محضر جلسـة رقـم (17) السبت (29/8/2015) م

عدد الحضور: (237) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في بداية هذه الجلسة ينعى المجلس النواب العراقي إستشهاد معاون قائد عمليات الأنبار الفريق عبد الرحمن أبو رغيف وقائد الفرقة العاشرة عميد ركن سفين عبد المجيد كويري وكوكبة من المقاتلين في قاطع عمليات الانبار، لهم ولشهداء العراق الرحمة والغفران ولذويهم وللعراقيين الصبر والسلوان. أدعو لقراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
نبدأ بالفقرة اولاً من جدول الأعمال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
صوتنا في جلسة يوم 11/8 على حزمة الإصلاحات التي أرسلها مجلس الوزراء وصوتنا بالإجماع وهذه الحزمة كانت مرتبطة بتوقيتات زمنية، اليوم الشارع ينتظر منا متابعة ومراقبة الالتزام بالتوقيتات التي وردت في حزمة الإصلاحات، لذلك أطالب أن يبدأ مجلس النواب بإجراءات المتابعة والمحاسبة إستجابة لمطالب المتظاهرين ونبدأ باستضافة السيد رئيس الوزراء لمعرفة ما تم تنفيذه من هذه الإصلاحات ومدى الالتزام بتوقيتاتها الزمنية التي صوتنا عليها بالإجماع، لأن اليوم الشارع العراقي ينظر لمجلس النواب ولا ينظر لجهة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا جزء من عملنا في متابعه الورقة التي تم تقديمها وطبعاً السيدات والسادة الأعضاء واللجان المختصة متابعة ما له ارتباط بعملية الإصلاح ومجلس النواب خلال الأيام القادمة سيستعرض ما تم انجازه سواء من قبل الحكومة في ممارسة دورها الرقابي وأيضاً كجزء من التزامها في عملية الإصلاح المناطة به شكراً.
– النائب احمد مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (2) من الدستور (ثانياً) تنص على (أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة) وجميع الحقوق الدينية لكافة المذاهب والمعتقدات يحفظها الدستور، السيد الرئيس، حجاج نينوى (970) حاج يراد لهم أن يمنعوا من أداء المناسك لهذا العام وهيأة الحج والعمرة عندما خاطبناها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، إذا كان هناك من موضوع يحتاج إلى نقاش لا مانع لدى المجلس من النقاش بتقديم الطلب بهذا الخصوص، علماً أن هذه المسالة جرى اتصال مع السيد رئيس الوزراء وأيضاً اللجان المختصة تحتاج إلى متابعة للموضوع.
نبدأ بالفقرة أولاً، النائب محسن السعدون، للتذكير نقاط النظام تتعلق بجدول الأعمال وسير العمل وفي السياق المخالف للدستور أو القانون.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون (نقطة نظام):-
السلطة التشريعية هي أعلى سلطة في البلد ومجلس النواب تم انتخابه بموجب الدستور يعني هذا التهجم على أعضاء مجلس النواب بهذه الطريقة وصلت إلى ان الكرامة كذلك أُهينت، ماذا يعني مجلس النواب حرامية؟ ماذا يعني مجلس النواب بقرة حلوبة؟ هذا لا يجوز، على هيأة الرئاسة أن تتحمل مسؤوليتها ووسائل الإعلام تجاوزت كثيراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل إعتداء على المجلس تقام الدعاوى وفق السياقات القانونية، ثانياً نحن نرفض كل عملية اعتداء على مجلس النواب والحقيقة اللجنة القانونية كلفتها بتقديم مقترح لمواجهة كل الاعتداءات التي تطال مجلس النواب بهذا الإطار.
*الفقرة ثانياً: إستجواب السيد وزير الكهرباء.
أدعو إلى إستدعاء السيد وزير الكهرباء للحضور وأدعو السيد المستجوِب النائب صلاح الجبوري أن يأخذ مكانه ويفضل أن يكون بمواجهة السيد المستجوَب، السيد النائب صلاح الجبوري.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نفتتح هذه الممارسة الديمقراطية، قبل البدء بها بودي أن أتقدم بالشكر باسم المجلس إلى السيد النائب صلاح الجبوري لممارسته هذا الدور في تفعيل النصوص التي أشار إليها الدستور العراقي والنظام الداخلي في الجانب الرقابي كما بودي أيضا وباسم المجلس أن نحيي السيد وزير الكهرباء لحضوره  هذه الجلسة واحترامه للنظام الداخلي لمجلس النواب والدستور العراقي، المادة (56) من النظام الداخلي (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه).
المادة (58) (يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة (25) عضواً في الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب وما لدى المستجوِب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه).
المادة (59) (للمستجوب الحق في سحب طلبه بالإستجواب في أي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه).
المادة (61) (إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوَب تعد المسألة منتهية وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوَب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي).
لمجلس النواب في المادة (63) سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز سحب الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً إثر مناقشة استجواب الموجه إليه ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه، وكذا أشارت المادة (61) من الدستور العراقي.
بودي أن أوجه قبل البدء بالاستجواب بعض الجوانب التي ينبغي أن تراعى سواء من قبل المستجوِب أو من قبل المستجوَب كما أشار النظام الداخلي لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، طبعاً سواء وردت في عبارات المستجوِب أو عبارات المستجوَب أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن بت فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك، ولذلك أدعو السيد المستجوِب وكذا السيد المستجوَب أن تأتي أسئلتهم وأجوبتهم بالمعيار الموضوعي المتعلق بطبيعة السؤال الذي يُطرح، ليست هناك من أبعاد شخصية، ليست هناك من أبعاد سياسية، ليست هناك من عبارات تخرج عن الإطار المعتاد في عملية السؤال والجواب. من حق المستجوِب أن يوجه السؤال ومن حق المستجوَب أن يوجه الإجابة، ومن حق المستجوِب أن يعيد ملاحظاته على السؤال الذي تم طرحه سواء بإبراز الأدلة أو الوقائع أو ما يؤشر الإفادة من الإجابة التي يمكن تقديمها بهذا الخصوص.
الآن نفتح باب الإستجواب بالأسئلة التي تم تقديمها وقد عُرِضَت سلفاً على السيد وزير المستجوَب بكتاب وجه من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص. شكراً جزيلاً. تفضل السؤال الأول.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس المجلس المحترمان، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أن هذا الاستجواب تم بناءً على مشاورات واستجابةً لمطالب المتظاهرين في توفير الخدمات وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب العراقي ولتسجيل سابقة في تاريخ العامل النيابي في العراق منذ عام 2006 وحتى الآن أن هناك كتلة سياسية سعت لإستجواب أحد وزرائها بكل حيادية ولتفتح الطريق وتطالب الكتل السياسية الأخرى في الحذو حذوها في الإتجاه الصحيح ولتصويب العمل البرلماني وللمضي في مسيرة الإصلاحات الجارية مع تأكيدنا بأن الاستجواب سيكون مهنياً بالمعنى التام للكلمة وليس سياسياً وهي فرصة سانحة أيضاً للسيد معالي الوزير كي يوضح الأسباب الحقيقية لتردي خدمة الكهرباء التي لم يطرأ عليها التحسن الذي يليق بهذا البد رغم كل ما إستهلكه الأمر من أموال طائلة منذ عام 2003 وحتى اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أمامنا تسعة أسئلة، تفضل.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
السؤال الأول (أ): تجاوز ومخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ورقم (2) لسنة 2014 وإحالة عقد إستشاري إلى شركة الرقيم.
(ب) تجاوز ومخالفة واضحة وصريحة لكتاب وزارة التخطيط المرقم (3106) في 11/2/2015 والذي منع وزارة الكهرباء  من إستخدام وإضافة مشروع الدراسات والاستشارات والذي أصرت الوزارة على إحالته إلى شركة الرقيم على الرغم من رفض وزارة التخطيط لهذا العقد.
(ج) المحسوبية الشخصية وتجاوز معايير الكفاءة في توجيه الدعوة المباشرة لمشروع الدراسات والاستشارات.
(د) هدر المال العام من خلال مناقلة مبالغ من تخصيصات الجباية إلى مشاريع أخرى مرفوضة من قبل دائرة الرقابة الداخلية بكتابهم بالعدد (354) في 6/4/2015 ووزارة التخطيط بموجب كتابهم بالعدد (3106) في 11/2/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسئلة واضحة وأنها تطرح ومع ذلك هي وجهت ويمكن توزيع الأسئلة إلى السيدات والسادة الأعضاء. تفضل السيد المستجوَب في الإجابة.
لا أحد يتدخل، السؤال يوجه والجواب يأتي والملاحظة تأتي على ذات السؤال إلا باللحظة التي يكتفي فيها المستجوِب من ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الأسئلة أُرفقت بها حينما أُرسلت إلى الوزارة كل متعلقات ومتطلبات المادة.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس المجلس المحترم، السادة النواب رئيس المجلس المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولاً قبل الإجابة على السؤال حقيقة يشرفنا الحضور وإتاحة الفرصة أمامكم للإجابة على هذه الأسئلة التي ستكون بعون الله فرصة لتوضيح واقع الكهرباء والتحديات التي نواجهها وأنا كلي ثقة بتفهمكم بما سيطرح كوني زميل لكم خرجت من بينكم وكلفتموني بهذه المهمة التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني بها.
تم تقديم الأجوبة مكتوبة هذا اليوم وتم تسليم نسخة إلى السيد المستجوِب والسيد رئيس المجلس والسيد رئيس لجنة الطاقة كما لدينا قرص(CD) يمكن استنساخه وتوزيعه على كل السادة النواب أن رغبوا في ذلك. تم التركيز في أجوبتنا على محورين المحور الأول للفترة التي تولينا فيها المسؤولية وقد ركزنا على ذلك بتفاصيل كثيرة، أما الأسئلة التي تخص فترة ما قبل إستلامنا للمسؤولية فقد تم المرور عليها ووصف الحال دون إعطاء حكم والسبب أنكم تعرفون إخواني أن القرار الذي يُتخذ في كل فترة له ظروف محيطة به، فما تم اتخاذه من قرارات قبلنا لا نستطيع أن نحكم عليه، نستطيع أن نصف الحال ولكننا لا نستطيع أن نحكم على صحة من عدم صحة القرار. سنمر في آخر السؤال على التحديات والذي حققناه في هذه الفترة وهو سؤال أتاح لنا ذلك أعود إلى السؤال الذي تم طرحه.
إخوتي أنا عند إستلامي المسؤولية وجدنا الكثير من التحديات، وجدنا مشاريع متأخرة، وجدنا سوء رؤية، وجدنا عدم وجود رؤية في الحقيقة، ووجدنا فساد، ووجدنا تلكؤ، كنا بحاجة إلى الخبرة المعمقة في جوانب كثيرة منها خبرة مالية ومنها خبرة هندسية وخبرة إقتصادية، وبهذا تعاقدنا مع أكثر من مكتب، مكتب يدقق لنا على الشركات لأننا وقعنا في الكثير من الإشكالات، الكثير من الشركات التي تعمل معنا الآن نحن متورطين معها، هذا المكتب موجود في لندن يدقق على مصداقية هذه الشركات وقدرتها، مكتب آخر محاماة أيضاً كي يعطينا الخبرة، هذا المكتب كنا نحتاج إلى إيجاد حلول للمشاريع المتلكئة غير تقليدية، حلول هندسية، وكان هناك واجب واضح أن يساعدنا في وضع الرؤية ويساعدنا في إيجاد حلول لهذه المشاريع وقد أوجد الكثير من الحلول، تجاوزنا مشاكل المشاريع ومثال ذلك لدينا مشاريع تعمل على الغاز والغاز غير موجود والبديل هو الكاز أويل ويحتاج إلى أموال ولا توجد لدينا أموال، الآن بمساعدة هذا المكتب تم الوصول إلى حل بالإعتماد على النفط الخام ومعالجته واستخراج الكاز أويل في العام القادم سوف يعمل.
الخطة الاستيراتيجية للمشاريع المتلكئة كيف نسرعها؟ كيف نُعير بعض الأجزاء بعض الشركات المتلكئة كانت متوقفة على أجزاء موجودة في مشاريع أخرى تم إعارتها لكي نسرع بها.
السؤال (أ) آلية العمل، تجاوز التعليمات تنفيذ العقود الحكومية واحالة عقد الاستشاري اجراءات الدعوة والمرقمة 10/2015 تمت بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 النافذة وهذا مثبت في كتاب دائرة الإستثمارات والعقود المرقم (36922) في 31/5/2015 المرفق طياً إلى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ والذي تم بموجبه تنظيم وتوقيع العقد المرقم (كذا) في (كذا) والمرفق طياً أيضاً.
تجاوز كتاب وزارة التخطيط، وزارة التخطيط لم تعترض على هذا العقد وإعترضت على طلب منا، طلبنا أن يتم إستحداث مشروع جديد تم بناءً على مفاتحة من قبل وزارة بموجب كتابنا كذا رقم كذا وبناءً على ما ورد في المنطلقات الأساسية للبرنامج الحكومي المقدم من رئيس مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه في مجلس النواب حيث طلبنا إدراج مشروع جديد لأغراض تقديم الإستشارات، مشروع جديد يستحدث وإشراف وتحسين أداء المشاريع وكانت إجابة وزارة التخطيط هو وجود حل بديل لم يعترضوا ويتم التعاقد مع المكاتب الاستشارية لغرض الاستشارات ضمن الكلفة الكلية لكل مشروع وكان القرار بان يتم توقيع العقد لتقديم الاستشارات لجميع المشاريع مرة واحدة وليس إدراج مشروع جديد وحسب صلاحيات الوزير المختص الفقرة (18) خامساً على (ج) والتي تجيز التعاقد مع المدراء والموظفين والفنيين والخبراء العراقيين وعرب وأجانب  التي تتطلب عملية الإشراف وتحسين الأداء أثناء مدة التنفيذ مع مراعاة ما ورد في الضوابط رقم (8) التي تتضمن إعداد تصاميم ومخططات وكلف تخمينية والتعامل مع مكاتب استشارية والالتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
المحسوبية الشخصية وتجاوز معايير الكفاءة في إحالة هذا العقد، لم يتم تجاوز معايير الكفاءة حيث أن العمل المطلوب هو خبرة استشارية هندسية اقتصادية في المتابعة والإشراف وتقديم الاستشارات وقد تم توجيه الدعوة المرقمة كذا إلى ثلاث مكاتب استشارية مجازة رسمياً من نقابة المهندسين العراقيين بموجب كتاب دائرة الاستثمارات المرقم وهي مكتب المآب ومكتب الرقيم ومكتب الإبداع وقد تم الإحالة على مكتب الرقيم كونه مطابق فنياً وأقل الأسعار.
هدر المال العام من خلال مناقلة مبالغ الجباية إلى مشاريع أخرى مرفوضة من قبل الرقابة الداخلية بالعدد والرقم ووزارة التخطيط بالعدد والرقم، في البداية كتاب الرقابة الداخلية المرقم والمؤرخ قد أشار إلى الإجراءات المطلوب اتخاذها لغرض توجيه الدعوات وليس رفض مشروع الدراسات كما تم الإشارة إليه في السؤال.
أشار أيضا كتاب الرقابة الداخلية إلى أن يتم توقيع العقد المطلوب مع مديرية كهرباء الكرخ ويتم تقديم تكاليف من مبالغ الجباية وهنا المقصود بتغطية الصرف من مبالغ الجباية هو توفير السيولة النقدية على شكل سلف لغرض صرف تكاليف العقد بالنظر لعدم أطلاق مبالغ الموازنة الاستثمارية لعام 2015 بذلك التاريخ والآن هذا المبلغ الذي تم تسليفه بعد أطلاق  مبالغ الموازنة الاستثمارية لعام 2015 طبعاً بالمناسبة تم ذلك فعلاً، وان مبلغ العقد يُصرف من تخصيصات الموازنة لعام 2015 حسب ما مثبت في العقد في الفقرة (ثانياً) من البند ثالثاً والذي أشار إلى ان الصرف يكون من تخصيصات الموازنة الاستثمارية حصة الأشراف والمتابعة، علماً أن المديرية العامة كانت تعتمد على مبالغ الجباية في تمشية صرفيات المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين على شكل سلف ويتم استرداد هذه المبالغ بعد توفر السيولة المالية من خلال أطلاق تخصيصات الموازنة الاستثمارية، مع العلم أن طلب الوزارة بكتابنا المرقم والمؤرخ إلى وزارة التخطيط يشير الى مشروع الدراسات والاستشارات وليس  العقد المذكور، كان الكلام عن مشروع جديد، ومشروع الدراسات الإستثمارية يتضمن توحيد مجموعه من العقود السارية القديمة والجديدة والموقعة مع عدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال  الاستثمارات الفنية والمالية والإدارية بضمنها عقد مكتب الرقيم في مشروع واحد يسمى مشروع الدراسات والاستشارات وان كلفته الكلية (1%) فقط لا غير من نسبة الأشراف والمراقبة البالغة (1-5%) من الكلفة الكلية للمشروع ونكرر بان هذه النسبة هي لتغطية كلف جميع العقود السارية الموقعة في الأعوام والحكومات السابقة إضافة إلى المشاريع المستقبلية، مرفقات كتاب دائرة الاستثمارات والعقود، نسخة من العقد، كتاب دائرة الرقابة الداخلية، إحالة الدعوة الفقرة (18) من تعليمات نصوص الفقرة (18) من تنفيذ العقود الحكومية ضوابط رقم (8) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، السيد المستجوِب تعقيباً على الجواب.
