رئاسة مجلس النواب تناقش مع رؤوساء اللجان والكتل النيابية ورقتي اصلاحات الحكومة والمجلس

عقد رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري وبحضور الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس و السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس اليوم الاثنين 10/8/2015 ، اجتماعا لرؤوساء اللجان والكتل النيابية وممثليهم لمناقشة التصويت على ورقتي الاصلاحات المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.
واعلن الرئيس الجبوري في مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس عن وصول ورقة الاصلاحات الحكومية الى المجلس اليوم بالتزامن مع انتهاء المجلس من ورقته الاصلاحية لتقديمهما في جلسة علنية يوم غد لغرض المناقشة والتصويت عليهما لما تحملانه من رؤية اصلاحية.
وقال رئيس المجلس ان الشعب العراقي بارادته الحرة والوعي والمبادرة في التظاهر بشكل سلمي اسهم بدعم المرحلة الاصلاحية الجديدة ، مؤكدا حرص المجلس على تلبية كل المطالب في سبيل بناء الدولة على اسس صحيحة وتوفير الخدمات.
واعتبر السيد الجبوري ان مشروع الاصلاح ليس سهلا وهو مشروع طويل بحاجة الى دعم الكتل النيابية ومؤسسات الدولة وخصوصا الحكومة ، حاثا على الاسراع بانجاز الكثير من التشريعات المهمة والمساهمة بمتابعة عملية الاصلاح .
من جانبه شدد الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي على ان البلد لديه معركة اصلاح ضد الفساد الاداري والمالي لكن اجراء يحتاج الى أطر قانونية ودستورية وعلى الحكومة ان تقدم اوراقها بهذا الخصوص منوها الى أن لجان المجلس ستكلف بمتابعة هذه الورقة ومطالبة رئيس مجلس الوزراء تحديد جدول زمني لمتابعة التنفيذ .
واوصى الشيخ حمودي رئيس مجلس الوزراء الى الحاجة الى الاستشارة وان تتضمن اجراءاته ما طالبت بها المرجعية الدينية بعدم الاستئثار بالحزبية والطائفية والقومية في العديد من مفاصل الدولة، واحترام مؤسسات الدولة القضاء ومجلس النواب وتعزيزها والتأكيد على التوافق الوطني وهذه توصيات لابد ان تضاف الى ورقة الاصلاح.
بدوره اكد السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس على ضرورة عدم التعامل مع ورقة الاصلاحات كرد فعل مشيرا الى ان تاييدها مطلوب خصوصا ان الوضع لا يتحمل أكثر لافتا الى أن مسؤوليات مجلس النواب تتمثل في مجالي التشريع والرقابة .
ودعا شيخ محمد الى الابتعاد عن السجالات بشأن الخلل في النظام السياسي خصوصا مع حاجة المواطن للخدمات، مشددا على أهمية تفعيل دور مجلس النواب في مكافحة الفساد والبدء بخطوات سريعة بهذا المجال اذ لا يمكن البدء بالاصلاح في ظل مزايدة مؤسسة على مؤسسة اخرى واهمية اتباع سياقات دستورية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب رؤوساء اللجان والكتل النيابية وممثليهم بشان ورقة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء ومجلس النواب اذ دعا النائب جواد البولاني مجلس النواب الى دعم المبادرات الاصلاحية مشيرا ان ورقة الاصلاح النيابية امر مهم يحضى بالتاييد.
ولفت النائب حسن السنيد الى حاجة القرارات الاصلاحية الى تاييد مجلس النواب على ان تتزامن مع اجراء تغيير في القوانين .
وابدى النائب مثال الالوسي عن دعمه للتظاهرات ودعم الاصلاحات المقررة لتلافي اي حالة انكسار في مواجهة الارهاب مع اهمية طرح ورقة عمل بهذا الشان.
اما النائب ضياء الاسدي فقد طالب بالموافقة على ورقة الاصلاحات دفعة واحدة لاخلاء ساحة من مجلس النواب من الاتهام بشان عدم تنفيذ الاصلاحات.
