محضر جلسـة رقـم (41) الثلاثاء (26/5/2015) م

عدد الحضور: (191) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والأربعين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية للسادة وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية.
بعد ذلك نستمع الى تقرير الجنة المكلفة من قبل مجلس النواب بشأن النازحين من الأنبار الى بغداد وإشكالية المعبر وبعد ذلك نباشر بالفقرات التي تم تحديدها وفق جدول الأعمال ونقاط النظام تؤجل بعد الفقرة المتعلقة بالوزراء.
تم توزيع السير الذاتية للسادة الوزراء وهذه الفقرة مهمة لمقتضيات الضرورة ولأن الأمر أيضاً يرتبط بطبيعة عمل الحكومة وكذلك بطبيعة عمل مجلس النواب. تم توزيع السير الذاتية في صناديق السادة النواب منذ اليوم الذي أوعز للبرلمانية بالتوزيع وقد وزعت السير الذاتية، الكتاب الذي إستقبله مجلس النواب وهو موقع من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بناءاً على قرار قبول إستقالة السيد وزير الصناعة والمعادن من منصبه الصادر بموجب الأمر الديواني المرقم (155) لسنة 2015 ولغرض ملأ الحقيبة الوزارية قررنا ترشيح السيد محمد عبد الصاحب الدراجي وزيراً للصناعة والمعادن لإشغال المنصب نرجو عرض الموضوع على مجلس النواب الموقر لغرض التصويت على منحه الثقة إستناداً لأحكام المادة (76) رابعاً من الدستور وربطاً صورة ضوئية من سيرته الذاتية والأمر الديواني آنفاً، توقيع رئيس مجلس الوزراء.
حيث ان الأمر قد عرض على مجلس النواب في الجلسات الماضية نطلب الآن من المجلس الموقر التصويت على منح الثقة للسيد محمد عبد الصاحب الدراجي وزيراً  للصناعة والمعادن في الحكومة الحالية، التصويت برفع الآيدي.
تم تأجيل التصويت إلى يوم الخميس.
ترفع الجلسة الى الساعة الواحدة ظهراً للإستراحة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستأنف الجلسة (41)، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، وبطبيعة الحال يؤسفنا ما حصل في بداية أعمال الجلسة، وقطعاً هذا مخالف للسياق القانوني وللنظام الداخلي ولعمل المجلس، وبالنظر لما حصل واستناداً إلى نص المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولإخلال عضو مجلس النواب السيد غزوان بالنظام الداخلي في الجلسة رقم (41) في 26/5/2015، ولعدم إمتثاله لقرار رئيس الجلسة، تقرر حرمانه من أعمال المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي الحالي، مع مراعاة المادة (149) من النظام الداخلي، ومراعاة قانون العقوبات رقم (111)، ويوجه فوج حماية المجلس بتكثيف الحماية على أبواب قاعة مجلس النواب، وإستناداً للطلب المقدم من قبل عدد من السادة الموقعين، والبالغ عددهم (50) عضواً من السيدات والسادة أعضاء المجلس، والذين يطلبون إعادة التصويت على السادة الوزراء، وعلى وجه التحديد السيد وزير الصناعة، على أن يكون التصويت ألكترونياً، يرى رئيس المجلس إعادة التصويت على السيد وزير الصناعة، ويستأنف المجلس أعماله بإعتماد الفقرة التي تم ذكرها.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
ما حدث هذا اليوم في الحقيقة هو تكرار لما كان يحدث في بعض الدورات السابقة لمجلس النواب، والمجلس ترفض أخلاقيته أن تكون عملية التعامل بين أعضائه بهذا الشكل الذي حدث، ومن أجل إيقاف حالة التداعي في أخلاقيات العلاقات القائمة بين أعضاء المجلس بهذا الشكل قررت كتلة دولة القانون من بعد الإجتماع، لأن الأخ الصيادي عضو في كتلة دولة القانون، ومعتدى عليه ومتضرر من خلال هذا الإعتداء، وبالتالي تضامناً مع الأخ كاظم الصيادي فإن دولة القانون ستترك الجلسة لمدة يومين، تعطل حضورها في داخل مجلس النواب، على أمل أن تكون هناك إجراءات من قبل رئاسة المجلس، ومن قبل كتلة الأحرار أيضاً باتخاذ عقوبات واضحة وقوية بشأن ما حدث لإيقاف مثل هذه الممارسات مستقبلاً، صيانةً لمعنويات مجلس النواب، وحفاظاً على العملية السياسية بأن تمر بطريقة سليمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد محمد الدراجي. قبل أن تخرج السيد علي الأديب ممكن البقاء.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
أثمن وأحترم ما تفضل به الدكتور علي الأديب في هذا الإطار، وأكيداً الذي حصل غير مقبول، ونحن نتأسف له كثيراً، لكنه في بعض الأحيان قد يكون التصرف فردياً مبنياً على مبدأ الفعل ورد الفعل، ومثل ما إتفنا في الإجتماع بأن رئاسة المجلس لها الحق بالعقوبات والإجراءات ضد أي من يخل بجلسات المجلس، ونحن مع الإخوة في دولة القانون، ومع رئاسة المجلس في إتخاذ أي إجراء يضمن سير وهيبة مجلس النواب الموقر، وأطالب وأأمل من إخواني في دولة القانون عدم مغادرة القاعة وعدم التعليق، لأنه لا يحل مشكلة، فلتتخذ العقوبات الإجرائية التي قررنها رئاسة المجلس، ونحن بخدمتهم إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثانية من جدول الأعمال تؤجل إلى يوم الخميس.
أطلب من السيدات والسادة تثبيت الحضور، والمقاطعة السياسية لا تعتبر غياباً، نرجو تثبيت الحضور، لدينا تصويتات، حتى نرى النصاب، لأن جدول الأعمال ماضٍ.
