محضر جلسـة رقـم (1) الأربعاء (1/7/2015) م

عدد الحضور: (198) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية، بإسم مجلس النواب نهنئ الشعب العراقي بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن تأتي اللحظة التي يتخلص فيها الشعب العراقي من الإرهاب وأن ينعم على العراق بالأمن والإستقرار وأيضاً بهذه المناسبة ولأننا مقبلين على بداية السنة التشريعية الثانية فأننا نهيب بالكتل السياسية إستئناف مفاوضاتها لحسم الملفات العالقة والتشريعات الأساسية والمهمة والبدء بجولة من المفاوضات التي نأمل أن تنتهي إلى إقرار تلك التشريعات التي ينتظرها الشعب العراقي ونبتدأ بموافقة رئاسة المجلس على قراءة بعض البيانات ومنها البيان حول إستشهاد الطيار التركماني راصد محمد صديق، تفضل.
يمكن أن نصحح العنوان، الطيار العراقي راصد محمد صديق.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ بيان حول إستشهاد الطيار العراقي التركماني راصد محمد صديق. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً لدينا بعض البيانات تؤَخَر بعد إتمام عملية التصويت.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية لعراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
الحقيقة نحن حريصون على أن نبدأ بعملية التصويت على مشاريع القوانين التي لم نستطع من إتمام التصويت عليها ولذلك سوف يتضمن جدول الأعمال خلال هذه الأيام عملية تصويت مستمرة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس:-
الجانب الأول: لا يخفى على الكل وضع النازحين لا سيما ونحن نعيش أيام كريمة لشهر كريم ولكن مع الأسف أعلنها أمام البرلمان الكريم بأن الحكومة كانت جداً بخيلة على النازحين في هذا الشهر والبرلمان صوت على (139) مليار دينار هي المحجوزة من الأموال المخصصة للنازحين في 2014 وحالياً هي محجوزة في وزارة المالية وصوت البرلمان على إطلاقها ولكن إلى هذه اللحظة لم يصل هذا الصوت إلى الحكومة لإطلاق هذه الأموال اليوم مليون نازح يعيش على القمامة لكي يعيش ويأكل لقمة الخبز في هذا الشهر الكريم.
الجانب الثاني: أكثر من ثلث النازحين هم ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح ثلثهم مناطقهم محررة لذلك نطالب بعودتهم ولعودة هذا الثلث لتخفيف الحمل ولذلك أطلب تشكيل لجنة تشكل من قبل لجنة الهجرة والمهجرين واللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع لتقديم تقرير تحت قبة البرلمان للتصويت عليه وإلزام الحكومة بتنفيذ هذه الطلبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية أيضاً تتابع ما تم الإتفاق عليه بصدد الأموال التي تم تخصيصها بهذا الخصوص.
– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
تنتشر هذه الأيام في صفحات الفيسبوك وتويتر بوسترات تنبئ أن مجلس النواب صوت أعضاءه على إعطاءهم منحة رمضانية (25) مليون دينار كعيديه و أيضاً أعطوا أراضي على شاطئ دجلة والفرات وأيضاً هناك نثرية (10) مليون لكل نائب بالسنة وأيضاً هناك سيارات مصفحة والآن مع الأسف بعض منظمات المجتمع المدني تلوك هذه الدعايات الكاذبة وتبيح حقيقة أعراضنا وشخصياتنا ورجالنا تبيحها إباحة كاملة في صفحات الفيسبوك وتويتر وصفحات التواصل الأخرى أنا أنبئ إخواننا جميعاً والشعب العراقي جميعاً أنه بإمكانهم أن يسألوا من الجهات الرسمية من ديوان الرقابة ومن وزارة المالية ومن وزارة التخطيط ومن الدائرة المالية في مجلس النواب لم يستلم أعضاء مجلس النواب لا عيدية (25) مليون ولا سيارات مصفحة ولا أراضي في دجلة ولا الفرات ولا المحافظات وليس لديهم نثرية وليس لديهم إلا حقوقهم كراتب فقط، إقتضى التنويه لأن بعض إخواننا أراهم حقيقةً يخجلون بأن يصرحوا لأنهم يعلمون أن هذه كلها كذب ولا أصل لها وهي دعايات الغرض منها الحط من مستوى مجلس النواب وأهميته وبالتالي إسقاط الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة تفضلوا.
نحن أيضاً نؤكد أنه ليست هناك من إجراءات أتبعت أزاء ما يروج أزاء مجلس النواب سواء بتخصيصات مالية أو غيرها ونؤكد ما أشار إليه السيد رئيس لجنة شؤون الأعضاء بهذا الإطار وبطبيعة الحال لمجلس النواب الحق في مقاضاة كل من يروج لأنه يستهدف هذه المؤسسة ويستهدف الدولة بأجمعها.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية لعراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية لعراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية لعراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية لعراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006).
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997. (لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية)، الحقيقة ما تفضل به الإخوة التركمان حول الأخ الشهيد رحمه الله يعني الحقيقة هؤلاء الشهداء هم شهداء العراق والشهيد الطيار هو شهيد عراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تصحيح ذلك.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
بالتالي نحن عندما نقسم الشهداء إلى تركماني وكردي وعربي هذا أتمنى على هيأة الرئاسة أن لا تسمح بهذا مرة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة مقبولة وتم الأخذ بالإعتبار وتمت الإشارة إلى أن الشهيد هو عراقي قبل أن يكون منتمي إلى أي مكون من مكونات المجتمع العراقي.
بطبيعة الحال الإنتماء للعراق هو لا ينفي أيضاً الإنتماء إلى المكونات الإجتماعية الأخرى، هذا أمر طبيعي.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
نقطة النظام، المادة (7) من الدستور، يُحظر كل من يروج للإرهاب أو ينتهج فكر طائفي، واليوم ظهرت حسب مواقع التواصل الإجتماعي وثائق ويكيليكس وفق القوانين العراقية يعد دليل مادي، نطالب بتشكيل لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، تطالبين بسياقات قانونية متبعة من خلال اللجنة ومن خلال تواقيع السادة النواب.
