محضر جلسـة رقـم (2) الخميس (2/7/2015) م

عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يلقي كلمة بمناسبة العام التشريعي الجديد. (مرافق)
* الفقرة ثانياً: إستضافة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد بهاء الأعرجي لمناقشة المواضيع المتعلقة بالطاقة والكهرباء.
مدة الإستضافة ساعة، الوقت المتاح للحديث سلفاً، السيد نائب رئيس الوزراء كم يكفيكم؟ (20) دقيقة.
– السيد بهاء حسين الأعرجي (نائب رئيس مجلس الوزراء):-
اليوم جئنا لنستمع الأسئلة ونجيب على بعض الإستفسارات الموجودة في هذا الملف ونحن لا نتصور أكثر من (20) إلى (25) دقيقة ونجيب على الأسئلة التي ستطرح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد فترة (20) دقيقة سوف يترك المجال للمداخلات، وبحسب التسلسل الذي تم تدوينه لدى السيد المقرر وفي نهاية الوقت المحدد سوف تنتهي مدة الإستضافة، تفضلوا.
– السيد بهاء حسين الأعرجي (نائب رئيس مجلس الوزراء):-
في البدء حقيقة نوجه شكرنا إلى رئاسة مجلس النواب لقبول طلب إستضافتنا في هذا اليوم وهو شرف حقيقة أن نكون في بيت الشعب مع أخواتنا وإخواننا أعضاء مجلس النواب الموقر.
أنا سوف أختصر في الكلام والإخوة المستشارين في اللجنة هم معي ونكون سويةً في الإجابة على الإستفسارات والأسئلة التي تُقدم من الأخوات والإخوة.
نحن كُلفنا متأخرين في إدارة هذا الملف في يوم (15/3) صدر الأمر الديواني ويوم (30/3) كان أول إجتماع لهذه اللجنة وفي أول إجتماع تم وضع منهاج وأسس عمل هذه اللجنة وفقاً للنظام الداخلي لمجلس الوزراء وكذلك البرنامج الحكومي الذي تفضل به السيد رئيس الوزراء وأيضاً مقتضيات والحاجيات الملحة في هذا الملف ولا يخفى عليكم أشرنا إخفاقات وسلبيات في هذا الملف بصورةً عامة وهذه الإخفاقات أو السلبيات لم تكن فيها توجيه أو نريد الإتهام لأحد، أبداً الإخوة الذين سبقوا في هذا الملف كانوا قد أداروا الملف بشكل جيد ولكن هذه السلبيات كانت لسببين:-
السبب الأول: لم تكن هناك إستراتيجية لقطاع الطاقة بشكل متكامل أو لوحدات هذا القطاع بشكل متكامل سواء كان الكهرباء أو للنفط أو حتى الموارد المائية.
السبب الثاني: إستمرار إرتفاع أسعار النفط في تلك الفترة وضع المسؤولين في هذا الملف أن يتخذوا سياسة دون أن يحسبوا إلى مثل هذه المفاجئات التي حصلت وهي إنخفاض الأسعار لذلك كنا أمام مرحلة ولذلك أنا سوف أبدأ بملف الكهرباء.
ملف الكهرباء الأخبار أو التعهدات الكثير من وزراء الكهرباء السابقين ومسؤولين في وزارة الكهرباء قد جاءوا إلى هذه المنصة ووعدوا بسقوف زمنية على إتمام هذا الملف، أنا أقول ومن خلال إطلاعي خلال هذه الفترة على الملف نحن لا زلنا في ملف الكهرباء في المراحل الأولية وسوف أعطيكم الدلائل والأدلة على ذلك.
على الرغم من المبالغ التي صرفت:-
المسألة الأولى: تم التركيز على بناء المحطات لتوليد الطاقة وإهمال موضوع النقل والتوزيع وعلى الرغم أنه من المفترض أن هذه القطاعات الثلاثة في قطاع الكهرباء تكون في مسيرة متوازية ومتكاملة في ذات الوقت ولكن الفترة السابقة كانت إستراتيجية الوزارة بأن تركز على محطات التوليد وإهمال هذا وطبعاً هذا الإهمال لم يكن بشكل كبير أيضاً كانت هناك ظروف ومنها إمتناع الكثير من أصحاب الأراضي بأن تكون هناك أبراج النقل و أخذت المحاكم تسمع الدعاوي وكلكم تعرفون بأن المحاكم تأخذ لفترات طويلة وكذلك الملف الأمني والوضع الأمني الذي كان في مناطق معينة.
المسألة الثانية: المحطات التي تم بناءها أيضاً جميعها أو أغلبها تعتمد على الغاز رغم أننا في العراق لدينا أزمة في الغاز ونستورد الغاز من الجمهورية الإسلامية في إيران لذلك البناء لم يكن يتلائم مع ما موجود في العراق وهذه أيضاً مشكلة والدليل على ذلك اليوم ندفع هذا الثمن وسوف أتناول هذا الأمر.
التحديات التي تواجه ملف الكهرباء، طبعاً في البداية أقول لكم نحن حاجتنا للكهرباء في العراق للوضع السكاني وليس الصناعي وغيره هو (18) ألف ميكاواط وما لدينا اليوم هو (13) ألألف و (500) ميكاواط ولكن الداخل في الخدمة هذا اليوم هو (11) ألف و (2500) هو خارج الخدمة لأنه ليس لدينا وقود، التحديات الموجودة:-
أولاً: نحن في بداية كل عام تقوم الحكومة بتخصيص أموال لشراء الوقود وهذه السنة بسبب الضائقة المالية لم نخصص هذه الأموال لذلك اليوم تسعى الوزارة عن طريق شركة سومو في وزارة النفط لشراء بعض الوقود بالآجل.
ثانياً: الملف الأمني والإرهاب وداعش عطل أنابيب نقل الغاز وعطل محطات بالكامل ولذلك كان هناك تراجع في هذا الإنتاج.
ثالثاً: الملف الآخر وهو نوع الوقود وحتى الوقود، اليوم مصفى بيجي عندما فقدنا السيطرة عليه وكان عند جانب العدو داعش بيجي كانت تعطي (60%) من الكازويل لذلك فقدنا مصدر مهم من هذه المصادر واليوم نحاول أن نعوض أو إجراء إستبدال في موضوع الوقود ولكن هذا الملف حقيقة ليس بسهل ويحتاج إلى وقت ولكن هناك إجراءات تتخذ.
لذلك لجنة الطاقة عكفت بعد قناعات ومشاورات مع السيد رئيس الوزراء والإخوة المستشارين أن هذا الملف يجب أن يذهب إلى الإستثمار والدولة غير قادرة وأقولها بصراحة اليوم الكهرباء إذا تولدها وزارة الكهرباء وتصنع الكهرباء يكلفنا (16) سنت للكيلوواط الواحد بينما نشتريه بـ(6) سنت ولما هذه الـ(10) سنتات عندما تتكلم هي بلا مبالغة الفرق بحدود (5) مليار دولار.
اليوم محطة من المحطات لفترة زمنية كان يكلفنا الكيلوواط (56) سنت ونحن نشتريه بــ(6) لأنه حالات الفساد التي كانت موجودة في هذه المحطة وتم توفير ذلك، لذلك اللجنة منذ يوم تأسيسها منحت إستثمار لــ(7500) ميكاواط لشركات عالمية طبعاً مع شركات موجودة ومعروفة في العراق وهذه الفترة تحتاج إلى سنتين على أن تبيع إنتاجها إلى وزارة الكهرباء بالسعر المتفق عليه وهو (4,2) إذا كنا نعطي الوقود و (6) سنت إذا كان الوقود من الشركة.
التركيز على القطاع، أيضاً هناك فكرة بل صدر قرار بهذه الفكرة وأيضاً يجب أن نأخذ بها موافقة مجلس الوزراء وتعرض على مجلس النواب أيضاً وهو بيع المحطات الكهربائية القديمة وإستثمارها أي اليوم أنا قلت لكم الكيلوواط بــ (16) سنت نشتريه من المستثمر بــ (6) سنت، وهذه المحطات الموجودة لماذا لا نبيعها نحن ونعطيها إستثمار لتأتي واردات للدولة يمكن أن ننقلها إلى قطاع النقل الذي هو معطل ويحتاج قطاع النقل اليوم إلى حدود (4) مليار دولار، فهذه الأموال إذا قطاع النقل لا يمكن أن تعطيه للإستثمار هذا موضوع سيادي يجب أن يكون بيد الحكومة وبالتالي هذه الأموال تذهب إلى القطاع الآخر.
شكلت لجنة بالتنسيق ما بين وزارتي النفط والكهرباء من أجل توفير هذه الكميات من الوقود وكان معروف في السنوات السابقة دائماً تكون أزمة ما بين وزارتي النفط والكهرباء أو تزيد، هذه اللجنة على الرغم من وجود مشاكل ولكن حاولت أن تتجاوز الكثير منها، اليوم في اللجنة صدر قرار لإحالة موضوع الجباية والتوزيع إلى شركة أهلية شركات القطاع الخاص وضعنا الآلية ولكن لم يعلن هذا الأمر وهو سوف يعلن أيضاً بإشراك البرلمان هذا ما أتخذ من قرار واليوم لدينا (3) ملايين و (500) ألف مشترك في الكهرباء ولكن هناك (500) ألف متجاوز ونسبة لأكثر من (60%) من هؤلاء المشتركين لم يسددوا فواتير الكهرباء وهذا كله بالوارد أضف إلى ذلك أن وزارة الكهرباء فيها (60) ألف موظف فائض وهذا فيه زيادة كلفة على إنتاج الطاقة الكهربائية، لذلك الدولة اليوم ليس من  مهامها وأن تعطي هذه المهام إلى شركات القطاع الخاص حتى تدار وهي جباية وتوزيع الطاقة الكهربائية والمهم أن تكون سيطرة الطاقة بيد الدولة وبيد الحكومة العراقية وهذا الأمر المهم في السيادة، هذا أتخذت فيه قرارات أولية ولكن يجب أن تكون اليوم مشاركة في الأمر ونحن أيضاً في لجنة الطاقة فاتني أن أقول بأنه أبلغنا رئاسة مجلس الوزراء بضرورة إشراك البرلمان بإجتماعات اللجنة ويحضر ممثلون من لجنة الطاقة البرلمانية في إجتماعات اللجنة لمتابعة هذا الأمر.
هذا الذي بيناه في ملف الكهرباء واليوم توجد مناقصة في موضوع النقل بالآجل قيمتها مليار و (200) مليون دولار وشكلت لجنة وزارية بهذا الخصوص وأيضاً الآن في مراحل الفرز نتائج هذه المناقصة وفعلاً البرلمان وهذه أول تجربة بالآجل والشركات كانت محصورة لشركات عالمية لم تفسح المجال لشركات غير عالمية في هذه المناقصة وأيضاً عندما نصل إلى مراحل متقدمة سوف نعلم البرلمان بهذا الأمر.
قطاع النفط، أنا أتكلم أيضاً بشكل مختصر إن شاء الله وجدت اللجنة أن إهتمامات الوزارة في المرحلة السابقة على الإستخراج وأيضاً كان هناك تجاوز أو إهمال لقطاعات أو لمفاصل أخرى في هذه الوزارة والمعروف أن واردات الدولة أكثر من (90%) تكون معتمدة على هذه الوزارة لذلك يجب أن تعطى أهمية.
أنا أعطيكم مثال، في اليوم الذي كان الإهتمام بإستخراج النفط ولكن لم تهتم بالأمر كيف أضر بالواقع والإقتصاد العراقي، السنة الماضية كان فيها أيام كثيرة أجواء طقس سيئة أجواء لم تكن صالحة أن يكون هناك تصدير وعندما يكون مثل هذا اليوم وليس لدينا خزانات نخزن بها الإنتاج وبالتالي كان يتوقف الإنتاج لأنه ليس لدينا خزانات وبذلك سوف نفقد يوم كامل من الإنتاج وعند ذلك الوقت يؤثر على الكهرباء لأن الغاز المصاحب سوف لا يصل، اليوم إهتمام وزارة النفط مشكورة وبالتنسيق أيضاً مع لجنة الطاقة تم الآن بجهود وطنية وصلنا أن يكون لوزارة النفط (40) خزان بعد أن كان (16) وهذه طبعاً إصلاح القديم والآن توجد مناقصات والشركات بدأت ببناء الخزانات الأخرى بذات الحجم وبحدود (120) خزان وإذا ما وصلنا لهذه المرحلة نحن سوف نكون في حالة الجانب الآمن إذا كانت زيادة في الإنتاج وهذا هو المتوقع وأيضاً إذا كان لا سمح الله طقس سيء ولم يكن هناك تصدير، هذا لم يكن مهتم به منذ عام 2003 وإلى هذا اليوم كان تعاون اللجنة مع وزارة النفط والسيد الوزير مشكور.
وزارة النفط اليوم إنتاجها البارحة كان (3) مليون و (304) ألف فقط من الجنوب عدا كركوك وإقليم كردستان والبارحة كانت طفرة في الإنتاج وهذا يسجل إلى وزارة النفط وإلى إدارة الوزارة السيد عادل عبد المهدي أن الطفرة في الإنتاج لأول مرة يصل(3) مليون و (304) ألف هذا عدا كركوك وإقليم كردستان وسوف نأتي إلى الموضوع.
موضوع المصافي، اللجنة سابقاً الظروف المالية طبعاً إختلفت كان لها قرار بأن الإستثمار في المصافي لا تمنح هذه الإجازة إلا أن تكون السعة الإنتاجية لهذا المصفى (300) ألف برميل واليوم الوضع الإقتصادي الذي يمر به العالم والظروف الأمنية في العراق لا تشجع الشركات أن تأتي بهذا الكم على إعتباره مكلف يصل إلى أربعة مليار دولار المشروع والشركات عازفة، وأتخذت اللجنة قرار بأن تقلل هذا إلى (50) ألف ولكن نبدأ بـ(70) ألف وأيضاً سوف يكون هناك مؤتمر مثل ما يكون لجولات التراخيص و يكون حضور للبرلمان وأن تكون بكل شفافية تعرض للإستثمار إلى كافة المحافظات بواقع (6) مصافي بهذا الحجم ولكن تكون للمحافظات التي لها أولوية أن يكون منها قريب لمكان النفط أو أنبوب للنفط.