إذن النصاب يؤهلنا لأن نستأنف في عملية التصويت على الفقرات المتبقية من جدول الأعمال.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية. ( لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة نحن نشترك مع لجنة الثقافة والإعلام في تشريع هذا القانون، ولما وضُعت الصياغة النهائي أعطيت إلينا صورة منها، ولغرض إبداء رأينا في هذه المقترحات الأخيرة وضبطها من الناحية الصياغية عملاً بأحكام المادة (90) من النظام الداخلي الفقرة/ثالثاً، قدمنا كتاباً أو فاتحنا هيأة الرئاسة بضرورة التريث بعرضه، لحين إكمال هذه المقترحات. إذن لماذا ونحن نستغرب طرحه في هذه العجالة؟!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست عجالة. مسروع القانون هذا قُدم بين القراءة الثانية وعملية التصويت أكثر من شهرين، ويوم أمس في إجتماع الكتل السياسية ورؤساء اللجان تم عرض الموضوع، وتم إقرار عرضه على جدول الأعمال هذا اليوم، وبناءً على هذا الأمر نعم قُدم طلب من بعض أعضاء مجلس النواب بالتريث في عرضه على التصويت أو إعادته إلى الحكومة، وهذا الطلب موقع من (50) عضواً، ولكن بالسياقات المتبعة. نحن ماضون باتجاه التصويت على هذا المشروع، والمعترض على فقراته من حقه أن يبين وجهة الإعتراض بالرفض أثناء عملية التصويت، وبالتالي تستأنف عملية القراءة والتصويت.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني (نقطة نظام):-
أنا جمعت أكثر من (70) توقيعاً في 30/4، واليوم جمعنا أكثر من (55) توقيعاً بتأجيل مشروع هذا القانون. في النظام الداخلي المادة (112)/ثالثاً (يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب). لم يعرض على اللجنة القانونية، والقانون فيه مغالطات كثيرة وأخطاء قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون يعرض على اللجنة القانونية، لكنها ليست اللجنة الرئيسية، اللجنة الرئيسية هي لجنة الثقافة، وأيضاً أُشركت لجنة الخدمات والإعمار، وبالتالي تمت مناقشة مشروع القانون باستفاضة، وطالت المدة التي جرى فيها النقاش، وبالتالي فإن قرارنا إستئناف عملية التصويت.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائب عبدالوهاب علي محمود عبدالله:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
إذا ممكن تثبيت النصاب ألكترونياً.
النصاب متحقق، إستأنفوا.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (4) من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام). هذا النظام الداخلي هو الذي ينظم كل العلاقة بيينا وبين هيأة الرئاسة، ولا نعرف بالتحديد ما هو المعيار الذي تتبعه هيأة الرئاسة، في مرة تقولون التصويت ألكتروني، ومرة التصويت بالأيادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أصلاً المعيار الذي قلته لكم، هو حينما تجد الرئاسة أن التصويت يمضي بتقديرها فيعتمد على الأيدي، للإسراع بتمشية الأمور، وحينما يصبح لدينا شك في الأمر نعتد على التصويت الألكتروني، هذا هو المعيار، وسبق أن نبهتك أكثر من مرة إلى هذا الأمر، إستأنفوا.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
في نقاشات القراءة الثانية طرح موضوع من قبل الكثير من أعضاء مجلس النواب، أهملته اللجنة ولم تأخذ به بخصوص المادة (2)، الذي هو ذيل الفقرة (وتعكس القيم الديمقراطية). كان هناك مقترح من قبل كثير من النواب بإضافة (وتراعي القيم الإسلامية)، وهو منسجم بالتوازن الموجود في الدستور في المادة (2) ما بين ثوابت الإسلام، وما بين مبادئ الديمقراطية. أنا أدعو السيدة رئيسة اللجنة، وحسب النظام الداخلي من حقها أن تقترح إعادة التصويت، لإضافة (وتراعي القيم الإسلامية).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نحن قلنا هنا (القيم الديمقراطية والإجتماعية والثقافية)، وفي أهداف الشبكة وضعنا الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، فوجدنا أن هذا سيكون شاملاً للموضوع عندما نتكلم عن الإجتماعية والثقافية، فرأينا في هذه اللجنة إذا كان هناك إصرار فليس لدينا مشكلة. الإصرار إذن نجعلها (وتعكس القيم الديمقراطية والإجتماعية والثقافية والإسلامية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هل هناك طلب بإعادة التصويت على المادة (2)؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نعم يوجد طلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن إعادة التصويت على المادة (2) بعد القراءة من قبل السيدة رئيسة اللجنة للإطلاع على مضمونها، وبعد ذلك يتم التصويت.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تعيد قراءة المادة (2) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، التعديل المقترح، بعد إضافة (والإسلامية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الصياغة التي تمت قراءتها الآن من قبل السيدة رئيسة اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد تعديل مقترح. المادة كما تمت قراءتها في القانون الأصلي، رأي اللجنة حذفها.
أنا أطلب التصويت على المادة (5)، الذي يريد حذفها فلا يصوت، والذي يريد إقرارها فليصوت.
التصويت على المادة (5) في أصل مشروع القانون.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
المادة (6)، مع تغيير التسلسل.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– النائبة سروة عبدالواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية، التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نستأنف عملية التصويت على المادة (5)، أطلب ألكترونياً بيان النصاب مرةً ثالثة.
تثبيت النصاب للمرة الأخيرة. النصاب موجود ألكترونياً.
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. بخصوص التصويت، العد صحيح ألكتروني، لكن أنت تصوت الآن يدوياً، لو التصويت ألكتروني لا توجد مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقول شيئاً. نحن نطلب تصويتاً ألكترونياً أنتم تقولون عدوا عداً، نطلب تصويتاً باليد تقولون نريد ألكترونياً، فما هو المطلوب؟
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-
(105) يطالبون بالتصويت الألكتروني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت ألكتروني في معرفة النصاب.
إذن التصويت ألكتروني في تمشية القانون.
النصاب موجود، ونستأنف عملية التصويت الألكتروني. لا تفرض إرادة على إرادة المجلس، إستأنفوا عملية التصويت.
الآن التصويت الألكتروني على المادة (5)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
تفضلوا بالعد يدوياً، واللجنة إستأنفوا عملية القراءة.
السيد رئيس اللجنة القانونية. إما أن تلتزم النظام وتجلس في مكانك وتتكلم، وإما أن تتفضل حسب أرادتك تخرج خارج القاعة. إذن تفضل واطلب الإذن، وعندما يؤذن لك تتحدث.
مرة أخرى اللجنة إستأنفوا.