– النائب صلاح مزاحم الدرويش الجبوري:-
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أتاحت لمعالي الوزير أو لرئيس المؤسسة ثلاثة أنواع من إحالة العقود، أما دعوة مناقصة دعوة المباشرة او الدعوة الاحتكارية، كان على وزارة الكهرباء وكان على السيد معالي وزير الكهرباء أن يعلن مناقصة لا لدعوات مباشرة لان الدعوات المباشرة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية فيها شروط للدعوات المباشرة والشروط كما مذكور في قانون تعليمات التنفيذ الحكومية خاصة للدعوات المباشرة هناك عدة شروط: اولاً إذا تطلب العقد السرية في إجراء التعاقد والتنفيذ، (ب) أن تكون هناك أسباب أمنية تستوجب ذلك، (ج) حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، (د) تجهيز الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التخصصية المنقذة للحياة، (و) عزوف مقدمي العطاءات عن الاشتراك في المناقصات العامة المعلن عنها للمرة الثانية أو في حالة تسلم عطاءات غير مستوفية للشروط والمواصفات للمرة الثانية، (ه) العقود التخصصية التي تصدر رابطها دائرة العقود الحكومية العامة بالتنسيق مع اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء، (ز) المشاريع الاستيراتيجية والكبيرة التي تتطلب خبرات أجنبية والتي تحدد من اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنفذة من شركات عالمية رصينة ذات خبرة في هذا التخصص مدة لا تقل عن خمس سنوات وأعمال مماثلة لا تقل عن ثلاثة مشاريع في هذا المجال، هذه الشركة، سؤالي إلى السيد معالي الوزير هذه الشروط ولا واحدة من هذه الشروط تنطبق على هذه الشركة…. أُجيب على كل الإجابات لاحقاً أم فقرة فقرة، دكتور لأنه أجاب على الفروع الأربعة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس الملاحظة حول ما تم طرحه في الإجابة.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أحد الشروط التي تتيح لنا اللجوء إلى الدعوة المباشرة وهو عندما يكون العمل تخصصي (العقود التخصصية) وهذا العمل الذي تم مع هذا المكتب هو في قمة التخصصية في وزارة الكهرباء، تحتاج إلى خبرة هندسية وتحتاج إلى خبرة اقتصادية وعلى سبيل المثال اختيار موقع محطة يحتاج إلى خبرة معمقة اقتصادية هندسية لأنه إذا اخترنا موقع محطة خطا كما هو موجود الآن في الكثير من المحطات سوف يكون هناك نزيف طول العمر من هذه المحطة لأنه يجب أن تكون هناك موازنة بين نقل الطاقة ونقل الوقود، أيهما اصرف؟ إذا إخترناها خطأ سوف تكون هناك خسارة تدوم مادامت هذه المحطة موجودة والآن لدينا خسارة في الطاقة الكهربائية تتجاوز (40%) من الطاقة المنتجة بسبب هذه الأخطاء التي إرتُكبت في الكثير من المواقع ليس هذا الموقع فقط بل هناك أخطاء أخرى، فلهذا عندما نختار مكتب يستطيع أن يضع لنا أو يساعدنا في وضع خطة إستراتيجية لوزارة الكهرباء تتضمن كل هذه التفاصيل، مئات التفاصيل ليس عشرات بل مئات وبشكل محكم ودون أخطاء، بالتأكيد حتى هذه الخطة التي وضعناها مع وجود هذا المكتب مع وجود مكتب بريطانيي أيضاً كانت هناك خطة قديمة من شركة بارسك رافقناها أيضاً، كل ذلك أنا لا أتوقع أننا سنخرج بخطة متقنة دون أي أخطاء ولكن أتمنى أن تكون هذه الأخطاء أقل ما يمكن ولهذا العمل التخصصي في أعلى درجات التخصص وقد حصل فعلاً ولكن الآن مع الأجوبة التي عرضناها عليكم تم إنجاز العمل ولديكم الآن أمامكم خطة وزارة الكهرباء لعام 2016 ماذا سنفعل وخطة وزارة الكهرباء لعام 2018 التي تقضي على مشكلة الكهرباء بشروط، هذا العمل لم يكن سهلاً كان عملاً معقد في غاية التعقيد، وبذلنا عليه جهد كبير، ساهم في نسبة كبيرة منه هذا المكتب، إستطاع أن يحسب لنا ويعطينا تفاصيل، مثلاً الآن نبهنا إلى نقطة، الآن  كلفة الكيلوواط الواحد من محطة إلى محطة يختلف بشكل كبير، في محطة الكيلو واط الواحد يكلف علينا (18) دينار وفي محطة أخرى يكلف علينا (280) دينار، لماذا؟ هناك الكثير من التفاصيل، وجود أيدي عاملة زيادة ووجود فائض بالقوى العاملة والوقود غلط والنقل، عندما ينبهنا هذا التقرير إلى هذا الفرق الكبير فتح أمامنا أُفق عمل لكي نعمل ولكي نقلل من هذا الهدر المستمر، يوجد الآن هدر مستمر، ولهذا أريد أن أصل إلى أن السبب الذي دفعنا أن نذهب إلى الدعوة المباشرة وليس الإعلان كون العمل تخصصي لا يستطيع أن يفهمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من ملاحظة في الإجابة أو تعقيب على السؤال الأول؟
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
موجود في الفقرة الأخرى. الفرع (ب) معالي الوزير السؤال الذي كان له تجاوز ومخالفة واضحة كتاب وزارة التخطيط اشترطت التعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2014 إدراج أي مشروع ضمن الخطة الاقتصادية المقدمة من قبل الوزارة سلفاً مع كافة الدراسات والجدول الاقتصادي والمصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط، قامت وزارة الكهرباء ممثلة بمعالي الوزير بتجاوز الضوابط والتعليمات بإحالة هذا المشروع على الرغم من مفاتحة وزارة التخطيط بكتاب وزارة الكهرباء  المرقم (8067) في 4/2/2015 لغرض استحداث هذا المشروع وقد أعلمت الوزارة وزارة التخطيط بكتابها المرقم (3106) أيضا موجود في 11/2/2015 بعدم إمكانية إدراج هذا المشروع مدار البحث وهذه مخالفة واضحة وصريحة على الرغم من كل المخاطبات التي منعت الوزارة من إدراج هذا المشروع وكتاب وزارة التخطيط وهو:
إلى وزارة الكهرباء دائرة التخطيط والدراسات الموضوع (مشروع الدراسات والاستشارات) تهدي وزارة التخطيط أطيب التحيات إشارة إلى كتابكم المرقم (8067) في 4/2/2015 وبخصوص إستحداث مشروع الدراسات والاستشارات نود إعلامكم بعدم إمكانية إدراج المشروع مثار البحث في كتابكم أعلاه حيث أن من الممكن أن يتم التعاقد مع المكاتب الاستشارية لغرض إعداد التصاميم والتدقيق وتقديم الاستشارات الفنية خلال فترة التنفيذ لكل مشروع، يعني ليس مشروع دراسات لكل الوزارة افتراض مشروع بناء محطة (س) من ضمن كلفة المشروع تحدد نسبة مئوية للاستشارات لا ان تكون الاستشارات مكتب استشاري لكل الوزارة ولكل المشاريع في الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإجابة.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أـكرر أن فعلاً وزارة التخطيط عندما رفضت مقترحنا نفس التغيير الذي طرح الآن انه يجب ان يكون المشروع مقدم سلفاً لكي نعتمده، نحن أخذنا برأي وزارة التخطيط وتركنا هذا، لم نستحدث مشروع جديد بل كان الرأي والجواب هو أن يتم تحميل كلفة الاستشارة على المشروع المعني لأننا لم ندرج هذا المشروع سلفاً في الخطة الاستثمارية المقررة في نهاية العام ولهذا نحن لدينا الآن عقد مع مكتب استشاري ثاني في بريطانيا للتدقيق على الشركات وعلى قدرتها على تنفيذ الأعمال، هذا المشروع وردتنا ملاحظة من ديوان الرقابة المالية يقولون يجب أن يكون هذا المشروع منفصل قبل أن نفكر في المشروع الجديد الهندسي الاقتصادي، ولهذا أردنا أن نجمع هذه المشاريع كلها ليست هذا المشروع الغاية لوزارة التخطيط كي يكون مشروع منظم واضح له ما له وعليه ما عليه، عندما رفضت وزارة التخطيط قررنا أن نذهب إلى نفس الأسلوب والسياق المتبع سابقاً في الوزارة ولا زال تحميل كل مشروع لمهمة معينة تحتاجها الوزارة لكي نمضي ولهذا مررنا به ولا زال رأينا أن هذا المشروع يجب أن يكون مشروع منفصل، عندما كان رأي وزارة التخطيط لم نشأ أن نجادل كثيراً، في العام القادم سوف نصر على إدراج مشروع عام، بالمناسبة أن هذا المشروع مع مكتب الرقيم قد انتهى تقريباً مع إعداد الخطة وفي النية إيقافه قريباً لأن المهمة التي طلبناها منهم انتهت ولكن ستظهر لنا حاجات أخرى غير ذلك غير هذا المشروع فيجب أن يكون لدينا مشروع إطار عام يشمل الجانب المالي والجانب الاقتصادي والجانب القانوني لكي يكون فلتر يساعدنا على إتخاذ القرار الصحيح لهذا الحقيقة التخطيط لم ترفض هذا المشروع بالاسم ولم نفاتحها على هذا المشروع بالاسم بل فاتحناها على مشروع إشراف واستشارة عام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق على السؤال الأول.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
كلا الكتاب واضح أنا أتيت بكتاب وزارة الكهرباء ووزارة التخطيط والإجابة التي منعت التعاقد للخبرات الاستشارية والكلام واضح ويؤكد على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
بالنسبة للفرع (ج) من السؤال المحسوبية الشخصية وتجاوز معايير الكفاءة في توجيه الدعوة المباشرة لمشروع الدراسات والاستشارات يعني ممكن ان نوجه السؤال لمعالي الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه السؤال، فقط التعليق على إجابته في هذه الفقرة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
تعليق أيضاً وأنا وجهت له السؤال وهو علق، في فرع (ج) المحسوبية الشخصية وتجاوز معايير الكفاءة في توجيه الدعوات المباشرة لمشروع الدراسات والاستشارات، ممكن أن نسال معالي الوزير من هي شركات الإبداع ومآب والرقيم والوهج؟ ممكن أن يوضح لنا معالي الوزير ما هي مميزاتهم عن غيرهم؟ وما هي أعمالهم المماثلة؟ وما هي كفاءتهم؟ وهل هم عاملين في وزارة الكهرباء أم لا؟ اترك الجواب بعد أن أكمل.
أولاً إقتُرِحَ  على معالي الوزير من قبل رئيس المهندسين الأقدم الأستاذ علاء الدين صيهود من مكتبه الخاص أربع شركات هي الرقيم والإبداع والمآب والوهج في المذكرة المرقمة، ممكن إذا تسمح دكتور أن توزع البرلمانية هذا على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوزع ذلك بناءً على الطلب.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إقترح من مكتبه الخاص أربع شركات والتي هي (الرقيم، الإبداع، المآب، الوهج) في المذكرة المرقمة ( 71124) في 3/12/2014 وأيضاً حدد في نفس المذكرة وأنا أؤكد على الرقم وعلى الشخص وأتمنى من الإخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الانتباه فقط لهذا وأيضاً حدد الكلفة التخمينية بقيمة مليار و (140) مليون وكان هامش معالي الوزير على المذكرة بالموافقة على الكلفة والمرفق الذي سيوزع الآن على الإخوة، على المذكرة هامش معالي الوزير نعم بالموافقة وبعد فترة نفس الشخص الذي هو علاء الدين صيهود يتحول إلى مدير عام التخطيط، يعني كان في مكتبه الخاص عندما قدم الطلب والكتاب موجود موقع من رئيس المهندسين الأقدم علاء الدين صيهود مكتب الوزير الخبراء، وبعد فترة أصبح هو مدير عام التخطيط والدراسات وكالةً وهو نفس الشخص يصبح رئيس لجنة التحليل والإحالة نفس الشخص حسب طلبه أيضاً وموافقة معالي الوزير على المذكرة (1600)(د/1/1687) في 28/4/2005 وكان أيضاً هامش معالي الوزير (نعم) وبعد فترة من تشكيل لجنة لإحتساب الكلفة التخمينية برئاسة السيد علاء الدين صيهود أيضاً تم إحتساب الكلفة التخمينية بمئة مليون شهري أي مليار و (200) مليون سنوي وبموجب المذكرة (د/1/1369) في 7/4/2015 وبعلم وموافقة معالي الوزير أيضاً بـ(نعم)، السؤال لمعالي الوزير، نفس الشخص علاء الدين صيهود مرة يقول مليار و (140) ومرة أخرى يقول مليار و (200) وفي المرتين موافقة معالي الوزير بـ(نعم)، أريد فقط الانتباه من السيد رئيس مجلس النواب والسادة نواب رئيس مجلس النواب والأعضاء اطلب الانتباه إلى الرقم مليار و(140) الذي ذكرناه في الفقرة الأولى، توصية لجنة الإحالة بالكتاب المرقم (53611) في 18/5/2015 تقول بالتوصية (وعليه توصي اللجنة بالحالة على مكتب الرقيم لإنسجام مبلغ العرض المقدم من قبلهم والبالغ مليار و(140)) بالضبط ما هذه الصدفة قبل ستة أشهر يحدد مليار و(140) وشركة الرقيم تأتي بمليار و(140) هذا الرقم يعرفوه ثلاثة معالي الوزير وعلاء الدين صيهود وشركة الرقيم، الآن من هي شركة الرقيم؟ أولاً معالي الوزير لماذا الدعوة أصبحت في كتاب الإحالة إلى أربعة شركات؟ حصلت الموافقة من معالي الوزير بعد أن خرجت وأصبحت ثلاث شركات حذفت شركة الوهج والشركات الأخرى عدا شركة الرقيم فقط واحدة قدمت وبسعر أعلى من الكلفة التخمينية والتي هي (30%) والأخرى أصلاً لم تقدم، يعني شركة واحدة قدمت لجنة فتح العطاءات ومن خلال بحثنا في أوليات شركة الرقيم التي قدمتها بالعطاء تبين: هم زملاء لمعالي الوزير في وزارة التصنيع العسكري قبل عام 2003 ولا يوجد لهم أي عمل مماثل، هذا حسب الأوراق، سوى عمل واحد وهو كان في محافظة الانبار عندما كان معالي الوزير هو محافظ الانبار، تطرق معالي الوزير ان التعاقد مع هذه الشركة للقضاء على الفساد المالي والإداري وهذا المكتب سارَ بخطوات كبيرة جداً، أنا لدي الوثيقة الموجهة من لجنة النزاهة إلى وزارة الكهرباء والى معالي الوزير كبير الخبراء في هذه اللجنة مطلوب مذكرة إلقاء القبض بتهمة الفساد المالي والإداري وممكن أن يتم توزيعها على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيعها بناءً على الطلب، جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
في الحقيقة إخواني بالنسبة إلى الدعوات المباشرة هي لا تتم إلا من قبل الدوائر عندما تكون الدائرة تحتاج إلى عمل هي التي تحدد الشركات وأنا أُصادق عليها وهذا ما تم، ودائرة التخطيط هي المكلفة بهذه المهمة مهمة الاستشارات أن توفر بيئة للاستشارات فلهذا كلما تم وكلما حصل هو فقط مصادقة تتم من قبلي وأنا لا أقبل بأنني الوحيد الذي تكون الإشارة على أنني الوحيد ومكتب الرقيم وعلاء صيهود نعلم بهذا الرقم هذه  إشارة غير  مقبولة بالنسبة لي، أطلب من السيد رئيس الجلسة أن لا يقبل عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تشطب بل تدخل ضمن السؤال وتحتاج إلى إجابة وهي موثقة، جواب.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
موثقة بالأدلة.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الجواب في الحقيقة كل الإجراءات التي تمت تمت بشكل طبيعي، ثانياً عندما يكونون عاملين معي في محافظة الانبار  هذا المكتب فهذا ليس عيباً علينا كانوا يعملون بنفس الأسلوب وانتهت مهمتهم ثم ذهبوا وخدموني كثيراً في محافظة الانبار ولهذا عندما جاؤوا أنا لا يوجد لدي اعتراض عليهم. ثانياً كبير الخبراء ليس معهم مكتب الرقيم ليس له علاقة بهذا الشخص الذي هو الآن في خارج البلد ليس له علاقة بالمكتب وكان في البداية موجود لكن بعد ذلك غادر وترك العمل فهذا حقيقة جمع الأمور بهذه الطريقة أنا أرى انه ليس بالاتجاه الصحيح وأنا أطلب لجنة تحقيقية من لجنة النزاهة للبحث في تفاصيل هذا الموضوع ونحاسب.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
السيد الرئيس، لست المستجوَب حتى يطلبوا لي لجنة تحقيق.
– السيد رئيس المجلس:-
التعليق لاحق.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
هناك تفاصيل الآن ذكرت غير موجودة في السؤال الذي وردني ولهذا بعض التفاصيل لا استطيع أن أُجيب عليها لأنها جديدة، في الحقيقة أنا معكم إذا كان هناك فساد أو إذا كان هناك محاباة أو مصلحة شخصية أنا معكم للمحاسبة من خلال لجنة تخصصية تجلس وتستخرج الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
السيد الرئيس أولاً كبير الخبراء هذا الملف جاءنا من وزارة الكهرباء وفيه سيفيات جميع الخبراء في هذه الشركة وهذا الشخص المذكور من ضمن الأشخاص المحددين وإلا لماذا هيأة النزاهة ترسل كتاب إلى وزارة الكهرباء وتخبرهم بأنه تم إرسال مذكرة قبض وهذه النسخة الثانية لدي ممكن أن أقرأها على السادة أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس المجلس ونواب السيد رئيس المجلس (إلى وزارة الكهرباء الدائرة القانونية الكتاب المرقم العدد (م ت ب / ت/ش/3) (391 /ق 1) في (2015) التاريخ 4/5/2015 إلى وزارة الكهرباء تنفيذاً لقرار السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر لقضايا النزاهة في محافظة بغداد المؤرخ في 28/4/2005 راجين أعلامنا في ما إذا كان المتهم الهارب مع ذكر الاسم يعمل لدى وزارتكم كرئيس الخبراء ووجوب تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتزويدنا بعنوانه الكامل ومكان عمله والكتاب من ضمن الأقراص الموجودة لعقود الخبراء هذا الشخص موجود.
الشيء الآخر في السؤال الأول عندما قلنا الدعوات المباشرة تكون لمكاتب تخصصية لديها أعمال مماثلة لا تقل عن خمس سنوات ومعالي الوزير يقول أن هذه الشركة ساهمتنا وهي تخصصية، من خلال سير العمل أنها لم تعمل في وزارة الكهرباء ولكن إختصاص آخر عملت في محافظة الانبار وأيضاً عندما كان السيد معالي الوزير هو محافظ الانبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل انتهى السؤال الأول؟
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
كلا بقي هدر المال العام الذي تطرق له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
لقد أجاب معالي الوزير وأنا علقت، يشترط في التعاقد على أي مشروع توفير التخصص المالي مقدماً قبل الشروع بالإعلان أو الدعوة حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2014 المادة (2) (ج) توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع والخدمات والمقاولات بتأييد من الدائرة المالية في جهة التعاقد، أشارَ كتاب الاستثمارات والعقود المرقم والذي موجود نسخة منه يعني هذا أيضاً من وزارة الكهرباء أيضا إذا تطلب التوزيع ممكن أن يوزع على أعضاء مجلس النواب أشار كتاب الاستثمارات والعقود المرقمة (1505) في 9/4/ 2015 إلى ضرورة تأييد توفر الرصيد لتغطية مبلغ العقد أعلاه والبالغ مئة مليون شهرياً وكانت إجابة الدائرة الاقتصادية بموجب كتابها المرقم أيضا موجود (1752) في 9/4/2015   بعدم توفر الرصيد وقام معالي الوزير بتسديد مستحقات العقد أعلاه، يعني أرجو الانتباه هنا، العقد أعلاه من تخصيصات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ من مبلغ الجباية (جباية أجور الكهرباء) وهذا يعتبر مخالفة حيث ان مبالغ الجباية تعتبر من إيرادات المديرية أعلاه الممولة تمويلاً ذاتياً يفترض صرف هذه الأموال على قروض ونفقات المديرية المخطط لها ضمن الموازنة ابتداء والتي مدينه أصلاً هذا حسب الكتاب أن مديرية كهرباء الكرخ هي مدينه أصلاً علماً انه سبق وان قامت الوزارة بمفاتحة وزارة التخطيط لغرض استحداث مشروع باسم الدراسات والاستشارات للعقد أعلاه ولم تحصل الموافقة على ذلك وأشارت بأنه بالإمكان التعاقد مع المكاتب الاستشارية على حساب المشروع المستفيد خلال فترة التنفيذ وضمن الكلفة الكلية للمشروع وحسب الفقرة (خامساً) (6) من الضوابط رقم (8) بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية إلا أن معالي الوزير استمر وتعاقد علماً أن مديرية توزيع كهرباء الكرخ رفضت ان توقع على العقد إلا بعد أن يتم الإحالة من قبل الوزارة ومن ثم صادق عليها مدير كهرباء الكرخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة بالنسبة إلى هذا الموضوع أنا أجبت سابقاً أن التخصيص موجود ضمن (1%- 5%) ضمن مبلغ الإشراف والمتابعة المخصص لهذه الأغراض، الصرف من مديرية توزيع الكرخ هو سلفة تم تسديدها فعلاً عندما تم الإطلاق، المشكلة كانت في السيولة وليس في التخصيص، السيولة لم تكن موجودة بسب عدم أطلاق تخصيصات المشاريع الاستثمارية كنا بحاجة ماسة إلى هذا المشروع وكنا نحتاجه وهذا قرار للوزارة بأجملها أردنا أن نبدأ به لكي نحصل على ما حصلنا عليه الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
الشركة ليس لها أعمال مماثلة والوزارة تحتاج لها جداً لا يوجد بها محسوبية ولا بها كل هذه الإجراءات، أنا أقرأ أوراق وهذه الأوراق التي تقول لا يوجد تخصيص مالي مثلاً هذا الكتاب وزارة الكهرباء دائرة الاستثمارات والعقود إلى الدائرة الاقتصادية تخصيص مالي أشارت إلى موافقة السيد الوزير المحترم في 6/4/2015 عن أصل كتاب الرقابة الداخلية والتدقيق المرقم (354) في 6/4/2015 المتضمن توجيه دعوات مباشرة إلى المكاتب الاستشارية وكذلك كتاب قسم الرقابة الداخلية والتدقيق المرقم (360) في 8/4/2015 وبصد المداولة معكم حول توفير التخصيص المالي، يرجى نأييد توفير التخصيص المالي البالغ مئة مليون شهرياً ولمدة تعاقدية (12) شهراً حسب مصادقة قرار اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري، يطلب التخصيص، هذا جواب الكتاب، الكتاب الدائرة الاقتصادية تجيب شارة إلى مذكرتكم (1505) في 9/4/2015نود أعلامكم بعدم توفر التخصص المالي في مقر الوزارة ونود أن نشير إلى الفقرة (أولاً) من مذكرتكم قسم الرقابة الداخلية العدد (354) في 6/4/ 2015 بتسديد مستحقات العقد من المديرية العامة لكهرباء الكرخ ومن مبلغ الجباية وتجيب وزارة التخطيط بان التخصيص غير موجود ولا يمكن لهذا العقد أن ينفذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
حقيقة هذا إجراء روتيني كل يوم يحصل لدينا، عندما نطلب عمل ونطلب تسديد مذكرات كثيرة تكون متبادلة، الآن على سبيل المثال الكثير من مشاريع النقل يقول بأنه لا يوجد تخصيص ويبحثون ويعطونا حل نستدين من فلان مديرية أو نحول من الجباية أو من مشروع آخر فهذا إجراء روتيني لتسليف مديرية من مديرية أخرى لحين توفر التخصيص لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
السؤال لم يتم الإجابة عليه كيف أتوا بالرقم مليار و(140) وهم ثلاث أشخاص فقط؟ ولماذا نفس الشخص هو الذي يقدم الطلب وهو الذي يتحول من مكتبه الخاص إلى مدير عام ويصبح في لجنة الإحالة كل هذا هو الشخص ذاته، يعني هل الوزارة تعتمد على شخص واحد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الجواب هو لان هذا الشخص هو مدير عام التخطيط والتخطيط هي المسؤولة عن هذه الأنشطة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
عندما قدم الطلب واعتقد أن الطلب أعطوه لنا وهو موجود وكان في مكتب الوزير وهذه الأوراق هي التي تقول ذلك وكذلك التوقيع.
