محضر جلسـة رقـم (11) الثلاثاء (11/8/2015) م

عدد الحضور: (273) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وافقت رئاسة المجلس على عدد من البيانات منها بيان نواب محافظة ديالى، إستنكار وإستهجان للحادث الإجرامي الذي طال أبناء المحافظة يوم أمس، تفضل.
حول البيان؟ تفضل.
فقط أنت من نواب المحافظة؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
إن شاء الله سيدي الرئيس.
المادة (78) من الدستور، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.
سيدي الرئيس، نحن بصراحة البيانات لا تكفي اليوم من خلال هيأة رئاسة مجلس النواب الموقر، نطالب أن يقوم رئيس الوزراء بإرسال وزير الداخلية و وزير الدفاع ومستشار الأمن الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لو تم تضمينه في البيان ومع النواب هو من الممكن نحن نعتمده.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أطلب تضمينه في البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تفضلوا.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تقرأ بيان نواب محافظة ديالى، إستنكار وإستهجان للحادث الإجرامي الذي طال أبناء المحافظة يوم أمس. (مرافق)
قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نواب محافظة نينوى عن الحادث الإجرامي الذي إستشهد على أثره أكثر من (2000) بفعل داعش، السيد أحمد مدلول يقرأ البيان، أكثر من بيان الذي قدم في بادئ الأمر.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
يقرأ بيان نواب محافظة نينوى عن الحادث الإجرامي الذي إستشهد على أثره أكثر من (2000) بفعل داعش. (مرافق)
قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تحال التوصيات إلى لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان لغرض دراستها وتقديمها إلى المجلس.
الآن، لجنة الشباب والرياضة حول اليوم اليوم العالمي للشباب، تفضلوا.
يتم إستدعاء شريحة من الشباب بمعية لجنة الشباب والرياضة.
أنا أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الجلوس في أماكنهم.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
السادة أعضاء هيأة الرئاسة لمجلس النواب المحترمين.
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين.
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
يصادف يوم غد الأربعاء 12/8/2015 يوم الشباب العالمي، يوم خصصته الأمم المتحدة يوماً عالمياً للشباب لفسح فيه المجال للشباب لإطلاق ما يدور في خلجات أفكارهم وبالمقابل تطلب من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية التفاعل مع الشباب والإستماع لهم وفسح المجال لطموحاتهم.
نحن في لجنة الشباب والرياضة سوف نخرج هذا اليوم عن المألوف ولن يكون لنا كلمة بل نطلب من الشباب أن يقدموا كلمتهم أمام السادة نواب العراق وأن الشباب أمامكم يمثلون كل مكونات العراق والآن الكلمة للشاب حسام حسون فليتفضل لإلقاء كلمة الشباب، تفضلوا.
– السيد حسام حسون (ممثل عن شريحة شباب العراق):-
يقرأ كلمة الشباب العراقي الذين يمثلون شريحة الشباب ومن كل مكونات العراق بمناسبة اليوم العالمي للشباب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، نحن أيضاً بدورنا كمجلس النواب نحيي الشباب العراقي لمواجهته للتحديات والصعاب وإن شاء الله على ضوء حملة الإصلاحات سوف يكون له قسط من الإهتمام الكبير.
شكراً جزيلاً.
الآن الفقرة الأخيرة من البيانات، بيان النائب أحمد الأسدي.
– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-
يقرأ رسالة من المقاتلين في جبهات القتال إلى كل أبناء الشعب العراقي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة القانونية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة ولجنة حقوق الإنسان.