– النائبة سروة عبدالواحد قادر إبراهيم:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت على المادة (6)، نقطة نظام.
– النائبة سروة عبدالواحد قادر إبراهيم:-
لم نقرأ التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء بهذه الطريقة لا نستطيع أن نستأنف. أنا أطلب أن تأخذوا أماكنكم، نحن في عملية تصويت، بهذه الطريقة لا نستطيع أن نستأنف.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي ليست حول آلية التصويت التي تقدمنا بها وإنما كيف تتحقق هذه الآلية؟ المادة (23) من النظام الداخلي يتحقق نصاب إنعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه، أي حضور الشخص وليس حضور الكارت، ونحن الآن أمام إشكالية واضحة جداً أن العديد من البطاقات حاضرة والشخص غير حاضر والإلزام أن يكون الشخص حاضر، فلذلك أطلب من السيد رئيس المجلس أن يتخذ إجراءه لتجاوز هذه الإشكالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، ممكن تحسب الأصوات، تعد الحضور، إلكتروني إذا تسمحون وبعدها نعد باليد.
السادة والسيدات الأعضاء، ممكن أماكنكم تتفضلون.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
حسب علمنا أن هناك طلب من التحالف مجتمعاً لرفع هذه الجلسة إلى وقت آخر، هذا لم يحدث، دولة القانون، كتلة مهمة من كتل التحالف الوطني وكتلة مهمة وبالتالي طلبوا التأجيل لهذا القانون وهذا أيضاً لم يحصل، فأنا أعتقد من المناسب أن يؤجل التصويت على هذا القانون حتى وقت آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يؤيد عملية التأجيل وإستئناف التصويت إلى يوم الخميس؟
الآن السياق القانوني يوجد نصاب، وطالما يوجد نصاب توجد عملية تصويت بالنسبة لنا.
أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس، من يبقى نحن مستمرين بعملية تصويت ومن لا يفضل عملية التصويت بالنسبة لنا النصاب هو المعيار، المعيار هو النصاب وإذا توفر النصاب مستأنفين عملية التصويت، ولذلك سوف أدعو مرة أخرى إلى معرفة النصاب الموجود وعند ذاك سوف نقرر بناءاً عليه، إما أن نستأنف أو نؤجل، الآن معرفة النصاب أيضاً إلكترونياً، بالنسبة للموجودين في القاعة محسوبين حتى وأن لم يصوتوا.
إذن، تؤجل عملية التصويت على مشروع القانون إلى يوم الخميس ونستأنف إلى النقطة التي توصلنا لها نستأنف عملية التصويت إلى مشروع القانون.
* الفقرة رابعاً: تقرير لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول أعمال اللجنة.
أطلب من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أن تقدم تقريرها حول أعمال اللجنة، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، تفضلوا.
السيد رئيس اللجنة.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية).
تفضلوا لقراءة مشروع القانون.
أنا بكل صراحة، مرة أخرى سوف أستخدم النظام الداخلي حتى في الحديث الجانبي للشخصيات التي تتحدث وتؤثر على سير عمل المجلس، سوف أستخدم النظام الداخلي، وفق الصلاحيات والعقوبات المعطاة وأعتبر أن هذا إخلال بسير عمل المجلس فأرجوكم من لديه مفاوضات بإمكانه أن يخرج من القاعة ومن لديه رغبة في سماع فقرات المجلس فليبقى داخل القاعة، أما أن تبقى داخل القاعة وتجري الحوار والنقاش الجانبي فهذا مخل بعمل المجلس، لن نستطيع أن نمضي بإدارة المجلس بهذه الطريقة، إستمروا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– النائب عبد الباري محمد فارس الزيباري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006. (اللجنة القانونية).
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.
– النائبة فرح باسل شريف:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.
– النائب رياض غالي مفتن راضي (نقطة نظام):-
الحقيقة نحن نعترض على هذا القانون من حيث المبدأ لأنه يعارض قانون المحكمة الإتحادية وقانون المفوضية سانت ليغو وكذلك مجلس النواب العراقي والديموقراطية في البلد، وبالتالي أعتقد أنه هذا الموضوع يتناقض حتى مع كل توجهات البلد في أن الإتفاق يكون أنه أعلى الأصوات ضمن المحافظة و ضمن الكتلة وأعتقد هذا ضده ونحن…
– النائب زانا قادر سعيد (نقطة نظام):-
أنا أعترض على هذا المقترح من حيث المبدأ للأسباب الآتية:-
أولاً: إن هذا المقترح يلغي الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون، وهذا يهدد حقوق المحافظات، حيث يمكن أن يعطى المقعد بموجب هذا المقترح إلى مرشح من محافظة أخرى.
ثانياً: المقترح يؤدي إلى ضياع حق الكتل السياسية المنضوية تحت الإئتلاف حيث يؤدي إلى إعطاء المقعد إلى مرشح آخر من كتلة أخرى داخل الإئتلاف.
ثالثاً: المقترح يعطي الحق لصاحب المقعد الذي شغر بالتنازل وهذا غريب، لأن هذا الشخص ترك المقعد لتولي وظيفة أخرى، كيف يجوز أن يتحكم في من يخلفه على المقعد والأصح هو أن يتنازل من له أعلى الأصوات في القائمة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
وأنا اعترض على القانون من حيث المبدأ بموجب المادة (132) وهذا القانون فيه مصادرة لآراء الناس ولأصوات الناخبين وعارض الدستور والقانون رقم (6) لسنة 2006 صيغ فيه القائمة المغلقة وكان يتناسب معها وكان ينبغي على مجلس النواب إذا ما أراد تعديل القانون أن يعدله  بما يتوافق مع روح الدستور التي أشارت إليه المحكمة الإتحادية في قرارات أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن هناك أكثر من طلب إعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ وحيث أن النصاب الآن غير متوفر اليوم فسوف يتم درجه على جدول أعمال يوم الخميس للتصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ.
شكراً جزيلاً.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، (اللجنة القانونية).
تفضلوا.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
نحن نطلب تأجيل قراءة هذا القانون لأن هناك ملاحظات لا زالت قيد التفاوض حول بعض نقاط هذا القانون لذلك نطلب تأجيله إلى وقت آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن من حيث المبدأ؟ أم أين الإعتراض؟ التأجيل تحت أي تبرير، نحن اللجنة المختصة و رئيس اللجنة من كتلتكم وقدم طلب بقراءته قراءة أولى وتمت الموافقة عليه.
