محضر جلسـة رقـم (9) الأثنين (3/8/2015) م

عدد الحضور: (212) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لازال مجلس النواب العراقي يستذكر المأساة والنكبة التي أصابت أهلنا في سنجار وبشكل رسمي يجدد مجلس النواب العراقي إدانته وإستنكاره للجريمة البشعة التي حصلت في سنجار والجرائم بحق الإيزيديين وبكل جرائم داعش ضد الشعب العراقي في عموم العراق.
قبل أن نبدأ ببعض ما قُدم إلى مجلس النواب من بيانات وتوصيات بشأن المؤتمر الذي عقد يوم أمس والمتعلق بنقل الصلاحيات إلى المحافظات والذي سوف يكون يوم 5/8 نستغل وجود نصاب كافي لعملية التصويت وننتقل إلى:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التضمين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (43) حرية التعبير عن الرأي.
وصل إلينا تقرير من الإخوة البيشمركة وهم يصورون الطريق الرابط بين الموصل والحدود السورية وهذا الطريق يرتبط بداعش وهو المنفذ الرئيسي والمغذي للإرهابيين لترددهم، أسأل، ما هو دور مجلس النواب عندما يقف أمام هكذا حدث؟ أرجو وأطالب بإسمي بإعتباري عضو مجلس النواب ممثلاً عن الشعب أن توجه رسالة إلى التحالف الدولي، لماذا يسكت عن مثل هذه الطرق الرابطة والمغذية الرئيسية والتي تهاجم أبناء شعبنا ليل نهار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً تم طرح هذا الموضوع من قبل النائب عز الدين الدولة وأنا أطلب ممن أثار هذا الأمر أن يتقدم به بشكل مكتوب وفق السياقات القانونية إلى رئاسة المجلس حتى يأخذ مداه.
تفضلوا اللجنة، الآن لدينا عملية تصويت.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة.
تسمحون لنا برفع الأيدي للسرعة وإذا ما وجد إشكال نعود إلى التصويت الالكتروني؟ نعتمد هذا السياق؟
إذن برفع الأيدي.
أطلب التصويت على المادة (1).
لا تتحدث من مكانك، نقطة نظام تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
هيأة الرئاسة الموقرة أبلغتنا بأنها سوف ترسل القوانين لغرض ضبطها من الناحية الصياغية، وأرسل إلينا مشروع هذا القانون وقامت اللجنة بدراسته وإعادة صياغته مرةً ثانية بشكل يتفق مع المعاني والمقاصد التي وردت فيه وقدمنا المسودة بعد الحديث مع اللجنة المالية، الآن ما ورد هو توجد مقترحات عبارة عن تكرار توضيحي للنصوص المنضبطة، نطلب إعتماد النسخة التي وردت من اللجنة القانونية وهي أعتقد بالإتفاق مع اللجنة المالية ولا يوجد هنالك خلاف بين المشروعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، ما هو ردكم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
اللجنة المالية قدمت مقترحات تحديث، البعض يتفق معها اللجنة القانونية والبعض يختلف ولكن هذا لا يعني أن كل المقترحات التي وردت في نسخة اللجنة القانونية تُعتمد، التعديل المقترح يُعرض على المجلس وفي حال تم الإتفاق عليه والتصويت عليه كتعديل مقترح نسير به في هذا الإتجاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح، أسأل اللجنة المالية، أنتم إستبدلتم مصطلح الخزينة العامة بالمال العام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، المال العام مفردة أعم وأشمل وهي موجودة أصلاً في القانون ذاته بعد ذلك عندما يتحدث يعود ليتحدث عن المال العام، التضمين لا يقتصر على الخزينة العامة وإنما يقصد المال العام، مفردة المال العام أعم وأشمل، هذا المقصود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أثناء التصويت لا يوجد نقاش ولكن بعض اللجان إذا تسمحون لنا، تجتهد برأيها في إضافة أشياء من دون الرجوع إلى اللجان الأخرى أو إلى مختصين لأن هذه المفردة تثير جدل الآن، الحديث عن المال العام ليس فقط المقتصر بملكيته للدولة وإنما بالعموم وصفة الموظف هو أي إنسان يتعدى على المال العام يضمن خلفه بموجب القواعد العامة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المال العام فقط للدولة وليس للأشخاص، ليس ملك خاص، على العموم هذا مقترح والنص الأصلي موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام، إذن أنا أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونحن في مرحلة التصويت، الآن التصويت المقدم على مقترح التعديل المقدم من اللجنة والذي نصه هو الآتي (يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات).
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة من مشروع قانون التضمين.
– النائب علي محمد الحسين الأديب (نقطة نظام):-
بما أنه في إجتهادات معينة في فهم المال العام وإختلافه عن الخزينة لو نضع بين قوسين المال العام ونترك النص كما هو في القانون حتى يجمع بين الرأيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
مع هذا المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تعيدون الصياغة بناءً على المقترح حتى نستطيع أن نصوت عليها.
السيدات والسادة الأعضاء، ممكن الإنتباه إلى النص لأننا سوف نصوت بعد قراءة اللجنة، تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، إذا كان يوجد جدل حول هذا الموضوع، أنا مع التشاور مع الإخوان في اللجنة، لا زال هذا الموضوع فيه إرباك نعتمد النص الأصلي، الخزينة العامة بدلاً من المال العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، الآن أطلب من السيدات والسادة الأعضاء، نحن ليس لدينا فقط نص، لا يوجد مقترح للجنة، يلغى مقترح اللجنة، أطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت على النص الأصلي الذي جاء في مشروع القانون.
التصويت على المادة (1) النص الأصلي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أن التجربة التي مررنا بها، مررنا بالتصويت برفع الأيدي، ومررنا بالتصويت الإلكتروني بالجهاز، وكان بالتجربة أن التصويت بالأيدي خلق مشاكل وخلق تشكيك فأتمنى وحتى يبقى وضعنا يمشي بطريقة سليمة إما أن نصوت من جديد ونحصل على الأغلبية بالأيدي حتى لا يحتج أحد، أو نبقى على ذات القرار السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لدي وجهة نظر في هذا الموضوع بصراحة:-
أولاً: لا يُلزم النظام الداخلي رئاسة المجلس أن تعتمد على التصويت الإلكتروني أو على التصويت برفع الأيدي من حيث المبدأ، ولكن نزولاً عند رغبة السيدات والسادة الأعضاء سابقاً لحل الإشكالات، حيث إرتأى المجلس إعتماد التصويت الإلكتروني ونحن مضينا مع التصويت الإلكتروني، ولكنني آخذ بالإعتبار نحن لدينا مشاريع قوانين فيها (200) مادة وعملية التصويت الإلكتروني قد تأخذ أمد زمني يطول عن تصويت رفع الأيدي، فكانت الفكرة إذا يوجد إشكال في مادة يمكن الإحتجاج بها نرجع للتصويت الألكتروني ومع ذلك نمضي بمشروع هذا القانون بالتصويت الإلكتروني وأطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت الإلكتروني على المادة الأولى.
التصويت على المادة (1) من مشروع قانون التضمين، إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (2) أولاً، ثانياً (أ) مع التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة (أ) و (ب) وثالثاً، و رابعاً، من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا فقط التعديل بالفقرة (أ) الفقرة ثانياً، اللجنة هل هذا صحيح؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة (أ) ثانياً، أطلب التصويت على مقترح اللجنة بشأن تعديل الفقره (أ) ثانياً، من المادة (2) من مشروع قانون التضمين.
التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (2) ككل.
بعد الأخذ بمقترح اللجنة في الفقرة (أ) ثانياً.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
في النقاشات طرحت هذه القضية وحتى اللجنة إقتنعت في وقتها وهي الأوفق بمبدأ العدالة، يحدد مبلغ التضمين على وفق الأسعار السائدة عند وقوع الضرر وليس بتأريخ المصادقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هو طرح هنا واللجنة تفاعلت معه و وجدته الأوفق بمبدأ العدالة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
هو هذا النص المكتوب الآن.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، حددنا (90) يوم من تأريخ حدوث الضرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، ما هو معروض الآن أمام السيدات والسادة الأعضاء وهم الذين يصوتون.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (5)  أولاً و ثانياً، من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) أولاً و ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (6) أولاً، و ثانياً، و ثالثاً، و رابعاً، من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) أولاً، و ثانياً، و ثالثاً، و رابعاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8 ) من مشروع قانون التضمين.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح عليه المقدم من قبل اللجنة من مشروع قانون التضمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مشروع القانون ككل.
نقطة النظام هل تتعلق بمادة من المواد؟
رأي اللجنة؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أين الإبهام دكتور؟
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وبتضمين من تسبب بإهماله أو تقصيره أو الإضرار به.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
الإضرار به كيفية إعادته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإضرار به، صحيح.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المال العام، من أجل الحفاظ على المال العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، الآن التصويت على مشروع القانون ككل.
رأي اللجنة قبل أن نصوت على القانون ككل، هل لديكم تغيير على الأسباب الموجبة؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لا يوجد لدينا أي تغيير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، السيدات والسادة الأعضاء، الآن التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التضمين).
شكراً جزيلاً اللجنة المختصة.
الآن تثبيت الحضور، إذا تسمحون.
الحضور (246)، شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثالثاً: قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الأوائل.
الفقرة ثالثاً، لدينا تصويت على هذا القرار قبل أن تخرجوا، بعد ذلك أطلب من اللجان التي لديها إستضافات أو جلسات طارئة أن تباشر بعملها ولكن لدينا الآن تصويت على قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الأوائل.
قبل البدأ بقراءة القرار، أرجو عدم الخروج من القاعة لدينا تصويت على القرار، تفضل.