– النائب صادق رسول حسون المحنة (نقطة نظام):-
هذا القانون هو القانون القديم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف اطلب تسجيل الحضور، أرجو عدم الخروج وسوف اطلب تسجيل الحضور.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
أن هذا القانون هو القانون القديم تم سحبه سابقاً والآن عاد من رئاسة الجمهورية ولم يمر لا على الوزارة وكذلك لم يمر على اللجنة المختصة أو اللجان المختصة ولهذا هنالك قانون آخر تم استكمال كل مراحله في الوزارة ومجلس شورى الدولة والآن تم رفعه الى مجلس الوزراء لإرساله الى البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن المطلب هو التأجيل؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
نعم التأجيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤجل هذه الفقرة بناءً على طلب من الحكومة لغرض إدخال بعض التعديلات عليه وحال وروده من الحكومة سوف يتم درجه على جدول الأعمال حول هذه الفقرة.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي (نقطة نظام):-
اليوم قدم عدد من النواب أكثر من (30) نائب طلب على إدخال مشروع قانون تخلي عن الجنسي المكتسبة من الحكومة الى هيأة الرئاسة لذلك نطلب من السادة النواب التثنية على هذا الأمر  وإدخاله الى جدول العمال وقراءته قراءة أولى في جلسة هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الفقرة ثانياً تؤجل لحين ورودها من الحكومة بعد التعديلات التي يمكن أن تدخل.
قبل ذلك اطلب تثبيت الحضور، إذن عدد الحضور (283).
السيدات والسادة أعضاء المجلس تقدم عدد من السيدات والسادة الأعضاء (29) عضو (نحن الموقعين أعضاء مجلس النواب نطلب إدراج قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة للمسؤولين في الدولة العراقية خدمة للصالح العام بناءً على مشروع قانون أُرسِلَ الى مجلس النواب) المطالبة بدرجه على جدول أعمال اليوم، لذا أطلب التصويت على إضافة الفقرة على جدول أعمال اليوم.
(تم التصويت بالموافقة على إدراج مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة على جدول أعمال اليوم).
يدرج على جدول أعمال اليوم ولكن مرة أخرى نرجع للالكتروني.
الذي لم يستطع تثبيت حضوره يثبت اسمه في ورقة ويقدمها الى رئاسة المجلس.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
بالنسبة للفقرة ثالثاً من جدول الأعمال ماذا بخصوصها؟ هل تم تأجيلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً لقد نسيتها أنا سوف اذكرها.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
أن هذا القانون جاء في السنة الماضية في عهد الحكومة السابقة وبالتالي الآن إذا تم عرضه سوف يتعارض في قسم منه مع الإصلاحات أو ورقة الإصلاحات التي تمت التصويت عليها لذا أرى أن تفاتح الحكومة هل سوف يتم السير بهذا القانون وإجراءاته التشريعية؟ كونه يتعلق بتقارب الرئاسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى تم إرساله؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
تم إرساله العام الماضي من الحكومة في عهد الحكومة السابقة لذا يجب أن يتم الاستفسار من الحكومة الحالية هل يتم السير به؟ أم يتم إرجاعه لغرض إجراء التعديلات عليه؟
– السيد رئيس مجلس النواب :-
أنا رأيي هو الآتي: أن يقرأ القراءة الأولى وبعد القراءة الأولى ماذا تقولون في اللجنة القانونية؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن إحكام النظام الداخلي توجب على رئاسة المجلس عرض القوانين التي تأتي بصيغة مشاريع من الحكومة وإذا ما كان هنالك رأي للسادة أعضاء مجلس النواب فانه يتم بموجب إحكام المادة (132) بعد القراءة الأولى ومناقشة الأسس والأهداف ومن ثم التصويت عليه من حيث المبدأ أي إذا لم تكن هنالك نية للمضي في تشريعه فعلى مجلس النواب أن يصوت برد القانون استناداً لما ورد في إحكام النظام الداخلي أما إعادته أثناء العرض بهذه الطريقة أعتقد أنها فيها مخالفة للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن البرلمانية يتم توجيه كتاب الى الحكومة لبيان رأيها الأخير بشان مشروع القانون والذي يتماشى مع التوجه المتعلق بحملة الإصلاحات تؤجل هذه الفقرة.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي حول إعداد جدول الأعمال فنحن يوم أمس ليلاً علمنا أن جدول الأعمال مخصص فقط لمناقشة ورقة الإصلاح المقدمة من الحكومة والبرلمان واليوم تفاجئنا بجدول أعمال فيه مواضيع مهمة جداً وبالذات الفقرة تاسعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة تم تقديم طلب بتأجيلها وتم تأجيلها.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي (نقطة نظام):-
