محضر جلسـة رقـم ( 7 ) الخميس (30/7/2015) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بجدول الأعمال توجد ملاحظتان:-
الأولى: قد تكون الأخيرة من رئاسة المجلس إلى السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية بحسم مواقفهم النهائية بصدد تشريعات بلغت مرحلة التصويت، ولكنها معطلة لغرض حسم بعض الإشكالات في بيان وجهات النظر المتباينة بين الأطراف السياسية، وأعني تشريع قانون المحكمة الإتحادية الذي يحتاج إلى بحث بسيط في هذا الجانب، وقانون الأحزاب الذي وصل مرحلة التصويت أيضاً ويحتاج إلى رأي نهائي من الأطراف السياسية، قانون الحرس الوطني الذي بلغ مرحلة التصويت أيضاً ويحتاج إلى بحث في فقرة من فقراته، وقانون العفو الذي هو في مرحلة الإقرار، وقانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وقانون الإتفاقات الدولية. هذه التشريعات وصلت مرحلة التصويت، فأرجو وبشكل أخير من الكتل السياسية حسم آرائها بهذا الخصوص، وإلا فقطعاً ستعمد رئاسة المجلس إلى وضعها على جدول الأعمال وعرضها للتصويت وبشكل نهائي، ويحسم الموقف داخل المجلس بهذا الخصوص، فالرجاء مرة أخرى وأخيرة أرجو من رؤساء الكتل السياسية تفعيل لقاءاتهم والنقاش لغرض حسم تفاصيل القضايا المتعلقة بهذا الجانب.
الثانية: كانت قد صدرت قرارات من المحكمة الإتحادية خلال الشهرين الماضيين، منها ما يتعلق ببعض الإجراءات التي أُتبعت داخل مجلس النواب، وبطبيعة الحال الإسبوع القادم سنجهز تلك القرارات وبشكل واضح، وسنعرضها أمام المجلس لغرض أولاً المعرفة بطبيعة هذه القرارات، وثانياً إتباع الإجراءات القانونية ضمن إطار إحترام ما يصدر من الجهات القضائية.
الثالثة: كانت يوم أمس جلسة إستماع مهمة عقدتها لجنة الطاقة، ولجنة النزاهة، واللجنة المالية، وكانت ممارسة مهمة وفاعلة تشكر اللجان النيابية على إقامتها، وقد تم حضور السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء النفط والطاقة والمالية والكهرباء، وحصلت جلسة إستماع بحسب ما تم من حديث بشأنها ووقائعها مهمة وأساسية، وقطعاً المجلس كلف اللجان أن تقدم تقريراً بهذا الخصوص، فلا أدري، نستمع بشكل مختصر من لجنة الطاقة أولاً، وبعد ذلك لجنة النزاهة بشكل مختصر، ومتى يقدم التقرير إلى مجلس النواب بهذا الخصوص؟ النائب علي معارج نائب رئيس لجنة الطاقة، والنائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
بموجب تكليف هيأة الرئاسة إلى لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانيتين بخصوص متابعة ملف الكهرباء والأزمة خلال هذه المدة، حقيقة تمحور عمل هاتين اللجنتين بمحورين: المحور الأول هو المحور الفني، والمحور الثاني هو محور الرقابة بموجب متابعة ملفات الفساد، وعملنا تركز صراحة على الإستفهامات والأسئلة، التي طرأت نتيجة إستضافة السيد وزير الكهرباء من قبل السيدات والسادة أعضاء البرلمان، وكانت هي دليل عمل لإستفهام وإجابة الوزير والكادر المتقدم.
عقدت اللجنتان مشواراً خلال هذا الإسبوع من خلال إستضافة الوكلاء وقيادة القطاع في وزارتي النفط والكهرباء، أيضاً تمت زيارة اللجنتين إلى وزارة الكهرباء، وحضور قيادة القطاع في الوزارة، وكذلك تمت إستضافة مفتشي العموم لوزارتي النفط والكهرباء على إنفراد، بإعتبار أن عملهم يختلف كونهم يقومون بدور رقابي على عمل ودور الوزارة.
قضية الكهرباء هي ليست بالملف البسيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قطعاً التقرير الذي تقدمه الآن ليس نهائياً، لكن متى يكون جاهزاً؟
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
حقيقة من خلال المناقشات ما بين اللجنتين فسيكون الإسبوع القادم إن شاء الله التقرير جاهزاً، وتوجد مؤشرات قوية. نحن قطعنا على أنفسنا العهد كلجنتين بمتابعة هذا الملف والوقوف على أبرز الخروقات الموجودة في عمل هذه الوزارة، مشكلة الوزارة أنها توالت عليها حكومات، وللأسف لا يوجد إخلاص وشعور بالمسؤولية خلال هذه المدة من خلال تقييم عملنا. لا نقول فقط هذا الوزير، إنما هنالك تراكمات، وحقيقة هذا لا يعني بأن نعفي الوزير الحالي من هذه التراكمات، ففي الأقل يفترض أن تكون هنالك إجراءات رادعة للفساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلة تتعلق بعمل اللجنة يوم أمس والإجراء المتبع بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً، أنا أعتذر، السيد رئيس لجنة الطاقة أيضاً حاضر السيد آريز.
– النائب آريز عبد الله أحمد محمود:-
كل ما قاله السيد علي معارج عبر عن رأيي أيضاً، لكن كان من المفروض توجيه السؤال لي كرئيس لجنة.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بعد تكليف هيأة رئاسة مجلس النواب إلى لجنتي النزاهة والطاقة بمتابعة ووضع الحلول المناسبة لسد نقص الطاقة الكهربائية، لكي تكون الخدمة المقدمة للمواطن العراقي من لطاقة الكهربائية جاهزة، فارتأت لجنتا النزاهة والطاقة باستضافة المفتشين العموميين لوزارة النفط والكهرباء والمالية، فطلبت لجنة النزاهة من المفتشين العموميين تزويدها بكافة العقود السابقة والمشاريع المتلكئة في وزارة النفط ووزارة الكهرباء، لوضع مقدار وحجم الضرر الذي لحق بالمواطن العراقي من هدر أموال كبيرة في وزارة الكهرباء والنفط في نفس الوقت، بعد ذلك إستضافت الكادر المتقدم من وزارة الكهرباء والنفط والمالية.
قامت لجنة النزاهة ولجنة الطاقة بكتابة محضر بين الأطراف المشتركة بين وزارة الكهرباء ووزارة المالية ووزارة النفط، ومن خلال هذا المحضر وبعد الضغط من لجنتي النزاهة والطاقة قاموا بكتابة المحضر، فالتزمت وزارة المالية بتجهيز وزارة النفط بالمبالغ المطلوب تجهيز الكهرباء بها بالوقود، فأصبح إلتزام من وزارة النفط بتجهيز وزارة الكهرباء خمسة ملايين لتر يومياً مقابل تعهد من قبل وزارة المالية بتجهيز وزارة النفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ننتظر التقرير، ليس المجال مجال تفصيل نتائج.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
لا، ليس تفصيلاً، حتى نضع الحلول. بعد إستضافة السادة نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ووزير المالية ووزير النفط، قدمنا عدة أسئلة من قبل السادة النواب، وننتظر الإجابة الحقيقية، وإتفقنا جميعاً بأن آخر إجتماع يكون يوم الإثنين في مجلس الوزراء في لجنة الطاقة الوزارية، حتى يتسنى لكافة أعضاء لجنتي الطاقة ولجنة النزاهة الإجابة على كافة الأسلئة والطروحات التي قدموها للسادة الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ينتظر المجلس التقرير النهائي الذي يجب تقديمه بشكل مشترك من قبل اللجان التي قامت بعملية الإستماع يوم أمس، ليتسنى للمجلس أيضاً إتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
نعود إلى جدول الإعمال.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بجدول الأعمال. المادة (37) من النظام الداخلي (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب بالتنسيق مع رؤساء اللجان، وتقوم بتوزيعه وتبليغه للأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الإسبوعية بيومين في الأقل). يوم أمس تم توزيع جدول الأعمال، وكانت فيه الفقرة/رابعاً من جدول أعمال اليوم (إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك)، فاليوم فوجئنا برفع هذه الفقرة من جدول الأعمال، وهذه مخالفة صريحة وواضحة للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست مخالفة. أنا طلبت حذف هذه الفقرة بناءً على طلب من قبل رئيس لجنة الأقاليم، طلب الإستمهال لعدم حضوره في الجلسة، إستمهال لمدة أيام، وبعد ذلك تدرج على جدول الأعمال.
بالمناسبة، قرار رئاسة المجلس: كل القوانين والتشريعات الموجودة لدى اللجان سواءً قدمت بها تقارير أم لم تقدم، تدرج على جدول الأعمال، وسنمضي باتجاه عرض كل ما لدينا من تشريعات بهذا الخصوص، لأننا لاحظنا في الإسبوع الماضي أن هناك (60) مشروع قانون موجوداً لدى اللجان غير مقدم، والبعض منه أشهر لم يقدم رؤساء اللجان تقارير بخصوصه، وعليه أتخذ القرار بدرج كل تلك التشريعات على جدول الأعمال، حتى تأخذ سياقها التشريعي، وأيضاً تؤدي دورها بهذا الخصوص.
– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
هيأة الرئاسة وجنابكم الكريم كلفت لجنة الأمن والدفاع باستضافة قائد عمليات ديالى وقائد الشرطة ونواب ديالى واللجنة الأمنية، وطلبتم توصيات لما جرى من جريمة بشعة في قضية بني سعد. إلى الآن لم نسمع أية توصيات، ولم نسمع، ما هو موقف مجلس النواب في هذه الجريمة؟ وأطالب بعدم تسويف الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بين المجلس موقفه من خلال بيان قُرأ من نواب محافظة ديالى في الجلسة الماضية، وأيضاً نطلب من لجنة الأمن والدفاع واللجان المكلفة تقديم التوصيات داخل المجلس، وإذا كانت جاهزة فيمكن أن نصوت عليها لدرجها على جدول الأعمال كفقرة يمكن إعتمادها.
الآن نستأنف الجلسة، وبعد ذلك نقاط النظام نأتي لها تباعاً.
* الفقرة الثانية: القراءة الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
أنا بهذا الخصوص بودي أن أسأل السيد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، وأرجو التوضيح لدى السيدات والسادة أعضاء المجلس. كان قد قُرأ مشروع قانون سابق يتعلق بالمصالحة والعدالة وحظر حزب البعث، وهذا مشروع آخر يتعلق بحظر، فهناك تقاطع قد يكون بين المشروعين، وقطعاً المجلس لا يستطيع أن يمضي بتشريع قانونين متناقظين.
فأولاً: هل الحكومة تعتمد المشروع الذي قُرأ؟ أم هذا المشروع؟
ثانياً: هل هناك تقاطع بالمواد والنصوص فيما يحتويه هذا المشروع مع ما تم قراءته سابقاً؟
ثالثاً: المنهج الذي تم إعتماده أنها بقانون واحد (مصالحة وعدالة وحظر حزب البعث)، فما هو رأي اللجنة بهذا الخصوص؟ حتى نستطيع أن نقرر على ضوء ذلك المضي أو عدمه.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
حقيقة في البداية نحن لم نطلب من هيأة الرئاسة قراءة هذا القانون، في حين نحن درسنا هذا القانون في إجتماعات سابقة، وكان لنل قرار بفصل قانون (المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث)، وكان هذا القانون قد نوقش في جلساتنا السابقة، وكان لدينا قرار بأن نكتب إلى هيأة الرئاسة لإدراجه وقراءته القراءة الأولى، لكن فوجئنا في جدول الأعمال، دُرج هذا القانون، وحرصاً منا على أن نمضي في تشريع القوانين، وبما أن اللجنة قد قرأت هذا القانون وناقشته من عدة جهات، لذلك لا مانع لدينا من قراءته قراءة أولى، هذا جانب.