– النائب صادق رسول حسون المحنه (نقطة نظام):-
بالنسبة للفقرة خامساً، وضعتم في جدول الأعمال قانون الرعاية الإجتماعية، هذا تم التصويت عليه، ولكن الأسم إختلف فأصبح حسب ما يبدو إختلاف بالموضوع في الدورة السابقة سيادة الرئيس، فأطلب رفعه من جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أيضاً لدي تصور على أنه هناك تصويت جرى ولكن البرلمانية ممكن من خلال النقاش مع السيد رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية التأكد من أن قانون الرعاية الإجتماعية هل تم التصويت عليه؟ أم لم يتم؟
فأرجو الأخذ بالإعتبار هذه المسألة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة نظام المادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قدمنا طلب بأكثر من (60) نائب لإستضافة وزير المالية ووزير الهجرة لطرح موضوع النازحين وأموال النازحين في هذا الظرف الصعب، لذلك نطالب بأن تكون هنالك جلسة خاصة لعرض واقع النازحين في هذا الظرف وعن سبب عدم مد يد العون لهم؟ من قطع أموالهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجان المختصة، إذا لديها مواضيع عامة للمناقشة يمكن أن تطرح داخل مجلس النواب وفق السياقات والمجلس سوف يعرض تلك المواضيع بحضور السادة الوزراء المختصين.
الآن سوف أتلو صيغة قرار مجلس النواب، وقبل ذلك طبعاً، بإسم مجلس النواب نتقدم بالتهنئة والتبريك لطلبتنا الأعزاء الذين دخلوا الإمتحانات في ظروف صعبة وكانت النتائج كما تم عرضها بشكل جيد وعلى وجه الخصوص الناجحين منهم والذين حازوا على درجات متقدمة.
تفضلوا، طبعاً لجنة التربية والتعليم واللجنة القانونية تقدموا بصيغة قرار ووافقت عليها رئاسة المجلس وهو يتعلق بتكريم الطلبة الأوائل، تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الأوائل. (مرافق)
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
يكمل قراءة قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الأوائل.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل قراءة قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الأوائل.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الأوائل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط لحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إضافة كلمة الزراعي مع الصناعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، أدعو للتصويت على القرار مع إبدال كلمة مرحلة البكالوريا بالمراحل المنتهية وإضافة الزراعي أيضاً مع الفروع التي تم ذكرها.
الطلبة الأوائل لعموم العراق، لا نفتح النقاش، إسمحوا لي.
الآن أطلب التصويت.
إستريح حتى أسمع وجهة نظرك.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: نحن نشكر هيأة الرئاسة للإهتمام بتكريم الطلبة وهذا التقليد سنوي، مجلس النواب تقدم بطلب لهيأة الرئاسة وبرعاية مجلس النواب العراقي يتم تكريم الطلبة حسب الإحصائيات التي قدمناها لكم نحن وحسب الطلب الذي قدمته لحضرتك.
سيدي الرئيس، هذا التكريم لكل أبناء العراق من ضمنهم إقليم كردستان وحددنا الطلبة الأوائل:-
أولاً: تكريم الطلبة الثلاثة الأوائل للدراسة المهنية بأقسامها الصناعي والزراعي والتجاري والفنون التطبيقية وعددهم (12) طالب وطالبة.
ثانياً: تكريم الطلبة الـ(10) الأوائل للدراسة الإعدادية للفرعين العلمي والأدبي وعددهم (196) طالب وطالبة.
ثالثاً: تكريم الطلبة الـ(5) الأوائل للدراسة الإسلامية في العراق وعددهم (5) طالب وطالبة.
رابعاً: تكريم الطلبة الـ(10) الأوائل في إقليم كردستان، ولم تردنا إلى الآن الأوليات.
خامساً: تكريم الطلبة الـ(5) الأوائل لمدراس الموهوبين.
سيدي الرئيس إذا تسمح لي، علماً أن هذا من إختصاص لجنة التربية، هذا معمول به سنوياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا الآن ومرة أخرى.
أولاً، هي القضية إعتبارية و معنوية لدعم وتشجيع لطلبتنا في عموم الفروع وعموم العراق.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
هذا التكريم مقدم من مجلس النواب فيجب أن يتناسب مع مجلس النواب من حيث الشمول ومن حيث الحجم ومن حيث الإتساع ومن حيث القيمة:-
أولاً: هناك طلبة عراقيين خارج العراق لدينا شاهد مثلاً الطالبة التي تفوقت الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية وللأسف لا تستطيع أن تكمل دراستها بما يتناسب مع المعدل الذي حققته، فأيضاً على مجلس النواب أن ينظر لمثل هذه الحالات للطلبة العراقيين الذين نجحوا بتفوق خارج العراق.
ثانياً: أن المبلغ الـ(2) مليون دينار لا أعتقد أنه مبلغ كافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من السيدات والسادة الأعضاء الآتي:-
الفقرة هي، تكريم مجلس النواب للطلبة الأوائل، وعلى وجه التحديد الطلبة الثلاث الأوائل في عموم الفروع التي تم ذكرهم سواء بالإشارة إلى ما تحدث به السيد رئيس اللجنة القانونية أو لجنة التربية ويشمل ذلك الطلبة الأوائل في عموم العراق وفي كافة الإختصاصات الثلاث الأوائل، طبعاً الصفوف المنتهية للدراسة الثانوية ولكافة الإختصاصات وفي عموم العراق، تصويت إلكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً للجنة التربية وشكراً للجنة القانونية.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، اللجنة القانونية، اللجنة القانونية).
أيضاً قبل الخروج من القاعة، السيدات والسادة الأعضاء أماكنكم قبل أن تخرجوا من القاعة لدينا تصويت.
الآن أطلب إضافة فقرة على جدول الأعمال تتضمن التوصيات للمؤتمر الثالث لمجالس المحافظات الذي عقد في مجلس النواب يوم أمس 2/8/2015 والذي جاء بمناسبة أننا وصلنا إلى المرحلة التي تنتقل فيها الصلاحيات لـ(8) وزارات، من الوزارات الإتحادية إلى المحافظات، وبناءً على ذلك لجنة الأقاليم والمحافظات عقدت مؤتمر يوم أمس وخرجت بتوصيات سوف يتم قراءتها داخل مجلس النواب.
أطلب التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.
تصويت.
البرلمانية، تصور التوصيات وتوزع على السيدات والسادة الأعضاء.
إذن:-
(تم التصويت بالموافقة على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال تتضمن التوصيات للمؤتمر الثالث لمجالس المحافظات الذي عقد في مجلس النواب يوم أمس 2/8/2015).
الفقرة رابعاً، تتفضل لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، واللجنة المالية، واللجنة القانونية، للقراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
أسجل إعتراضي على هذا القانون إستناداً إلى المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات). هذا إضافة إلى أن هناك قانوناً يشمل جميع موظفي الدولة، وهذا يتعارض مع الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للعلم، إن الحكومة هي التي أرسلت مشروع هذا القانون، وبالنسبة لمجلس النواب يأخذ السياقات التشريعية الطبيعية، ومن يعترض عليه من حيث المبدأ فله ذلك بعد القراءة الأولى.
– النائب آريز عبد الله أحمد محمود (نقطة نظام):-
سبق وأن طالبنا بسحب هذه الفقرة من جدول الأعمال، والآن بإسم اللجنة كلجنة مختصة نطالب بالتريث في هذه الفقرة، كون هذا المشروع موجود في اللجنة منذ الدورة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة رفضت كل طلبات اللجان بالتريث في عرض مشاريع القوانين طوال المدة الموجودة لدى اللجان، وعليه يقرأ، ومن يعترض وفق السياقات القانونية. أدعو اللجان إلى أن تقرأ مشروع القانون.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
نحن الآن في اللجنة المالية عندنا قانون الخدمة الإتحادي وهو الذي يضمن بموجب مواده بأن هناك نظاماً خاصاً بالرواتب يقوم مجلس الوزراء بإعداده، وبالتالي مثل هكذا قانون يتعارض مع القانون الموجود الآن لدينا في اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يتم معالجته أثناء القراءة الثانية في النقاش. أدعو اللجان المختصة إلى قراءة مشروع القانون.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (87)/ثانياً. لجنة النفط والطاقة لم تدرس ولم تأتِ بملاحظاتها على هذا القانون، وهذا القانون له أثر مالي كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي قانون؟ هذا الذي سوف نقرأه؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نقرأه قراءة أولى. بالمناسبة القراءة الأولى لا تحتاج حتى إلى رأي اللجان، فقط تحتاج إلى رأي اللجنة القانونية، لبيان موافقته للدستور من عدمها، فلا نقاش.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
خطة الرئاسة بدفع القوانين للقراءة الأولى، إذا كان المعيار لرفض القانون من حيث المبدأ هو القراءة الأولى، فيفترض أن يؤخذ رأي اللجان، أما إذا كان هذا الحق متاحاً حتى في القراءة الثانية، فلا بأس من القراءة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة، كل ما يأتينا من مشاريع قوانين من الحكومة سنضعها على جدول الأعمال للقراءة الأولى، والإعتراض من حيث المبدأ يأتي بعد القراءة الأولى، ممكن في نفس الجلسة. حال اللجان هو حال الأعضاء الآخرين، فما ذنب الذي يعترض من حيث المبدأ وهو ليس عضواً في اللجنة التي أحيل لها القانون؟ وعليه نقرأ مشروع القانون، تفضلوا.