نحن مرة أخرى أذكر طالما نحن في بداية سنة تشريعية ثانية أذكر بأن نقطة النظام تتعلق بسير عمل الجلسات لا تتعداها حتى تكون فتح لمواضيع ليس لها علاقة بجدول الأعمال.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (3) من الدستور العراقي يقول، العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وفوق كل هذا قال الله سبحانه وتعالى (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ردت رئاسة المجلس على الملاحظة الموجودة وهي ملاحظة محل إعتبار.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول الفقرة الثانية من التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية، هذا الموضوع دائماً نحن نصادق على الإتفاقيات والإتفاقيات في تبعات مالية لقاء الإنضمام يجب أن يكون العراق يدفع مبالغ لهذه المنظمة التي ينتمي لها، نحن سؤالنا، هل أن الجدوى الإقتصادية من جراء إنتماءنا تتعادل مع مبالغنا السنوية التي ندفعها لهذه المنظمات؟أعتقد مجلس النواب دائماً يصادق على هذه الإتفاقيات دون مراعاة هذا الجانب، الجانب المادي جداً مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن الإتفاقية أحيلت إلى اللجنة واللجنة الإقتصادية اللتان قامتا بدراسة هذا الإطار، ثم أن ما نشرعه الآن هي مشاريع قوانين جاءت من الحكومة وضمن السياق الطبيعي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (27) يحق للعضو أثناء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الدستور؟ أم من ماذا؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
لا من النظام الداخلي.
يحق للعضو أثناء جلسة المجلس أن يعترض نقطة نظام.
طرحت مواضيع محترمة أي إذا موضوع النازحين مثلاً أو ما أثاره السيد حسن السنيد رئيس اللجنة وأثاروه بصيغة نقطة نظام ولم تعترض حضرتكم عليها، توجد طبعاً طرق تقديم أو قراءة بيان أو جمع تواقيع لعرض موضوع عام للمناقشة إذا كان السيد رعد الدهلكي أو السيد حسن السنيد يهمهم هذا الموضوع فليسلكوا الطرق الرسمية ولما طرحت السيدة عواطف نعمه قضية مماثلة حضرتك قلت لا يجوز طرح هذا الموضوع وهذا خارج السياق إذن الإخوان حريصون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفرق أن السيدة عواطف طرحت قضية تحتاج إلى إجراء من المجلس وليس إيضاح والإجراء يحتاج إلى سياقات قانونية طبيعية بهذا الإطار.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997).
تثبيت الحضور.
إذن الحضور (243).
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
تفضلوا.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
سيدي الرئيس قدمنا على بيان في ذكرى ثورة العشرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تمت الموافقة بعد هذه الفقرة سوف يقرأ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نعزي الشعب الكويتي والحكومة بإستشهاد كوكبة من أبناءهم في مسجد الإمام الصادق (ع) وندعو للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية. (لجنة العلاقات الخارجية).
ليتفضلوا.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
يفترض أن لجنة الثقافة تكون جزء من تشريع قانون هذه الإتفاقية التي سبقتها كانت لجنة الإستثمار بإعتبار فيها جانب تجاري وإقتصادي، هذه إتفاقية ثقافية يفترض أن تشترك لجنة الثقافة في تشريعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشترك لجنة الثقافة في تشريع هذا القانون.
تفضلوا.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
الفقرة سابعاً.
نقطة نظام النائبة بيروان.
يتفضل مقدم البيان في ذكرى ثورة العشرين، السيد رئيس لجنة العشائر بقراءة هذا البيان.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد (نقطة نظام):-
يفترض ان تكون لجنة التعليم العالي جزءاً من هذا المشروع لأنه في المادة الأولى هنا تعاون علمي وتقني في الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشرك لجنة التعليم العالي بتشريع هذا القانون.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
يقرأ بيان بخصوص ثورة العشرين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون العطل الرسمية. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية)
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون العطل الرسمية.
– النائب محمد تقي المولى:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع القانون.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع القانون.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع القانون.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الهجرة والمرحلين والمغتربين)
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
المادة (14) من الدستور العراقي، المادة (38) الفقرة ثانياً من النظام الداخلي، حيث ان هيأة الرئاسة هي التي توافق على البيانات المقدمة من السادة النواب وهم يقدرون أهميتها والآن قرأ بيان وزميلي النائب وافق على إضافة كلمة البيشمركة مع القوات الذين يحاربون داعش فكيف توافقون على بيان  لم يذكر فيه والبشمركة أيضاً يدافعون عن الأرض والعرض والعراقيين فالمفروض ان يكون الجميع متساوون أطلب ان يؤخذ في النسخة الأخيرة من البيان.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
تمت القراءة الأولى لمشروع القانون 16/2/2015 واليوم القراءة الثانية.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة.