الجانب الآخر: نحن طلبنا فصل قانون المساءلة والعدالة عن حظر حزب البعث، لأنه لا يمكن دمج هذين القانونين، لأن فيه مخالفات دستورية ذكرناها في القراءة الأولى، ونحن بودنا حقيقة أن يكون هناك فصل ما بين هذين القانونين، لعدة مشاكل موجودة في دمج هذين القانونين، منها متعلقة بموضوع المساءلة والعدالة وهيأة المساءلة والعدالة، وقانون المساءلة والعدالة من القوانين الإنتقالية، وبالتالي بمرور الزمن ستنتهي، أما حظر حزب البعث دستورياً هو من القوانين الثابتة والدائمة، لذلك فنحن مع فصل هذين القانونين، وبالإمكان أن نقرأ القراءة الأولى لهذا القانون، ونبدأ بقراءة القانون الآخر المساءلة والعدالة ونحذف أو ونرفع منه المواد التي تتعلق بحظر حزب البعث، لأنها موجودة في هذا القانون، أما الإختلاف فيما بين القانونين، المدمج وهذا القانون فحقيقة هو إختلاف فقط، بأنه أعطيت في ذاك القانون لهيأة المساءلة والعدالة بأنها هي التي تتابع وتحقق في موضوع تجريم حزب البعث أو من ينتمي له، في حين في هذا القانون وهو الأفضل، لأن هذه الهيأة ستنتهي بمرور الزمن، أما هذا القانون فشُكلت لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية وكيل وزير وأيضاً رئيس مجلس شورى الدولة ومن حقوق الإنسان وقضاة أيضاً، وبالتالي في تقديري أن هذا أفضل مما تكون في هيأة المساءلة والعدالة، وهذا رأي اللجنة.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري (نقطة نظام):-
بالنسبة لهذا القانون حظر حزب البعث أو تعديل قانون المساءلة والعدالة هو من قوانين الإتفاق السياسي التي على أساسها تم تشكيل الحكومة، ويجب أن يقترن قانون حظر حزب البعث بتعديل قانون المساءلة والعدالة، أما أن يتم تشريع قانون حظر حزب البعث دون أن يكون هنالك تعديل لقانون المساءلة والعدالة فهذا خلاف للإتفاق السياسي الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة، وحتى القوانين التي ذكرتها حضرتك قبل قليل والتي يجب أن تشرع هي أيضاً من قوانين الإتفاق السياسي، ويشترط فيها التوافق بين المكونات السياسية، لأن الحكومة تشكلت على أساس توافق سياسي.
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
فعلاً ما ذكره السيد ؤئيس اللجنة هو صحيح، إستناداً للمادة (7) من الدستور/أولاً (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية وينظم ذلك بقانون). فعلاً هذا القانون ضمن القوانين الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس بصدد نقاش، نحن بصدد نقاط نظام.
– النائبة شيرين عبدالرحمن دينو بيري (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول تغيير الجدول وعن لجنة الأقاليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت مناقشة هذه الفقرة، وتم الحديث بصددها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع لا يتعلق فقط بحزب البعث، وإنما يتعلق بالمادة (7) من الدستور، وهو موضوع خارج التوافقات السياسية، موضوع قديم ومطروح من الدورة السابقة، ما جاءنا من الحكومة فيما يتعلق ضمن التوافق السياسي هو حظر ومصالحة، مبنانا في رئاسة مجلس النواب أن لن يبقى قانون في أي درج من الأدراج، يجب أن يقرأ ويذهب إلى المناقشة الثانية خلال إسبوعين. التصويت عندما نختلف ككتل سياسية، نجلس لنجد له حلاً، أما أن يتهم مجلس النواب بأن القوانين في الأدراج بسبب الخلافات السياسية، وكثير من النواب صرحوا في الإعلام أن قوانينا موجودة في أدراج اللجان بسبب الخلافات السياسية. نحن نقول كل القوانين ونظرية القراءة الأولى هو التعريف أن هناك قانوناً بهذا الشكل، وليس معناه قبولاً بهذا القانون وتأييداً له، وإنما هو تعريف ومرحلة أولى من نزول الفكرة إلى أن تصل إلى أسماع الناس أن هناك قانوناً بهذا المستوى. أنا أطلب قراءته، أما تحديد موقف منه، فيكون بعد القراءة وبعد المناقشات السياسية، إما يدمج داخل اللجنة أو يعرض هنا، أما أن نمنع قراءته، فأعتقد ليس هذا هو الطريق، ونحن إتفقنا في الرئاسة، كل قانون حتى قانون كركوك أو غيرها يقرأ، فيجب أن نتعرف، ونحن نعرف ما هي القوانين الموجودة، وبالتالي نحدد موقفاً منها، أما منعه، فلا أعتقد هو الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بالقراءة، كان قد جرى حوار مع السيد رئيس لجنة المساءلة والعدالة والمصالحة، مفاد النقاش قائم على أساس الآتي:
بأن القانون الذي جاء من الحكومة يتعلق بمبدأين: مبدأ المساءلة ومبدأ حظر حزب البعث، توجد نظريتان: نظرية تذهب إلى فصل كل مشروع قانون والمضي بالتوازي لغرض تشريعهما، على أن نضمن في نهاية المطاف عملية تشريع القانونين بعد الإتفاقات السياسية بهذا الخصوص، ونظرية تقول بأنهما يدمجان بمشروع واحد، لغرض طمأنة كل الأطراف بأن القانون سيتم التصويت عليه بالمجمل، وهو يحقق مبدأ العدالة والإتفاق السياسي. الآن سيقرأ مشروع القانون، وسننظر بالنسبة للمصالحة والعدالة أيضاً، واللجنة مكلفة بالمضي أيضاً بعملية التشريع، إلى أن نصل إلى المرحلة النهائية فسيجري حوار سياسي واتفاقات سياسية بهذا الخصوصن تضمن الرئاسة بأن عملية تشريع القانونين ستكون في لحظة واحدة، وعملية تشريع تحقق مصلحة كل الأطراف السياسية بحسب الإتفاقات التي تمت سابقاً بهذا الخصوص. الآن سندعو اللجنة إلى قراءة مشروع القانون.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
جميع التشريعات يجب أن تتسق مع الدستور، وعندما نتكلم عن المادة (7) من الدستور نتكلم عن شقين: الشق الأول الدستور حظر كل نهج وسلوك طائفي وعرقي وعنصري وبخاصة البعث الصدامي، ونحن لا نعترض، والفقرة/ثانياً من المادة (7) تحارب الدولة كل أشكال الإرهاب وتلتزم بها. أنا أعتقد بأن إختزال القانون بحزب البعث وعدم التطرق إلى النهج العنصري والطائفي والتكفيري هو أمر مختلف جداً، لذلك أن يشمل القانون كل هذه الأشكال هو الأصح وهو الأجدى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، أنا أدعو الآن إلى القراءة، وبعد القراءة سنفتح باب الملاحظات فيمن يعترض من حيث المبدأ، وسيكون ذلك معروضاً للنقاش بهذا الإطار، وستكون هناك نقاط نظام فتحتفضون بها، ومن دون تعليق من اللجنة، اللجنة لا تعلق، فقد تم الإستماع إلى السيد رئيس اللجنة، تقرأ المواد، وبعد ذلك الضرورة قد تستدعي فتح باب النقاش للإعتراض من حيث المبدأ، ويحتفظ كل من طلب نقطة النظام بحقه، النائب رعد الدهلكي، والنائب محمد الحلبوسي، والنائب محمود، والنائب عواد.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
قبل أن أقرأ أحب أن أوضح قضية. نحن مع الإتفاق السياسي بالتأكيد، والإتفاق السياسي ذكر بأن هذين القانونين بالتزامن، فلا بأس بذلك، أما موضوع حظر حزب البعث، هو أصلاً حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية، فهو ضمن كل المادة الموجودة في الدستور.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، إبتداءً دمج القانونين في قانون واحد  يتعارض مع المادة (135) من الدستور لأنه وضعت آلية كيف تتعامل مع الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بعد إنجاز مهامها.
هذا القانون تحديداً ليس فيه تعاريف، ما هي النشاطات العنصرية مثلاً؟ قانون بلا تعاريف في البداية هذا رقم واحد، من هو الذي يحدد النشاطات العنصرية الطائفية؟
القانون أعتقد فيه فقرات تختلف عن الفقرات التي قرأناها في القانون الأول الذي كان هو حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة، أنا أعتقد أنه إما ان يكون دمج ما بين هذين القانونين قانون الحظر ذلك، وهذا الحظر لأنه أعتقد من وجهة نظري أنه ذاك كان أشمل ربما اللجنة المختصة لم تكن لجنة المساءلة والمصالحة وهذه الأخطاء حدثت في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة كان قد أحيل مشروع القانون سابقاً إلى لجنة الأمن والدفاع:-
الأمر الأول: نحن لا نعتقد أن للجنة الأمن والدفاع علاقة بهذا الخصوص، هي لجنة المساءلة والعدالة واللجنة القانونية.
الأمر الثاني: لجنة المساءلة والمصالحة مكلفة بأن تعطينا الإيجاز النهائي وهذا مضينا به وبالنسبة للمصالحة والعدالة كيف سنمضي به في الإجراءات التشريعية المتعلقة بهذا الجانب؟
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، قانون حظر حزب البعث هو من قوانين المصالحة التي قُدمت خلال البرنامج الحكومي، وجهة نظري هذين القانونين متعارضين، هذا قانون من الحكومة السابقة، ممكن للحكومة الحالية ألتنصل من مسؤوليتها منه على أساس أنها أعدت قانون جديد وفقاً لآراء الكتل السياسية.
أطلب من جنابكم أن:-
أولاً: هذا القانون تشرك به اللجنة القانونية لأنها أكثر لجنة قادرة على دراسة هذه القوانين من بقية اللجان، عمل توافق بين القانون الذي جاءنا من الحكومة الحالية ومن الحكومة السابقة.
ثانياً: مخاوفنا ولنتحدث بوضوح وبصراحة، إساءة إستخدام القوانين، نحن نعم ضد أي كيان عنصري ضد الحكومة وضد الدولة وضد بناء العراق الجديد ولكن يا سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي :-
إذا تسمح لي سيادة الرئيس أنا أتحدث بما في خاطر الجميع وممكن أن تستمعوا إلي، توجد قوانين أُسيء إستخدامها واليوم نتحدث بالعموم، من هو الكيان العنصري؟ نحن خوفنا من الإستهداف السياسي يحدث لكل من يعارض، ممكن أنه أثنين يأتون ويشهدون عليه ويقولون هذا رأيناه مجتمع بعثي، أنا ضد الفكر الصدامي وضد أي فكر متطرف ولكن يا سيادة الرئيس فليكون بطريقة فيها روح التسامح وروح الإنسانية وفي ذات الوقت نعاقب المسيء ولا يستخدم للإستهداف السياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ندعو اللجنة إلى إعتماد فقرة التعاريف  في المصطلحات التي تم ذكرها حتى يتسنى معرفة التفاصيل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيدي الرئيس، هذا نقاش ويعود إلى القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ليس نقاش.
– النائب محمود رضا أمين:-
هناك ملاحظة لابد منها.
سيدي الرئيس، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في إقليم خارج الوطن أنا مؤقتاً رئيس اللجنة وليس لدي علم برفع الفقرة، واللجنة ليس لديها علم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس بالضرورة يكون لديك علم، أنا أبلغت بهذا الأمر واتخذت الإجراء وتمت مناقشة الموضوع.
نحن إنتهينا الآن من القراءة الأولى بهذا الخصوص.
الآن أطلب من اللجنة مرة أخرى أن توآئم بين ما تمت قراءته الآن وبين المصالحة والعدالة إستجابةً للإتفاق السياسي حتى نستطيع أن نمضي بعملية تشريع متوازية وعملية التصويت النهائية سوف تكون بالتوازي بين هذه المشاريع.
القانونية تضاف ولجنة حقوق الإنسان تضاف أيضاً، شكراً.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي).
هل نقطة النظام حول الفقرة؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
حول برنامج الجلسة، جدول الأعمال.
