محضر جلسـة رقـم (10) الثلاثاء (11/8/2015) م

عدد الحضور: (289) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيدات والسادة في بادئ الأمر تثبيت الحضور.
عدد الحضور (297) نائب.
أطلب أيضاً من الدائرة البرلمانية نشر أسماء المتغيبين لهذا اليوم في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي لمجلس النواب.
قدمت بيانات البعض منها يتعلق بأحداث نينوى والبعض الآخر يتعلق بالحادث الإجرامي الذي حصل في ديالى والبعض الآخر يتعلق بيوم الشباب العالمي ستتم قراءتها في الجلسة القادمة التي ستكون هذا اليوم الساعة الواحدة، أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أيضاً قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وشهداء ديالى في الحادث الإجرامي في الحادث الإجرامي يوم أمس.
يقرأ كلمة حول الإصلاحات الحكومية والبرلمانية. (مرافق)
في ورقة الإصلاح الحكومية التي قُدمت بموجب قرار من مجلس الوزراء وهي الفقرة الثانية في جدول أعمال اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (307) لسنة 2015.
سأتلو على مسامعكم مضمون هذا القرار والحزمة الأولى للإصلاحات المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء المنعقدة بتأريخ 9/8/2015 والتي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع، سأتلو ما تضمنته هذه الحزمة الأولى وبعد ذلك أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على حزمة الإصلاحات المقدمة.
يتلو الحزمة الأولى للإصلاحات المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2015.(مرافق)
أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التصويت بالمجمل على حزمة الإصلاحات الأولية المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس النواب، قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 11/8/2015 إصدار القرار الآتي: (قرار مجلس النواب المصادقة على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المرقم (307) لسنة 2015 المتخذ في جلسته الإستثنائية في 9/8/2015 بتنفيذها وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة)، أطلب التصويت عليها حزمة واحدة، تصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
* الفقرة ثانياً ورقة الإصلاحات النيابية الأولى، السيد رئيس اللجنة القانونية تهيئة قرار آخر.
في الوقت الذي تأتي فيه حزمة الإصلاحات يتم توزيع ورقة الإصلاحات النيابية بالنسخة الأخيرة.
في الوقت الذي تأتي فيه حزمة الإصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر إليه مجلس النواب فإن المجلس ومع مباركته لها يرى تعضيدها ودعمها بحزمة إصلاحات مكملة تتدارك بعض الإصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون، إضافة إلى تضمين ورقة الإصلاح ما يؤدي إلى تفعيل عمل مجلس النواب ولجانه النيابية والإرتقاء بمستوى أداءه في التشريع والرقابة وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين في تقديم الخدمات والقضاء على الفساد من خلال الآتي:-
1- إنجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات المستقلة.
2- إنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيآت ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت عليها واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن إعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وإعفاء من لا تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة ودون إنفراد جهة ما بإصدار ما يتعلق بقرارات التعيين أو الإعفاء.
3- إنهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والأمنية و تقديم المرشحين لرئاسة أركان الجيش و معاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية بإعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
4- تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين.
5- تشريع قانون الضمان الإجتماعي بما يكفل لكل عراقي العيش الكريم والسكن الملائم على أن تتحمل الدولة راتب من ليس له وظيفة إلى حين إيجاد عمل مناسب له.
6- المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات.
7- تقديم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين الذين طالب المتظاهرون بإقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم و خلال مدة لا تتجاوز إسبوعين.
8- تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلك المتعلقة بإستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع للنواب وتحويل ما يتحصل من مبالغ إلى ميزانية القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة.
9- تقييم أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في إدارة أعمال اللجنة.
10- تخفيض وتحديد أعداد الحمايات للمسؤولين وبدون إستثناء وتحويل الفائض منهم للعمل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
11- الإسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً مهماً.
وبالمناسبة وصل قانون التخلي عن الجنسية المزدوجة وسوف يوضع على جدول الأعمال بهذا الإطار.
12- المباشرة بتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها و خصوصاً قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب و المحكمة الإتحادية وقانون المعاهدات وقانون مجلس الإتحاد وقانون العفو وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
13- دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تقديم ورقة إصلاح قضائي بما يضمن إستقلالية القضاء وعدم تأثره بالضغوط وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الإتحادية ورئاسة الإدعاء العام ورئاسة هيأة الإشراف القضائي خلال فترة للتصويت عليهم في مجلس النواب.
وهذا اليوم وصل كتاب من مجلس القضاء الأعلى يؤشر أن إجتماع سوف يعقد يوم السبت لتدارس ورقة الإصلاح القضائي.
14- المباشرة بعملية الإستجواب للوزراء ورؤساء الهيآت المستقلة ممن إستكملت الإجراءات القانونية لعملية إستجوابهم.
و قد إستكملت عملية إستجواب الوزراء سوف نحدد هذا اليوم التوقيتات اللازمة لعملية إستجوابهم.
15 – إحالة ملفات الفساد وخصوصاً عقود التسليح وبيع وإيجار أموال الدولة إلى القضاء فوراً.
16- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن أثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من أموال.
17- الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة آمنة يطمئن الناس فيها على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم تكون صالحة لجذب الإستثمارات والكفاءات من الخارج.
18- محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراق والشعب العراقي ممن تسببوا في تسليم الأرض والسلاح إلى الجماعات الإرهابية التي كان لها الدور الفعال في إستنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات.
19- إيجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
20- إلزام أعضاء مجلس النواب الذين يصرحون للإعلام بشأن تُهَم الفساد عن المسؤولين تسليم ما لديهم من وثائق للإدعاء العام وإتخاذ الإجراءات القانونية بذلك.
21- إلزام اللجان النيابية وبحسب الإختصاص بعقد جلسات الإستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة القضايا الواردة في هذه المطالب وأن تتم تغطية ذلك إعلامياً.
22- الإسراع في إنجاز مقترحات ومشاريع القوانين بما يعجل في تأمين الخدمات للمواطنين وتبني آلية المبادرة بالقراءة الأولى عقب تقديمها ومن ثم الإحالة إلى اللجان النيابية وإدراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً وأن يتم التصويت على مقترح أو مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ قراءته القراءة الثانية.
23- إلزام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بإنجاز موضوع التعديلات على مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بما يؤمن تعويض شهداء أبناء القوات الأمنية والبيشمركة وأبناء الحشد الشعبي والعشائر بأقرب وقت ممكن.
24- عقد أعضاء المجلس في المحافظة جلسات إجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها وبما يساهم حل هذه المشاكل والمعوقات.
25- الإيعاز إلى مكاتب المحافظات لإستلام طلبات المواطنين بشكل عام والمتظاهرين بشكل خاص وإحالتها إلى مجلس النواب للعمل على تحقيقها.
أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على حزمة الإصلاحات النيابية كحزمة أولية جملةً واحدة، وهناك طلبات قُدمت من قبل بعض السادة النواب ورؤساء الكتل ستدرج في حزمة ثانية.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
ترفع الجلسة إلى الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (12:05) ظهراً.
***********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com