحظات لكن الغرابة في تقرير اللجنة (لجنة الأمن والدفاع) في الحقيقة لم يكن مفصلاً مشيراً إلى كافة آراء السادة أعضاء اللجنة من هو مع القانون؟ ومن هو مخالف؟ كما وان اللجنة القانونية قد اعترضت في الجلسة الماضية على أن تقدم تقرير مفصل بخصوص هذا القانون إلا أننا تفاجئنا بأن رئاسة المجلس وضعته على جدول الأعمال، هنالك مسألة مهمة، نعم هذه المؤسسة ما تسمى بـ(مؤسسة الحرس الوطني) يجب أن تضم نسبة من التمثيل السكاني في المحافظة أي لا يعتمد على المحافظة حصرياً وأنما حسب النسبة السكانية حتى لا تكون نوع من الخصوصية قد تؤدي إلى نوع من الانعزالية لربما تخلق لنا الكثير من الإشكاليات.
المادة (3) (ثالثاً) يقول يسري قانون المحافظات (21) كيف؟ قانون المحافظات (21) جاء تطبيقاً لأحكام المادة (112) و (113) و(114) من الدستور العراقي، أما هذا القانون جعل مؤسسة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة أي تدخل ضمن البند (ثانيا) من المادة (110) من الدستور باعتبار أن مسالة القوات الأمنية والعسكرية وأدارتها ترتبط بالحكومة الاتحادية. هنالك مسائل كثيرة حقيقة وردت أيضا في هذا القانون فيما يتعلق بتعيين قائد الحرس الوطني، نعم قائد الحرس الوطني هو يعتبر قائد عام لهذه المؤسسة، كيف أعطيها لمجلس المحافظة وأقارنها بقائد الشرطة المحلي في المحافظة؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى من الإخوة أن يعيدوا النظر بالكثير من فقرات القانون، القانون مشوش ويفتقر إلى الرؤية وأنا استبعد أن يكون قد تم صياغته على أيدي قانونيين ولا حتى رؤية عسكرية فيه، يعني فلسفة القانون غير واضحة، كيف أعلى من الشرطة وأقل من الجيش؟ يعني لا يوجد هكذا شيء في العالم أنت تعرف مؤسسة يجب أن تعرفها بعنوانها وبصلاحياتها وبدورها، ماذا يعني اقل من وأعلى من؟
ثانياً: هل هي هيأة أم وزارة؟ هل من مصلحتنا خلق مجموعه تشكيلات وزيادتها؟ يعني غير واضح لدينا، هل هي هيأة بها رئاسة أركان، إذا وزارة يجب أن تتوضح، قائد الحرس الوطني من يعينه؟ أيضا غير منصوص عليها، هل يصوت عليه مجلس النواب؟ هل يعينه رئيس الوزراء؟ أيضا هذا غير موجود، توزيعهم كيف يكون عملهم مع الجيش؟ سوف يتقاطعون في بعض المناطق، كيف يكون توزيع الحرس الوطني وتوزيع الجيش؟ أيضا هذه غير واضحة، عمله يرتبط بمن؟ ما هي مهامه؟ أين يكون نشرهم؟ ما هو دور الشرطة؟ ما هو دور الجيش؟ هل يرتبطون بقيادة العمليات أم ليس لهم علاقة بقيادة العمليات؟ ما هو دور رئاسة الأركان؟ رقابتها من هو المسؤول عنها؟ عملياً من يحركها؟ في المحافظات سيكون في بعض النصوص أن يتحرك إلى محافظة أخرى، من يديرها إذا تحرك إلى محافظة أخرى؟ لانه في نفس المحافظة هو تابع إلى الحكومة المحلية في المحافظة، إذا إنتقل إلى محافظة أخرى تكون بأمرة من؟ شروط الانتماء من (18) إلى (35) طيب اليوم الذي تصدوا فيه وقاتلوا وضحوا وأعطوا دمائهم وأعطوا تضحيات كيف سنشملهم، سالم من الأمراض ويتمتع بلياقة بدنية عالية؟ هل يوجد عراقي ليس به مرض الضغط والسكر؟ اليوم نحن نتحدث عن ناس الآن موجودين فعليين صامدين ويقاتلون، يعني هذه رسالة مغلوطة للمتصدين اليوم نقول لهم سوف نشمل فقط الذي عمره (18) إلى (35)، كلا يجب أن يكون هناك ناس يتحدث عن الموجودين الحاليين هؤلاء يكون بهم استثناء، كيف ينتمي، الضوابط مستقبلاً، عندما نأتي ونتحدث عن شيء مستقبلي يختلف عن ما نتحدث عن شيء موجود اليوم. سيادة الرئيس  أتمنى يعاد النظر في الكثير من الفقرات، التسلسل الهرمي يقول بقيادة القوات المسلحة، أي قوات؟ هل له علاقة بالتسلسل الهرمي لوزارة الداخلية أو التسلسل الهرمي لوزارة الدفاع؟ هذه أيضا غير واضحة، الكثير من الأمور تحتاج إلى توضيح وأحتاج إلى إعادة صياغة بالكثير من فقراتها.
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
غاية الحرس الوطني هو جيش عقائدي ووطني وإتحادي، لذلك أنا مع رأي الدكتور النائب خلف عبد الصمد في أن تكون نواة التشكيلة لمن قاتل الإرهاب، مما يقارب العام مضى وهم الحشد الشعبي وان نكمل البقية حسب النسب السكانية من باقي المحافظات وكذلك يجب أن يتضمن القانون حقوق الشهداء للحشد الشعبي وحقوق ذويهم هذا اولاً.
ثانياً: لنرى على ما جاء في المادة (3) (ثانياً) يكون تسليح قوات الحرس الوطني أثقل من تسليح الشرطة واقل من تسليح الجيش بما يناسب المهام والواجبات المحددة، وهذه نقطة تطرق لها أكثر الإخوة الموجودين من السادة النواب، نربط هذه النقطة بالمادة (11) الفقرة التي تنص على أن يعين قائد الحرس الوطني في المحافظة التي يشكل فيها بنفس الآلية المتبعة في إختيار قائد الشرطة في قانون المحافظات، علماً أن يقترن بمصادقة القائد العام للقوات المسلحة، لما كانت المعنوية والرؤية المعطاة لمهام الحرس الوطني أكبر من مهام الشرطة المحلية الملقاة على عاتقها يجب أن يكون الاختيار حصراً من مسؤولية السيد رئيس الوزراء لقادة المحافظات كما في إختيار قائد الحرس الوطني العام لكي نضمن الإلتزام العسكري بأن يتبع المرؤوس أوامر رئيسه، لذلك نؤكد مرة أخرى الإختيار من رئيس الوزراء وليس من مجلس المحافظة حتى يكون له حق الإعفاء في حالة فشله أو تقاعسه عن العمل ونرى نحن على الساحة أن هنالك الكثير من الضباط والعناوين الكبيرة تكون مواقعهم في حالة الهجوم هم مرتبطين حالياً بقائد العام للقوات المسلحة، فكيف إذا كان إرتباطهم بمجالس محافظاتهم؟ أخيراً المادة (13) التي تشترط في قبول المتطوعين، جاء في الفقرة (ز) أن يكون من أبناء المحافظة التي يشكل فيها قوات الحرس الوطني، سيادة الرئيس الحرس الوطني أو نواة الحشد الشعبي من محافظات العراق كافة إختلط دمه في تحرير الأرض العراقية في نينوى وفي صلاح الدين وفي بيجي وفي كل مكان والآن في الرمادي، أرجو أن لا يُثبت الموضوع الطائفي في تشكيل الحرس الوطني من خلال الفقرة (ز)، لذلك أرجو حذفها بالكامل.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
حقيقة فقط فقرتين الفقرة الأولى انه ربط تطبيق هذا القانون قانون الحرس الوطني بقانون المحافظات (21) المعدل ولم يذكر أن هنالك محافظة لم تجري فيها انتخابات ولا يزال هذا القانون غير مطبق فيها وهي محافظة كركوك فالمفروض أن يشير إلى هذا الموضوع حتى نعرف موقفنا من هذا الحرس ما هو؟ أو ما هي هذه القوة؟ المادة (13) (ثانياً) جعلت من يتطوع إلى الحرس الوطني أن يكمل الدراسة الابتدائية ويستثنى من ذلك أبناء العشائر والحشد الشعبي الذين حاربوا الإرهاب، طبعاً هذا فيه أضعاف لمركز العاملين في هذا الجهاز يعني قبول الأميين وهذه قوة دائمة لا تليق بمن يعمل فيها أن تقبل من لا يقرأ ولا يكتب، فالمفروض انه على الأقل يشترط أن حتى لو يتعلمون لاحقا حتى يكون هذا المكان مكان يمثل قوة دائمية في جهاز الدولة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد نائب سجل اسمه ولم يتحدث؟ تفضل.
– النائب زاهر ياسين حنش سلطان:-
أتمنى أن لا يكون هذا القانون بوابة تضاف إلى البوابات الأخرى من المحاصصة الطائفية والمذهبية بخصوص القانون لم يتم تحديد العدد الكلي للحرس الوطني. لم يتم توضيح آلية اختيار الأعداد عن كل محافظة (مجهولة) مبهمة بالنسبة إلى القانون. لم يتم الطرق إلى حصة مكونات المحافظات المختلطة، لم يتم التطرق إلى مصير الحرس الوطني الذين يستشهدون إثناء الواجب وأي قانون سوف ينطبق عليهم أثناء الاستشهاد؟ عدم توضيح الدرجة الخاصة التي سوف تعطى إلى قائد الحرس الوطني، هل هو وكيل وزير أو وزير؟ المادة (13) (و) اقترح أن يكون بدلاً من خريج ابتدائية ان يكون لديه القدرة على القراءة والكتابة، هنالك الكثير ممن شاركوا في الحشد الشعبي بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا خريجي الابتدائية ولكن لديهم القدرة على القراءة والكتابة.