– النائب آريز عبد الله أحمد محمود:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب عادل خميس المحلاوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب عادل خميس المحلاوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-
ليست نقطة نظام. أنا أريد أن أعترض من حيث المبدأ. قدم هذا القانون في الدورة الماضية، وكانت أمورنا المالية أحسن بكثير من الوقت الحالي، الخصوصية في قطاع النفط هي للعاملين في الحقول، وقانون شركة النفط الوطنية المفروض أن يكون مطروحاً أو على وشك أن يأتي، ويحل هذه المشاكل، لسنا في وقت نميز بين الوزارات، ولم تكن لدينا زيادة في الأموال، لكي نوزعها كمخصصات.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
الحقيقة أكتفي بالذي ذكره دكتور عدنان، لأنه كانت نفس النقطة لأن يعرض من حيث المبدأ، وهذا كان في 2011، وكانت هناك وفرة مالية، إضافة إلى ذلك ما هو فرق الموظف الجالس في التبريد في وزارة النفط أو في وزارة أخرى، الذي يُميز في قانون شركة النفط الوطنية يعمل في هيأة العمليات في الحقول، أما الجالس هنا، فلماذا أميزه؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
نحن في الإسبوع الماضي كنا نناقش وحدة القوانين، وأنا إقترحت على أن تقدم الحكومة العراقية قانون الرواتب الموحد الذي يشمل جميع وزارات الدولة، وبالتالي من الضرورة أن يصدر قانون موحد تراعى فيه الفوارق الطبقية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك الموظفين حسب درجاتهم واختصاصاتهم، ويكون فيها إنصاف حتى تحقق العدالة الإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا ترى؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أرى أن نؤجله إلى حين إصدار قانون الرواتب الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس لدينا خيار بأن نؤجل، إما أن نمضي بالتشريع، أو نعترض عليه من حيث المبدأ ونرجعه إلى الحكومة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
إذن إعتراض من حيث المبدأ لحين تشريع القانون.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
المادة (132) من النظام الداخلي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية عدد أعضائه، عد ذلك رفضاً للمشروع)، وبالتالي رفض المشروع من حيث المبدأ هو يبدأ في القراءة الثانية، وليس بعد القراءة الأولى، لذلك كونه لا لجنة النفط مستعدة لهذا الأمر، ولا اللجنة المالية، ولا بقية الأعضاء لديهم تصور، ربما رفض المشروع بالمجمل أو قبوله بالمجمل فيه خلل، فأرى أن يؤجل رفض المشروع إلى القراءة الثانية، حتى تأخذ اللجان وقتها بالدراسة، وهذا وفق المادة (132)، والمادة (133) (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن بعد القراءة الأولى.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
نعم بعد القراءة الأولى ولكن لا تحصر في هذه الجلسة، ممكن أما أن يوافق عليها المجلس وتبدأ المداولة، وأما يرفض من حيث المبدأ ويرد، هذا الذي أقصده.
– النائبة ساجدة محمد يونس عبدالكريم:-
نحن هنا نمثل الشعب، والمفروض أن نطالب بحقوق الجميع. إذن هنا القانون لموظفي النفط ما هو معناه؟ وما هو الدافع؟ خصوصاً في هذا الظرف.
ثايناً: هل المعينون في غير وزارات لهم وضع آخر، والمعينون في وزارة النفط وضع خاص؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح شيئاً، حتى لا أحياناً نلقي باللائمة على مجلس النواب، وكأن مجلس النواب هو الذي يشرع هذا القانون، مجلس النواب إستقبل مشروع القانون من الحكومة التي طلبت منا تشريع هذا القانون، ولمجلس النواب الرأي الأخير، إما باعتماد هذا المشروع، أورفضه، وعليه السياق الطبيعي، يلام مجلس النواب إذا لم يطرح مشاريع القوانين للقراءة الأولى، وبالتالي سواء لدينا إعتراض أو لم يكن لدينا إعتراض، نحن مجبرون على عرض مشاريع القوانين للقراءة الأولى. النائب خالد الأسدي، وبعد ذلك أطلب من السيدات والسادة بيان رأيهم بشأن الإعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون. النائب جبار العبادي إذا ممكن أن تكتب لي رأيك.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بالنسبة لهذا القانون، بكل تأكيد لا يوجد أحد من أعضاء مجلس النواب يرفض أن تكون هناك زيادات في رواتب الموظفين، ولكن جميعاً أعتقد نرفض أن يكون هناك إمتياز أو تمايز بين المواطنين العراقيين، لأن هذا خلاف الدستور. نتمنى من اللجنة أن تدرس قانوناً يعطي إمتيازات للجميع، ويساهم في إنعاش الوضع الإقتصادي لجميع الموظفين، ولكن تمشية هذا القانون مدعاة لمزيد من التمييز بين أبناء الشعب العراقي، وهذا أمر مرفوض دستورياً، ومدعاة لمزيد من التصارع على الوظائف المميزة. أرفض بصراحة هذا القانون، وأتمنى أن لا يتم تشريعه في الأقل في هذا الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة المختصة بيان الرأي، وقبل أن تأتي اللجنة النائب عواد العوادي. إذن لدينا رأيان.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
وزارة النفط كباقي الوزارات، ولكن لها خصوصية، وزارة النفط العراقية هي ضمن منظمة أوبك، هنالك كل الوزارات المنطوية ضمن منظمة أوبك توجد لها خصوصية في الرواتب، وخصوصية في الإمتيازات، وخصوصية في التعامل مع وزارة النفط، نعم نحن لا نقبل بالتمييز بين كل موظفي الدولة، ولكن خصوصية وزارة النفط محفوظة بانتمائها إلى أوبك، وهذه الخصوصية موجودة في كل وزارات العالم التي تنتمي إلى أوبك. نحن مع هذا القانون ولكن نريد بعض التعديلات، وأيضاً إختيار الوقت المناسب من الحكومة، لا نطالب بإلغائه من حيث المبدأ، ولكن بإعادته إلى الحكومة من أجل أن يكون هنالك رأي مع منظمة أوبك في رواتب وزارة النفط.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
من حيث المبدأ يجب أن يكون هناك نظام موحد للرواتب، هذا مبدأ، لا يجوز أن تصدر قوانين خاصة، هل تعلم بأنه توجد في الدولة الآن حوالي عشرة قوانين خاصة؟ هذا خطأ، لذلك ينبغي إعتماد المبدأ في التشريع، من دون ذلك يصبح الكلام لا قيمة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن لدينا رأيان، هناك من إعترض من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم وفق مبدأ التساوي، الذي تمت الإشارة له وعدم التمايز بين الموظفين في عموم الوزارات، هناك رأي آخر يقول بأن مشروع القانون يعالج مشكلة لخصوصية وطبيعة العمل الذي يقوم به الموظفون في وزارة النفط على وجه التحديد إقتضى تشريع هذا القانون، علماً أن مشروع القانون جاء من الحكومة، وقد يكون فعلاً في ظرف غير هذا الظرف الذي نحن فيه الآن. نسمع رأي اللجنة أولاً، وبعد ذلك رأي مجلس النواب بالتصويت إما برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، أو إرجاعه إلى الحكومة، أو المضي في تشريعه، تفضلوا.
– النائب آريز عبد الله أحمد محمود:-
هذا المشروع موجود في اللجنة منذ الدورة السابقة، سبق وأن طالبت اللجنة وبتوقيع أستاذ عدنان بالتريث في هذا المشروع في ظروف غير هذه الظروف التي نعيشها، ولعدة أسباب ما زالت قائمة إلى الآن.
أولاً: عدم التمييز بين موظفي الوزارة عن الوزارات الأخرى، وجاءنا هذا الرأي من الحكومة من وزارة المالية (عدم جواز تمييز موظفي وزارة النفط عن غيرها).
ثانياً: رأي الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، هي تؤكد عدم تمييز موظفي وزارة النفط عن بقية الوزارات.
ثالثاً: حتى إذا إقتضت الضرورة إلى تشريع هذا القانون فنحن نحتاج إلى تشريع قانون شركة النفط الوطنية، وبعد ذلك سيكون هناك تشريع لراتب الموظفين.
لذلك نحن من حيث المبدأ نرفض هذا المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد رأي عكس ذلك؟
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
هناك توجه حقيقي في حكومة الدكتور العبادي بإعداد سلم رواتب جديد يحقق الرفاهية والعدالة النسبية الممكنة بين الوزارات، هذا القانون فيه جنبة مالية جديدة، وهي التغيير في الرواتب الإسمية، وهذا يخالف كل مبدأ الرواتب. الإمتيازات التي تحتاجها وزارة النفط أو وزارة الكهرباء أو بعض الوزارات يمكن أن تحصل في المخصصات وليس في الراتب الإسمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن مقبلون على عملية تصويت، إذا توجد آراء أخرى.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
بحكم عملنا في القطاع النفطي ضمن مصرف الرشيد المختص بصرف الرواتب والمستحقات المالية لشركة نفط الشمال، الكل يعلم بالإمتيازات لمنتسبي وزارة النفط من مخصصات الخطورة والحوافز والأرباح السنوية التي تدر لهم سنوياً. أنا مع القانون، لكن بشرط أن يكون المشمولون ضمن الخبراء الفنيين الميدانيين الذين تقع عليهم المشقة الطويلة في الإستخراج والإستكشاف والخطوط والأنابيب ومضخات النفط، أما الإداريين فيعتبرون أكثر من (60%) من منتسبي وزارة النفط يتمتعون بنفس الإمتيازات، إن كان هناك تمرير لهذا القانون فليمرر فقط للفنيين العاملين تحت حرارة الشمس وبرد الشتاء وفي شركات الحفر العراقية والخطوط والأنابيب وغير ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المطروح أمام أنظاركم مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط، وبعد القراءة الأولى كان هناك من يعترض على مشروع القانون من قبل بعض السيدات والسادة النواب من حيث المبدأ، بإعتبار أن هذا يخالف مبدأ أساسي قائم على أساس التساوي في الحقوق والإلتزامات دون تمايز بين الموظفين في مختلف الوزارات، كان هناك رأي يقول: ينبغي أن يُمنح موظفوا وزارة النفط إمتيازاً يتعلق بطبيعة عملهم، رأي لجنة النفط والطاقة هو رد مشروع القانون من حيث المبدأ، والرأي هو رأي مجلس النواب.