هنالك الكثير من الطلبات والأسئلة التي ترفع من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات ولم يتم الإجابة عليها منذ أكثر من شهرين وبالتالي في الدورة السابقة اتخذنا قرار بأنه خلال الإجابة تتم خلال سبعة أيام وبالتالي على هيأة الرئاسة والإخوة أعضاء مجلس النواب اتخاذ قرار بهذا الصدد حتى لا يكون هنالك تجاهل لهذه الطلبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب هذا لا يحتاج الى قرار، أحياناً واحدة من صيغ الرقابة تقديم هي السؤال وإذا امتنع المسؤول أو الوزير او الجهة التي سُئلت عن الإجابة بالإمكان تحويلها الى استجواب وبالإمكان السيدات والسادة أعضاء المجلس استخدام هذه الوسيلة لغرض إرغام الجهات التي يتم سؤالها عن الإجابة بشكل واضح.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام، (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نحن كلجنة مالية كان الرأي انه مع عدم السير في هذا القانون على اعتبار انه يحمل الدولة أعباء إضافية لأنه أضاف الآن جهاز المخابرات ووزارة الدفاع وهذا يتطلب أعباء مالية سوف تدرج ضمن نفقات الوزارة وبالتالي الدولة تخسر من خلال الإختلاس اولاً ومن خلال التأمين ثانياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذا يناقش وأثناء عملية القراءة الثانية إذا كان للحكومة رأي نحن نطلب من اللجنة استضافة الجهات التنفيذية وأخذ رأيها.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نحن كلجنة مالية نقترح الآن رد هذا القانون من حيث المبدأ، الإعتراض عليه من حيث المبدأ وطرحه للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نعرضه إلا أن اللجان لم يكن لديهم مشكلة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لا سيادة الرئيس، كانت لدينا مشكلة وقلنا بأن هذا الموضوع نحن معترضين عليه، فأصبح الإتفاق بأن يقرأ القراءة الأولى وبعدها يتم الإعتراض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طيب، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الآن نحن بصدد القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 قرأناه قراءة أولى، هناك إعتراض من حيث المبدأ، أريد سماع وجهة النظر وإذا كان يوجد وجهة نظر معارضة وسيطرح بعد ذلك إلى التصويت. تفضل مرة أخرى، وجهة النظر المعارضة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا القانون يرتب التزامات على الحكومة كونه شمل الآن في هذا التعديل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات سوف تدفع مبلغ تأمينات وهذا يضاف إلى النفقات، أرى أن الإبقاء على القانون القديم كونه يحمل الدولة أعباء أولاً من خلال الإختلاس الذي سيتم وثانياً من خلال دفع مبلغ التأمينات، أنا أنظر إلى الجانب المالي كونه يحمل الحكومة نفقات إضافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً من لديه وجهة نظر أخرى؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة هذا المشروع جاء من الحكومة وجاء في عام 2014 وحصل تأكيد بضرورة المضي بتشريعه، محتوى هذا القانون أن الحوادث التي تقع لأي سبب كان سواء كان إختلاس أو لأي مسألة أخرى، ما ذنب هذه الدائرة أن تخسر، تريد التأمين على وضعها لأن ما حصل نتيجة أخطاء الغير الذين اختلس أو الذي قام بفعل مخالف للقانون أدى إلى الضرر، تريد أن تؤمن ذلك، هذه مسألة وفق القواعد والنظرية العامة مسألة منطقية وفق أحكام، يعد تشريع هذا القانون من المسائل المهمة التي تتيح لمن يقوم بالتأمين أي للمؤمن بأن يعوض ما وقع عليه من حيف وضرر، أعتقد لا يوجد ضير أما موافقة الحكومة واضح في مشروع القانون.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
من حيث الأثر المالي على الخزينة العامة، هذا سوف يحمل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية كونه الإلزام به على كل مدير عام أن يؤمن على الموظفين الذين يمتلكون حيازة مالية أو لديهم أمانة أن يؤمن عليهم لدى شركة التأمين الوطنية وبالتالي يجب أن يكون هناك تخصيص مالي سنوي لكل دائرة ولكل وحدة محاسبية يتم تخصيص مبالغ تدفع إلى شركة التأمين، فإذا تم الإختلاس سوف تقوم الخزينة العامة بدفع هذا الإختلاس نتيجة للتأمين إضافة على إرتكاب المختلس لخلل آخر على المال العام وبالتالي الجريمة سوف تكون ضعف مرة يدفعها عن طريق ومرة أخرى يدفعها عن طريق عملية الاختلاس أو التلاعب أو الهدر، فلذلك هذا فيه أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة لا تستطيع الموازنة أن تتحملها خلال الشهور القادمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
من حيث القراءة الأولى اللجنة المالية أعطت رأيها بأن يقرأ القراءة الأولى والسيد النائب قرأها القراءة الأولى ضمن اللجنة المالية واعترض وفي نفس الوقت الذي قرأها القراءة الأولى اعترض عليه من حيث المبدأ، فهذه إشكالية، المعترض من حيث المبدأ لا يكون ضمن القراءة الأولى.
