النائب حسين الشريفي يلتقي بمديرعام دائرة التعليم المهني في وزارة التربية

التقى النائب حسين الشريفي مقرر لجنة السياحة والآثار بمديرعام دائرة التعليم المهني في وزارة التربية السيد نايف حسين ، في مقر اللجنة يوم الثلاثاء 11/8/2015. وجرى خلال اللقاء مناقشة قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000 ، وذلك لفك ارتباط معاهد السياحة والفندقة كافة من وزارة السياحة والآثار والحاقها بوزارة التربية بمنتسبيها وحقوقها والتزاماتها كافة. وقررت اللجنة رفع مقترح قانون بهذا الخصوص وبالسرعة الممكنة لتشريعه قبل بدء العام الدراسي الجديد .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com