قطاع الغاز، ليس مهمل وإنما منسي ولم يكن له وجود وطبعاً هذا منذ البدأ بإنتاج النفط في العراق وليس فقط في هذا العهد واليوم بحثنا عن هذا الأمر وأول ورشة عمل كانت قبل حوالي يوم (13/6) وهذا أيضاً سوف يفتح أمره للإستثمار وتقدمت شركات عالمية معروفة ولكن أيضاً لا أريد أن يكون الإستثمار بهذا القطاع مباشر وإنما يكون عن طريق مؤتمر أو جولات تراخيص يكون بشكل شفاف ويشترك أيضاً البرلمان في مثل هذا الأمر لأن هذا الموضوع حقيقة إستراتيجي وموضوع مهم جداً.
شركة شل مقصرة في هذا الجانب لم تصل إلى الإتفاق المتفق عليه حتى بما يوازي (25%) ولكن اليوم توجد متابعة من وزارة النفط لكي تصل إلى هذا الأمر.
الشركات الأجنبية الموجودة اليوم في العراق التي كانت بجولات التراخيص كان أنا المتحدث لدي ملاحظات ويمكن بعض الإخوة والأخوات لديهم ولكن اليوم أصبحت واقع حال ولكن تجاوز هذه الشركات على الرغم من أن مجلس الوزراء كلف السيد وزير النفط بمحاولة إعادة التفاوض الذي حدث خلال هذه الفترة اليوم ترتبت مبالغ كبيرة بذمة الحكومة العراقية لهذه الشركات بمصاريف الحقيقة كبيرة لذلك اليوم السيد الوزير في جولات تفاوضية معهم من أجل مراجعة بعض الفقرات الموجودة في هذه العقود.
اليوم اللجنة تدرس مع وزارة النفط وأن يكون هناك قرار قريباً وهو توحيد النموذج ويكون هناك نموذج واحد إلى محطات الوقود وأن تقدم خدمات حقيقية للمواطن العراقي حيث أنها اليوم تختلف من مكان إلى آخر ولم تكن بالشكل أو المظهر اللائق في هذا الأمر.
المصافي، مصفى نيسان في الأدوار الأخيرة بأن يحال وكانت هناك ثلاث مشاكل حلت إثنتين منها الأرض وأيضاً الكمية التي يجب أن تخصص.
موضوع مصفى كربلاء، جاري العمل فيه إلى هذه الساعة لم يتوقف على الرغم من أن مبالغه كبيرة وهو لم يكن إستثمار وإنما من الحكومة العراقية ولكن تم تخصيص المبلغ المطلوب إلى هذه الشركة الكورية والعمل جاري وسوف يكون مشروع ضخم إن شاء الله.
موضوع الأنبوب الناقل ما بين الأردن، نحن من المتوقع أن يكون هناك إنتاج زيادة أقل شيء مليون برميل في السنة القادمة لذلك علينا أن نبحث عن مصادر لتسويق هذا النفط، اليوم أنبوب العراق الأردني النفطي بسبب داعش وجرائمها وهذه المنطقة أصبحت محظورة، كانت هناك فكرة وأخذت حيزها وهو أن يحرف الأنبوب إلى أن يكون عن طريق محافظة النجف وأن يكون قريب من الحدود الأردنية يمتد بحدود الأقل من (100) كيلومتر حتى يدخل الراضي الأردنية على أن لا يمر كما كان سابقاً بالرمادي بسبب الظروف وينتهي بشكل رسمي وأنتهوا قبل يومين من وضع خرائط بهذا الأمر واليوم توجد مفاوضات مع الجانب الأردني والشركات حصرت التي سوف تشترك في هذا الأنبوب، هذا الأنبوب طوله كبير ويحتاج إلى كلفة تقدر بحدود الـ(20) مليار دولار لذلك مجموعة شركات أشتركت فيها كل هذه الشركات هي شركات عالمية التي سوف تصل نفط البصرة بالعقبة وأيضاً سوف تكون هناك ورشة لهذا الملف.
الملف الأخير، أنا أختصرت حتى تكون الأسئلة للأخوات والإخوة، الملف الأخير هو ملف الموارد المائية، هذا الملف في هذا الوقت هو أخطر الملفات الموجودة والمشاكل التي تواجه هذا الملف:-
أولاً: نهر الفرات المشكلة الحقيقية هي في سوريا، السدود أو منابع الفرات عند دخول الأراضي السورية حيث خروجه إلى الأراضي العراقية مسيطر عليها داعش أي لم تكن الحكومة السورية مسيطرة عليها وداعش اليوم تحول مياه سد طبقة الذي يكون هو على نهر الفرات إلى سد آخر السد الذي يستوعب (9) مليار متر مكعب من المياه إلى هذا السد لذلك حرم العراق من هذا الموضوع.
الجانب التركي مصمم أنه يعطي (600) متر مكعب في الثانية ولكن هذا الأمر لم يصل إلى العراق بل (250) إلى (290) متر مكعب في الثانية وهذا يعني أقل من النصف لذلك هذه الأزمة التي كانت واليوم تعالج الوزارة هذا الأمر من خلال تزويد الفرات من نهر دجلة عن طريق سد الثرثار، ودجلة أيضاً لم يكن هناك تراجع في موارده ولكن المشكلة هي حولت الكثير من مياه دجلة إلى الفرات.
الجهد الذي يكون في هذا الأمر أنا أقولها بصراحة يجب أن يكون أولاً جهد سياسي ونشترك جميعاً في هذا الأمر وأن نتكلم مع سوريا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الــ (20) دقيقة أنتهت.
– السيد بهاء حسين الأعرجي (نائب رئيس مجلس الوزراء):-
بعد دقيقتين فقط لا أكثر، أو خمسة دقائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– السيد بهاء حسين الأعرجي (نائب رئيس مجلس الوزراء):-
حتى نعوض هذا الأمر.
ثانياً: أيضاً الجمهورية الإسلامية، الروافد التي تأتي في الجنوب الشرق من العراق لم تكن هناك مواردنا من إيران ممنوعة بسبب بناء السدود على الجانب الآخر وهذه ليست بقليلة هي (12%) من نهر دجلة ومن ثم تكفي لهذه المناطق الجنوبية الشرقية وأيضاً يجب أن تكون هناك دورة في ترشيد الإستهلاك واليوم في الوزارة وجهت بأن تقوم بشكل متناوب بتوفير المياه للأراضي الزراعية أي لا تبقى هذه الأنهر المخصصة للإرواء مفتوحة طيلة أيام الشهر أو الأسبوع وإنما تخصص يومين لهذه المنطقة و تلك المنطقة حتى يكون توزيع عادل في ما بينها في ظل هذه الأزمة.
سوف أجيب عن الأسئلة وأنا أتكلم بشكل أخير حول موضوع ملف بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان.
إخواني الخلاف الموجود هو خلاف فني وليس سياسي، منذ اليوم الأول تم الإتفاق على أن يكون الإنتاج (250) ألف برميل من حقول الإقليم و (300) ألف من كركوك هذه تكون للجانب الحكومي الإتحادي ولكن بسبب تخريب داعش للأنبوب الناقل إلى تركيا يمر عبر الأنبوب الموجود في كردستان وتم كتابة هذا النص في الموازنة وأيضاً كان هناك نص آخر في الموازنة إذا كان هناك أي خلل في هذا الكم من الإنتاج سوف يقتطع بمقداره من حصة الـ(17%) المخصصة للإخوان في الإقليم، والخلل الفني أين حصل؟ في الأيام الأولى لم يصل الإخوان في كردستان إلى (550) ألف برميل يومياً، طلبهم أين كان؟ يكون بأننا نتحاسب على السنة كلها، أي تحاسبونا على أن يكون المعدل في اليوم الواحد هو (550) لكل السنة وليس أن تحاسبني اليوم ويجب أن تأخذ مني (550) ممكن اليوم أعطيك (150) أو (400) ولكن بعد شهرين أعطيك (700) أو (800) أعوض هذا الأمر، وهذه مسألة معقولة إذا كان العراق لا يمر بأزمة مالية واليوم نحن نتحاسب شهرياً أي ما الذي يأتي من وارد إلى الحكومة الإتحادية تقسمه مثلما موجود في الموازنة على الإقليم وعلى المحافظات فليس من المعقول أن نأخذ من حصة محافظة أخرى ونعطيه إلى كردستان واليوم الحكومة أب لكل المحافظات فلا يجوز أن نميز بين هذه أو تلك، فإذن المسألة فنية والإخوان في الإقليم يمرون بظروف مالية حرجة مثلما مررنا بها في القطاع على إعتبار الشركات النفطية وكانوا يتصورون النفط أيضاً بإزدياد مثلما نحن وهذا الظرف لكن هم بدأوا وتحملوا هذه المسؤولية فهم يتحملون نتائجها هذه مسألة خاصة بهم ولكن في ما يخص، في الجانب الحكومي والسيد رئيس الوزراء حريص على أن ينتهي هذا الملف وأن يأخذوا حقوقهم بالكامل ولكن ليس على حساب المحافظات الأخرى وهم الناس حقيقة لم يطلبوا أكثر من حقهم ولكن المسألة هي فنية في كيفية تسديد هذا الأمر.
أنا أتمنى أيضاً البرلمان يتدخل في هذا الأمر وأقولها بصراحة يمكن اليوم رقم (13) إقليم كردستان لم يزود المركز ببرميل واحد فأيضاً هذه الـ(3) مليون و (400) ألف برميل هي من إنتاج الجنوب فقط، وطبعاً هم بالأمانة بلغوا السيد رئيس الوزراء لم يكن به زعل وإنما بلغوا نحن لا نسلم وإنما نصدره بطريقتنا الخاصة، أنا أقول علينا أن ننهي هذا الخلاف بالمفاوضات ووفقاً للدستور وأتمنى أن يكون لكل الأطراف محضر خير في هذا الأمر إخواننا وأعزائنا والعراق اليوم يحتاج إلى توحيد الصفوف لكن أيضاً هذه حقوق يجب أن توزع بالتساوي على كل المحافظات وبشكل عادل.
سيدي الرئيس، نحن أنهينا ومستعدين أن نجيب على كل الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائب آريس عبد الله:-
نرحب بالسيد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة نرحب به أجمل ترحيب وأتمنى له التوفيق.
سيدي الرئيس، نحن لنا تعاون جيد مع لجنة الطاقة الوزارية ونشكرهم على مبادرتهم هذه ولكن كان من الأفضل أن تبلغ لجنتا المختصة قبل تحديد موعد إستضافة السيد نائب رئيس الوزراء بالنسبة لما وبالنسبة للمجلس أفضل ونحن تفاجئنا بالليل أن هناك على جدول الأعمال إستضافة السيد نائب رئيس الوزراء.
سيدي الرئيس، هناك مشاكل عالقة بين الإقليم وبين بغداد والسبب الرئيسي في هذه المشاكل هو عدم وجود قانون ينظم أمور النفط في العراق وكما نعلم نحن في الدورات السابقة حاولوا تشريع قانون ولكن لم يصلوا إلى نتيجة والآن حسب علمنا هناك فريق عمل لدراسة بعض القوانين السيادية ومن ضمنها قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء فأنا أسأل، أين وصلتم في إعداد هذا المشروع؟ هل هناك أمل لإتفاق على المشروع ومن ثم تشريعه داخل مجلس النواب؟ كل ما هناك بنود دستورية ونعلم جميعاً بأن هناك قراءات مختلفة لبنود الدستور وخاصةً المادة (112) إذا لم نستطيع تشريع قانون النفط والغاز في المدة المقبلة فبالتأكيد سوف تبقى هذه المشكلة عالقة وربما تبرز مشاكل أخرى بين الحكومة الإتحادية والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط، فسؤالي للسيد نائب رئيس الوزراء، هل هو متفائل بالإتفاق على المشروع الذي هو الآن تحت أيديهم؟
سيدي الرئيس، بالنسبة للكهرباء لدينا بعض الأسئلة، هناك مشكلة مزمنة بين وزارتي النفط والكهرباء لعدم تزويد وزارة الكهرباء بالمشتقات النفطية فأسأل السيد نائب رئيس الوزراء، هل هناك حل لهذه المشكلة العالقة بين الوزارتين؟
نحن الآن لدينا مشكلة أخرى وهي التجاوز على الشبكة الوطنية من قبل بعض المواطنين ومن قبل بعض الجهات الحكومية فهل هناك إجراءات للحد من هذا التجاوز على الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً الوقت إنتهى.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-
أرحب بالأخ العزيز والزميل بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وسرني الإستماع إلى كثير من الإجراءات التي نطالب بها وخاصة في معالجة موضوع الكهرباء.
لدي ملاحظتين على ما قدمه الأخ بهاء الأعرجي:-
الملاحظة الأولى: تتعلق بالغاز، ليس من الخطأ أن نصمم محطات الكهرباء على مصادر متعددة من الوقود سواء كانت نفط خام أو فيول أو ديزل أو غاز وهذا ما جرى إلى الآن الخطأ ليس هنا الخطأ هو في عدم إيصال الغاز إلى هذه المحطات وهو الأفضل من بين جميع أنواع الوقود ويعطينا كفاءة أعلى، فتأخرنا في إيصال الغاز بدل حرقه إلى محطات الكهرباء هو المشكلة، فسؤالي للأخ بهاء ماذا تعمل اللجنة للتعجيل بالوصول للحل الأمثل من قبل جميع الخبراء  وبلا إستثناء بأن الغاز يجب أن يصل إلى محطات الكهرباء ويتوازن مع الإنتاج للغاز الجاف من حقول التي لم نتحرك عليها بعد وهذه مشكلة ثانية ولكن المشكلة الأولى هي إيقاف الحرق وإيصالها إلى محطات الكهرباء.