الآن من يريد رد مشروع القانون؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
رأي لجنة النفط والطاقة ليس رفض القانون من حيث المبدأ، نحن في لجنة النفط والطاقة طلبنا التريث، هذا الرأي الآن حصل في الجلسة، لأنه أساساً لا نعلم أنه داخل في جدول الأعمال. نحن طلبنا التريث ةإعادته إلى الحكومة، ونطلب بأن يرجع إلى لجنة النفط والطاقة من أجل التصويت عليه داخل لجنة النفط والطاقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: رئيس اللجنة هو المتحدث بإسمها. ثانياً: مفهوم التريث وإرجاعه إلى الحكومة هو أيضاً رفض من حيث المبدأ إلى حين إمكانية عرضه في فصل آخر حسب القانون. أنا أطلب رأي الحكومة، وبعد ذلك نمضي بعملية التصويت.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
حقيقة بإرسال مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط إلى مجلس شورى الدولة الفقرة/رابعاً (أ ، ب)، حذفت مواد كثيرة أتصور هي أمام أنظار كل الإخوة في مجلس النواب، ووزارة المالية أيضاً لم تؤيد بجميع هذه الملاحظات، إذ لا يجوز تمييز موظفي وزارة النفط عن غيرهم من الموظفين بحيث يتمتعوا بدرجات وظيفية ورواتب تفوق الدرجات الوظيفية والرواتب الإسمية لمن يحمل ذات المؤهلات الوظيفية في باقي مؤسسات الدولة العراقية. كل البرلمان العراقي والدولة العراقية تعي وتعلم أن الوضع الإقتصادي الآن في سوء متواصل، فأطلب من الإخوة في مجلس النواب التريث أو إعادة هذا المشروع إلى مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
علماً أن هذا لعله سابع مشروع قانون يأتينا، وتطلبون إرجاعه.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أتمنى أن البرلمان يتحمل مسؤولية، ويصوت على هذا المشروع، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن توفر هذه المخصصات للإضافة، لأننا أمام معركة كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة. نحن هل أجبرنا الحكومة بأن ترسل لنا مشروع قانون يتعلق بالرواتب؟ أنتم الذين أرسلتموه لنا، على العموم الآن أمام أنظاركم طلب قدم من الحكومة بسحب مشروع القانون، السيد رئيس اللجنة تفضل.
– النائب آريز عبد الله أحمد محمود:-
رأي الأستاذ عواد محترم، ونحن نحترم رأيه، لكن نحن لدينا كتاب رسمي وجهناه إلى سيادتكم بالتريث في هذا المشروع، هذا أولاً، ونحن المجموعة نمثل اللجنة، وهو يمثل نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على رفض مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط من حيث المبدأ، من يرفض فيصوت بنعم، أي رفض وإعادة إلى الجهة التفيذية.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن يرفض مجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط، ويعاد إلى الحكومة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
فقط تعديل بسيط من فضلك. القرار سرى، لكن أدعو السيد رئيس مجلس النواب أيضاً بإسم المجلس أن يطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون موحد للرواتب، حتى لا تفهم القضية فقط رواتب وزارة النفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح، يؤخذ بالإعتبار هذا المطلب.
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون الرعاية الإجتماعية. ( لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، اللجنة القانونية).
أوضح المسألة، وأنا كنت أتمنى من اللجنة المختصة أن يكون لديها تصور أيضاً بهذا الإطار.
كان قد صوت مجلس النواب في الدورة الماضية على قانون الحماية الإجتماعية رقم (11) لسنة 2014. القانون المعروض أمام أنظاركم هو قانون الرعاية الإجتماعية، والذي تم التصويت عليه هو قانون الحماية الإجتماعية، القانونان يعالجان نفس الفئات الإجتماعية ويداولان بشأن الطريقة التي تتوفر لهما الحماية، ويختلفان في التفاصيل بشأن تحديد مبالغ معينة تمت الإشارة لها في قانون الرعاية الإجتماعية، ولم تتم الإشارة لها في قانون الحماية الإجتماعية، وعليه أنا أطلب من اللجنة المختصة، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية من خلال التداول مع الجهة التنفيذية والوزارات المختصة فك الإشتباك الموجود بصدد مشروع القانون مع القانون الذي تم التصويت عليه، وبالتالي تؤجل هذه الفقرة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ضمن جدول الأعمال الموزع علينا، هناك قانون كذلك إسمه الضمان الإجتماعي، فما هي الرعاية؟ ما هي العناية؟ ما هو الضمان؟ كل هذا يعالج موضوعاً واحداً، فنحن دائماً نكرر رعاية، ولدينا قانون الضمان الإجتماعي لعله الإسبوع القادم نقرأه، فهذا يدمج مع ذاك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن مرة أخرى لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، بالمناسبة أيضاً هي لديها مشروع قانون العمل الذي وصل إلى مرحلة التصويت، فعليها أن تفك الإشتباك بشأن مشاريع القوانين، علماً أنها مشاريع مهمة، تتعلق بفئات إجتماعية تحتاج إلى رعاية من الدولة.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
المادة (107) من النظام الداخلي، إختصاصات لجنة المرأة، الفقرة/سابعاً (متابعة دوائر الرعاية الإجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة). رجاءً مع إحترامنا للجنة العمل والشؤون الإجتماعية. اليوم إذا نقرأ النظام الداخلي من الجلد إلى الجلد فلا توجد فيه لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، هذا القانون من إختصاص لجنة المرأة، وهذه اللجنة شكلت بموجب المادة (83)، كانت في الدورة السابقة لجنة مؤقتة، ومن ضمن النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه (40) مادة، وعندما لم تقر في الدورة السابقة فيجب أن تعاد في هذه الدورة، لذا لجنة العمل والشؤون الإجتماعية ليس لديها أي إختصاص، تم التصويت على تشكيلها ولم يحدد إختصاصها. إذن يبقى هذا القانون ضمن عمل لجنة المرأة إستناداً إلى المادة (107).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشرك لجنة المرأة.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
لا تشرك، هي أساسية، هذا إختصاصها، نحن لسنا شركاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة المرأة والطفولة تتعلق مهامها بشريحة اجتماعية مهمة وهي ليست كل الشرائح التي تم ذكرها في قانون الرعاية الاجتماعية وعليه لجنة المرأة مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية يبحثون بشأن مشاريع القوانين وفك الاشتباك الموجود وتقديم تقرير لغرض المضي بعملية التشريع أني أقول هذا قانون الحماية الاجتماعية تم تشريعه وهذا قانون الرعاية الاجتماعية المراد تشريعه إذا تقولون لجنة العمل لا توجد لدينا مشكلة، لماذا لا تقرأوه؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أن مسودة مشروع قانون الرعاية الاجتماعية الذي أتى من مجلس رئاسة الجمهورية في الدورة البرلمانية السابقة لحق مباشرة بمسودة مشروع قانون الحماية الاجتماعية، جنابك في الدورة السابقة كنت شريك معنا في إعداده باعتبار أن لجنة حقوق الإنسان ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة النيابية، القانون درس بشكل مستوفي وتم تشريع قانون رقم (11) لسنة 2014 وهو قانون شامل ويشمل أغلب الفئات الموجودة، الآن نحن نطالب من الحكومة ونعمل كلجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونتشرف أن تكون لجنة المرأة كعضو شريك معنا أو كلجنة مشتركة معنا في تشريع القانون حالياً الذي ينظم العمل للعاملين في القطاع الخاص بشكل كبير أما هذا القانون الذي هو يخص الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص فنحن نأمل أن شاء الله أن يكون سير المشروع بالتوافق مع الحكومة بشكل كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة مرة أخرى في الجلسات القادمة خلال أسبوع تنتهي من بيان تصورات نهائية لغرض المضي بإتجاه تشريع قانون الرعاية الاجتماعية.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا كان لدي مداخلة على قانون الرعاية والحماية الاجتماعية لكن ذكرته الست هدى وان شاء خلال هذا الأسبوع ينتهي منه، الآن توجد هنالك تظاهرات بخصوص قضية سبايكر، سبق وان أعلنتم بتشكيل لجنة تتكون من لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية والطلب يوجد عندكم ولحد الآن لم يتم التوقيع عليه، نحن نريد توقيعكم بأسرع وقت حتى نباشر عملنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحتاج الى توقيعنا، هذا جزء من مسؤوليتكم كلجان فإذا وجدتم أي أمر يحتاج منكم الى تدخل يمكنكم القيام بذلك بشكل مباشر، الآن إذا تسمحون لدينا فعالية وهي تتمة ما تم الإشارة له سابقاً بشأن إستنكارنا للجرائم البشعة التي إرتكبت بحق أهلنا في سنجار، أيضاً لابد من الإشادة بالدور البطولي والمواقف التي قام بها عدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية والمدنية لمواساة أهلنا في سنجار ومن بين تلك الشخصيات الشهيد ماجد التميمي الذي استشهد على جبل سنجار وأطلق عليه لقب شهيد الإنسانية وباسم مجلس النواب يشرفنا أن نتقدم بدرع البرلمان الى عائلة الشهيد داخل قبة البرلمان يتفضل السيد نائب رئيس المجلس بتقديم درع البرلمان الى أبن الشهيد ماجد التميمي.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (51) لسنة 2000، (اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالات التجارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً نحن نعتذر عن تقديم أو قراءة بيانات قُدمت الى رئاسة المجلس وهي تتعلق بقضايا إنسانية وهي مهمة ومن بين تلك البيانات ما تقدم به النائب احمد المدلول بشأن إستنكاره كما جاء في بيانه أن هذا اليوم يوافق 3/8/2014 إرتكبت مجازر وأفعال غير أخلاقية بحق إخواننا أبناء الطائفة الإيزيدية فيقول (باسمي وباسم أبناء نينوى بصورة خاصة وأبناء العراق بصورة عامة نستنكر الأعمال الإجرامية والأعمال غير الأخلاقية التي ارتكبت بحق أبناء الطائفة الإيزيدية).
كذلك عدد من البيانات نأمل أن تأخذ مداها في خارج أطار قبة البرلمان.