رأي اللجان المختصة؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
نحن في اللجنة القانونية لجنة مشاركة في هذا القانون ولجنة الأوقاف نريد أن يكون الرأي رأي لجنة الأوقاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولجنة الأوقاف موجودة؟ هل يوجد أحد من لجنة الأوقاف؟
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لديهم مؤتمر هذا اليوم، عضو لجنة الأوقاف، تفضل.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
كنا مشغولين اليوم بوثيقة السلم الإجتماعي وقد أخذنا إجازة من سيادتكم، أنا أعتذر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة، اليوم تقرأوه أم تؤجلوه؟
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
نؤجل إلى يوم الخميس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي لجنة الأوقاف أن تؤجل هذه الفقرة ويدرج على جدول الأعمال خلال الجلسات القريبة القادمة.
شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997. (لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
أنا طلبت أبكر قبل أن تصعد اللجنة لموضوع قانون العطلات وكان في قضية أن المعترضين على قانون إستبدال الأعضاء، جنابك يعرف وأنت أحد الأشخاص الذين وضعوا هذا القانون وأنا منهم والسيد حسن السنيد في 2006 وهذا كان يتماشى مع القائمة المغلقة، الآن التعديل يتماشى:-
أولاً: مع ضمان الحقوق ويمكن أن يكون هناك تعديل لضمان حقوق الحزب داخل الإئتلاف وهذا ممكن أن يعدل النص.
ثانياً: أنه أيضاً يحقق نوع من العدالة.
وبالتالي الإعتراض على القانون ليس له داعي من وجهة نظري لا مبرر لهذا الإعتراض، عليه أنا أعتقد أنه إستوفى القضايا الشكلية في أن وقع عليه مجموعة من السادة النواب المطلوبة في النظام الداخلي وعرض وإذا يوجد أحد لديه ملاحظة على القانون نحن لماذا نرجع ونصوت من حيث المبدأ؟ نذهب بإتجاه أن نقدم تعديل إلى اللجنة ويضمن بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، في بداية عملية التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ سوف يفتح باب النقاش بين المؤيدين وبين المعارضين وبعد ذلك نستمع لوجهة النظر التي يبديها مجلس النواب.
تفضلوا القراءة الثانية لمشروع قانون الشركات.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لدينا أحد من طالبي المداخلة؟
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
سيدي الرئيس، فقط لدينا التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا التقرير، وبعد ذلك نقرأ تقرير اللجنة المكلفة بشؤون النازحين التي باشرت عملها خلال اليومين الماضيين.
تفضلوا التقرير.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تقرأ تقرير حول القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تكمل قراءة تقرير حول القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تكمل قراءة تقرير حول القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أكملتم؟ شكراً.
– النائبة نوره سالم محمد البجاري:-
المسألة الأولى: نؤيد إشراك الشركات العامة في مشاريع الإعمار في المحافظات وإصدار تعليمات حكومية تلزم إدارة المحافظات أو الوزارات بتفعيل الشركات العامة عند منح العطاءات وذلك لتفعيل نشاط هذه الشركات وتأمين السيولة لها بعد التأهيل، هذه الشركات تمتلك خبرات.
المسألة الثانية: نفضل إعادة الشركات التخصصية إلى وزاراتها السابقة مثلاً لدينا حتى تخفف العبئ عن كاهل وزارة الصناعة، الشركات العامة للأدوية تعود إلى وزارة الصحة، ومعامل الأسمدة والبتروكيمياويات تعود إلى وزارة الزراعة، الشركات الألكترونية تعود إلى وزارة الكهرباء، ولكن بشرط أن تكون رواتب الموظفين ضمن التمويل الحكومي.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
حقيقةً نؤيد حق المشاركة للشركات العراقية مع الشركات الرصينة ولكن يجب أن توضع ضوابط مع أي شركات رصينة، اليوم الكثير من الشركات لها نسب إنجاز جيدة ومعتبرة ولكن لم تدخل ضمن هذه المواصفات لترصين هذه الشركات، أعتقد القانون يحتاج إلى إضافات وإلى تعديلات ممكن أن يتم التداول مع الشركات التي يسوف تستفيد من هذا القانون ونخرج في صورة غير قابلة للتلاعب في الفترات القادمة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
إسمح لي أن أقول بخصوص قانون شبكة الإعلام الذي مضى كانت لدي إضافات وكانت لدي نقطة نظام ولكن سيادتكم لم تمنحني فرصة للإضافة ولم تمنحني نقطة نظام في خضم هذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالإمكان أن تبدي ملاحظاتك حول مشروع القانون المقروء الآن فقط والعودة إلى قضية سابقة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
سيادة الرئيس، ذهبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا لديك نقطة نظام في موضع آخر ممكن تعطى، تفضل.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
سيادة الرئيس، بخصوص هذا لقانون الشركات في الحقيقة هناك إجحاف واضح بحق الشركات العراقية الرصينة والتي كان لها إنتاج واليوم تهمش ومنها شركات الجلود وشركات كثيرة وشركات الزيوت وشركات الإطارات، أنا لا أفهم حقيقةً لماذا تعطى أولوية للشركات الأجنبية؟ ولا تدعم هذه الشركات الصناعية والتمويل الذاتي فهي جزء من الإنتاج الوطني وكذلك تمول الشريحة الفقيرة والتي تعول عليها بهذه الرواتب، لذا أنا أطالب بدعم أولاً للشركات العراقية الرصينة ومن ثم فتح المجال لبقية الشركات.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
حقيقة لدي عدة ملاحظات:-
أولاً: اسم مشروع القانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة وأنا رأيي كمختصة في القانون أن قانون الشركات العامة بحاجة الى تعديلات أكثر فيجب أن لا نقتصر على تعديل المادة (1) الفقرة ثالثاً فقط والمادة (15) بل علينا إعادة النظر في مواد قانون الشركات العامة بما ينسجم مع الواقع الحالي ونحن متجهين نحو الخصخصة والقطاع الخاص ودعم الاستثمار وهنالك الكثير من المشاكل المتعلقة بالشركات وقانون الشركات الذي يمنع المستثمرين وكذلك يمنع القطاع الخاص سواء كانت عراقية أو أجنبية، فمجرد الاقتصار على هذه الفقرة اعتقد لا يلبي الطموح ولا يحقق الأسباب الموجبة.