ثانياً: موضوع الجنبة المالية يحتاج فيه إلى رأي الحكومة وإضافة إلى هذا الموضوع موضوع تنظيمي إداري، الجنبة المالية تعتمد على دوائر الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب يونادم كنا وبعدها نسمع رأي الحكومة فإذا بينت استعدادها للمضي في التشريع يزول الإعتراض.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أنا أعود إلى ملاحظة اللجنة أن الجيش أو الدفاع أو الأمن والمخابرات تستطيع ان تثبت بالقانون ويستثنى منه بمعنى أنهم غير مشمولين بهذا الإجراء أن أجهزة المخابرات والأمن والدفاع غير مشمولين بهذا القانون.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
في مواد القانون ذكروا الاستثناء بأن المؤمِّن أي الدائرة التي لا تتحمل دفع الضرر أو الاختلاس إذا قام بالاختلاس الموظف بحكم بات أي إذا ثبت اختلاسه بحكم بات، إذن هذا مورد أو قاعدة تحدد إمكانية الهدر أو التفريط بالأموال المؤمنة من قبل الدوائر العامة أو القطاع العام ويبدو بشكل رئيسي هو تغيير فقرة القطاع الاشتراكي كان في السابق مبدلة بالقطاع العام، وهذا الذي أنا أراه، لا يوجد تغيير جوهري، يعني التعديل لا يوجد به تغيير جوهري هو نفسه فقط الصياغة القطاع الاشتراكي أصبح القطاع العام.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
القانون واضح ولا يؤثر على خزينة الدولة والدليل أن التأمين يكون لدى الشركات المملوكة إلى الدولة وليس شركات القطاع الخاص وبالتالي لا يؤثر على خزينة الدولة وهذا السياق معمول به في كل دول العالم، نحن نرى ضرورة تشريع هذا القانون والمضي به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي الجهة التنفيذية.
– السيد احمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
حقيقة أن رأي الحكومة لا مانع من المضي في تشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، إذن نمضي بعملية التشريع، يزول الإعتراض من حيث المبدأ.
الآن مفهوم حجة الاعتراض الاحتجاج بان الحكومة لا قِبلَ لها بما يتضمن من التزامات وهي تقول لا مانع لدي من المضي وعليه سنمضي بعملية التشريع ونشكر اللجان المختصة.
الآن بودي أن أعلن للسيدات والسادة أعضاء المجلس أن هناك طلب قدم لإستجواب السيد وزير الكهرباء ووقع هذا الطلب من قبل (63) نائب والطلب إستوفى الإجراءات اللازمة لعملية الإستجواب وبناءً على ذلك قررت رئاسة المجلس تحديد يوم (25) من هذا الشهر موعد لإستجواب وزير الكهرباء فعلى المستجوِب أتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة بهذا خصوص وأيضاً على الدائرة البرلمانية إعلام المستجوَب بالتوقيت وبكل الأوليات والأسئلة اللازمة لتنفيذ ذلك.