الملاحظة الثانية: والذي أستغربه هو الإستمرار بأن يكون لدينا دكاكين في الوزارة نحن مهتمين بمصير البلد وفي عشرات المليارات من الدولارات من النفط الخام والوزارة لا زالت مهتمة بالدكاكين والتي هي محطات بيع البانزين، لا يوجد الآن بلد متقدم في العالم يبيع البانزين من خلال الحكومة وتشغل الحكومة ذاتها بإجازة هذه المحطات والحيرة بمتابعتها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء ونشكر حضوره.
سيادة الرئيس مسألتين:-
المسألة الأولى: سيادة نائب رئيس الوزراء، سعر الأمبير الآن للمولدات (20) ألف و (25) ألف و (15) ألف من منطقة إلى أخرى، إجراءاتكم بهذه القضية، أصحاب المولدات نتحدث معهم يقولون لا يزودوننا بحصة الكاز الوزارة تعلن ومجالس المحافظات تعلن تثبيت أسعار ولكن المواطن الآن بين المطرقة وبين السندان، مطرقة صاحب المولدة وسندان إنقطاع الوطنية، في مناطق في بغداد والتي هي الكرادة وليست المناطق الشعبية التي تفتقد للكهرباء بعض المناطق بالكامل، في الكرادة ساعات التجهيز (5) إلى (6) ساعات يومياً، وسمعت حضرتك يقول البصرة أو الجنوب يصدر تقريباً (3) مليون و (350) ألف برميل، البصرة (10) ساعات التجهيز باليوم، الذي يصدر (3) مليون و (350) ألف برميل يجهز بــ (10) ساعات، إجراءاتكم تجاه المولدات وتوفير الكاز لها حتى تحل معاناة المواطنين لأن هذه الذي يدفع ثمنها المواطن البسيط.
المسألة الثانية: سيادة نائب رئيس الوزراء، هل هناك إجراءات؟ أنت حضرتك ذكرت أنه يوجد هدر بالمال وفساد ويوجد خلل في الملف السابق، هل هناك إجراءات لمحاسبة من تسبب بهدر المال العام إذا كانت لديكم وثائق بذلك؟ محاسبة من أخروا تجهيز الكهرباء، وهل بإمكاننا أن نعطي وعد أو تقدير لفترة لحل مشكلة الكهرباء؟ طبعاً الوعود لم تعد تجدي عند المواطن ولا يثق بأي وعود منا ولكن شيء كتقدير على إعتبار الآن أنتم تعملون بخطة ومدروسة جيداً، كم هي الفترة التي تحددوها لحل هذه المشكلة؟
القضية الأخرى، مشكلة النقل، بالسابق كنا نسمع أنها ليست مشكلة أنتاج فقط وإنما مشكلة الشبكات هل توجد خطة لمعالجة قضية النقل، خطوط نقل الطاقة؟
المسألة الثانية سيادة النائب، إجراءاتكم بشأن عدم إلتزام إقليم كردستان بالإتفاق النفطي، التقارير الدولية وليست فقط التقارير العراقية، التقارير الدولية تشير إلى أن الإقليم مستمر بتصدير كميات كبيرة شهرياً دون تسليمها للحكومة الإتحادية، هل قمتم بإجراءات على إعتبار، هل تم إستقطاع من الموازنة؟
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
شكراً للسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
الحقيقة أنا أستوقفتني ثلاثة أمور تحدثتم جنابكم الكريم بصراحة وصراحتك المعهودة وقلت:-
النقطة الأولى: لا زلنا في الكهرباء في المراحل الأولية.
النقطة الثانية: لم تكن هناك إستراتيجية لقطاع الطاقة بشكل كامل.
النقطة الثالثة: إرتفاع سعر النفط جعل الجميع غير متحسب للهبوط.
أي عندما نستمع هذه الأمور الثلاثة بعد (11) أو (12) سنة وأموال طائلة صرفت على قطاع الكهرباء هذا يدل دلالة واضحة فعلاً على إنعدام الإستراتيجية في هذا الجانب الحيوي ومهم، أي إذا كانت توجد متابعة لهذا الموضوع، أين أنفقت هذه الأموال؟ وماذا كانت تعمل الجهات التنفيذية؟ إلى الآن جنابك يقول لا زلنا في الكهرباء في المراحل الأولية.
الأمر الآخر، فعلاً نحن بحاجة إلى وضع سقف زمني صادق وواضح من الحكومة، أي من 2003 إلى اليوم الجميع يتحدث عن الكهرباء والبعض أطل علينا عدة مرات وقال الكهرباء سوف تكون كافية وننتقل إلى مرحلة التصدير، فجنابك الكريم الآن تتحدث عن أمر أنه في المراحل الأولى ومن سبقك كانوا يتحدثون عن تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار، فالآن نحن أين من الكهرباء؟ ومتى تنتهي هذه الأزمة؟
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
أرحب أجمل ترحيب بالسيد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والوفد المرافق له.
سيد بهاء:-
القضية الأولى: في يوم (15/5/2015) كان إجتماع لجنة الطاقة وهذا محضر الإجتماع لدي ومن ضمن التوصيات إعلان مزايدة لبيع محطات الكهرباء العاملة لمستثمرين يسددون قيمة المحطة فوراً ويمتلكون محطة، أنا أقول هذه التوصية سوف تكون منها التخلص من الآلاف المهندسين والعاملين، هل تم معالجة هذا الأمر؟ بعد ذلك هذا المستثمر هل نضمنه نحن بعدم وجود أجندات خارجية لديه بأن يعاقب هذه المحافظة؟ أجندة خارجية تعني أي شيء أو أن هذا المستثمر وهو تاجر فأكيد سوف يحاول يرفع أجور الكهرباء، هل تمت معالجة هذا الأمر؟
القضية الثانية: أن الخط الناقل القادم من الجمهورية الإسلامية، هذا من حصة بغداد هو (600) ميكاواط، لماذا هذا الخط حول إلى محافظة ديالى؟ أرجو الإجابة عن هذا السؤال.
بالنسبة إلى وزارة الكهرباء، تم إنهاء عقود من (150) إلى (200) من الموظفين العقود، في ذات الوقت تم تعيين (500) من أبناء الفلوجة و الأنبار وطبعاً هذا الذي عرفناه من الموظفين أرجو الإجابة أيضاً عن هذا السؤال.
السؤال الأخير، هو محافظة الموصل لديها كهرباء (24) ساعة، هل هذا مكافئة لداعش؟ في ذات الوقت الذي تكون محافظات الوسط والجنوب هي فقط المشمولة بقطع الكهرباء.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
النقطة الأولى: بما أن محافظة البصرة تشكل عصب الإقتصاد العراقي ولكن نتفاجئ ونستغرب من أن هناك مؤامرات تحاك على محافظة البصرة، إستهداف وزير الكهرباء بتحويل أموال الجباية للكهرباء من محافظة البصرة وتحويلها كسلفة إلى محافظة صلاح الدين وهذا لدي الدليل الورقة التي طالب بها الوزير تحويل هذه المبالغ من الجباية وبالرغم من قيام وزير الكهرباء بتخفيض أجور عمال الأجور اليومية إلى (7) ألف، نحن نتسائل اليوم عن الذي يصعد عمود الكهرباء ويتعرض إلى صعقة كهربائية ولا توجد أي حقوق لهذا العامل فقط مجرد أنه (7) ألف والجباية تحول إلى صلاح الدين والعمال يعانون اليوم من إنخفاض الأجور اليومية، نطالب نائب رئيس الوزراء بتوضيح هذه الأمور.
النقطة الثانية: مدير عام نفط الجنوب، هناك صلاحيات توجد لدى مدير عام نفط الجنوب ونتفاجئ بنائب رئيس الوزراء السيد بهاء الأعرجي يعطي صلاحيات لمحافظة دون أخرى، نحن لسنا ضد الصلاحيات ولكن إلى كل المحافظات وليس إلى محافظة واحدة من أجل مكاسب سياسية.
النقطة الثالثة: البصرة بحاجة إلى (1500) متر مكعب من الديزل الخفيف ولكن نتفاجئ اليوم أنهم يعطون إلى البصرة ومحطاتها ديزل الغاز الثقيل وهذا غير صالح للأستخدام ويسبب عرقلة تشغيل المحطات.
إذن نحن نطالب بإعطاء البصرة ديزل خفيف، نفط خفيف أبيض لتشغيل هذه المحطات حتى نتخلص من المزايدات السياسية ويخرج علينا المحافظ يقول (20) ساعة كهرباء للبصرة و نحن حتى (12) ساعة يومياً كمعدل لم تصل إلى محافظة البصرة.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
بعد الترحيب بالسيد نائب رئيس الوزراء.
في ما يخص الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار، تعاني المحافظة من نقص كبير في تجهيزها بالطاقة الكهربائية بل هي الأسوء في التجهيز وهذا مؤشر لدى وزارة الكهرباء فهناك كحطة توليد واحدة في المحافظة إنتاجها (400) ميكاواط ولا تحتوي على مصادر ومحطات تغذية أخرى مثل محطات الـ(400).
أن المحطات المتلكئة في المحافظة هي:-
أولاً: محطة القرض الياباني في الغراف.
ثانياً: محولة الــ أو تو الذاتية الخامسة وهناك إمكانية لنصبها بشكل مؤقت وهذا يحتاج إلى تمويل من الوزارة.
ثالثاً: المحطة الهندية بـ(500) ميكاواط والتي كان من المؤمل تنفيذها بشركة هندية وتم تحويلها لشركة إماراتية ولم تنفذ إلى الآن.
رابعاً: المحطة اليابانية وهي متعثرة أيضاً.
المحافظة أيضاً بحاجة إلى المحطات(132) وهناك أربعة محطات مقرة من وزارة الكهرباء ولكن لم يتم العمل بها.
أما دائرة التوزيع في المحافظة فهي بحاجة إلى (15) محطة تحويلية (33) وهي مقرة من الوزارة ولكن من غير تنفيذ، كذلك هي بحاجة إلى خطوط (33) ومواد صيانة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على كلام الأخت زينب عارف، ليس على موضوع الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لا تعليق على ما يقوله.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
لا ليس تعليق، شطب كلام.
أولاً: أهل نينوى لا يجوز ونحن قلنا أكثر من مرة قلنا لا يجوز تعميم كلمة داعش على كل أهل نينوى بغض النظر يعطون نينوى (24) ساعة أو (12) ساعة أو (8) ساعات، ليس هذا الموضوع، ولكن موضوعي لا يجوز مكافئة أهل نينوى بأنهم داعش، تشطب هذه الكلمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل ما يؤشر إلى المعنى الذي ذكره السيد النائب يشطب.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
نرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له.
أنا لدي سؤال للسيد نائب رئيس الوزراء وكل لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.
ما هي الإجراءات التي إتبعتها لجنة الطاقة في موضوعين:-
الموضوع الأول: جولة التراخيص وما يتعلق بالمصاريف التي تحمل للحكومة العراقية من قبل الشركات لأنه كما تعرفون جولة التراخيص هي عبارة عن أن نعطي أجور الخدمة والحكومة تتحمل التراخيص، فأريد أعرف حالياً المعدل كم يكلفنا البرميل كمصاريف أي أجور الخدمة وأجور المصاريف كمعدل، كم يكلفنا البرميل الذي نعطي عليه للشركات الأجنبية وهذا جداً مهم يؤثر بالسادة النواب حتى نستطيع أن نقارن بين هذه الجولة للتراخيص والأنواع الأخرى من جولات التراخيص مستقبلاً.
الموضوع الثاني: إجراءاتكم في كيفية تسهيل وتشجيع الإستثمار في مجال قطاع الطاقة الكهربائية وخصوصاً التوليد في محافظات العراق كافة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
أرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له.
سيدي الرئيس، لدي أربع ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: تتعلق بمسألة إستيفاء أجور الكهرباء ونحن نعرف ما حصل قبل فترة عندما أصدرت وزارة الكهرباء مسألة جدول أجور الكهرباء لذلك نقول الآن للأخ نائب رئيس الوزراء نحن نقدر تماماً هذا الأمر الذي يمثل إيراداً مهماً للدولة، فهل إستطاعت لجنة الطاقة أو مجلس الوزراء إيجاد معيار بحيث لا يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود وفي ذات الوقت يمثل إيراداً للدولة.
الملاحظة الثانية: تتعلق بخط الأنبوب العراقي السعودي، تحدث الأخ نائب رئيس الوزراء على أن هناك جهود لتغيير مسار خط النفط الناقل العراقي الأردني، نحن نعرف بأن هناك خط نفط عراقي سعودي وله سنوات عديدة متوقف وهناك علاقات سياسية أصبحت بين العراق والسعودية، هل بالإمكان إستثمار هذه العلاقات السياسية الجديدة في تشغيل هذا الخط؟
الملاحظة الثالثة: تتعلق بالثروة المائية، تحدث السيد الرئيس على أن هناك هدراً كبيراً يحصل في هذه الثروة ونحن نقول بأن العراق لا يزال يعتمد على وسائل ري متخلفة جداً تتمثل بالري بالواسطة والري سيحاً وهناك وسائل ري حديثة وهي الري بالتنقيط والري بالرش، نطلب من الأخ نائب رئيس الوزراء التنسيق مع وزارة الزراعة لتفعيل هذه الوسائل الجديدة في الري وتكليف وزارة الصناعة التي تمتلك شركات تستطيع تصنيع مثل هذه الوسائل الجديدة.
الملاحظة الرابعة: مسألة العقود العاملين في وزارة الكهرباء والذين يصل عددهم أكثر من (20) ألف عامل، ما هو مصير أصحاب هذه العقود وهل في نية وزارة الكهرباء تثبيتهم؟
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
أرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له.