*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
حسب ما تم الحديث بشأنه في رئاسة المجلس ومع رؤساء الكتل السياسية أن تقرأ اليوم النصوص ولا يقدم تقرير وهو إستكمال للقراءة الأولى ثم يجري النقاش لاحقاً بعد إحالة مشروع القانون الى اللجان المعنية وهي اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الطاقة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يكمل قراءة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل قراءة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يكمل قراءة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل قراءة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير غير مُعَد من لجنة الأقاليم والمحافظات وبالتالي في الجلسة القادمة يقدم التقرير ويفتح باب النقاش. شكراً جزيلاً للجان المختصة واللجان التي أُحيلَ لها مشروع القانون هي اللجنة المالية ولجنة النفط واللجنة القانونية ولجنة الأقاليم.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
توجد قرارات رقم (21) و (117) بموجب هذين القرارين حصل ما حصل في كركوك وأيضاً تم مصادرة الأراضي في محافظات الوسط والجنوب وبعد ذلك تم إعادة هذه الأراضي لأصحابها بإستثناء محافظتين وهي ذي قار والعمارة ميسان ولحد الآن الحال قائم على ما هو عليه فمن العدالة والمساواة ان هذا القانون يُشمل بهذه الحالة وأطلب من جنابك أن توجه اللجنتين أن تأخذ بنظر الإعتبار الإشارة الى القانون رقم (21) قرار مجلس قيادة الثورة و (117) التي يتعلق بهاتين الحالتين فقط في حالة دفع التعويضات للأشخاص التي سحبت منهم هذه العقارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا مشروع قانون حُددت فيه قرارات مجلس قيادة الثورة بشكل على سبيل الحصر وقد لا يسع مجلس النواب ان يلجأ لإضافة رقم قرار إلا بمقترح جديد أو بمشروع آخر ومع ذلك هذه الملاحظة التي تم ذكرها تناقش من قبل اللجان المختصة وليس هنالك من نقاش بهذا الخصوص، اللجان المختصة تقدم تقاريرها وعلى وجه السرعة خلال الجلسات القادمة.
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الداخلية، (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
نحن وصل لنا كتاب هذا اليوم من رئيس لجنة الأمن والدفاع.
تفضلكم بالموافقة على تأجيل القراءة الثانية لمشروع القانون لورود تعديلات مهمة في صلب القانون من وزارة الداخلية، لذا تمنح لجنة الأمن والدفاع الوقت اللازم لإضافة التعديلات ويدرج على جدول الأعمال في الجلسات القريبة القادمة ونعطيهم مهلة أسبوع وبعد ذلك يدرج على جدول الأعمال.
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
حقيقة في السابع من آب تمر علينا ذكرى يوم الشهيد الكلداني الآشوري ونحن كجزء أصيل من الشعب العراقي نقف اليوم في ذكرى هذه المأساة الأليمة سوف لن ننسى هذه الفاجعة وأنها كانت بحق مأساة وطنية كبرى كما أن هذا الفعل أؤسس في العراق بعقلية سياسية غير قابلة للحوار وقبول الآخر إلا إذا كانوا تابعين لرؤيتهم، لذا نستذكر هذه الذكرى يوم الشهيد الكلداني الآشوري الذي تمخض عنه مذبحة سميت في عام 1933 وسوف نستذكرها وندافع للبقاء في وطننا كشعب أصيل ولا يوماً سوف نتوانى عن الدفاع عن هذا الوطن ولن يوقفنا أي شيء آخر، المجد والخلود ليوم الشهيد الكلداني السرياني الآشوري في السابع آب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب أيضاً نتضامن معكم.
*الفقرة عاشراً: القراءة الثانية لمشرع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور، (لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة المالية).
انتم طلبتم صحيح ولكن هذا مشروع قانون، بمعنى أعرضوا رأيكم إقرأوه وأبدوا رأيكم لماذا تريدون تأجيله؟ إقرأوه واعرضوا رأيكم، نحن ضد عملية التأجيل، مع عملية الإقرار.
– النائب شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون وزارة الداخلية نحن اكملناه واعددنا التقرير لكن الطلب كان من قبل وزارة الداخلية الى هيأة الرئاسة ولذلك تأخرنا ونحن كلجنة الأمن والدفاع أكملنا جميع المناقشات الخاصة بقانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكتاب جاء من اللجنة وبناءً على ذلك تم التأجيل.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشرع قانون فرض رسوم على المركبات لإغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشرع قانون فرض رسوم على المركبات لإغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأوا التقرير.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لإغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقارير يمكن أن تكون موحدة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لإغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن نطلب تأجيل هذا المشروع الى فترة حتى ندرس الوضع بشكل مفصل أكثر ونبدي ملاحظاتنا عليه ولمدة لا تتجاوز الكثير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو سبب التأجيل؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
باعتبار العراق يمر بظروف حرجة في هذه المرحلة وبالتالي نحن نرى أن نؤجل هذا الموضوع لفترة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قد أعود مرة أخرى الى رأي الحكومة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
أنا أطلب رد هذا القانون، كيف نأخذ ضرائب على طرق؟ هل هي طرق خارجية التي أصبحت أخاديد؟ كيف ذلك؟ في تركيا وإيران يأخذون ضرائب على طرق الاوتوستراد التي هي من سايدين ويأخذون عليها ضرائب، على أي طرق نأخذ ضرائب؟ نريد أن نستقطع من المواطن مبالغ، على أي طرق؟ أنا أطلب رد هذا القانون لأنه لا توجد لدينا طرق، الميزانية الآن أعطيها لوزارة الإسكان والبلديات، فأين تصرف هذه المبالغ؟ أنا أطلب رد هذا القانون لأن الطرق الموجودة في العراق الآن لا يمكن إعطاء ضرائب على هذه الطرق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: رد القانون من حيث المبدأ لا يمكن، فنحن مضينا بالتشريع ونحن بالقراءة الثانية، نحن بطبيعة الحال نقدر الظرف الذي يمر به العراقيين خلال هذه الأيام على وجه التحديد والظرف الاقتصادي ومجلس النواب حريص طبعاً على هذا الجانب ويمضي بالاتجاه الذي يحقق به مصلحتهم وأنا أطلب رأي الحكومة التي قدمت مشروع القانون.
– السيد احمد عبد الله الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
طبعاً القانون أمام أنظار مجلس النواب المحترم ومجلس النواب يعي ويعلم ان الوضع الاقتصادي في البلد يحتاج الى دعم في المورد الواحد إلا وهو النفط وأبواب أخرى تدعم هذه الموازنة ونحن نعي ونعلم ان كل العالم يعيش على الضرائب ويعيش على الرسوم، لذا خطة الدولة بتشكيل لجان كثيرة حقيقة إرتأت أن يكون هذه المشروع إحدى المشاريع التي سوف ترسل الى مجلس النواب العراقي لدعم الموازنة العراقية ونحن الآن بوضع اقتصادي متردي جداً فرأي الحكومة مع التصويت على هذا القانون والقوانين الأخرى.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا مع تشريع هذا القانون وأجد انه هذا القانون يشعرنا بأنه هنالك جدية باتجاه بناء الدولة البناء الحضاري السليم ومع هذا لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: المادة (2) أولاً وثانياً وثالثاً بالنسبة للنسب المقرر توزيعها في هذه المادة عند جمعها فأنها تشكل (90%) وبالتالي هنالك (10%) من الإيرادات لم نعرف مصيرها وبالتالي لابد من إدراج فقرة (4) لتحديد الجهة المشمولة بالنسبة أعلاه.
ثانياً: كما لابد من الإشارة الى ملاحظة مهمة جداً إلا وهي أن الجدول الخاص بالرسوم السنوية على المركبات ينقصه بعض التفاصيل في بعض فقراته وخصوصاً الفقرة الخاصة بسيارات الأجرة.
ثالثاً: الفقرة (ج) فهنالك سيارات عدد ركابها (24) راكب ولا يمكن أن تتساوى مع السيارة ذات الـ(50) راكب في فرض الرسوم وبالتالي لابد من إدراج فقرة (د) بخصوص هكذا نوع من السيارات.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا أعتقد أن هذا القانون الآن ليس وقته ونعطي مجال للجنة الخدمات لدراسته بشكل جيد خصوصاً بالنسبة للأسعار والمبالغ التي وردت على السيارات والحافلات، لذا أنا أعتقد انه نعطي مجال لدراسته وإدخال المداخلات لديهم ومن ثم التصويت عليه.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
أولاً: المادة (1) أولاً في هذه المادة تستوفى الرسوم مرة واحدة عن كل خمسة سنوات أثناء تسجيل المركبة، لذا نقترح أن يتم دفع الرسوم سنوياً أثناء الفحص السنوي للمركبة وعلى أن يتم صرف الإيرادات لتبليط وصيانة الشوارع والطرق والجسور في تلك السنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أولاً: إبتداءً دعونا نبني الشوارع ومن ثم نفرض الضرائب وليس نفرض ضرائب ونحن لحد الآن لم نوفر شوارع أصولية في المحافظات أو بين المحافظات.
ثانياً: أريد من الإخوة في اللجنة أن يردوا على هذا السؤال، هل هو قانون اتحادي؟ بمعنى هل سوف يطبق في كل العراق من شماله الى جنوبه؟ أم قانون سوف يطبق في محافظات معينة؟ هنالك إشكالية جداً مهمة تواجهنا في كل القوانين سواء المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم أنها تُفرض في محافظات معينة وتُجبى الى الموازنة الاتحادية التي تُقسم على كل العراق، هذه الإشكالية يجب حلها، أما عندما تجبى الضرائب والرسوم تكون للمحافظة التي تجبى منها خاصة بمعنى إيراداتها تكون خاصة لتلك المحافظة حتى تبني بها شوارع أو لا يجوز أن نقوم بجبيها من محافظات معينة وتدخل في الخزينة العامة وتوزع على كل العراق، هنا يغيب مفهوم العدالة، فلا يجوز أن آخذ فقط من محافظة كربلاء والحلة والأنبار والنجف وأقوم بتوزيعها على الكل، أما أن تؤخذ من الكل وتوزع على الكل وأما يؤخذ من الجزء ويعطى للجزء فقط وهذه إشكالية تواجهنا في كل القوانين والى الآن لم نستطع أن نجد لها حل، لذا أتمنى من الإخوة في اللجنة القانونية واللجنة المالية واللجان المختصة يحلون هذه الإشكالية، أما ان لا نقول انه قانون إتحادي بل نقول انه قانون متعلق بـ(15) محافظة فقط حتى الإيرادات تذهب الى (15) محافظة فقط أو نقول قانون اتحادي يطبق على كل المحافظات وتجبى نفس الضرائب والرسوم أيضاً.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
أن صيانة الطرق هذا شيء جيد جداً ولكن في مشروع القانون هذا مرتكز على الرسوم للسيارات التي تسير على الطريق ولكن نريد أن ننوه للجنة أن هنالك أعمال خاطئة تحدث على الطريق يقومون بممارستها مثلاً: أولاً: القائمين على مضخات المياه ويقومون بغسل السيارات على جانبي الطريق والضرر الذي يحدث من الماء المتكرر في منطقة واحدة على الطريق سوف يكون ضرر كبير وهذا ما نشاهده عندما نخرج للطرق السريعة التي تربط بين المحافظات وكذلك الحمولات الثقيلة لم يشر القانون هنا لها أنها مخصصة للسيارات ذات الحمل أن تستخدمها على الطريق ونرى الضرر الحاصل من الحمولات فوق العادة وخصوصاً في فصل الصيف عندما تكون حرارة الإسفلت عالية والحمولة ثقيلة سوف تحدث مشاكل وخلل في الطريق تؤدي الى تخريب الطريق بشكل أو بآخر، ثم انه الرسوم الموجودة سوف تثقل من كاهل المواطن في هذا الظرف لذا نقترح ولابد انه تُنقص الى (50%) بالنسبة للسيارات الصغيرة غير المنتجة.