ثانياً: لغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية، أعتقد أن هذه الأسباب الموجبة بحاجة أيضاً الى تعديل لتكون منسجمة مع التعديلات التي سوف نقوم بها.
ثالثاً: المشاركة مع القطاع الخاص ومع الشركات العامة شيء جيد وأيضاً يوفر إيرادات غير نفطية للدولة العراقية.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
هذا القانون والتعديل الذي حصل عليه، طبعاً نثني عليه والذي يدعم الشركات العراقية وخصوصاً شركات القطاع الخاص التي أصبحت مهيكلة وأصبحت غير فاعلة وسوف يعطيها فرصة في أن تعيد نفسها وتعيد إنتاجها وترجع كما كانت شركات عاملة ومساهمة في رفد الاقتصاد العراقي وتشغيل الأيدي العاملة، وأنا أثني على هذا القانون وعلى هذا التعديل.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
أنا بصراحة أؤيد ما ذهبت له الزميلة نجيبة نجيب لأن قانون الشركات يحتاج الى تعديل أوسع لذا اطلب من الإخوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار أن يستدعوا مدراء عامين هذه الشركات العامة لأنه الغرض من أي تعديل للقانون هو النهوض بواقع الشركات العامة لأنه لديها رواتب والكثير من والموظفين ويجب أن نجد لهم حلول جذرية، إحدى الأخوات تفضلت وذكرت تطوير القطاع الخاص، أعتقد أن تطويره من خلال القروض من المصارف الصناعية ومن خلال إعطاء أعمال وشراء منه وتفعيل نظام التعريفة الكمركية، أما انه ما نقوم به الآن هو إثقال كاهل الشركات العامة بشركات لا نعرف رصانتها، لذلك أنا أقول ان الفرصة متاحة الآن لإعادة تقييم شامل لقانون الشركات العامة رقم (22) وإجراء تعديل أوسع من هذا التعديل الموجود.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أنا لدي ملاحظة من حيث الصياغة القانونية للقانون فالهدف من التعديل هو فقط إضافة الشركات العراقية الى جانب الشركات العربية والأجنبية للمشاركة مع الشركات العامة العراقية، لكن إذا نظرنا للصياغة وجدنا أن للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية، هنا يجب أن يقول للشركة الخاصة وهو يحتاج الى توصيف أكثر ويفتقر الى التوصيف حتى يبين ما الغرض من هذا التعديل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب يحيى احمد فرج حمادي:-
الشركات العامة وهي شركات تمويل ذاتي وبما أن الذي حصل لكافة الشركات من مشاكل منذ عام 2003 ولحد الآن وبما أنه الشركات لديها عدد كبير من الموظفين فلقد تم تحويلهم الى التمويل المركزي أي من قبل الدولة حيث يتم تمشية أمور هذه الشركات التي تحتاج الى رؤوس أموال كبيرة من أجل إعادة تفعيلها وإعادة وضعها الى أن ترفد السوق العراقية والدولة بريع جديد، نحن بصدد هيكلة بعض هذه الشركات كلجنة الاقتصاد والاستثمار وندرس هذا الموضوع ولكن أيضاً النظر الى الموظفين الموجودين في هذه الشركات بحيث يمكن إحالة قسم منهم الذين أعمارهم قد استوفى الشرط القانوني وتحويل القسم الآخر إلى شركات أخرى فعالة، أيضاً نحن بصدد أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في عملية تشغيل هذه الشركات أما عن طريق المشاركة وإما عن طريق وضع آلية جديدة تسهم في عملية النهوض بهذه الشركات حيث يمكن للقطاع الخاص الدخول مع هذه الشركات من اجل تفعيلها نظراً لان هذه الشركات تملك مؤهلات كثيرة ولكن هذه المؤهلات غير مستغلة لحد الآن ونحن أيضاً بصدد الطلب من الدولة أن تكون لها يد في عملية  رفد هذه الشركات بالمال لكي يمكن أن تنهض من جديد.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
سؤالي هو نفس أسئلة عدد كبير من النواب من الحاضرين والذين لم يحضروا، أن مشروع القانون بحاجة الى دراسة أكثر وصياغة أكبر، حقيقة من يطلع على هذا النص لا يرى مشاركة بين القطاع الخاص والعام فقط هي إضافة شركات عراقية بموجب الفقرة ثالثاً من المادة (15) واعتقد أن هذا سوف لن يحقق الهدف المرجو الذي نريده، لذا اعتقد انه سوف يتم إعادة النظر والصياغة من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار ونحن مهتمين جداً كأعضاء لجنة بكل ممثليها بدعم القطاع الخاص وكذلك الشركات وعقدنا اجتماعات مع مسجل الشركات وبعض أعضاء الشركات العامة ولكن لا زلنا بحاجة الى عقد ورش عمل ومؤتمرات لكي نتوصل الى المشاكل الحقيقية ونشخصها في هذا القانون ونعالجها في هذا القانون بما يرضي الجميع وينسجم مع الواقع الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة التي كلفها مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس وعضوية السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والسيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والسيد رئيس لجنة حقوق الإنسان والسيد رئيس لجنة الصحة مع نوابهم ومقرري اللجان المختصة وبعض الشخصيات الذين قاموا بجولة بناءً على تكليف البرلمان بمتابعة شؤون النازحين وعلى وجه التحديد في الجسر الفاصل بين الأنبار وبغداد لإطلاع المجلس على نتائج زيارتهم وإعلامنا بذلك.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لكي يطلع مجلس النواب على تفاصيل عمل اللجنة ففور تشكيل اللجنة كما تفضلتم بمشاركة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وبرئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وأيضاً بمشاركة السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع وأيضاً السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين وبعض من النواب وأيضاً من لجان أخرى مثل لجنة المرأة والطفولة أيضاً شاركوا في الاجتماع وحددنا خطة عمل منها زيارة ميدانية الى الجسر وأيضاً اتصالات مع جهات متعددة من الحكومة منها وزارة الهجرة والمهجرين وأيضاً وزارة التجارة والوزارات الأخرى وأيضاً قمنا بإتصالات عديدة مع الجهات الحكومية في إقليم كردستان وخاصة وعلى وجه الخصوص مع السيد محافظ السليمانية ومع رئيس مجلس محافظة السليمانية وقائم مقام قضاء كلار وأيضاً أود أن أعطي الفرصة للسيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والتقرير جاهز بما يتعلق بالزيارة الميدانية في هذا الشأن.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