ثانياً المادة (13) (د) أقترح حذفها لأنها سالبة بإنتفاء الموضوع.
اقترح إضافة كلمة في النقطة (د) المادة (13) (بعد سقوط النظام البائد) لان الكثير من الإخوة الموجودين حالياً كان عندما يعبر الحدود بين العراق والأردن تعتبر هذه التهمة مخلة بالشرف وبالتالي سوف ينطبق عليهم هذا القانون ويحرمون من هذا. كذلك أن يكون من ضمن الشروط الواجبة أن يكون المتقدم أن تكون يده غير ملطخة بدماء العراقيين.
المادة (3) (ثانياً) أن يتم تسليح الحرس الوطني، أقترح أن تكون بهكذا طريقة أن يتم تسليح الحرس الوطني بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بما يتلاءم مع المهام المناطة به.
– النائب طه هاتف محي محمد:-
التخوف الموجود لبعض بنود إنشاء قوات الحرس الوطني في المحافظات والتخوف من استغلال هذه القوات لأغراض فئوية أو تسييس هذه القوات، لإزالة هذا التخوف نقترح ما يلي وأرجو من لجنة الأمن والدفاع الاستماع إلى هذا المقترح ودراسته بشكل جيد، إنشاء قيادات للحشد الشعبي لكل ثلاث أو رابع محافظات متجاورة جغرافياً، تعيين آمرين للوحدات الموجودة في المحافظات ترتبط بهذه القيادات وهذه القيادات ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتمنح الصلاحيات التالية:
1- صلاحيات التنقل بين المنتسبين والضباط بين وحدات الحرس الوطني لكل قيادة لخلق نوع من التمازج المكوناتي والانسجام بين هذه الوحدات.
2- صلاحيات حركة الوحدات عند قضاء الحاجة بين المحافظات ضمن القيادة الواحدة وبهذا نبتعد عن التخندق الطائفي في تشكيل هذه الوحدات.
النائب محمود صالح الحسن:-
توجد مسألتين مهمتين لابد من التأكيد عليهما حقيقة وردت في ملاحظات الكثير من السادة أعضاء مجلس النواب:
اولاً: وردَ في القانون المادة (13) البند (ثانياً) استثناء يسمح لكافة أبناء الحشد الشعبي في الدخول إلى الحرس الوطني، أُعطي لهم الاستثناء يمكنهم من الدخول دون قيد حقيقة، لا يوجد أي قيد، أما مسائل القيود هذه عامة تسري على الجميع. ثانياً: يسري قانون التقاعد الموحد العسكري رقم (3) لسنة (2010) بما يؤمن حقوقهم التقاعدية ولذلك الكثير ممن تحدث للأسف يبدوا انه لم يكن مطلعاً على القانون.
– السيد همام باقر عبد المجدي حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كان يفترض على اللجنة أن تجيب على هذه الإشارة، الآن الحديث لكم اللجنتين تفضلوا.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
شكراً إلى الإخوة النواب والنائبات على الملاحظات المهمة القيمة حقيقة. هذا القانون المهم جاءنا من الجهات التنفيذية من الحكومة بعد الاتفاق السياسي الذي تشكلت به الحكومة ومضى له تقريباً أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر وهو في لجنة الأمن والدفاع وقمنا بمراجعة عدة مرات من كل أعضاء اللجنة تقريباً. هذا القانون مهم لانه قانون جديد هناك الكثير من الاختلافات والكثير من وجهات النظر لابد من إحترامها ولابد من دراستها. معظم وجهات النظر حقيقة تتركز على موضوع الواجبات والحقوق، واجبات هذا الحرس والحقوق.
ثانياً: القيادة والسيطرة والارتباط.
ثالثاً: النسب السكانية والمكونات.
رابعاً: نوع التسليح والتجهيز، هذه تقريباً معظم النقاط الخلافية في هذا الموضوع، نحن سيدي الرئيس لم نتمكن من أخذ كل المعلومات بعض الإخوة يتكلم بسرعة وهذا القانون مهم حقيقة يتوجب علينا دراسته باستفاضة والنقاش أيضا باستفاضة لكي نقلل هامش الاختلاف لهذا نرتأي أن تقدم جميع الملاحظات مكتوبة لنا، الملاحظات المهمة مكتوبة لنا  إلى لجنة الدفاع ونتمنى أيضا ن تحضر اللجنة القانونية في لجنة الأمن والدفاع لمناقشة هذه المواضيع وكذلك أيضا رؤساء المكونات لكي نتمكن من الاستفاضة في النقاش ومن تضييق أوجه الخلاف فيما بيننا وإخراج هذا القانون إلى الحيز.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
اللجنة القانونية باعتبارها أيضا لجنة مختصة بهذا لقانون، قانون الحرس الوطني نحن استمعنا إلى جميع مداخلات النواب، الحقيقة في ظل النظام الاتحادي هناك القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور، القوات العسكرية والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والقوات الأمنية، أما الحرس الوطني حقيقة يعني هذه مفردة جديدة في عنوان جديد في مشروع قانون لقوة أمنية، هذا القانون يشمل فقط المحافظات غير المرتبطة بإقليم، هذا القانون أرسل من حكومة بعد هذا التوافق السياسي عليه. ملاحظة واحدة نحن في الوقت الذي فيه بأمس الحاجة أن تكون هناك قوات متواجدة في المحافظات أيضا للدفاع هي تنصب في مجرى واحد دفاعاً عن العراق، هذا القانون مثلما كنا نسمع قبل بان هناك فوج الدفاع والواجبات في المحافظات، هذه قوة إضافية، المشرع باعتباره هي قريبه إلى مجلس المحافظة فاعتبرها قوانينها  التي تنطبق على قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ينطبق على الحرس الوطني، أكثر أسئلة الإخوة حول تعيين رئيس الحرس الوطني، في قانون مجالس المحافظات مجلس المحافظة يرشح، مثلاً مدير الشرطة ثلاثة مرشحين ويرسلهم إلى وزارة الداخلية لتعيين مدير شرطة المحافظة، أيضا في هذا القانون سوف يرشح ثلاثة من المحافظة ويرسل أيضا إلى قائد العام للقوات المسلحة، إذن ليس هناك أي إشكال بأن تكون هي منفصلة عن القائد العام للقوات المسلحة.
ثانياً: هذا القانون مصوت عليه في الموازنة تم تخصيص مبلغ لقانون الحرس الوطني والمادة (41) واضح جداً بأن الإخوة في الحشد الشعبي يتعاونون مع الإخوة البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، هناك قاعدة لهذا القانون في موازنة 2015، هذا القانون ضروري جداً لكي نزيد من القوة العسكرية الآن في مواجهة داعش وهي أيضا قريبة إلى الجيش الاتحادي والى القائد العام للقوات المسلحة ولكن الأمر يتطلب أن تكون هناك قوة إضافية في المحافظات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تسمحون لي قبل نقاط النظام. اولاً الموضوع حساس ومهم كما تعرفون والوضع العام بحاجة إلى هذا القانون، هذا القانون فيه اختلافات سياسية واختلافات فنية أيضا كما أشار نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في نقاط أربعه رئيسية والبحث فيها يحتاج إلى المزيد، لكن باعتبار أهميته وضرورة الإسراع به فهيأة الرئاسة تقترح أو سوف تعقد اجتماع يوم الأحد القادم برئاسة هيأة الرئاسة وحضور اللجنتين ورؤساء الكتل وأصحاب العلاقة من الحشد ومن مكتب رئيس الوزراء المرتبط بهذا الموضوع من اجل مناقشته وتحديد النقاط المختلف عليها والمتناقضة للوصول برؤية متوافق عليها من اجل التصويت عليها بشكل سليم، يوم الأحد يكون الاجتماع وأي نقطة لديكم في ذلك الموضوع سواء كانت سياسية أو فينة يمكن بحثها في ذلك المجال.
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء. ( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يمكن يوم الأحد كل هذه الملاحظات أن تسمع، أي نقطة على أي مادة؟ تفضلوا.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
فقط توضيح أن الأستاذ مسحن السعدون تحدث باسم اللجنة القانونية وهذه وجهة نظره الشخصية وليس وجهة نظر اللجنة القانونية فقط اقتضت التنبيه
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وجهة نظر أحد أعضاء اللجنة القانونية وليست اللجنة، صحيح.