– النائبة نورة سالم محمد حماد البجاري:-
طبعاً القانون مهم ونحن مع سياسة الدولة في الضرائب والرسوم ولكن في الوقت الحالي متى ما وفرت الدولة خدمات وخاصة في مجال تبليط الشوارع وما شابه آنذاك من حق الدولة أن تجبي الرسوم والضرائب على هذا الشيء:-
أولاً: أن القانون لم يحدد كيفية توزيع العوائد على المحافظات؟ وهذه النقطة كانت غامضة.
ثانياً: أيضاً لم يتم تحديد مقدار الرسم السنوي ولم يتم تحديده وفق التعليمات المنظمة.
ثالثاً: أيضاً الضمان بعدم صرف كامل العائد من قبل الوزارة المعينة على محافظات محددة دون غيرها وهذا سوف يساهم في فساد إداري كبير جداً.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
في الحقيقة هذا المشروع من المشاريع المهمة جداً ولكن لدي ملاحظة بالنسبة للجدول في نهاية القانون (جدول الرسوم السنوية المفروض على المركبات) فقط موجودة على شكل جدول، السؤال الذي لدي، ما هي المعايير المعتمدة في تحديد الرسوم ضمن الجدول المحدد؟ هل هي حجم السيارة أم نوعها؟ أم مدة استعمال الشوارع والجسور؟ لذا أقترح ذكر المؤشر الذي تم الإعتماد عليه في تنظيم هذا الجدول على شكل مادة في نهاية القانون.
– النائب جمال احمد محمد سيدو:-
نؤيد هذا القانون وهو قانون مهم جداً وهو ساري المفعول في كل الدول المتطورة وذات الشوارع الجيدة وبعد تشريع هذا القانون سيتمكن المواطن من المطالبة بتصليح كافة الشوارع والجسور بشكل أقوى وأكثر فعالية، من الملاحظات التي أريد أن أثبتها:-
أولاً: حول النسب المحددة بـ(58%) أريد أن أضيف لها فقرة (مع مراعاة العدالة في التوزيع بين المحافظات وبآليات تشمل جميع المحافظات وفق معايير يتم تحديدها من قبل الوزارة المعنية).
ثانياً: بخصوص أمانة بغداد، أعتقد أن النسبة عالية جداً لذا تقليلها الى (10%) وإضافة (7%) الأخرى الى نسب البلديات في المحافظات الأخرى.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
لو أردنا فعلاً أن يتم الإستفادة من هذا القانون ومن هذه الرسوم، بما انه هيأة الضرائب موجودة وتستوفي من أصحاب هذه المركبات عدا المركبات الخصوصية المبالغ، لماذا لا يتم نفس الشيء في دائرة المرور أيضاً؟ لماذا هيأة الضرائب نفسها لا تقوم بذلك؟ خاصة انه نحن وضعنا المركبات الإنشائية والزراعية التي عددناها والموجودة في الجدول طبعاً هذه لا تراجع دائرة المرور منذ عشرات السنين، بمعنى انه لو كانت على هيأة الضرائب فسوف تضطر لمراجعة هيأة الضرائب سنوياً، وحتى لا يتم تراكم المبلغ، لماذا لمدة خمسة سنوات؟ لذا لو كانت على هيأة الضرائب مراجعتها سنوياً ويتم إستيفاء هذا المبلغ بشكل سنوي وسوف يكون المبلغ أقل وأفضل للمراجعة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
من وجهة نظر اقتصادية أعتقد وجود قانون ينظم هذه الحالة فالبلد بحاجة الى تشريعات تنظم الواقع الاقتصادي الذي يمر به البلد وهي أزمة خطيرة ومشكلة لذا على الكل التعاون لعبور هذه المرحلة فأي رسم أو ضريبة سوف يقوم المواطن دفعها بكل أريحية ومرتاح إذا كانت تقابلها خدمات، فدائرة المرور تستوفي الرسوم وتوزعها على البلديات فقط يجمعها صاحب المرور ويقوم بتوزيعها ولا يوجد له حصة منها، الحقيقة دعونا نلتفت الى طبيعة الدوائر والمؤسسات التي لها علاقة بهذا فصاحب المرور يجمع ويوزع، لذا أنا أعتقد أنه يجب النظر إليه بنظرة، بالنسبة للمركبات الإنتاجية وأنا أؤكد انه المشرع عندما وضع المدة خمسة سنوات وضعها حتى يجنب المواطن الابتزاز كل سنة وتدفع مقدماً لخمسة سنوات ومن الآن حتى إذا نستطيع أن نعالج لأنه الآن نحن ندفع (150) ألف رسم على المركبة لكن تدفع رشوة (300) ألف حتى يأخذوا الـ(150) ألف وهذه حقيقة بالوقائع مسجلة لدينا، لذا أتمنى من جنابك الموضوع أن يأخذ حيزه من النقاش وندعو أصحاب العلاقة ونحن لدينا مبادرة زراعية ومبادرة صناعية فكل المركبات الإنتاجية التي تدخل في تطوير هذه المبادرات تكون تحظى بالدعم والتشجيع مع وجود رسوم معقولة منصفة إذا توفرت الخدمات الكاملة لأصحاب هذه المركبات وأعتقد اليوم في ظل نقل بعض الصلاحيات للمحافظات لابد من وجود نسبة معتد بها لكل محافظة وأعتقد أنها تساعدها في تمشية بعض أعمال الصيانة للطرق والجسور لأنه توجد معدات ومركبات أصلاً لا تنزل للشارع وهي قضية إنتاجية داخل المعمل والمصنع وحتى تنقلها من خلال لودرات وسيارات كبيرة وقسم منها داخل مزارع، أنا مع الإخوة في لجنة الخدمات واللجنة المالية تحتاج الى وقت وورشة تشارك بها اللجان المختصة واعتقد أن هذه من الأمور المهمة التي يهتم بها المجلس.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا لدي عدة ملاحظات:-
أولاً: هذا الإجراء هو جزء من مجموعة إجراءات منها الميزان، فهنالك في الدول المتقدمة ميزان لوزن العجلة فالعجلة التي تحمل أكثر من (20) طن وهي قابليتها (10) طن طبعاً يحصل خدوش في الشوارع، لذا أين الميزان؟ هل شاهدتم في الطرق الخارجية بأن هنالك ميزان يزن العجلات الكبيرة؟
ثانياً: في اليابان من مطار ناريتا الى طوكيو (75) كيلو متر تقريباً ويأخذون (45) دولار، ثلاثة إستقطاعات (45) دولار لكل سيارة لأنهم لديهم شارع ذات ثلاثة طرق وكذلك يوجد بها الكثير من الخدمات، إذن أنا ليس ضد الاستقطاعات، لكن الاستقطاعات مقابل شيء، لذا أنا أسال أي نائب من النواب هل شاهدتم مرة في شوارع بغداد أو غير بغداد بأن هنالك صيانات أو تصليح للجسور أو الطرق؟ لذا أطلب من جنابك أن توجه اللجنة المالية بكتاب الى دائرة المرور العامة بأنه منذ 2003 ولحد الآن كم بلغت الاستقطاعات؟ كم هي المبالغ؟ وكم هي كمية الضرائب التي اخذتوها؟ وأين ذهبت؟ أن هذه من الأكياس المثقوبة التي تضع فيها ولا تعرف أين يذهب المال؟ أن هذا مثل قانون التأمين قانون التأمين لحد ذلك اليوم حتى عرفنا بأنه يأخذ من كل مواطن تأمين على الحياة ولا نعرف كم هو مقدار المبلغ الذي أُخذ تأمين على السيارات لحد الآن؟ وإذا كانت سياراتنا مؤمنة ولكن نحن لا نأخذ التأمين، فبين بعضهم يتعارك المواطنين ويصبح هنالك فصل عشائري ويأخذ منه خمسة ملايين وتنتهي وهو سيارته مؤمنة، لذا أنا أطلب من دائرة المرور أن تزود البرلمان بحجم الاستقطاعات التي حصلت بموجب هذا القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لدي ملاحظة واحدة فقط بخصوص الرسوم المستوفاة وتوزيعها على الجهات التي لها مدخلية في الصيانة ومسؤولة عن الصيانة، نحن نسمع بأن الصلاحيات سوف تنقل للمحافظات، فبالنسبة للرسوم التي تستوفيها مديرية البلديات وليس وزارة البلديات.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بصراحة أنا ألاحظ ان هناك الكثير من القوانين نريد أن نقلد الكثير من الدول المتقدمة والأوربية وما غيرها ولكن في الحقيقة يوجد جوهر مهم جداً ان هذه الدول تضع مصلحة المواطن والوطن فوق كل شيء، أنا أتساءل يعني هذا الاستقطاع من المواطن مقابل ماذا؟ أنا أقترح أن كل محافظة ومجالس المحافظات تخلق شوارع منظمة مرتبة يرتاح فيها المواطن وتقلل من المخاطر وحوادث السير وحينها لها أن تستقطع من المواطن أما إذا كان الشارع هو في الأساس غير جيد ومليء بالمطبات والمشاكل، على ماذا يدفع المواطن الأموال؟ إذن نحن حقيقة علينا أن يكون هذا القانون قانون مُحكم وعلى الدولة ان تبلط شوارع جيداً أولاً.