كما تفضل السيد النائب الثاني الأستاذ ئارام شيخ محمد بخصوص اجتماعنا في مكتبه وتم الاتصال ببعض وكلاء الوزارات أو بعض الوزارات وحضر وكيل وزير الهجرة والمهجرين ووكيل وزير التجارة وكانت لنا اتصالات مع الحكومة مكتب السيد رئيس الوزراء وبقائد العمليات وفعلاً كان هنالك تعاون بين الجهة التنفيذية والجهة التشريعية، حقيقة في اليوم الثاني ذهبنا في الساعة السابعة صباحاً من يوم الأحد المصادف 24/5/2015 توجهنا الى جسر بزيبز وكان معي كل من الأستاذ ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان والأستاذ رعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والنائب فارس الفارس والنائبة زيتون الدليمي والنائبة نهلة الفهداوي ووكيل وزير التجارة، في الحقيقة التقينا بالنازحين والمهجرين هناك وكانت معاناة حقيقية يعاني منها المواطنين وخصوصاً أن هنالك نساء وأطفال وشيوخ ومرضى واتخذنا قرار بالاتفاق مع قائد عمليات بغداد وبعد أن تم تثبيت بيانات كل النازحين انه لا يوجد أي شخص يثير خلل أمني لذلك تم اتخاذ إجراء بإدخال جميع النازحين الى بغداد ولم نغادر الجسر إلا وكان آخر نازح يدخل الى بغداد بعد أن تم تثبيت كل البيانات واستمر عملنا لحد الساعة الثالثة عصراً، الحقيقة كانت هنالك بعض الملاحظات أريد أن أبينها من خلال مجلس النواب وكان مجلس النواب فاعل ودوره واضح في إزالة المعاناة من النازحين ولاحظنا من خلال زيارتنا حقيقة وأقولها بصراحة وأتمنى إذا كان الإخوة الذين رافقوني أن يبينوا هذا لهيأة الرئاسة ومجلس النواب فهنالك وحدة تلاحم عراقي حيث هنالك انتشار للمواكب الحسينية حيث ساهمت في توزيع الماء والغذاء على النازحين كذلك وجدنا الكثير من عوائل المحافظات الجنوبية تنتظر عوائل نازحة من الأنبار لكي تقوم باستقبالهم وضيافتهم وتوفير السكن لهم وإعانتهم وكذلك كان دور الأجهزة الأمنية واضح حيث قامت بدور جبار وكبير في إزالة معاناتهم ومساعدتهم، لكن الحقيقة لأنه العدد كبير يحتاج الى بيانات والى من يثبتها وهذا هو سبب التأخير، وثبتنا حالة من خلال الاتصال بقائد عمليات بغداد الذي رافقنا بالزيارة أن سبب منع بعض النازحين أو تأخير دخولهم الى بغداد هو السيطرة على عدم نزوح عوائل من مناطق آمنة وكذلك هنالك تأخير كما قلت بسبب قلة عدد الكادر المثبت للبيانات وهنالك عدد كبير من النازحين واليوم كان لدينا اتصال مع القيادات الأمنية والإخوة أكدوا هذا الكلام أنه لا يوجد الآن نازح واحد على الجسر لم يتم عبوره.
توصياتنا بهذا الخصوص أن تقوم الوزارات الخدمية بتقديم الخدمات للعوائل النازحة بالسرعة الممكنة والابتعاد عن الروتين القاتل، الحقيقة لا زالت بعض الوزارات مقصرة ولم تقم بمهامها بتقديم ما يحتاجه النازح في بغداد وقسم منهم في بعض المخيمات، لذلك يحتاج الى ان يكون جهد الدولة الأكبر وجهد الحكومة أكثر في أن نزيل هذه المعاناة وخصوصاً في القضايا الخدمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً قُدمت شكوى من قبل النائبة صباح عبد الرسول التميمي بشأن عملية متابعة شؤون النازحين وتم إطلاق عيارات نارية على الوفد الذي يقوم بهذا العمل، لذلك أطلب من اللجنة الأمنية إستدعاء الجهات المختصة ومحاسبتهم ويعتبر ذلك تجاوز على هيبة البرلمان في أداء لمهمته وعمله وأطلب توضيح الأمر من قبل النائبة حتى يطلع المجلس على ذلك.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
يوم أمس والشكر للسيد حاكم الزاملي لانه تقدموا لي بكلام لطيف جداً هو والوفد المرافق معه وفتح الأبواب وسمح للنازحين أن يدخلوا وان يعبروا جسر بزيبز إلى الجانب الآخر. أثناء زيارتي وأثناء عبوري من بداية جسر بزيبز إلى الجانب الآخر وبرفقتي مساعدات وإعانات من قبل منظمة لحقوق الإنسان لأربعة آلاف عائلة نازحة حاولت العبور إلى الطرف الثاني ومشكور قائد عمليات بغداد ساعدني في هذا الموضوع والعسكريين الذين معه رافقوني حتى في عملية التوزيع، لكني وجدت فعلا حالة مزرية، صحراء، حر، كهرباء، ماء، لا توجد، العيادات الطبية للأسف لا ترتقي لأدنى مقومات الصحة، رجل إسعاف يقوم بمنح الدواء للمرضى والمحتاجين وفي الساعة الثانية ظهراً تتم مغادرة الأطباء إلى أماكنهم ولكن لا يوجد أطباء في الأوقات الأخرى. أثناء عبوري إلى الطرف الآخر في البداية قبل العبور رأيت أحد الجنود العسكريين بصراحة كان يعامل الأهالي بطريقة غريبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الشرح يقدم مكتوب إلى اللجنة.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
فقط أريد أن انقل كيف انه ناسنا محتاجين إلى هذا الموضوع انه كيف عسكري، مع احترامي إلى كل العسكريين والكل يؤدي واجبة، لكن شخص واحد يعم على الكل، عامل الناس بطريقة مزرية وكيف أعطى لنفسه بعد ساعة ونصف أعطي مساعدات إلى عامرية الفلوجة وارى اثنين عزل مقيدين ومعصبين الأعين وأيديهم ولولا أنا أعرف ملابسهم لم أكن لأنقذهم وأنا حررتهم، عسكري ينقلهم بسيارة ولدي الصورة يحمل هؤلاء الشباب ومن أهالي المنطقة يحملهم ومعصب أعينهم وبطريقة يتوقعهم الكل بأنهم إرهابيين بينما هم على موضوع قنينة غاز، اعتقد هذا لا تسمح به لا رئاسة البرلمان ولا كل النواب ولا كل عراقي شريف. أتمنى محاسبتهم وتم أطلاق النار عليَّ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يستنكر كل عملية إعتداء على أي عضو من أعضاءه أثناء تأديته لعمله واللجان المختصة تؤدي مهمتها بهذا الإطار.