تم الإعتراض في القراءة الأولى من قبل السيدة النائبة على هذا القانون وتم الطلب بالتصويت من حيث المبدأ وإجتمعت لجنة الهجرة والمهجرين مع لجنة العلاقات الخارجية ومع مفوضية الإنتخابات ومع منظمة الهجرة الدولية ببيان ان هناك طلب أموال في ذمة المنظمة الدولية للهجرة لأنها مخصصة للدولة في إنتخابات 2005 وهناك دعوة موجودة فيما بينهم ويجب ان يكون فصل بين رأي المفوضية ورأي لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أصبح التوجه بالتصويت من حيث المبدأ وترك للجان المختصة لدراسة هذا الموضوع، هل صوتنا عليه من حيث المبدأ؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
حالياً القانون مقدم للقراءة الثانية وللتصويت من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ليس قراءة ثانية لازلنا بصدد القراءة الأولى ونحتاج الى تصويت من حيث المبدأ.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
القرار في يوم القراءة الثانية يتم التصويت من حيث المبدأ وإذا حصلت الموافقة نستمر بالقراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لا يعد القانون قد قرأ قراءة ثانية إنما نبدأ بالتصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون وبعد ذلك نمضي بإتجاه القراءة الثانية لكن اللجان المختصة كلفت بالبحث عن الإشكالية مثار النقاش نريد ان نسمع وجهة نظركم في هذا الإطار.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن إجتمعنا مع لجنة العلاقات الخارجية وبحضور مفوضية الإنتخابات ومنظمة الهجرة الدولية وكان إجتماع موسع في البرلمان وتمت مناقشة هذا الموضوع بشكل كامل وهناك أموال في ذمة منظمة الهجرة الدولية في إنتخابات عام 2005 وكانت هناك إشكالات إنتخابية إدارية وهذا معترض من قبل منظمة الهجرة الدولية وهناك متابعة من قبل مفوضية الإنتخابات في هذا الأمر وهذا بسبب إنتخابات الخارج عام 2005 وكان في وقتها لا توجد مفوضية للإنتخابات وكلفت المنظمة من قبل الأمم المتحدة بمتابعة هذا الملف وأخذنا رأي مفوضية الإنتخابات بأنهم يعملون لإستحصال هذه المبالغ وفي نفس الوقت لا توجد هناك ممانعة أو معارضة في إنتماء العراق للدستور لاسيما أنه يسهل جلب الأموال والإستحقاقات التي بذمتهم وعندما يكون هناك دور للحكومة والإنضمام الى الدستور أو للمنظمة سيكون لها دور في تعديل المسار والسياسات.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
اليوم اللجان عندما تأخذ أي قانون للتشريع توجد سياقات قانونية نسير عليها وبالتالي توجد رؤية للدولة ومن اللجان داخل مجلس النواب للسياقات العادية لإكمال أي قانون وبالنسبة الى هذا الموضوع تم الإجتماع مع المنظمة نفسها ومع المفوضية العليا للإنتخابات وكلجان مختصة وصلنا لقناعة أنه الجانب التشريعي يمشي ضمن أولويات ضمن الطرق السليمة والجانب القضائي ضمن نفس الطرق وبالتالي لا يوجد ربط بين هذا وهذا لأنه اليوم الرؤية الحقيقية ان نصدر هذا القانون ونكمله وبالتالي إذا كانت هناك شكوى اليوم المفوضية العليا للإنتخابات هذه القضية أصبح لها أكثر من عشرة سنوات ولحد هذه اللحظة لم يحصل شيء توجد إجراءات قانونية تسير بجانب والسياقات القانونية والتشريعية تسير بجانب آخر ولهذا نوصي ان نصوت من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف لن ندخل بنقاش لأنه سبق ان ناقشنا بالتفصيل وأحلنا بقرار من المجلس الأمر الى اللجان المختصة لكي تعطي رأيها والآن اللجان المختصة بينت رأيها فما علينا إلا ان نعرض الأمر للتصويت من حيث المبدأ على المجلس لكي يتخذ القرار النهائي بهذا الخصوص.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب :-
بالنسبة الى موضوع هذه المنظمة لا توجد بذمتها أموال يمكن إعادتها وهذه المنظمة فيها عمليات غش وتزوير وتلاعب بأسعار وبالتالي هذا الموضوع مذكور في تقرير ديوان الرقابة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتراض ليس في محله سبق ان أعترض وقدمت أدلة ونقاشنا الموضوع بالتفصيل وأرجع ذاكرتكم الى ان هناك إعتراض حصل من قبل السيدة النائبة حمدية الحسيني ووجه الإعتراض ان هناك إشكالات موجودة في ذمة المنظمة بسبب عقد الإتفاقية معها وتم بيان وجهات نظر متعددة أحيل الموضوع الى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الهجرة واللجنة المالية وطالبناهم كرئاسة مجلس ان يقدموا تقرير مفصل وقاموا بعدة لقاءات مع المنظمة المختصة ومع المعترضين وبينت اللجان المختصة وجهة النظر حول هذا الموضوع وأطرح الموضوع للتصويت وأطلب من المجلس الموقر التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
لعلم النواب انه ليس هذا فقط رأي لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الهجرة والمهجرين بل حتى المفوضية المستقلة للإنتخابات في تقريرها الذي قدمته أنها داعمة لإنظمام العراق الى منظمة الهجرة الدولية كون الأمر سيعزز موقف العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد إشكال يتعلق بمشروع قانون إنظمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة ووجه الإشكال الذي تمت إثارته ان هناك متعلقات بذمة المنظمة لصالح العراق ولم يحل وكلفت لجان مختصة بهذا الإطار واللجان قدمت تقريرها على مسامعكم والقرار لكم، هل نمضي بإتجاه تشريع هذا القانون بالقراءة الثانية؟ أم يرد مشروع القانون بهذا الإطار؟
النقاش غير موجود وحتى في حينها طلب إستنساخها وتوزيعها للسيدات والسادة الأعضاء وافقت رئاسة المجلس على ذلك وكان ينبغي دراسة الموضوع وكل الأوليات موجودة لديكم، الآن أطلب التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة من حيث المبدأ، من يعترض يقول نعم، التصويت ألكتروني، من يعترض على مشروع القانون يضغط بنعم، الأصل أننا نمضي بإتجاه التشريع وفق السياقات الطبيعية ومن لديه الإعتراض يضغط نعم إلكترونياً.
اللجان المختصة لا تستغلوا فرصة وجودكم بالتحدث كما تشاؤون والحديث يكون بإذن وهذا هو الأصل أنتم بينتم وجهة نظركم وقرأتم التقرير وأستمع إليه ووضحت رئاسة المجلس أين وجه الإشكال وما علينا الآن إلا ان ننتظر نتيجة التصويت من قبل المجلس، أوضح مرة أخرى، قدم مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق وتمت قراءته قراءة أولى وحصل إعتراض من قبل إحدى النائبات على إعتبار ان هناك إشكال يتعلق بذمة المنظمة الدولية للهجرة متعلقات مالية وبالتالي لابد من الإنتهاء منها وإجراء تحقيق بصددها وأثير النقاش بهذا الخصوص من قبل السيدات والسادة الأعضاء ثم رأى المجلس ان يحال الملف بالمجمل الى لجان مختصة وهي التي تدقق في الأمر منها لجنة الهجرة ولجنة العلاقات الخارجية واللجنة المالية وقدمت تقريرها الذي تلي عليكم الآن وخلاصة هذا التقرير لا مانع من إستئناف القراءة الثانية لمشروع القانون وإذا كانت هناك متعلقات مالية فهناك سياقات قضائية يمكن ان تسلك بهذا الإطار وعليه ما على المجلس إلا ان يتخذ قراراً نهائياً بصدد هل نمضي بإتجاه سير التشريع بالقراءة الثانية ونمضي؟ أم نعتقد ان مشروع هذا القانون يرد، وعليه أطلب مرة أخرى للتوضيح عملية التصويت من حيث المبدأ والذي يعترض يضغط نعم والذي يقول نعم أعترض على مشروع القانون ولا أريد ان يسير  ويتخذ إجراءاته الطبيعية يقول نعم أما الذي لا يعترض الذي يقول يجب ان يمضي يضغط لا أعترض، أطلب إعادة التصويت إلكترونياً الذي يعترض يقول نعم والذي لا يعترض يقول لا ولا نقاش أثناء التصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
لم تحصل الموافقة على إستئناف قراءة مشروع القانون ويرد الى الحكومة، شكراً للجان المختصة.