ثانياً تضع قانون لمركبات الحمل أن لا تسير مع المركبات الصغيرة، كل هذه أمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ومن ثم تطالب بالإستقطاع من المواطن.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أؤكد نفس الإعتراض الذي أكدته في بداية سن هذا القانون بالإسناد إلى المادة (28) الفقرة (ثانياً) من الدستور الذي أصبح فيه نمط جديد بأن يتم استهداف أصحاب الدخول الواطئة في فرض الضرائب وأنا أجد في هذا القانون فيه هذا الاستهداف، كان من المفترض أن تكون هناك واجبات على الدولة العراقية بموجب المواطنة كتبليط الشوارع وغيرها كبنى تحتية إستراتيجية ولا تتجه إلى فرض ضرائب على المواطن البسيط.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
في غالبية دول العالم تؤخذ هذه الرسوم والضرائب على خطوط الطرق الخارجية (High Way) وفيه كافة الشروط الدولية والضمانات المرورية لحماية المركبات وأصحابها خاصة في ظرف الليل إلا أننا مع الأسف في العراق لم نجد هذه الطرق بهذه المواصفات والخدمات هذا اولاً.
ثانياً: بالنسبة للمركبات الإنشائية كبلدوزر وحادلة وحفارة ورافعة لا تستفيد من الطرق الخارجية بهذه النسبة وان نسبة رسومهم أكثر من سيارات نقل الأشخاص، أي لا يوجد إنصاف بينهما، وإذا كان الهدف أو الغرض من هذه الجباية مساعدة خزينة الدولة فهذا إجحاف بحق أصحاب المركبات وخاصةً المركبات الإنشائية لأنهم يدفعون أنواع أخرى من الضرائب والرسوم عند تحديد السنوية.
ثالثاً: اقترح حذف الفقرة (ثالثاً) في المادة (2) حصة أمانة بغداد وان تخصص تلك الرسوم على المحافظات من خلال دوائر الأعمار والطرق والبلدية فيها وخاصة نحن في صدد نقل صلاحيات وإعطاء المركزية الإدارية لتمكين المحافظات في إدارة شؤونهم وأعمار طرقهم والإستفادة من تلك الجبايات بموجب القانون.
وأخيراً نحن كمجلس نواب ممثلين عن الشعب والمواطنين ينبغي أن نخفض عن كاهل المواطن وتقديم الخدمات والضمانات لهم ثم حماية حقوقهم وبالتالي تحديد واجباتهم.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
في الحقيقة كل المبررات التي تذكر في رفض هذا القانون في تقديري مبررات محترمة ولكنها غير واقعية وإذا أردنا أن نطور بلدنا نحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، شوارعنا لكي نصلحها نحتاج إلى أموال لكي نصلحها وخاصة في هذه الظروف أنا في تقديري يوجد لدينا إجراء ماضين عليه ودعمه مجلس النواب وهو نقل الصلاحيات للمحافظات، نحن نحتاج إلى أن هذه الأموال تخصص إلى المحافظات، بصراحة إبقائها في المركز بهذه الطريقة قد لا تصلح لنا الشوارع وكذلك يزيد العبء على المواطنين، فأنا أدعو إلى أن هذه الإيرادات تذهب إلى كل محافظة إيراداتها من هذه الضريبة لكي بالفعل تستطيع هذه المحافظات أن تبلط الشوارع بها وتحسن الخدمة فيها وتوسع الخدمات العامة في هذه المناطق وان تُنفق حصراً لهذه الموارد.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
القانون جيد ولابد من دعم موارد الدولة كما هو مطلوب منا ولكن كما وضح الكثير من الإخوة العدالة غير موجودة في هذا القانون، لذلك نرى أن هنالك طرق عليها آلاف السيارات التي تعبر يومياً في حين أن الطرق بعيدة لربما لا تمسها الكثير من هذه العجلات، لذلك نطالب أن تكون هنالك عوارض على الطرق الخارجية المؤدية وخاصة إلى الطرق الرابطة بين المدن المقدسة التي تؤمها يومياً عشرات الآلاف من السيارات وتستوفى هذه الرسوم مباشرة على الطرق وتعطى إلى المحافظات التي تُستخدم طرقها، هذه الحالة تكون أكثر عدالة وأكثر توازن لأننا نستفيد مثلاً، لو سمحت سيد الرئيس الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء من بغداد إلى كربلاء، عشرات الآلاف من السيارات يومياً تمر وخاصة في الزيارات المليونية هل يمكن أن أقارن هذا الطريق مع طريق آخر رابط مع محافظة أخرى؟ لذلك عندما تكون هنالك عوارض تستوفي هذه الرسوم مباشرةً ستكون مخصصة لهذا الطريق ونحافظ على سلامة هذه الطرق كذلك مع الطرق الأخرى ولهذا نحقق العدالة للمحافظات التي تستوفي من خلال طرقها.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
أرى من الضروري تأجيل هذا القانون في الوقت الحاضر وفي الظروف التي يمر بها البلد وكذلك يتوجب على الحكومة ان تقدم الخدمات للمواطن وبعدها تفرض عليهم الضرائب، كذلك لم نعط للمواطن حقه في الثروات الطبيعية للبلد فكيف نجبي منهم الضرائب؟
الفقرة الأخيرة أرى من الضروري بأن تكون الجباية بعد التشريع محافظاتية وتصرف على صيانة نفس الشوارع التي تجبى منها وتكون الجباية موقعية على الشارع.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
القانون حقيقة في الأصل بإتجاه إيجابي جداً ويحول البلد من مجتمع مستهلك إلى مجتمع إنتاجي، لكن أرى بأن هناك خلط بين السلطة الإتحادية وبين السلطة المحلية ونسب التوزيع أيضا غير مناسبة يعني ممكن أن نقول (40%) هي جباية إتحادية للطرق الخارجية والجسور والـ(40%) الباقي لصالح المحافظة التي تعود إليها المركبة والآلية هذا ثانياً والثالث بغداد هي أيضا إتحادية فـ(20%) وليس (17) لأن سكان بغداد وشوارعها أكثر من خمس العراق، فأرى هذه النسب أن تتغير بهذه الشاكلة وان يكون صريحاً ليقول انه تمنح صلاحية للمحافظة (40%) لها واضحة وليس للوزارة المركزية (40%) مجلس المحافظة يقرر الطرق الداخلية لأي محافظة، (40%) اتحادية طرق خارجية والجسور و(20%) بغداد هذا واحد، أما الساحبة الزراعية فان الله ضرب فلاحنا بشحه الأمطار والفقر فأصلاً تعفى المركبات الزراعية أو الساحبة الزراعية من هذه الضرائب في الجدول.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
أكثر النقاط التي كنا نريد أن نعرج عليها تطرقوا لها الإخوة النواب ولكن تبقى شيء واحد وهي محطات الوزن لسيارات الحمل، طبعاً نشاهد في كل دول العالم سيارة الحمل عندما تدخل توزن وعدم وجود هذه المحطات للوزن هي السبب في خراب الطرق الرئيسية والخطوط السريعة في العراق، وأنا أرى من الضروري تأجيل العمل بهذا القانون لحين العمل على شوارع صحيحة ونظيفة لكي يكون المواطن مستعداً لدفع الضريبة في وجود خدمة كاملة وتامة وسليمة.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا أركز على نقطة بأن الكل يعتقد بأن الشاحنات الكبيرة هي سبب أكبر من الشاحنات الصغيرة في تدمير الشوارع ولذلك أعتقد المحافظات التي تحوي على منافذ تكون معرضة لتدمير شوارعها أكثر من المحافظات الأخرى ولذلك أنا أثني على المقترح الذي يقول بأن الضريبة تحول إلى المحافظة لإصلاح شوارعها وبذلك سنكون عادلين للمحافظات التي تتحمل الشاحنات من بداية العراق إلى نهاية العراق بسبب وأخص بالذكر البصرة لأن كل موانئ العراق هي موجودة في البصرة والشاحنات في كل العراق تبدأ من البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع رأي اللجان المختصة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نأخذ بالملاحظات التي ممكن أن تُغني القانون وتجعله رصين، أما ملاحظاتنا سوف يتم عقد ورشة تضم لجنة الخدمات والاعمار والمالية ولجنة الاقتصاد والإستثمار لدراسة الملاحظات وتقديمها إلى المجلس للتصويت.
لدينا ملاحظة أخرى، نطالب وزارة الإعمار والإسكان لتفعيل الموازين للحفاظ على الطرق الخارجية علما بأننا إستضفنا وزير الإعمار والإسكان في الدورة السابقة وفي الدورة الحالية وأُنشأت هذه الموازين وان شاء الله سوف تقوم لجنة الإعمار والخدمات تفتح تحقيق في هذا الموضوع بسبب عدم تفعيل هذه القضية.
القضية الأخرى، هذا القانون بعض الإخوة طرحوا بأن تصبح الجباية للمحافظة، هذا القانون يعالج، أولاً هو قانون اتحادي يصلح الشوارع بين المحافظات لا تخص محافظة والبعض منها التي تخص المدن، داخل المدن، وبعض الإخوة طرحوا لماذا تشمل بعض المحافظات ولا تشمل محافظات أخرى، كلا هذا قانون إتحادي إذا كان يوجد إشكال فالإشكال في تنفيذ هذا القانون وليست مسؤولية مجلس النواب، أن مسؤولية مجلس النواب أن يشرع القانون وعلى الحكومة أن تنفذه وتشمل جميع المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، اللجنة المالية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
بالنسبة إلى النسب البعض ذكر بان النسب غير صحيحة كلا بل النسب صحيحة تحسب وتكون النتيجة (100%)، ما يتعلق بالضرائب الاتحادية وكيفية توزيعها، هذه الضرائب لا تودع في الخزينة العامة وبالتالي ممكن أن توزع لمحافظات لا تسلم هذه الضرائب، هذه الضرائب تسلم حسب النسب لوزارة الأعمار وللبلديات ولأمانة بغداد بالتالي هي لا تذهب إلى الخزينة العامة هي ضرائب خاصة.