السؤال الثاني: تجاوز ومخالفة ضد القوانين والتعليمات في إحالة الوحدتين الثالثة والرابعة لمحطة كهرباء الدورة الحرارية من خلال إحالة المشروع إلى شركة أوروك الإماراتية علماً أنها شركة غير متخصصة في مثل هذا النوع من المحطات ولا تمتلك الخبرة والكفاءة المالية لمثل هكذا أعمال فضلاً عن العروض الأخرى أكثر رصانة ومطابقة فنية.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة تم إعلان دعوى مباشرة المرقمة (6045) بتأهيل وحدتين من قبل المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الوسطى وبكلفة تخمينية مقدارها (200) مليون دولار وكان تاريخ الغلق 3/8/2014 وتم تمديد المناقصة لغاية 3/9/2014 أي قبل استلامنا المسؤولية وتمت التوصية بإحالة المناقصة إلى شركة أوروك من قبل مديرية إنتاج الوسطى بموجب كتابها المرقم كذا المرفق طياً بعد مصادقة لجنة العقود المركزية في ديوان الوزارة بالجلسة المرقمة (4) في 21/1/2015 على الإحالة ونود إعلامكم أن الشركات التي وجهت لها الدعوة وبشكل أصولي هي (10) شركات تخصصية قدمت ثلاثة شركات عروضها وهي (أوروك) (بلفينكر الألمانية) (ثيرموميكانيكا) وتم استبعاد الشركتين (بيلفينكر الألمانية) لأنها قدمت عرض تخميني يزيد عن الكلفة التخمينية بمقدار (30%) وشركة (ثيرموميكانيكا الايطالية) لتقديمها خيارين الأول يزيد عن الكلفة التخمينية بمقدار (23%) والثاني غير مطابق للمواصفات الفنية وتم التوصية بالإحالة على شركة أوروك لمطابقتها شروط الدعوة ومفاتحة مجلس الوزراء لجنة شؤون الطاقة للموافقة على الإحالة ووردت موافقة لجنة شؤون الطاقة وحسب محضر الاجتماع المنعقد في 12/4/2015 بشرط أن يتم تقليل فترة التنفيذ (60) يوم لكل وحدة من الوحدات. إن شركة أوروك التي تمت التوصية بالإحالة عليها وصادقت عليها لجنة الطاقة وحسب الصلاحيات فالشركة لها خبرة لأنه ذكر انه ليس لها خبرة والتي لديها خبرة في مجال إنشاء محطات الكهرباء ولديها الكفاءة المالية وقد سبق وان نفذت مشروع محطة كهرباء التاجي بطاقة (160) ميكاواط لنصب وتشغيل أربع وحدات وبمبلغ (84) مليون دولار ومسجلة كمقاول ثانوي مع شركة (اليستون) لتنفيذ محطة كهرباء المنصورية بطاقة (738) ميكاواط وعملت كمقاول ثانوي في نصب وتشغيل وحدتين لمشروع كهرباء القدس بطاقة (500) ميكاواط وهنا أريد أن أوضح انه منذ عام 2003 تم استلام العديد من المحطات استلام أولي PAC ولكن لم يتم استلام أي منها استلام نهائي AFC أي شهادة قبول نهائي من قبل الوزارة باستثناء محطة واحدة لا غير وهي محطة التاجي الغازية المنفذة من قبل شركة أوروك وهي مؤشرة على كفاءة الشركة والتزامها بالمواعيد والمواصفات المحددة بالعقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
قامت وزارة الكهرباء الممثلة بالسيد وزير الكهرباء بإحالة المشروع إلى شركة أوروك الإماراتية لمالكها جعفر بيان جعفر وأيضاً هو من زملاء معالي الوزير في التصنيع العسكري والمخالفة القانونية التي قامت بها وزارة الكهرباء هي من خلال مفاوضة الشركة على مدة تنفيذ المشروع علماً أنه أحد شروط المفاضلة بين المتنافسين هي مدة التنفيذ.
ثانياً: رأس مال شركة أوروك في أوراقها الثبوتية لا يتناسب مع مبلغ العطاء حسب ما مثبت بتقرير لجنة التحليل والإحالة حسب ما مبين من المرفق ويمكن أن يوزع على السادة أعضاء مجلس النواب إذا شئتم  .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوزع حسب الطلب.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
ثالثاً: لا توجد لشركة أوروك أعمال مماثلة أيضاً بالأوراق في نصب وتأهيل هذا النوع من المحطات ونحن حددنا هذا النوع من المحطات وتحديداً المحطات البخارية إنما قدمت عمل مماثل واحد مع الجيش الأمريكي لمحطات غازية أيضاً كما مبين في المرفق ورغم الظرف المالي الصعب الذي يمر به البلد وعدم توفر سيولة مالية وزارة الكهرباء لم تكترث للوضع المالي للبلد ولم تعي أي اهتمام للعروض الأخرى منها عرض شركة (ثيرموميكانيكا) قدمت عرضين:
أولاً: العرض الأول بالدولار ولو نأتي على سعر صرف اليورو في يوم إحالة العقد على شركة أوروك نجد أن قيمة المبلغ اقل من القيمة التقديرية لشركة أوروك وهذا العقد الأول.
ثانياً: أن العقد الثاني الذي قدمته شركة أوروك هي تسهيلات حيث بكتاب رسمي موجود في الأوليات أيضاً فاتحت بأن تنشأ هذه الوحدات وبالآجل ولمدة أربع سنوات وبدون فوائد بنكية تذكر ولم يتم هنا تغليب مصلحة البلد بالضائقة المالية التي يمر بها الآن البلد وتم إحالة موضوع العقد إلى شركة أوروك الإماراتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أولاً: أني أ رفض مرة ثانية الإشارة إلى علاقتي بالشخص مدير الشركة واطلب من السيد رئيس المجلس أن لا يقبل بهذا الاتهام المباشر لي شخصياً هذا الشخص معروف وأنا ليس لي علاقة مباشرة معه على الإطلاق واحترمه جداً وهو شخص محترم.
ثانياً: المشكلة الأساسية في هذا الموضوع  هي شركة (ثيرموميكانيكا) وهي شركة غير جيدة ونحن في الإحالات غير ملزمين حتى لو كان عطائها أوطأ ورغم أن شركة أوروك هي كانت الأوطأ والأفضل ولدينا خبرة معهم وهي شركة جيدة وبالنسبة لشركة (ثيرموميكانيكا) أصرت واعترضت أكثر من مرة جاءتنا باعتراض وقمنا بدراسته وكلفت لجنة من القانونية والاقتصادية وطلبوا رفض الاعتراض واعترضوا مرة أخرى ودرس من قبل لجنة وطلبوا رد الاعتراض الآن لدينا القناعة وأنا استطيع أن أقول لكم بثقة أن إحالتنا وقرارنا كان صحيح مئة بالمائة هذه الشركة لها الخبرة ولديها القدرة على تنفيذ العقد بأفضل ما يكون والدليل تجربتنا معها وليس شيئاً آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
أنا ذكرت الأوراق الثبوتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تكتفي بذلك؟.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
نعم اكتفي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثالث.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
ادعوا الأعضاء أن يطلعوا عليها والقرار لهم.
السؤال الثالث: التواطؤ في مشروع كهرباء محطة الناصرية المحال إلى شركة (SGR) الهندية التي لم تباشر في أعمالها في العقد المذكور أعلاه ولم يتم سحب العمل ومصادرة خطاب الضمان وقيمته (14) مليون دولار وإحالة المشروع إلى شركة التسلسل الثاني لنفس المناقصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة إخوان هذا المشروع تم توقيعه منذ مدة طويلة منذ سنين وليس في وقتنا والذي عرفناه انه كان احد الأسباب الذي قمنا بطلب منكم الموافقة على تأجيل الاستجواب لكي نقوم بتغطيته بشكل جيد الآن الذي عرضناه هو بالصيغة التالية: عرضنا واقع الحال دون حكم لهذا الموضوع لأنه مقرر سابقاً ولا نستطيع أن نحكم عليه وسوف أركز على ما فعلناه نحن بالنسبة لهذا العقد خلال الفترة التي أمضيناها في الوزارة كان أحد المشاريع المتأخرة وكان هذا المشروع مهم بالنسبة لنا لأن هذا المشروع بالمقدمة حتى تكونوا بالصورة لو كان قد اكتمل لكان لا توجد مشكلة في الناصرية في الكهرباء لهذا كان مشروع ضاغط علينا ونريد أن نجد له حل بأي ثمن والذي اعترضنا ماذا؟ هو أن شهادة الشركة الهندية أن تقييمنا لها غير جيدة وقد تم فتح اعتماد لها مثبت غير قابل للنقض فلم نستطع أن نسحب العمل منهم لأن سحب العمل يعني أن الاعتماد لا نستطيع أن نستعيد الأموال وكان لدينا خيارين الأول أن ننتظر إلى بداية السنة القادمة ينتهي العقد وعندئذ نكون أحرار فيه والثاني أن يتم الاتفاق مع الشركة بشكل ودي لكي تتنازل عن الاعتماد لطرف ثالث وقد حصل ذلك وقد اتفقت الشركة وعرضت علينا انه يمكن أن تتفق مع طرف ثالث وجاء في محضر اتفاق وعرضناه على لجنة الطاقة وصادقت عليه ولكن الشركة مرة ثانية أخلت بالاتفاق وطالبتنا:-
أولاً: إلغاء موضوع مصادرة كفالة السندات الذي هو ليس من صلاحياتنا.
ثانياً: طلبت بتعويضات طالبتنا بأعمال منفذة كما يدعون ووجدنا غير منفذة لهذا لم نستطع أن نصادق أو ننفذ الاتفاق الذي حصل لتحويل هذا المشروع إلى شركة ثانية ولهذا عجزنا الآن عن إيجاد حل يرضينا ويرضيكم فالمشروع مغتصب من قبل هذه الشركة بسبب وجود الاعتماد الذي أشرت له خطواتنا انه في عام 2013 أحيل هذا المشروع على شركة (BJR) في 10/6/2013 تم تشكيل لجنة وزارية لمعالجة الموضوع لا أريد أن أتطرق إلى ما كان قبلنا بل سوف ابدأ بما قمنا به لجنة الوزارة المركزية 4/12/2014 طلبنا إعطاء فرصة أخيرة لمدة أسبوعين للشركة لكي نحثها على العمل بعد ذلك استدعيت السفير الهندي وطلبت مساعدتهم لأنه طرحوا بعض المشاكل والإشكالات لديهم في الهند أتى السفير الهندي وطلبت أن يدخل معهم ويساعدهم وأفهمته بان هذا المشروع مهم لمحافظة مهمة وهي ثالث محافظة في العراق ويغطي حاجتها وطلبت منه بإلحاح أن يتدخل وتم توجيه إنذارات للشركة استكملنا الإنذارات اللازمة لأنه نحن حتى في العام القادم عندما نريد أن نسحب العمل يجب أن توجد إنذارات قد تحققت وحققناها وسلمناها من خلال السفارة لكي يكون إجراءنا قانوني عندما يتم سحب العمل.
بالنسبة للفقرة التاسعة فلقد قدمت الشركة ولم نستطع أن ننفذه وقامت بتقديم مقترح بان يتم تحويل العمل إلى شركة ثانية وواجهنا مشاكل قانونية واضطررنا إلى التوقف مرة ثانية ولا يمكن سحب العمل كما قلت لكم بسب وجود الاعتماد المثبت الغير قابل للنفاذ وهذه الشركة ناقلة وغير جادة ولم نتمكن من تحريك العمل معها وتم الضغط عليها بكل السبل بما فيها طلبنا من السفير الهندي في بغداد لحل المشكلة ولم تجدي محاولاتنا نفعاً مع الشركة ولم يبقى لدينا أي حل سوى الانتظار لغاية نفاذ الاعتماد في 5/1/2016 وعندها يمكن سحب العمل لتتحمل الوزارة أي خسارة أو هدر في المال العام يقدر بنحو (246) مليون دولار وهي قيمة الاعتماد الغير قابلة للنقض باسم الشركة المتلكئة الآن هنالك مقترح آخر نقترح انه نمضي بعملية الإحالة من جديد يعني المناقصة من جديد لكي نصل إلى مرحلة إحالة أصولية عندما يتم إلغاء الاعتماد عندها نكون نحن جاهزين ولا نصرف الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
ابتداءً إذا كان الإنذار للشركة فلا يحتاج إلى سنة حتى ننظر بالأمر لأنه إذا لم تنفذ خلال (14) يوم يمكن أن ننذر. ووفق قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 وتعديلاتها لسنة 2010 و2014 للوزارة أو للجهات الغير مرتبطة بوزارة طرح المناقصات والإعلان عنها وفقاً للشروط المحددة وإحكام القانون أعلاه في التعاقد والتنفيذ والصرف، لكن أؤشر هنا مخالفة صريحة قامت بها وزارة الكهرباء وكادرها المتقدم خلافاً للتعليمات والقوانين والسياقات المعتمدة قانوناً وهو ما يعتبر هدراً للمال العام يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ومخالفة صريحة لتنفيذ لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية للقانون، بالنسبة لعقد إحالة مشروع كهرباء محطة الناصرية تم إحالة المشروع إلى شركة (bjr) الهندية وبمبلغ (246) مليون دولار على الرغم أن الشركة التركية (كمسيس) والمشاركة في المناقصة الأصولية قدمت عرضها بمبلغ (192) مليون دولار وبنفس الشروط والمواصفات المطلوبة من الوزارة وبفارق سعر (56) مليون دولار وهنا أنا أؤكد أنه الإحالة الأولى تحدث في فترة تولي أو تسلم معالي الوزير لكن أنا أتكلم ما بعد وهذه عندما أحيلت ولم تلتزم الشركة وبعد سنة كاملة من صدور قرار الإحالة عليها وتعاقدها رسمياً مع الوزارة بالمباشرة بتنفيذ المشروع وحسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تعتبر الشركة متلكئة وناكلة بأحد شروط التعاقد وبالتالي يستوجب قانوناً إخطار الشركة بفسخ العقد لتلكئها ومصادرة خطاب الضمان وما يشكل نسبة (5%) من الكلفة الكلية للعقد الكلي والبالغ (14) مليون دولار لم تلتزم الوزارة بالتعليمات والسياقات ولم تسحب العقد من الشركة الهندية لتلكئها ونكولها بأحد الشروط التعاقد ولم تدرجها في القائمة السوداء للشركات الناكلة لم تلتزم الوزارة بالتعليمات والقوانين والسياقات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية ولم تحيل تنفيذ المشروع على الشركة المنافسة بالترتيب الثاني والمشاركة أصولياً بالمناقصة وهي الشركة التركية وافقت الوزارة وبمخالفة صريحة منها لقوانين والتعليمات تنفيذ العقود الحكومية على البيع بمعنى أن الشركة الهندية المتلكئة والناكلة بعد مرور سنة من تاريخ الإحالة على بيع عقد التنفيذ للمحطة الغازية وبالباطن إلى شركة أوروك الإماراتية التي تكلمنا عنها قبل قليل مقابل (15) مليون دولار فالشركة الهندية تأخذ من شركة أوروك (15) مليون دولار شريطة عدم اتخاذ الوزارة أي إجراء ضد الشركة الهندية أو إدراجها ضمن القائمة السوداء في العراق قامت الوزارة وبمخالفة صريحة للتعليمات والقوانين والسياقات تنفيذ العقود الحكومية بإحالة عقد تنفيذ المشروع إلى شركة أوروك الإماراتية وبنفس شروط الشركة الهندية وسعر عرضها البالغ (246) مليون دولار بمعنى أن الشركة المنافسة الداخلة في العقد التي هي الشركة التركية (192) وهي شركة داخلة ضمن المنافسة لم يتم الإحالة عليها بل تمت إحالتها على شركة أوروك بالرغم من عدم مشاركتها في المناقصة لذا أرجو الانتباه لهذه الفقرة أصولياً في منافسات المناقصة المعلنة في الوزارة رسمياً ولم تقدم أي عطاء خاص بها ضمن هذه المناقصة والإضرار الناتجة من العقد على الدولة التسبب بخسارة (14) مليون دولار وهي قيمة مصادرة خطاب الضمان البالغ (5%) قيمة العقد الكلي والبالغ (246) مليون دولار والتسبب بخسارة الدولة (56) مليون دولار فرق السعر بين الشركة الأولى الهندية والشركة الثانية التركية وبنفس المواصفات والشروط التستر على شركة متلكئة وناكلة التي هي الشركة الهندية وعدم إدراجها ضمن القائمة السوداء مما وفر لها الغطاء في الاستمرار بالتحايل على مؤسسات الدولة الأخرى والحصول على مقاولات أخرى وهي غير قادرة على التنفيذ وفتح باب الغش الاستثماري للشركة الهندية وباقي الشركات وتشجيعها على سرقة أموال الاستثمار للمشاريع الحيوية التي ترسلها الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
في الحقيقة الجزء الأهم من السؤال هو لا أستطيع الجواب عليه لأنه الظروف المحيطة بالإحالة على هذه الشركة وتجنب الشركة التركية التي كانت أرخص لا أستطيع الإجابة عليه لأنني لست محيطاً بالظروف المحيطة في القرار في حينه وإذا كنتم تسألوني نعم كلما ورد صحيح من هذا الكلام ولكن نحن استلمنا مشكلة وهي محطة مغتصبة من قبل الشركة الهندية  وفي أيديهم اعتماد غير قابل للنقض لا نستطيع أن نلغيه والأمور ليست بيدنا مئة بالمائة ولو كانت هكذا لأدخلناها في القائمة السوداء منذ الأسبوع الأول والذي عوقنا وجود اعتماد مفتوح لهذه الشركة فيه أموال مغتصبة لديهم ومصادرة كفالة حسن الأداء ستتم في أي مرحلة وليست مشكلة هذه ستتم نحن أردنا أن نخرج في هذه المحطة بمباشرة بأي ثمن لكي نتجنب المشكلة مع محافظة ذي قار لأن هذه المحطة تلغي مشكلة ذي قار بالكامل ننسى ذي قار في المشكلة الكهربائية ولهذا كان هذا الدافع الذي دفعنا لكي نجد حل رضائي لا يؤخرنا الآن قلت لكم كل المحاولات التي عملت سواء الإحالة على الشركة أوروك أو النقاش في لجنة الطاقة وكلها فشلت لأن هذه الشركة عادت مرة ثانية وبدأت تفرض شروط منها إلغاء مصادرة كفالة حسن الأداء الذي لا نستطيع أن نفعله لأنه ليس قانوني ولهذا وصلنا إلى نقطة سوف تتم الإجراءات القانونية ولكن في شهر واحد هذه خسارتنا المشكلة سوف تكون كل ما تم ذكره سوف يتم في شهر واحد أو في شهر ديسمبر وهو هل بإدخالها القائمة السوداء؟ الإحالة على شركة ثانية؟ الإجراءات الأصولية المطلوبة ولكن خسارتنا سوف تكون الزمن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
أولاً: السيد الوزير ذكر أن كل ما ذكر هو صحيح بمعنى هل أن (14) مليون دولار الذي خسرته الدولة وهي خطاب الضمان وفرق السعر الذي هو (56) مليون دولار الدولة خسرته وهنا سوف يعبر تقريباً (70) مليون دولار فهل هذا الكلام الذي ادعيناه صحيح؟ وإذا صحيح فنحن نحمل الوزارة مسؤولية الحفاظ على أموال الدولة.
ثانياً: نعتقد انه المحطات عندما تبنى فأكيد تربط على الشبكة الوطنية وأنا اعتقد أن محافظة من المحافظات هي سبب تأخرها وتلكئها بالنسبة للكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أولاً: في الحقيقة لم اقل أن المحافظة سبب التلكؤ بل قلت أن المحافظة كانت سوف تستفيد من هذه المحطة بان تربط على (132) وتغطي الناصرية وقلت بان حرصي على هذه المحطة هو لحل مشكلة إحدى المحافظات المهمة فيها.