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية)
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (82) من النظام الداخلي (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق …) سلمتك طلباً لستين نائباً….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يُدرس هذا الطلب، وهذه ليست نقطة نظام ونقطة النظام تتعلق بسير عمل الجلسة وبإمكانك من خلال تصريح إعلامي خارج المجلس ان تذكري ما ذكرتيه الآن.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة حنان محسن سعيد الفتلاوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة حنان محسن سعيد الفتلاوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد قراءة التقرير لدينا طالبي المداخلة  عددهم (15) عضواً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون قانون مهم المادة (61) من الدستور يؤكد لا بد ان ينظم بالتصويت بثلثي الأعضاء أي بمعنى لابد من إستيعاب ملاحظات الأعضاء والكتل وهذا يحتاج مثل المحكمة الإتحادية الى الثلثين.
المادة (17) قال في القضايا التي تتعلق بالمعاهدات السيادة والصلح والحرب والأمنية بالثلثين والثلثين قليل وأنا أقترح ثلاثة أرباع والعراق عندما يتنازل عن شبر من أرضه أو عندما يدخل حرب أو معاهدة أمنية أو عسكرية لابد ان يكون بثلاثة أرباع التصويت وليس الثلثين. الفقرة ثالثاً من المادة (17) معاهدات التحالف السياسية والأمنية والعسكرية، السياسية ليس لها مبرر فقط الأمنية العسكرية لأنها كلها تحالفات سياسية فتحذف كلمة السياسية وتبقى الأمنية والعسكرية. أضيف فقرة بناءاً على طلب وزارة الخارجية وتكون بالشكل التالي (يحق لوزارة الخارجية عقد إتفاقيات أو إتفاق أو مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق ممثلاً بوزارة الخارجية وحكومة الدولة المتعاقدة بوزارة خارجيتها مذكرات التعامل بالمثل) كيف التعامل بالمثل؟ مثلاً نحن الآن مع إيران من الشهر الماضي دخلنا حيز إلغاء التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وفي الكويت كذلك دخلنا مثل هذه المعاهدة لكن ننتظر الطرف العراقي ان يوافق ومع مصر لدينا مباحثات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية المتبعة لإصدار القوانين، سبق ان تم الإعتراض ان هناك مخالفة للنظام الداخلي فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية المتبعة وما درج عليه تقرأ القراءة الأولى للقوانين ثم القراءة الثانية وتتم المداخلات مثل الآن وبعد ذلك يتم التصويت، وأنا أسأل هيأة الرئاسة، هل الإجراءات المتبعة الآن هي وفق النظام الداخلي؟ أم خلاف النظام الداخلي؟ سبق وان تم الإعتراض لأكثر من مرة وتم تقديم طلب لأكثر من (50) نائباً، فإما ان يتبع النظام الداخلي أو نرى الإجراءات المتبعة أسهل يكون تعديل للنظام الداخلي، وجه الإعتراض أنه الإجراءات التشريعية المتبعة خلاف النظام الداخلي الآن تتم القراءة الثانية وتتم المداخلات من قبل أعضاء المجلس والقراءة القادمة ستكون للتصويت وهذا هو المتبع والنظام الداخلي غير هذا السياق في النظام الداخلي في القراءة الثانية تتم مناقشة مادة مادة وسبق قلت حظرتك أننا أحلنا هذا الموضوع للجان واللجان أحياناً تضيف مواد وتعدل مواد ونتفاجأ بها يوم التصويت وأحياناً يطرحوا الأخوة النواب مقترحات لا يتم الأخذ بها من قبل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر شيء سبق ان ذكرته، مادة مادة تناقش داخل اللجنة ويوجه السادة النواب لمن لديهم ملاحظات ان تقدم ضمن إطار اللجنة واللجنة نتاج عملها تأتي وتعرضه داخل المجلس وعليه وجهنا اللجان ان لا تهمل كل ملاحظة وكل رأي، نعم مادة مادة حسب النظام الداخلي يعمل به ضمن إطار عمل اللجنة الذي يدخل بالوقت المحدد للقراءة الثانية وبالتالي هذا هو السياق الذي نحن نسير عليه. اللجنة القانونية ترجع الى هذا النص والمجلس حريص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
النص الوارد في النظام الداخلي يقول (بعد مناقشة مادة مادة)، وهذا لا يمنع من أن تكون القراءة جزافاً لكل المشروع، ونعود إلى المناقشة مادة مادة، لا أن نقرأ مادة ونقف كي نناقشها وهكذا، وإنما مناقشة المشروع مادة مادة هذا لا يمنع من قراءة المشروع مرة واحدة في القراءة الثانية، ومن ثم من له مداخلة عن أية مادة فتتم مناقشتها دون إهمال أي منها. أنا أرى ما يتم العمل به لم يبتعد عن أحكام النظام الداخلي بشكل يوجب هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدعو اللجنة القانونية إلى أن تأخذ بالإعتبار السياقات بهذا الإطار، وأيضاً المستشارون بشؤون التشريع والقانونيون يقدمون السياقات الطبيعية. المجلس حريص على أن يمضي بالسياقات التي نص عليها النظام الداخلي.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي (نقطة نظام):-
إذا ممكن تسمح لي سيادة الرئيس بنقطة النظام ومن ثم المداخلة.