– النائب ارشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي  (نقطة نظام):-
لا شك سيادة الرئيس بالنسبة لقانون مؤسسة الشهداء معه لجنة حقوق الإنسان لكن لم يأتِ الطلب إلينا لكي نكتب التقرير كلجنة حقوق الإنسان لتقديمه إلى الإخوة في لجنة الشهداء.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل التقرير مكتوب لديكم اللجان الثلاثة أو الأربعة؟ لديكم تقرير؟ تقرؤون القانون وتقرؤون بعده التقرير ثم نسمع الملاحظات.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب ره نكين عبد الله محمد صالح:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الدائرة البرلمانية تُبلغ السادة النواب بالحضور لأننا نحتاج الى تصويت.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قُدم إلينا كتاب من لجنة الشهداء والضحايا حول هذا المقترح للإجابة عن مدى دستورية أو قانونية دمج القانونين بقانون واحد، وتمت الإجابة إلا أنه لم تصل لحد الآن الى اللجنة وان دمج القانونين عمل غير دستوري ويخالف الدستور العراقي لأن مشاريع القوانين تعد من قبل جهة سواء كانت رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وهذه الجهة هي التي تستطيع إذا كان لديها رأي بدمج هاذين المشروعين تقوم بسحبهما ومن ثم دمجهما وعندما أرسل القانون أرسل بمشروع مستقل لكل موضوع مشروع مستقل ونحن أجبنا بهذا الرأي وان قرار المحكمة الإتحادية وبأكثر من مرة أشار الى هذا المعنى قال عندما أتت رواتب الرئاسات الثلاث بمشروع قانون واحد وقام مجلس النواب بتقسيمها الى ثلاثة مشاريع قال لا الجهة التي تعد المشروع هي التي تقرر ذلك تدمج أو تفصل بين القوانين وعلى هذا الأساس بينا هذا الرأي وأنا لا أعتقد ان هناك مشكلة عندما تقوم مؤسسة الشهداء بتطبيق قانون ضحايا الإرهاب و العمليات العسكرية والإرهابية ضمن القانون الذي سيشرع من قبل مجلس النواب، ما هي المشكلة؟ عندما تقوم مؤسسة الشهداء بتنفيذ هذا القانون بإعتبار ان فيه حقوق كافية موازية للحقوق التي وردت في القانون الأصل، أنا لاأرى أي مشكلة، لماذا نقوم بالدمج ومن ثم يتعرض للطعن أمام المحكمة الإتحادية العليا ويتم نقض القانون كما حصل في قانون رواتب الرئاسات الثلاث.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن نشكر لجنة الشهداء على القانون لكن كان ينبغي عليهم ان يأخذوا بوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان لكن لأهمية القانون لأنه يخص شريحة مهمة من الشعب العراقي نحن في لجنة حقوق الإنسان سوف لن نرفض ان يعاد القانون مرة أخرى ونستمر بقراءته القراءة الثانية لكن نتمنى ان يأخذوا بنظر الإعتبار المقترحات التي سنرسلها إليهم عن طريق لجنة حقوق الإنسان.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
ما تفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية، إذا كان هو رأي سياسي يختلف عن الرأي القانوني وأنا أسأله، هل هناك مانع قانوني أو دستوري من دمج قانونين في قانون واحد الوارد من الحكومة؟ نحن سألنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأجابت بعدم لا يوجد مسوغ قانوني لكن يجب إستشارة الحكومة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل الإستشارة موجودة؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نعم موجودة، إستشرنا المشاور القانوني لمجلس النواب عن دستورية دمج القانونين الواردين من الحكومة وأجاب لا يوجد هناك أي مانع قانوني أو دستوري من دمج القانونين لكن ما يترتب عليه من آثار مالية يجب الإستئناس برأي الحكومة حتى لا يطعن ويرد من قبل الحكومة وأرسلنا كتاب الى اللجنة القانونية وهذا هو جواب السيد رئيس اللجنة القانونية، إذا كان هناك مانع قانوني أذكر لي المادة القانونية والنص الدستوري.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
توجد قضية شكلية في هذا القانون وأنا مع التشريع لكن القضية الشكلية التصويت عليه في مجلس الوزراء لم يمكن بالنصف زائد واحد إنما هناك (17) وزير فقط وقعوا عليه ويفترض ان يكون هناك (18) وزيراً رغم أنه هناك وزراء وكلاء وقعوا مرتين والسبب لأن السيد وزير المالية ورئيس المؤسسة في وقتها كان الدكتور صفاء الصافي قدم تقريراً ان تشريع هذا القانون مع التوسع بهذا الحجم سيكون صندوق التقاعد خاوي خلال ثمانية عشر شهراً وبالتالي كان هناك تردد. الموقعون فقط سبعة عشر وأطلب من اللجنة ان تستأنس برأي اللجنة المالية وكذلك الحكومة لأن التوسع سيؤدي الى إنهيار صندوق التقاعد وأطلب ان يتم طلب تقرير السيد وزير المالية وكالة في حينها ورئيس المؤسسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التقرير الذي جاء من مجلس الوزراء يقول عدد الحضور الفعلي (20) وزيراً والعدد الكلي (22) من ضمنهم إثنان وكالة والموقعين (17) وزيراً. هذا في الحكومة السابقة ونحن أرجعناه الى الحكومة الحالية ووافقت على تشريعه ومع ذلك سوف تؤخذ وجهة النظر في إستكمال المناقشة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أهمية القانون تكمن في تعويض عوائل الشهداء، الفقرة الأولى الشهيد كل مواطن عراقي أو مقيم في العراق، هناك فقرة غير واضحة فيه وهو كانت هناك الكثير من الضحايا قتلوا أثناء محاولتهم الهروب الى خارج العراق وهم كانوا معادين للنظام السابق مثلاً غرقوا في البحار أثناء الهروب كذلك كان هناك بعض المعارضين طلاب كانوا يدرسون في تركيا وفي إيران قتلوا أيضاً ولا نعلم هل سيشمل هؤلاء بالقانون؟ أم لا؟
في كل فقرات القانون يؤكد بأنه ذوي الشهيد سيتم تعيينهم لكن لحد الآن وفي أكثر من مراجعة لذوي الشهداء للوزارات المعنية للتعيين نرى بأن عوائل الشهداء لا يكرمون وفق إستحقاقهم مع العلم أيام النظام السابق ذوي المعدوم ليس فقط أربع درجات من القرابة إنما حتى جيرانه كان يراقب ويستهدف من قبل النظام السابق لذلك مسألة التعيين يجب ان يكون فيها إنسانية بدون وجود إلزامية التعيين لذوي الشهيد أعتقد ستبقى القضية سائبة، هناك بعض الضحايا بعد عام 2003 في بعض التظاهرات التي أقيمت في كركوك كان هناك تفجير بقنبلة وذهب بها ضحايا وقتل فيها شباب ولا نعلم هل سيشملون ضمن القانون؟ أم لا؟ لأن قانون ضحايا الإرهاب يجب ان يكون ضمن هذا القانون ونتمنى ان يشمل هؤلاء الضحايا ضحايا المسيرة والتظاهرات التي حصلت بعد 2003 ضمن قانون العمليات الحربية والأخطاء العسكرية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دقيقتين لكل متحدث ويرجى الإختصار.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
1- إضافة فقرة معاقبة كل من يسيء الى حرمة ومكانة الشهداء وذويهم بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات.
2- دعم وزارة المالية بالتخصيصات المالية وعلى وزارة المالية ان لا تتحجج ومؤسسة الشهداء مؤسسة كبيرة وهناك الكثير من الشهداء في الحشد الشعبي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون من مشاريع القوانين المهمة ومن ضمن قوانين العدالة الإنتقالية وتشريعه ضروري جداً كجزء من الوفاء لهؤلاء الشهداء.
1- تضاف الى المادة الثانية من أهداف هذا المشروع تضاف له سابعاً العمل الثقافي والفكري لذوي الشهداء لبناءهم تربوياً وعقائدياً وتحصينهم من الإنحرافات الفكرية والأخلاقية.
2- تضاف الى المادة السابعة ضمن الدوائر الإدارية والمالية والقانونية رابعاً دائرة ضحايا الإرهاب (الحشد الشعبي) نضع له دائرة ضمن هذه الدوائر لكي لا نصدر قانون جديد ونريد ان نقلص الترهل الإداري في الحكومة.
3- المادة ثامناً الفقرة أولاً (يدير التشكيلات المنصوص……) مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل وان يكون من ذوي الشهداء هذه الإضافة لكي يكون المدير العام ومن ذوي الخبرة وله خدمة لا تقل عن عشرة سنوات.
4- المادة ثامناً الفقرة ثانياً نضيف لها من ذوي الشهداء وله خدمة لا تقل عن سبعة سنوات وهذه ضرورية لكي تكون له خبرة وإمكانية في إدارة هذه الدوائر.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
بالنسبة الى القانون يحتاج الى إهتمام بالغ من قبل مؤسسات تنفيذية أولاً في سرعة إطلاق المستحقات بالنسبة الى الرواتب وأنا أدعو إخواني في اللجنة الى متابعة هذه الإجراءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
في الكثير من المحافظات قضية السكن وتخصيص قطع أراضي متميزة وبناءها بشكل حضاري وإعطاء المجمعات قيمة حضارية جديدة في المحافظات أصبح مطلب لإستيعاب ذوي الشهداء هذه الشريحة التي ضحت كثيراً وأيضاً ما يتعلق بالتعليم العالي وأركز على قضية العليم العالي تخصيص حصة وخصوصاً في الإختصاصات المهمة التي نستطيع أن نوصلها الى المحافظات والى ذوي الشهداء هذه المؤسسة ورعايتهم رعاية كاملة ومستحقة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا مع هذا القانون بشكل كبير وأثني على ما جاء فيه بشكل عام ونتمنى الإسراع بتشريع هذا القانون لكن هناك بعض الملاحظات:
المادة (12) الفقرة خامساً (يوقف صرف الراتب التقاعدي …….) أنا أقول نحن نريد ان نربي أجيال الشهداء وهؤلاء الأولاد الذين يكملون دراستهم في سن الثامنة عشر ونحن نقطع الراتب التقاعدي عنهم سوف نتركهم في حاجة ماسة جداً لذلك أطالب ان يكون الراتب لأكثر من سن الثامنة عشر أو على الأقل لحين تسلمه عمل حقيقي بعد أكماله الكلية وفي سن الثامنة عشر يبقون في عون وحاجة.
الفقرة خامساً من نفس المادة (يوقف صرف الراتب التقاعدي لزوجة وإبنة الشهيد وأخته عند الزواج) زواجها لا يعني أنها سوف تكون غير محتاجة وربما جزء من بعض هذه الزيجات يكون لها راتب لذلك أتمنى ان يكون هذا الراتب مستمراً أو على الأقل نصف هذا الراتب.