ثانياً: بالنسبة للخسائر كفالة حسن الأداء لم تكن خسارة موجودة ومحجوزة وسوف يتم مصادراتها في أي وقت الفرق بين السعرين بين هذه الشركة والشركة التي تم استبعادها وهي الشركة التركية لا استطيع الجواب عليه لأنني  لست محيطاً بما يحيط في لحظة اتخاذ هذا القرار علماً أن وزارة الكهرباء في حينها كما أطلعت على الأوليات أوصت على الشركة التركية وليس على الشركة الهندية فلماذا أتخذ القرار؟ لا أعلم والموضوع لا أعلم به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
أنا أعتقد انه كانت على وزارة الكهرباء ممثلة بالسيد الوزير  بالنسبة عقد مثل هذا النوع وفي هذه المخالفة كان على أقل تقدير أن يفتح تحقيق بالموضوع ليرى ما هي الأسباب التي في حينها تم إحالة العقد وخسارة الدولة (56) مليون دولار؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة نحن ركزنا على إيجاد حل لهذا المخرج ونحن لدينا الكثير مثل هذه الحالات إخوان وليست واحدة وحتى تكونون بالصورة ليست واحدة فهنالك الكثير من المشاكل التي استلمناها ونحن نحاول الخروج منها بأقل الإضرار ونحن نحاول أن نجد لها مخارج وليس البحث أنا ذكرت أكثر من مرة أني طلبت من هيأة النزاهة ومن لجنة النزاهة البرلمانية أن تأتي وتحقق في هذا الموضوع وتعرف لماذا وواجبي أن أحل المشكلة بأقل الإضرار أو بدون أضرار لكي نمضي.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
واجبنا وواجب الجميع حل المشكلة ومحاسبة الفاسدين ومحاسبة الأشخاص الذين يسيؤون استخدام السلطة في البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحق لأي نائب آخر غير المستجوب أن يعقب على طبيعة الأسئلة والأجوبة التي تقدم، لا يحق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
السؤال الرابع: شبهات الفساد لعقد إنشاء محطة كهرباء بعقد استثماري مع شركة ماس القابضة تم تغيير المواصفات الفنية بعد التعاقد والإبقاء على القيمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
تم التعاقد مع شركة ماس القابضة بعقدين الأولى بطاقة (1500) ميكاواط بتاريخ 27/2/2014 قبل استلامنا المسؤولية والعقد الثاني بطاقة (1500) ميكاواط أيضاً وتم توقيعه بتاريخ 5/5/2015 علماً أن العقدين متطابقين وبنفس الشروط والمواصفات الفنية وبدون إضافة أي بنود أو فقرات أخرى ولم يتم أي تغيير في المواصفات الفنية أو بأصل عقد شراء طاقة أو ببنود العقدين المذكورين أعلاه بعد التوقيع ونطلب تزويدنا بأي أوليات عن شبهات فساد الخاصة بالتغييب المشار له في السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
إحالة عقد محطة بسماية الغازية تم تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة احمد إسماعيل لإنشاء المحطة حسب شروط العقد الموقع بين الوزارة والشركة فان المحطة تشترط أن تعمل على وقود الغاز وحسب شروط العقد فان المبلغ الكلي لعقد إنجاز المحطة الغازية محسوب وفق للمواصفات المعدة سلفاً من قبل وزارة الكهرباء ولجانها الفنية وان أي تغيير في جنس الوقود أو المواصفات الفنية يتطلب إعادة احتساب المبالغ للعقد الكلي وافق السيد وزير الكهرباء الحالي على طلب الشركة لتغيير جنس الوقود من الوقود الغازي للمحطة إلى النفط الأسود الثقيل الديزل والأخطاء التي رافقت هذا العقد مخالفة الوزارة لشروط التعاقد الفنية التي وضعتها وفقاُ لتقارير لجانها الفنية لم تحتسب الوزارة حجم المبالغ المصروفة لتحويل جنس الوقود من الغازي إلى النفط الثقيل علماً أن فوارق السعر بين الوقوديين متباينة لصالح الوقود الغازي وهو ما تسبب في هدر المال العام مرصود من قيمة العقد الكلي والموقع من قبل الشركة المتعاقدة لم تحدد الصلاحيات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية فيما إذا كان للوزير أو من بدرجته الحق في تغيير مفصلية فنية أساسية في شروط التعاقد والتوقيع وصرف المبالغ المخصصة وهو ما يعتبر تجاوز للوزير للصلاحيات الممنوحة وإخلال متعمد في شروط العقد ولم تطالب الوزارة للشركة المتعاقدة معها بفرق مبالغ التعاقد بعد موافقة الوزير على تغيير جنس الوقود الغازي إلى نفط ثقيل مما تسبب في خسارة وهدر عام متعمد للمال العام المرصود من الدولة في موازنتها الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة أن العكس هو الصحيح
أولاً: أن الكلام الذي يذكر هو لعقد ثاني وليس بالنسبة لهذا العقد، صحيح موجود تم تغيير الوقود من غازي إلى نفط اسود ويفترض بالمستثمر أن يطالبنا بالفرق نتيجة لهذا التغيير ونحن ليس لدينا غاز في بعض المناطق وغاز في مناطق أخرى ولهذا حتى لا نرتكب خطا وكثير من الناس يتكلمون لماذا عملتم محطات غازية وليس لديكم غاز؟ نحن عندما أتينا وجدنا بعض العقود متفق فيها على الغاز ونحن ليس لدينا غاز فقلنا بأنه يجب أن يوافق المستثمر على أن يكون هنالك وقود بديل اسمه النفط الأسود.
ثانياً: سعر الغاز أكثر من النفط الأسود حصة الكيلوواط الواحد بالكلفة من الغاز هي ثلاثة أضعاف الكلفة التي نتحملها عندما نستخدم النفط الأسود أي أن هذا التغيير لصالح الوزارة وليس العكس فعندما نفاوض مستثمر يستثمر بماله نطلب منه إضافة النفط الأسود فهو لصالحنا ولكن مع هذا العقد لم يحصل ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
أن هذه المعلومات وجدت في تقرير المفتش العام التي ذهب بها إلى لجنة النزاهة عند استضافة المفتش العام مع المفتش العام لوزارة النفط وأكد وطالبناه بكتب رسمية أن يبعث لنا العقود وسوف نرفع هذه المعلومات الموجودة تفصيلاً إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أنا أؤكد لا يوجد تغيير في هذا العقد والمعلومات التي وصلت هي معلومات مضللة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إذن السيد المفتش العام يضلل مؤسسة مجلس النواب بهذه المعلومات.
السؤال الخامس: مخالفات قانونية ارتكبت من قبل وزير الكهرباء تجاوزت دائرة المفتش العام والمكاتب الفرعية التابعة له والتعاقد مع شركات محلية خارجية تحت عنوان الرقابة ومبالغ مالية ضخمة وما هو الداعي إلى التعاقد مع مثل هذه الشركات؟ بالرغم من وجود ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام والجهات الرقابية الأخرى ومعالي الوزير أثناء حديثه ذكر انه تعاقد مع شركات رقابة وحسب كلامه أيضاً.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
كانت هناك فكرة ولا تزال قائمة ولا زلنا نعمل عليها من خلال التعاقد مع مجموعة من المفتشين العموميين المتقاعدين من ذوي الخبرة لوضع سياقات عمل تعمل على زيادة الشفافية وغلق منافذ الفساد من خلال إيجاد آليات عمل في الوزارة وهو إجراء وقائي يعمل على حصر منافذ الفساد الإداري والمالي وتم الطلب من المفتش العام في الوزارة ترشيح أسماء من ذوي الخبرة لهذا العمل بهدف إستحصال الموافقات الرسمية للتعاقد معهم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم يتم ذلك لحد الآن ولا زلنا نعمل عليه علماً انه لا يوجد حالياً أي عقود من هذا النوع في الوزارة وبالإمكان تزويدنا بأرقام مبالغ العقود الضخمة المشار لها في التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
معالي السيد الوزير أثناء الاستجواب ذكر انه تعاقد والقرص الخاص بالاستجواب موجود أنهم تعاقدوا مع شركات رقابة خارجية وأيضاً المفتش العام أكد لنا الملاحظات على هذا الموضوع قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات محلية خارجية للرقابة ومبالغ ضخمة مستقطعة من ميزانية الوزارة ووجود مكتب مركزي للمفتش العام في مقر الوزارة بالإضافة إلى وجود مكاتب فرعية للوزارة في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية مرتبطة رسمياً بالمفتش العام في مقر الوزارة وهم موظفين وكوادر تفتيشية ورقابية متكاملة ولكن لا توجد موافقات رسمية في مثل هكذا تعاقدات لوجود مكاتب المفتشين العموميين وفروعها في الوزارات بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية ومكاتبها في الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى هيأة النزاهة ومكاتبها والأخطاء المرافقة لهذه العقود عدم وجود موافقات رسمية للتعاقد مع شركات رقابية خارجية أيضاً هنا قسم من اللوم على السيد المفتش العام للوزارة على هذه التعاقدات وتستر المفتش العام للوزارة على هذه التعاقدات على رغم من كادره الضخم في مقر الوزارة ومكاتب الوزارة وهذا يسبب هدر للمال العام في أصل التعاقدات والتسبب في ضياع أموال الدولة دون وجه حق أو غاية تحقق والتستر على حجم الأموال المصروفة للكادر الوظيفي لمكتب المفتش العام في مقر الوزارة والمكاتب الفرعية مخالفة للتعليمات والقوانين في أصول التعاقد والتعليمات في تنفيذ العقود الحكومية ودعوات رئاسة مجلس الوزراء للتقشف وضبط المصروفات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة أنا ذكرت أن هذا الموضوع نحن لدينا عقود بأمور أخرى ولكن في موضوع مكافحة الفساد وإيجاد آليات تضمن بشفافية وتحقق بسياقات عمل صحيحة تمنع حالات فساد لم تتم ما زلنا نعمل عليها ما زلنا نعمل للوصول إلى تفاهم جيد مع المفتش العام وأنا طلبت منه أن يرشح مجموعة تقوم بالتدخل في آليات عمل كيف تقدم المعاملة؟ أين تذهب؟ ومن يوقع عليها؟ وكم هو الوقت؟ نضع سياق يضمن الشفافية لتقديم الفساد وهذا المقصود في هذه الفقرة لم يتم ولم يتم التعاقد ولهذا الفقرة غير صحيحة ولم يتم التعاقد مع أي أحد في موضوع التفتيش فقط يوجد لدينا تعاقد مع مكاتب أخرى وهي خارج العراق تقوم بالتدقيق على الشركات الأجنبية المتقدمة وتقدم بنكياً ومالياً وقدرة وهذا الموضوع يخص آليات العمل داخل الوزارة نسعى لتطويره واحد الأفكار التي طرحت لتطوير العمل الإداري داخل الوزارة هو أن نستعين بالمفتشين العموميين لهم خبرة وتجربة في كيفية حصول الفساد لكي يتدخل باليات العمل ليغلق الباب على الفساد ولم تتم لحد الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
كلام واضح طرحنا ما لدينا والسيد الوزير قبل أن اسأل هذا السؤال هو أكد بأنه لديهم تعاقدات مع شركات رقابية خارجية وداخلية لتدقيق ورقابة العمل في الوزارة.
السؤال السادس: عدم التعامل بحيادية مع الشركات الاستثمارية وعدم اعتماد معيار ثابت للتعامل مع الشركات المتعاقدة من ناحية المدة والكفالة البنكية.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أن العقود الموقعة لحد الآن هي عقد ماس القابضة ومجموعة (شمار) القابضة وتم توقيعهم بنفس الأسعار والشروط ولا يوجد فروق في المدد والكفالة البنكية وفيما يخص المبدأ فان العقد يتضمن (15) سنة للدورة المركبة و(17) ونصف للدورة البسيطة والتزام المستثمرين بالكفالة البنكية البالغة (15) مليون دولار بالرغم من عدم مرور ذلك في قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 لا نعلم وأطلب تزويدنا بأي فروق وفروق بين الشركات المتعاقدة إلا ما يخص الوقود فالوقود تدخلنا فيه لأنه ليس لدينا غاز تدخلنا لتحويله إلى ما متاح لدينا من وقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
موجود جدول مقارنة للشركات التي المدد والكفالة البنكية لها ويمكن توزيعها أيضاً على السادة الأعضاء لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع حسب الطلب.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
من ناحية المدة هنالك شركات فترة الإنتاج (36) شهر وهنالك شركات (12) شهر أيهما الأصح؟ ولماذا هذا التباين؟ من ناحية الكفالة البنكية شركات كار والحرة والماس القابضة تم اخذ كفالة بنكية (5%) وإذا بالنسبة للمقارنة فهي موجودة للاطلاع (5%) عند توقيع العقد وشركة الظاهر (25%) من قيمة العقد ولا نعلم هل هذا هو تواطؤ مثلاً مع الشركات (5%) والشركة الأخرى (25%)؟ أو أن هذا اعتراف ضمني بان الشركة التي تؤخذ منها (25%) هي غير قادرة على تنفيذ هذا العطاء علماً انه عندما تم استضافة السيد رئيس لجنة الطاقة السابق السيد بهاء الأعرجي والسادة الوزراء والسيد وزير الكهرباء والمالية والنفط تم التطرق إلى هذه الشركة الآن التي كفالتها البنكية تنتهي في (12) شهر (1000) كيلوواط أعتقد في (12) شهر الكفالة البنكية (25%) قالها بالحرف الواحد والتسجيل موجود وقال أوقفنا هذا العقد ولم نوقع لحد هذه اللحظة على هذا العقد لأن هذه الشركة لديها تعاملات مع إرهابي داعش وتمول إرهابي داعش وأيضاً نريد أن نستفسر من معالي الوزير هذا الكلام قاله نائب رئيس لمجلس الوزراء رئيس لجنة الطاقة في الاستضافة وهو هذا السؤال الموجه ولا نعرف الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزير؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أولاً: الآن فهمت السؤال الـ (5%) أو الـ (25%) تم الإجابة عليهم فالشركة التي لديها خبرة، فهذه الكفالة هي ضمان لعمل الشركة وتكون جادة في تنفيذ التزاماتها لهذا الشركة التي لدينا عمل معها مثل شركة (ماس) تكون الكفالة المطلوبة منها حسب التعليمات (5%) تم تشديد الكفالة للشركات الجديدة التي دخلت في العمل إلى (25%) وإلى (15%) هذا صحيح.
ثانياً: لماذا (12) شهر أو (36) شهر؟ الحقيقة حسب نوع المحطة فإذا كانت المحطة ديزل فنلزم الشركة أن تتم العمل في (12) شهر وإذا كانت المحطة حرارية فتحتاج إلى (36) شهر لأنه محطة عن محطة تختلف في مدة التنفيذ حسب نوع المحطة ونحن نسعى وندفع باتجاه المحطات الحرارية لأسباب فنية ووقود وأسباب حتى المحطة عندما تعمل لا يرجع أحد يسبنا بأنه جلبنا محطات غير قابلة للعمل ندفع باتجاه المحطات الحرارية رغم أنها تأخذ وقت طويل.
ثالثاً: بالنسبة لشركة الظاهر الحقيقة كون أن هذه الشركة جديدة على العمل رغم وجود شريك معها له خبرة طلبنا منها أن تكون (25%) فقط ووافقت ولكن حصل طارئ تم ابلغانا بان هنالك معلومة أو شبهة موجودة على هذه الشركة والأجراء الذي تم اتخاذه قبل هذه الجلسة وقبل أن يتكلم السيد النائب أنا يوجد لدي مذكرة إلى الاستثمارات والعقود الموجودة لدينا بتجميد العقد لأنه لم يصل لنا شيء رسمي مكتوب فقط كلام وجه لنا انه نحذر من هذا الموضوع لوجود هكذا كلام، ولهذا تمكنا أن نجمد العقد بانتظار الحسم النهائي وما نستبعده وبالمناسبة الآن بدأنا البحث عن بديل لأنه الموضوع طارئ ولم يأتي لنا جواب بدأنا البحث عن بديل للمحطة التي كنا ننوي الاتفاق بشأنها مع هذه الشركة لأنها محطة مهمة في بغداد ونحتاج طاقتها وبدأنا على إيجاد بديل لها وإذا كانت قصتهم سهلة وتم حسم الموضوع نعطيهم محطة ثانية في مكان آخر وإذا ثبت تورطهم بمشكلة قانونية أو أمنية في ذلك الحين يكون إجراءانا سليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
شركة الظاهر التي اخذوا منها كفالة بنكية (25%) من قيمة العقد الواضح أنها شركة غير متخصصة ولم تعمل في مجال قطاع الكهرباء نهائياً ولا أي قطاع آخر لا داخل العراق وحسب وصف أحد الإخوة في جلسة الاستضافة لم تستورد ولا حتى برغي للعراق ونعتقد أن وزارة الكهرباء كانت تعتقد وواثقة بان هذه الشركة لم تستطيع من تنفيذ العقد لذلك فرضت عليها خطاب ضمان مالها من قيمة العقد أو كفالة بنكية (25%) كان الأحرى أن نبحث عن شركة تستطيع التنفيذ ولا أن ندخل ضمن هذه الإشكالية ونحن في ظرف الشعب يتظاهر ويريد الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
نعم نحن شددنا الكفالة لكي نختبر مصداقية الشركة ووافقت الشركة على هذا الموضوع ولكن نحن ليس كل الشركات التي تعمل معنا أيضاً كانت جديدة نحن لا نستطيع أن نغلق الآن لدينا أكثر من (104) طلب استثمار في الوزارة فقسم منها جادة وقسم منها غير جادة ولهذا عندما نشدد على شركة ونطلب منها كفالة ونشدد بالكفالة وتوافق معنى أن هذه الشركة جادة في عملها وليس آتية تدفع مالها كفالة وغرامات للدولة بالتأكيد جادة، لأنه عندما نقول (25%) أي بمعنى (250) مليون دولار فالشركة التي تأتي وتضع (250) مليون دولار بأيدينا ككفالة فهل هي شركة غير جادة؟ لا نستطيع أن نقول له أنت غير جاد نحن نقول له بان تجربته  قليلة أحضر شركة تركية ممتازة وكفالة (250) مليون دولار الذي أوقفنا التبليغ الذي حصل لي انه توجد مشكلة أمنية فقمنا بالتوقيف عدى ذلك لا يوجد شائبة على هذه الشركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
إذا كانت لا يوجد شائبة على هذه الشركة أعتقد انه الفرق في التعامل بين الشركات وبين الأشخاص الذين يتعاقدون مع وزارة الكهرباء قسم منهم (5%) والقسم الآخر (25%) فهذه محاباة للأشخاص أو الشركات الأخرى التي تطلب منها كفالة بنكية (5%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الأمر ليس هكذا (5%) عندما نثق بالشركة وعندما يوجد لدينا شك وليس يقين بل شك بهذه الشركة نشدد الكفالة عليها وهذا إجراء متبع في كل العقود فالشركة التي ليس لديها عمل معنا نستطيع أن ندافع عنه نحن نعرفه فالشركة التي عملت معنا نستطيع أن نقول عنها جيدة فنحن عندما تكلمنا قبل قليل عن شركة أوروك فهي عملت مع الكهرباء وأستطيع أن اجزم بأنها جيدة ولكن شركة لم تعمل معنا وتقدم أوراق جيدة نلجأ إلى تشديد الكفالة لكي نختبر مصداقيتها لكي نكون في السليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
إذا كانت هنالك شركة نشك في قدرتها على التنفيذ فلماذا نذهب لها؟ دعونا نذهب إلى الشركات التي لا نشك في قدرتها على التنفيذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل الجواب هل انتهى تعليقك على هذا السؤال؟ هل من جواب أخير؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الشركات التي تقدمت لنا ليست كثيرة فالعراق ليس جاذب للاستثمار فنحن نقدم كل التسهيلات للشركات لكي تقدم ألينا ولم نستطع أن نقنع شركة عملاقة كبيرة مثل التي تعرفون بقدومها إلى العراق ولهذا كل المستثمرين الموجودين معنا إما محلي أو محلي شريك مع أجنبي ولهذا لا نستطيع أن نخسر فرصة بالاستثمار لأننا نحن بحاجة إلى طاقة ونسبة كبيرة منها التي يجب أن توفر للبلد بأسرع وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق أو سؤال آخر؟.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
السؤال السابع: عدم وجود رؤية واضحة في احتساب سعر إنتاج الكهرباء للشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة على الرغم من اختلاف نوع الوقود علماً أن أحدى المحطات تعمل بالنفط الأسود وليس بالغاز مثل باقي المحطات مما يتطلب مرات صيانة أكثر من المحطة التي تعمل بالنفط الأسود مما يؤثر على السعر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
أن سعر الشراء من الشركات الاستثمارية موحد بالنسبة للمحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي وهو (3,2) سنت للكيلوواط الواحد وفي الدورة المركبة هو (4,7) سنت علماً أن الوزارة طلبت أن يكون سعر شراء وحدة الطاقة العاملة على النفط الأسود مساوي لسعر الشراء للمحطات العاملة بالغاز الطبيعي وذلك لحين توفر الغاز من وزارة النفط في المرحلة القادمة مع العلم أن وزارة النفط لم توفر الغاز اللازم لتشغيل المحطات الغازية الحالية مما دعا الوزارة   وذلك لحين توفر الغاز من وزارة النفط في المرحلة القادمة مع العلم أن وزارة النفط لم توفر الغاز اللازم لتشغيل المحطات الغازية الحالية مما دعانا إلى استخدام النفط الأسود كوقود بديل متاح بالرغم من الكلفة الإضافية المترتبة على ذلك على المستثمر وليس علينا بينما في حالة الاستثمار فان الوزارة لا تتحمل هذه الكلف الإضافية أي أن التعديل لصالح الوزارة وليس العكس، السعر الذي وجدناه في الاستثمار (3,2) سنت للمحطات التي تستخدم الغاز وهذا من صالح المستثمر استخدام الغاز صيانة اقل كفاءة أعلى إنتاج أعلى وعندما لا يوجد غاز ويوجد نفط أسود طلب المستثمرين زيادة السعر ولم نقبل حصل تفاوض ونقاش معهم وقمنا بتثبيت رقم وهو (3,2) سنت رغم تبديل الوقود وهذه ليست مخالفة بل عمل استخدمناه مع الشركات وأقنعناهم ووعدناهم في حال توفر الغاز في البلد الذي لا نعلم متى سوف يتم التحويل إلى الغاز من جانبنا وجانبهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
اعتماد سعر واحد لنفس نوع من المحطات ولنفس الوقود مع اختلاف انه هناك محطات استثمارية جديدة ومحطات قديمة متهالكة نعتقد انه غير صحيح وان هنالك سعر موحد لكلفة الإنتاج والاستثمار عندما يأتي تستثمر المحطة يبدأ من الصفر هنالك فرق وعندما تستثمر محطة جاهزة أو متهالكة أو نصف عمر يختلف الأمر وهناك جدول مقارنة يحدد بأنه نفس المحطات من نفس النوع ومن نفس الوقود هناك فرق في سعر الشراء ويمكن الاطلاع على هذا الجدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
يبدو انه حصل خلط بين موضوعين فنحن لم نتكلم عن المحطات القائمة وهذه الأسعار بالنسبة للمحطات الجديدة التي ينشئها المستثمرين من الصفر نعطيهم أرض موضوع المحطات القائمة أعطاء وتشغيل وصيانة موضوع آخر يختلف لا علاقة لها بهذه الأسعار وبالتأكيد اقل منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
تعليق موجود ويوزع على السادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوزع حسب الطلب.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
السؤال الثامن: تجاوز ومخالفة بإحالة محطتي استثمار إلى شركة (كار) في الرميلة وشط البصرة إذ أن المحطتين تعملان بتكنولوجيا مختلفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الإحالة التي تمت على شركة كار هي جانب المحطة المركبة وان محطتي الرميلة المصنعة من قبل شركة (سيمنس) وشركة البصرة المصنعة من قبل شركة (GE) نعم نؤكد انه مصدرين مختلفة هي محطة غازية موجودة حالياً وتعمل بالدورة البسيطة والاستثمار هو إضافة الدورة المركبة لها حيث تعتمد الدورة المركبة على إضافة معدات استرجاع الحرارة من الغازات العادم الساخنة الخارجة من المحطة بواسطة مبادل حراري بويلير لإنتاج البخار وتمريره على توربين بخاري جديد لإنتاج طاقة إضافية بدون أي زيادة في الوقود علماً أن هذه المعدات الملحقة للدورة المركبة يمكن أن تكون من جهة مصنعة ثالثة ويمكن أن تكون من إحدى هاتين الشركتين وليس بالضرورة أن تكون معدات الدورة المركبة هي من نفس الشركة التي صنعت الوحدات البسيطة وعلاقة الدورة المركبة بالبسيطة فقط تستلم الغازات العادم منها وعلى الرغم من اختلاف الجهة والتكنولوجيا المصنعة وهي (جي أي وسيمنس) ولكن نبدأ تحويل الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة هو نفسه من الناحية الفنية وأساس الاستثمار ولذا لا يوجد تجاوز أو مخالفة لكون المحطتين المصنعتين في الأصل من قبل شركتين مختلفتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أ- السيد وزير قال بأنه صحيح انه المحطتين تعمل بنظامين مختلفتين ووقود مختلفين لكنها لحد الآن نفس الشريك، قطاع الكهرباء هو قطاع تخصصي وكل الشركات العالمية تتخصص في مجال واحد لتوليد الطاقة سواء كانت المحطات تعمل بالغاز أو النفط الأسود الذي هو الديزل ونستغرب أن تقوم وزارة الكهرباء بإحالة محطتين منفصلتين إلى شركة (كار) احدهما تعمل بالغاز والأخرى تعمل بالنفط فإذا كانت الشركات العالمية المتخصصة غير قادرة على تصنيع أنواع مختلفة من المحطات فكيف لشركة (كار) تعمل ذلك وتدير تلك المحطات وتملك الخبرة في التعامل في مجالين مختلفين؟ بما يخص أحدى المحطات المحالة إلى شركة (كار) وهي محطة شط البصرة الغازية شيدت المحطة من قبل شركة (هيونداي إلكتريك الكورية) بعقد وزاري أصولي سابق ودفعت جميع مبالغ تنفيذ العقد من تخصصات الموازنة الاتحادية.