سيدي الرئيس، الجميع يعلم أن الحكومة اليوم إرتأت أن تعطي عطلة لموظفي السلطة التنفيذية ليوم الخميس والأحد وهذا بسبب شدة الحر وأن الحر يؤثر على المواطنين والحكومة نسيت بأن اليوم لدينا نازحين شعب كامل نازح قد استقطعت أمواله من قبل الميزانية التي خصصها البرلمان من الأموال المخصصة في 2014 التي هي (138) مليار، لذلك طالبنا بإستضافة وزير المالية ووزير الهجرة والتواقيع عند جنابكم سيدي الرئيس وأتمنى أن تكون الجلسة بأسرع وقت حتى نستطيع أن نقف على هذا الأمر لكي نقدم يد المساعدة لهؤلاء الناس الذين في الخيم والكرافانات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً بهذه المناسبة، أنا أشكر السيدات والسادة أعضاء المجلس وكذلك السادة الموظفين في المجلس لمباشرتهم العمل هذا اليوم وهذا ناتج من إستشعارهم بالمسؤولية، شكراً.
تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نثبت الحضور، أرجو البقاء، تسمحون لنا اللجنة قبل أن تبدأوا سوف نثبت الحضور.
الجرس، نحن أثناء تثبيت الحضور، عدم الخروج من القاعة، أطلب تثبيت الحضور.
يبدو اليوم الحضور أفضل من باقي الأيام وبالتالي الحر له أثر، الحضور (239)، شكراً جزيلاً.
تفضلوا.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائبة فاطمة سلمان زباري سالم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب (نقطة نظام):-
أعترض من حيث المبدأ على هذا القانون للأسباب التالية:-
أولاً: هذه الهيأة إرتبطت بوزارة إسمها وزارة العلوم والتكنولوجيا وهذه الوزارة لم يصدر لها قانون حتى الآن، أي غير مشرعنة هذه الوزارة.
ثانياً: أيضاً أسس هيأة، والهيأة بموازاة وزارة، وترتب على هذا التأسيس آثار مالية ودوائر عامة وموظفين وتقاعد ومخصصات وامتيازات كبيرة وضخمة وبالتالي الجانب القانوني فيه إعتراض والجانب المالي أيضاً فيه إعتراض، لذلك إما يتم طرحه وإعادته إلى الحكومة ليؤخذ رأيها وإما يعرض على مجلس النواب من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن الجانب المالي جاء من الحكومة.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
الحكومة السابقة وليست الحكومة الحالية، هذا توقيع الحكومة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة نحن بعثنا كتاب إلى مجلس الوزراء الحالي وقلنا ان ما لدينا من مشاريع قوانين وفق القائمة المرفقة، فما لديكم من إعتراض بشأن أي مشروع قانون أبلغونا، لم يبلغونا بإعتراضهم بشأن مشروع هذا القانون، مع أنهم إعترضوا على مشاريع قوانين سابقة ويفهم من ذلك أن هناك إقرار بهذا الخصوص.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
سيدي الرئيس، بما أنه فيه آثار مالية ضخمة وكبيرة ومخصصات وإمتيازات وتقاعد أي لابد من إشراك اللجنة المالية في هذا الجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، ما هو رأيكم؟
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
مشروع هذا القانون من قبل الحكومة السابقة في سنة 2013 ولكن أيضاً تم التأكيد على المضي في السياقات التشريعية لهذا المشروع من قبل الحكومة الجديدة وكان لنا إستضافة لوكيل وزير العلوم والتكنولوجيا حول هذا المشروع من قبل اللجنة المصغرة داخل لجنتنا لجنة النفط والطاقة وسوف يكون لدينا بالتأكيد تقرير للجنة حول هذا المشروع ولدينا آراءنا وأيضاً هناك توجه بالتأكيد بأن تكون هناك هيأة مستقلة وليست تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا ولكن هذا سوف يكون مدرج في تقريرنا إن شاء الله للقراءة الثانية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة وزارة العلوم والتكنولوجيا من الوزارات الأساسية في أي مجتمع وفي أي دولة متطورة والأسباب تعود إلى سبب رئيسي:-
السبب الأول: لها علاقة في الكثير من الجوانب منها الطاقة الذرية والمياه وإلى نصب شبكات تتعلق بالتكنولوجيا، فكيف لنا أن نطالب بأن تُحل هذه الوزارة ونحكم عليها أحكام مسبقة حقيقةً، لذا أنا أطالب مجلس النواب العراقي أن يهتم بهذه الوزارة الحيوية بالدرجة الأولى.
السبب الثاني: أن نتريث في إصدار أحكام على هذه الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة، تُشرك اللجنة المالية أيضاً معكم.
الآن ليس محل نقاش، في القراءة الثانية سوف تجري عملية النقاش المستفيض.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية. (اللجنة القانونية).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-
وزارة العلوم والتكنولوجيا، تم إقرار قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا في الدورة السابقة من قبل لجنة التعليم العالي البرلمانية وقد أُخرِجَت هيأة الطاقة الذرية من ضمن هذا القانون أي سحبت من القانون بإعتبارها سوف تكون هيأة مستقلة، لذلك يجب على اللجان المختصة أن تنظر بهذا الموضوع، أما وزارة التعليم فلها قانون قد شُرِعَ في الدورة التشريعية الثانية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة مشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية:-
الجانب الأول: عقدت اللجنة القانونية إجتماعاً وقررت بالأغلبية بأن هناك مخالفات وهناك إشكاليات في هذا القانون وصلت مخالفات دستورية إلى أكثر من (15) مخالفة صريحة لأحكام الدستور، لذا أوصت اللجنة بتقريرها بإعادة مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية إذا كانت لها تلك النية بإعادة تشريعه رفع تلك المخالفات الدستورية.
الجانب الثاني: إتصلت رئاسة الجمهورية يوم أمس وأكدت هذا الطلب قالت نريد التريث بعدم قراءته إلى حين إصلاح أو تعديل هذه المخالفات الدستورية ومن ثم أن نقدم كتاب لعرضه على القراءة الأولى لتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. وفق النظام الداخلي يحال مشروع القانون إلى اللجنة القانونية للنظر في مدى مطابقته للدستور، فإذا وجدت اللجنة القانونية أن هناك مخالفة للدستور فيتم تأشير ذلك و يعاد إلى الجهة التي أرسلته.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
وجدت ذلك، نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، تُخاطب الجهة التي أرسلت المشروع وهي رئاسة الجمهورية بالملاحظات المتعلقة بمخالفة الدستور لغرض معالجة هذا الأمر والمضي بعد ذلك بعد التصحيح بعملية التشريع.
شكراً جزيلاً.
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون إفراز الراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية).
يتم توزيعه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إفراز الراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب رياض عبد الرزاق عبد الحمزه الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إفراز الراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إفراز الراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إفراز الراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
اللجنة المختصة، الآن نبدأ بالمداخلات، السيد المقرر، الأسماء.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الإخوة والأخوات في اللجنة المختصة، في الحقيقة الزراعة العراقية اليوم تتعرض إلى الكثير من الإساءة وأحد هذه الإساءات هي السماح بفرز الأراضي والسماح من أجل إستغلالها للبناء، في الحقيقة هنالك أخطاء كبيرة بإسم الزراعة وبإسم هذه القوانين التي تُشرع، المتضرر الوحيد من هذه  القوانين غير الإيجابية هو الوطن والفلاح بصراحة إضافةً إلى ذلك تستغل هذه المواضيع من أجل إستغلالها للمساطحات وقانون المساطحات يسمح بإستغلال هذه الأراضي الزراعية لفترة محددة ومن ثم تسجل بأسماء  أصحاب هذه المساطحات.
أنا أعتقد نحن بحاجة إلى حماية الزراعة الوطنية وحماية الفلاح من هذه القوانين المجحفة بحق الفلاح وبحق الزراعة الوطنية وأن تكون هنالك ضوابط وقوانين صارمة جداً من أجل إستغلال هذه الأراضي الزراعية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا القانون من القوانين المهمة جداً على إعتبار انه هناك كثير من الأراضي سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص والتي لم يجري إستغلالها بسبب عدم فرزها، بعضها يتعلق بسبب صعوبة التعويض النقدي للأشخاص المالكين أو عدم توفر الأراضي ممكن أن تكون بدل الأراضي المملوكة.
أنا أرى إعطاء نسبة (50%) من الأرض وتسجل بإسم المالك فهذا شيء جيد، بالنتيجة ذات المالك سوف يستفيد من خلال استغلاله لهذه نسبة الـ(50%) يستطيع فرزها أو بيعها أو تسجيلها والـ(50%) الأخرى تستغلها الدولة لإنشاء المجمعات السكنية وما شابه؟
أنا فقط أردت الإخوة في اللجان يوضحون اللبس الحاصل ما بين المادة الـ(4) أولاً والبند ثانياً من المادة الـ(5) أقرأها، المادة الـ(4) أولاً (تُملِك البلدية أو أمانة بغداد الأرض الزراعية تبعاً لموقع الأرض المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة الواقعة ضمن حدود مرحلة قيد التنفيذ من التصميم الأساس للبلدية أو لمدينة بغداد إذا تقرر لها إستعمالات غير زراعية).
المادة (5) فقرة ثانياً، (لا يجوز تسجيل التصرفات العقارية على البساتين والأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة الواقعة ضمن مرحلة قيد التنفيذ إذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها إستعمالات غير زراعية وتستثنى من ذلك الأراضي المنصوص عليها في المادتين ثالثاً ورابعاً).
هنا ذكر في المادة (4) إذا كان تقرر لها إستعمالات غير زراعية وهنا إستثناها من البند ثانياً من المادة الـ(5) وهذا التوضيح من اللجنة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مهم جداً بسبب الـ(10) سنوات الماضية هناك نوع أو شيء من التخبط والعبثية والكثير من القرارات والأنظمة والتعليمات التي صدرت بحق الأراضي الزراعية والتي أدت إلى تفتيت الكثير من الأراضي أو التجاوز عليها، لذلك أطلب من اللجنة أن تكون متأنية في هذا القانون بالشكل الذي يبقي على المساحات الخضراء:-
أولاً: الإفراز يجب أن لا يشمل فقط السكن، نعم هناك أراضي زراعية التي فيها سكن يمكن إفرازها يجب أن يتعدى ذلك للمنشآت التي لها علاقة بالإستعمال الزراعي كأن تكون مثلاً هناك مزارع للطماطة ليس فيها شيء إذا كان هناك مثلاً معمل لإنتاج المعجون يكون أيضاً مستثنى ضمن هذه الضوابط.
ثانياً: لا يجوز للجهات الحكومية كأمانة بغداد، توجد لجنة موجودة ومشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع أمانة بغداد مع وزارة المالية هذه تصدرت قرارات ما أنزل الله بها من سلطان في تفتيت الأراضي أو القضاء على المناطق الخضراء حتى داخل حدود محافظة بغداد.
الأمر الأول: أتمنى على اللجنة مراجعة هذه القرارات لأنها خرجت على الضوابط وقضت على الكثير من المساحات الخضراء في داخل حدود بغداد.
الأمر الثاني: نحن نرى يجب أن يكون الإفراز في المساحات التي داخل حدود بغداد خارج عن المساحات التي خارج حدود  العاصمة بغداد، داخل حدود بغداد ممكن أن تكون مثلاً كانت (5) دونم للبساتين و(20) للأراضي الزراعية ممكن تقليلها إلى (2) حتى نفتح مجال لأنها كلها تفتت ولكن فقط حتى تكون ضمن ضوابط لا تؤثر على الشجر وعلى الزرع أن تحدد بـ(2) بالنسبة للبساتين و(5) بالنسبة للأراضي الزراعية.
توجد أراضي زراعية مملوكة ملك صرف للأشخاص، هذه حصلت عليها تجاوزات كبيرة جداً، نحن لدينا تعليمات تقول إذا تحددت الأرض الزراعية من ثلاثة جهات سكني وليس لها حصة مائية دعونا نحل هذه المسألة ونعطيها حق أن، نعم توجد فيها ضوابط غير منفذة أستاذ محمود أرجو معالجتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث مع رئيس المجلس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم، عذراً.
