مجلس النواب يصوت على قانوني العمل وجوازات السفر ويحيل تقرير لجنة الموصل الى القضاء

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 271 نائبا اليوم الأثنين 17/8/2015، على قانوني العمل وجوازات السفر واحالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل الى القضاء، فيما انهى قراءة ثلاثة قوانين ووافق على عدد من القرارات المهمة .
وفي مستهل الجلسة ادان الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب العمل الاجرامي الذي استهدف النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة النيابية الذي ادى الى استشهاد واصابة عدد من افراد حمايته ، كما قرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
من جهة اخرى اكد الرئيس الجبوري ان المجلس كلف عددا من السيدات والسادة في لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل باعتبارها اكبر حدث يحصل للعراق على مدى عقد من الزمان ومثل بداية لمرحلة جديدة لمواجهة اعتى هجمة ارهابية وما اعقبها من اثار على مناطق عدة من البلاد، مشيرا الى ان اللجنة ادت عملها على مدى اكثر من 7 اشهر بكل جدية ومهنية واستضافت شخصيات لتدوين افادتهم وهو عمل لم يكن سهلا للوصول الى الحقيقة في قضية معقدة مازال العالم مشغولا بها.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى ان لجنة التحقيق بسقوط الموصل انهت عملها بعد تسليم التقرير النهائي الى رئاسة المجلس ، منوها ان المجلس سيعمد الى طباعة تقرير لجنة سقوط الموصل على شكل كتاب .
من جانبه لفت النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى تكليف المجلس للجنة النيابية التي تتكون من 26 نائبا للتحقيق بسقوط الموصل اذ تم استضافة 100 شخصية عسكرية وسياسية ومسؤولين محليين ولاكثر من 158 ساعة تحقيق ، موضحا الى ان اللجنة التحقيقية انجزت ملفا كبيرا يتكون من 150 ورقة و10 مجلدات خاصة بتدوين الافادات والشهادات واشرطة مصورة لكل الجلسات.
واكد النائب الزاملي على ان اللجنة اعتمدت في تحقيقاتها نهجا يتمثل بعدم استهداف حزب او جهة او كتلة والاعتماد على المنهجية والحياد، منوها الى ان اللجنة لديها رؤية بان ماجرى في الموصل ينطبق على محافظات اخرى.
بعدها صوت المجلس بالاجماع على احالة التقرير بحيثياته ومافيه من اجابات واستضافات ووقائع وما ورد فيه من اسماء الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة للنظر فيه واتخاذ مايلزم .
بدوره عاهد السيد رئيس المجلس، الشعب العراقي بان يكون مجلس النواب عينا للرقابة والتشريع وعدم التردد في محاسبة القصر مع اهمية ان يمارس القضاء دوره في هذا المضمار.
من جانب اخر طالب الرئيس الجبوري مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون للسلطة التنفيذية لتيسير اعمال الدولة وتحقيق الترشيق الوزاري باعتباره جزءا من التزام المجلس بعملية الاصلاح سواء ماتضمنته عملية الاصلاح النيابي او الاصلاح الحكومي خصوصا ان عملية ترشيق الوزارات شملت وزارات تم تاسيسها وفق القوانين .
ودعا السيد الجبوري مجلس الوزراء الى اعلام مجلس النواب بخصوص انهاء ملف التعيين بالوكالة والى الاسراع في اقالة الوزراء المقصرين ومن يثبت بحقه تهمة فساد بالاضافة الى اهمية ابلاغ مجلس النواب بخصوص ملفات الفساد ومحاسبة وملاحقة الفاسدين ، منوها الى ان عبارة (باسم الشعب) التي وردت في بيان مجلس الوزراء بشان ترشيق عدد من الوزراء ترتبط بمجلس النواب كونه ممثلا للشعب العراقي.
وفي شأن أخر، صوت المجلس على قانون العمل والذي يتضمن 175 مادة والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي ياتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية ، ولايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وكون أغلب أحكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلاً عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل وأخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للأنطلاق نحو العمل اللأئق.
ويهدف القانون لايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني ومن اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، ولتنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم ، وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها .
واثنى الرئيس الجبوري على اللجان المعنية في انجاز القانون الذي يعد من اهم القوانين ، مؤكدا ان المجلس حقق من خلال التصويت على القانون انجاز جديد كان متاخرا منذ 6 سنوات.
بعدها صوت المجلس بالموافقة الى شطب فقرة ضمن جدول الاعمال بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان بناء على طلب من الاخير لوجود قضايا جنائية ضد صاحب الطعن .
وصوت المجلس على طلب مقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والاستثمار والمرحلين والمهجرين بشأن الرؤية ألاصلاحية في مجال التعليم.
كما صوت المجلس على قرار يتضمن الزام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات مبالغ على دفعتين للمزارعين الذي قاموا بتسويق محاصلهم للموسم 2014 _2015 بناءا على طلب مقدم من لجنة الزراعة.
واقر المجلس طلبا مقدما من النائبة غيداء كمبش حمل توقيع 40 نائبا على شكل قرار يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعين الطالب الاول على الكلية فورا وعلى الملاك الدائم في مؤسسات الدولة.
كما وجه السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع النيابية بناءا على طلب النائب محمد ناجي للاخذ بعين الاعتبار تحديد موعد لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة السيد حيدر العبادي.
كما وافق المجلس على طلب موقع من 63 نائبا يخص عرض موضوع صرف رواتب الموظفين في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش.
وايد المجلس صحة عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري بعد طلب مقدم من احد السادة النواب .
وصوت المجلس على درج طلب مقدم من النائب حسن سالم بموافقة 52 نائب لمناقشة الانشطة المشبوهة الداعمة لداعش.
ووافق المجلس على طلب مقدم من90 نائبا للتحقيق في اسباب سقوط الرمادي واحالته الى لجنة الامن والدفاع
كما صوت المجلس على طلب من اللجنة القانونية بصيغة قرار يمنع استغلال المناطق الخضراء في بغداد الى مناطق سكننية.
وصوت المجلس على طلب مقدم من النائب رائد اسحاق وموقع من 40 نائبا بشأن أطلاق أرصدة النازحين في المصارف ودرجه على جدول الاعمال في الجلسات القادمة .
وتلا النائب عقيل عبد حسين رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه ، مشيرا الى ان السيد الصدر لم يكن مرجعا عاديا بل ركز على بناء المجتمع واسس الرفض والممانعة ، مشيرا الى ان ال الصدر نبراس الحرية وعلموا الدنيا كيف يكون المرجع مشروع استشهاد لافتا الى ان الشهيد الصدر يتمتع بمزايا عظيمة.
بعدها قرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح السيد الشهيد محمد صادق الصدر ونجليه.
وانجز المجلس التصويت علـــى مشــروع قانــــون جــــوازات السفــــر والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات وضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد.
وصوت المجلس على رد مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية والمقدم من اللجنة القانونية الى الحكومة بعدما انهى القراءة الاولى للقانون الذي ياتي لاغراض حل الهيئة بأعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون حسب ولايته العامة.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمان النووي والأتفاقية المشتركة بشان أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي ياتي لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والمقدم من اللجنة القانونية من اجل تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها وتنظيم اجراءات تصريف الاعمال والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة.
وقرر الرئيس الجبوري التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون في الجلسة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 25/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com