ب- أحالت الوزارة عقد استثمار المحطة إلى شركة (كار) دون إعلان مناقصة بهذا الخصوص أو توجيه دعوة مباشرة إلى الشركات الكفؤة وهو ما يعد مخالفة لشروط تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 قانون الاستثمار أو تعليمات التنفيذ المباشر لسنة 2011 أحالت الوزارة عقد استثمار المحطة إلى شركة (كار) بمبلغ (4,7) دولار للكيلوواط بينما هناك من المستثمرين ما قدم عروضه للوزارة بعرض (4,5) للكيلوواط إعطاء الوزارة للمحطات الجديدة داخلة بالخدمة والدولة دفعت مبالغ انجازها وتشييدها من تخصصات الميزانية الاتحادية بحجة الاستثمار مخالف لشروط الاستثمار المعروفة للجميع بتسليم الأرض للمستثمر وبسقف زمني لا يقل عن (25) سنة وتحمل المستثمر مبالغ التنفيذ والصيانة للفترة المتعاقد عليها وليس العكس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
إخواني اكرر مرة ثانية العلاقة ما بين ما أخذته شركة (كار) انه ستضيف محطة جديدة ملحقة بالمحطة القديمة تأخذ من المحطة القديمة الغازات العادم الدخان الساخن الذي يخرج من المحطة تسخن به الماء تنتج بخار تستطيع أن تستخدمه لإنتاج طاقة مضافة بدون وقود وهذا يسمى الدورة المركبة فلا يوجد علاقة بين المحطة التي سوف تنشئها شركة كار والمحطة الأصلية الموجودة التي هي الدورة البسيطة مباشرة تكنولوجية والعلاقة فقط الغازات العادم، وشركة (سيمنس) وشركة (جي أي) كلاهما يستطيعون أن ينشئوا المحطة المضافة المركبة أو جهة ثالثة يجوز فالمستثمر هو من يختار مع من يتعامل أما كيف أحيل محطات داخلة بالخدمة وتحال للاستثمار؟ المحطة الأصلية البسيطة ليست لها علاقة بهذا الاستثمار فالمحطة الأصلية لنا ونحن نديرها ونحن سوف نعطيها منها للمستثمر الغازات العادم لكي يستخدمها فهو يقيم محطة جديدة بالكامل بماله لكي ينتج كهرباء مضافة وسعرها وهذا العقد كيف تم الإحالة على شركة (كار)؟ نحن عندما أتينا وجدنا ثلاثة عقود محالة من الحكومة السابقة بقرار من مجلس الوزراء أحدها شركة (كار) وشركة (ماس) وشركة (شمار) شركة (كار) محال لها (3000) ميكاواط وترك لنا الخيار أن نختار المكان في الوزارة ونوع الوقود للاتفاق معهم فهو له علينا (3000) ميكاواط متفق عليها ومقرر والذي حصل نحن لدينا هذه المحطة مركبة اتفقنا بان يأخذها وعرضنا هذا الرأي وقرار مجلس الوزراء ولم ندرسها نحن لم تتقدم لنا عروض وقمنا باختيار واحد وأتفقنا مع احد بل هذا قرار قمنا بتنفيذه فالقرار عندما قمنا برفعه إلى لجنة الطاقة وشرحنا لهم كل الحيثيات وقرار مجلس الوزراء وهذا الموضوع ورأينا كوزارة انه نبدأ معه بداية ان نعطيه أول (1000) ميكاواط مركبة لماذا مركبة؟ لأنها لا تستخدم وقود من هنا ونحن كما تعلمون تعاني من الوقود فأردنا أن نبدأ بهذا لكي نوفر طاقة كهربائية بدون أن يترتب على وزارة النفط حمل إضافي في الوقود وكان هذا هو القصة موضوع مقر والسعر وكل شيء ينتهي ونحن جئنا نفذنا وبعدها يجب أن ننفذ معه (2000) ميكاواط الآن يجري التفاوض معه على إنشاء محطة حرارية أيضاً في محطة اليوسفية ولم نتفق معه لحد الآن بعده يطلبنا بموجب القرار (2000) ميكاواط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
من أي جهة القرار؟ المحطة مقرة كما يقول السيد معالي الوزير نحن فقط جئنا نفذنا ورفعنا كتاب مِن مَن مقرة سيادة الوزير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
يوجد قرار من مجلس الوزراء في الحكومة السابقة إحالة ثلاثة مشاريع احدها لشركة (ماس) (3000) ميكاواط والثانية شركة (شمار القابضة) (3000) ميكاواط وشركة (كار) (3000) ميكاواط كل شركة محددة بالنسبة للفقرة التي تخص شركة (كار) يقول على وزارة الكهرباء اختيار المكان ونوع الوقود والخيار أين؟ لذا نحن عندما أتينا في نفس الوقت هو معرف المركبة لفلان فهذه مركبة وهذه بسيطة والتي معرفة بالكامل وطبعاً كانت له مشكلة مع وزارة النفط أيضاً هي شركة (كار) مكتوب بالقرار بشرط أن يتم حسم موضوع الإشكال الذي موجود بين الشركة ووزارة النفط وحسم الموضوع عندما أتينا وجلب لنا كتاب خالص من وزارة النفط ولا يوجد لديه أي إشكال آخر فالمشكلة الذي كانت لديه انتهت وبالنتيجة انتهى الموضوع وأصبحت عملية إجرائية تنفيذ ما تم إقراره سابقاً بقرار مجلس الوزراء وطبعاً أكيد مجلس الوزراء بموجب توصية من لجنة الطاقة السابقة ومن الوزارة السابقة وعندما أتينا وجدنا أن الموضوع منتهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
يقول السيد معالي الوزير انه عندما جاء وجد الموضوع منتهي فهل هو مقتنع بهذا العقد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
نعم مقتنع به جداً لأنه عقد ينفع الكهرباء في إنتاج الطاقة الكهربائية من دون وقود أما علاقته بالدورة البسيطة فهذا ليس له علاقة فالدورة البسيطة ملك للوزارة وسوف نجد حل للإشكالات التي قد تحصل بالالتزامات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق هل تكتفي؟. السؤال التاسع والأخير واطلب استدعاء السادة والسيدات أعضاء المجلس لتقييم ما حصل.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
السؤال التاسع: سوء الإدارة والتخطيط وعدم وجود رؤيا واضحة في إدارة ملف الكهرباء في البلد بصورة عامة بما انعكس سلباً على إدارة الوزارة في توفير الخدمات للمواطنين في كافة المجالات فضلاً عن عدم وجود آلية ورؤية في الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء وعدم اختيار شركات عالمية رصينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أن هذا السؤال هو سؤال مهم جداً وشامل لعديد من الجوانب ولهذا للإجابة عليه سوف يتم تجزئة الجواب إلى عدة أسئلة وهي:-
أولاً: سوء الإدارة.
ثانياً: سوء التخطيط.
ثالثاً: عدم وجود رؤية واضحة.
رابعاً: تردي في خدمة المواطنين.
خامساً: عدم وجود آلية ورؤية في اختيار الشركات المستثمرة.
سادساً: عدم اختيار شركات عالمية رصينة.
أن هذا السؤال في الجلسة يعتبر صلب موضوع واقع الكهرباء في العراق ولهذا أرجو من حضرتكم إتاحة الفرصة الكاملة للإجابة على هذا السؤال لتتضح الفكرة بالكامل لحضرتكم وللشعب العراقي وكل ما سوف يتم عرضه الآن موجود بكامل التفاصيل يضمن المرفقات وهي تشرح واقع المنظومة الكهربائية الحالية والخطة الإستراتيجية لعام 2018 وخطة عام 2016 وخطة النقل والتوزيع لعام 2018.
في البداية سوف نجيب عن الرؤية التي وضعت لإدارة الوزارة وحل المشاكل وللوصول إلى ذلك يجب تشخيص وعرض المشاكل والتحديات الرئيسية التي تعوق عمل وزارة الكهرباء فلقد تم استلامنا للوزارة قبل أقل من عام حيث كان معدل الإنتاج يومها (10850) ميكاواط وهي محملة بمشاكل فنية وإدارية وسوء تخطيط علماً أن خطط الوزارة كانت مرسومة لإنتاج بحدود (16000) ميكاواط في ذلك الحين عليه كانت هناك دراسة أعدت في نهاية عام 2010 بشركة استشارية اسمها (بارسنس) التي كانت تتوقع نمو الأحمال في العراق وكانت تتوقع وصول الإنتاج إلى ما يقرب (16000) ميكاواط عام 2014 والواقع المطلوب كان (18000) ميكاواط واليوم في صيف عام 2015 وصل الطلب إلى ما يقرب (21000) ميكاواط إذا ما تم تحرير المناطق المغتصبة من تنظيم داعش الإرهابي، وبالرغم من هذا التفاوت في التنبؤات حول الأحمال المطلوبة، إلا أن الخطة التي تم تقديمها من قبل شركة (بارسنس) تضمن جميع الجوانب التي كانت من المفترض تغطيتها لتلبية الاحتياج الكلي من الطاقة سواء إنتاج أو نقل أو توزيع ولكن الإدارات السابقة لم تعتمدها بشكل جدي وفعال ولم تأخذها بنظر الاعتبار وتم مغادرتها وركز الجميع على الإنتاج بشكل شبه حصري وبالمقابل لم تولي شبكات النقل والتوزيع الاهتمام اللازم.
– السيد قاسم محمد الفهداوي (وزير الكهرباء):-
وهذا ناتج عن سوء التخطيط والإدارة وأن أسوء مثال على ذلك هو محدودية تزويد العاصمة بغداد بالطاقة الكهربائية التي لا يمكن أن تتجاوز (3500) ميكاواط حتى إذا توفرت الطاقة الإنتاجية بسبب عجز شبكة التوزيع ومثال ذلك أنجزت بعض المحطات التوليدية التي لم يكن حينها توفر لنقل طاقتها من المحطة إلى المدن بسبب عدم توفر الخطوط والمحطات التحويلية اللازمة لذلك ويعود ذلك أيضاً إلى سوء التخطيط حيث كان المفروض أن تنجز هذه الخطوط بالتوازي مع إنتاج المحطات والتي كما لاحظنا غياب التنسيق بين الدوائر والمديريات في الوزارة بشكل عام وعدم تفعيل دائرة التخطيط والمتابعة مما أثر سلباً على إنجاز الخطط.
كنا شخصنا وجود تضخم كبير في كادر الوزارة وعدم توازنه في الفعاليات، يوجد (104) ألف منتسب للوزارة نحن نحتاج إلى (60) ألف منتسب والكادر الآخر موزع بطريقة مجبرين عليها وموجود في البصرة وفي بغداد وفي محافظات يوجد نقص.
بعض المواقع غياب الأنظمة وسوء الإدارة كما أن إنعدام التنسيق بين وزارات الدولة، مثلاً التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط والبلديات، الحقيقة إخوان ليس فقط مشكلة الوقود هناك مشكلة أراضي للمحطات، الأراضي أحياناً تحتاج إلى سنتين للحصول على الأرض.
الآن لدينا مشكلة أمنية أيضاً مع وزارة الدفاع والداخلية، هناك بعض الخطوط تتعرض يومياً للهجمات.
نوعية الوقود الداخل للمحطات لم تؤخذ بالإعتبار، تم تحميل البلد بمحطات تعمل على الغاز ولا يوجد لدينا غاز. قلة التخصيصات المالية هي احد التحديات التي تم إطلاقها عام 2015 والتي كانت لا تزيد عن (6%) من إحتياج الوزارة، والوزارة كانت ولا تزال مثقلة بالديون.
فيما يخص السؤال عن الخطط ولأجل معالجة المشاكل وتذليل المعوقات باشرنا بوضع رؤية مبنية على تقييم واقعي للمنظومة، أول شيء عملناه هو عمل تقييم لواقع حال المنظومة الموجودة والآن سلمنا نسخة منه.
الموضوع الثاني، عملنا خطة لعام 2016 ماذا نستطيع أن نفعل إذا توفرت الشروط وقدمناها أيضاً وموجودة أمامكم خطة وعملنا خطة للقضاء على مشكلة الكهرباء في عام 2018 بكامل إحتياجاتها وموجودة أيضاً الخطة مع مستلزماتها.
فلهذا الوزارة قامت بإعداد خطط سريعة وقصيرة لمعالجة إختناقات العام القادم وخصوصاً في بغداد وكذلك القضاء على المشكلة إجمالاً ولكن كل هذا يحتاج إلى تظافر الجهود في الدولة كلها وليست الوزارة.
السياسات، بادرنا رغم كل الظروف وكل المشاكل الوزارة قامت بأفعال بالإمكانيات المتاحة لها، مثلاً بعض الخطوط التي كانت متأخرة مثل خطوط النقل والتي كانت تعيق عملية النقل تم تنفيذ بعضها بالجهود الذاتية من خلال فرق تم تشكيلها في المديريات قامت بالعمل بدون كلف.
أدوات إحتياطية، كانت غير موجودة لدينا سعينا إلى تصنيع الكثير من الأدوات الإحتياطية في داخل البلد، قيمة الأدوات الإحتياطية مثلاً التي يقدر تصنيعها داخل البلد دفعنا عليها (46) مليار دينار، بينما في العام الماضي كنا قد إشتريناها بـــ (84) مليار دينار، ذات الكمية من المواد بينما صنعناها محلياً وبقيمة أقل والتي أعطتنا سرعة في التجهيز وتشغيل الصناعة الوطنية وتحريك الإقتصاد المحلي.
تأهيل الشركات المستثمرة والحقيقة لدينا آلية للتأهيل، لدينا خطوات يجب أن تمر بها الشركة المستثمرة من (أ) إلى (ي) وهذه تأخذ وقت طويل وتوجد عندنا شركة والتي تحدثنا عنها قبل قليل، الشركة البريطانية والتي هي ستيفنسن هاروب والتي هي تؤكد وتدقق على الشركات في المصارف الأجنبية تعطينا عليها تقييم إضافةً إلى جملة أمور تقيمية محلية وممكن أن نطلعكم عليها هذه الآلية.
الشركات المستثمرة هي شركات صاحبة رؤوس الأموال ولا تنفذ الأعمال بذاتها بل تتعاقد أي أن الشركات ليست بالضرورة كلها عندما يكون هناك شخص مستثمر لديه أموال ويريد أن يستثمر ويأتي بشركة شريكة معه صاحبة إختصاص نقبل ومقبول هذا الحال.
الوقود الذي نركز عليه نحن الآن والذي عليه مشاكل كثيرة ويوجد علينا ضغطاً هائل من الشركات للتحول إلى الغاز هو وقود النفط الأسود والسبب لأن هذا الوقود متوفر لدينا وليس غير ذلك.
سيادة الرئيس العفو، ممكن إضافة كلمتين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– السيد قاسم محمد الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الآن يوجد جدول معروض أمامكم، يعرض لكم تأريخ 16/8/2015 مقارنة بين 16/8/2015 و 16/8/2014 الإنتاج كان في العام الماضي (10,500) ميكاواط وفي ذات التأريخ الذي يقابله في 2015 (13,400) ميكاواط، أي ان الإضافة أصبحت بحدود (3000) ميكاواط تم إدخالها للشبكة وتوزيعها للمواطنين وبهذا حصل تحسن في أداء للمنظومة عندما وصلنا الوقود، شكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إبتداءً عندما نتكلم عن سوء الإدارة والتخطيط وعدم وجود رؤية واضحة، نحن لا نتكلم فقط عن الفترة التي فيها السيد وزير الكهرباء الحالي وإنما نتكلم عن سوء الإدارة والتخطيط وعدم وجود رؤية واضحة منذ عام 2003 و إلى هذه اللحظة والمبالغ الكبيرة التي أُنفِقَت وقسم من الوزراء السابقين ورؤساء لجان الطاقة كانوا يمنوننا في عام 2012 و 2013 بأننا سوف نقوم بتصدير الكهرباء.
هذا ما نقوله بأن وزارة الكهرباء، بالتأكيد أي رئيس مؤسسة أو وزير عندما يأتي ويستلم المؤسسة هو سوف يكون إستمرار لهؤلاء الوزراء وهذا لا يعني أننا نحمل كل فقط الوزراء السابقين ولكن علينا ماذا فعلنا؟
معالي الوزير قال بأن الشهر الثامن 2014 إلى الشهر الثامن 2015 تحسنت الكهرباء وتمت إضافة (3000) ميكاواط وكسر، الرقم الذي قاله بالتأكيد هذه أيضاً مشاريع كانت من الحكومة السابقة وربما أنجزت في هذه الفترة، الرؤية غير واضحة والدليل الناس المتظاهرين أول خروجهم خرجوا على خدمة الكهرباء والكهرباء غير موجودة وإذا موجودة فهي لا تمثل الحد الأدنى من الطموح للبلد رغم صرف هذه المبالغ الكبيرة جداً وبالتأكيد لا يتحملها ويتحملها الكادر المتقدم في الوزارة على جميع المراحل مع الوزراء السابقين وأيضاً يتحمل معالي الوزير جزء من هذه التركة أو من العمل الذي يقوم به، لكننا في مجال الإستثمار هذه بالنسبة  للرؤية الواضحة وعدم وجود رؤية واضحة وتخطيط لعمل وزارة الكهرباء.
هناك مجموعة ملاحظات يمكن الآن أن نتكلم عنها وهي ملاحظات مرفوعة من وزارة الكهرباء في موضوع عقود الإستثمار وهي مثلاً عقود لإحدى الشركات وأثناء الكلام سوف يعلم معالي الوزير من هي؟
إشارة إلى الدعوة المباشرة ذات العدد 6/2015 والعدد 11/2015 والمتضمنة إجراء التأهيل والصيانة والتشغيل لمواقع (STX) ومواقع هيونداي ومواقع وارتزلا و مان، نود أن نبين ما يلي:-
تمت دراسة عروض الشركات المشاركة في الدعوات أعلاه ووجد أن المناقصة قد إنحصرت بين شركتي (STX) المصنعة للديزلات والمنفذة لوحدات مشاريع مواقع شرق كربلاء وشرق الديوانية وشمال الديوانية وشركة الديار والتي جاءت بالمرتبة الثانية بعد شركة(STX)  لكلا الدعوتين وحدات مان في الدعوة 11/2015 هي محطتي السماوة حالياً بعهدة شركة أندونيسية ومحطة ديزلات حديثة والتي هي خارج السيطرة، تمت الإحالة على شركة الديار وحسب عرضهم الفني بالوصول إلى (90%) من الحمل بعد (180) يوم من موعد تفعيل العقد، علماً بأن كافة أنواع الديزلات الموجودة تعمل بمبدأ منحنى (iso) وقد كان تشغيل الوحدات في أحسن الظروف وفي أبرد أيام الشتاء لم يتجاوز (75%) من الحمل.