أما بالنسبة للأراضي الزراعية التي تكون بها حق التصرف للأشخاص المملوكة للدولة شمولها بضوابط الـ(2) دونم والـ(5) دونم بالنسبة للبستان وبالنسبة للزراعي.
فقط هذه الفقرة سيدي الرئيس، بالنسبة للعقود الزراعية هناك قرارات تتخذ بأخذ هذه العقود من أشخاصها دون حتى تعويضهم وهذا غبن كبير لأنه بنى أشجار وبنى زرع كبير، فأرجو مراعاة هذه أيضاً.
– النائب محمود رضا أمين:-
بالنسبة للمادة (1) يجوز إفراز الأراضي الزراعية و غير الزراعية والبساتين أقترح حذف كلمة (البساتين)، لأن البساتين يجب أن تبقى دائماً وأبداً للإستثمار ولصالح البيئة.
المادة (2) ثانياً، يتثنى من حكم البند أولاً من هذه المادة المشاريع الحكومية والمشاريع الإستثمارية، أقترح رفع كلمة (المشاريع الإستثمارية).
المادة (3) البند ثانياً، يستحق صاحب حق التصرف مساحة من الأرض المطفأ حق التصرف بها وتعادل حصتها المنصوص عليها في المادة (5) من قانون توحيد أصناف الأراضي للدولة رقم كذا لسنة كذا، هذه مشكلة، في الحقيقة أي دائماً تجد في ذكر قوانين  بدون رفق القوانين مع الملف، فلا أعرف  مضمون هذا القانون حقيقة.
المادة (6) لصاحب الأرض المعوض عنها في المادتين، أعتقد المعوض بها في المادتين (3) و (4).
المادة (9) أولاً، تشكل في كل محافظة وفي أمانة  بغداد لجنة أو أكثر بقرار من وزير البلديات والأشغال العامة بعد اقل من أسبوع القانونين، القانون رقم (21) لسنة 2008 والمعدل رقم (19) لسنة 2013 سوف يكونان بعد أقل من أسبوع واجبة التنفيذ فهذه الإختصاصات تنقل إلى الدوائر المختصة في المحافظات لذلك يجب رفع وزير البلديات والأشغال العامة.
كذلك المادة (9) رابعاً، تخضع قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة (10) من هذا القانون لمصادقة وزير البلديات والأشغال العامة ولكن في المادة الـ(10) أولاً هناك إستثناءات وليس هناك قرارات والأسباب الموجبة أقترح إضافة إلى نهاية الأسباب الموجبة هذا السطر، ولضمان الإستثمار الأمثل للأراضي ضمن حدود التصميم الأساسي للمدن.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول للجنة المختصة.
الأراضي الزراعية هي أحد الصروح الأراضي التي استهدفت من قبل ومسها الضر وتعرضت إلى الدمار والخراب، وهذا يعود إلى عدة عوامل:-
أولاً: غياب التخطيط والتصاميم الأساسية المتأخرة عن عملية البناء السريعة وهذه الأراضي اليوم تتعرض إلى عملية بناء سريعة أسرع من التصاميم وأسرع من الخطط التي توضع من قبل الوزارات المعنية، يجب أن يتخذ إجراء بقضية توسيع التصاميم والخطط المستقبلية وبفترة تتسابق مع ما يصبو إليه المزارعين أو من يمتلك هذه الأراضي.
ثانياً: أصبحت الأراضي الزراعية وهي بسبب التلكؤ من قبل المديريات التابعة لوزارة الزراعة وهي عادةً تشكل واجهات المدن من ما أدى إلى بناء هذه بطرق عشوائية تشوه واجهات المدن وتحتاج إلى وضع قوانين صارمة كل من يتجاوز على هذه الأراضي وغياب قانون يحدد العقوبات لمن يخالف الضوابط التي تم التعاقد عليها كون هذه الأراضي هي زراعية واليوم تحولت هذه الأراضي من زراعية إلى إنشائية إلى تجارية وإلى صناعية وغيرها وهذا مخالف لأصل التعاقد بين المواطن وبين من يمتلك العقد وبين الدوائر المعنية.
ثالثاً: تحتاج إلى خطوة مستقبلية وإلى السرعة الممكنة أنه يستدعى كل أصحاب العقود الزراعية من قبل الجهات المعنية والدوائر وأخذ التعهدات بعدم التصرف بملكية هذه الأراضي إلا بعد مراجعة الدوائر المعنية للحفاظ على هذه الأراضي، اليوم الزراعة العراقية تتعرض إلى دمار كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الملاحظات يمكن تدوينها وتقديمها مكتوبة.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
الموضوع المطروح للقراءة الثانية، حقيقة أنا أتمنى من جنابك أن تستمر القراءة الثانية لجلسة أخرى حتى ينقل هذا الموضوع نقلة فنية قانونية مهمة ونعطيه المجال الكافي لسبب بسيط وهو أن كل خرائط المساحة سنة 1949 هو آخر تاريخ لمسح الأراضي الزراعية، حقيقة حتى تصبح بالصورة، وأعتقد أن الإخوان ممكن يسألون عن اختفاء مقاطعات بالكامل وأقول إختفاء مقاطعات بالكامل والسبب هو جزء فني ونريد أن يمضي هذا القانون للتشريع ولكن يجب أن تلتزم الوزارات والمحافظات بالحفاظ على الملكية وهي ملكية الدولة وإعادة إنتاجها فيما بعد لصالح مشاريع النفع العام ومسائل تتعلق بتطوير إمكانيات المجتمع، نحن نعتبر هذا القانون مهم ومفيد إذا إستوفت الإجراءات الفنية جملة ولدينا محافظة واحدة فقط الآن أكملت المساحة من مجموع محافظاتنا الموجودة حقيقة، فلذلك أتمنى من جنابك وهذا طلب تحت هذا العنوان أدرجه وهو أن القراءة الثانية تعطى من المجال الآخر حتى نستطيع أن نتصل بالمختصين ويصبح مجلس النواب أمام مسألة أنا أعتبرها غاية في الأهمية إذا قمنا بتشريع هذا القانون سوف يصبح بشكل ثابت ورصين ولبى كل الأفكار الموجودة لدينا وسوف يساعدنا كثيراً في الحفاظ على هذه الأموال الضخمة التي تمثلها الأرض العراقية وكل تفاصيلها وكل إستحقاقاتها لذلك الدعوة هي دعوة أنقلها نيابة عن مديريات الزراعة والبلديات في كثير من المحافظات، وصلتنا بعض الملاحظات يريدون أن يستوفوا بعض القضايا الفنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة بإمكانها عقد جلسات إستماع لاستضافة الجهات التنفيذية والفنية بهذا الخصوص.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
مثلما أشار زميلنا النائب جواد البولاني، هذا القانون يتضمن أيضاً تعارضات مع التعديل المطروح لقانون هيأة دعاوى الملكية أعتقد أن الأسبوع القادم أيضاً فيه بعض الأمور وأنا أتمنى أن الإخوة في لجنة الزراعة والاهوار أن يعطونا لماذا بجرة قلم تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في المادة (12) المرقم (222) (581) (817) (1187)؟ وما هي هذه القرارات؟ لا نعرف وهي مذكورة هنا ونحن عندما نأتي ونطلب قضايا لأراضي زراعية لمحافظة كركوك نرى بأنه تتعالى الأصوات وتلغى من جدول الأعمال، هذا القرار لا يخص محافظة معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب هذا نقاش حول قضية، لذا أرجو عدم فتح موضوع آخر تم النقاش فيه.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا أناقش هذا الموضوع، قضية الأراضي الزراعية نفس الشيء، فاليوم أنا أرى انه تلغى قرارات بخصوص إفراز الأراضي الزراعية لمحافظات معينة ولكن لا يدرج في موضوع خاص لأراضي زراعية أيضاً تخص مناطق أخرى ودعنا نترك كركوك فهنالك أراضي أيضاً فيها مشاكل إفراز في محافظة صلاح الدين وهذه القرارات في المادة (12) غير موجود فيها فالمفروض الإخوان في لجنة الزراعة يعلمونا ما هي هذه القرارات؟ لذا أنا أرى أن هذا القرار المناقشة فيه الكيل بمكيالين وهذا غير واقعي، يجب ان نكون منصفين لعموم الشعب العراقي وليس لمحافظات معينة فقط.
– النائبة نورة سالم محمد حماد البجاري:-
طبعاً القانون مهم جداً وأرجو من اللجنة أن تتريث في رفعه للقراءة الثالثة، نرجو الانتباه إلى انه تمكن بعض المسؤولين من الحصول على استثناءات تسمح بتحويل جنس العقارات الزراعية الى سكنية وتم توزيعها وهي حالياً قرى ومجمعات سكنية، كما يوجد تجاوز أصلاً ببيع الأراضي والبساتين على شكل قطع بمساحات صغيرة وتم تحويلها الى دور ولهذا تعرض حزام بغداد الأخضر الى عملية تخريب، لذلك علينا التفكير في انه يجب اليوم أن نصحح هذه الأضرار بنقطتين مهمة، أما عن طريق توزيع الحزام الأخضر لمناطق أبعد وإلزام أصحابها بتحويلها الى بساتين أو إلغاء الإستثناءات وإزالة التجاوزات.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
هذا القانون مهم وحساس ونحن مع تشريعه ونحن لدينا عليه بعض الملاحظات فالقانون يغير استخدام الأراضي الزراعية الى سكنية وتجارية، صحيح هنالك إستثناءات من إحكام هذا القانون مثل العرصات غير القابلة للإفراز أو المساحات الصغيرة لكن هذه لا تكفي لضمان وجود مساحات خضراء كافية سواءً في أمانة بغداد أو بلديات المحافظات كون هذه المناطق حقيقة هي للتنفس وكذلك جانب جمالي للمدن خصوصاً مع تفاقم ظاهرة تجريف البساتين والتجاوز على المناطق الخضراء فنحن مع زيادة الاستثناءات لهذه المناطق، كذلك يحتاج تطبيق هذا القانون إلى عمل ورقابة قوية تم إستغلالها من قبل ضعاف النفوس لتحقيق منافع شخصية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (2) ثانياً التي تقول (يستثنى من حكم البند بخصوص المشاريع الحكومية بعد إستحصال موافقة وزير البلديات والإشغال) أنا أعتقد تصبح موافقة مجلس الوزراء أفضل حتى يناقش الموضوع من كل حيثياته في مجلس الوزراء. يوجد مبدأ حاكمية أو علاقة تحقيق النفع العام للتصرف بالملك الخاص يوجد له مبررين:-
أولاً: يسمح بالتصرف بالملك الخاص لتحقيق مصلحة عامة.
ثانياً: يسمح بالتصرف بالملك الخاص لدفع ضرر عام.
وإذا أردت أن تتصرف بالملك الخاص لتحقيق مصلحة عامة يشترط إذن ورضا صاحب الملك الخاص أما إذا كان مبررك للتصرف بالملك الخاص لدفع الضرر العام يسقط رضا أو إذن صاحب الملك الخاص وهذا فقط ما أردت ذكره من ملاحظة.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أن الملاحظات التي طرحت على هذا القانون ملاحظات مهمة جداً وأنا لدي ملاحظة واحدة فقط أو اثنتين:-
أولاً: نصت المادة (4) التي تقول (أن يعوض صاحب الأرض) كلمة (يعوض) تصرف الى أن يعوض بقطعة أخرى غيرها التي أخذت منه أرضه ونحن نحتاج الى تغيير لأنه تسجل هذه القطعة باسمه (50%) والباقي باسم أمانة بغداد، لذا نرى أن تكتب كلمة (تسجل) بدلاً من أن (تعوض).
ثانياً: سؤال الى اللجنة هل أن هذا القانون في حالة إقراره يشمل المناطق الخضراء في العاصمة؟ وماذا سوف يحدث لهذه المناطق الخضراء؟
ثالثاً: بالنسبة للمادة (6) لم تحدد المساحة التي يتم عليها الإفراز فهل هي (200) متر أو (300) أو (500) متر بهذا الشكل؟ لذا أرجو من اللجنة المختصة الإجابة عليها.
