قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 40 ) السبت / 23 آيار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم ( 40 ) السبت / 23 آيار / 2015

2015-05-23

اولاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة تشكيل لجنة عاجلة برئاسة النائب ئارام محمد تباشر عملها الآن تتمثل بكل من رئيس ونائب ومقرر اللجان الآتية (لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان، لجنة الهجرة والمهجرين) بالذهاب حالاً الى المعبر الرابط بين بغداد والانبار والاطلاع على واقع الحال وافهام المجلس بالمشاكل الموجودة ورئاسة المجلس مستعدة لتنفيذ كل ما هو مناسب في هذا الاطار.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، لحين ورود الجواب من الوزارة المختصة.
رابعاً:- قرر هيأة الرئاسة التصويت على مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية قبل نهاية الفصل التشريعي.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضية الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com