تمت المفاضلة أيضاً لصالح شركة الديار لأنهم قدموا مبادرات وهي بناء ورش مركزية لتصليح الشواحن التوربينية وتصليح المحركات وتحمل أكبر عدد من رواتب الموظفين وإضافة منظومة لمعالجة الغاز العادم وبناء مراكز لتدريب الكوادر في كل محطة وبناء مراكز ترفيهية ومعدات لإنتاج الماء المعالج والمستخدم في منظومات التبريد والتأهيل للعاملين والمعدات، وهذه مبادرات لمدة (5) سنوات.
تم رفع الأوليات إلى لجنة الطاقة وجاءت الموافقة على الإحالة لشركة الديار بالقرارين(3) و (4) وبتأريخ 11/5/2015 على أن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد وعلى أن يتم تقديم كفالة حسن الأداء (5%) من قيمة العقد وطيلة مدة العقد وكفالة أخرى (5%) من قيمة العقد نافذة لمدة (90) يوم من تاريخ توقيع العقد وفي حالة إخلال الشركة وعدم الوصول إلى الطاقة المطلوبة يتم مصادرة الكفالة وإلغاء العقد.
أن الكفالة الثانية لم تكن ذات أهمية لأن بدايتها سوف تكون من تأريخ توقيع العقد وليس من تأريخ الموعد الفعلي لبداية العقد وهو (45) يوماً وبعد توقيع العقد أي أن الطاقة المطلوبة تحقيقها من شركة الديار خلال فترة الكفالة سوف تكون (67%) فقط وليست (90%) كما قصدته لجنة الطاقة وعليه يجب أن تكون الكفالة لمدة (180) يوم حتى نضمن إلتزام التعاقد.
تم تسليم شركة الديار كل مخازن (وهنا عدم وجود الرؤية الواضحة) كل مخازن المحطات وتحتوي على أعداد كبيرة من براميل زيت المحركات مثلاً (7941) برميل بقيمة تقريبية (5,500,000) دولار فقط لمواقع محطة علي سبع والكاظمية والدورة والشهيد عبد العباس عدا قيم باقي المواد المخزنية المستلمة، لا يمكن تسليم مخازن المحطات لشركة تمت دعوتها للإشتراك بمناقصة تشغيل وصيانة المحطات ومن إلتزامات الشركة أن تجهز هذه المواد لا أن تدفع لها وكأن الوزارة قد سلمته قرضاً دون فائدة وهذا مخالف لكل التعليمات في تنفيذ العقود وعليه فأن الشركة ملزمة بتقديم كفالة مصرفية بقيمة المواد المستلمة من المخازن يسترجعها بعد أن يعيد المواد إلى المخازن في نهاية العقد أو في حالة إنهاء العقد لعدم تحقق إلتزاماته التعاقدية، علماً أن العقد النهائي إلى هذه اللحظة لم يوقع.
أستثنى العقد المبرم مع شركة الديار المحركات ذات الأعطال الرئيسية، أي هي شركة تأهيل وصيانة، إستثنى العقد المبرم مع شركة الديار المحركات ذات الأعطال الرئيسية من جدول التأهيل ولم تذكر بوضوح متى سوف يتم تأهيلها؟
توجد إختلافات بين كتابي الإحالة المرقمين (34695) و (34696) في 20/5/2015 للدعوتين أعلاه والعقد المبرم مع شركة الديار حيث لم يتضمن العقد المبادرات المقدمة في عرض الشركة والمذكور في كتاب الإحالة في الفقرات (3) و (15) والتي قيمتها بحدود (30) مليون دولار والتي على أساسها تمت المفاضلة لشركة الديار وهي بالمرتبة الثانية بعد (STX) أي ان هذا العقد عندما رسى على شركة الديار كانت مقدمة مجموعة من المبادرات وعلى هذا الأساس تمت مفاضلتها على شركة (STX) وفي الكتاب الثاني عندما وقعت العقد لم يتطرق إلى هذه المبادرات وهذه المبادرات مبالغ كبيرة وهي (30) مليون دولار.
سوف تقوم شركة الديار بنقل (17) توربوا جنجر إلى أربيل لتأهيلها ولا يوجد ضمان بإعادتها أو التأمين عليها علماً أن العقد أيضاً أؤكد بأن العقد لم يتم التوقيع النهائي عليه.
أربع وحدات في محطة سامراء هي تحت تأهيل الشركة المصنعة لهذه المحطات وسوف ينتهي تأهيلها قريباً وسوف تسلم إلى شركة الديار لتشغيلها وإعتبارها مؤهلة من قبلهم وسوف تعامل كغيرها من الوحدات غير المؤهلة وهذا الأمر ذاته في موقع (STX) حيث أكملت الشركة المصنعة تأهيل قسم من الوحدات وسوف تسلم إلى الديار بشكل غريب ومستنكر، أي هم وظيفتهم يأهلون ونحن أساساً أعطيناها لشركات تعمل على التأهيل ويأتي ليستلمها جاهزة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم محمد الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة بالنسبة لهذا العقد لشركة الديار لم يكن من ضمن الأسئلة ولكن سوف أجيب على الذاكرة على هذا السؤال.
الفقرة الأولى: قبل هذا الموضوع التخطيط كان مفقود، نعم التخطيط كان مفقود في الوزارة، أؤكد ذلك.
الإخفاقات منذ 2003 إلى الآن، نعم هناك إخفاقات وهناك مشاكل وهناك تحديات ولكن علينا أن نتعامل معها وأستلمنا واقع هكذا والناس تريد كهرباء والكهرباء مريضة فيجب أن نتعامل معها ولا أن نذكر الماضي فقط.
عقد (STX)، الحقيقة هذه البيانات أنا سجلتها، فقط أعطيكم نقطة واحدة، آتيكم بأوليات إحالة هذا العطاء، إخواني كنا في الوزارة جاءنا عرض من شركة (STX) لتجهيز أدوات إحتياطية بمبلغ (81) مليون دولار ولأنه ليس لدينا مال أردنا أن نجزئه نعمل منه (3) مليون و (4) مليون إذا أقل أيضاً مهم، فلم يحصل وكان هناك إصرار على أن يكون هذا العقد كله بـــ (81) مليون دولار، عدت لأسأل سؤال للجنة العقود المركزية قلت أريد منك أن تعطوني كم أنفقنا في عام 2014 على هذه المحطات؟ كل المصاريف بما فيها الأيدي العاملة والرواتب عدا الوقود وأخرجوا لي كم أنتجنا من الكيلوواط بها إجمالاً، فخرجنا برقمين قسمنا وكانت كلفة الكيلوواط علينا (12,02) سنت، نحن نشتري من إيران الكيلوواط الواحد بــ (10) سنت وننتجه بــ(12,02) سنت، إذن توجد قصة، يوجد خلل بالموضوع، طلبنا أن نعمل مناقصة تأتي شركة نقول هذه الشركة تأتي لتشغل وعليها الصيانة وعليها وتتحمل (80%) من رواتب الكادر و (20%) تعيدهم إلينا للوزارة نجد لهم مكان آخر لها حق الإختيار لكي لا يتم إبتزاز الشركة من قبل الكادر الذي لا يريد أن يعمل، وبدأنا والشركة بدأت واجهنا مقاومة شرسة بعد أن فتحنا العطاءات أحيل على هذه الشركة بــ (2,02) أي الفرق (10) سنت أي أن هذا الفرق إذا تحسبوه على مدى سنة كاملة يقترب من مليار دولار الفرق، (2,02) الشركة تأخذ وكل المصاريف عليها ونحن  بجهدنا ندفع (12,02) ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك فساد واضح، قاومناه وجئنا لننفذ الموضوع واجهنا مثلما ذكرت لكم مقاومة شرسة، هذه الشركة تقدمت حالها حال غيرها (STX) طبعاً الفساد أنا لدي شك وليس يقين بشركة (STX) هي وراء الفساد لأن (STX) أتفق معها كنت في وقتها منذ أن تحدثنا عن (81) مليون دولار أردت منهم فقط الأدوات الإحتياطية التي هي بـــ (6) مليون ويتركون الباقي من الأيدي العاملة لأن لديهم خبراء يأتون وكمب وقلت لهم أننا لا نحتاج هذا لدينا كادر فقط الــ (6)، يوافقون ويخرجون من عدنا ويعودون ثاني يوم غير موافقين، هكذا كانت الحالة وأحكيها لكم وأنتم ممثلي الشعب وأمام الشعب، يعودون لي بعد يوم ويقولون لا رفضنا ولثلاثة مرات أتفق معهم وينقضون فالــ (STX) جزء من هذا.
الفقرة الثانية: المحركات هذه، إخوان هذه ليست فقط (STX) تصنع الأدوات الإحتياطية لها، محركات عادية وثانياً الإحالة تمت إجمالاً أي الآن جزء من الإحالة المحطات الموجودة في الفلوجة والرمادي يجب عليهم ان يقوموا بصيانتها أياً كان وضعها، أي بعد التحرير.
وهناك محطات متقدمة وأصبحت الإحالة مكور أي شيء يرفع شيء.
بالنسبة لـــ (90%) هذا شرط، بصراحة أنا إستغربت كيف الشركة قبلت؟ نحن أردنا (80%) هم قبلوا بــ (90%) وإذا هم الذين قبلوا بالــ (90%) هل أقول لهم لا أريد (80%)؟ أو أريد أن تكون (65%) لا يجوز وهو الذي قبل بالــ (90%) وحقق كفاءة وإذا لم يحقق وضعنا شرط عليه يأتي بمحطات جديدة يكمل الطاقة نطالبه ونقطع منها.
بالنسبة لتسليم هذه الشركة، نعم أنا مع هذا الرأي يجب أن يكون عليهم كفالة ولكن ليس لدي أوليات في الحقيقة.
يجب تضمين المبادرات، نعم المبادرات يجب أن تضمن وسوف أدقق بهذا الموضوع، المبادرات التي قدمتها الشركة كانت أحد أسباب الإحالة لهذه الشركة، أؤكد هذا الكلام دقيق (100%) ويجب الإلتزام بها.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
السيد معالي وزير الكهرباء يقول أنا إستغربت ان تعطي (90%) بالتأكيد الذي يريد عمل ويريد أرباح فسوف يعطيك (يسوي الشط مرق والزور خواشيك) ولكن في النهاية لا ينفذ ونحن كمؤسسة كهرباء وهذه الإخفاقات التي فيها ليس أي نحن ليس لدينا حقل تجارب بخصوص الشركات التي تستطيع أو التي لا تستطيع، أنا أعتقد بأنه كان بالأحرى ان لا نوافق على هذا الإتفاق.
الشيء الآخر معالي الوزير أكد بأن المبادرات أي ألزمت شركة الديار ولنقول لم تنفذها إضافةً إلى الشركة لم يجيبني معالي الوزير على المحطات أو الوحدات التي هي أساساً هي مؤهلة ضمن هذه المواقع وشركة الديار تأتي لتستخدمها أو تأتي لتستلمها وهي مؤهلة كاملة وهي تحسب على أنها هي التي أهلتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم محمد الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة:-
أولاً: بالنسبة للمحطات قلت قسم من المحطات في وضع جيد وقسم من المحطات في وضع سيء وكان العقد هو إجمالي للكل.
ثانياً: بالنسبة للمبادرات يفترض أن تكون موجودة في العقد وأنا غير متأكد من هذا الكلام وسوف أدقق على ذلك وأنا أيدت هذا الكلام والمبادرات كانت سبب للإحالة، إذا كانت مرفوعة من العقد فهذا خلل سوف أدققها، لم أقل غير موجودة ربما تكون على الأغلب موجودة لأنها كانت مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إجمالي هذا السؤال عدم وجود رؤية وتخطيط، أي واضح هو عدم وجود الرؤية والتخطيط والأمور تقاس بنتائجها النهائية فأكثر من مرة بالإستضافة والآن تكلم معالي الوزير بأن هناك فائض مثلاً من الموظفين وهذه أيضاً أعباء إضافية على الدولة، أي لم يكن هناك خطة في الإستفادة من هؤلاء الموظفين في وزارة الكهرباء وفي عقود الإستثمار وهم أيضاً لديهم خبرات وحتى في العقود الإستشارية أو شركات الرقابة بدل ما نأتي بأناس آخرين ضمن شركات الإستثمار ونأتي نوظفهم في هذه المحطات أو في هذا العمل ممكن أن نستفيد من هذه الخبرات والتي خسرت عليها الدولة الكثير أولاً لتقليل الفائض المالي نتيجة الكلام بأننا محتاجين لــ (60) ألف موظف والأعداد تعبر الــ(100) ألف هؤلاء ممكن كان الإستفادة منهم لو كانت هناك رؤية وتخطيط واضح لبناء الكهرباء في العراق من عام 2003 إلى هذه اللحظة لكانت الإستفادة من هذه الخبرات أثناء العقود الإستثمارية وأي عقود أخرى مع الشركات التي تأتي للإستفادة من الأيدي العاملة وعدم جلب أيدي عاملة من الخارج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد قاسم محمد الفهداوي (وزير الكهرباء):-
نعم، هذا صحيح هذا الكلام ونحن باشرنا بهذا الموضوع بدليل قبل قليل ذكرت لكم نحن قسم من هؤلاء الناس شكلنا منهم فرق يمدون خطوط نقل الضغط الفائق ونفذنا مع عدد من الخطوط بهؤلاء ولدينا الآن فرق لمواجهة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها الخطوط وتنفيذها بسرعة والآن لدينا مجموعة في بغداد وفي الفرات الأوسط من هؤلاء أيضاً نستخدمهم لأغراض الوزارة.
يوجد موضوع ذُكر ونسيت أن أعلق عليه أنه الإضافة التي حصلت في الطاقة الكهربائية والتي قيمتها (3000) ميكاواط كانت لمشاريع قديمة ولهذا أنتم إستلمتوها، لا، كانت لمشاريع نائمة ولمشاريع متلكئة ونحن عملنا بكل الأرقام التي أضيفت كان مقرر أن تنجز الشهر (12) والشهر (1) ولدينا وموجود الآن في هذا التقرير أمامكم هذه الــ (3000) ميكاواط من أين أتت؟ كلها كانت يجب أن تنجز الشهر (1) والشهر (12) من هذا العام حركناها إلى 15/6 إلى 30/6 وحققناها وأضفناها إلى الشبكة الكهربائية، إذن هو جهدنا وليس جهد غيرنا، نعم المشاريع قديمة ووقعتها الوزارات السابقة ولكن كانت متلكئة ومتأخرة، بالجهد وبالضغط وبالرؤية وبالتخطيط وبالمتابعة إستطعنا أن نقدمها ونحققها للمواطن في الصيف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
في نهاية الإستجواب أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس مجلس النواب والسادة نواب رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة النواب والشكر موصول للسيد معالي وزير الكهرباء لحضوره هذا الإستجواب، وإستناداً للمادة (61) ثامناً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا شأن يتعلق برئاسة المجلس.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أعتذر إذا كان هذا الشأن يتعلق بالرئاسة، فشكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
الآن وإعتماداً على النظام الداخلي وقبل أن نأتي إلى المادة (61) من النظام الداخلي وأيضاً المادة (61) الفقرة (أ) ثامناً من الدستور العراقي، قبل أن نبدأ بإعمال هذين النصين، لا يسعنا إلا أن نتقدم مرة أخرى لهذه الممارسة الديموقراطية إلى المستجوِب والمستَجوَب بما قدموه من إستفسارات وأسئلة وبما إستمع إليه المجلس من أجوبة بهذا الخصوص.
المادة (61) من النظام الداخلي، إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية وبخلافه يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة بالمستَجوَب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي نتوجه بالسؤال إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس عن مدى قناعتهم بالأجوبة التي تقدم بها السيد الوزير، بالأجوبة التي تقدم بها السيد المستجوَب وأطلب التصويت من قبل.
مرة أخرى أوضح الأمر، توجد مرحلتين:-
المرحلة الأولى: تتعلق بمدى القناعة بما تم طرحه الآن.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة لاحقة تتوقف على نتيجة قناعة المجلس.
إذا كان الجواب بعدم قناعة المجلس فهنا يمكن سلوك إحدى الطرق لعملية سحب الثقة على أن تكون خلال الفترة التي حددها الدستور وهي لا تقل عن سبعة أيام، وهذه المسألة لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من (50) عضواً إثر مناقشة إستجواب موجه إليه ولا يصدّر المجلس قراره في الطلب إلا بعد (7) أيام في الأقل من تاريخ تقديمه بهذا الإطار.
الآن فقط ننتهي من هذه العملية بالتصويت من قبل المجلس في الإجابة على السؤال المطروح الآتي:-
مدى قناعة السيدات والسادة أعضاء المجلس بالأجوبة التي تقدم بها المستَجوَب ويكون ذلك.
فقط نستمع نقاط النظام التي تتعلق بهذا الجانب، السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
الفقرة (أ) من البند ثامناً، من المادة (61) صريحة وواضحة، قالت، إثر إستجواب، أما القناعة فهي شيء كامن بالنفس، أي أنه إذا تولدت قناعة إثر إستجواب لأي من أعضاء المجلس جمع (50) توقيع وتقديم هذا الطلب لرئاسة المجلس للبت به قبل (7) أيام، إقرأ البند ثامناً الفقرة (أ) وهذا الطلب للمجلس أن يبت به خلال (7) أيام أي لا يجوز عرضه لسحب الثقة إلا بعد (7) أيام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا اذكر الآن عملية سحب الثقة، عملية سحب الثقة لها ضوابط وشروط أخرى، لذا أنا لا أتحدث عن سحب الثقة، أتحدث عن جزئية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كيف التصويت على القناعة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القناعة فقط.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالتأكيد أنا أود فقط ملاحظة توضيحية حول ما تفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية، أنا إعتمادي على المادتين (61) و (63) من النظام الداخلي، قضية سحب الثقة بعد الإستجواب لأنه لا يوجد بين الإستجواب وسحب الثقة شيءً آخر، قضية الإستجواب إنتهت والآن لدى الجميع بعد عملية الإستجواب تولدت قناعات بالإيجاب أو النفي وبعد ذلك لا يتم التحقيق أو التفحص في هذه القناعة إلا من خلال التوقيع بعد ذلك من خلال (7) أيام، أي بعد إنتهاء الإستجواب لربما يلجأ السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب من خلال الإجراءات حسب النظام الداخلي أن يقوموا بجمع (50) توقيعاً بعد ذلك فلو تم جمع التواقيع بــ (50) عضواً من مجلس النواب ويتم عرض هذا الموضوع لسحب الثقة أو غيرها حسب المادتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. يعني نقاط النظام نقف عندها.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
الطلب الموقع من (50) عضو الذي يطلب طرح الثقة مترتب على مناقشة الإستجواب، هذا صحيح، والمناقشة ليس شرط أن ترجئ بعد (7) أيام يستطيع مجلس النواب الآن بعد أن يغادر مثلاً السيد الوزير يناقش الأسئلة والأجوبة ويرى هل إقتنع؟ أم لم يقتنع؟ بعد ذلك عندما يقدم الطلب من (50) عضو ننتظر (7) أيام حتى نصوت عن قناعتنا بالإستجواب أو عدم قناعتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد الحديث ليس عن سحب الثقة، مرة أخرى، الحديث بالمادة التي تقول إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية، بمعنى نحتاج إلى معيار لمعرفة قناعة المجلس بوجهة نظر المستجوب وهذا المعيار يكون بالتصويت لمعرفة القناعة هل أنها موجودة؟ أم غير موجودة؟
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
الجانب الأول: موضوع التصويت أمام السيد المستجوب لا يجوز، لأن القناعات سوف تتأثر.
الجانب الثاني: المادة (48) من النظام الداخلي كانت واضحة وصريحة، لا يجوز أن يتضمن الإستجواب أموراً تخالف الدستور أو القانون.
ومنه انتقل إلى المادة (18) من الدستور، خامساً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحق لشخص من السادة النواب أن يعقب على الأسئلة التي تم طرحها.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
لا يا سيدي، هناك وثيقة قدمت مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الوثيقة لا علاقة للسادة النواب.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
المادة (18) خامساً، واضحة من الدستور تقول، المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية عادلة.
هذه الوثيقة التي تقدم بها السيد المستجوب لأعضاء مجلس النواب وهي موجهة إلى وزارة الكهرباء وفيه الموظف الإستشاري رئيس الخبراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، البحث في الآلية كان ينبغي على المستجوب أن يسأل هذا السؤال ويجري النقاش بصدده.