بدايةً أريد أن أقول بأننا نتطلع إلى أن يكون هناك إستئناف لمفاوضات بين الحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم لحل المشاكل الموجودة بين الطرفين وخاصة فقط للتوضيح لأن الأزمة المالية حادة في إقليم كردستان أيضاً وموظفي إقليم كردستان إلى الآن لم يستلموا رواتب شهر نيسان.
سؤالي حول كركوك، مستحقات محافظة كركوك من البانزين أصلاً سابقاً كانت حصة كركوك من البانزين (1) مليون و (300) ألف لتر يومياً ولكن الآن على الرغم من وجود ما يقارب (550) ألف نازح في المحافظة ومع ذلك كميات البانزين المخصصة لكركوك هي (250) إلى (300) ألف لتر وبصورة متقطعة.
بالنسبة لمستحقات البترودولار، إلى الآن لم يتم دفع مستحقات البترودولار لسنة 2013 و 2014 و إلى الآن 2015 لمحافظة كركوك، أسأل، ما هو السبب؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
السؤال الأول: ذكروا ان هناك توجه خاطيء أي لا يوجد ترابط بين المواد الأولية التي يعتمد عليها وبين نوعية المحطات التي تشيد مثلاً وقود الغاز غير متوفر يركز على بناء محطات غاز، مثلاً يركز فقط على إنشاء محطات توليد ويهمل النقل والتوزيع بمعنى يوجد خلل في الإستراتيجية وخلل في التخطيط يجب ان نعالجه ونُساءل المتسبب ولا نفكر في خيارات أخرى يتحمل عبئها ويدفع ثمنها المواطن ويدفع فاتورة أخطائنا وتلكؤنا وعدم كفاءتنا وهذا غير منصف.
الموضوع الثاني: الإستثمار يحتاج الى دراسة معمقة قبل الإقدام عليه وبيع هذه المحطات هل سيكون بنفس الأقيام؟ أم دون أقيامها الحقيقية لها؟
هل ستتكرر تجربة جولات التراخيص؟ في البداية كانت علاج سحري وستكون تكلفة البرميل دولار واحد أما الآن المختصين يقولون تكلفة البرميل تصل الى (20) دولاراً ونتخوف ان تحصل مثل هذه المضاعفات، ثم هل سيتحمل موظفوا الشركات ثمن وضريبة هذا التحول ويسرح أعداد كبيرة منهم لأنه واحدة من حسابات المستثمر ويقلل سعر الكلفة ويحسب من ضمن سعر الكلفة عدد الموظفين أو العاملين.
الموضوع الثالث: بالنسبة الى الماء كان هناك توصيف للمشكلة نأمل أن تبين لنا المعالجات خصوصاً السدود التي تسيطر عليها داعش.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
السؤال الأول: مراحل العمل في العقد المبرم مع مجموعة شركات كويت إرجي والشركات الأخرى المحال بعهدتها عقد حقل المنصورية الغازي؟
السؤال الثاني: يتعلق بمنطقة المنصورية بخصوص العقد المبرم مع شركة ألستوم الفرنسية الخاص بمحطة المنصورية للطاقة الكهربائية والتي يجب ان تعمل في المرحلة الثانية على الغاز المنتج في نفس الحقل.
السؤال الثالث: موضوع المياه، نعم السيد الرئيس والسيد نائب رئيس الوزراء، أزمة حقيقية قدمت هيأة الرئاسة بيان وضح فيه حجم الأزمة والمعالجات التي يجب ان تتخذ من الحكومة ومجلس النواب لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
لدي نقطتين حول النفط والكهرباء، فيما يخص النفط هناك بعض التصورات حتى لدى الأخوة النواب أنه كل ما هو مثبت في الموازنة هو نعم قانون في الموازنة لكن التخصيصات المثبتة في الموازنة ليست بالضرورة تصل الى الإقليم أو المحافظات على إعتبار هذا يعتمد بالدرجة الأساس للسيولة النقدية ونعلم ان السيولة النقدية تعتمد اليوم على صادرات أو واردات النفط.
قضية النفط هي ليست قضية بيعة وشراء السيد نائب رئيس الوزراء ذكر أنه كان هناك إتفاق أنه عندما يسلم الإقليم (550000) برميل نفط في اليوم مقابل (17%) أعتقد هذا المفهوم ليس بالضرورة ان يكون هكذا على إعتبار ان اليوم المحافظات الوسطى والجنوبية هي التي تنتج نفط والتي هي بحدود (3) مليون برميل تخصيصاتهم في المحافظات لا تصل لهم بالشكل الكامل ولذلك لا ينظر الى هذه العملية هي عملية بيع وشراء. موضوع الإتفاقية النفطية أنا أعتقد هناك لبس علينا ان نضع النقاط على الحروف اليوم هنالك مشاكل سياسية ليست فنية وإذا كانت مشاكل فنية اليوم الإقليم تصل كميات النفط المصدرة عبر ميناء جيهان بحدود (420000) برميل في اليوم وهذه مبيعات شهر حزيران لعام 2015 يبيعها الإقليم، إذا قلنا هناك مشاكل الفنية، أين المشاكل الفنية إذن؟ إذا الإقليم اليوم يبيع (420000) برميل في اليوم والإقليم لم يسلم في شهر حزيران ما معدله (1500) برميل في اليوم الى الحكومة الإتحادية والى سومو بتقارير رسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما رأته هيأة رئاسة البرلمان ان جدول الأعمال سيقتصر على هذه الإستضافة وكل من ثبت إسمه يتحدث وأرجو ان نحافظ على النصاب بإجراء عملية تصويت في نهاية الإستضافة في قضية وزير الصناعة وهذا الموضوع سيدرج الى جدول الأعمال.
– السيد بهاء حسين علي الأعرجي (نائب رئيس مجلس الوزراء):-
بالنسبة الى النائب آريس عبد الله، قانون النفط والغاز وصل الى مراحل متقدمة وكانت هناك أكثر من نسخة وفيها إشكالات كثيرة وخلال هذه الأشهر وهذه السنة سوف يصل الى مجلس النواب وفي آخر التدقيقات لدى هيأة المستشارين وسوف يعرض على مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء أعطى أهمية لهذا القانون على إعتبار أنه سوف يحد من الكثير من المشاكل الموجودة في الوقت الحاضر.
المشكلة ما بين النفط والكهرباء هي مشكلة مزمنة لكن آثارها كما تلاحظون وعلى الرغم من الأزمة الموجودة بقلة الواردات والموارد لكن أقل من السنوات السابقة وذلك بسبب تشكيل لجنة مشتركة. التجاوز على الشبكة الوطنية هي كثيرة مرة من المواطن ومرة من بعض مجالس المحافظات بأخذ أكثر من حصتها لكن لجنة الطاقة قررت قبل إسبوعين بقراراتها إلغاء كافة الإستثناءات مثل المنطقة الخضراء ولدى المسؤولين وبإستثناء الشقق ولدى الدوائر الحكومية تلغى ويعطون إنذار لكن ممكن ان يأخذ (24) ساعة على ان يدفع فاتورة تختلف عن الفاتورة التي يدفعها المواطن وتكون بالسعر التجاري.
النائب عدنان الجنابي أنا معك في موضوع الغاز لم يطرح بالشكل الدقيق لكن هو هذا الصحيح ومع كل ذلك أنا أقول العراق غير مهيء لا هذه السنة ولا السنة القادمة ولا قبل سنتين بأن يكون لديه غاز فلماذا نذهب الى هذه المحطات.
موضوع الدكاكين محطات تعبئة الوقود تكلمت عن هذا وهو في محضر اللجنة الآن وفي نقاشات ان يكون هناك نوذج موحد وهذا يعطى للمواطن للإستثمار لكن لا يعطى للإستثمار بأن يكون المستثمر هو الذي يضع الأسعار هناك أسعار موجودة من وزارة النفط هي التي تحدد هذا السعر الموجود والمدعوم لكن إدارة المحطة تكون من قبل اقطاع الخاص.
النائبة حنان الفتلاوي، من تأريخ 15/6 باشرت وزارة النفط بتزويد محطات بواقع (25) عن كل أمبير وتم تبليغ مجالس المحافظات بذلك وأي تجاوزات على المجالس ان تتخذ الإجراءات بحق هؤلاء. أما ساعات التجهيز أنا أعتقد لم تكن دقيقة مثلما تفضلتي به البصرة تجهز بواقع (20) ساعة يومياً والناصرية (16) ساعة والمحافظات التي فيها قلة بتزويد الطاقة هي النجف والسماوة وبابل والسبب هو الوقود وأنا كنت قبل اربعة أيام في النجف تحتاج الى (900) ميغا والآن التوليد (400) ميغا و (425) واقفة لأنه لا يوجد وقود والمشكلة ليست فقط في التوليد إنما مشكلة إدارة أيضاً.
نقل الطاقة يعالج من خلال طرح هذا الأمر الى شركات متخصصة وان يكون هم الوزارة على النقل والآن الإستثمار لدينا (13000) ميغا وهذه (7000) ميغا بحدود أعطت إستثمار وبالتالي هذا شيء كافي لكن النقل يجب ان يكون بحوزة الحكومة وإذا كانت هناك موافقة في البرلمان ومن مجلس الوزراء ببيع هذه المحطات المبالغ التي سوف تأتي من هذا البيع تخصص للنقل والتوزيع حتى نكون أمام سقوف زمنية لإنهاء هذه المشكلة ومهما ولدنا كهرباء إذا لم تكن لدينا منظومة بالنقل سوف لا يكون هناك أي تحسن بواقع الكهرباء.
إستقطاع الموازنة، نعم الحكومة العراقية إستقطعت من أي حصة ناقصة في تسديد إقليم كردستان من الحصة المقررة في الموازنة ولذلك كان هناك عتب ومشاكل ومطالب من الأخوة في الإقليم بعدم التسديد وهو في الحقيقة نحن ليس لم نسدد إنما هذا إتفاق مقدار ما يسلم عليه ان أسلم السيد علي معارج، أنا لم أقل هذا من أجل هناك بيع للنفط لا أنا أقول موضوع بيع النفط منفصل جداً عن موضوع (17%) التي جاءت بقانون بغض النظر عن كان النفط أو لم يكن وهذه منذ عام 2003و 2004 لكن هو كان إتفاق حتى يكون ضابطة لتسديد كامل النفط ان يكون تسديد كامل (17%) هذا هو المفهوم لكن لا نربط هذا بذاك.
النائب حبيب الطرفي، الكهرباء في مراحلها الأولى وأنا لا أريد ان أكون مثل غيري نعم هنك فرق في التوليد عندما كانت (6000-7000) ميغا واليوم وصلنا الى (13500) و (2000) خارج الخدمة وهذا تقدم لكنه لم يوازي ما صرف على الكهرباء وأيضاً لم يكن هناك تقدم في المجالات الأخرى وقلنا منظومة الكهرباء متكاملة نقل توزيع توليد التطور والتقدم كان في الإنتاج لكن في بقية القطاعات غير موجود. أنا كنت عضو مجلس نواب وكانت لدينا مؤشرات على وزارة الكهرباء ولذلك وجهت وزارة الكهرباء بكتاب رسمي وبقرار من لجنة الطاقة والسيد المفتش العام بأن نراجع العقود السابقة الكبيرة، أما تقول لي كم صرفت على وزارة الكهرباء كان عندي سابقاً هذا الفهم لكن عندما جئنا بالملف رأينا (60000) موظف فائض في الوزارة، لم تكن هناك ستراتيجية لا بملف الطقاة بصورة عامة ولا بمفرادات هذا الملف وإذا تسألني عن السقف الزمني إذا كانت الأموال متوفرة والتوليد خلال سنتين سوف نكون بالكافي وإذا لم تكن الأموال مخصصة ولم تأتي شركات البيع بالآجل سوف يبقى نفس الخلل نعم سوف يكون هناك تطور لكن ان تكون الكهرباء (24) ساعة لم يكن هذا موجود إذا لم نأتي بكل الملفات.
السيدة زينب هذه توصية وليس قرار وهنا نوصي الحكومة ومجلس النواب إذا بعنا هذه المحطات أفضل لأنني قلت اليوم إذا وزارة الكهرباء تنتج (16) سنت وإذا نشتريه من نفس المستثمر يكون (6) سنت وهذا فيه توفير أما ما هو ضمان المستثمر فهو سوف يدفع أقل مبلغ هو مليار دولار وهذا هو الضمان هو موجود في الآراضي العراقية، أما الخط الناقل هو معطل ولذلك اليوم نحن ليس لدينا إنتاج في ديالى تعطل بسبب الظروف الأمنية، إنهاء العقود كان بسبب قانون الموازنة، أما الموصل لم تزود بالكهرباء ب (24) ساعة و (300) ميغا والغرض من هذا لو لم نصدر هذا لأن الكهرباء تولد من سدة الموصل ولو لم نصدر سوف تؤثر على سدة الموصل.