أخيراً هناك موضوع بودي أن اطرحه، قبل ذلك هل هناك من جديد فيما يتعلق بقضية النازحين؟
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
بالنسبة إلى اللجنة التي تشكلت بأمر من سيادتكم أنا أعتبرها أنها كانت أنجح لجنة وقامت بواجبها بعد إجتماع واحد وفي اليوم الثاني نحن كنا هناك في الموقع وأدخلنا النازحين، فعلاً هناك كلام يُفترض ان يقال، كان هناك تعاون من الجهات العسكرية ومن القوات الأمنية التي كانت موجودة هناك بشكل غير طبيعي كانوا يحملون الأفراد على ظهورهم وكانوا يحملون النساء ويحملون الأطفال، صحيح الشيء الذي ذكرته الست صباح موجود ولكنها حالة واحدة ويمكن أن تكون حالة نشاز وحالة سيئة، لكن نحن لا يجب أن ننكر الحالات الكثيرة الطيبة والمواقف الإنسانية التي قام بها الجيش يجب أن يُذكر، رايتهم وهم يحملون النساء على ظهورهم والأطفال وأمتعتهم وأنا أُحييهم وأبارك بهم وأشكرهم وهم هؤلاء العراقيين وهذه هي اللحمة العراقية والألفة العراقية. هناك شيء واحد سيادة الرئيس، صح نحن أدخلناهم إلى الأماكن المخصصة التي هي الخيم وأماكن النزوح ومخيماتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإ ختصار لان نحن في طور ذكر خلاصات وإلتزامات، تفضلي.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
سيادة الرئيس فقط وزارة التجارة نريد أن تبادرنا بشكل سريع بتوزيع المواد الغذائية لأنهم لا يمتلكون لا الطحين ولا المواد الغذائية ولا أي شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا جزء من مهام اللجنة، شكراً جزيلاً، النائب فارس الفارس.
– النائب فارس طه فارس محمد :-
منذ أن أمرتم بتشكيل اللجنة لمتابعة موضوع النازحين برئاسة السيد نائب رئيس مجلس النواب مشكوراً عقد مباشرة الإجتماع وضم جميع الأعضاء المذكورين، لكن هنا لابد لي أن أذكر وأحيي ليس كل من حضر اللجنة ولكن الذين كان لهم دوراً غيوراً وطنياً متميزاً منهم الأستاذ حاكم الزاملي والأستاذ رئيس لجنة الهجرة والمهجرين أستاذ رعد الدهلكي ورئيس لجنة حقوق الإنسان الأستاذ أرشد الصالحي والست زيتون والست نهلة وجميع من شاركوا، وحقيقة نائب رئيس البرلمان هو الذي عقد الجلسة وهو الذي وجه وأنا أشكر الجميع. إذا تسمح لي سيادة الرئيس دخلوا النازحين وحقيقة نشكر قائد عمليات بغداد الفريق كان تعامله إنساني وبالرغم من بعض الحالات التي قد تكون كما ذكرت الست صباح نؤكده، لكن ماذا بعد دخول النازحين إلى بغداد، وجدت أن الوزارات المفروض ضمن اللجنة العليا للنازحين غير متواجدة بإستثناء وزارة الصحة، لجنة الهجرة والمهجرين غير موجودة بالرغم من أن الموضوع يهمها بالمباشر، النازحون الآن في بغداد يتعرضون من بعض الأجهزة الأمنية تذهب إليهم وتجبر شبابهم على التطوع ضمن الحشد الشعبي ولا نعرف هل هذا موجود؟ هل هذا له آلية بالرغم من عدم الإعتراض لأنه شباب الأنبار يجب أن يدافعوا عن الانبار ولا نعترض عن أنهم يجب أن يأخذوا دورهم، لكن يجب أن تكون وضع آلية دقيقة ورسمية ومنظمة لهذا الشيء ولا تكون سبيل إبتزاز للبعض.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والإجراءات الأمنية صراحة هو لا يخفى على احد بأن هناك إجراءات أمنية لربما متشددة في بعض الأحيان فيما يتعلق بقضية دخول النازحين سواء في إقليم كردستان أو حتى مدينة بغداد أو غيرها في هذه المناطق، نحن الآن بإتصال مستمر مع القيادات الأمنية وأيضا من خلال الجهد المكثف من قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع مشكوراً بالتأكيد، نحن خاطبنا الجهات المعنية والجهات الأمنية بهذا الشأن لتسهيل عملية دخول النازحين إلى المناطق الآمنة وما يتعلق أيضا بالبعض من السادة النواب أيضاً قدموا جزءً من الأراضي لكي يخصص لقيام وإنشاء المخيمات اللازمة والضرورية، نحن الآن هدفنا كيفية تسهيل عملية دخول النازحين وقلنا للجهات الأمنية ولا بأس بالتأكيد يجب ان نلتزم بالإجراءات الأمنية ولكن قلنا ليس على حساب النازحين وعلى حساب العوائل النازحة وهذا بالتأكيد يحتاج إلى التعاون بين الجهتين، التعاون مستمر والآن كما قلنا مشكوراً توجد إستجابة سريعة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية أو الخدمات الضرورية والحاجيات الأساسية فيما يتعلق بمياه الشرب وإقامة المخيمات وأيضا من خلال وزارة التجارة والهجرة والمهجرين وأيضاً نحن على اتصال مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية ولكن يجب أن نراعي أيضا كما قلنا القضايا الأمنية وبالتأكيد أيضا المستلزمات الموجودة لكي تفي بالغرض قليلة جداً ويحتاج إلى تعاون الجميع.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
أنا سؤالي موجهة إلى السيد النائب الثاني رئيس اللجنة حيث تحدث أثناء تقريره عن إجراء اتصالات مع محافظ السليمانية ورئيس مجلس المحافظة وقائم مقامية قضاء كلار، أنا سؤالي هل تمت الموافقة على إيواء بعض من هؤلاء النازحين وتسهيل أمورهم؟ أم لا؟