أيضا موضوع المحافظات ذكرها الزميل بان هذه الأموال تجبى لغاية والغاية منها معالجة الطرق الخارجية وبالتالي ان هناك بعض الطرق تستخدم كما أشار النائب الدكتور خلف، بعض المحافظات توجد فيها شوارع تستخدم فيها سيارات لأكثر المحافظات ليس بالضرورة فقط المحافظة المعنية لذلك اختصارها على المحافظة أيضا الملاحظة التي ذكرها الزميل ما يتعلق بمحافظة كربلاء المقدسة التي تتوجه إليها آلآف الزائرين بالتالي هذا التوزيع معنية بها الوزارة أكثر من المحافظة نفسها يمكن إذا حددنا للمحافظة فقط لا تكفي للحاجة.
أيضاً موضوع المراجعة للضرائب وليس لدائرة المرور، لا أساسا تكون المراجعة المرور على اعتبار تكون الجباية سنوية وموضوع إضافة نسبة لدائرة المرور أيضاً هذا المقترح جيد وسيطرح للمناقشة في داخل اللجنة.
محطات الوزن هذا أيضاً موضوع مهم جداً ويفترض أن يكون في المعالجة.
موضوع المركبات الزراعية كان هناك مقترح من اللجنة المالية بأن لا تشمل بهذه الرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
نحن نقدر للسيد النائب أن يعطينا إجابات على الملاحظات ولكن من المفترض أن تجتمع اللجنة وتدرس هذه الملاحظات وتعطينا رأي لجنة ولا يكون رد مقابل، أيضاً لدينا ردود عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن نؤكد على اللجنة أن تأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها.
الآن أدعو السيد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع اللجنة المختصة بقراءة توصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات الذي عُقد في مجلس النواب يوم أمس لمناقشة قضية إنتقال الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات وبعد ذلك لدينا تقرير لجان النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء وأود التأكيد على مسألة سبق وان ذكرناها ان هنالك قرارات صدرت من المحكمة الاتحادية سيكون عرضها على الأسبوع القادم ما يتوافق مع المبادئ العامة المتفق عليها والمتعلقة بقضايا الطعون المقدمة من قبل بعض السيدات والسادة، تفضلوا.
– النائب محمود رضا امين:-
يقرأ توصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات المنعقد في مجلس النواب يوم 2/8/2015.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أرجو الإنتباه، لدينا تصويت.
أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التصويت على التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التصويت الكتروني.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا شك أن البعض مع نقل الصلاحيات ولكن أنا أسأل هل أن مجلس المحافظة التي لم تصبح بها انتخابات هل مشمول؟ لأن في كركوك حالياً قانون (21) حتى الآن غير نافذ فالمسألة بها خلاف قانوني فقط ليعلم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع الأخذ بالإعتبار القوانين الخاصة لكن بحكم القانون تُنقل الصلاحيات.
أذن صادق مجلس النواب على التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بصدد نقل الصلاحيات من الوزارات المعنية التي أشار لها القانون وهي ثمان وزارات إلى المحافظات وفق الضوابط التي تم   تحديدها، معنى ذلك أن يوم 5/8 ستنتقل الصلاحيات بحكم القانون ومن لم ينفذ هذه النصوص القانونية التي تؤشر هذا المعنى قطعاً سيتعرض للمساءلة القانونية. شكراً جزيلاً.
الآن لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين تقدمتا بتقرير حول أزمة الكهرباء، التقرير يوزع على السيدات والسادة الأعضاء، يتم توزيع التقرير وأيضاً توجد توصيات، أرجو عدم الخروج من القاعة لأن هناك تصويت. تفضلوا.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
يقرأ تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء 3/آب/2015.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد إلى وزارة النفط.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يكمل قراءة تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء 3/آب/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء الآن لدينا (12) توصية مقدمة من اللجنتين، أرجو الإستماع لأن بعد ذلك نجري عملية التصويت، تفضلوا.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
يقرأ توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يكمل قراءة توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التصويت على التوصيات المقدمة من قبل لجنتي النفط والطاقة ولجنة النزاهة. التصويت الالكتروني، ثلاث نقاط نظام وليس نقاش.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
هذا التقرير فيه أشياء غير صحيحة، أرجو أن تسمعني، اللجنة في التوصيات على سبيل المثال تقول (إصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة الحالية بضرورة كشف وحسم ملفات الفساد في مجال الطاقة)، أن ملفات الفساد من مسؤولية هيأة النزاهة وليس من مسؤولية الحكومة.
النقطة (12) في التوصيات مطالبة رئاسة الوزراء بتثبيت المنتسبين، هذا يعني انه توجد ملاكات وظيفية موجودة في الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب.
في موضوع الأسباب مثلا تطرح اللجنة في الأسباب عدم توظيف الموازنات السابقة التي خصصت لوزارة الكهرباء والتي تسببت في هدر المال العام، إذا كانت الموازنة غير موظفة يعني بقيت الأموال في الخزينة وليس هدرت الأموال، في الوقت الذي تطرح فيه نقطة عدم توظيف الموازنات تطرح إخفاق وزارة المالية بتوفير السيولة، أنا لا أعرف كيف أُعد هذا التقرير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُعد من قبل اللجنتين. الآن سوف اعرض علي صبحي فقط والنائبة شروق العبايجي وبعد ذلك سوف أطرح على المجلس بعض الآراء.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
بالتأكيد أن أزمة الكهرباء هي وليدة عوامل معقدة تم ذكر الكثير منها في توصيات اللجنة ولكن يجب أن تكون توصياتنا الآن مركزة على الحلول الفاعلة والناجعة والسريعة في التأثير على الواقع الخدمي العراقي فيما يخص توفير الطاقة الكهربائية، أنا أعتقد أن قضية تشكيل مجلس خبراء من المختصين في رسم السياسات وفي تطبيق خطط سريعة التنفيذ هو من أهم الأولويات التي يجب أن نركز عليها في هذه القضية، وقضية دمج الوزارات لا يمكن لأن هذه قضية استيراتيجية تتعلق بهيكلية الدولة لا يمكن وضعها في هكذا توصيات بشكل عابر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسأل اللجان المختصة، عندما كتبتم التقرير هل عرضتم ما كتبتموه إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس لأخذ آراءهم أو لمختصين أو طالبتموهم بتقديم مقترحات لتعزيز هذا التقرير المقدم أو إكتفيتم بالمؤتمر الموجود؟
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
كلفتم لجنة النفط والطاقة والنزاهة إعداد تقرير عن أزمة الكهرباء وإيجاد حلول لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن السيدات والسادة الأعضاء أمامنا خيارين:
الخيار الأول، أن التوصيات المقدمة من قبل لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تُعرض الآن على المجلس دون نقاش لغرض التصويت عليها هذا الخيار الأول.
الخيار الثاني، أن التقرير تحتفظ به اللجنتان ويتم توجيهه دعوة إلى كل من لديه ملاحظات أو مقترحات أو آراء وقد وزع التقرير عليكم أن يأتي إلى اللجان المختصة لتقديم رأيه حتى يعزز التوصيات التي تقدمت بها اللجنتان لغرض عرضها في جلسة أخرى للمجلس للتصويت عليها، فأي الخيارين؟
الخيار الثاني، أطلب التصويت على إعتماد الخيار الثاني الذي مفاده الآتي: لجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة لديهم تقرير مفصل. السيدات والسادة أعضاء المجلس اللجان المعنية التي لديها آراء يمكن من خلالها تقديمها ورفد هذا التقرير بتوصيات تعتمد فلا بأس من تعزيز التقرير المقدم لغرض تقديم التوصيات بشكل نهائي إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
التصويت على إعتماد هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن تم اعتماد هذا الرأي، من لديه ملاحظات يقدمها إلى اللجان المختصة، من لديه ملاحظات فيما يقرأ التقرير يوزع وبعد ذلك نطالب اللجان المختصة بتقديم التوصيات فقط من دون التقرير لغرض التصويت عليها.
أنا أشكر الجهد التي بذلتها اللجان المختصة في عملية الاستضافة وتقديم التقرير والتوصيات بهذا الخصوص ولكن حتى تكون التوصيات أكثر نضج وأيضاً فيها من الحلول الناجعة فالمجلس يرتأي تقديم المقترحات بهذا الإطار.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
في الأسبوع القادم سيتم إستضافة السيد حسين الشهرستاني ووزراء الكهرباء السابقين والسيد بهاء الأعرجي ووزير الكهرباء الحالي وسنعرضه وسنضعهم وجهاً لوجه، نرجو تقديم مقترحاتكم لنا مكتوبة وسنوافيكم لاحقاً.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
الحقيقة جاء في التوصيات رقم (6) تفعيل وتشجيع الإستثمار في قطاع الكهرباء بما يخدم مصلحة المواطن والحفاظ على المال العام ووفقاً للقانون على ان تعرض العقود على لجنتي الطاقة ولذلك بقدر ما يتعلق الموضوع  بالإستثمار نود إشراك لجنة الإقتصاد والاستثمار في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل لجنة لديها آراء بإمكانها أن تقدمها بما في ذلك لجنة الإقتصاد والإستثمار.
*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الثانية لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري. ( لجنة المرأة والأسرة والطفولة، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
قدمت مقترحات من بعض اللجان ولأهمية هذا المشروع الحقيقة لأنه يتعلق بمسألة أساسية ومهمة وجوهرية ولحاجة بعض اللجان إلى إجراء نقاش مستفيض قبل عرضه إلى القراءة الثانية، أطلب من البرلمانية درجه على جدول الأعمال في أول جلسة يمكن ان يعقدها المجلس.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الحادي عشر من هذا الشهر الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
***********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com