النائبة عواطف، لجنة الطاقة تشرف على الوزارات ولا نتدخل بعملهم التنفيذي وليس لدينا لا من بعيد أو قريب في إختيار المدراء العامين ونعم يجب ان تعلم اللجنة وتؤخذ موافقتها ممكن هذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء السابق لكننا نتدخل ونحن لا نعرف الآن من الذي أتى ولم يكن هذا الأمر. النائب علي الصافي، نعم أنا أقول هناك مشاكل كبيرة في محافظة ذي قار لذلك كان هناك إجتماع قبل أيام قليلة مع المحافظ وبعض أعضاء المجلس ورئيس المجلس مع وزارة الكهرباء تم حل بعض المشاكل لكن هناك مشاكل أخرى تحتاج الى أموال نحاول تخصيصها والناصرية اليوم حسب الجدول لديها (16) ساعة تجهيز. النائب الدراجي، جولات التراخيص اليوم واقع حال المعترض والموافق أصبح واقع حال وأي تجاوز وإثارة أي مشكلة هو ليس بصالح الحكومة العراقية وممكن تناقش في حينها، لم يؤشر شيئاً ان يكون هناك سوء نية أو حالة فساد في هذه الجولات من الجانب العراقي والموضوع انه لم تنظم هذه العقود بشكل صحيح ونحن إطلعنا على أوراق وهذا ما إعترضت عليه اللجنة السابقة والحالية ولم يكن رضا من طرف دون طرف وحتى لجنة الطاقة السابقة التي كانت برئاسة الشهرستاني أشرت بعض هذه المخالفات بالتنفيذ وليس من المعقول ان تستأجر طائرة ب(3) مليون دولار في الشهر وهي أسعاف تدفعها الشركة في السنة وتبلغ (36) مليون دولار وفي نهاية السنة تدفعها الحكومة وبالتالي نحن نشتري نفس هذه الطائرة بسعر (6) مليون مثلاً. تأجير الطائرات من غير المعقول أنه مدير الشركة يأتي من دبي الى البصرة وتأتي فاتورة بمبلغ (260000) دولار أي شخص اليوم إذا يريد ان يستأجر طائرة من دبي الى هنا من المستحيل ان تتجاوز (70000-80000) دولار، اليوم أصغر موظف في هذه الشركات يجب ان ينقل بسيارات مصفحة وشركة أمنية وكلفة إيصاله من المطار الى موقع العمل كذا، هذه المصاريف موضوع مراجعة والخلل ليس في العقد هو نفسه الفكرة من جولة التراخيص كانت فكرة هي لتطوير الإنتاج لكن هناك أمور حدثت أثناء تنفيذ هذا الأمر وهذا للأمانة أشر هذا الخلل أو السوء في التنفيذ في اللجنة السابقة كما أشر الآن، تسهيل الإستثمار، الإستثمار بالتوريد مفتوح ونحن خلال هذه الثلاثة أشهر أعطينا (7500) ميغا إستثمار الى شركات معروفة من قبل الكثير من أعضاء مجلس النواب. إستيفاء أجور الكهرباء، نعم هناك تسعيرة جديدة سوف تظهر تراعي فيها الفقير ونحن إذا لم نستوفي هذه الأجور سوف يبقى قطاع الطاقة معطل ولكي نقيم المشاريع ونأتي بالوقود وتعمل الكهرباء يجب ان يكون هناك مردود ولذلك يجب ان تكون وقفة من الجميع في تمرير هذا الأمر. الخط السعودي العراقي هو خط عراقي (100%) داخل الأراضي السعودية ولا أحد يستطيع ان يتجاوز هذا الخط أو يصادره وهو كلف العراق في حينها مبالغ كبيرة واليوم يكلف أكثر لذلك بعثنا برسالة الى الجانب السعودي بأن هذا الخط عراقي والآن توجد فكرة في لجنة الطاقة وهي بعيدة عن موضوع الطاقة ويوجد ترابط بينه وبين ملف الأمن وصلنا الى قناعة إذا لم تكن هناك مصلحة لدول الجوار داخل العراق مصلحة إقتصادية سوف يبقى أمن العراق مهدد لذلك نسعى ان يشترك الجيران في الكثير من هذه الأمور حتى تكون هناك مصالح لهم خارج العراق لكن مع حفظ المصلحة العراقية الوطنية هذه المصالح الإقتصادية تدفعهم الى حماية مصالحهم ومن ثم حماية الوضع في العراق، وهذا الخط موجود وهو خط عراقي وطني لا أحد يستطيع ان يتجاوزه لكن القطيعة التي كانت بين البلدين أخَّر هذا الخط ونسعى الى تشغيله. وسائل الري سوف نبحثها العقود ثبتت في الموازنة والظرف المالي الموجود هو الذي قلل هذه الموارد. رواتب كردستان مسلمة بالكامل والحكومة الإتحادية لا تدفع رواتب إنما تدفع حصة إقليم كردستان ومثلما قلت الحصة إذا قل النفط بهذا المقدار يكون التسليم بهذا المقدار والنفس بالنفس والمبالغ التي في الإقليم للحكومة العراقية سلمت الى الإقليم وإذا يوجد خلل في التوزيع هذا الموضوع ليس أمامنا ونحن حريصين ان يبقى هذا التواصل وان تزول هذه المشاكل بجهود الجميع. الكميات لم تزداد على الرغم من وجود النازحين في كردستان وهم مشكورين عندما إستضافوا هذا الكم الكبير ومصفى بيجي معطل وإذا المصفى معطل يجب ان نقلل الحصة واليوم (60%) من المشتقات التي تزود للعراق تأتي من بيجي وفقط النصف الأول من السنة نحن دعمنا المشتقات (500) مليون دولار بهذه الظروف التي يمر بها العراق والحكومة حريصة على هذا الموضوع. النائب عمار طعمة أنا أتفق معك هناك خلل في التخطيط ولذلك هذا الملف ملح علينا ان نشترك ونتعاون جميعاً في إيجاد حلول لهذا الأمر. بيع المحطة أكيد سوف يكون هناك لجان للتقييم والبرلمان سوف يشترك في هذا الأمر وتوجد محطات جديدة وسعر الألف ميغا هو سعر عالمي حسب منشأ هذه المواد تتراوح من (800) مليون الى مليار دولار وهكذا وهذا الأمر يكون دقيق. جولات التراخيص تكلمنا عنها قبل قليل. موظفي الشركات, الشركات إذا تم بيعها أو حدث فيها إستثمار وبعض المحطات أصبحت إستثمار لكن في القرار شرط ان يحافظ على هؤلاء الموظفين وبالتالي أكيد الموظفين من أولويات الوزارات أو اللجنة. مشكلة الماء السيد المستشار سوف يعطيكم الحلول حولها. النائب فرات التميمي، يوم أمس على وجه التحديد كان هناك إجتماع وزارنا وفد من شركة كويت إنرجي ووجه بأن الوضع الأمني مستقر وضرورة المباشرة بهذا العمل وخلال اليومين الماضيين كان هناك إجتماعات مستمرة ما بين الشركة والوزارة الى إنهاء هذا الملف.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في خصوص موضوع المياه توجد قضية إذا ممكن ان تعالج، نواب محافظة البصرة أنتم ذكرتم (20) وهم ذكروا (12) وبعضهم ذكر (10) هذا الإختلاف في الأرقام ما هو سببه؟
– السيد بهاء حسين علي الأعرجي (نائب رئيس مجلس الوزراء):-
أنا عندي مستند رسمي بحصة كل محافظة عن كل يوم والبصرة (20) ساعة وإتصلنا بالسيد المحافظ كذلك لكن بسبب الإختناقات وبعض المحطات غير موجودة هناك مناطق أو منطقتين في البصرة فيها تجهيز أقل من هذه الساعات وعموم البصرة (20) ساعة لكن ممكن هناك منطقين أقل من هذه الساعات، تجهيز البصرة (2400) ميغاواط مقابل (3000) لمحافظة بغداد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
موضوع المياه يوم أمس كان هناك إجتماع الى الرئاسات الثلاث والأخ رئيس مجلس الوزراء تحدث عن موضوع المياه وقال نحن مقبلين على قضية خطرة في مسألة المياه سواء في الشرب أو في السقي أو مسائل أخرى وهناك مجموعة إجراءات في هذا الموضوع ستقوم بها الحكومة منها موضوع سياسي يتعلق في العلاقة مع تركيا والمطالبة بمزيد من الحصة وهناك أيضاً إجراءات عسكرية يمكن ان تقام بخصوص هذا الموضوع لكن في كل هذه المسائل قد لا يمكن علاج هذا التحدي أو المسألة التي سوف نواجهها في الأشهر القادمة ويتحمل المواطن والمسؤولين في مختلف الوزارات ومنهم أعضاء مجلس النواب المسؤولية في هذا الموضوع وهذه قضية مهمة مقبلين عليها وقضية الكهرباء والنقل نحن مستمرين في حل مشاكلها وسمعتوا التوصيات بهذا الخصوص وموضوع المياه لم يأخذ حقه الكامل من حيث الحديث في هذا الجانب والأخوة في لجنة الزراعة والمياه لديهم بيان في هذا الخصوص ومقترحات في هذا الجانب والوقت القادم نخصصه لموضوع المياه ويتحدث السيد المختص في هذا الجانب ثم لجنة الزراعة والمياه توضح المطلب ثم نذهب الى المداخلات الأخرى لأنه الغرض من هذا الإجتماع كان لتنبيه المواطن وأعضاء مجلس النواب الى خطورة هذا الموضوع وما هو الموقف المطلوب؟ وما هي الإجراءات التي يجب ان نتعاون عليها؟
– السيد مرتضى حسين علي (مستشار زراعي في رئاسة الوزراء):-
شحة المياه في هذا الموسم هي ليست وليدة هذه الأيام في 1/7 من العام الماضي نمتلك (25) مليار متر مكعب من الخزين الفائض عن الحاجة واليوم لدينا (16) مليار متر مكعب معظم هذا الخزين موجود في منظومات الخزن على نهر دجلة والمشكلة الأكبر على عمود نهر الفرات وسببه أساساً هو قلة إطلاقات حكومة تركيا للمياه في نهر الفرات وسيطرة داعش على عمود الفرات المار من خلال سوريا والكل يعرف عصابات داعش لديها ملفين أساسيين هي ملف الطاقة والسيطرة على منابع النفط لغرض تمويل العمليات الإرهابية والسيطرة على الخزانات والسدود لغرض الضغط السياسي الحكومتين السورية والعراقية، نحن فقدنا كميات كبيرة من المياه خلال شهر واحد بأخطاء تكتيكية قامت بها بعض الجهات التي ليست لها علاقة بوزارة الموارد المائية والمشكلة الآن حتى مع الضغط الدبلوماسي والسياسي على تركيا وحتى لو إفترضنا ان تركيا بزيادة الإطلاقات على عمود الفرات سوف تقوم عصابات داعش بخزن هذه الإطلاقات في سد الرقة وهذا السد يتبعه خزان الأسد أو بحيرة الأسد وطاقتها الخزنية حوالي (14) مليار متر مكعب وداعش قامت في الشتاء بإطلاق كميات كبيرة من المياه في هذا الخزان إستعداداً لموسم الصيف لإستيعاب الكميات الواردة من تركيا والحل الذي في بالنا الآن وهي مجموعة حلول موضوعة في إدارة المياه الداخلية وإشراك المواطنين والجهات ذات العلاقة بترشيد إستخدام المياه كذلك العمل بنظام المناوبة أو المراشنة حتى في مياه الشرب وليس من الضروري ان نعطي (24) ساعة مياه شرب للمواطنين أعطيه ثلاثة أيام في الإسبوع ويحاول يرتب وضعه من الكميات المتاحة والفلاح لا أعطيه (24) ساعة مياه متاحة لزراعة الشلب إنما كل إسبوع يومين كما تعمل الدول في عملية تقنين المياه. الوزارة قامت بإجراءات من بداية الشهر الخامس وتحتاج الوزارة الى دعم إجراءاتها من السادة النواب ومن لجنة العلاقات الخارجية بالضغط على الجمهورية الإسلامية وعلى تركيا بزيادة الإطلاقات بإتجاه نهر دجلة ونحن الآن لدينا قناتين ما بين نهر دجلة والفرات قناة سامراء الإروائية وطاقتها التصميمية (200) متر مكعب بالثانية تنقل من دجلة الى الفرات لأن العمليات الإرهابية التي قامت بها داعش خربت أكتاف القناة وعملت سدود ومعابر من أنابيب أغلقت بها مسار القناة لحد اليم إستطعنا ان نعبر (60) متر مكعب في الثانية ما بين دجلة والفرات كذلك لدينا المهرب الإضطراري الفيضاني ما بين دجلة والثرثار ومن الثرثار الى الفرات هذا أيضاً فيه مشاكل كثيرة ويحتاج الى كريه. هناك من الإجراءات عدا إدارة الموارد المائية الداخلية والحكمة في إدارتها من قبل الوزارة والإجراءات الدبلوماسية والسياسية مع دول الجوار وإشراك المواطن في التفكير في إدارة المياه والثقافة في المجتمع العراقي هي ثقافة الوفرة في المياه ويمكن ان نتحذر من موضوع الفيضانات المواطن والمشغل والإداري في البلديات ووزارة الموارد المائية يفكر ان لا يحصل فيضان والآن يجب تحويل التفكير من إقتصاد الوفرة الى إقتصاد الندرة ونجعل التفكير أنه لدينا مياه نادرة وسوف تزداد هذه الندرة مستقبلاً ليس فقط من حيث الكمية حتى من ناحية النوعية نحن تعودنا ان نقوم بتدوير مياهنا بمياه البزل المالحة برمي الفضلات والملوثات البيئية في القنوات والجداول وهذا الموضوع يجب ان يكون فيه إهتمام وتثقيف للآخرين.
بالنسبة الى نهر الفرات الخزين لا يتجاوز مليار متر مكعب حالياً لذلك نعتمد إعتماد كلي على عمود نهر دجلة كذلك إعتمادنا على نهر دجلة سوف يؤدي الى إستنفاذ الخزين الموجود في سد الموصل وسد الموصل لو كان وضعها من حيث البنية التحتية كما يجب كان ممكن ان نصل الى (11) مليار لكن تعرفون سد الموصل أنشيء في منطقة جبسية أصيبت بالتكهفات وتخلخلت أسس هذا السد والآن لا يتجاوز الخزن عن (7) مليار واليوم نحن لدينا (6,3) مليار متر مكعب من المياه نحاول نغطي بها الحاجة الصيفية لهذا الموسم على عمود نهر دجلة ونستطيع نقله من دجلة الى الفرات.
في موضوع ترشيد إستهلاك المياه في المبادرة الزراعية بدأنا بمشروع واحد عام (2012) خصصنا موارد كبيرة جداً للإستيراد والتعاقد مع شركات وزارة الصناعة لشراء منظومات الري بالرش ومنظومات الري بالتنقيط وهذا البرنامج ماشي وفي آخر إجتماع يوم 22/6 اللجنة العليا للمبادرة الزراعية هناك توجيه من وزارة الزراعة بالإعتماد ما تنتجه وزارة الصناعة من منظومات الري بالرش والتنقيط بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات الدولية.
