مجلس النواب يفتتح سنته التشريعية الثانية بالتصويت على قانونين وينهى قراءة اربعة قوانين

صوت مجلىس النواب العراقي بجلسته الاولى من فصله التشريعي الاول لسنته التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 240 نائبا اليوم الاربعاء 1/7/2015 على قانونين و انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين.
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري التهنئة بأسم مجلس النواب الى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
واهاب السيد الجبوري بالكتل السياسية استئناف مفاوضاتها لحل الملفات العالقة من اجل اقرار التشريعات التي تهم ابناء الشعب العراقي ، نافيا تخصيص اي اموال كمنح للسيدات والسادة النواب ، مشددا على حق مجلس النواب بمقاضاة من يروج مثل هذه الاخبار.
وتلا النائب حسن توران بيانا عن الكتلة التركمانية نعى فيه استشهاد الطيار العراقي التركماني راصد محمد صديق اثر سقوط طائرته اف 16 في اخر طلعة تدرببية في الولايات المتحدة مشيرا الى ان الفقيد كان لامعا ومتميزا في مجال عمله ، مطالبا الجهات المختصة ولجنة الامن والدفاع بضرورة الاشتراك بالتحقيق للوصول الى اسباب سقوط الطائرة ومطالبة الجانب الاميركي بتسليم جثمان الشهيد الذي مايزال بحوزتهم حتى الان.
وقرا السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روحه وعلى ارواح شهداء العراق .
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية لغرض تيسير السير الدولي على الطرق وزيادة السلامة عليها عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور ومن اجل الحد من حوادث الاصطدام والضحايا على الطرق وللانضمام الى الاتفاقية.
وتم التصويت على مشروع التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثماروالذي يهدف لمنح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي ياتي لغرض تنمية العلاقات التجارية بين البلدين والحفاظ على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فيما بينها ولغرض التصديق على الاتفاقية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بهدف تعزيز اواصر الصداقة المتميزة التي اتسمت بها علاقة البلدين على اساس الاحترام المتبادل وتوسيعها وتنويعها في المجالات المذكورة.
من جانب اخر تلا النائب عبود العيساوي بيانا بأسم لجنة العشائر بمناسبة ذكرى ثورة العشرين الخالدة، مستذكرا دور زعماء العشائر ورجالها على مختلف قومياتها في الثورة على الاستعمار البريطاني ، مشيرا الى ان العراق يعيش فترة يتكرر فيها التمسك بفتوى الجهاد والولاء الوطني ، داعيا الى اعتبار ذكرى ثورة العشرين عيدا وطنيا يحتفل به كمناسبة خالدة لايتم فيها تعطيل العمل ، مقدما التحية للمقاتلين في ساحات القتال لمواجهة الارهاب وداعش.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الاوقاف والشؤون الدينية والثقافة والاعلام والقانونية والذي يهدف لابراز المناسبات الرسمية والدينية المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي والغاء بعض المناسبات المرتبطة بالنظام السابق وتحديد العيد الوطني للعراق في 3تشرين الاول 1932 الذي يوافق دخول العراق في عصبة الامم .

بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على رفض المضي بمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمهجرين والمرحلين والمغتربين.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب عباس البياتي ان يتضمن مشروع القانون التصويت على المعاهدات السياسية والامنية المهمة بنسبة ثلاث ارباع النواب الحاضرين بدلا من الثلثين.
واشارت النائبة غيداء كمبش الى ان مشروع القانون يعد من اهم القوانين المعطلة مما يتطلب تشريعه من اجل التصويت على المعاهدات الدولية ومعالجة بعض الثغرات فيه.
وبينت النائبة حمدية الحسيني ان مشروع القانون اغفل المعاهدات التي تتعلق بايداع الاموال الواردة من المنح والمستلمة.
واوضح النائب عبود العيساوي ضرورة ان يشمل القانون جميع المعاهدات والاتفاقيات في كافة المجالات مما يتطلب تضمين القانون نصا يتعلق بعدم وجود بنود سرية لاي اتفاقية يبرمها العراق مع الدول الاخرى.
من جهته دعا النائب امين بكر الى ان يتضمن مشروع القانون دورا للاقاليم والمحافظات في ابرام المعاهدات .
ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية ان يكون هناك تخويل مسبق للشخص المعني قبل ابرام اي اتفاقية مع دول اخرى.
وحث النائب محمد ناجي الى ان يكون التصويت على اي معاهدة يرى فيها مجلس النواب انها مهمة بالثلثين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب لانضاج مشروع القانون.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 2/7/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/7/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com