هذه المشكلة تتكرر بالنسبة لعرض القوانين. نحن إذا نعود إلى المادة (131) من النظام الداخلي نجد بأن الذي نجريه نحن هو أننا نلغي دور القراءة الأولى، في القراءة الأولى السادة النواب يتركون الموضوع ولا كأنه القانون يهمهم، في القراءة الثانية أو التصويت عندذاك يهتمون، والبعض يهتم بيوم التصويت وهذا لا يجوز. في القراءة الأولى من لديه ملاحظة حسب المادة (131) فيجب أن تذهب الملاحظة إلى اللجنة المختصة، واللجنة المختصة في تقريرها يجب أن تذكر الملاحظة من السادة النواب التي وردت مكتوبة قبل (48) ساعة من القراءة الثانية، وعندئذ يكون النائب قد أخلى مسؤوليته وتركها أمام اللجنة، وله الحق أن يناقش ويصر على موقفه، ومن ثم في يوم التصويت إن كانت اللجنة قد مشت وفق سياق غير إرادته، فعليه يومها أن يجمع طلباً من (50) عضواً بالإعتراض، ومرة ثانية أذكر وأشكر سيادتك لسعة صدرك.
بالنسبة للمداخلة. سيادة الرئيس إذا ممكن أيضاً تعطيني أكثر من دقيقتين لعله أيضاً نخفف من المشاكل التي تحصل في التصويت. قانون المعاهدات قانون مهم تأخرت كثيراً السلطة التشريعية في تشريعه، مع أن هناك فراغاً تشريعياً وملابسات تشريعية. الدستور العراقي قد إتجه على نحو مخالف تماماً عن الدساتير العربية على الإطلاق في أنه أعطى الحق لمجلس النواب، ولم يعطِ إلا دوراً شكلياً أو بروتوكولياً لرئيس الجمهورية بالنسبة إلى المعاهدات. المعاهدات الكل يعرف هي المعاهدات الدولية والأداة القانونية الأساسية للتعبير عن الإرادة الوطنية في العلاقات الدولية وفي المجتمع الدولي، لذلك قانون المعاهدات من أهم القوانين التي منذ 2005 وإلى الآن نحن لم نصدر هذا القانون رغم إننا في ملابسات تشريعية في جميع الإتفاقيات والمعاهدات التي عقدها العراق.
الدستور حسب المادة (73). (يجب أن يطلع مجلس النواب ويصادق على كل الإتفاقيات والمعاهدات التي يعقدها العراق)، وهذا منحى جيد، لكن الدستور في نفس الوقت لم يعطِ للإتفاقيات أو المعاهدات كما فعل في الدساتير الأخرى حق العلوية أو حق الإتفاقات، واعتبرها قانوناً عادياً ممكن أن المحكمة الإتحادية في حال مخالفتها للدستور أن تعترض، هذا الشيء يؤشر خللاً في مصداقية الدولة مع علاقاتها الخارجية، القانون يجب أن يعالج هذه الأشياء، إذا نحن لاحظنا القانون (111) المفروض أنه ساري المفعول، لأننا إلى الآن لم نصدر قانوناً، بما أننا إلى الآن غير متفقين على قانون أو لم نشرع قانوناً في مجلس النواب، فالمفروض يعتبر هو الساري، لكن من الناحية العملية هو قانون ضد الدستور، وبالتالي فهو مرفوض. على العموم حتى لا أطيل يجب أن  يسد هذا القانون هذه الفراغات جميعها. القانون بصراحة بنسخته الحالية لا يختلف إختلافاً كثيراً عن قانون رقم (111) إلا ما يتعلق بآليات التصديق، فسوف أذهب إختصاراً إلى ملاحظات موضوعية وأترك الشكلية التي سأقدمها مكتوبة:-
بالنسبة إلى المادة (1). يجب أن نذكر مذكرات التفاهم لها، لأنه هو مصطلح تعريفات، ويجب أن نحدد التعريفات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة المختصة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون مهم جداً. أبتدئ بالملاحظات على وجه السرعة:-
بالنسبة للفصل التاسع (التصديق والانضمام) المادة (17) التي ذكرت معاهدات التحالفات السياسية والأمنية والعسكرية. هذه المادة هي المحورية في كل القانون، فحدد مجلس النواب الجهة المخولة بالتصديق، أي أنها الجهة العليا والأخيرة، لكنه أغفل نقطة مهمة هي التي تتعلق بالتصديق على معاهدات إيداع الأموال العراقية خارج العراق أو إستلام المنح والقروض مهما كانت ولأي غرض، في السابق كان يتم إيداع الأموال العراقية (مليارات من الدولارات) في الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لم نعرف إلى الآن، كيف تم إيداع هذه الأموال؟ هل أخرجت بموجب إتفاقية؟ هل جرت المصادقة عليها.
الأمر الآخر: يتعلق بنطاق سريان القانون، المادة (3)، الإجراءات المتعلقة بالإتفاقيات. هنا القانون عمد إلى إجتزاء متعمد وهو إجتزاء للإتفاقيات التي تفرض إلتزاماً مالياً على العراق وقبول المنح، فهي حصرتها بمجلس الوزراء واستثنت مجلس النواب، وهذه الطريقة طبعاً تعود للنظام السابق بإمتياز فيجب خضوع هذه المادة (الأموال الممنوحة والمستلمة) إلى مصادقة مجلس النواب العراقي لكي يكون الشعب على بينة، فمثلاً إتفاقية خور عبدالله لم يجرِ التصويت عليها بالرغم من مرور سنة ونصف ما بين توقيعها وتاريخ تصديقها النيابي، هذا نوع من الخداع والتضليل، نطالب بإضافة بند إلى الفصل التاسع بأن تكون المدة لدخول المعاهدة إسبوعين لغرض التصويت، وإذا لم ترد هذه المعاهدة فتعتبر مرفوضة.