حول سؤال النائب فرات التميمي، تقوم الوزارة بإجراءاتها وتحتاج الى دعم لجنة الزراعة والمياه واللجان الأخرى المختصة في مجلس النواب.
– النائب محمد ماشي جري الطائي (نقطة نظام):-
المادة (114) ثانياً، تنظيم مصادر الطاقة الرئيسة وتوزيعها بين الحكومة الإتحادية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام هذه مناقشة ونقطة النظام تقول أنك أدخلت موضوع آخر في هذا الموضوع ولك الحق وهذا يسمى سير عمل الجلسة أما عندك رأي وتقول وفق المادة الفلانية في موضوع الطاقة هذه تعتبر مناقشة يأتيك الدور وتتحدث به بكل وقتك.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبد النبي:-
أنتهز فرصة وجود السيد نائب رئيس الوزراء لنقل معاناة محافظة المثنى وهذه المعاناة نقلناها الى وزير الكهرباء كممثلين عن محافظة المثنى لكن بدون أي فائدة ومثلما تعرفون محافظة المثنى هي ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة يوجد لدينا قضاء السلمان وناحية بصية (200) كيلومتر مربع عن المحافظة معدمة نهائياً عن الكهرباء والمحافظة تعمل (225) ميغاواط (100) تجهز من محافظة ذي قار و(125) من محافظة الديوانية وهذه الكمية لا تكفي ولا تفي بالغرض، أرجو من السيد نائب رئيس الوزراء ان يتدخل شخصياً مع السيد وزير الكهرباء أولاً زيادة حصة المحافظة من (225) ميغاواط.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دقيقة واحد لكل متحدث لأن السيد نائب رئيس الوزراء وقته محصور ونرجو الذهاب الى الفكرة مباشرةً بدون مقدمات.
– النائبة أمير كريم حمة لاو مردان:-
بالنسبة الى مشاكل الكهرباء السيد نائب رئيس الوزراء طرح موضوع إحالة مشاريع الكهرباء الى الإستثمار وهو الحل الوحيد بالنسبة لحل مشاكل الكهرباء ونحن لدينا عدة مشاريع متوقفة لحد الآن في محافظة كركوك لدينا محطتان كل محطة تتكون من وحدتين وكل وحدة تتكون من (160) ميغاواط ومحطة من قبل الشركة الروسية يتم تنفيذها إحالة الى الإستثمار أما المشروع الثاني محطة مشروع كهرباء الدبس الجديدة وتنفيذها من قبل شركة سيمينس الألمانية.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
بالنسبة الى التعاقد مع الشركات بعقود التراخيص هذا الموضوع البرميل محسوب على أساس الكلفة والكلفة مثلما تفضل السيد النائب بأن الشركات الأجنبية تكلف كافة المصاريف الموجودة بالنفط من السفر والسكن للمواطنين الأجانب كله يحتسب على سعر البرميل ونقترح ان يكون السعر هو لسعر البرميل وليس للكلفة.
هناك آبار موجودة في مناطق حدودية، ما هي إستراتيجية الدولة للإهتمام في هذه الحقول لاسيما الدول المجاورة لديها أبراج تعمل بالحفر المائل وهذا موضوع مهم ولدينا حقول في المناطق الحدودية.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
1- توجد ديون بين ثلاث مكونات المواطن ووزارة الكهرباء ووزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة النفط ما بينها (6) مليار وبين المواطن ووزارة الكهرباء (7) مليار وإطفاء الديون مهم في مثل هذا الظرف الذي يعيشه المواطن بضروف صعبة جداً والجانب الآخر هو جانب الغاز هناك هدر بقضية طاقة الغاز هذا ما يسبب حرق الغاز في الجو الى تلوثات بيئية أدت الى إنتشار الأمراض بالإضافة الى حرق ملايين الدولارات يومياً.
2- الشركات النفطية هناك بخس في العمالة العراقية وتواجد العمالة الأجنبية بشكل واضح على حساب العمالة العراقية.
3- الجداول البيانية لوزارة النفط.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
1- نطالب بزيادة حصة كركوك من الكهرباء الوطنية وذلك لإيواء كركوك لأكثر من (100000) عائلة نازحة.
2- بعد تقليل حصة كركوك من البنزين من (1300000) لتر الى (250000) لتر نقترح كحل سريع إضافة وحدة تحسين النفثا في مصفى كركوك الموجود حالياً.
3- متى ننتهي من إستيراد المشتقات النفطية من دول الجوار؟ ومتى سننشيء مصفى حديث ومضى على سقوط النظام (12) سنة وتوقف مصفى بيجي منذ سنة يعطينا درس بهذا الخصوص؟
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
محافظة بابل من المحافظات التي أجحف حقها بسبب عدم وجود من يمثلها في مركز إتخاذ القرار كرئيس وزراء أو وزير والآن الذي يحصل في محافظة بابل تنتج الكهرباء لكن هي أقل المحافظات الآن الموجود فيها من الكهرباء بسبب أخذ الكهرباء منها الى محافظات أخرى. بالنسبة الى موضوع المصافي أنا حصلت على موافقة من السيد وزير النفط الى إنشاء مصفى للنفط في ناحية الكفل والذي حصل أنه خصصت الأرض وهناك قرار من مجلس المحافظة وجاءت الشركات لكن بقرار من وكيل الوزير المصفى الموجود في كربلاء يسد النقص ولا حاجة لهذا المصفى والآن سيادتك تقول  نحن أخذنا قرار بإنشاء مصافي في المحافظات والآن هل هناك خريطة معلنة؟ مرت سنة ولو في هذه السنة بدأنا في الإستثمار كان أخذ خطوات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
1- هل هناك نية لتعديل عقود الشركات الإستثمارية النفطية؟ وأين وصلتم بالتعديل إذا كانت هناك نية؟
2- سمعنا قبل أيام تصريح لوزير المالية بتحقيق مبيعات من نفط البصرة لغرض توفير سيولة نقدية فما هو تفسيركم لهذا التصريح؟
3- في مجال الغاز تفضل السيد بهاء الأعرجي وقال ان شركة شل مقصرة في إنجازها، ما هي إجراءاتكم حيال هذا التقصير؟
4- بالنسبة الى الموارد المائية، مياه شط العرب مالحة بغض النظر عن الأسباب ومحطات التصفية أصبحت فاشلة وغير قادرة على تزويد شبكات الإسالة بالماء الصالح.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
أثني على ما قاله بعض النواب حول كركوك وأضيف عليهم أنه مستحقات البترودولار لعامي (2013-2014) لم تصرف لكن الكارثة في (2015) منذ سبعة أشهر موظفي البترودولار لم تصرف رواتبهم وكلهم خريجي جدد وبناء حياة جديدة لهم إضافة الى ذلك يصرفون أجور نقل للذهاب الى الدوائر التي يعملون بها لذلك نطلب من السيد نائب رئيس الوزراء حل هذا الموضوع، كذلك شركة نفط الشمال تقسم الى نفط كركوك والى المحافظات أسوة بنفط الجنوب، بالنسبة الى الكهرباء، متى تفكر الوزارة بحل جذري لوزارة الكهرباء؟ لماذا لا يكون هناك تعبئة رصيد مثل الموبايل كما تعمل بها بعض الدول في الجوار؟ وننتهي من التسعيرة وتلافي فاتورة الكهرباء وجبايتها وتقليل عدد الموظفين وترشيد إستهلاك الكهرباء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السيد نائب رئيس الوزراء ذكر ان الإقليم خلال (15) يوم لم يسلم برميلاً واحداً ونحن لدينا معلومات شهر حزيران سلم الإقليم (30000) من الإقليم و(150000) من كركوك في حين ان الإقليم صدر بشكل منفرد (420000) برميل ناهيك عن التلوكأت الموجودة لدينا وأنا لم أذكر الإحصائية لها كسباً للوقت للشهر الماضية ونحن لدينا الموازنة يفترض مجلس النواب ان يحترم هذه الموازنة وأنا أسأل نائب رئيس الوزراء هل تم إتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق المحافظات؟ وأشدد هل تم إتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الحقوق؟ هذا فيما يتعلق بالنسبة الى النفط.
القرض الياباني، هل هو أموال؟ أم معدات؟ قسم منها ذهب الى وزارة الكهرباء، هل هناك جدوى إقتصادية من هذا القرض؟
– النائب سروان عبد الله أسماعيل عزيز:-
نود ان نعرف بأي نص قانوني أو بند دستوري وضع الحصار على الإقليم؟ نحن على علم بأنه في شهري أيار وحزيران قامت حكومة الإقليم بتحويل الكمية المطلوبة من النفط وحسب الإتفاق مع شركة سومو لكن للأسف الشديد حكومة المركز لم ترسل حصة الإقليم ولم تلتزم ببنود الإتفاق وإستمرار حكومة المركز على سياساته الخاطئة تجاه شعب كردستان سوف يجبر الإقليم بأن يبحث عن إيجاد البدائل وحلول أخرى لكي يتمكن من التخلص من الأزمة المالية المقصودة لتغطية رواتب الموظفين والبيشمركة وسد القروض السابقة.
إذا كانت ستراتيجية حكومة المركز هو إبعاد الكرد من السلطة والتقسيم من المستحسن ان نكون صريحين وممكن ان نبدا بالتفاوض لكي نصل الى صيغة ملائمة وبشكل سلمي وأخوي حسب مباديء الديمقراطية.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
كل ما تفضل به السيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له كان عبارة عن تبريرات سمعناها في مؤتمرات سابقة واليوم بعدما عجزت الحكومة عن تقديم الكهرباء للمواطنين لدي سؤالين:
قلة إنتاج هذه السنة عن السنة السابقة وأسعار المولدات التي وصلت الى أكثر من (20000) بعدما عجز المواطن إلا ان يستخدم المولدات، ما هي إجراءات الحكومة بخصوص هاذين الموضوعين؟ موضوع إرتفاع أسعار أجرة المولدات والموضوع الثاني قلة  الإنتاج لهذه السنة عن السنة السابقة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
فيما يخص المحافظات والمناطق المحررة، هل قامت اللجنة الوزارية العليا بإجراء مسح ميداني وتحضير إعادة الطاقة الكهربائية إلى هذه المحافظات والمناطق المحررة وتوفيرها، خاصة في الوحدات الإدارية الإثنتي عشرة من محافظة نينوى، والتي تم تحويلها على يد قوات البيشمركة، وهل إن المبلغ المرصود لتوفير الكهرباء لهذه المناطق المحررة والبالغ مليار و (130) مليون دولار برأي السيد نائب الرئيس هو مجزٍ؟ ويستطيع أن يغطي إحتياجات هذه المحافظات المناطق.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
اللجنة ذكرت فيما يتعلق بجولات التراخيص معلومات مهمة، فأتمنى على هيأة الرئاسة أن تستضيف اللجنة السابقة، وأيضاً اللجنة الحالية تقدم تقريراً رسمياً بهذا الخصوص، حتى نستطيع معالجة الخلل في هذا الإتجاه.
موضوع المياه، هل الحكومة تحتاج إلى تخويل من البرلمان إتجاه إجراءات خصوصية بهذا الخصوص؟ فإذا توجد هكذا إمكانية للسرعة فالمفروض أن يأتي، حتى نساعد الحكومة في الأقل كبرلمان.
فيما يتعلق بالتجاوزات الداخلية على المياه، للأسف هناك تجاوزات خصوصاً في محصول الشلب، توجد تجاوزات هائلة، وهذا يستغرق كميات كبيرة من المياه، أرجو أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة بهذا الإتجاه، لأنها أثرت على مياه الشرب بشكل كبير في مناطق الجنوب في الأقل، وتجفيف الأهوار، الآن الأهوار جفت تقريباً، نسبة الإغمار (20%).
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
نرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
طبعاً سؤالي: عن الأعداد الفائضة في وزارة الكهرباء؟ وهذا شيء عجيب غريب، المفروض نحن في الموازنة قررنا لوزارة الكهرباء ألف درجة وظيفية بناءً على نقص حاصل في الكوادر والملاكات الهندسية والفنية. اليوم نحن نتحدث عن (60) ألف موظف فائض في وزارة الكهرباء، وعلى أساس أن مواد الموازنة وفقراتها كتبت بالتعاون بين الوزارة المعنية ولجنة الطاقة، وهذا لبس وغير واضح.
الأمر الآخر: السيد نائب رئيس الوزراء لديه علم وله دور بأن هناك (200) ميكا واط، (100) ميكا واط تأتي من العمارة، و (100) تأتي من البصرة إلى محافظة ذي قار، ومع إقرار هذه الحصة إلى الآن للأسف الشديد ليست هناك خطوات جدية لإضافتها إلى منظومة الطاقة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
نرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له.
بالنسبة لعدالة توزيع الكهرباء فيه لا توجد بين المحافظات. بابل (8) ساعات تشغيل فقط، في حين هي تنتج (900) ميكا واط أي ثلث ما ينتجه الفرات الأوسط، وحقيقة هذا يتطلب إعادة النظر في توزيع الكهرباء. أضف إلى أن جماعة التصنيع العسكري الموجودين في عمارات الإسكندرية لم يستلموا راتباً لمدة سبعة أشهر، فكيف يتم تسديد أجور الكهرباء وهم لا يوجد لديهم أي مورد، هذا جانب.
الجانب الآخر: بالنسبة لقطاع النفط. الحقيقة لا مجاملة على حساب الشعب العراقي لكل المسؤولين، الذي لم يدفع نفطاً إلى الحكومة فلا يستحق أن يُعطى أي راتب، فيجب أن تكون هناك عدالة في توزيع النفط.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نرحب بالسيد رئيس لجنة الطاقة والوفد المرافق.