الآن، فقط نقاط النظام تتعلق بما يجب على المجلس أن يتخذه الآن.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، السيد النائب المستجوب أعتقد انه أكثر من إطلع على حيثيات الإستجواب وأطلع على تفاصيل، عمله كعمل اللجان التي بعد أن تعمل أو تؤدي واجبها تصدر توصيات، نريد أن نسمع السيد المستجوب ما هي توصياته وما هي وجهة نظره بالإستجواب، موقفه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا لم يوجب النظام الداخلي ذلك.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
الفقرة سابعاً من المادة (61) من الدستور العراقي، نص واضح وصريح وأنا أعتقد لا داعي لتجاوزه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
الفقرة سابعاً من المادة (61) من الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد (7) أيام في الأقل من تقديمه وبالتالي اليوم يجب بالنص الدستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (61)؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
المادة (61) الفقرة سابعاً (ج) دستور جمهورية العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة.
المادة (61) الفقرة سابعاً (ج).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
نعم.
لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد (7) أيام في الأقل من تقديمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتهت الــ (7) أيام، قدم الإستجواب من يوم 18/8 والآن إنتهت فترة الــ (7) أيام وجرت عملية المناقشة في الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً مواضيع غير معادة؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
إن شاء الله.
سيادة الرئيس، المادة (61) إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بخلافه يجوز أن يؤدي إلى سحب الثقة بالمستجوب وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي التي تلحقها المادة (63) التي تقول بعد (7) أيام من تأريخ تقديمه.
سيادة الرئيس، فقط الملاحظة التي أريد ان أوضحها، نحن ليس الإستجواب الأول هذا، في الدورة الأولى كانت مجموعة إستجوابات وفي الدورة الثانية كانت توجد مجموعة إستجوابات واليوم لدينا إستجواب، إذن توجد سوابق سابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي السوابق؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السوابق أنه وجهة النظر، عدم الإقتناع تترجم من خلال الــ (50) الذين يوقعون والتصويت في ما بعد ولا يوجد ترجمة للقناعة فورية، القناعة تأتي من خلال إما التوقيع الــ (50) أو التصويت بعد أسبوع، لم يحصل سابقاً أن صوت في ذات يوم الإستجواب على قناعة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، نحن ليس لدينا نظام سوابق، لدينا نص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، المادة (61) واضحة والمادة (63) التي تلحقها وأيضاً المادة (61) (ج) من الدستور كلها تشير إلى المناقشة وبعد المناقشة كل المواد تشير إلى المناقشة وقناعة، القناعة تتولد أولاً، لدى مجلس النواب، ولكن الشيء الذي نريده هي هذه القناعة مرات نصوت عليها باليوم ذاته وأحياناً لا نصوت مثل ما تفضل الدكتور عمار أنه ممكن غداً أو بعد يوم غد عندما تتولد لدينا قناعة لدى مجلس النواب، قناعة بالتصويت من حيث أن الإستجواب كان صحيح وأن الأجوبة التي قدمها المستجوِب هي كانت وافية وغير قابلة للمرحلة الثانية التي هي سحب الثقة فنحن المادة (61) واضحة والمادة (63) أيضاً واضحة والمادة (61) (ج) من الدستور أيضاً واضحة فممكن حضرتك اليوم نصوت أو ممكن غداً أو بعد غد.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
أعتقد بموجب المادة (61) من النظام الداخلي إنتهت المناقشة والإستجواب وهذا أصل المسألة، فإذا تكون لدى (50) عضواً قناعة بأن الأجوبة غير مقنعة ننتقل إلى تنفيذ المادة (63) وقد يكون مجموع الأغلبية المطلقة بعد أسبوع يأتي لسحب الثقة أو من عدمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تنتهي نقاط النظام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
مع إحترامي لكل نقاط التي ذكرت من قبل زملائي، أنا ألآن أبحث بالمواد التي تتعلق بالإستجواب لم أجد في أي مادة من المواد سواء كان نظام داخلي أو دستور تقول بأن توفر قناعات مجلس النواب تكون بحضور المستَجوب والمفروض على رئاسة مجلس النواب أن ينتهي الإستجواب ويغادر المستَجوب ومن هنا نبحث النقاشات في توفر القناعة من عدمها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن أنا أطلب من السيد الوزير ترك القاعة للنقاش.
شكراً جزيلاً على حضورك للأجوبة التي تقدمت بها، شكراً جزيلاً.
أسمع وجهة نظر،تفضل.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، الدستور يعلو ولا يعلى عليه.
المادة (61) ثامناً (أ) لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالإغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من (50) عضواً إثر مناقشته إستجواب موجه إليه.
كلمة المناقشة إذا نشير لها بالفقرة سابعاً (ج) التي قبلها يقصد بالمناقشة وما دار بين المستجوب والمستَجوب لأنه يقول في المادة (ج) ولا تجري المناقشة بالإستجواب إلا بعد (7) أيام في الأقل من تقديمه، هذا يقصد المناقشة وليست مناقشة الأعضاء، مناقشة المستجوب بالمستَجوب، وإذا ذهبنا للفقرة (ثامناً) الإستجواب ننتظر نتيجة توقيع الــ (50) نائب، أي مناقشة غير صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الأمر واضح جداً حسب النص والمادة (61) أن بعد عملية النقاش التي تمت الآن في الأسئلة التي تم طرحها الأمر يحتاج على سلوك واحد من طريقين:-
الطريق الأول: إما أن تنتهي عملية الإستجواب من خلال قناعة المجلس بالأجوبة التي تقدم بها المستَجوب، وقناعة المجلس تتحقق من خلال قول المجلس نعم إقتنعنا عن طريق التصويت.
الطريق الثاني: إذا لم يقتنع المجلس بالأجوبة هنا يسلك الطريق الثاني الذي يتعلق بسحب الثقة، ولكن سحب الثقة ليس جزافاً، إما بناءً على طلبه أو بناءً على طلب جديد يقدم موقع من (50) عضو من السيدات والسادة النواب بهذا الخصوص والمستجوب له الأولوية في ذلك.
الآن، أولاً تثبيت حضور إذا تسمحون ولابد من حسم هذا الأمر.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، طرحت موضوع ان المادة (61) من النظام الداخلي فيه شقين، إما تستوضح المجلس وإذا إقتنع أو بخلافه الإستجواب، أنا أقول فلنفترض جدلاً، الآن المجلس صوت أنه إقتنع بأجوبة المستجوب هل هذا يعني عدم الذهاب إلى سحب الثقة؟ وإذا كان لا فما الداعي لإستيضاح المجلس؟ إذن موضوع إستيضاح المجلس من عدمه أنهم لم يقتنعوا أم لا سوف لن تصل به على نتيجة، والآن لو صوتنا نحن إقتنعنا هل هذا يعني أنه لا يوجد سحب ثقة بعد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لا، تنتهي كل العملية.
أضيف شيء، قول المجلس بأننا إقتنعنا هو تجديد ثقة بهذا الأمر.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، جرت عمليات إستجواب سابقة وهذه أول مرة أنه بعد عملية الإستجواب يؤخذ رأينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو الصحيح.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني :-
سيادة الرئيس، فقط إذا تسمح لي.
إذا هذا هو الصحيح أكرر السؤال ذاته، اليوم نحن صوتنا وقناعة المجلس أنه بأجوبة المستَجوب، بعد لا يوجد جمع (50) توقيع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لا يوجد.
هذا هو القانون وهذا هو النظام الداخلي.
الآن.
– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
إخواني الأحبة بعد إذنكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
هذا النظام الداخلي ربما الذين بقوا ممن وضعه، أنا ودكتور سليم وإثنين، نحن وضعنا النظام الداخلي هذا إخواني وهذه المادة بعد أن تنتهي مناقشة المستَجوب للمستجوب المجلس يبحث في قناعته وإعتقادي أن القناعة أن يكون نقاشاً ثم تصويت على طريقة القناعة معارض و مؤيد، يبحث في قناعته فإن عدد المجلس أن المستجوب كان مصيباً والوزير لا يستحق أن يكون في موقعه يتصدى من يجمع (50) توقيعاً للتصويت على سحب الثقة عنه، أما إذا آلت المناقشة إلى قناعة بينكم وصوتم أنه الوزير لا يستحق أن نجمع عليه الــ (50) توقيعاً لكي نسحب الثقة فيعد الإستجواب ملغى وأنا صادق وأنا راحل وليس لي علاقة ولا أعرف الوزير ولا أعرف المستجوب ولكن إخواني هذا ما وضعناه في النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن أتوجه بالسؤال إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس، هل أن السيدات والسادة أعضاء المجلس مقتنعين بإجابة المستجَوب، من هو مقتنع بالإجابة يضغط نعم، هل أنتم مقتنعون بإجابة السيد الوزير؟ من هو مقتنع بالإجابة يضغط نعم.
الحضور (263) تفضلوا.
من هو أنتم مقتنعون بإجابة السيد الوزير بناءً على مناقشة أمر الإستجواب يضغط نعم.
أنا أريد أن أسمع وجهة نظر المستجوب أثناء عملية التصويت.
أنا أقدم إعتذاري إلى السيد المستجوب الذي طلب الحديث الحقيقة ولكن لم يتسنى لي إعطاء المجال، فأقدم إعتذاري لك.
إذن، بناءً، بعد الإعلان أطلب منك، تفضل الآن تفضل.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إبتداءً الآن أنا لا أستطيع مخالفة إرادة إخوة صوتوا بالتصويت ولكن هذا التصويت الآن  لم يحصل على تصويت القناعة من عدمها وأنا متأكد بالداخل هذا التصويت حصل على أنه الإجراء صحيح أم غير صحيح، هذا بالنسبة للإخوان ومع ذلك القرار بالتأكيد للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وأنا أؤيد قرارهم إذا ذهبوا على أن الإجابات مقنعة للسيد وزير الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أنا مرة أخرى أشكرك على ممارستك الديموقراطية وبودي قبل إعلان ذلك أن أقول أن هناك طلبات أخرى للإستجواب منها طلب لإستجواب السيد وزير الدفاع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.
الآن بناءً على المادة (61) من النظام الداخلي والمادة (61) ثامناً من الدستور العراقي، إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوَب تعد المسألة منتهية، وبالتالي أعلن إنتهاء الإستجواب وإنتهاء المسألة بناءً على تصويت المجلس بقناعته بالأجوبة التي تم تقديمها أثناء عملية الإستجواب.
(تم التصويت بإقتناع المجلس بأجوبة المستَجوب السيد وزير الكهرباء).
شكراً جزيلاً.
ترفع الجلسة للإستراحة نصف ساعة، الساعة الثانية.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:35) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف وقائع الجلسة (17) الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول، وإلى أن تكتمل التصويتات لدينا فقرة القراءات الأولى.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
قضية مهمة وتخص الشعب باعتبارنا ممثلين للشعب، في البداية نحن مع الأوضاع الإصلاحية التي يقوم بها رئيس الحكومة العراقية السيد حيدر العبادي لكن حديثه يوم 28 من هذا الشهر والتي طلب فيها إلغاء الدستور وحل البرلمان من خلال إعلان حالة الطوارئ بتفويض شعبي وبرأيي لا يتطابق مع الدستور العراقي وهذا الكلام خطير، فهل محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ؟ وهل إقالة الوزراء بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ؟ وهل تطبيق الإصلاحات بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ وهل تعديل الدستور بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ؟ هناك صلاحيات وآليات أعطاها الدستور لرئيس الوزراء لمعالجة الكثير من الحالات التي ذكرتها لذلك أطالب باستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء لتوضيح أكثر حول طبيعة هذه التصريحات والتي لا تنسجم مع المسيرة الإصلاحية التي دعمها البرلمان لذا أطلب من سيادتكم والمجلس اتخاذ موقف واضح بشأن تلك التصريحات ومن بينها استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب من النائبة حنان الفتلاوي وبتوقيع (51) نائباً بعد أن صوتنا على حزمة الإصلاحات التي أرسلها السيد رئيس الوزراء وكانت مقترنة بتوقيتات زمنية محددة نجد من الضروري استجابة إلى مطالب الشارع العراقي وانطلاقاً من دورنا الرقابي متابعة الالتزام بهذه التوقيتات والإصلاحات والتي لم ينفذ منها إلا أشياء محددة لذلك أقترح البدء بإجراءات المتابعة والمحاسبة ونبدأ باستضافة سريعة للسيد رئيس الوزراء حول ذلك، نعم الاستضافة مقبولة وسيتم تحديد الموعد بالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
هناك مطالبات جماهيرية بإجراء تعديل في الدستور العراقي وهناك أيضاً طلب من المرجعية الرشيدة، أنا أتمنى أن يتم تشكيل لجنة لإجراء التعديل في الدستور العراقي استجابةً لطلبات الجماهير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن وجهنا الكتل السياسية بترشيح شخصيات لغرض تشكيل هذه اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب حسن توران بهاء الين سعيد(نقطة نظام):-
المادة (1) الفقرة (ب) فيها مخالفة واضحة للدستور (يصادق رئيس الجمهورية …….) أنا أ‘تقد هذه تخالف الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور لرئيس الجمهورية حيث تبقى موافقة رئيس الجمهورية شرطاً في تنفيذ أحكام الإعدام وأنا أطالب إما بردها للحكومة أو التصويت عليها من حيث المبدأ.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا التعديل قدمناه عندما كنا في وزارة العدل وهذا نابع من معاناة كنا نعيشها في تعاملنا مع ملفات المحكومين بالإعدام وهناك أعداد كبيرة من المحكومين بالإعدام تتأخر ملفاتهم في رئاسة الجمهورية بعضها وللأسف لا يوجد لها مبرر قانونية للتأخير وكانت هناك مطالبات للمواطنين بضرورة الإسراع بتنفيذ عقوبة الإعدام وهؤلاء إرهابيين وليست جرائم جنائية عادية، الجانب القانوني لهذه القضية الذي تفضل السيد النائب بذكره هذه المادة في الفقرة (ب) لا تستلب صلاحية المصادقة نعم لو كانت بشكل تنفي المصادقة بشكل نهائي يأتي هذا الإشكال لكن هذه الفقرة لا تنفي حق المصادقة إنما هي قاعدة تنظم عملية المصادقة وتعالج مسألة التأخير في إصدار المراسيم الجمهورية بعملية تنفيذ عقوبة الإعدام، أطلب من السادة النواب التصويت على المضي بتشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس الوزراء:-
سلب جزء من الحق هو سلب للحق والجزء مرتبط بالتوقيت وعندما أقيد رئيس الجمهورية بزمن بمعنى أسلب من عنده جانب من الحق وهذا قد يكون فيه مخالفة للدستور.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
أؤيد ما ذكره النائب حسن الشمري أن هذا القانون يعالج الحالات المتراكمة من حالات الإعدام التي مضى عليها سنوات ولحد الآن لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحجة عدم مصادقة رئيس الجمهورية وما ذكرته حضرتك وما ذكره النائب حسن توران المادة (73) من الدستور الفقرة ثامناً من مهام صلاحيات رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة وهذا القانون لم يستلب الصلاحية من رئيس الجمهورية إنما قننها وحددها أما أن تبقى الصلاحية مفتوحة لمدة عشرة سنوات وتنتهي دورة وتأتي دورة أخرى ويذهب رئيس ويأتي رئيس ولا يصادق على أحكام الإعدام أنا أتصور هذا خلل في الدستور وليس سلب صلاحية من رئيس الجمهورية.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
أنا أؤيد تماماً ما ذهب إليه النائب حسن توران، المادة الأولى في هذا النص مخالفة للدستور بشكل واضح وكان من المفروض إذا كان القصد الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام يصادق رئيس الجمهورية في تنفيذ حكم الإعدام أو يرفض خلال مدة ثلاثون يوماً لا أن نأخذ هذا الحق من أو هذه الصلاحية من شخص الرئيس وأنا أعترض على هذا القانون من حيث المبدأ ومجرد معاناة وزارة العدل لا تبرر أخذ هذه الصلاحية من السيد رئيس الجمهورية.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
لا يجوز سن أي قانون فيه مخالفة واضحة لفقرة من فقرات الدستور العراقي وهذا القانون فيه سلب لصلاحيات منحها الدستور للسيد رئيس الجمهورية لذلك أطلب عدم المضي بتشريع هذا القانون وعدم المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية التي منحها الدستور.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-
هناك أشكال نحاول أن نتغافل عنه، هذا الإشكال هو إننا انتخبنا رئيس الجمهورية وهو المسئول عن حماية الدستور وهناك إشكال في القضايا المرفوعة الكثيرة إلى رئاسة الجمهورية لأن رئاسة الجمهورية تعتقد أن هناك خلل قضائي في إصدار هذه الأحكام ولذلك تحتاج إلى وقت أكثر للتدقيق من قبل المكاتب القانونية لرئاسة الجمهورية لذلك لم يكن التأخير مقصوداً بذاته بل مقصوداً لموضوعية التوقيع الرئيس السابق كان يعتقد أنه لا يستطيع أن يوقع لماذا؟ بسبب ارتباطات أخرى فكرية عقائدية وغيرها والرئيس الحالي سُئل عن هذا قال نحتاج إلى وقت لكي أدقق وعندما أصادق على صدور إعدام يجب أن أكون متيقناً وإلا ننح لا نعتقد أن السيد رئيس الجمهورية تواطأ مع الإرهابيين بل يريد أن يحقق العدالة لكي لا يظلم أحد ليس إلا، أعتقد بسبب الخلل وتراكم الملفات لا يستطيع أن ينجز السيد رئيس الجمهورية الأمر الذي نكلفه به الآن بعد أن تنجز الكثير من القضايا وتتحول القضايا إلى كمية بسيطة بحيث يستطيع أن يستوعبها خلال شهر ويقول أنا مستعد لكن مجموع القضايا في شهر تحتاج إلى سنة لكي يكملها وأنت تريد أن تحددها بشهر معنى ذلك يريد أن يسرع بها مثلما أعمل لك أنا وهو لا يثق بالقرارات التي تصدرها أنت.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
بالنسبة إلى الصلاحيات وبعض المفاهيم التي ترد في الدستور التي تنظم صلاحية لأي جهة عندما ترد بصفة عامة لا يوجد مانع قانوني من وضع قواعد تنظيمية لكيفية ممارسة هذا الحق فهذه المسألة ليس فيها أي محذور قانوني وهذه ليست معاناة وزير العدل وليست معاناتي عندما كنت في الوزارة معاناة الناس والناس لديها حقوق وجزء من حقوقها أن يحصل اقتصاص من القتلة والمجرمين الذين فجروا الضحايا وتخلصوا منهم، مسالة تدقيق الإضبارة للمدان أعطيناها ثلاثون يوماً ورئاسة الجمهورية لم تنظر للدعوة من جديد وتحقق مع الشهود وتسمع إفادات مجرد ملف أمامهم تدرس أوليات الملف وتنظر إليه هل مستوفي للإجراءات الشكلية وتصادق على الموضوع والقضية ليست إعادة نظر قضائية مثلما يحصل بالقضاء ومدة ثلاثون يوماً كافية للمصادقة وأنا لا أتهم رئيس الجمهورية لا السابق ولا الحالي بعملية التأخير هناك مفاصل تمر بها إضبارة الدعوة تنام وبحكم عملي يوجد ناس مدانين بالإعدام بقوا سنوات بسبب أموال تدفع لمتواطئين ليست فقط في رئاسة الجمهورية، ومنهم مومظفين موجودين في السلطة القضائية وفي الإدعاء العام وفي وزارة العدل وفي رئاسة الجمهورية وحتى عندما نصل إلى مرحلة التنفيذ الدفع يكون حتى للموجودين لبعض موظفي وزارة الصحة حتى لا يحضر عملية التنفيذ، المعانات كثيرة نرجو من السادة النواب مساعدتنا.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
نعتقد أن تعديل هذه الفقرة بتحديد صلاحيات الدستورية للسيد رئيس الجمهورية بموجب المادة (73) خلا ل ثلاثون يوماً يعني عدم تصديقه يعتبر الحكم مصادقاً عليه بمعنى أن هذا التعديل مخالف للصلاحيات الدستورية للرئيس وسلب لصلاحياته وإذا كان الهدف أو المبرر لدى البعض التسريع بعقوبات الإعدام على الآخرين فهناك أيضاً فريق لممثلي الشعب ومنظمات المجتمع المدني ودعاة الديمقراطية ينادي بإلغاء هذه العقوبة السيئة خاصةً نرى بأن الشعب الآن ينادي بتسييس القضاء فكيف نسرع بإعدام هؤلاء والقضاء بهذه الحالة؟
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أبدي وجهة نظري من الناحية القانونية والدستورية وحسب المادة (73) التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية منها صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام وليس مقيد بمدة زمنية وإذا نحن قيدناها في قانون بمعنى ذلك نقيد نص الدستور وهذا غير دستوري، وإذا كان قصد المشرع في المواد أن يحدد المدة الزمنية كما في المواد (2-3-4) يحدد المدة الزمنية لرئيس الجمهورية للموافقة على المعاهدة أو قانون معين لذلك لا يقصد المشرع بتحديد مدة زمنية لذلك نضع قانون نحدد المدة الزمنية لرئيس الجمهورية لتوقيع قانون عقوبات الإعدام هذا مخالف للدستور وأقترح إرجاع مشروع القانون للحكومة أو التصويت عليه من حيث المبدأ.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)).