هناك تخصيص لكل من الزوجة والأولاد والوالدين كلهم سوف يشتركون بقطعة أرض واحدة لمن سوف تكون هذه الأرض؟ وهي كلها (200) أو (250) متر ويشترك فيها حتى لو عشرة أشخاص وهذا غير منصف ان يكون هناك على الأقل إعادة نظر في هذه وليس كل عائلة الشهيد بقطعة واحدة على الأقل يأخذ عدد الأفراد.
هناك مسألة تعدد الزوجات كل زوجات الشهيد راتب واحد وإذا كان متزوج أكثر من واحدة فكيف؟ على الأقل يؤخذ بنظر الإعتبار وننطلق من منطلق أنه الإسلام يسمح بزواج أكثر من زوجة واحدة لذلك الجميع متساوون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نشكر اللجنة على هذا القانون المهم ونأمل الإسراع بتنفيذه,
الملاحظات:
1- المادة (3) الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، غير محدد ماهي التسهيلات ويفترض ان تنص على هذه التسهيلات لأنه لا يمكن ان يكون هناك إجتهاد في مورد النص كأن يكون تضاف خمسة درجات لمعدل أولاد الشهيد أو تكون أولوية في التعيين أي يتم تحديدها.
2- المادة (12) الفقرة خامساً، نرى الإستمرار بهذه الرواتب خاصةً بالنسبة الى التربية التعليم ما معنى ان ينهي الثامنة عشر؟ خمسة عشر سنة وهو لايزال طالب ونقطع الراتب عنه وأنا أجد الإستمرار في هذه التخصيصات.
3- المادة (13) الفقرة الثالثة (شمول الزوجات بالراتب التقاعدي)
4- المادة (16) إلزام وزارة المالية بوارد التخصيصات المتعلقة بالسكن وأيضاً قيام الجهات المختصة كأمانة بغداد ووزارة البلديات بإعداد الأراضي وتوزيعها على مستحقيها وفق هذا القانون.
5- المادة (17) تخصيص الأراضي أيضاً وإعطاء المنح العقارية، المنح العقارية فيها ضوابط معينة أتمنى على اللجنة ان تضع إستثناء من المنحة كأن يكون عندما يكمل البيت الى الهيكل منه وكقطعة أرض فيها ويتم صرف هذه المستحقات.
6- المادة (18) الإسراع في تشريع قانون حماية الحشد الشعبي المقدس والقوانين الخاصة لتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
نشكر اللجنة المعنية ووفاءً للدماء التي ضحت من أجل العراق، لدي مجموعة من الملاحظات:
المادة (19) الفقرة رابعاً أطالب بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) أي زيادة النسبة بالقانون من التعيينات لعوائل الشهداء وكذلك علينا مراعاة وزيادة الرواتب التقاعدية لذويهم خاصةً نحن اليوم نرى الراتب التقاعدي على النسبة القديمة ولا يكفي لتسديد المستحقات الخاصة لأنه قسم منهم أصحاب دخل ثابت نؤكد على ان ترعى المؤسسة شهداء الحشد الشعبي وان تشكل دائرة خاصة بهم ضمن دوائر المؤسسة كالداوئر المعمول بها ضمن مؤسسة الشهداء.
المادة (19) الفقرة سادساً، زيادة نسبة المقاعد الدراسية وبالخصوص يجب مراعاة أهالي ذوي الشهداء في إختيار المقاعد الدراسية لهم. وأؤكد كذلك هناك الكثير من عوائل الشهداء لم يستلموا لحد الآن الحقوق والرواتب التقاعدية لهم أرجو من الحكومة والمعنيين زيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء لكي يضمن شهداء العراق ومن ضحى بنفسه حقوقه.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أود إعلام السيد رئيس المجلس بأن هذا القانون يتمحور حول شريحة مهمة وهم شريحة الشهداء وبالتالي أنا لدي ملاحظات جوهرية على تعريف الشهيد لأن القانون أصلاً ينطبق على من هو الشهيد ولو لاحظنا في المادة الأولى حول تعريف الشهيد (كل مواطن عراقي أو مقيم في العراق تزوج من عراقية) وأنا أريد ان أسأل الذي أعد هذا القانون  من يقصد بهذا المقيم المتزوج بعراقية؟ كلنا نعرف في الفترة السابقة أنه غير مسموح لأي أجنبي ان يحضر الى العراق إلا ان يكون مؤيد للنظام السابق ومن حلفاءه وهذا يأتي ويقارع النظام وبعد ذلك أحاسبه مثلاً هل الألماني المتزوج من عراقية أو السوري وأعتبره شهيد حاله حال العراقيين؟ أطلب إعادة النظر في هذا الموضوع، وإذا هو حالة إستثنائية ويريدون ان يشملوهم نحن لا نريد ان تشمل الحالات الإستثنائية بهذا القانون وهذا غير صحيح.
من فقد حياته بسبب السجن، توجد أناس يذهبون بسبب أسباب إقتصادية وفي السجن الإقتصادي والأمن الإقتصادي والأمن السياسي فهل أنا أعامل الشهيد بسبب السجن الإقتصادي حاله حال الشهيد السياسي فيجب ان أبين (فقد حياته لأسباب سياسية بسبب السجن أو التعذيب) ويكمل التعريف التصفيات الجسدية التهجير القسري والتهجير القسري أي حدث هل في داخل العراق؟ أم خارج العراق؟ على سبيل المثال أنا أشمل الشهداء وأعتبره شهيد شخص خرج خارج العراق لأسباب إنسانية وأسباب سياسية وعاش في الخارج لمدة عشرين سنة وتوفي هل أعتبره شهيد؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نقاط مهمة وجيدة؟
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الذي قال الميزانية سوف تفقد كل موازنتها بسبب حقوق الشهداء هؤلاء الشهود رموز وليس كل من توفي في الخارج منذ عشر سنوات وهو يسكن في الخارج أعتبره شهيد هذا غير صحيح التهجير القسري يحتاج الى تعريف فمن بقصد بالتهجير القسري ومن هم الفئة التي هجرت قسرياً؟ داخل العراق؟ أم خارج العراق؟ يجب تحديد ذلك.
بالنسبة الى مجلس النواب له حق التشريع والشيء الذي حدث المحكمة الإتحادية سلبت منه هذا الحق وبعد ذلك إرتأت هذه المحكمة ولأسباب غير معروفة وقالت مجلس النواب يستطيع ان يشرع لكن يشرع للقوانين التي ليس فيها جنبة مالية والآن نحن نرتأي أنه بسبب التقشف وبسبب ان لا تشكل هيئات جديدة ولكي لا يكون هناك توسع وترهل إداري نطلب ان يشملوا شهداء الحشد الشعبي والإرهاب.
– النائبة خديجة جابر محمد الموسوي:-
نؤكد شمول شهداء الحشد الشعبي بكافة الحقوق والإمتيازات للشهداء في زمن نظام البعث وان تتكفل مؤسسة الشهداء برعايتهم من خلال تشكيل مديرية خاصة في المؤسسة وفقاً للقوانين الخاصة بها، وكذلك الإسراع بتشريع قانون ضحايا الإرهاب.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
كلنا نتذكر قانون المؤسسة تم تشريعه هو مؤسسة السجناء في الجمعية الوطنية وكان ضمن بنود القانون ان يكون رئيس المؤسسة سواء الشهداء أو السجناء من ذوي السجناء ان يكون سجين سياسي والشهداء ان يكون من ذوي الشهداء وهنا في المادة (6) رئيس المؤسسة لم ينص على ان يشترط ان يكون رئيس المؤسسة من ذوي الشهداء وأيضاً أنا أطالب ليس فقط رئيس المؤسسة رئيس المؤسسة ونائبه والمدراء العامين بل حتى يوجد شرط ان كل العاملين في مؤسسة الشهداء بإعتبار أنها ترعى هذه الشريحة ان تحتضن أبناء الشهداء وأنا أجد ان هذا النص في هذا القانون يفقتر كلياً بالإشارة الى هذا البند، أطالب بإعادة النظر في هذه المادة وان يكون كل من يعين في مؤسسة الشهداء من أبناء الشهداء حصراً.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا أذهب مع التوجه بتوسيع المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ليشمل الشهداء الحاليين وضحايا الإرهاب وعلينا تعديل الفقرة أولاً من المادة (1) ليشمل التصفيات والتهجير وجرائم ضد الإنسانية وما يجري الآن في واقع الحال من جرائم يقترفها داعش هي جرائم ضد الإنسانية وأيضاً تعديل المادة (4) (تسري أحكام هذا القانون من 17/7/1968 ليشمل فترة أبعد) وهذا ضروري.
لدي سؤال الى لجنة الشهداء، هناك كتاب مرفق مع ما موجود معنا يقول بأن هذا قانون تعديل قانون الشهداء وموقع من قبل شخص عن لجنة الشهداء بينما هو معطوف على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الذي هو يؤكد على انه مشروع قانون مؤسسة الشهداء، فما هو الخطأ والإلتباس الموجود من اللجنة؟ بإعتبار هذا قانون وليس تعديل إنما قانون مؤسسة الشهداء الوارد من الحكومة ومقع عليه منذ فترة طويلة.
رواتب إقليم كردستان فيها رواتب الشهداء ولدينا مئات من الشهداء في زمن النظام السابق والذين قارعوا النظام ليحققوا الديمقراطية لنجلس جميعاً وزميلتنا على مقاعد مجلس النواب اليوم والشهداء الذين يذهبون ضحايا الإرهاب في هذه الفترة فرواتب إقليم كردستان فيها رواتب الشهداء لعلم الزميلة.