– النائب يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي:-
هذا القانون مهم جداً ويجب النظر والأخذ بالإعتبار بان البساتين الواقعة داخل حدود الأمانة يجب أن تبقى وان تعطي الجمالية لمدينة بغداد من ناحية تحسين البيئة خاصة التي لها حصة مائية:-
أولاً: المادة (3) التي تقول (يطفأ حق التصرف لأراضي داخل حدود أمانة بغداد) طبعاً لموقع الأرض أن هذه المادة فيها خطورة شديدة حيث قامت أمانة بغداد بإطفاء حق التصرف لمساحة (600) دونم في جنوب بغداد وتم تسجيلها في أمانة بغداد بدون وجه حق وسلبت حق أكثر من (250) عائلة فلاحية بدون تعويض علماً أن البساتين وفيها أكثر من (300) دار سكنية عليها مجازة رسمياً وهذا مخالف للقانون تماماً وهذا بدون الرجوع الى الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة صاحبة الحق لان حقوق عوائلها الفلاحية كانت مع وزارة الزراعة، لذا أدعو مجلس النواب الى إرجاع حق هذه العوائل.
ثانياً: نطالب بان يكون الإفراز داخل حدود أمانة بغداد (2) دونم جنس بستان داخل حدود الأمانة وكذلك (3) دونم أرض زراعية.
ثالثاً: ندعو مجلس النواب وكذلك لجنة الزراعة وأمانة بغداد لحماية أشجار النخيل داخل حدود أمانة بغداد لأن الكثير من أصحاب البساتين وخاصة في محيط بغداد قد أهملوا هذه الأشجار وتم قطع المياه عنها متعمداً في سبيل الانتظار لقلعها وتحويلها الى أراضي سكنية.
رابعاً: فيما يخص الفقرة أولاً التي تقول (يجوز أفرار الأراضي الزراعية والبساتين) أدعو اللجنة بالموافقة على الإفراز الصناعي الذي يشمل الصناعة الزراعية مثل صناعة العصائر وكذلك المعاجين وكذلك التي تخص الزراعة.
خامساً: ندعو النظر بتمليك الدور التي تم تشييدها على الأراضي داخل حدود الأمانة ونظراً للظروف الصعبة وخصوصاً الأراضي غير الصالحة للزراعة.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
أن هذا القانون هو من القوانين المهمة في البلد، لكن للأسف الشديد دور لجنة الزراعة في هذا القانون مغيب باعتبار أن لجنة الزراعة لها دور في هذا القانون لأن أغلب المشاكل هي متعلقة بالقطاع الزراعي واللجان المعنية بالأراضي الملك الصرف أو الملك ممنوحة باللزمة أتى عن طريق لجان الإستيلاء التي ترتبط بوزارة الزراعة والمشاكل الأساسية والمهمة في هذا القانون أن التصميم الأساسي التي تم اختيارها في المحافظات تم بطرق غير صحيحة ودخلت بها أمور سياسية وحزبية حيث ظُلم الكثير من المزارعين من خلال استحواذ التصميم الأساسي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وخلقت لنا مشكلة وتظاهرات كبيرة في المحافظات لأنه تم إختيار هذا التصميم بطريقة الأرض الفارغة لذا أطلب من اللجان المعنية بهذا القانون إعطاء لجنة الزراعة الدور الكبير بهذا القانون لأنه لدينا ملاحظات كبيرة وتم تثبيتها باللجنة لكنه للأسف الشديد لم نلاحظ أن هنالك تغيير أو إضافة لهذا القانون من خلال الملاحظات التي ثبتت في اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من اللجنة أن تتهيأ.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
أولاً: فقط إيضاح للسادة أعضاء مجلس النواب أن هذا القانون جاء ليعالج السلبيات الموجودة في قرار (222) وهو لسنة 1977 الذي كان ينص على (مصادرة كل الأراضي الزراعية وتسجيلها باسم البلدية دون تعويض صاحب الأصلي للأرض) الآن القانون جاء لينصف شريحة من أصحاب الأراضي ولكن المعالجة أنا أعتقد قاصرة نوعاً ما بسبب انه تحدث في الفقرة رابعاً أولاً فقط على الأراضي المملوكة ملكاً صرفاً بينما المعلوم لدى الجميع أن معظم الأراضي الزراعية في المحافظات هي مفوضة بالطابو وليست ملكاً صرفاً، لذا على الأقل المفوضة في الطابو لا يعطيهم (50%) ولكن على الأقل ممكن أن يعوضوا بنسبة (30) أو (33%) بنسبة الثلث حتى يكون إنصاف للشريحتين.
ثالثاً: هنالك قانون هيأة نزاعات الملكية مشمولة بها بعض المحافظات، أنا أقترح أيضاً أن يتم تأجيل تطبيق هذا القانون في المحافظات التي فيها مشمولة بقانون هيأة نزاعات الملكية لحين إقرار هذا القانون أو حسم الدعاوى.
رابعاً: انه يجب التفريق بين مصطلحي الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء ويمكن أن نلزم البلدية بموجب هذا القانون انه الأراضي التي يتم إستملاكها بهذه الطريقة يتم تخصيص نصف منها من حصة البلدية بأن تكون مساحات خضراء فبالتالي نكون قد حققنا مصالح عديدة منها انه أنصفنا المواطن وأعطينا البلدية أرض سكنية تستطيع التصرف بها وأيضاً تخصص منها مساحات خضراء حتى لا نعمل على تخريب البيئة سواء في العاصمة بغداد أو في حدود التصميم الأساسي في المحافظات الأخرى.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
هنالك مجموعة من الملاحظات العامة:-
أولاً: أنا أتمنى حقيقة أن هذه المسودة لا تمس المناطق المخصصة أن تكون مناطق خضراء وهذه المناطق هي مهمة للحفاظ على البيئة.
ثانياً: كنت أتمنى أن تعالج هذه المسودة بإفراز الأراضي الزراعية والبساتين ليس فقط في مدينة بغداد وإنما يعالج أيضاً هذا الموضوع في كل المحافظات العراقية باعتبار أن هذا الموضوع يتسم بالعمومية وليس فقط مدينة بغداد وإنما المحافظات والمدن العراقية أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة المختصة بيان وجهات النظر حول ما تم طرحه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً الآراء والملاحظات محترمة وسوف تقوم اللجان المعنية بدراستها ولكن إيضاح بسيط حول مضمون هذا القانون فهذا القانون في الحقيقة جاء بثلاثة مسائل أساسية:-
أولاً: أجاز إفراز الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً لدوائر الدولة والقطاع العام والمنظمات المهنية والجمعيات التعاونية أي التي تكون ملكيتها ملكية عامة وإذا كان إستعمالها لغير الأغراض الزراعية هذه يجوز إفرازها.
ثانياً: أن القانون أطفأ الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية واقعة ضمن مرحلة قيد التنفيذ الواقعة ضمن التصميم الأساسي بمعنى الواقعة ضمن التصميم الأساسي للمدن سواء كانت في بغداد أو غيرها فالقانون أطفأ الحقوق التصرفية إذا كانت طبيعة استعمالاتها لغير الأغراض الزراعية قام بإطفائها، نعم لدينا قانون سابق سنة 1976 أطفأ الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية ولكن لم يعوض المواطن بشكل منصف وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) أيضاً أطفأ الحقوق التصرفية ولم يعوض تعويضاً منصفاً، هذا القانون قال أن الأراضي التي ضمن التصميم الأساسي الواقعة تطفئ الحقوق التصرفية، طبعاً رقبة الأرض للدولة وللمواطن حق التصرف فيطفأ حق التصرف ويعوض المواطن بـ(50%) من هذه الأرض وهذه الميزة التي جاء بها هذا القانون وهذه هي المسألة المهمة والأساسية.
ثانياً: المسألة التي أشار لها الأستاذ جبار فيما يتعلق بالمادتين (4) و (5) فالمادة (4) تحدثت عن الأراضي الزراعية وتمليكها للبلديات وأمانة بغداد الواقعة ضمن التصميم الأساسي وهي أرض زراعية بتمليكها الى البلديات أو أمانة بغداد أما المادة (5) تحدثت عن القيود:-
أولاً: منعت إفراز الأراضي الزراعية إذا كانت طبيعة استعمالها لأغراض زراعية وباقية زراعية ومنطبقة مواصفات الأرض الزراعية عليها لا يجوز إفرازها.
ثانياً: تحدثت عن منع تسجيل التصرفات العقارية على البساتين والأراضي الزراعية المملوكة للأشخاص أيضاً إذا كان استعمالها زراعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممنوع خروج أحد من القاعة لأنه لدينا تصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا ليس من حقي التصرف بتصرفات عقارية أو تسجيل عقاري على هذه الأراضي الزراعية إذا كان طبيعة استعمالها للاستعمالات الزراعية أي واقع حالها زراعي حتى لا يتم القضاء على المناطق الخضراء التي تم التحدث عنها وهذا جاء لكي يعالج مشكلة مهمة جداً وهنالك أراضي إنتفت عنها صفة الزراعية وواقع حالها واستعمالها أصبح غير زراعي وهذه تستطيع من خلالها وهي حقوق تصرفية يستطيع مالك الأرض بعد أن تطفأ حق التصرف أن يعطى له نصف المساحة ملكاً صرفاً وهذا طبعاً فيه تصرفات أخرى سوف تقوم اللجنة بدراستها مع اللجان المعينة للخروج بنتائج وإذا كانت هنالك ملاحظات كذلك إجراء جلسة إستماع للمختصين حول هذا الموضوع بغية تنضيج تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً هذا القانون من مشاريع القوانين المهمة والخطرة التي لا يمكن الأقدام عليها إلا بعد أخذ رأي الجهات الفنية والتنفيذية بهذا الخصوص.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
حقيقة نحن لجنة الخدمات والأعمار استضفنا وزارة البلديات وأمانة بغداد وتم الحديث حول مشروع القانون هذا وبإسهاب وعلى أساس لجنة الزراعة يحصل إجتماع معها حتى نستكمل الملاحظات مع لجنة الزراعة وبالتالي أرى من الضروري أن نعقد ورشة عمل يوجد فيها لجنة زراعة مع لجنة الخدمات والأعمار واللجنة القانونية والمالية ونستضيف الجهات ذات العلاقة ونناقش هذه الأمور، حقيقة أن المشكلة هي ضعف الحكومات المحلية وعدم قيامها بواجباتها لأغراض إنتخابية أو لشبهة فساد أدى الى تجاوز المواطنين على أرض الحكومة والقطاع الخاص وحتى على قطع الأرض وقاموا بتفتيت هذه الأراضي وبناء العشوائيات التي تفتقر الى أبسط مقومات السكن والتصاميم القطاعية التي يجب أن يكون فيها إذا كانت ضمن التصاميم القطاعية خدمات بحيث البلدية والدوائر الأخرى غير قادرة على تقديم خدمات لمثل هذه العشوائيات.
ثانياً: بالنسبة للمادة (2) التي بعض الإخوة أثاروها توجد مخاوف ان نتجاوز على المساحات الخضراء. في المادة (2) تقول (بما لا تتعارض مع الاستعمالات المقررة لتلك الأراضي بموجب التصميم الأساسي) والتصميم الأساسي يحدد استعمالات الأرض فعندما يقول هذه منطقة خضراء لا يمكن التجاوز عليها إلا ان تنتفي صفتها وإلا بموافقة الوزير حصرياً.
ثالثاً: القضية التي أثاروها بعض الإخوان، على العكس كل المحافظات تم إعداد التصاميم الأساسية الخاصة بها وخاصة مراكزها وكثير من الأقضية والنواحي ولكن المشكلة أن الحكومات المحلية لم تكن تراعي هذا القانون وحصلت به تجاوزات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أولاً: فيما يتعلق بالجانب المالي أنا فقط إستكمالاً لما تفضل به الإخوان ببساطة هو يتحدث عن الأراضي التي لا تتعارض مع التصميم الأساسي للمدينة، بمعنى أن المناطق الخضراء باقية خضراء وليس بموجب هذا القانون يأتي للأراضي ويقوم بفرزها أو يقوم بتوزيعها كسكن وهذه كي تكون نقطة واضحة بالنسبة للملاحظات التي أبدوها الإخوة.