المستجوب النائب صلاح الجبوري وبتعضيد (63) نائب موقع، وبالمناسبة إذا أصبح هناك سحب تواقيع فسوف تعلن.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة. ( لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
أيضا بودنا أن نعلمكم أن لجنة العلاقات الخارجية قد إنتهت من الصياغة النهائية لقانون المعاهدات الدولية وهذا من القوانين المهمة التي طال أمر تشريعها وسيعرض على جدول الأعمال يوم الخميس القادم، هذا المشروع أرجو الانتباه يحتاج إلى الثلثين لإقراره وبالتالي نعتبر أن الحضور يوم الخميس أمر لازم لأننا نحتاج إلى الثلثين لإقرار قانون المعاهدات الدولية، فأرجو من لجنة العلاقات الخارجية أيضا أن تتهيأ لهذا الأمر.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
– النائب إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي :-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
أعتقد أن لجنة الزراعة والمياه يجب أن تشترك في هذه الاتفاقية هذا اولاً باعتبار انه من ضمن اختصاصها وأيضا لا اعرف لماذا اللجنة المالية مشتركه؟ أعتقد أن لجنة الزراعة ولجنة الصحة، ثانياً أصل الاتفاقية غير موجودة في القراءة الأولى، حتى الآن غير موجودة حتى نستطيع دراستها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاتفاقية أحياناً تعطى إلى اللجنة لغرض دراستها وتُشرك اللجنة.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-
هذه الإتفاقية لها إتصال مباشر بصحة الفرد والمجتمع وكذلك لها تأثيراتها على البيئة المجتمعية فلذلك أرى من الضروري أن تكون لجنة الصحة هي من اللجان الرئيسة المشتركة لمناقشة وقراءة هذه الاتفاقية.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
حزمة الإصلاحات النيابية لم توزع النسخة علينا حتى الآن، علماً انه تم التصويت عليها.
السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع من البرلمانية، تم توجيه ذلك، شكراً جزيلاً للجنة المختصة.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية.
– النائب إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط. ( لجنة النفط والطاقة، لجنة الأقاليم والمحافظات).
البرلمانية يمكن تقديم ملف الإعتراضات الآن.
– النائب علي معارج صويدج طاهر (نقطة نظام):-
بخصوص مشروع القانون، هذا المشروع جاءنا في بداية هذه السنة من الحكومة وحقيقة تم مناقشته بين لجنة الطاقة ولجنة الأقاليم والمحافظات، لدينا إستفهامات كثيرة كلجنتين لجميع مواد مشروع هذا القانون وتم إتفاق اللجنتين حول هذه الاستفهامات من خلال استضافة لجنة الاستشاريين في مجلس الوزراء، لم تستجب لجنة الاستشاريين خلال هذه الفترة وتم تقديم إستفسارات مباشرة مع وزارة النفط، وزارة النفط تقول بأنها لم تعلم بأوليات هذا المشروع، لذلك أنا أرى بأن يعرض هذا المشروع إلى التصويت من حيث المبدأ أما قراءته القراءة الأولى حتى نستثمر الوقت أو لا نمضي ننتظر الاستفهامات مع الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، أولاً يقرأ وبعد ذلك نسمع إذا كان هناك وجهة اعتراض بهذا الخصوص، يقرأ أولاً وبعد ذلك نسمع أيضاً ممثل الحكومة موجود.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني (نقطة نظام):-
هذا القانون فيه إلتفاف واضح على حقوق المحافظات المنتجة للنفط، وكذلك تقطاع واضح مع قانون مجالس المحافظات (21) المعدل والنافذ، ويلغي حق المحافظات المنتجة بالـ(5 بترودولار)، لذا أرى ضرورة إرجاعه للمحافظة، وصياغته بالشكل الذي ينسجم مع قانون المحافظات (21) المعدل.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
الحكومة في إجتماعها الأخير مع السادة المحافظين حيث تم مناقشة موضوع تعديل ثالث لقانون (21)، وضمن هذه التعديلات هي حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز، وأنا أقترح أن نتريث في تشريع هذا القانون لحين ورود التعديل الثالث لقانون (21) إلى مجلس النواب، وبالتالي سيتم دمج القانونين ولا حاجة لتشريع مثل هذا القانون.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
هذا القانون مثل ما تفضل الإخوان يتعارض مع قانون (21) ومجالس المحافظات.