– النائبة أزهار عمران محمد سعيد الطريحي:-
الفقرة عدم شمول كل مواطن عراقي أو مقيم في العراق، هناك عدد من الطلبة وبعض الأشخاص الذين كانوا خارج العراق أرجو ان تعدل هذه الفقرة المكتوب بها مقيم في العراق.
المادة (2) الفقرة ثانياً، الإعتراض عليها المادة (13) ثانياً تعديل الفقرة إذا كان الشهيد متزوج بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من الزوجات والمستحقين من أولاده بنفس الحقوق والإمتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة.
المادة (16) إضافة فقرة إلزام وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة بإنشاء المجمعات السكنية.
المادة (19) الفقرة سادساً، الدراسات والبعثات والزمالات الدراسية لذوي الشهداء إستثناءً من شرط العمر والمعدل وإستثناءهم من شرط السنتين كون ذوي الشهداء حرموا من إكمال الدراسات في زمن النظام البائد.
أطلب أيضاً إضافة فقرة ذكرها السادة الزملاء بأن من يتعين في مؤسسة الشهداء يجب ان يكون من ذوي الشهداء حصراً.
إضافة فقرة معاقبة كل من يسيء الى حرمة ومكانة الشهداء وذويهم بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الإسراع في تشريع قانون ضحايا الإرهاب وكذلك شمول شهداء الحشد الشعبي بكافة الحقوق والإمتيازات للشهداء في زمن النظام البائد وان تتكفل مؤسسة الشهداء برعايتهم من خلال تشكيل مديرية خاصة في المؤسسة وفقاً للقوانين الخاصة بها.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
لدي ثلاث ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: المادة الـ(8) جاءت خالية ومهمة ولم تذكر عدد سنوات الخدمة، نرى أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص ومن كان له خدمة (5) سنوات على الأقل.
الملاحظة الثانية: المادة (12) الفقرة (ب) نقترح أن لا يقطع راتب إبنة الشهيد عند الزواج وإنما يبقى مستمراً، لأنها إذا لم يكن لديها راتب آخر فأنها بحاجة إلى هذا الراتب.
الملاحظة الثالثة: وأؤكد أيضاً على تخصيص قطعة أرض ولتكن قطعة الأرض منفصلة لأنه إذا كانت قطعة واحدة لذوي الشهيد وأولاده ووالديه سوف تكون هناك مشاكل عديدة فأرى أنه لكل واحد قطعة على إنفراد.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
لا يختلف إثنان على أن مؤسسة الشهداء من المؤسسات المهمة والتي تعنى بشريحة واسعة من شهداؤنا الذين نالهم الحيف نتيجة ظلم البعث المقبور.
لدي جملة ملاحظات منها ما طرحه زملائي قبل مداخلتي منها:-
الملاحظة الأولى: المادة (12) الفقرة خامساً، نؤكد على إستمرار صرف الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء لأنها مهمة جداً وأصبحت مصدراً أساسياً لدخل هذه العوائل.
الملاحظة الثانية: المادة (19) رابعاً، تخصيص نسبة (10%) من الدرجات الوظيفية في جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لذوي الشهداء وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك، مهم جداً أيضاً.
الملاحظة الثالثة: بما أن مؤسسة الشهداء تابعة لرئاسة الوزراء هنالك يجب أن يشمل أيضاً موظفي هذه المؤسسة بما يتقاضاه أقرانهم من المؤسسات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الملاحظة الرابعة: الإسراع في تشريع قانون ضحايا الإرهاب وكذلك شمول شهداء الحشد الشعبي بكافة الحقوق والإمتيازات للشهداء في زمن النظام البعثي المقبور.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
أولاً: أن يذكر أيضاً من أستشهد بالتفجيرات وشهداء الحشد الشعبي هؤلاء لم يذكروهم أيضاً، هل نسوا؟ أم غير مذكورة؟ الشهداء الذين يستشهدون بالتفجيرات وبعد ذلك شهداء الحشد الشعبي من جراء العملية والدفاع عن الوطن.
ثانياً: أنه بالنسبة للأموال، الموارد المالية لمؤسسة الشهداء أو هيأة الشهداء مذكورة (أ) و (ب) ما يخص المؤسسة من الموازنة والهيأة والتبرعات وعائدات المشاريع، أنا أقترح أيضاً دعم أن هناك أموال وأراضي وبساتين تابعة إلى صدام وإلى زوجته وأولاده هذه تكون عائدة إلى مؤسسة الشهداء حتى تتمكن من إدارة ذاتها بذاتها وليس أن تأخذ دائماً من الحكومة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنتم، شكراً جزيلاً.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
هناك أربعة نقاط أساسية أحب إضافتها للقانون:-
النقطة الأولى: بالنسبة للمادة (4) تسري أحكام هذا القانون على الشهيد لسنة 1968، طبعاً لا مانع لدينا بأن تسري أحكام من تأريخ 1963 ولكن شرط أن لا يشمل المحكومين بالإعدام لأسباب جنائية، نحن التركمان لا ننسى مجزرة كركوك لسنة 1959 والذي حدث من قبل بعض السياسيين ولا يمكن شمول من تلطخت يده بالدماء بإمتيازات مؤسسة الشهداء.
النقطة الثانية: بالنسبة للفصل الخامس المادة (9) لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء، إضافة بند آخر، بند (د) عضو مراقب من لجنة الشهداء والسجناء في مجلس النواب أن يكون عضو مراقب ضمن هذه اللجنة.
النقطة الثالثة: إضافة مادة أخرى لهذا القانون، تجيز للمؤسسة تبني رابطة لأبناء وأولاد وزوجات وآباء وأحفاد الشهداء والإهتمام بهم ودعمهم وتوجيههم بالجوانب الثقافية والعلمية والإقتصادية وجوانب أخرى للحفاظ على وحدة هذه الشريحة المضحية.
النقطة الرابعة: أنا مع بقاء المؤسسة خاصة بها وبما هو موجود الآن كما هي موجودة دون دمجها مع قانون ضحايا الإرهاب لما تمتلكه هذه الشريحة من رمزية التصدي للنظام البائد وبما مضت عليه كبار العلماء والشهداء، لذا أنا مع إعطاء أولوية بما نرى في قانون ضحايا الإرهاب أو قانون للآخرين ولكن مع الحفاظ على بقاء المؤسسة لوحدها دون دمجها.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
شكراً جزيلاً والشكر للسادة أعضاء اللجنة.
النقطة الأولى: أعتقد من الضروري اليوم أن نؤكد على وحدة تعريف الشهيد ومساواة حقوقهم وإمتيازات الشهداء، إذ لا يمكن تصنيف الشهداء بدرجات فالنتيجة واحدة والضرر والمصيبة لعوائل عراقية متساوية أي المساواة ما بين شهداء فترة النظام السابق وشهداء اليوم من جراء العمليات الإرهابية وشهداء الحشد الشعبي والمساواة اليوم تعتبر جزء من الدعم المعنوي والتثمين للشهداء وهو جهد داعم للمعركة الآن وأقترح أن يتضمن القانون نص أن من إكتسب صفة الشهيد وفق إجراءات لجنة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية والأخطاء الحربية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكون اللجنة مؤقتة يحول ملفه إلى مؤسسة الشهداء لينال ذات الحقوق والإمتيازات ومطلوب ان تستحدث في مؤسسة الشهداء مديرية أو دائرة تختص بشهداء الحشد الشعبي ومن جراء العمليات الإرهابية وهذا يتطلب تعديل المادة (1) ما يخص التعريف والمادة (4) ما يخص التواريخ.
النقطة الثانية: أنا أود على إعتبار مؤسسة الشهداء هي جزء من رئاسة الوزراء وتثميناً لدورهم بموضوع التوثيق وممارسة رعاية ذوي الشهداء أن يتساوون بما يخص المخصصات مع أقرانهم من موظفي رئاسة الوزراء في ما يخص المخصصات والإمتيازات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
ورد في تقرير اللجنة أنها قررت دمج وتضمين القانونين في قانون واحد، وهنا أسأل، هل هو قرار؟ أم مقترح؟ فإذا كان قرار، ما هو السند القانوني لهذا القرار؟ هل توجد سوابق تشريعية بهذا الخصوص؟ نحن من نسأل اللجنة عن السند القانوني الذي إعتمدته في دمج القانونين وليس العكس وبالتالي أرى أن دمج قانونين في قانون واحد دون أن يكون هناك مورد تشريعي لا في النظام الداخلي ولا في قانون آخر والإجتهاد في مورد النص، لذلك أرى السير في تشريع قانون مؤسسة الشهداء على حدة ثم الإسراع في تشريع قانون ضحايا الإرهاب.
– النائب فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
قانون مهم ويخص شريحة مهمة وعزيزة علينا وأهم الملاحظات لدي:-
الملاحظة الأولى: المادة (5) ثالثاً حول تثبيت شهادة الشهيد بالوثائق الرسمية، هناك شهداء إخوان لدينا مقامات علمية خارج نطاق الوثائق الرسمية كالمراجع ووكلاء المراجع والخطباء وهم أيضاً ليسوا موظفين في الدولة وأقترح أيضاً أن تكون هناك فقرة في القانون تكفل المعادلة لهذه المقامات والدرجات العلمية الحوزوية الرفيعة وهم الأكثرية من ضمن هذه الشريحة شريحة الشهداء وهذا الكلام أيضاً يرتبط المادة (12) من أحكام الشهيد (أ) تتحدث عن صرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهيد، هذه الشريحة سوف تحرم من صرف رواتبهم المتراكمة لكونهم ليسوا موظفين وهي أكثر الشرائح خدمة للمجتمع، وأيضاً الفقرة (ب) تتحدث عن الراتب التقاعدي لذوي الشهيد، هذه الفقرة أيضاً غفلت هذه الشريحة الرفيعة لذا أقترح أن يضمن القانون فقرة تكفل راتب لذوي المفكر وتعامل المفكر والقائد المرجع الديني الشهيد والتعامل معهم كرموز وكذلك وكيل المرجعية ودرجاتها العلمية الحوزوية والخطباء وبما ينسجم مع مقاماتهم العلمية الرفيعة.