ثانياً: أن هذه الأراضي وخصوصاً في محافظة بغداد كان السبب في عدم إنشاء مجمعات سكنية انه هذه الأراضي تحتاج الى مبالغ نقدية طائلة والى تعويض لصاحب الأرض وهذا القانون جاء بحل وسط انه الأرض نفسها تملك (50%) من هذه الأرض لصاحب الأرض و(50%) للدولة وصاحب الأرض سوف يستفاد منها والآن نحن نرى انه توجد تفتيت للأرض وعشوائيات يقوم بإستغلالها بطريق غير قانوني، وفي هذه الحال نحن وفرنا مبالغ نقدية للدولة، سوف لن تدفع، وأيضاً صاحب الأرض وصاحب حق التصرف وصاحب الرقبة سوف يكون مستفيد منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أرجو عقد جلسات إستماع متعددة بهذا الخصوص، والآن قبل إستئناف جدول الأعمال ندعو لجنة الأمن والدفاع لقراءة التوصيات التي تم الإنتهاء منها بعد إستدعاء القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى على أثر الحادث الإجرامي الذي حصل في منطقة خان بني سعد. الآن سوف تقرأ توصيات اللجنة وبعد ذلك نحتاج الى إقرار من قبل مجلس النواب بالتصويت.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
بصراحة مداخلتي على قانون إفراز الأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلة تدخل ضمن أي باب ماذا؟ مناقشة أم ماذا؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
لا، تعقيباً على ما طرحه أعضاء اللجنة وأريد فقط أن أوضح أن هذا من إختصاص لجنة الخدمات ووجهنا كتاب الى لجنة الخدمات طلبنا فيه عقد إجتماع مشترك بين لجنة الزراعة ولجنة الخدمات قبل يومين قبل ان يتم عرضه للقراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
بعد الحادث المؤلم الذي حدث في خان بني سعد وذهب ضحية ذلك عدد من الشهداء والجرحى وهو حادث مؤلم ومؤسف وقد كان الحادث قد حصل مساءً وفي اليوم التالي قمت بزيارة مكان الحادث ميدانياً والتقيت بالمحافظ وقائد العمليات وقائد الشرطة هناك وكذلك المواطنين وبعد ذلك إرتأت هيأة الرئاسة أن تكون إستضافة للقيادات الأمنية وتم إستضافة القيادات الأمنية في مجلس النواب وحضر قائد العمليات وقائد الشرطة وبعض الضباط وكان بحضور لجنة الأمن والدفاع وكذلك أعضاء من ممثلي محافظة ديالى ونواب من مجلس النواب العراقي، الحقيقة إطلعنا من خلال اللقاء بالقادة والضباط وقائد الشرطة وقائد العمليات بينوا الأسباب وما هي العلاجات وتم طرح بعض الاستفسارات والأسئلة والتطرق الى أسباب هذا الحادث المؤلم والحوادث التي تلت هذا الحادث وخرجنا ببعض التوصيات والأسباب التي أدت الى الحادث أود أن أبينها من خلال هذا التقرير، الأسباب هي:-
1- بسبب وجود الخلافات السياسية والتشنجات بين الكتل السياسية والتصريحات من قبل بعض السياسيين لها تأثير سلبي على الواقع الأمني في المحافظة.
2- التنقلات غير المدروسة بين الضباط والمنتسبين دون التنسيق مع الجهات الرقابية التي تقيم عمل وأداء الضباط والمنتسبين.
3- تكليف وحدات من الفرقة الخامسة وقيادة شرطة ديالى وبعض الأجهزة الأمنية للعمل خارج المحافظة.
4- عدم إعادة بعض النازحين الى مناطق سكناهم.
5- الخلافات العشائرية وتأثيرها السلبي على الواقع الأمني في المحافظة.
6- ضعف الأجهزة الإستخبارية في القيام بمهامها بشكل صحيح.
7- عدم نصب أجهزة كشف المتفجرات في المناطق المهمة وضعف الموجود منها بالقيام بعملها.
8- الإهمال وعدم المتابعة مع المعلومات الإستخبارية والتهاون وتقاعس بعض الضباط والمنتسبين من القيام بواجباتهم.
9- عدم وجود قاعدة بيانات للمنتسبين والضباط المتعاونين مع التنظيمات الإرهابية من أجل محاسبتهم وإحالتهم للقضاء.
أما التوصيات:-
أولاً: دعم الأجهزة الأمنية من قبل كافة الكتل السياسية وعدم عكس الخلافات السياسية وتأثيرها على الجانب الأمني.
ثانياً: إيقاف التنقلات غير المبررة وإعادة الضباط الكفوءين المنقولين الى أماكن عملهم السابق.
ثالثاً: إعادة وحدات الأجهزة الأمنية سواءً من الفرقة الخامسة أو منتسبي شرطة ديالى المكلفين بواجبات خارج المحافظة الى محل عملهم السابق داخل محافظة ديالى.
رابعاً: إعادة النازحين الى محل سكناهم بعد تدقيق كافة المعلومات الإستخبارية بحق المشتبه بهم وبالسرعة الممكنة.
خامساً: تكليف لجنة العشائر في مجلس النواب للذهاب الى محافظة ديالى وعمل لقاءات مع شيوخ ووجهاء المحافظة لغرض زرع الروح الوطنية وإشاعة ثقافة الحب والوئام بين كافة مكونات المحافظة.
سادساً: تزويد محافظة ديالى بعجلات كشف المتفجرات من قبل وزارة الداخلية وتوزيعها في السيطرات المهمة.
سابعاً: متابعة القادة والآمرين الى منتسبيهم وتفعيل دور الرقابي للأجهزة المختصة لمتابعة أداء وعمل الضباط والمنسبين.
ثامناً: إحالة المتورطين والمتقاعسين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
تاسعاً: تحصيل قرار بإعدام المتورطين في الحادث في محل الجريمة البشعة التي حدثت في خان بني سعد.
عاشراً: تعويض العوائل المتضررة من جراء الحادث الأخير وما تلاها تعويضاً مناسباً وبالسرعة الممكنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً بعد هذه الإستضافة تم اللقاء بالسيد رئيس إستئناف محافظة ديالى والقضاء أبدى دور جيد بهذا الخصوص وتمت عملية التحقيق وهنالك ملفات بهذا الأمر سوف تعرض للمحاكمة.
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على التوصيات المقدمة من قبل لجنة الأمن والدفاع بإعتمادها كقرار.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي (نقطة نظام):-
هنالك بعض التوصيات بصراحة كانت حقيقة من قبل أهالي منطقة خان بني سعد ولاسيما الذين نُكبوا منهم بهذه الفاجعة المروعة:-
1- إعتبار منطقة خان بني سعد منطقة منكوبة وذلك لتوفر كل الشروط القانونية لهذا المعنى أنها منطقة منكوبة.
2- أن مطالب أهالي خان بني سعد هي تعيين (200) شرطي من منتسبي الشرطة من أهالي ذوي الشهداء والجرحى وذلك لمسك مخارج ومداخل هذه المدينة الساخنة.
3- عندما وقعت هذه الفاجعة لا توجد هنالك سيارة إسعاف في هذه الناحية الكبيرة كذلك لا توجد مستشفى لهذه المنطقة لهذا من أهم مطالبهم الأساسية كانت هي بناء أو إكمال بناء المستشفى المخصص لمنطقة خان بني سعد وهذا اعتبروه مطلب.
4- أن هذه الناحية على كبر مساحتها وعدد سكانها الكبير لربما هي أكبر من أي قضاء في محافظة ديالى فأهالي المنطقة يطالبون أنه تتحول الى قضاء حتى فعلاً تستطيع أو تتمكن تتمتع بالإمكانيات التي تحميها من الناحية الاقتصادية والأمنية وما شاكل ذلك وأؤكد على الطلب الملح الذي ألحوا عليه أهالي المنطقة لاسيما ذوي الشهداء والجرحى هو إعدام الجناة بنفس الحفرة التي وقعت جراء هذا التفجير الإرهابي الغادر.
– النائبة منى صالح مهدي صالح العميري:-
أولاً: أنا أثني على كلام زميلي الأستاذ رعد الماس وكانت هنالك مطالبات لجرحى وهؤلاء الجرحى جروحهم بليغة لا يمكن معالجتهم داخل المحافظة أو في بغداد وطلب المساعدة من وزارة الصحة لمعالجتهم خارج العراق.
ثانياً: إعادة بناء السوق الذي تهدم وتسمية هذا السوق باسم سوق الشهداء إضافة الى المطالبات الأخرى والتأكيد على موضوع المستشفى كذلك والتأكيد على موضوع إيجاد فرص عمل سواء في وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات حتى لا نضغط فقط على وزارة الداخلية لتخفيف المعاناة عن هذه العوائل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بالتصويت.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
نعم، أنا التقيت بالمحافظ وأبدى استعداده خصوصاً فيما يتعلق بالمستشفى وأعمار السوق وهي أمور تخص المحافظة يمكنه أن يقوم بها ولكن هنالك بعض التوصيات ممكن إضافتها على توصياتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على التوصيات المقدمة من قبل لجنة الأمن والدفاع مع الأخذ بالاعتبار التوصيات المقدمة من قبل نواب محافظة ديالى لتقديمها أيضاً الى لجنة الأمن والدفاع وإمكانية اعتمادها ومطابقتها للسياقات القانونية والإجراءات المتبعة. أطلب التصويت الآن، أنا مرة أخرى أقول اطلب التصويت على التوصيات المقدمة من قبل لجنة الأمن والدفاع وعلى السادة النواب في محافظة ديالى تقديم التوصيات التي قُرِأَت داخل مجلس النواب في البيان الذي تلي في الجلسات الماضية ويمكن اعتماده ضمن أطار التوصيات التي تقدم من قبل لجنة الأمن والدفاع، تصويت المجلس الموقر. تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
تم التصويت بالموافقة على التوصيات المقدمة بصيغة قرار معتمد من قبل المجلس الموقر.
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، (اللجنة المالية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
– النائب هلال حسين عذيب حمد السهلاني:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا ستة مداخلات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
لم يُرفق لا القانون السابق ولا التعديل مع الأسف في جدول الأعمال والعراق يمر بشلل وركود إقتصادي كبير وتوقف شامل في العملية التنموية لعدم تخصيص موازنة استثمارية في موازنة الدولة ولغرض معالجة هذا الأمر يتطلب البحث عن إستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد وإمتصاص البطالة المتزايدة في العراق وتحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات الإقتصادية مما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة للمواطنين وتحقيق إيرادات كبيرة للدولة والحكومة العراقية تشكو من كون الموازنة موازنة ريعية تعتمد على قطاع واحد وهو قطاع النفط وبالتالي بحاجة الى استثمارات لتحريك جميع القطاعات وان المصادقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية من الدول العربية هي مصلحة العراق للظروف الإستثنائية التي يمر بها العراق، لذا أطالب السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت على هذه الاتفاقية.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
هذه الاتفاقية مهمة في تعدد موارد العراق الاقتصادية والإنتهاء من وحدة المورد النفطي ولي ملاحظتان:
الأولى أن هناك ستة دول من الدول العربية وقعت على هذه الاتفاقية وهي ( السعودية، الكويت، فلسطين، لبنان، السودان، الأردن)، ويبدو لي أن مجمل هذه الدول أو أغلبها غير قابل للإستثمار في العراق من قبل رؤوس الأموال العربية، لذلك ندعو وزارة الخارجية إلى بذل الوسع مع الدول العربية ووزرائها الخارجية من أجل تبني هذه الإتفاقية لأنها في مصلحة العراق.