ثانياً: هذا الموضوع سبق وأن تم الإتفاق على أن تكون هناك نسبة مئوية أكثر من هذه النسبة المطبوعة الآن. هذا القانون جاء بفترة قديمة منذ سنة 2014، فإما عرض الموضوع على المجلس لرفضه من حيث المبدأ، أو التريث لحين إستكمال المشاورات بين اللجان المعنية، خصوصاً وأن لجنة النفط والطاقة طلبت من رئاسة المجلس التريث في الإجراءات التشريعية لهذا القانون.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أنا أيضاً أرى بأن هذا المشروع يخالف أحكام المادة (112) من الدستور الذي يؤكد على أن توزع وارداته بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق وتضررت بعد ذلك، أي أن هذا المشروع فيه مخالفات دستورية وقانونية يجب أن تدرس بشكل يضمن حقوق المحافظات المنتجة وأيضاً المحافظات الأخرى بما ينسجم مع الدستور والقوانين الأخرى.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري (نقطة نظام):-
الدستور نص على تحقيق العدالة الإجتماعية بين أبناء الشعب العراقي، وأيضاً نص على أن النفط والغاز من حق أبناء الشعب العراقي وملك لكل المحافظات. اليوم إذا نظرنا إلى الموازنة نلاحظ في بعض المحافظات يعادل ستة أو سبعة أضعاف مردرد المواطن في المحافظة غير المنتجة للنفط، وهذا يجعل هوة كبيرة بين التنمية وتقديم الخدمات للمواطن بين محافظة وأخرى، فلذلك هذا القانون لا يمنع من أن تعوض المحافظات المنتجة، ولكن بنفس الوقت هنالك أموال تصرف من الوزارات على المحافظات، فيجب أن يكون هناك توازن بين المحافظة المنتجة والمحافظة غير المنتجة، لكي تتحقق العدالة، هذا القانون الحقيقة هو مطلب لكثير من المحافظات، وخاصة محافظات الفرات الأوسط التي تعاني الويلات، والتي لا تكفي أموال الموازنة فيها لتغطية حتى (10%) من إحتياجاتها.
– النائب فالح حسن جاسم الحريشاوي (نقطة نظام):-
نعتقد أنه عند تشريع القوانين يجب أن لا تتعارض مع قوانين نافذة، وهناك قانون هو قانون (21) المعدل لسنة 2013، وهذا القانون هو نافذ بصريح المادة (129) في الدستور، وكانت هناك دعوة أمام هذا القانون في المحكمة الإتحادية وتم سحبها من قبل الحكومة. نعم العدالة في توزيع الثروات هذا شيء مهم، ولكن ما يتعلق بالأضرار التي حصلت في المحافظة المنتجة وخصوصاً محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية من التلوث البيئي، وأيضاً الأضرار التي لحقت بالمحافظات، لذلك أعتقد أن العمل بقانون (21) المعدل وإعطاء المحافظات المنتجة التي لحقتها الأضرار البيئية أكثر من هذه الحصة، سوف ينسجم مع الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
لا فرق بين محافظة وأخرى طالما هي في عراق الموحد، لذلك يجب أن توزع الثروات على جميع المحافظات بالتساوي دون التمييز بين محافظة منتجة وغير منتجة، لأنها ثروات العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي الجهة التنفيذية للحكومة بهذا الإطار.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
في تأريخ 1/8 إجتمعت الهيأة التنسيقية العليا للأقاليم والمحافظات، وتم حضور الوزراء والإخوة المحافظون ورؤساء المجالس، وتم الإتفاق على بعض التعديلات على قانون (21)، ومن ضمن هذه التعديلات النسب الموجودة هنا في المادة (1)، وفي 4/8 تم إقرار هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء، وأرسلت إلى مجلس شورى الدولة، وهي في طريقها إلى مجلس النواب العراقي. نطلب تأجيل إقرار هذا المشروع لحين وضول هذه التعديلات إلى مجلس النواب، وبالتالي تدمج وتضاف، ويتم إقرار المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ماضون بعملية التشريع، أثناء القراءة الثانية تلحقونا بالتعديلات.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بخصوص التعديلات تم الإتفاق مع المحافظات على النسب، كانت (5) عندما كان سعر البرميل الواحد (100) دولار. اليوم لا يوجد في دول العالم أن تحدد الدولار، بل النسب، إتفقت المحافظات ورئيس الهيأة التنسيقية العليا الدكتور حيدر مع الوزراء ومجالس المحافظات على النسب، أي في المادة (1). نتمنى أن يؤجل هذا الموضوع حتى وصول التعديل الجديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجان المختصة بمتابعة الجهة التنفيذية، وأرجو خلال مدة إسبوع أن تكون جاهزة. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