الملاحظة الثانية: المادة (1) ثانياً، (ج) أخرجت الأخ والأخت غير الأشقاء من دائرة ذوي الشهداء إلا في حالة عدم وجود شقيق أقترح أن تعدل هذه الفقرة ليكون لذوي الشهيد لأنه وقع عليهما وقع على الأشقاء من تعسف ومن حرمان وفصل من الوظائف وحرمانهم من تكملة الدراسة خصوصاً وأن هنالك مستحقات لذوي الشهيد يحرم منها الأخ والأخت.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة الشهداء هم جميعاً شهداء الوطن وبدأ إنصاف الشهداء وذويهم عندما إستشهدوا على يد نظام البعث التسلطي على الشعب العراقي خلال فترة حكمه التي إمتدت من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) يجب تعديل أو بالأحرى أنا أحتج على المادة رقم (4) التي تعتبر الشهيد من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003) يجب تضمينها من (8/2/1963) ولغاية (13/11/1963) وهذه الفترة كلها لأنه وكما تعلمون لم يأتِ النظام البعثي للعراق خلال 1968سنة  وإنما جاء خلال سنة 1963 وكان هنالك الكثير من الشهداء والمتضررين من هذا النظام.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
بالنسبة إلى عنوان مؤسسة الشهداء في القانون، هذا قانون مطلق غير محدد ولكن في المادة (4) تسري أحكام هذا القانون على الشهيد للفترة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003) أي إذا هذا القانون يسري فلابد أن نضيف له كلمة مؤسسة الشهداء الذين أستشهدوا في النظام السابق أي حتى يكون مخصص فقط.
في المادة (2) تؤسس هيأة تسمى مؤسسة الشهداء، المفروض تؤسس مؤسسة تسمى مؤسسة الشهداء.
المادة (6) أطلب من اللجنة، ما المقصود برئيس المؤسسة ويعين وفق القانون؟
المادة (9) رابعاً وسادساً، يجب أن يكون هنالك إلزاماً حقيقةً للوزارات والهيآت المستقلة والمحافظات بتخصيص (10%) من التعيينات لذوي الشهداء وحسب المحافظات وبناءً على أعداد الشهداء في المحافظات.
بالنسبة للأسباب الموجبة، لتحقيق العدالة في منح الحقوق والإمتيازات، أجد الكثير من الإمتيازات تم حجبها عن ذوي الشهداء في هذا القانون، مثال على ذلك، عدم تخصيص نسبة لذوي الشهداء من حصة الحج في هيأة الحج لا توجد أي نسبة مخصصة لهم وكذلك عدم شمول ذوي الشهداء بالإجراءات الصحية كالعمليات وغيرها في وزارة الصحة والمحافظات والواجب أن تتوسع هذه الإمتيازات لتشمل هاتين القضيتين.
– النائبة ناهدة حميد لفتة جبر:-
قانون مؤسسة الشهداء قانون مهم لأنه يهدف إلى منح الحقوق والإمتيازات لذوي الشهداء الذين قدموا تضحيات كبيرة وتعرضوا لمختلف الإنتهاكات من قبل سلطة النظام البعثي آنذاك، وأنا مع تشريع هذا القانون وأقترح الآتي:-
المقترح ألأول: أن تحتفظ مؤسسة الشهداء بخصوصيتها في الإهتمام بالشهداء وذويهم الذين استشهدوا على أيدي النظام المقبور.
أؤيد المقترح لبعض السادة النواب في أن تتكفل المؤسسة برعاية ضحايا الإرهاب وشهداء الحشد الشعبي عن طريق تشكيل مديرية لرعاية ضحايا الإرهاب والحشد الشعبي ضمن تشكيلات المؤسسة وإضافتها وتضمينها للمادة (7).
المقترح الثاني: المادة (15) أقترح حذف هذه المادة والتي تخص إيقاف الرواتب لبعض الفئات وأقترح أن يستمر صرف الرواتب التقاعدية لأن هذه الرواتب أصبحت مصدراً أساسياً لدخل العوائل.
– النائب أحمد طه ياسين محيسن الشيخ:-
النقطة الأولى: في المادة (1) أطلب من الإخوة القانونيين، إخواني على إعتبار هذه المادة الأولى توصف من وقع عليهم هذا الحيف لذلك عدم ذكر الذين أُعدِموا بقرارات من المحكمة سيئة الصيت، لم يذكر، قضية الإعدام بقرار لم تذكر، صحيح أن التصفيات الجسدية أو غيرها يمكن أنه ضمناً تشملها ولكن بما أنه هذا القانون يصف ويحدد فيجب أن يذكر الشهداء الذين أُعدموا بقرارات محاكم البعث الصدامي سيئة الصيت.
النقطة الثانية: قضية تطبيق القانون نجد هناك تلكؤ كبير في قضية الصرف المالي أو قضية التعيينات أو قضية الإستحقاقات التي يطالب بها ذوو الشهداء، لذلك يجب أن تكون هنالك هيأة رقابية أو لجنة رقابية تمنح صلاحيات متابعة تنفيذ هذا القانون.
النقطة الثالثة: في ما يخص قطع الرواتب عن ذوي الشهداء خاصةً البنات إذا تزوجت والأولاد، أقول القطع يتم حين ما يكون هناك راتب آخر أما إذا لم يكن هناك وسيلة عيش إلا هذا الراتب فيجب أن يستمر.
النقطة الرابعة: في تعريف قانون مؤسسة الشهداء المادة (4) حددت تأريخ الإستشهاد وهو الموصوف والموصوفين به الذين قاوموا النظام السابق لذلك حينما يدمج بقانون آخر يحتاج.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
التعريف هو حكم أو قاعدة يستند إليها الباحث في الدراسات والبحوث لذلك ينبغي للمشرع العراقي وبما تميز به من شخصية قانونية ولغة قانونية متميزة أن يكون التعريف جامعاً، مانعاً، شاملاً، لذلك في:-
أولاً: المادة (1) التي وصفت الشهيد بأنه يختص في مدة زمنية معينة أو ضمن مدة زمنية معينة وأقتصرت صفة الشهيد على الشهداء في زمن البعث الصدامي المقبور أن أنه إنتفت صفة الشهيد على الذي قبل هذا النظام والذي بعده فلذلك إنتفت صفة الشهيد على الشهداء في زمن النظام الملكي والنظام العارفي وبعد سقوط النظام الصدامي في العمليات الأمنية وضحايا الإرهاب وضحايا المقاومة، لذلك نطالب بتصحيح هذا الوصف وعدم إقتصار صفة الشهيد على زمن النظام المقبور.
ثانياً: كذلك بالنسبة للمادة (4) إقتصرت النطاق الزمني للشهيد على فترة معينة وبذلك لا تسري هذه الصفة على الشهداء الذين قبل (17/7/1968) وبعده، نطالب اللجنة المختصة بشمول الشهداء قبل (17/7/1968) وكذلك شمول ضحايا المقاومة وشهداء المقاومة والإنتفاضة المهدوية وشهداء سبايكر وشهداء الحشد الشعبي وجميع الشهداء، الشهيد هو شهيد العراق وليس شهيد.
– النائب علي نور علي الهلالي:-
جاء في المادة الـ(3) الهدف من هذا القانون هو تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع تضحيات الشهداء، إلا أن بعض مواد القانون جاءت تتنافى مع الهدف والغاية من تشريع هذا القانون:-
الملاحظة الأولى: في المادة (12) خامساً، أن الراتب التقاعدي يستمر لمدة (10) سنوات وهذا يعني أن الراتب سوف يتم إيقافه بحلول عام 2016 الشهر الثالث وهذا يعني إلحاق الحيف والغبن بعوائل الشهداء مرة أخرى، ظلموا أيام النظام المقبور والآن أيضاً يُظلمون إذا تم إيقاف رواتب الشهداء، لذا نطالب بأن يستمر منح الراتب أسوةً بغيرهم من المتقاعدين.
الملاحظة الثانية: جاء في المادة (13) إذا كان الشهيد متزوج من أكثر من زوجة فلهن جميعاً حصة واحدة ونصف الحصة، نقترح أن يكون لكل زوجة الحقوق والإمتيازات التامة والكاملة بإعتبارها عائلة قائمة بذاتها.
الملاحظة الثالثة: مؤسسة الشهداء يكون إرتباطها مباشرةً برئاسة الوزراء وتابعة له، لذا يجب شمول موظفي المؤسسة بذات المخصصات والإمتيازات التي يتمتع بها موظفي رئاسة الوزراء.
الملاحظة الرابعة: تخصيص (10%) من الدرجات الوظيفية، هذا أيضاً موجود في القانون الحالي ولكن الكثير من الوزارات.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
الملاحظة الأولى: في المادة (1) ثانياً، ذوي الشهيد، تحديد ذوي الشهيد، هنا التحديد في (أ) يحتاج إلى التراتبية حيث ذكر الزوج والزوجات والزوجة غير العراقية والوالدين والأولاد والأخ والأخت وجاء في الفقرة (ب) الأحفاد والأسباط، هي الحقيقة الأحفاد قبل الإخوة والأخوات، يجب أن تؤخذ التراتبية في درجة القربى في هذا الموضوع.
