القراءة الاولى لقانون العطلات الرسمية

01 تموز, 2015
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق علية مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
رقم ( ) لسنة 2015

القراءة الاولى لقانون العطلات الرسمية

المادة-1-
اولا:
تعد الايام التالية عطلة رسمية:
أ‌-الجمعة والسبت من كل اسبوع
ب‌-(1) محرم الحرام راس السنة الهجرية
ت‌-(10) محرم الحرام يوم عاشوراء
ث‌-(12) ربيع الاول المولد النبوي الشريف
ج‌-(1-3)شوال عيد الفطر المبارك
ح‌-(10-13)ذي الحجة عيد الاضحى المبارك)
خ‌-(1)كانون الثاني راس السنة الميلادية
د‌-(6)كانون الثاني عيد الجيش
ذ‌-(21)اذار عيد نوروز
ر‌-(1)ايار عيد العمال
ز‌-(14)تموز اعلان تاسيس جمهورية العراق
س‌-(3)تشرين الاول يوم الاستقلال – العيد الوطني لجمهورية العراق

ثانيا:
أ-يتم تحديد يوم العيد ببيان يصدر من دواوين الاوقاف يرسل الى مكتب رئيس الوزراء.
ب –اذا اختلف ديوانا الوقف الشيعي والسني في تحديد ايام العيدين المنصوص عليهما في الفقرتين (هــ)و(و) من البند اولا من هذة المادة فيعد اليوم الاول الذي يحدده ديوان الوقف الاخر على ان لاتزيد في جميع الاحوال على (5) خمسة ايام.

ثالثاً:
يخول مجلس المحافظة التابعة له المدن المقدسة في كل من (النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية و سامراء) صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية قبل وبعد العطل الرسمية الدينية المنصوص عليها في البند اولا من هذة المادة على ان لاتزيد على (3) ثلاثة ايام.

المادة-2-
تعد الايام التالية عطلة رسمية بالاصافة الى العطل المنصوص عليها في البند اولا من الماد (1) من هذا القانون للطوائف الاتية :-

اولا- الطائفة المسيحية :
أ‌-يوم (25)كانون الاول
ب‌-يوما العيد الكبير
ثانياً-الطائفة الموسوية :
أ‌-يوم الكفارة
ب‌-يوم عيد الفصح
ت‌-يوما عيد المضلة
ثالثاً- طائفة الصابئة:
أ‌-يوما(5) و (6) نيسان عيد البهجة
ب‌-يوما(7) و (8) اب العيد الكبير
ت‌-يوم (23) تشرين الثاني العيد الصغير
يوم عيد وهنة لمافة

رابعاً- الطائفة الايزيدية:
أ‌-يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول
ب‌-يوم الاربعاء الاول من شهر نيسان الشرقي
ت‌-(23-30) ايلول الشرقي
ث‌-(18-21) تموز الشرقي
المادة-3-
لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لاتزيد على (7) سبعة ايام في السنة.

المادة-4-
اولا- يلغى قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972
ثانياً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 886 لسنة 1979 ورقم 210 لسنة 1989.
ثالثاً – يلغى قرار مجلس الحكم رقم 1 لسنة 2003.
رابعاً- يلغى الامر رقم 25 لسنة 2005 اعتبارا من يوم 30 كانون الثاني عيدا وطنياً وعطلة رسمية.

المادة -5-
لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -6-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض ابراز المناسبات الرسمية والدينية المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي والغاء بعض المناسبات المرتبطة بالنظام السابق ’ وتحديد العيد الوطني للعراق في 3/تشرين الاول/1932 الذي يوافق دخول العراق في عصبة الامم وتنظيم العطل الرسمية
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com