الأمر الآخر: الذي أود أن أشير إليه  هو بالنسبة للفصل الثالث (المفاوضات). فقد ذكر بأن المفاوض هو شخص مارس العمل بحكم وظيفته.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
لأهمية هذا القانون وحساسيته هنالك ثلاث ملاحظات:-
أولاً: الإستثناءات التي نصت عليها المادة (3) بعدم شمول أحكام هذا القانون على الإتفاق التنفيذي ومذكرات التفاهم والإتفاقات الخاصة. نعتقد أنه غير مبرر، وهي مجتزءة من الفصل التاسع، كون أية معاهدة أو إتفاقية هي تحمل خزينة الدولة، وكذلك إيداع أموال عراقية في الخارج أو الإستدانة أو إستلام المنح أو القروض، يتطلب شمولها بأحكام هذا القانون وكونها حقوقاً عامة وملكاً عاماً يمس بحياة العراقيين عامة.
ثانياً: لم يشر في القانون إلى الإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالثروات الطبيعية أو بشأن الملاحة والتجارة والإقامة، كذلك نقترح يجب أن يكون نص يقضي بعدم وجود شروط سرية مخالفة للشروط العلنية في المعاهدات والإتفاقيات الدولية، ومثل هذا الشرط مذكور في كثير من قوانين المعاهدات الدولية كما في الكويت أو الأردن.
ثالثاً: ضرورة تضمين القانون الأثر الرجعي للإتفاقيات السابقة، وخاصة ما تتعلق بالحدود، والتي ذكرت في البند/أولاً من المادة (17) الفصل التاسع.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
واقعاً هذا القانون نعتبره من القوانين المهمة، لأنه يعزز مكانة العراق الدولية ويحدد مسار علاقاته.، وبالتأكيد إن فقرات القانون أكدت على محورين: المحور الأول العلاقات الثنائية، وكذلك محور الإتفاقيات متعددة الأطراف، ولكن هناك إتفاقيات مهمة جداً وهي الإتفاقيات التي تجري من خلال الأمم المتحدة، وكذلك البروتوكولات الملحقة بها. هذه باعتقادي يجب أن تتم الإشارة لها، في فقرات لهذا القانون لم تتم الإشارة بشكل واضح على أن إتفاقيات الأمم المتحدة تدخل ضمن الإتفاقيات الثنائية أو ضمن الإتفاقيات متعددة الأطراف.
فيما يتعلق بقضية التحفظ. أشارت المادة (22) بأن العراق يتحفظ على معاهدة متعددة الأطراف. الحقيقة إذا كان العراق معترضاً، فمن الأصل لا يدخل بإتفاقية بعد، التحفظ يكون على جزء، مثلاً يود العراق أن يدخل في إتفاقية دولية، لكنه يتحفظ على جزء منها لمخالفتها للدستور أو مخالفتها للتعاليم المتبعة في العراق، هنا يكون التحفظ جزئياً، وليس كلياً على كل المعاهدة.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
لدي ملاحظات بعضها شكلية وبعضها موضوعية:
بالنسبة للملاحظات: إن صياغة مشروع القانون الموجودة لم تأخذ بنظر الإعتبار النظام السياسي الإتحادي، ولم يعط القانون صلاحيات للأقاليم والمحافظات لتنظيم أمورها الفنية والإقتصادية والثقافية من خلال الإتفاقيات الجزئية المحددة في إطار الدستور مع الأقاليم والمحافظات المماثلة لها في الدول الأخرى، وذلك أمر عادي لتنظيم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التي تدخل في صلاحياتهم بموجب الدستور كتبادل الخبرات والمشاركة في النشاطات الثقافية والدينية والتبادل الإقتصادي، وهذا متبع في أكثرية الدول الفيدرالية واللامركزية، وعليه أقترح تنظيم الحالة من خلال تنظيم هذا القانون بالشكل الآتي:-
أولاً: للأقاليم والمحافظات إبرام الإتفاقيات الجزئية المحددة أو تبادل مذكرات التفاهم مع الأقاليم والمحافظات المماثلة لهم من أجل النهوض في وضعهم الثقافي والإجتماعي والإقتصادي في إطار الدستور العراقي.
ثانياً: يجب أن لا يتعارض ذلك مع برامج السياسة الحكومية المصادق عليها من قبل مجلس النواب.
ثالثاً: لم يلتزموا بالإتفاق المذكور إلا في المحافظة أو الإقليم الموقع عليها.
رابعاً: إذا يترتب على الإتفاقية إلتزامات مالية على الإقليم أو المحافظة فيصرفانها على موازنتهما الخاصة.
بالنسبة إلى اللغة في المعاهدة، لم تأخذ بالإعتبار بأن اللغة العربية واللغة الكردية هما لغتان رسميتان للعراق حسب المادة (4) من الدستور، وأنا أعتقد أن هذا مخالف للدستور أيضاً.
الملاحظة الشكلية في المادة (1) الفقرة/12 تعرف المنظمة الدولية بأنها منظمة دولية بين الحكومات، وهذا غير صحيح، بل منظمة دولية بين دول، لأنه الحكومات هيأة سياسية وُجدت لمدة محددة، وفي الفقرة/14 في نفس المادة تعرف المعاهدة متعددة الأطراف بأنها المعاهدة المنعقدة بين أكثر من دولتين، وهذا أيضاً خطأ، لأنه حسب التعاريف الجديدة في القانون الدولي، المعاهدات متعددة الأطراف تشترك بجانب الدول فيها أيضاً المنظمات الدولية أو أكثر من منظمة أو شخصيات أخرى من القانون الدولي.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المادة (3)/ثانياً. مذكرات التفاهم بين الوزارات وما يقابلها في الدول، يفترض أن يتوقف تنفيذها على موافقة مجلس الوزراء، وليس موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (5). يفترض كل الوزراء بما فيهم وزير الخارجية أن يحصل على تخويل بالتفاوض قبل الدخول في عملية التفاوض، ثم قد أعطت إذناً تلقائياً لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية. الإذن التلقائي لرئيس الوزراء يبقى، لكن الإذن التلقائي لوزير الخارجية يسبق بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (6). تقول الإجازة اللاحقة، لا مبرر للإجازة اللاحقة، فلا يذهب هو من تلقاء نفسه يتفاوض، وبعد ذلك الدولة تعطيه إجازة لاحقة، هذا لا يجوز. يفترض منع أي شخص غير مأذون بأي عمل يتعلق بعقد معاهدة ما لم يحصل على تخويل مسبق وفق السياقات المعتمدة.