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً على توجيه هذا السؤال بالتأكيد هم إستجابوا مشكوراً لان كانت هناك قرابة مئة عائلة وأكثر من العوائل النازحة من الأنبار في قضاء كلار وكانوا متواجدين في قضاء خانقين سهلوا عملية دخولهم لقضاء كلار ويوجد مخيمين في منطقتين مختلفتين في كلار، أيضا بالتأكيد السيد محافظ السليمانية مشكور لإستجابته من خلال وجود لجانهم الأمنية  تتعلق بهذا الشأن فكانت العوائل النازحة تحاول أو تريد المرور والدخول إلى المدن الأخرى ولكن قالوا من أجل تسهيل عملية الدخول أدخلوهم إلى المخيمات الموجودة في هذه المناطق، بالتأكيد إستجابوا مشكورين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. هناك فقرة أخيرة الحقيقة يمكن أن أضيفها إلى جدول الأعمال كثرة الحديث بشان قضية فقدان شرط العضوية لعدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس وقطعاً من بين من تم الحديث بأمره النائب مشعان ركاض ضامن وبهذا الخصوص بودي أن أقول الآتي: وصل إلى المجلس عدد من الكتب بهذا الإطار وهذه الكتب البعض منها صادر من سفارة جمهورية العراق الدائرة الثقافية بيروت ومن القنصلية العراقية ومن وزارة الخارجية ولكن ما نحن معنيون به على وجه التحديد المخاطبات الموجهة إلى المجلس بشكل مباشر بمعنى أننا لا نبحث بالمخاطبات التي تجري بين الدوائر والمؤسسات إلا بالمقدار الذي يخاطب به المجلس ومعلوم حسب النظام الداخلي أن كل عضو من أعضاء المجلس يجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة حتى يكون عضو مجلس النواب وحسب قرار المحكمة الاتحادية بالإمكان الطعن  بصحة عضوية كل نائب إذا ما تبين انه فاقد لهذا الشرط وبناءً على هذا الأمر وصل إلى مجلس النواب كتاب معنون من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رئاسة مجلس النواب
                            م/ عدم تأييد وثيقة دراسية
تهديكم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أطيب تحية إستناداً إلى قرار مجلس المفوضين المرقم (1) للمحضر الاعتيادي (20) المؤرخ في 20/5 /2015 وإلحاقا بكتابنا المرقم بالعدد (خ) 316 المؤرخ في 2/4/2015 أعلمتنا وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والشهادات التعادل بكتابهم بالعدد (س) 2021 المؤرخ في 18/5/2015 بأن الوثيقة الدراسية الثانوية العامة السورية الفرع الأدبي العائدة للسيد مشعان ركاض ضامن غير صحيحة وغير مطابقة لسجلات وزارة التربية السورية (مزورة) حسب كتابها المرقم بالعدد 394/2/43 (4/4) في (4/2/2015)، وهذا كتاب المفوضية جاء فيه، لذا فأن السيد مشعان ركاض ضامن يعتبر فاقداً لشرط من شروط الترشح والعضوية لمجلس النواب العراقي لأن صلاحية  البت بصحة العضوية من عدمه من صلاحية مجلسكم الموقر إستناداً إلى المادة (52) (اولاً) من الدستور العراقي علما انه تم تكليف القسم القانوني في مفوضيتنا بتحريك الدعوة الجزائية بحق الموما إليه وحسب قرار مجلس المفوضين أعلاه وهذا يستند طبعاً إلى كتاب وزارة التربية الذي جاء فيه الآتي: وهو أيضا عُنون إلى مجلس النواب.
جاء في كتاب وزارة التربية سفارة جمهورية العراق الدائرة الثقافية بيروت بكتابها السري المرقم( 178) س في 17/4/2015 وأكدت في كتابها السري المرقم (185) س في 12/5/2015 وإستناداً إلى كتاب وزارة الخارجية  والمغتربين ودائرة الوطن العربي بكتابها المرقم (148) /70/ 496 في 11/2/2015، وكتاب وزارة التربية السورية بكتابها المرقم 394/ 2/340 (4/4) في 4/2/2015 بان الوثيقة الدراسية الثانوية العامة السورية الفرع الأدبي والعائدة إلى السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري غير صحيحة وغير مطابقة لسجلاتهم (مزورة)، ثانياً لذا يعتبر أي تعادل صادر من مديريتنا بحق السيد أعلاه لاغياً راجين بالتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم وإعلامنا مع التقدير.
وبحسب الصلاحيات المخولة إلى رئاسة المجلس وإستناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم (49) لسنة 2007 قانون تعديل قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 وبناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ذي العدد خ/15 /426 في 20/5/2015 المتضمن بان السيد مشعان ركاض ضامن يعتبر فاقداً لشرط من شروط الترشح والعضوية لمجلس النواب العراقي إستناداً إلى كتاب وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والشهادات، وفقاً للصلاحيات أُنهي صلاحية السيد مشعان ركاض ضامن في مجلس لنواب لفقدان شرط الحصول على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها المنصوص عليه في المادة (8) رابعاً من القانون رقم (45) لسنة 2013 قانون إنتخابات مجلس النواب وبحقه أن يطعن للجهات المختصة لانه يزعم أن هناك وثائق أخرى موجودة تؤيد أن لديه وثيقة أيضاً معنونة إلى الجهات المختصة بالإمكان أن يسلك كل السبل القانونية التي يمكن أن يحافظ بها على حقه.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس.
رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com