في البداية نطالب حقيقة بزيادة حصة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية، لأن حاجتها الفعلية من الكهرباء هي (1000) ميكا واط، وتعطى الآن (400) ميكا واط فقط، أي بواقع ساعة كهرباء مقابل أربع ساعات إطفاء، وليس كما ذكر السيد رئيس اللجنة بأن ذي قار تأخذ (16) ساعة، وللأسف الجداول التي تصدر من الدوائر المتعلقة بوزارة الكهرباء هي جداول غير دقيقة.
السؤال الثاني: وزارة الكهرباء ترفض التعاقد مع شركة أور، وهناك قانون يلزم الوزارات بشراء المنتوج الوطني، علماً أن إنتاج شركة أور يفوق بالجودة الإنتاج التركي والإنتاج السعودي، في حين أن الوزارة تتجه إلى السعودية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
السؤال الأول: هل تم التحقيق من قبل الحكومة الإتحادية في إختيار الخبير السيد (سعد حسن السعدي) رئيس هيأة العمليات في نفط كركوك الذي لديه خبرة أكثر من (40) عاماً في حي عرفة الآمن؟ وما هي النتائج؟
ثانياً: في مديرية توزيع كربلاء يوجد (165) عاملاً يقومون بأعمال الصيانة، لم تعطَ رواتبهم بسبب عدم تخصيص المبالغ، وبدأوا يتركون العمل، مما له تأثير سلبي بشكل كبير على معالجة العطلات، فما هي إجراءاتكم في تأمين الرواتب؟
ثالثاً: كربلاء تنتج (1700) ميكا واط، بينما يخصص لها بحدود (10 – 12) ساعة عمل، نطالب بزيادة هذه الحصة، فقط محطة الخيارات الغازية (1250) ميكا، لكن الذي ينتج (600) بسبب إستخدام النفط بدل الغاز، وهكذا محطة كربلاء الغازية، لذلك نطالب بزيادة حصة محافظة كربلاء.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
بعد الترحيب بمعالي نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له، نقول بأن هناك خرقاً دستورياً من قبل الحكومة الإتحادية التي منحناها الثقة بموجب هذا الدستور، وذلك لحرمان موظفي الإقليم من رواتبهم والمواد الدستورية (121،50،30) التي تؤكد على أن تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات، مسألة النفط مشكلة أخرى، لكن ربط حرمان الموظفين بالنفط هذه مخالفة دستورية.
ثانياً: اليوم أوضح نائب رئيس الوزراء إيضاحاً بحيث أكد عدم وجود إستراتيجية وخطط لدى الدولة العراقية في قطاع الطاقة إجابةً على كل التصريحات وعلى كل الإتهامات إلى إقليم كردستان.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نحن بعد هذه السنوات وصرف الأموال الطائلة بالمليارات، هنالك مبلغ أكثر من (100) مليار دولار إلى وزارة الكهرباء نعرف من السيد مستشار الطاقة السيد بهاء الأعرجي أن شراء الكهرباء أرخص من إنتاجها. أنا أستغرب فقط في هذه النقطة، إذا كان الأمر هكذا، فلماذا لا نشتري الكهرباء ونبقى نحن مرتاحين؟! نعم توجد هنالك محذرات كثيرة، ولكن الذين أنتجوا الكهرباء سواءً في الجمهورية الإسلامية أو غيرها، ما هو الذي لديهم وليس لدينا؟ لماذا لا نستخدم نفس المواد والإجراءات الموجودة وننتج الكهرباء بهذه السيولة البسيطة.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
أولاً: أنا لدي ملاحظة على منهجية هذا الإجتماع. كان ينبغي أن يقوم هذا الإجتماع ببحث مشكلة النفط والعلاقة مع الإقليم والقضايا المتعلقة بالطاقة. للأسف الشديد إن الأخ نائب رئيس الوزراء – وأنا أقدر تجربته ومعرفته – كان ينبغي أن يستصحب معه الوزراء المختصين.
النقطة الأخرى المهمة: هذه المشكلة في العراق هي ليست مشكلة فنية، فأي كلام يدور الآن حول العلاقة مع إقليم كردستان يقال هنالك خطأ فني، المشكلة إقتصادية سياسية بدليل أن السياسات التي تعمل هي سياسات لا علاقة لها بخبرة فنية.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
معلوم أن الدولة خلال الإثنتي عشرة سنة الماضية أنفقت أكثر من (36) مليار دولار على الكهرباء، ولكن لم يتحسن هذا الوضع، وهي نقطة تؤكد موضوع الفساد المالي والإداري. أريد أن أشدد في قضية الطاقة أن النفط والغاز والمياه كلها تدخل في مفهوم الطاقة، الغريب أن النفط والغاز المصاحب، هناك هدر للغاز المصاحب لإنتاج النفط في البصرة بشكل متعمد، وهناك هدر للمياه أيضاً في محافظة البصرة بشكل متعمد من قبل الحكومة الإتحادية. أريد أن أشد على قضية أن البصرة وأهلها غير مسؤولين عن أية إلتزامات وديون تبرمها الحكومة الإتحادية مع الشركات الأجنبية، وإلا ما فائدة أن تعمل وزارة واحدة فقط في محافظة البصرة، وهي وزارة النفط بينما بقيت الوزارات الأخرى كلها مع الأسف مكتوفة الأيدي.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
نرحب بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء، ولدينا توضيح، أود أن أوضح إحصائية بسيطة حول ما أصدره إقليم كردستان خلال الستة أشهر الماضية ما يقارب (54) مليون برميل نفط لصالح شركة سومو عبر ميناء جيهان، أي ما يقارب ثلاثة مليارات دولار إذا حسبناها، وبمعدل (50) دولاراً للبرميل الواحد كمعدل. إستلم بالمقابل إقليم كردستان مبلغ أقل من ملياري دولار، فإذا نرجع إلى هذه النسبة والتناسب بين الطرفين، فالآن يوجد في ذمة الحكومة الإتحادية أكثر من مليار دولار لهذه الستة أشهر ، أما رواتب البيشمركة فهي ليست ضمن هذه الحسابات، لأنها جاءت في الموازنة ضمن ميزانية وزارة الدفاع، ولم يرسل إلا أقل من (35%) إلى الآن.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
نرحب كثيراً بالسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وفريق العمل المرافق له.
لدي مداخلتان فقط: بالنسبة للإنتاج النفطي. حضرتكم بينتم أن الإنتاج الآن وصل في البصرة إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم أو أكثر بقليل، وهذا الشيء يبعث على الأمل والسرور، ولكن هل كان هذا بنتائج جولات التراخيص؟ أم لأمور أخرى؟ علماً أن وزير النفط نفسه دائماً يشيد بهذه الجولات، ويقول هذه نتيجة جولات التراخيص وليس بنفخة، مع العلم نحن نقدر بأنه هو شخصية إقتصادية، هذا واحد.
ثانياً: ما هو البديل لجولات التراخيص سيادة نائب رئيس الوزراء؟
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
الشكر موصول للسيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له.
تعتبر الناصرية من المناطق المنكوبة بسبب شحة المياه في القوت الحاضر، وهناك محافظات تزرع الشلب مع قلة المياه، فيجب المعالجة من قبل المعنيين.
ثانياً: الوحدات الغازية التي تم شراؤها في 2008، كانت (57) وحدة غازية، هذه الوحدات الغازية تعتمد على الغاز، لكن المشكلة، ليس لدينا غاز. نحن إشتريناها قبل سبع سنوات، وهي في العراء، لكن نحن ليس لدينا غاز، من المسؤول؟ أريد الجواب أيضاً.
الإستثمار والقطاع الخاص من دمره غير السياسة غير الصحيحة والتخطيط غير الصحيح.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
نعيد الترحيب بالسيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له، حقيقة لدي أربعة أسئلة:-
ما هي الإجراءات التي تم عملها لإعادة تأهيل المناطق المحررة؟ أنا قابلت السيد الوزير يوم أمس، وتذرع بأن هناك نقصاً في المعدات التي أخذت من قبل الحشد الشعبي، وأعتقد يجب أن تقوم الحكومة بالتعويض، نحتاج محطات تحويل، نحتاج ورش صيانة، نحتاج آليات للصيانة.
السؤال الثاني: ما هي أسباب إهمال تطويع أبناء المحافظة في المناطق المحررة؟ وخاصة من الذين ساهموا في دحر داعش ومحاربتهم في حماية المعدات وآبار النفط ومشاريع الطاقة، والإستقدام من محافظات أخرى، مع تقديرنا العالي لأهلنا في جميع المحافظات.
السؤال الثالث: ما هو سبب عدم صرف مبالغ محصول الحنطة للعام الماضي في محافظة صلاح الدين؟ وهو محصول إستراتيجي.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
أطالب السيد رئيس لجنة الطاقة الوزارية بإضافة فقرة في عقود جولات التراخيص، تتضمن هذه الفقرة إلزام هذه الشركات ببناء منشئات صناعية في محافظة البصرة على إعتبار البصرة تتمتع بستة حقول من أكبر الحقول في العالم باحتياطي (47) مليار، بالإضافة إلى الغاز الذي يقدر الإحتياطي له (70%)، لكون أهالي البصرة ليس لديهم ثقة كافية بالحكومة الإتحادية على بناء منشئات صناعية، لأنها حالياً في سياسة إستنزاف للبصرة وإقصاء لمنشئاتها الصناعية، حيث نلاحظ بأن هنالك خمسة معامل مثل الورق والبتروكيمياويات والفوسفات، هذه المعامل تعاني إندثاراً تاماً، وبالتالي هنالك محاولة لإستنزاف البصرة من منشئاتها الصناعية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة السيد بهاء الأعرجي كرر لأكثر من مرة بأن المبالغ التي تسلم لإقليم كردستان بقدر كمية النفط التي تصدر، لكن هذا بعيد كل البعد عن الواقع، وبدليل أن الشهر الرابع والخامس تم تصدير أكثر من الكمية المتفق عليها، والكمية الزائدة حتى تعوض النقص الذي حدث في الشهر الأول والثاني والثالث، حتى توصله إلى الـ(550) ألف، فبالتالي أنا أعتقد بأن هذا إنتهاك واضح، فلنعترف أنه إنتهاك لقانون موازنة 2015، بدليل آخر بأنه حتى موازنة قوات البيشمركة التي هي جزء من موازنة القوات البرية للجيش العراقي ما سلمت بشكل كامل، فبالتالي أنا أعتقد بأن الإتفاق الذي تم بين الحكومتين يقضي على الحكومتين بأن تلتزم بالوثائق، وحسب الجداول المسلمة إلى وزارة النفط العراقية، وتعلن بشكل علني، وحتى المفاوضات القادمة التي من المفترض أن تحصل في الوقت القادم تعرض على الشارع العراقي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك تكرار في الأسئلة، ننتظر الإجابة في القضايا المهمة من السيد نائب رئيس الوزراء، وبعد ذلك نجري تثبيت حضور، وبعدها قسم، وبعدها لدينا تصويت على لجنة الهجرة والمرحلين. بقي لدي سبعة أسماء إذا السيد يوافق سبع دقائق. حسناً إذا لديكم أسئلة إكتبوها وإرسلوها وهو يجيبكم عليها.
– السيد بهاء حسين علي الأعرجي (نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة):-
الأخت خديجة. المثنى نعم هي من المحافظات التي يكون تزويد الطاقة الكهربائية فيها قليلاً، وأنا لا أستطيع أن أتعهد حقيقة، لأنه هناك مشاكل فنية في التوزيع، ولكن قريباً سوف يحال بناء محطة في السماوة للإستثمار وهي بطاقة إنتاجية كبيرة (750) ميكا.
الأخت أميرة. نعم وجدت اللجنة أن الإستثمار هو الحل الوحيد في إدارة المشاريع، وهذه كل الدول المتقدمة ترين أن مثل هذه الأمور لا تدار فيها من قبل الحكومة أو الدولة، وتعطى إلى القطاع الخاص، لكن يجب أن تكون هناك ضابطة بعدم إستغلال المواطن.
الحقول الحدودية. نعم من خلال الإطلاع على الأوليات وجدنا أن عدم وجود متابعة لهذا الأمر، ويجب أن يكون هناك قرار وقرار جريء، نفط عراقي بسبب هذه الحقول – أنا لا أجامل في هذا الموضوع – يذهب إلى بعض دول الجوار، بسبب تقدم هذه الدول في الإنتاج وتأخر الجانب العراقي في هذا الموضوع، ولذلك هذا الموضوع مناقشة اللجنة في الوقت الحاضر.
الأخ حسن توران. زيادة حصة كركوك الوطنية بسبب النازحين. أنا قلت (60%) من المشتقات كان مصفى بيجي يعطيها قد ذهبت، فبالتالي علينا أن نقلل، ولذلك إذا بقيت كركوك وكردستان فهذه مسألة طبيعية. الآن الدولة تدعم، تستورد وتعطي هذه المشتقات، وهذا واجبنا طبعاً.
إنشاء مصافي جديدة. نعم اللجنة قررت بأن تكون السعة الإنتاجية لإجازة الإستثمار للمصافي الجديدة (50) ألف فما فوق، لكن الخطوة العملية ستبدأ بـ(70) ألف. في بابل، نعم بابل تستحق أن يكون فيها مصفى، وسوف تكون لها الأولوية، لأنه حقيقة بابل تعتبر من المحافظات التي ليس فيها واردات مثل الأخرى، لذلك تستحق وسوف يكون لها الأولوية في هذا الأمر، وهذا ما نوقش.
الأخت فاطمة الزركاني. لا يمكن تعديل عقود التراخيص، هذه عقود ملزمة ولا يمكن تعديلها إلا بالتراضي، وأما ما تفضل به الأخ هوشيار زيباري من تصريح، سُئل في جلسة مجلس الوزراء السابقة وأنكر مثل هذا التصريح، وقال حقيقة أنه نسب لي وأنا لم أصرح بهذا بتاتاً، ونحن أيضاً تحرينا من هذا الأمر فوجدنا أنه لم يصرح بذلك.
شل. نعم مقصرة، الآن وزارة النفط حقيقة تتباحث في هذا الأمر، طالما يوجد تقصير من جانب فيمكن أن يكون هناك تعديل.