واعتبرت النائبة حنان الفتلاوي قرارات الاصلاحات الحكومية شجاعة ومهمة يتطلب الاسراع بتنفيذها وفق جدول زمني محدد ، داعية الى تحديد جلسة نيابية لاستضافة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لتقديم قائمة باسماء الوزراء والمحافظين المستبدلين واعداد الحمايات المطلوب تقليصهم .
من جهته اكد النائب محمد تميم على حق مجلس النواب باصدار القرارات والقوانين وعرض الورقة كما جاءت من مجلس الوزراء على ان تشمل ورقة الاصلاحات النيابية وضع حد لقضية ازدواجية الجنسية والتعيين بالوكالة.
وعبر النائب احمد المساري عن تاييده الكامل لورقة الاصلاحات رغم كونها لم تتطرق بشكل مفصل لوضع الخدمات والفساد مشددا على اهمية ان تتضمن خطوات الاصلاح كشف ملفات الفساد خلال دورتين ماضيتين ومتابعة موضوع الاستيلاء على عقارات الدولة وملفات التسليح منذ 2005 حتى الان بالاضافة الى ملف الكهرباء.
واوضح النائب علي الاديب ان حزمة الاصلاحات الحكومية كانت حصيلة الجهود الشعبية ومواقف المرجعية خصوصا ان الارباك كان يخيم على البلد فضلا عن ان العملية السياسية بحاجة الى المراجعة .
وبين النائب عدنان الجنابي ان السلطة التشريعية لاخيار لها سوى الترحيب بكل مايدعو الى الاصلاح والعمل الجاد على مكافحة الفساد داعيا الى مراجعة اداء مجلس النواب خلال المراحل السابقة .
ودعت النائبة سميرة الموسوي الى التصويت على الاصلاحات الحكومية والنيابية وفتح جميع ملفات الفساد وتلافي غلقها نتيجة الاتفاقيات السياسية .
ونوه النائب حامد الخضري الى دور المرجعية في دعم العملية السياسية والمساهمة في التغيير معتبرا ان حزمة الاصلاحات غير كافية وتتطلب بحزمة اخرى .
واعرب النائب صادق المحنا عن دعمه لقيام مجلس النواب بتنفيذ الاصلاحات والتصويت على القرارات ومعرفة رؤية الحكومة بهذا المضمار .
واكد النائب عمار طعمة على الحاجة الى ورقة اصلاح نيابي سريعة تتضمن المعالجات الصحيحة وان تلامس أسباب المشاكل ومراجعة العملية السياسية .
ورأى النائب مهدي الحافظ ان الطريقة التي تناقش فيها ورقة الاصلاحات غير دقيقة بسبب وجود أزمة حكم ، وعلينا أن نأخذ جميع الحقائق بنظر الاعتبار ، مبديا تأييده لورقة الاصلاح من حيث المبدأ على انها مفتاح الحل لأزمة الحكم في العراق والا سيبقى مجلس النواب محل تشكيك .
واعلنت النائبة الا الطالباني تاييدها لورقة الاصلاحات الحكومية مشيرة الى ان التصويت على الورقة جملا وتفصيلا فيه مخالفة دستورية لاسيما ان هناك قرارات تخص مجلس الوزراء واخرى تخص مسالة نواب رئيس الجمهورية وهو مايعتبر تدخلا في السلطات .
ونوهت النائبة عالية نصيف الى ان الاصلاحات ستصطدم بمواد دستورية واضحة وخاصة مايتعلق برئيس الجمهورية بالاضافة الى ان مبدا من اين لك هذا بحاجة الى تشريع قانون.
من ناحيته اكد النائب هوشيار عبد الله اهمية دعم الاصلاحات على كافة الصعد مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات مشيرا الى ان الوضع الحالي لايقبل التسويف والتاجيل في تنفيذ الاصلاحات.
