قرارات وتوصيات الجلسة رقم (1) الاربعاء / 1 تموز/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (1) الاربعاء / 1 تموز/ 2015

2015-07-01

اولاً:- هنأت هيأة الرئاسة الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى ان ينعم العراق بالامن والامان والنصر على الارهاب.
ثانياً:- أوصت هيأة الرئاسة الكتل السياسية بحسم الملفات العالقة والتشريعات الاساسية والمهمة.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997,
خامساً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على الاستمرار بتشرع قانون انضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة واعادته الى الحكومة.
سادساً:- اوصت هيأة الرئاسة اللجنة المالية بمتابعة الاموال التي تم تخصيصها للنازحين.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاوان الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون العطلات الرسمية.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com