إخوان لا يوجد حصار على الإقليم، والحكومة أب للجميع. أنا أكرر وأقول تدفع الحكومة ما تستلم من نفط، لكن علينا أن نفرق ما بين نفطين، نفط كركوك للحكومة الإتحادية، ونفط الإقليم هو للإقليم، هذا الذي نحسبه، عندما نتحاسب على (250) إذا تكون (17%) وليست الـ(300)، فعلينا أن لا نخلط بين كركوك وبين الإقليم، لكن الحكومة حريصة على إنهاء هذه المشاكل، وأنا أؤكد وأكرر أنها فنية، إذا كانت هناك دوافع سياسية لدى البعض، فحقيقة نحن لا نعرف ما هي النيات، لكن هي أمور فنية، والحكومة والسيد رئيس الوزراء على وجه التحديد حريص على حل هذه المشاكل، وأيضاً أنا رأيت حتى الجانب الكردي وشخص كاكا مسعود أيضاً حريص، لكن يراد تواصل في هذا الموضوع لحل هذا الإشكال.
لا توجد إستراتيجية إبعاد عن السلطة، وإن كان هذا السؤال بعيداً. رئيس الجمهورية كردي نعتز به، نائب رئيس الوزراء كردي ونعتز به، ونائب رئيس البرلمان كردي، ووزارات سيادية هي للأكراد فلا يوجد إبعاد عن السلطة، بالعكس أنتم شركاؤنا وشركاء حقيقيون، ويجب أن تنهى هذه المشاكل.
أسباب قلة توليد الطاقة الكهربائية. أنا أقول ملاحظة: محطات التوليد زادت بمقدار (2,400)، لكن الإنتاج قل لثلاثة أسباب:
أولاً: قلة الوقود، ثانياً: الوضع الأمني، ثالثاً: التخصيصات التي لم تخصص نهائياً لهذه المسألة.
الأخ خالد الأسدي. أنا أعتقد أن الحكومة لا تحتاج إلى تخويل، وهذا ما موجود في الدستور، ومن واجبنا أن نقوم بهذا الموضوع.
الأخ السيد هاشم. وزارة الكهرباء لديها نعم فائض (60) ألاف موظف، نحن كحكومة لم نضع ألف وظيفة في وزارة الكهرباء وألف درجة، وإنما جاءت من البرلمان في حين إقرار الموازنة.
الأخ إسكندر وتوت. نعم لا توجد عدالة في توزيع الكهرباء، لكن هذا الأمر غير مقصود، تركيبة الشبكة الوطنية لم توزع هذا الأمر بالعدالة، أي أنه توجد هناك أضرار في بعض المحافظات بسبب العمليات الإرهابية، بسبب سياسات النظام السابق، لأسباب كثيرة، لكن نحاول أن نصحح هذا الأمر إن شاء الله. قطاع النفط، نعم النفط لكل العراقيين، ليس فيه مجاملة هذا.
الأخ رزاق محيبس. نعم ذي قار فيها مشاكل ويجب أن تعالج، أما ما تزود به ذي قار في الوقت الحاضر حسب الجدول فهو (16) ساعة.
الأخ زاهر. لا نستطيع اليوم أن نضع فقرة جديدة في عقود التراخيص، لأن هذه عقود منجزة وكاملة.
الأخت سميرة الموسوي. نعم جولات التراخيص كان لها سبب في أن يكون هناك وفرة في الإنتاج، لكن علينا أن لا نخلط ما بين مسألتين: هما هذه الجولات مفيدة نعم، لكن فقراتها عند التنفيذ – أنا لا أقول الجولات نفسها والعقود – كانت هناك مبالغة في صرف الأموال وقد تحملها الجانب العراقي، لذلك أضيفت تكلفة على هذا الأمر، لكن السبب كان في جولات التراخيص، وهي التي أدت إلى نمو في زيادة النفط.
ما هو البديل؟ تقاسم الإنتاج، لا أكيداً، الإستمرار بهذه السياسة، لكن مع تصحيح الأخطاء لعدم تحمل الوضع العراقي.
الأخت نجيبة نجيب. لا يوجد أي خرق دستوري، وربط رواتب الموظفين في الإقليم بالنفط هذا ليس صحيحاً. إخوان الحكومة تسلم الإخوة في الإقليم حصتهم، ليس علينا أين تذهب الرواتب، إذا لم تعطَ رواتب، فهذا ليس عندنا الموضوع، عند الإقليم. أكرر علينا أن نفصل بين مسألتين: موضوع نفط إقليم كردستان ونفط كركوك، المسؤول عن نفط كركوك الحكومة الإتحادية، ولسبب إضطراري هو أن الأنبوب الذي يذهب إلى جيهان من خلال الموصل قد خُرب، لذلك إستعانت الحكومة بإنبوب كردستان، وهذا كان أصل الإتفاق.
الأخ رياض غريب. أكيداً هذه جريمة، لكن ليس من إختصاصنا التحقيق، ولكن نحن نتابع هذا الأمر.
الأخ محمد ناجي. نعم هذا واقع شراء الكهرباء أقل كلفة مما ننتجه، لكن إذا كان الإنتاج بشكل صحيح، وتكون هناك إستراتيجية، فمن المؤكد سيأتي بفوائد كبيرة على البلد.
الأخ أستاذنا العزيز مهدي الحافظ. سوف يأتي وزير الكهرباء والنفط تباعاً، نحن أعطينا هذه الأمور ويمكن أن نعيد مناقشتها مع السادة الوزراء، المشكلة أنا لا زلت أقول أنها مشكلة فنية، لكن إذا كانت دوافع سياسية للبعض أو إستغلها لأسباب سياسية، فهذا الموضوع حقيقة لم يكن من عندنا.
الأخ عبدالقهار. الحشد الشعبي حقيقة لم أية معدات من وزارة الكهرباء، هناك قرار من مجلس الوزارء أعطى الفرصة للوزارات ومؤسسات الدولة أن يستفادوا من المركبات، أما معدات وزارة الكهرباء فلم يقدم عليها أي من الحشد الشعبي، وهذا الخبر غير صحيح.
موضوع الحنطة ليس موضوعنا لكن مجلس الوزراء في الإسبوع السابق قرر بالصرف الفوري لمستحقات الفلاحين من الحنطة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نشكر السيد النائب لرئيس الوزراء والوفد المرافق له على هذه المبادرة في أن يجعل من الإخوة في مجلس النواب وكذلك الشعب العراقي أمام مسار وضع الطاقة في البلد والتحديات التي تواجه هذه المسألة، وعلينا أن نتعاون جميعاً السلطة التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطن قدر ما نستطيع. إن شاء الله في فرص أخرى نستمع أيضاً من الإخوة المسؤولين التنفيذيين بما يقومون به من أعمال ونشاطات. الآن نثبت الحضور.
لجنة الزراعة والمياه لديهم بيان حول موضوع المياه، ثم لدينا موضوع القسم للسيد الوزير محمد الدراجي، ولدينا أيضاً التصويت على قرار للجنة المرحلين والمهجرين. هناك خطأ حصل، وهو تغيير البرنامج دون أخذ موافقة مجلس النواب، هذه نقطة صحيحة، ويجب أن نأخذ رأيكم، ولعل سكوتكم هو علامة قبولكم بتغيير البرنامج.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي المادة (43) التي تسمح لي بالحديث، وأثير أيضاً موضوع صلاحيات اليسد رئيس مجلس النواب.
في الحقيقة من الصلاحيات، وأنا راجعت النظام الداخلي، لم تكن هنالك أية مادة تشفع للسيد رئيس مجلس النواب من أن يستقبل أي سفير من السفراء أو نائب سفير، وخاصة نائب السفير الأمريكي، وهو مختص بهذه القضايا، يستقبله بمفرده.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام على سير عمل الجلسة، رئيس المجلس ترك الجلسة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
ترك الجلسة، وهذا يخل بالنظام، جلسة أساسية، نحن نناقش ثلاثة مواضيع مهمة جداً، الماء والكهرباء ومسألة الطاقة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لعل هناك موضوعاً مهماً أيضاً عند السفير، ننتظر عودة الرئيس ونسأله.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هذا الذي أقصده، لماذا يذهب بمفرده؟ لا يذهب بمفرده، يجب أن نطلع على ما جرى مع نائب السفير الأمريكي، يجب أن يكون هناك وضوح، نحن هنا نبحث مصير أمة، مصير العراق.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عفواً، قبل البيان. الإخوة السادة النواب إذا أمكن الضغط على الحضور للتثبيت، ويمكن بعد الكلمة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يقرأ بيان لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بخصوص أزمة المياه في حوض نهر الفرات. (مرافق).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن نثبت الحضور. (215) نائباً.
كما تعرفون أنه تم التصويت على السيد محمد الدراجي كوزير للصناعة، بعد أن رُشح من مجلس الوزراء، وجرى التصويت وكان هناك إعتراض من بعض الإخوة على التصويت بالأيدي، ثم اليوم إستلمنا سحب هذا الإعتراض، وبالتالي يصبح التصويت الذي جرى في ذلك الوقت تصويتاً رسمياً، وحاز على قبولكم في أن يكون وزيراً للصناعة، والآن لدينا موضوع أداء القسم، فليتفضل السيد محمد الدراجي لأداء القسم.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
(يؤدي اليمين الدستورية كوزير للصناعة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الأخيرة: تتعلق بالنازحين العراقيين في تركيا. (لجنة المرحلين والهجرين والمغتربين).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
قُدم طلب موقع من قبل أكثر (40) نائباً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك تصويت على طلب مقدم من لجنة المرحلين، فقط للتنبيه.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
هناك طلب موقع من قبل أكثر من (40) نائباً إلى هيأة الرئاسة بشؤون المهجرين إلى خارج العراق، وخصوصاً في المناطق المجاورة مثل تركيا وعمان من المحافظات التي هجرت لها، مع شمولهم بكافة الإستحقاقات التي خصصت للنازحين داخل العراق، كونهم هجروا بنفس الأسباب لأقرانهم في الداخل. اليوم وإلى هذه اللحظة لم يشمل المهجرون بالمستحقات، أو حتى تثبيت حقوقهم لمستحقات النازحين، لذلك نحتاج إلى تصويت من البرلمان الموقر على هذه الفقرة، هذا أولاً.
ثانياً: نحتاج أيضاً إلى تصويت بتخصيص الأموال التي حجزت في وزارة المالية، لأنه سابقاً صوتنا عليها لكن لم تبلغ الحكومة رسمياً بهذا التصويت، فنحتاج إلى درجها للتصويت عليها. (138) ملياراً هذه في ذمة المالية مخصصة إلى النازحين، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا القرار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن لدينا موضوع مقدم من قبل (37) نائباً تقريباً، يطالب بشمول العوائل المهجرة في الخارج بعد أحداث 1/.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
1/1/2014.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
1/1 ؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نعم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أليس بعد إحتلال الموصل؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
التهجير الأول في الأنبار بدأ 1/1، وإستمرت الحالة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع في الحقيقة باعتبار فيه جانب مالي فيجب أخذ رأي الحكومة فيه، لكن وجهة نظرنا، وهو ليس قانوناً كما تعرفون، هو قرار، والقرارات هي توصية وليست ملزمة، وبالتالي إذا الإخوان يحبون أن نجعل هذا الموضوع للنقاش، فنحتاج وقتاً ونجعله في جلسة أخرى، وإذا المطلوب هو فقط أن نوصي الحكومة بأن تصرف ما عندها من مال بخصوص النازحين، ليس فقط داخل العراق، وإن كان هو غير كافٍ لداخل العراق، أيضاً أن يشمل من هم في الخارج، في تركيا مثلاً والأردن. أنا أعتقد هذا الموضوع فيه، على كل حال إذا نفتح باب النقاش، فيجب أن نفتحه على الجميع، فإما رئيس اللجنة يحدثنا عن النسخة، وبد ذلك يكون النقاش.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
عفواً هو ليست فيه إستحقاقات مالية بقدر ما هو فيه تثبيت إستحقاقات قانونية مستقبلية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قانونية، لا يجوز بقرار. القانون يحتاج قراءة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
شمولهم باستحقاقات النازحين، فمثلاً يعطونهم بطاقة، أو يسجلونهم في الوزارة، أو يعطونهم بطاقة كي كارت، حتى تثبت حقوقهم، هذا الذي نحتاجه. أنا تكلمت مع وزير الهجرة فقال أنا فقط أحتاج إلى تصويت البرلمان بقرار، حتى أستطيع أن أتحرك بهذا الإتجاه.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن. التصويت على مقترح القرار هذا. تفضل الأستاذ فالح الساري، باعتباره في اللجنة المالية، فأنا أحببت أن أسمع وجهة نظره، لأن الموضوع يتخصص بهذا الجانب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
حقيقة مثل هكذا موضوع فيه تبعات مالية، وأيضاً في نفس الوقت فيه جانب إنساني، بالتالي يجب أن يكون مشبعاً بالنقاش، ومعظم اللجان تعطي رأيها في هذا الجانب. نحتاج وقتاً للتداول، حتى يكون موضوعاً كاملاً ومتكاملاً. أعتقد بهذه السرعة والعجالة لا نستطيع أن نضع قانوناً أو نصوت لهذا القرار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رأي الإخوة في لجنة المهجرين، يقولون ليس هناك تخصيص جديد، وإنما توسعة الشمول. التخصيص هو مبلغ محدد، لكن هذا كان يشمل فقط من هو داخل البلد، الآن يريدون أن يدرجوا أسماء من هم موجودون في الخارج ضمن المرحلين وليس مزيد صرف، إنما الصرف يتوسع على عدد أكبر. على كل حال إذا نفتح النقاش الآن قد يطول ساعة، بمرور الزمن يشملون. القرار هو أن يشملوا ضمن النازحين بمرور الزمن بعد أن تسجل أسماؤهم في قاعدة بيانات.
إذن ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الواحدة ، وهذا الموضوع يبحث يوم السبت.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com