الملاحظة الثانية ما ورد في انه يمكن لرأس المال أن يعود مع عائداته إلى أي نقطة يشاء دون تحديدات ومعفى من الضرائب ومن المحددات الوطنية المالية، أنا أعتقد أن هذه النقطة تحتاج إلى تحفظ بحيث توضع محددات وطنية لإنتقال رؤوس الأموال لما يوفر ذلك على النقد العراقي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذه الاتفاقية تتكون من (46) مادة كما اطلعت عليه وفيه الكثير من المزايا والامتيازات منها حرية تنقل الأيدي العاملة العربية بين هذه الدول هذا أولاً، وكذلك أعطاء تسهيلات لأقامه المستثمر وأفراد عائلته في العراق أو في أي دولة عربية إذا كان العراق مستثمر في تلك الدول العربية نحن بلد ناهض بحاجة إلى استثمار واقتصاد حر والدول العربية أولى بالاستثمار في العراق وبالتالي أنا من الذين يدعون إلى التصويت لصالح هذه الاتفاقية وعلماً أن مجلس النواب لا يملك لا التحفظ ولا يملك سوى الرد أو القبول وعليه فأننا من أجل إرسال رسالة واضحة إلى الدول العربية التي بدأت تتزايد أعداد الذين وقعوا على هذه الاتفاقية أظن انه من الضروري أن نقول أهلاً بالبلدان العربية للإستثمار وكذلك نشكر دولة الكويت الشقيقة على تأجيل التعويضات لسنة إضافية وهذا سيسهم في دعم الإقتصاد وفي مواجهة داعش.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
هذا الموضوع مهم جداً،  هناك إستثمارات عربية داخل العراق وتتعلق بشركات  كبيرة جدا مثل شركة آكاي للصناعات الدوائية مع أربع دول عربية وأيضا شركة صناعات باصات البا في الأردن يمتلك العراق نسبة مالية كبيرة جداً كأسهم في هذه الشركات ومجموعة الشركة العربية لمحطات الثروة الحيوانية أيضاً مع خمس دول عربية ولدينا إستثمارات عراقية في غابات إنتاج مادة المطاط أيضا في دولة ماينمار تصل أقيام الاستثمارات إلى عشرات المليارات جزء منها متابع من قبل الوزارات مثل النقل والتخطيط، لكن قسم كبير من هذه الاستثمارات حتى الآن لا نعلم مصيرها وحتى في الموازنة لا تذكر هذه الاستثمارات وحتى لا نعرف عوائدها أين تذهب؟ بالإضافة إلى أن الجهات المعنية بهذا الملف حتى الآن لم يتم إستضافتها أو أي معلومة تؤخذ بهذا الشأن.
النقطة الثانية يجب أن تتضمن فقرات في هذه الاتفاقية بأن نشجع البلدان العربية على تفعيل إستثماراتها في العراق على اعتبار أن العراق حالياً بلد تجاري يصدر نفط ويستورد كل شيء وهذا من المهم أن تقوم هذه الدول العربية المصدرة البضائع إلى العراق بان تنقل جزء من هذه المصانع إلى داخل العراق حتى يكون هناك تبادل في الاستثمارات.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
شكراً إلى اللجنة المعنية، الإتفاقية مهمة أكيد لربما الأهمية تأتي من أننا نشجع الاستثمار دائماً مع أي قانون أو أي إتفاقية تشجع عملية الإستثمار لكن هذا لا يمنع أن نسجل بعض الملاحظات التالية:
الاتفاقية بالتأكيد دخلت حيز النفاذ بعد مصادقة ست دول عربية في نيسان عام 2015 هذه الدول العربية كما أوردها الزميل حسن السنيد ( الأردن، السعودية، فلسطين، السودان، الكويت، لبنان)، والذي يريد أن ينتبه إلى هذه الدول أنها تريد أن تستفيد أكثر من أن تُفيد.
المادة (10) من الإتفاقية هناك فوائد تأخيرية للمستثمر كتعويض جراء الحرب أو الطوارئ وهذا يعني أن العراق سوف يبقى يدفع التعويضات بسبب الوضع الأمني، كما لا تترتب على المستثمر أي ضرائب أو رسوم على عملية تحويل رأس المال وعوائده إلى أي دولة والإطلاق هذا لا يفيد العراق بالتأكيد. هناك ملاحظة حول التنازع القضائي لا أدخل في التفاصيل لكنها سوف تتعارض مع حق الولاية القضائية، هذه الملاحظات سوف تدعونا إلى أن نجدد مرة أخرى على أهمية أن نقر أو نصوت على قانون المعاهدات الدولية، لماذا؟ لأن كل هذه الملاحظات التي نوردها دائماً في عقد الاتفاقيات هي ملاحظات مجرد أن نكتبها لا نستطيع أن نتحفظ كما قال الزميل عباس البياتي لا نستطيع أن نتحفظ ولا نستطيع أن نرد بعض الإتفاقيات، ربما نستطيع لكن هناك اتفاقيات مهمة لكن علينا أن نسجل فيها ملاحظات، هذا أننا نستطيع عندما نسن قانون المعاهدات  أن ندخل رأي مجلس النواب أو على الأقل لجنة العلاقات الخارجية في كل مجريات الإتفاقيات والمعاهدات، يعني ولا يكون رأي مجلس النواب بالمصادقة على الاتفاقية سواء بالأغلبية البسيطة أو بأغلبية الثلثين فالقانون هو من سيساعدنا على هذا الموضوع بان ندخل ملاحظات النواب وممثلي الشعب وممكن في الاتفاقيات مع الدول الأخرى أثناء الإتفاق وأثناء المشاورات ونسجل ملاحظاتنا وتحفظاتنا بما نستفيد من الاتفاقية وأن لا نجعلها حبر على ورق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أيضاً من لجنة العلاقات الخارجية الانتهاء بشكل نهائي من قانون المعاهدات الدولية وتقديمه للتصويت.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ذكرت اللجنة المالية مجموعة من الملاحظات وهي ملاحظات معتبرة وجديرة بالاهتمام ولكن طبيعة الاتفاقيات هي أما أن يصادق عليها أو ترفض بالجملة، لا تجري عليها تعديلات من قبل مجلس النواب، فهل قدمت هذه اللجنة مقترحات الحكومة حتى تتفاوض مع تلك الدول أن كانت هناك قناعة بإمكانية تعديل الاتفاق وفق هذه الملاحظات؟ هو هذا الذي يكون مجدياً من عرض اللجنة لملاحظاتها ان تتشاور أو تناقش الحكومة بإمكانية التفاوض على تعديلها في نص الاتفاقية وإلا عرضها هنا فقط قد يكون غير مجدي.
بخصوص التعويض عما يصيب المستثمر من ضرر ذاكرين هنا الفوائد التأخيرية لو تنزلنا بقبول الفوائد التأخيرية وفهمنا لها وجهاً مشروعاً، لو تنزلنا، فيفترض أن تكون مفروضة في الظروف التي فيها تفريط من الجانب العراقي ليس في الظروف التي هي ظروف قاهرة على الجانب العراقي أنما يلجأ إليها، لو تنزلنا بقبولها من الناحية الشرعية أو وجهناها بوجه يمكن قبوله من الناحية الشرعية، فأعتقد يفترض ان تشترط في حال ان هنالك تفريط واضح من الجانب العراقي حتى يتحمل الفوائد التأخيرية وليس في الظرف القاهر.
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
شكر موصول إلى اللجنة. الأخذ بما ورد من ملاحظات اللجنة المالية يجب أن يكون في الإعتبار مع المصادقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية سوف يتيح المجال لإدارة التكامل الاقتصادي العربي ويعزز القوة المادية في العراق وينهض بواقع التطور في مجالات البناء والصناعة والزراعة وقوة الاقتصاد واستثمار الأيدي العاملة العراقية والعقول العراقية المهاجرة في الرجوع إلى البلاد للمساهمة في بنائها وتطويرها وهذه ملاحظات إيجابية جداً، لكن نعود ونؤكد أن الملاحظات للجنة المالية مهمة أيضاً في أن تحمي العراق من أي شيء يكون لصالح المستثمر في ظروف طارئة وقاهرة، لذا أدعو إلى التصويت على هذه الاتفاقية مع الشكر والتقدير.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة هذا القانون مفيد ونحن مع أي قانون يرفع من مستوى العراق والشعب العراقي وفي أي شيء يصب في خدمة الشعب العراقي ولكن ما استغرب منه حقيقة أنا هنا الاهتمام الأول للإستثمار العربي والإستثمار الأجنبي بينما الإستثمار العراقي والقطاع العراقي الأساسي والمهم يهمل فهذه علامة إستفهام كبيرة على هذا الأمر هذا اولاً.
ثانياً أنا أدعو إلى عدم خلق فوارق طبقية وجعل رؤوس أموال بأيدي أناس لا ترحم بالشعب العراقي وكذلك علينا أن نلاحظ أيضاً ان هنالك ظاهرة غريبة هي جلب أيدي عاملة أجنبية وغير عراقية بينما تُهمل الأيدي العاملة من خلال هكذا استثمارات وهذه ضربة قاضية للعمال العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
حقيقة أغلب المداخلات داعمة للاتفاقية والبعض منها ذكر نفس الملاحظات التي ذكرتها اللجنة المالية، أما بخصوص إيراد هذه الملاحظات بالتأكيد كلجنة مالية تعطي ملاحظاتها على الإتفاقية إضافة إلى الملاحظات التي ذكروها الإخوة وبالتأكيد سيكون هناك تواصل مع الجهة التنفيذية أو السلطة التنفيذية المقصود الحكومة فيما يتعلق بهذه الملاحظات بما يتعلق بالضرائب والرسوم والفوائد التأخيرية وتحويل العملة كذلك، أما ما يتعلق بالولاية القضائية بالتأكيد المستثمر متخوف أحياناً انه في حالة حصول خلاف يفترض اللجوء إلى التحكيم وهناك محكمة التحكيم بهذا الخصوص فبالتأكيد الولاية القضائية  لا تعني الإنتقاص من سيادة العراق بقدر ما هي أعطاء ضمان للمستثمر وتشجيع للمستثمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء. ( لجنة الصحة والبيئة).
قُدِمَ طلب من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس بدرج قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وأيضاً قُدِمَ طلب آخر موقع يطلب أيضاً درج مشروع القانون الأسبوع القادم، يعني طلب يطلب درجه هذه الجلسة وآخر يطلب درجه في الأسبوع القادم، أنا بودي أن أبين مسألة، كما قلت في بداية الأمر المنهج المتبع بالنسبة لنا إعتماد كل مشاريع القوانين  المقدمة لدى المجلس لغرض السير بالإجراءات التشريعية، القوانين التي بها مسحة سياسية قبل عملية التصويت تناقش في أجواء تتعلق بين الكتل السياسية لغرض سماع وجهات النظر بهذا الخصوص وعليه سنمضي بهذا المبدأ وإعتباراً من جلسات المجلس في الأسبوع القادم شكراً، تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني :-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حقيقة حول الإستمرار في القراءة الثانية والسبب ان هذا القانون يتحدث عن الضوضاء ويفرض عقوبات على من يخل بالحد المنسوب لهذا….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
كلا، ليس نقاش، نحن إذا طبقنا هذا القانون اليوم درجة الحرارة (51)….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش أرجوك، إستأنفوا القراءة الثانية، نقطة النظام تعارض السياق القانوني المتبع والسياق القانوني انه مدرج على جدول الأعمال لقراءته قراءة ثانية، لديكم ملاحظات في عدم إقراره، لا بأس توجد أسماء تسجل وأثناء عملية التصويت. إستئناف عملية القراءة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
التقرير مرفق ومكمل وموقع من رئاسة اللجنة والتقرير يوضح أن مشروع القانون هذا تم تحويله من مجلس الوزراء وتمت مناقشته في اللجنة المختصة وتمت قراءته قراءة أولى في الجلسة العامة لمجلس النواب الموقر والآن نحن بصدد قراءته قراءة ثانية والهدف هو أن الضجيج هو من أكبر عوامل تلوث الهواء وبالتالي يؤدي إلى تلوث البيئة بدرجات مختلفة ويهدف هذا القانون إلى وضع إستراتيجيات وآليات للتطبيق قابلة للتنفيذ للحد من التأثير السلبي للضوضاء على صحة العاملين في المجتمع على البيئات المحيطة لأماكن العمل أو الأماكن مثل المطارات وكذلك تجمعات وسائط النقل وأي تجمعات أخرى تنتج عن إصدار أصوات مما يقع تحت مصطلح الضجيج وله تأثير سلبي بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة العاملين وعلى صحة المجتمع بشكل عام، لذلك إرتأت اللجنة أن تقرأه قراءة ثانية بكل رحابة صدر ونحن نستمع إلى مقترحات وآراء السادة النواب التي هي ممكن أن تكون قابلة للتنفيذ.