آليات الموافقة. المذكور أغلبية بسيطة وأغلبية الثلثين، فلتكن أغلبية مطلقة لعدد الأعضاء للإتفاقيات غير الإستراتيجية، والإستراتيجية تكون في الثلثين، ويضاف للإستراتيجية مصاديق مثلاً القروض السيادية إضافة للحدود والسيادة الأمنية. عقود تطوير الثروات الوطنية، هذه مهمة، فكان عندنا خطأ حصل في جولات التراخيص، والآن الكل يأن من مضاعفات جولات التراخيص، وقد صاح الناس في وقتها لتمر في مجلس النواب، فلتناقش في مجلس النواب، فيجب أن نعيد النظر.
نقطة أخرى صياغية. يوجد إرباك في تعريف الموافقة والمصادقة. الموافقة حسب التعريف: التعبير عن الإرادة بالإلتزام بالتصديق، أي أن مفهوم الموافقة يتوفق على التصديق، وفي تعريف التصديق: بطريقة يتوقف على الموافقة، وهذا دور كما تعلمون، الصحيح تعاد بالصيغة التالية حتى نرفع هذا الإشكال، تصبح الموافقة: تعبير عن إرادة جمهورية العراق بالإلتزام الأولي، وتكون المصادقة: هي الإجراءات القانونية اللاحقة للإلتزام الأولي، حتى نرفع توقف أحدهما على الآخر، الذي هو يؤدي مؤدى الدور، وهو باطل كما تعلمون.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
قانون عقد المعاهدات قانون مهم جداً، وأطلب من اللجنة قبل التصويت على مشروع القانون أن تعقد إجتماعاً موسعاً مع المعنيين، سواءً على مستوى الجامعة أو على مستوى اللجان المعنية وكذلك الحكومة، لكي نشرع قانوناً يلبي الطموح حقيقة، ويكون مواكباً للتطورات الحالية. ملاحظاتي كالآتي:-
أولاً: مشروع القانون فيه كثير من المخالفات دستورية، المخالفة الرئيسية الأولى هو أنه لم يتضمن جمهورية العراق الإتحادي، طبعاً وهذه مخالفة للمادة الأولى، لأن المادة الأولى تقول جمهورية العراق دولة إتحادية، والمعاهدات تعكس وجهاً قانونياً وسياسياً للعراق أمام الدول، فيجب أن تكون جمهورية العراق الإتحادي مكتوبة ومدونة في كل المعاهدات، لأن النظام لامركزي وإتحادي، ليس كسابقه في سنة 1979 الذي كان فقط نظاماً مركزياً وشمولياً.
ثانياً: بالنسبة لمنح الصلاحيات للأقاليم والمحافظات. نأتي إلى المادة الدستورية (121)/رابعاً تؤكد على (تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والإجتماعية والإنمائية). في حين لم تمنح للقانون صلاحيات للمحافظات والأقاليم بالنسبة للأمور المتعلقة، سواءً على المستوى الثقافي أو الإجتماعي.
ثالثاً: ما يتعلق بالتعاريف. فقط أولاً: المعاهدة ودرجت ضمن المعاهدة الإتفاقية والإتفاق والبروتوكول والميثاق والمحضر المشترك. في نصوص القانون هناك إشارة في بعض المواد إلى مذكرات التفاهم والرسائل في حين لم يتم تعريف هذه المصطلحات ضمن التعاريف.
رابعاً: إشترط موافقة مجلس النواب على الإتفاقيات والمعاهدات، ولكن إجراءات المصادقة، هل أن مجلس النواب لديه حق التعديل أو الحذف أو الشطب؟ هذا ما لم يتم إدراجه ضمن أحكام القانون.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة بعض الملاحظات ذكرت من قبل زملائي، ولدي أيضاً:
في المادة (1)/سادساً (وثيقة التفويض). نقترح إضافة عبارة (أو من يخوله)، بحيث يسمح لرئيس الوزراء تخويل الآخر لإصدار وثيقة التفويض.
المادة (3)/ثانياً. نقترح تبديل مذكرات التفاهم بـ(مصطلح الإتفاقات)، ذلك أن هذا الأخير هي أوسع مدى، ويشمل كافة صور الإتفاقات سواء كانت مذكرات التفاهم أو غيرها، خاصةً وأن مشروع قد ذكر في النص كإتفاقات وأيضاً مذكرات تفاهم، فالأفضل أن تكون موحدة مهما كانت التسمية.
المادة (4). تحديد المدة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً لقيام الجهة المختصة بمشروع المعاهدة، ويتم عرضها على مجلس شورى الدولة، وبعدها تأخذ السياقات الرسمية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
لا أريد أن أعيد الفقرات أو الملاحظات القانونية، لكن هناك بعض الملاحظات الصياغية، ومنها:
أولاً: المادة (1)/سابعاً. (على المحضر الختامي أو حسب الإجراء المقرر في المعاهدة، إضافة – متعددة الأطراف –  التي تتفق عليها الدول المشاركة).
الفصل الثاني، المادة (3). أقترح حذف الفقرة/ثانياً، وأؤيد ما ذهبت إليه زميلتي حمدية الحسيني.
المادة (7). (تحرر المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق والدول الأخرى، إضافة – بنسختين أصليتين – ).
المادة (9). إستبدال/ثانياً: (ملخص بالمبررات) إلى موضوع (المعاهدة)، والمادة (9)/رابعاً تصاغ بالشكل الآتي (متن المعاهدة المتضمن أحكامها بما فيها الأحكام الختامية).
المادة (20). إعادة الصياغة كالآتي: أ- (في المعاهدة الثنائية من تأريخ تبادل وثائق التصديق في محضر مشترك أو بالقنوات الدبلوماسية أو من تأريخ لاحق يحدد في متن المعاهدة). ب- (في المعاهدة متعددة الأطراف من تأريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام لدى جهة الإيداع أو من تأريخ لاحق يحدد في متن المعاهدة).