الملاحظة الثانية: في المادة (12) تقول، يستحق ذوي الشهيد إذا كان منتسباً لدوائر الدولة راتباً تقاعدياً يعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة، أما الذي ليس موظفاً فله ثلاثة أضعاف الحد الأدنى، هنا في هذه الحالة إحتمال يكون النوع الثاني يحصل على حقوق أكثر من النوع الأول فأقول في الفقرة (أ) من هذه المادة، لو يحدد على أن لا تقل ثلاثة أضعاف عن الحد الأدنى أيضاً كذلك بالنسبة للفقرة (أ) الذي هو موظف أي إذا كان موظفاً.
الملاحظة الثالثة: لدي في خامساً بالنسبة للمادة (18) أقول لو تكون، الأولاد يتسلمون حقوقهم حتى تعيينهم في وظائف الدولة.
الملاحظة الرابعة: في الفقرة (ب) يقول للإبن والبنت والأخ والأخت وأولاد الأبن وأبناء البنت، أقول تستخدم كلمة أبناء الأبن وأبناء البنت وليس هذا أولاد وهذه بنت، بعد ذلك يجب تقديمهم هؤلاء الأبناء وهم أحفاد على الأخ والأخت لأنهم أقرب درجة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
المادة (132) من الدستور العراقي وهي تتحدث عن الشهداء تحدثت عن:-
أولاً: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الديكتاتوري البائد.
ثانياً: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.
فبالتالي حتى الدستور العراقي أعطى خصوصية وأولوية للشهداء في زمن النظام البعثي الديكتاتوري واليوم التوسع في هذا المجال إلى قبل وبعد 1968 و 2003 يزيل عن شهداؤنا هذه الرمزية، إخوان الشهداء وعوائلهم عانوا في الفترة التي عوقبوا فيها في ظل النظام البائد من ظلامات متراكبة فلا يجوز أن تزال هذه الرمزية عن تلك الفترة وعائلة الشهيد عانت ما عانته ثم اليوم نساويها مع كل الشهداء وهم محترمون ومقدرون ولكن أنا أقصد الرمزية مذكورة في الدستور ويجب أن نحافظ عليها وإمتيازات شهداء 1968 و 2003 يجب أن تبقى الكثير من الإمتيازات محصورة بهم.
– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-
أنا عضو لجنة وأرغب بأن أبدي ملاحظاتي بخصوص القانون.
القانون منذ الدورة السابقة ووصل إلى مرحلة التصويت في الأشهر الأخيرة من الدورة السابقة ولكن لم يتم التصويت عليه بسبب عدم إنعقاد جلسات البرلمان.
الأمر الأول: اللجنة قررت بأغلبية أعضاءها بأنها تدمج قانوني ضحايا الإرهاب مع قانون مؤسسة الشهداء، أنا بصراحة لست مع الدمج لإعتبارات معينة ومن أهمها أن شهداء الإرهاب بعد 2003 وقانون مؤسسة الشهداء محدد بفترة معينة وبالتالي هذا الخلل موجود.
الأمر الثاني: وهو المهم وهو أن قانون ضحايا الإرهاب موجود قانون رقم (20) مشرع في عام 2009 وبالتالي يوجد خلل وإشكال قانوني في قضية الدمج وهذا ما أجاب عليه المستشار القانوني لمجلس النواب وأيضاً مستشار شؤون التشريع وأيضاً مؤسسة الشهداء لم تبدي موافقتها على قضية الدمج وكذلك اللجنة المركزية ضحايا الإرهاب، وبالتالي نحن نؤيد بأن يشرع والإسراع بتشريع قانون ضحايا الإرهاب وكذلك شمول شهداء الحشد الشعبي بكافة الحقوق والإمتيازات للشهداء في زمن نظام البعث وأن تتكفل المؤسسة برعاية هؤلاء الشهداء من خلال مديرية خاصة بهم.
الأمر الثالث: أنه الإستمرار بصرف رواتب الشهداء، هذه مسألة مهمة جداً ونحن مددنا صرف الرواتب للسجناء السياسيين في تعديل قانون السابق وبالتالي الشهداء أولى أيضاً بأن يمدد لهم رواتبهم.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
هذا القانون مهم جداً وكبير اليوم يضم شهداء العراق جميعاً، اليوم هذا التصنيف الذي سمعته من بعض الأحبة من أعضاء مجلس النواب أننا نأتي لنصنف شهداء درجة (أ) وشهداء درجة (ب) وشهداء درجة (ج) هذا غير صحيح، اليوم هؤلاء الشهداء كلهم شهداء العراق، شهداء العمليات الإرهابية الكل يتذكر حادثة جسر الأئمة إلى هذا الوقت لم يستلموا إستحقاقاتهم، الإخوة التركمان يتذكرون فقط في آمرلي صهريج واحد أكثر من (500) شهيد واليوم شهداء سبايكر، أما أن أصنف فهذا التصنيف غير… هذا التصنيف من الله سبحانه وتعالى على نية الشهيد بالنية التي قتل بها الشهيد، أم أن أصنف وأعطل هكذا قانون وهو قانون مهم وقانون اليوم الآلاف من الأرامل والأيتام والأمهات الثكلى ينتظرون مجلس النواب العراقي لإقرار هذا القانون أم أن أصنف وأقول (أ) و (ب) و (ج) هذه مؤسسة لشهداء العراق ما الذي يمنع اليوم أترك شهداء ضحايا الإرهاب وشهداء الحشد الشعبي وأعمل لهم مؤسسة أخرى لماذا وهذه المؤسسة واليوم أختلق دكاكين أخرى بهذا الوضع المترهل المأساوي اليوم الذي يمر به البلد وأنا أدعو الإخوة في مجلس النواب أن يتعاطوا جميعاً مع قانون هذه المؤسسة، عمل كبير لمجلس النواب العراقي لأن هذا الوقت تنتظره الآلاف من الأرامل والأمهات الثكلى والأطفال ينتظرون هذا القانون.
– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-
بدءاً هذا القانون هو أقل ما يقدم لذوي الشهداء ومن عاش لحظة فقدان والده أو أخيه يستشعر هذه المعاناة، هي المعاناة ليست معاناة مادية فقط، وإنما معاناة مادية ومعنوية والكثير من الأمور التي لا يسع الوقت لذكرها.
القضية الأولى: الحقيقة الأستاذ محمود الحسن ذكر ملاحظة جداً مهمة وأتمنى على الإخوان أن يراعوها، قضية دمج القانونيين قضية غير قانونية والسبب أن المحكمة الإتحادية أصدرت قرار سابق ويتعلق برواتب الرئاسات الثلاث وقالت لا يحق لمجلس النواب أن يفصل القانون إلى ثلاثة قوانين وهذا مبدأ أقرته المحكمة الإتحادية وبالتالي إذا إستمرينا بهذا الموضوع من المحتمل أنه ينتفي القانون، أتمنى أن يقر هذا القانون ومن ثم يطلب من مؤسسة الشهداء أن تشرع قانون أو تعالجه بطريقة أخرى.
القضية الثانية: المادة (7) أتمنى إضافة دائرة بإسم دائرة الإعلام وأرشفة جرائم البعث ما منصوص عليها  ضمن الهيكلية.
القضية الثالثة: المادة (5) ثانياً، وردت عبارة البعث الصدامي، أتمنى أن تكون عبارة البعث ولا أعرف ما هو الفرق بين البعث والبعث الصدامي؟ هل يوجد أي محدد بين هاتين العبارتين؟
القضية الثالثة: المادة (16) ثانياً، إضافة عبارة بتخصيص قطع الأراضي مع شمولها بكافة الخدمات التي تؤمن إستخدامها بالشكل الأمثل، أي إنشاء مجمعات سكنية مع شمولها بخدمات.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
في البدأ نشكر السادة أعضاء مجلس النواب على المقترحات والآراء التي قدمت وهي آراء غنية وإن كان هذا القانون قرأ قراءة ثانية وكما جاء من الحكومة ولكن أنا أطمأن السادة أعضاء مجلس النواب على أن هنالك عشرات الفقرات التي ذكرت من مقترحات حضراتهم هي دونت بدمج القانونين التي مضى بها السادة أعضاء اللجنة وهناك بعض الآراء والمقترحات التي قدمت وهي مقترحات جديدة إن شاء الله سوف تضمن في مقترحات اللجنة.
أنا أبين وأعتقد أن السادة أعضاء مجلس النواب بدخولهم إلى الجلسة وقراءة التقرير لم يكن الأمر مبين بشكل كبير، الآن لدينا حاجة ملحة إلى إدخال شهداء الحشد الشعبي إلى قانون مؤسسة الشهداء وهذا يستدعي وفقاً للقانون الموجود كسر القيد الزمني من 1968 إلى 2003 وإذ ما كسر القيد الزمني إدخال جميع الجرائم الإرهابية والبعثية والداعشية والقاعدة وغيرها من الذين أستشهدوا جراء وجودهم داخل العراق بعد 2003 هذا يتضمن على أن نشمل كل مفهوم شهيد سقط على أرض العراق جراء البعث والإرهاب والقاعدة وداعش وغيرها وكل المقابر الجماعية التي وجدت على هذا الأساس، وهذا يستدعي منا كما تفضلت الأخت زينب السهلاني بأن نتعامل مع مفهوم الشهيد كمفهوم وليس كمصداق، نحن نتعامل مع مفهوم الشهيد بغض النظر عن جنسيته وعرقه ودينه ووجوده الآن وهو عراقي أستشهد على أرض العراق جراء الموقف أو الكيان أو الإنتماء أو الكلمة أو الموقف أو حتى أنه لم يكن معادياً لأي جهة أو سلطة معينة وبالتالي عندما كسرنا القيد الزمني في القانون السابق من 1968 إلى 2003 فهذا يحتم علينا أن نشمل جميع شهداء من قانون (20) ضحايا الإرهاب و العمليات العسكرية والأخطاء الحربية وأيضاً شهداء الحشد الشعبي أولئك الذين هم الآن يمسكون الأرض ويحافظون على بناء العراق ومقوماته، لذلك نحن لسنا نذهب مع التصنيف، نعم هناك رمزية وهناك موقف للشهداء الذين أستشهدوا من 1963 إلى 1968 ولكن أنا أطمأن أن هذه الرمزية لم تذهب  بدمج القانونين، نحن نريد أن تكون مؤسسة الشهداء هي مؤسسة راعية لجميع الشهداء الذين سقطوا على أرض العراق منذ 1963 وليس منذ 1968 وإلى يومنا هذا ونحن أيضاً فصلنا بأن هناك مديريات، مديرية خاصة بشهداء 1963 إلى 2003 ومديرية خاصة بشهداء الحشد الشعبي ومديرية خاصة بضحايا الإرهاب وتقسم الموازنة وفق آلياتهم وإستحقاقاتهم ووجودهم وبذلك نكون منصفين لجميع الشهداء الذين سقطوا على أرض العراق من 1963 إلى يومنا هذا وإذا ما سمح لنا الوقت بالرد على بعض الأمور.
