مجلس النواب يصوت على قانون شبكة الاعلام واقالة محافظ نينوى من منصبه

صوت مجلىس النواب بجلسته الثانية والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 218 نائبا اليوم الخميس 28/5/2015 على قانون شبكة الاعلام العراقي واقالة محافظ نينوى السيد اثيل النجيفي.

وفي مستهل الجلسة تلا النائب علي الشكري بيانا باسم الهيئة السياسية العليا للتيار الصدري بشان ماصدر عن بعض اعضاءها في جلسة المجلس ليوم الثلاثاء الماضي، معربة عن امتعاضها واسفها الشديد لما حصل من تصرفات من قبل بعض اعضاء كتلة الاحرار ، مشددة على اهمية عدم الانجرار وراء الاستفزازات وضبط النفس .

وقدمت الهيئة السياسية العليا للتيار الصدري اعتذارها لهيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس والكتل السياسية عن التصرفات الشخصية التي صدرت مؤكدة ان الهيئة قررت تعليق عمل النواب المعتدين في كتلة الاحرار ومجلس النواب الى اشعار اخر اضافة الى عقوبات داخلية اخرى.

من جهته حيا السيد رئيس مجلس النواب رئاسة كتلة الاحرار على دورها في المجلس.

كما القت النائبة احلام الحسيني بيانا باسم كتلة المواطن قدمت فيه التعازي باستشهاد المرحوم مصطفى العذاري لافتة الى ان الشهيد دافع بكل شهامة واستبسال حتى اخر رصاصة ، مستنكرة صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسانية والاعلام الدولي تجاه الجريمة النكراء.

وفي شان اخر نوه السيد الجبوري الى استلامه ملاحظات من الكتل التركمانية والكردستانية واتحاد القوى والقائمة الوطنية بشان مشروع قانون الحرس الوطني ، داعيا الكتل المتبقية الى تقديم ملاحظاتها لاحداث نوع من المقاربة من قبل رئاسة المجلس لدراسة امكانية عرضه على التصويت في الجلسة المقبلة.

واشار السيد رئيس المجلس الى امتلاك هيئة رئاسة المجلس لـ 4 مقترحات تتعلق بمشروع قانون المحكمة الاتحادية ،داعيا الكتل النيابية الى الاسراع بحسم القانون.

واجلت هيئة الرئاسة تأدية اليمين الدستورية للسيدين وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية بناءا على طلب من بعض الكتل النيابية.

وصوت المجلس على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والثقافة والإعلام والقانونية الذي ياتي لبناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة ابناءه ولاهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا وبما يجعله منبرا يعبر عن الراي والراي الاخر ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه ولتاسيس شبكة اعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام.

وصوت المجلس على اقالة محافظ نينوى السيد اثيل النجيفي بناءا على الطلب المقدم من عدد من السيدات والسادة النواب على ان يكون من حق المحافظ الطعن امام المحكمة .

وقبيل التصويت اكد النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية على ان المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ذات شقين الاول يجب ان يسبق قرار الاقالة استجواب المحافظ والاخر يتثمل بان لمجلس النواب حق اقالة المحافظ بما يراه مناسبا.

وفي المداخلات اكد السيد خسرو كوران ضرورة وجود طلب رسمي من مجلس المحافظة منوها الى وجود طلب مقدم من 24 عضوا رفضوا طلب الاقالة.

من جهته دعا النائب احمد المساري الى تشكيل لجنة محايدة للتدقيق بما تم عرضه من اسباب وعدم الاكتفاء باراء بعض اعضاء مجلس محافظة.

ولفت النائب عبد الرحمن اللويزي ان من حق المجلس اقالة المحافظ كما من حق المحافظ الطعن امام المحكمة.

من جهته اكد السيد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة تطلب مهلة لفترة بسيطة من الزمن لدراسة الموضوع وعرضه في جلسة يوم السبت المقبل ، مشيرا الى وجود اراء مختلفة.

كما اشار السيد احمد الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى وجود طلب مقدم من عدد من اعضاء محافظ نينوى اكدوا فيه ان النجيفي لم يعد صالحا لاداء مهامه لوجود الاعضاء خارج المحافظة وعدم تحقيق اجتماع ومنها الاهمال الاداري وضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية واستغلال منصبه الوظيفي ومخالفات دستورية وقانونية وعدم زيارته لمخيمات النازحين والتواصل مع جماعات مسلحة.

واوضح الرئيس الجبوري وجود كتاب رسمي في 5 ايار 2015 بشان اقالة محافظ نينوى تضمن حصول موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على ماورد بكتاب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في 30 نيسان الماضي بشان طلب اقالة السيد محافظ نينوى، منوها الى ان مجلس النواب استلم طلبا في 14 ايار الجاري من رئيس مجلس محافظة نينوى ارفق فيه تواقيع اعضاء مجلس المحافظة يطلبون ابطال الطلب السابق باقالته لعدم توفر النصاب القانوني وتغير موقف بعض الاعضاء ، مشيرا الى ان المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم تناولت اليات استجواب المحافظ من قبل مجلس المحافظة اقالة المحافظ بثلث اعضاء المحافظة او اقالته من قبل مجلس النواب عند وجود طلب باقالته من قبل الحكومة.

وقرر السيد الجبوري توجيه عقوبة للنائب طالب عبد الكريم والنائب احمد الجبوري وسيتم اصدار اجراءات من قبل رئاسة المجلس لاخلالهما بنظام الجلسة .

بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 30/5/2015
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

28/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com