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
لدي سؤال لدى السادة والسيدات أعضاء اللجنة بعد شكرهم على ما قدموه من قانون المعاهدات.
السؤال: هل مشروع القانون هو ما أشارت له المادة (61) من الدستور في الفقرة/رابعاً (تنظيم عملية المصادقة على الإتفاقيات)، فإذا كان حقيقة هو ما أشارت له المادة، فأعتقد يحتاج فعلاً أغلبية الثلثين لتمرير هذا المشروع في مجلس النواب.
المادة (1) الفقرة/رابعاً في التعاريف. التصديق: مجموعة الإجراءات القانونية التي يطلب بموجبها مجلس الوزراء موافقة مجلس النواب. أعتقد يحتاج إضافة – وإستناد إلى المادة (61) الفقرة/رابعاً من الدستور التي تشير إلى أن مجلس النواب هو من يصادق على المعاهدات والإتفاقيات -.
المادة (110) من الدستور. أعتقد الحديث اليوم عن الصلاحيات للمحافظات والأقاليم في إبرام الإتفاقيات والمعاهدات هذا مخالف للدستور، لأن المادة (110) الفقرة/أولاً (رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي هي من الصلاحيات الإتحادية الحصرية).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
المادة (13)/ثانياً (يشكل توقيع المفوض على المعاهدة بالأحرف الأولى إلتزاماً على جمهورية العراق إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد إتفقت على ذلك). نحن نرسله، وبعد ذلك نرى أن هذه الدول إتفقت على أن المفوض إذا وقع بالأحرف الأولى فسيكون إلتزاماً، لذلك هذه الصياغة يجب أن تعاد، وأن تحكم بشكل كامل، لكي لا يذهب مفوضنا يوقع ويكون إلتزاماً على جمهورية العراق.
المادة (17). الإستثناءات الموجودة بالثلثين معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الإقليمية لجمهورية العراق، معاهدات الصلح والسلام، معاهدات التحالف السياسية والأمنية والعسكرية، معاهدات تأسيس المنظمات الأقليمية، ألا يوجد غير هذه شيء يمكن أن يكون العراق يحتاج له بالثلثين؟ لذلك أقترح أن تكون الفقرة/خامساً: أية معاهدة يرى مجلس النواب أنها مهمة وتحتاج إلى الثلثين، لكي لا نعطي فرصة لأي خلل يكون موجوداً في أية معاهدة لربما تحدث للعراق مشكلة حقيقية في المستقبل، لأننا إذا ما صوتنا من دون الثلثين ونعتقد أنها غير مهمة، في حين أنها هي مهمة، نعطي لمجلس النواب فرصة حقيقية لمراجعة هذه المعاهدات، وإذا ما ثبت لديه بالتصويت أنها تحتاج إلى الثلثين فنصوت عليها بالثلثين، لذلك أقترح أن تضاف الفقرة/خامساً ضمن المادة (17) أية معاهدة يرى مجلس النواب أنها تحتاج إلى الثلثين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
الحقيقة أشكر تقدير الإخوان أعضاء مجلس النواب، وملاحظاتهم إن شاء الله سنأخذها بشكل طيب، ونطلب من الأعضاء أن يرسلوا ملاحظاتهم بشكل مكتوب، لكي نتعامل معها بشكل واقعي ورسمي مثلما يتسق مع السياقات القانونية والدستورية، وهذا القانون من القوانين المهمة جداً، وحقيق اللجان المختصة مثلما تعرف هيأة الرئاسة أخذت وقتاً كبيراً جداً لإكمال هذا الموضوع، وإن شاء الله نمضي باتجاه التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الحقيقة الآراء محترمة ولكن ورد إشكال على المادة (3)، ولا بد من الإشارة إليها بشكل واضح. هذا القانون يسري على ما ورد في المادة (1) وهي الإتفاقات المتبادلة ذات الآثار القانونية، أي التي تحدث آثاراً قانونية في إطار القانون الدولي، وما ورد في المادة (3) سواء كان أولاً أو ثانياً أو ثالثاً يخرج من هذا التعريف، أي لا ترتب آثاراً قانونية ولا ترتب إلتزامات متبادلة، على هذا الأساس لم يخضعها إلى هذا القانون، هذا أولاً.
ثانياً: موضوع السياسة الخارجية وعقد الإتفاقات. هذا نص صريح في الدستور في المادة (110).
ثالثاً: المسألة التي أشار لها الدكتور عمار طعمة. نعم توجد إتفاقيات سياسية كثيرة، عندما يكون إتفاق وحدة بين الدولتين، عندما تخضع دولة لإدارة دولة أخرى، هذه إتفاقات سياسية.
مشروع القانون هذا – ملاحظة مهمة جداً – جاء تطبيقاً لأحكام إتفاقية (فينا) لقانون المعاهدات المعقودة عام 1969، هذه الإتفاقية حددت الشروط الواجب إتباعها عند عقد إتفاقيات ثنائية الطرفين أو متعددة الأطراف، ومن أهم هذه الشروط:
أولاً: بشكل يضمن إحترام الإلتزامات الناشئة عن تطبيق وتنفيذ هذه الإتفاقيات.
ثانياً: بما يضمن المساواة في تطبيق الإتفاقيات.
ثالثاً: بما يضمن أحكام القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
رابعاً: وهي معروفة إحترام السيادة، عدم التدخل بالشؤون الداخلية، وإحترام حق تقرير المصير.
هذه مسائل أساسية، جاء القانون تنفيذاً لأحكام هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالشروط الواجب إتباعها كالمفاوضات والتحرير والتوقيع والتصديق. هنالك سؤال أثير حول موضوع التصديق، التصديق هو حسب الدساتير، دولة ترى لرئيس الجمهورية، ودولة ترى لمجلس الوزراء، ودولة لمجلس النواب حسب أهمية الإتفاقية، هذه مسألة مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهذا يعد من القوانين المهمة التي يجب أن تشرع بأسرع وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الواحدة.
رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
**********************
*************
****

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com