بالنسبة للقيد الزمني، الآن ذكرت سوف يفتح من 1963 وسوف يبقى مستمراً لأن الإرهاب وداعش و القاعدة وغيرهم ما زالوا على أرض العراق ودماء العراقيين يومياً تسيل.
بالنسبة للتخصيصات وإمتيازات ذوي الشهداء، بالنسبة إلى (10%) من التعيينات، نحن أصدرنا كتاب للكل، للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تزودنا بتفاعل الوزارات مع هذه الحصة وأيضاً خاطبنا مؤسسة الشهداء أن ترسل لنا القوائم التي أرسلت إلى الوزارات بالنسبة لتعيين ذوي الشهداء، ومن عين منهم ومن لم يعين حتى يتسنى لنا إتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريع والرقابة داخل مجلس النواب.
بالنسبة للرواتب التقاعدية، أنا أريد أن أشير إلى السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، أننا إذا لم نمضي بتشريع قانون مؤسسة الشهداء وفق ما جاءت به اللجنة وقدمناه إليه بالدمج فأن رواتب عوائل ذوي الشهداء يوم (6/3/2016) سوف تتوقف وهذا يستدعي منا لأن وزارة المالية تراجع الموازنة في الشهر الثامن وتقدمها وفق الدستور يوم (15/10) إلى مجلس النواب وإذا لم يصوت على هذا القانون ويسلم فسوف يكون في ذهن وزارة المالية بأن عوائل الشهداء أقر لهم التشريع في هذا القانون سوف تستمر وسوف يوضع لهم موازنة خاصة في موازنة عام 2016 ولكن إذا لم يقر قانون مؤسسة الشهداء فأن حقوق عوائل الشهداء سوف يخصص لها فقط إلى حد (6/3/2016) وبالتالي تكون هذه ظلامة وعلينا ألآن تدارك هذه الظلامة بتشريع هذا القانون.
نحن لسنا نذهب، هنالك تقديس ورمزية وإحترام ومكانة لكل شهيد وفقاً لكيانه وفكره وتقديمه ومكانته الدينية والفكرية والإنسانية ولكن نحن أيضاً كما تفضل الأستاذ محمد اللكاش مسألة التقييم هي عند الله عز وجل والتقييم الإجتماعي لا يمكن أن يفهم من خلال الراتب وسيبقى شهداء العراق الرموز والكيانات محفوظة في ذهنية العراقي إجتماعياً وسياسياً وأمنياً وغيرها، ولكن بالنسبة نحن نتعامل مع مؤسسة دستورية قانونية هي مؤسسة الشهداء والتي تراعي ليس فقط الشهيد، الشهيد رمزيته بشهادته ولكن نحن الآن نتعامل مع عوائل وذوي الضحايا والشهداء الذين يجب أن نعطيهم تلك الإمتيازات.
بالنسبة للأخت حمدية الحسيني، إعترضت على مسألة المقيم داخل العراق، هناك العديد من المقيمين داخل العراق الذين مضى على وجودهم داخل العراق أكثر من (25) سنة وأغلبهم أيضاً من المراجع وذوي الدين و المفكرين و المصلحين الذين كانوا على أرض العراق وأستهدفهم صدام المقبور وأزلامه الأرجاس وقتلوهم وأبعدوهم وبالتالي هنالك إستحقاق يجب أن يعطى لتلك العوائل و لهؤلاء الرموز لإدخالهم ضمن الشهداء الذين دافعوا وقدموا لهذا البلد من مالهم وفكرهم وعطائهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنتم، شكراً جزيلاً، ونشكر لجنة الشهداء والضحايا رئيساً وأعضاءً على إهتمامهم بهذا الموضوع وحرصهم على أن لا يكون هناك تأخير في رواتب الشهداء للسنة القادمة، ولكن هناك إشكال قانوني يطرحه رئيس الجنة القانونية وبالتالي هناك من يعارض، هيأة الرئاسة سوف تستفسر من المحكمة الإتحادية إذا كان هناك نوع من العرقلة فنتمنى ننقل هذا الموضوع إلى اللجنة كي يتم إقرار القانونين على أن تتحمل مؤسسة الشهداء هذه المسؤولية، وإذا كان ليس فيه هناك أي إشكال في هذا المجال حتى نذهب إلى التصويت عليه، إذن هيأة الرئاسة تتكفل الحسم في مسألة قانونية الدمج أو عدم قانونيته وعلينا خلال هذا الأسبوع القادم إن شاء الله يتم التصويت على هذا القانون بشكلين إما بشكل واحد أو القانونين يكونان تحت كفالة مؤسسة الشهداء.
شكراً لكم.
* الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– النائب رزاق عبد الامه جاسم الحيدري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، تقرير اللجنة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، الآن نسمع مداخلات السادة النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أولاً: تصحيح العنوان، في العنوان إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة، كاتب المؤتمر وهي أصبحت منظمة التعاون الإسلامي، أكثر من عام منذ تغير إسمها من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى منظمة التعاون الإسلامي.
ثانياً: هذه الإتفاقية قديمة ودخلت حيز التنفيذ في 1988 ولذلك نحن بأمس الحاجة لها، العراق في الوقت الحاضر موازنته أصبحت (40%) من موازنة العام الماضي، ولذلك بحاجة إلى الإنضمام إلى هذه الإتفاقية لبناء البنى التحتية وإدامة التنمية، حيث تضمن هذه الإتفاقية الأمور الآتية:-
أولاً: توفر رؤوس الأموال التي نحن بأمس الحاجة لها للإستثمارات مع ضمان حمايتها.
ثانياً: تهيأة فرص إستثمارية متنوعة لرأس المال على أساس المنفعة المتبادلة لأطراف الدول المستثمرة بما يدعم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في تلك الدول.
ثالثاً: تقدم الحوافز والتسهيلات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع إستثمارها، تقدم التسهيلات في مجال الإقامة والدخول والخروج والعمل.
رابعاً: تشجيع القطاع الخاص المحلي للتعاون والمشاركة في الإستثمارات مع الأطراف المتعاقدة وغيرها.
تعمل منظمة التعاون الإسلامي من خلال البنك الإسلامي للتنمية، ونحن على إعتبار دولة إسلامية وفق مبادئ الشريعة أي ليس فيها فوائد، ولذلك أوصي السادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الملاحظة التي لدي هي ذات الملاحظة:-
الملاحظة الأولى: أنه بموجب المخاطبات الموجودة  أن تغير إسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي وليست المؤتمر الإسلامي والقانون عرض علينا وفيه مادتين والأسباب الموجبة تكررت (4) مرات المؤتمر الإسلامي والآن يجب أن يغير إلى منظمة التعاون الإسلامي والمخاطبات هي موجودة ومرفقة بالقانون وصلتنا من مجلس الوزراء.
الملاحظة الثانية: أرى أنه بالنسبة لهذه الإتفاقية المهمة لدعم الإقتصاد العراقي خصوصاً نحن في هذه الفترة نحتاج إلى الإستثمار بشكل كبير وبالتالي إنضمام العراق سوف يشجع على الإستثمار و يوفر المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ويساعد على جذب رؤوس الأموال ويساعد على تقديم التسهيلات ومنح التصاريح للدخول والإقامة وللسفر.
لذلك أنا أدعو مجلس النواب إلى تشجيع التصويت على هذه الإتفاقية بإنضمام العراق إليها.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة بإسم الإستثمار والخصخصة في العراق تتعرض الشرائح المظلومة إلى ظلم أكبر وبهذه الحالة تتراكم أموال الإستثمار في أيدي شريحة محددة والفقير يزداد فقراً والغني يزداد غنىً، لذا أنا أطالب أن تكون هذه الإتفاقيات ضمن سياقات تأخذ بعين الإعتبار الشريحة الفقيرة وأن لا يفرط بها لا بإسم الإتفاقيات ولا الإستثمارات الإسلامية ولا الإستثمارات العمومية والخصخصة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، رأي اللجنة إذا لديكم شيء.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
نحن آسفون، هذا العنوان سوف يغير أكيد.
وملاحظات الإخوة السادة النواب على هذا الموضوع إن شاء الله نأخذها بنظر الإعتبار وبالتالي من باب المنفعة الإقتصادية للبلد والعراق وخاصةً هذه المرحلة كنا حريصين على أن نعمل مثل هذه الإتفاقية وأن نعمل السياقات الكاملة بالنسبة لها والأمور القانونية حتى يصوت عليها وإن شاء الله هذه الملاحظات تؤخذ بنظر الإعتبار وندفع بالقانون للتصويت إن شاء الله.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة، غداً لدينا لجان.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
*********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com