وراى النائب خالد الاسدي ان مجموعة الاصلاحات بحاجة الى قرار من مجلس النواب وعرضه للتصويت عبر لجنة تشكل لهذا الغرض داعيا الى جدية التعامل مع الاصلاحات خصوصا ان جزءا منها بحاجة الى اعلان حالة الطوارئ ومنح رئيس الوزراء صلاحية تنفيذها.
اما النائب حاكم الزاملي فقد اقترح فسح المجال امام رئيس الوزراء لادارة الحكومة بعيدا عن المحاصصة لمدة سنة واحدة على الاقل خصوصا ان البلد يمر بمرحلة خطيرة.
واكد النائب سالم العيساوي تاييده لمبدا الاصلاح ودعم مجلس النواب في تحقيق هذه الخطوات داعيا الى التوصل الى ورقة واقعية تحاكي مطالب المتظاهرين.
ونوه النائب قاسم الاعرجي الى ان مجلس النواب سيؤيد مطالب الاصلاح المقدمة على ان يكون حقيقي مشيرا الى ان ورقة الاصلاحات كان لابد ان تتم بالتشاور مع الرئاسات الثلاث.
ولفت النائب محمود الحسن ان ورقة الاصلاحات تتضمن محاور توزعت ضمن اختصاص مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية وفئة تخضع لعرف سياسي سائد.
من ناحيته طالب النائب عبد العظيم العجمان بتقليص الفجوة بين مجلس النواب والجماهير من خلال وضع خطة عملية للاصلاحات.
وافادت النائبة ميسون الدملوجي ان المرجعية الدينية طالبت الحكومة بضرب الفساد بينما جاء قرار الحكومة باخراج الرؤساء وكانهم هم المفسدين مقترحة تشريع قانون للمعارضة النيابية والغاء المنطقة الخضراء.
ورأى النائب محمد الكربولي ان الاصلاحات غير مقنعة حيث كان من الاولى الاهتمام بمشكلة النازحين ودعم العشائر في مواجهة الارهاب.
وسجل النائب ظافر العاني تحفظه على طريقة ظهور ورقة الاصلاحات كونها تجاهلت الشراكة بطريقة تمثل رسالة سلبية مشددا على اهمية متابعة مجلس النواب لتنفيذ الاصلاحات.
وشدد النائب رعد الدهلكي على اهمية ان يعمل مجلس النواب والحكومة كفريق واحد وان تكون الاصلاحات بحزمة واحدة لاعدة حزم خصوصا ان ورقة الحكومة مرت بشكل سريع على مشكلة النازحين ولم تتناول المعركة ضد داعش.
وفي رده على المداخلات اعلن الرئيس الجبوري عن تشكيل لجنة خاصة لاستلام مقترحات واراء السيدات والسادة النواب لتضمينها في ورقة الاصلاحات النيابية لعرضها سوية مع ورقة الاصلاحات الحكومية في جلسة البرلمان يوم غد للتصويت عليها.
من جهة اخرى شهد الاجتماع توزيع ورقة اصلاحات نيابية اولية تتضمن حزمة من الاجراءات :
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما وبمالايتجاوز ( 22 ) اثنيين وعشرين وزارة كمرحلة اولى ابتداءا بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم .
2.انهاء ملف التعينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادى الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادكتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما (| 30 ) الى مجلس النواب للتصويت عليهم .
4. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات .
5. دعوة رئيس مجلس الوزراء الى أقالة كل من وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في أدارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية .
6. أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية وأستبدال من لم تثبت كفائتهم في أدارة اللجنة .
7.تقليل اعداد حمايات المسؤولين وبدون أستثناء الى النصف خلال (15 ) خمسة عشر يوما .
8.تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزودجة بين اسقاط الجنسية المزدوجة والاعفاء من المنصب خلال مدة لاتتجاوز (30 ) ثلاثين يوما .
9.تشريع القوانيين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانيين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون الاحزاب قانون المحكمة الاتحادية العليا ، قانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون الحرس الوطني ) .
10- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال للتصويت عليهم في مجلس النواب.
11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا.
13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال.
14 الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
15- محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.
16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10-8-2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com