بدايةً نحن عندما وصلنا المشروع أرسلنا إلى أربع محافظات، محافظتين منتجتين للنفط، اللتين هما كركوك والبصرة، ومحافظتين غير منتجتين للنفط، اللتين هما بابل والأنبار، الإجابة جاءت موحدة برفض بنود هذا المشروع، على إعتبار أنها لا تحقق مصالح هذه المحافظات. إجتمعنا مع لجنة النفط والطاقة، وكان أيضاً هنالك إتفاق على أن الموجود في هذا القانون لا يلبي مصالح المحافظات، وبالتالي أنا أعتقد أن تأجيل هذا الموضوع في الوقت الحاضر لحين إجراء التعديل على قانون المحافظات الذي يتلائم مع الوضع الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نطلب خلال مدة إسبوع إلحاق التعديلات بالصيغة الموجودة التي يمكن إعتمادها من قبل اللجان المختصة.
بودنا أن نعلمكم أن جدول أعمال الخميس سيكون فيه التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية، التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات، التصويت على مشروع قانون عقد العمل، التصويت على مشروع قانون جوازات السفر، التصويت على مشروع قانون جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية، التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، فأرجو من الكتل السياسية الإستعداد للمشاريع المقدمة للتصويت.
– النائب ماجدة عبداللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
اليوم صباحاً نحن صوتنا على حزمة الإصلاحات البرلمانية الأولية، والآن وزعوا لنا النسخة. أنا أقول فقط أن الفقرة (8) يجب أن تعدل لأنها غير دقيقة من الناحية المالية. حضرتك هنا في الفقرة (8) بأن المبالغ المستقطعة من النائب الغائب ترسل إلى ميزانية القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي، هذه المفروض والأصح أن تذهب إلى الخزينة، ثم يعاد تخصيصها للأولويات حسب رؤية الحكومة، لأننا نتكلم عن مستقبل وليس عن شيء مرحلي، وهذه المدة التي فيها الإرهاب والحرب على الإرهاب هي مؤقتة ولن تدوم، وبالتالي يجب أن نكون دقيقين في الكلام بأن تذهب إلى الخزينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثامنة: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نضيف الفقرة التي صوت عليها المجلس.
* الفقرة التاسعة: القراءة الأولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة. (اللجنة القانونية).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى لجنة المرحلين واللجنة القانونية.
السيدات والسادة الأعضاء. بالنسبة لنا مرة أخرى كانت قد صدرت أحكام قضائية تقتضي منا أن نعرضها على المجلس بشكل واضح، لغرض التصويت على صحة العضوية، رحيل الملف إلى اللجنة القانونية، وأيضاً لا زالت هناك بعض الأسماء التي من الممكن أيضاً أن نحسم هذا الملف، حتى لا يكون الأمر مفاجئاً بالنسبة للسيدات والسادة الأعضاء فسوف ندرجه على أولى فقرات جدول أعمال يوم الخميس، وأرجو أن يؤخذ بالإعتبار هذا الجانب، وأرجو من اللجنة القانونية أن توافينا برأيها القانوني بشأن الإعتراضات التي قدمت، والقرارات التي صدرت من المحكمة الإتحادية بشأن عضوية الأعضاء. أيضاً أرجو من الكتل السياسية برئاساتها وممثليها أن تعقد إجتماعات مكثفة يوم غد، للتداول بشأن بعض التشريعات التي تحتاج إلى حوار، ولعلنا نصل إلى صيغة نتفق بشأنها، وأنا أعني على وجه التحديد قانون المحكمة الإتحادية، وقانون الحرس الوطني، وقد نحدد قانون الأحزاب عند اللجان، قد نحدد جلسة مصغرة للتداول بشأن هذين القانونين ليوم غد.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العاشرة.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
**********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com