– النائب همام عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن مداخلات السادة النواب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
القانون مهم ولكن أخشى أن مصير هذا القانون مثل مصير قانون مكافحة التدخين، الآن في الكافتيريا يدخنون، نحن شرعنا قانون منع التدخين ولم يطبق أحد منع التدخين والإعلانات نراها زادت ولم تقل، ولكن رغم ذلك القانون قانون مهم.
– النائب همام عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مجلس النواب ليس مهمته التشريع فقط وأنما متابعة تنفيذ التشريع ومحاسبة السلطة التنفيذية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لدي ثلاث نقاط رئيسة في هذا الصدد:
النقطة الأولى: فيما يتعلق بمنع الضوضاء داخل المدن، الكل أو الأغلبية شاهدوا في أوروبا الطرق المارة عبر المجمعات السكنية وعبر المنازل هناك حاجز أربعة أمتار لمنع الضوضاء عن المنازل، هذا إجراء من إجراءات منع الضوضاء.
النقطة الثانية: من يوقع الغرامة؟ قلتم (50,000) دينار من؟ الشرطة؟ الشرطة المجتمعية؟ من يصدر؟ المرور على السيارات والشرطة المجتمعية على التدخين، لم تقولوا في القانون من يوقع هذه الغرامة؟ من يتابع هذه الغرامة؟
النقطة الثالثة: من أجل منع الضوضاء هناك في تصاميم المدن الآن تتم شوارع حولية لا تدخل ضمن المدينة الذي يريد أن يذهب إلى كربلاء والنجف لماذا يدخل على منطقة البياع وعلى الكرخ والرصافة ويقطعها بالطول وكذلك الطرق الدائرية الحولية وهذه من القضايا المهمة في منع  الضوضاء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الضوضاء نوع من أنواع تلوث البيئة التي تؤثر على صحة الإنسان ولابد من السيطرة عليها لحماية البيئة وصحة الإنسان من خلال إصدار هذا القانون ويعتبر من القوانين المهمة الذي يحدد فيه المتطلبات اللازمة للسيطرة على الضوضاء أما الملاحظات:
المادة (4) يحظر القيام بما يلي خامساً إستمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة التاسعة مساءً ولغاية الساعة السابعة صباحاً أنا اعتقد أن هذا التوقيت فيه مبالغة أعتقد يفترض أن يكون من الساعة الخامسة عصراً أفضل من الساعة التاسعة وصباحاً الساعة الثامنة حتى نقلل من الضوضاء  بمقدار.
أما الملاحظة الثانية المادة (8) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد عن مئة مليون دينار كل من خالف  أحكام هذا القانون والأنظمة أنا اعتقد المخالفات تختلف من واحدة إلى أخرى لذلك إعادة النظر بالغرامات الواردة في المادة حيث تختلف المخالفات التي جاءت في المادة (4)، بعضها بسيط ينسجم مع هذه الغرامة مثل تشغيل مكبرات الصوت أو وسائل البث وبعضها مخالفات كبيرة كإنشاء معامل أو مآرب للسيارات، سيارات الحمل، السيارات الكبيرة في الأزقة تختلف وبالتالي يجب أن نحددها وندرجها حسب نوع المخالفة.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم الخيلاني:-
شكراً للجنة المعنية، طبعاً السيطرة على الضوضاء من المشاريع المهمة جداً ولكن تطبيق معظم بنود فقراتها صعب حالياً في البلاد إذا لم يتم تعميمها على كافة مرافق الدولة فلمتابعة تطبيق هذا القانون أقترح أن تؤسس في كل وزارة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية دائرة تسمى دائرة الصحة والسلامة وإجبارهم على تطبيق بنود هذا القانون.
ملاحظتي الأخرى بخصوص المادة (40) إضافة فقرة إلى هذه المادة تحدد فيها ساعات مرور سيارات الحمل والباصات والسيارات الكبيرة، الملاحظة الأخيرة بالنسبة إلى المادة (8) العقوبات المذكورة في هذه المادة هي غرامات مادية فقط والتي تتراوح بين خمسون ألف دينار إلى مليون دينار اقترح أن تكون العقوبات أشد كان يكون السجن أو سحب إجازة السوق بالنسبة إلى السيارات للتقليل من الضوضاء الذي يخص السيارات والمرور.
– النائبة عالية جاسم نصيف العبيدي:-
هذا القانون مهم جداً وأعتقد أنه ظاهرة حضارية وفيه أيضاً شيء مهم آخر بأن تكون هناك حماية العاملين في مجال الضوضاء ولكن أُعيب على هذا القانون بأن يجب أن يكون فيه جانب الإلزام، أكثر مواد القانون التي قرأتها مثلاً المادة (5) (6) (7) على الجهات المسببة، على الجهات المختصة، على أمانة بغداد، هذا قانون، القانون تعطي في بدايته كنصوص قانونية يلزم بالتنفيذ أو إلزام هذه الجهة لانه قانون فيه عقوبات وفيه عملية تنفيذ فلابد أن تكون عملية الإلزام موجودة، مثلاً المادة (10) تلتزم الجهات، لماذا على الجهات المختصة؟ المادة (11) للوزير، لماذا نعطي الصلاحية إلى الوزير، قد ينفذ أو لا ينفذ بإصدار أنظمة وتعليمات تنسجم مع محددات هذا القانون، يلزم هذا للوزراء.
حسناً، في حالة عدم قيام الجهات المختصة كوزارة البيئة وغيرها بتنفيذ مواد هذا القانون، ما هو الإجراء الذي تقع على هذه الوزارة؟ ومن هي الجهة التي تتابع هذه الوزارة في عدم إصدارها لأنظمة وتعليمات لمحددات هذا القانون؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
القانون جيد وكنا ننتظره لسنين طويلة ولكن أعتقد أن هناك عقبات حقيقية أيضا تنتظر هذا القانون منها الوضع الحالي الذي يعيشه العراق من خلال أزمة الكهرباء ووجود المولدات الكهربائية الكبيرة التي نقف أمامها أمام أمرين: أما أن نتحمل صوت الضوضاء التي فيها، أو نتحمل إنقطاع الكهرباء ونبقى دون كهرباء، هذا المسألة القانون لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، كيف مولدة كهربائية كبيرة تدخل في وسط المناطق السكنية؟ ولا نعرف نحن إذا إعترضنا تذهب الكهرباء وإذا لم نعترض تبقى الضوضاء، أتصور أن هذا حتى وزارة البيئة يجب أن تعمل على تلافيها مع وزارة البلديات أو أمانه العاصمة.
المادة (4) يحظر القيام بما يأتي من ضمنها سادساً إنشاء الحرف والورش كالحدادة والنجارة داخل المناطق السكنية إلا في أبنية، يستثنى منها إلا في أبنية وعمارات خدمية وحرفية خاصة بها، الإستثناء بنفسه سيكون مشكلة، إلا في أبنية وعمارات، في بعض الأحيان تكون هي نفسها تكون محل أشكال داخل المجمعات أو داخل المناطق السكنية، لذلك أرجو أن نكمل العبارة (إلا في أبنية وعمارات خدمية وحرفية خاصة بها بعد إستحصال موافقة وزارة البيئة) لكي نطمأن أنها فعلا لا تؤدي إلى الضوضاء، أعتقد أن القانون يحتاج إلى تثقيف أبناء الشعب العراقي على مسألة أهمية هذا القانون وعدم إصدار هذه الأصوات العالية لكي يستفيد كل أبناء المجتمع العراقي ونحتاج من وزارة البيئة أن تقوم بعملية التثقيف لهذا القانون.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أيضاً أضم صوتي إلى صوت بقية الإخوة النواب أن هذا القانون من الصعب تطبيقه دون أدنى شك ولكن مع ذلك أنا من المؤيدين لهذا القانون وأشد على أيادي اللجنة وأريد أن أضيف إلى المادة (4) يحظر القيام بما يأتي:
أطلاق أصوات المنبهات من المركبات كافة أو غيرها إلا في الحالات التي تتطلب فيها تدارك وقوع حادث والتي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ، حقيقة أنا أريد أن تضاف إلى هذه الفقرة وخاصة أمام البيوت في الكثير من الحالات السيارات تطلق منبه السيارة في أوقات مختلفة ولا تراعي خصوصية العوائل وخصوصية الإنسان في بيته، كذلك أعتقد أن يكون من المستحسن لو يتم العمل أو التنسيق مع الإعلام من أجل إطلاق حملات دعائية تثقف المواطن العراقي في كيفية عدم إستخدام الضوضاء بحق المواطن العراقي.
– النائب ضياء نجم عبد الله احمد الأسدي:-
لدي ملاحظتين:
الملاحظة الأولى تتلق بالتعريف والملاحظة الثانية تتعلق بالإجراء أو بالتطبيق.
هذا القانون في التعريف أعتقد أنه ليس هناك مكان أو لم يذكر الضوضاء المتسببة من المرسلات خاصة أجهزة البث اللاسلكي أو أجهزة مرسلات الموبايل، كان بودي أن يضاف إلى هذا لأننا في تطور مستمر وهذا التطور يجعل يومياً إمكانية إكتشاف موجات محددة ومعينة تُرسل عليها الأصوات لا يمكن تحسسها عن طريق الأذن ولكنها قد تؤثر على صحة الإنسان، فهذه ستكون مؤثرة بطبيعة الحال.
الملاحظة الثانية بما أن هذا القانون سيشرع من قبل أو بتوصية مثلاً من وزارة البيئة ووزارة الصحة أعتقد وجوب أن يكون هناك تعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى بأن يؤخذ بنظر الإعتبار معالجة مشاكل الضوضاء عند التخطيط العمراني، مثلاً القضايا المتعلقة بالمباني مثل معايير السلامة عندما تبنى مؤسسة معينة أو بناء معين تراعى فيها قضية حجم الضوضاء، عندما تُعبَّد أو تؤسس مدينة معينة الطرق المستخدمة في داخل المدينة يجب أن لا تكون مساعدة على الضوضاء، يعني عدد السيارات التي تمر من خلال الطريق هذا، البيوت المجاورة لهذا الطريق بمعنى أن يكون هناك قانون يفرض على هذه المؤسسات وعلى هذه الوزارات أن تأخذ بنظر الاعتبار التلوث المتسبب من الضوضاء والذي تسببه الضوضاء.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي (نقطة نظام):-
المادة (4) الفقرة (ثالثاً) أخشى أن تستخدم هذه الفقرة بمنع الآذان للصلاة لأن تشغيل مكبرات الصوت في هذه الفقرة جاء مطلقاً، لذا نطلب إستثناء الآذان للتنبيه للصلاة من خلال تشغيل مكبرات الصوت في الأماكن العامة.
الناب فارس صديق نوري البريفكاني:-
حقيقة لدينا ملاحظات بسيطة حول مقترحات السادة النواب، لجنة الصحة والبيئة توصي وزارة البيئة بالتفتيش عن مصادر الضوضاء والحد منها والقيام بإجراء قياسات حول شدة درجات الضوضاء داخل المنشآت الصناعية والبيئية المحيطة بهذه المنشآت والمصانع والمطارات وباقي مصادر إنبعاث الضوضاء ويجب ان يكون هناك جهد وطني للتعاون مع وزارة البيئة مثل وزارة التخطيط والداخلية والنقل والمواصلات والصناعة والسياحة وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الموضوع، وممكن في اللجنة أعطينا مرونة للسقف الزمني للجهات المشمولة بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى ثلاثين شهراً، كذلك بالنسبة إلى أماكن العبادة أيضا تُشمل بالإجازات الخاصة بهذا الموضوع.
– النائب همام عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الملاحظة الأخيرة للدكتور ضياء أعتقد مهمة في موضوع التشعب.
شكراً جزيلاً ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.
***********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com