يجب علينا أن ندافع عن حق الضحية وليس عن الجاني والإشكال الوارد في النص صحيح يستلب حق رئس الجمهورية إذا قلنا ويعد الحكم مصادقاً عليه بعد انتهاء المدة المذكورة هذه ترفع وتعطى مدة أكثر ويتم المصادقة عليه لكي نحل الإشكال والإشكال يبقى رئيس الجمهورية حسب المادة (73) الفقرة ثامناً يصادق عليه رئيس الجمهورية لأن هذا يستلب الصلاحية أما أصل الموضوع يجب تنفيذه لكي نحقق حق الناس الضحايا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
التخوف هو من التأخير من قيام حكم الإعدام لكن سحب هذه الصلاحية والاستعجال في تنفيذ الحكم يراد منه التدقيق من قبل رئيس الجمهورية في هذا الحكم هل هو بريء أم غير بريء. المجرم في المعتقل وإذا كان هناك تخوف من أن يهرب المجرم أو يدفع مبالغ هذه ليست مشكلة الذي في السجن المحكوم هذه مشكلة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ويجب أن نعالج الفساد وليس أن نزهق أرواح ممكن تكون إنصاف مثلما قال النائب رياض غريب الدفاع عن حق الضحية صحيح وهذا واجب لكن هل المتهم مجرد أن يحكم بالإعدام أصبح مجرم ممكن أن يكون ضحية إذا كان الاتهام باطل لذلك هذه الفترة الطويلة التي أعطاها الدستور إلى رئيس الجمهورية للتدقيق في هذه الأحكام لإصدار قرار لذلك نحن نطالب بالتصويت من حيث المبدأ على إعادة هذا القانون إلى مجلس الوزراء.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
تمنيت على الإخوة في اللجنة القانونية أن يوضحوا أن موافقة رئيس الجمهورية هي ليست مصادقة هي إطار شكلي وهذا شيء معمول به في الكثير من دول العالم وفي المملكة الأردنية الهاشمية الملك يصدر مرسوم ملكي على حفر بئر ارتوازي، القضية شكلية لذلك الثلاثون يوماً هي لرئيس الجمهورية أن يغير من القرار ونحن إزاء كتابين المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة بأن هذا التعديل لا يخالف أي نص دستوري لذلك أنا مع المضي في التشريع في هذا التعديل.
– النائب زانا سعيد قادر:-
بلا شك المادة الأولى من المشروع هي فلسفة المشروع وهو السبب الموجب الأساسي لهذا المشروع وهذه المادة تناقض صريح جداً للمادة الدستورية ولو أردنا إضافة صلاحية لرئيس الجمهورية سيقال هذا مخالف للدستور وكذلك الحال إذا تم تنقيص صلاحيات رئيس الجمهورية في أي بند من بنوده فهي مخالفة صريحة، لهذا أدعو إلى الاعتراض من حيث المبدأ على المشروع. وان نخطأ في تأخير حكم الإعدام خير لنا من أن نستعجل في الحكم الخطأ.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
نحن أمام موضوعين الموضوع الأول هو إنزال القصاص بمن حكم بالإعدام وتنفيذ هذا الحكم وهذا موضوع كلنا متفقون عليه يجب أن ينزل القصاص بمن ثبتت إدانته بالجرم الذي ارتكبه بحق الشعب العراقي، لكن النقطة الثانية يجب أن يكون القانون تكييفه تكييفاً متطابقاً مع الدستور وهنا محل الخلاف وبالتالي مجلس النواب لم يوافق على تشريع قانون لرئاسة الجمهورية عندما أضيفت صلاحيات لرئيس الجمهورية وتم رفضه من حيث المبدأ لأنه يضيف صلاحيات وانتقاص الصلاحيات كإضافة الصلاحيات وأنا أرى إرجاع القانون إلى الحكومة ونطلب من الحكومة أن تكيف القانون على أساس الدستور وترجعه إلينا مرة أخرى.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
المادة (132) من النظام الداخلي التي تتحدث عن موضوعنا (تبدأ المداولة بمناقشة …..) سيادة الرئيس نحن نناقش في دستورية وعدم دستورية القانون وهذا ليس اختصاصنا هذا اختصاص المحكمة الاتحادية والمادة لم تتحدث عن إرجاع القانون لأنه نحن غير مقتنعين بدستوريته ولا يوجد مثل هذا الحديث وإلا سلبنا صلاحية المحكمة الاتحادية وليس هنا في مجلس النواب نحدد دستورية أو عدم دستورية القوانين وان هذا مخالف أو مطابق للدستور إنما يتحدث عن المبادئ والأسس العامة وفق الإجراءات والتشريعات المعمول بها وبذلك ليس من حقنا الآن أن نرجع القانون بدعوى أنه غير دستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية ضمن صلاحياتها مراجعة القوانين السابقة وتكييفها وفق الدستور، أحياناً تأتي بعض التشريعات اللجنة القانونية تنبه في موافقتها أو مخالفتها للدستور، الآن يطرح هذا الأمر للتصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا الموضوع عرض في اللجنة القانونية وقامت بقراءته قراءة أولى وبالتأكيد إذا كانت هناك مخالفة دستورية من عدمها تشير إلى ذلك، لكن هناك مسألة مهمة جداً لابد من التأكيد عليها، ما هي مدى سلطات رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام؟
1- عندما يأتي قرار المصادقة بالإعدام يأتي قرار وليس ملف والملف لا يصل إلى رئيس الجمهورية.
2- اختصاصات رئيس الجمهورية ليس له الحق بالنظر مرة ثانية بموضوع القضية التي تم الحكم فيها والنظر بالأدلة التي احتواها الملف وبالتالي يقرر المصادقة من عدمها.
3- نحن هنا لا نستلب حق رئيس الجمهورية ولكن فقط نريد أن ننظم ذلك باعتبار أن هذه المسألة قد وصلت إلى مرحلة لا تطاق عندما يتأخر إصدار المرسوم بضعة سنوات ويتأخر من رئيس إلى رئيس والى رئيس والدماء تسيل إلى عنان السماء أنا أرى أن تترك إلى تقدير السادة أعضاء مجلس النواب.
4- نحن نقول على رئيس الجمهورية أن يقول نعم أو لا خلال ثلاثون يوماً ولا نستلب حقاً أبداً وله الحق أن يقول لا أصادق حتى يتضح الأمر إلى الجميع بأن المسألة توقفت عند هذا الحد، والتنظيم لعمل إصدار المرسوم الجمهوري بهذه القضايا وهي قضايا الإعدام عندما تصدر والتي تمر بسلسلة درجات تقاضي يعلمها الجميع بالقضاء كيف تمر بمراحل آخراً تمر من قبل الهيأة العامة التي تضم كافة قضاة محكمة التمييز لتأييد القرار من عدمه عند ذلك وتمضي المدة ثم إعادة المحاكمة إذا كانت ويصدق القرار ويصحح أربع إلى خمس درجات تقاضي يصل إلى رئيس الجمهورية وعند ذلك الوقت رئيس الجمهورية يستطيع عندما يقرأ القرار أو مستشاريه القانونيين يقول أنا لا أصادق ولا أرسل المرسوم، وهذه المسألة الغاية منها تنظيم وليس سلب حق، الكل يطالب بوجوب تطبيق القانون وإحقاق الحق ويجب أن يكون متوازن، هناك ضحايا ممن قتلوا وإلى الآن القتلة لم تنفذ بهم أحكام الإعدام فكيف أنا أنصب نفسي عوضاً عن الهيأة العامة وأعطل تحصيل حقوق هؤلاء وبقاءهم مظلومين في السجن ولا أنفذ أحكام الإعدام.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي (نقطة نظام):-
من الواضح أن هناك جدليتين في عملية الموافقة والرفض على القانون إحدى هاتين الجدليتين متعلقة بالأمور الدستورية وأنا أعتقد أن القانون أتى من الحكومة وسوف يذهب إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وإذا كان القانون مخالف للأمور الدستورية سوف يتعرض إلى ربما عدم المصادقة والإلغاء.
نسمع هناك الكثير من الآراء تقول تأخر أعداد من عمليات الإعدام للمدانين ولا توجد هناك أرقام رسمية أتتنا من رئاسة الجمهورية للإطلاع عليها بصورة واقعية لمناقشة أسباب تأخرها أو أسباب عملية المسارعة فيها ونعتقد أن إرجاع القانون إلى الحكومة فيه خطأ وذهاب القانون إلى رئاسة الجمهورية لإبداء رأيها بالنوعين نعتقد أمر مهم في المسألة الدستورية وفي مسألة الإعداد الموجودة وسبل معالجة هذا الملف.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
أن القول بأن تمرير هذا القانون فيه مخالفة دستورية غير دقيق وهناك حالات معروفة في القوانين تستعمل هذه الصيغة بل أن الدستور نسفه سبق أن ذكر مثل ذلك في صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه وذلك في المدة (73) ثانياً وثالثاً وتقول (يتولى رئيس الجمهورية ………………..)
– النائب محسن سعدون أحمد:-
نحن عدلنا قبل فترة قانون أصول المحاكمات الجزائية حول موضوع كيفية المحاكمة وهذا التعديل اليوم يجب أن ينظر إلى الدستور وإلى الحالتين حالة قضايا الإعدامات التي ترسل إلى رئاسة الجمهورية هناك قضايا قتل شخصية والسيد رئيس الوزراء يوصي إذا كان هناك تنازل يكون العفو الإفراج ويأخذ مجراه حسب الشريعة الإسلامية، أما بالنسبة إلى هذا القانون بما أن هناك قانون مطروح للعفو العام أطلب تأجيل هذا القانون الى ما بعد قانون العفو العام حتى لا نقع في أخطاء أخرى.
– النائب مطشر عليوي حسين السامرائي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)).
ليس هناك شخص يخشى الله أن يدافع عن قاتل سفك دماً بغير حق لكن أن يخطأ القاضي في العفو خير أن يخطأ في العقوبة وأذكر السادة النواب في الدورة الثانية السابقة تم تشكيل لجنة للتحقق من هروب السجناء في البصرة وذهبت اللجنة ووجدت ما يلي: أن هناك مجموعة من القاعدة عندما كانت تسمى في حينها تمت هروبهم بطريقة أو بأخرى وهؤلاء قد اعترفوا عن جرائم تصل إلى الإعدام ووجدوا في نفس الوقت أناس محكوم عليهم أحكام ثقيلة هي نفس الجرائم التي اعترف بها القاعدة وبالتالي هناك لبس وخلط في الأوراق وكل الناس المنصفين وحتى الشارع يقول نحن بحاجة أن يكون القضاء مستقل وأنا أدعو السادة النواب أن نتحرى في أن ننزل إقرار في إعدام الشخص أن يكون مجرماً فعلاً وإلا نحن نتحمل ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب التصويت على مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، هناك من يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ وقد استمعنا إلى وجهات النظر بهذا الخصوص وهناك أيضاً وجهة نظر أخرى تبين قانونية ودستورية المشروع الموجود، من يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ ومن يريد أن يرجع القانون يضغط بنعم. تترك البطاقات الفارغة، هل تريدون أن نحسب العدد بالأيدي؟
(تم التصويت بعدم الموافقة على إرجاع القانون).
نستأنف عملية قراءة القانون ويعتبر ما تمت قراءته قراءة أولى.
لدينا تصويتين، الأول يتعلق بما تم التصويت عليه من حيث المبدأ وهو القرار المتعلق بصرف رواتب الموظفين للمحافظات المسيطر عليها من قبل داعش والذين نزحوا خارج تبك المناطق على الفور تخفيفاً من معاناتهم، الفقرة ثانياً تتحدث عن الموظفين في المناطق التي سيطر عليها داعش وهؤلاء يتم تدقيق أسماءهم من قبل الأجهزة الأمنية ومن يثبت عدم تورطه مع تنظيم داعش تصرف رواتبه على أن تجري عملية التدقيق بالسرعة الممكنة. اللجنة المالية، عدلوا على الصيغة بما اتفقنا عليه.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
العراقيون متساوون ولا يوجد تمييز وتفريق بأي شكل من الأشكال، صحيح نحن ناقشنا رواتب موظفي المحافظات والنازحين لكن لا يوجد فرق بين موظفي إقليم كردستان أو موظف في محافظة أخرى ويجب أن يكون القرار الصادر من مجلس النواب العراقي والذي يمثل فيه أعضاء من كل الكتل السياسية ومن كل مكونات الشعب العراقي أن يكون قراراً عاماً وعدم حرمان أي موظف من راتبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية معنية بإعادة الصياغة بالطريقة التي نستطيع نصوت عليها.
بعد إتمام عملية التصويت إثر عملية الاستجواب تقدم عدد من السيدات والسادة النواب بما يزيد عن خمسون عضواً يؤشرون أن هناك حسب الطلب الذي تم تقديمه أن هناك إرباك في فهم مدلول عملية الاستجواب نظراً لإشكالية تتعلق بفهم النص الدستوري والنص الذي تمت إليه المادة (61) من النظام الداخلي ولحاجة السيدات والسادة الأعضاء إلى دراسة الوثائق وإعادة النظر بما تم تقديمه من أجوبة على الأسئلة التي تم تقديمها هم يطلبون تأجيل البت في مدى القناعة بدلاً من أن تكون اليوم إلى الأسبوع القادم والقرار هو للمجلس.
مَن يوافق على هذه الصيغة وهذا الطلب الكترونياً؟ من يوافق بتأجيل البت إلى الأسبوع القادم للنظر بالأدلة والوقائع ودراسة مدلول المادة (61) من النظام الداخلي والمادة (61) من الدستور العراقي.
الذي يريد تأجيل البت وهو بمفهوم آخر كسراً  للقرار الذي تم في بداية الجلسة إلى أسبوع آخر لإعادة النظر بالوقائع والأدلة والحيثيات والأسئلة والأوراق المقدمة يقول نعم من يريد التأجيل بهذا الجانب.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
يعتبر القرار الذي تم اتخاذه هو القرار الصحيح وأرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس بهذه المناسبة أن يدافعوا عن قرارهم.
الممارسة التي تمت هي ممارسة ديمقراطية ليس بالضرورة كل عملية استجواب تنتهي إلى مرحلة سحب الثقة لا يعني انتهاء عملية الاستجواب عدم إمكانية تقديم استجواب في وقائع وأمور أخرى ترتبط بذات الوزير أو بوزراء آخرين كلنا حريصون على مصلحة الشعب العراقي ومجلس النواب حريص أيضاً على مباشرة دوره الرقابي وقناعات السيدات والسادة الأعضاء بهذا الخصوص أيضاً ترتبط بحرصهم على مصلحة الشعب وقناعتهم بتفعيل دور المجلس وهذا هو الأساس الذي يحكمنا والممارسة التي تمت تمثل سابقة بالنسبة لنا خلال هذه الدورة الانتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
– النائب إسلام حسين عيسى علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
هذا القانون فيه حقوق، ونحن في الدورة البرلمانية السابقة كلجنة حقوق الإنسان عملنا عليه كثيراً بمساندة لجنة الشهداء السياسيين، لذلك أنا أطلب من حضرتكم أن تضيفوا لجنة حقوق الإنسان مع اللجنة الموقرة في مناقشة هذا القانون.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة، لا مانع لديكم بإشراك لجنة حقوق الإنسان في القانون.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
لا مانع لدينا.
– السيد آرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يتم ذلك.
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– السيد آرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمداخلات، لدينا (16) نائباً طالباً للمداخلة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أولاً: هذا القانون هو للتهرب من الضريبة، وليس فرض الضريبة. هذا القانون المفروض أن الدولة تستحصل بموجبه مبالغاً للخزينة العامة، حقيقة هذا فيه تهرب من الضريبة، وقضية العقار، اليوم القانون الذي لا يستطيع أن يميز بين الذي ليس لديه عقار واحد، وبين من لديه مئة عقار، هذه قضية أيضاً المفروض المشرع يأخذها بنظر الإعتبار. الظواهر التي تحدث بإستمرار هي أن العقارات تباع لأكثر من مرة، ولا يجري تحاسب عليها، فالدلالون ومكاتب العقارات يتهربون من الضريبة لأكثر من مرة، والعقارات لا تتحول في دوائر التسجيل للطابو.
القضية الأخرى: إذا تسمح لي بالوقت باعتباري لجنة إقتصادية. بالنسبة لدفع الضريبة يجب أن يتم بطرق تختلف عن الطرق الموجودة الآن، فمن الممكن المكلف بدفع الضريبة أن يدفع بأي وسيلة لتسهيل الدفع، هناك أشخاص تذهب للدفع ولا يأخذون، إلا أن تدخل إلى جيب الموظف (كومشنات أو رشاوى) أو شيء، ويبقى الشخص يتابع أشهراً، ولا أحد يستلم منه.
القضية الأخرى: حتى نشجع الناس ونحفزها، بإعتبار أن دفع الضريبة هو حقيقة واجب وطني تكافئ الدولة عليه كل الملتزمين والذين ينتظمون به، وهو أنه كيف تشجع الناس على مشروع مع دفع الضريبة من خلال التخيضات التي ترد في أصل القانون، وأنا حقيقة أعتبر الضريبة يجب أن تستوفى لخزينة الدولة، لا أن تخرج من (ضلع المواطن) وتدخل في (جيب الموظف المفسد)، لذلك أتمنى من الإخوة في اللجنة المالية إعادة النظر بالملاحظات والآليات والتعليمات التي تلزم المكلف بذلك.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أيضاً أنا أعطني فرصة كافية كلجنة إقتصادية.
أولاً: بشأن المادة (1)، وتحديداً فقرة تقدير قيمة العقار. نرجو إضافة بند خاص بآلية التقدير والجهة المسؤولة، والسبب هو كثرة الشكاوى التي ترد بشأن وجود عشوائية في تقدير أقيام العقارات، وإحتساب الضريبة أو ما يعرف بالتقدير الجزافي، والتي أصبحت باباً من أبواب الفساد المالي والخضوع للمحسوبية والمنسوبية.
ثانياً: فقرة الإعفاءات الضريبية. يمكن إضافة فقرتين لإعفاء بعض الشرائح المتضررة في المجتمع، وهي فئة الأرامل وعقارات تعود ملكيتها لقاصرين أيتام وشهداء الإرهاب.
ثالثاً: هذا التعديل جاءنا منذ سنة 2010، والإعفاء يكون (50) مليون دينار. اليوم مضى خمس سنوات على هذا الإعفاء، وقيمة العقارات إزدادت خلال هذه المدة، فشقق الصالحية الموجودة اليوم – والتي هي مبنية منذ الثمانينات- قيمة الشقة أصبحت (250) مليوناً، فنحن نقول هنا أن قيمة العقارات إزدادت بشكل كبير، يجب أن نكون عادلين ومنصفين، لأنه اليوم نحن لا نريد أن ننزل الفئة متوسطة الدخل للفقراء ونزيد شريحة الفقراء، بأن نرفع قيمة العقار من (75) مليوناً إلى (100) مليون، حتى نستطيع أن ننصف هذه الطبقة متوسطة الدخل.
أيضاً هناك نقطة مهمة. يمكن أن نشمل كل الشرائح، نقترح أن تكون هناك نافذة واحدة بين الضرائب والتسجيل العقاري، وأن تستقر هذه المعاملة في دائرة واحدة، لتسهيل الإجراءات للمواطن، ويفضل أن تكون في دائرة التسجيل العقاري، والهيأة العامة للضرائب هي التي تعد مشروع هذا القانون.
نقطة مهمة جداً. نحن اليوم حتى نبسط الإجراءات الحكومية ونجري عملية الإصلاحات التي تدعو لها الحكومة، ونقلل عملية الفساد الموجودة خاصة في الضرائب، نجعل المواطن في دائرة واحدة وهي النافذة الواحدة، حتى يكون محصوراً فقط في هذه الدائرة، وتكون نسبة الفساد قليلة، لأنه صراحة الفساد بين الضريبة وبين التسجيل العقاري.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
زيادة الضريبة أو نقصانها تتعلق بالوضع الإقتصادي في البلد، العجلة الإقتصادية المعاصرة لا بد من الضريبة فيها، من دون ضريبة لا يمكن التنمية الإقتصادية، وبالتالي لا بد أن تكون الزيادة والنقصان حسب الظروف الإقتصادية في البلد.
ثانياً: فيما يتعلق بالعنوان، وهو تعديل قانون ضريبة الدخل المعدل، وليس هذا القانون، يوجد قانون (59) الأصل، وقانون (82) معدل، فلا بد أن يكون العنوان بالشكل التالي: تعديل قانون ضريبة الدخل المعدل، حسبما إطلعت عليه.
ثالثاً: فيما يتعلق بهذه المادة المضافة الأولى، هذه المادة التي أضيفت كانت في الأصل جزءاً من قانون ضريبة الدخل على العقارات رقم (120)، هل ذلك القانون إنتهى وألغي بالكامل؟ أم فقط أُستقطع منه هذا الجزء.
رابعاً: التشجيع على التأمين. لا شك بأن الناس والمواطنين حتى يودعوا أموالهم لدى الدولة يؤدي إلى رفع قيمة الدينار. الآن كثير من المواطنين أموالهم في بيوتهم، قليل من المواطنين أموالهم في البنوك، فبالتالي التقليص من (20) مليوناً إلى (5) ومن (10) ملايين إلى (3) فهذا يشجع على التأمين على الحياة، والتأمين على السيارات، على الدور، فبالتالي الأموال بدلاً من البيوت تذهب إلى الدولة وتحرك عجلة الإقتصاد. أعتقد أهم فائدة فيه هي هذا.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
أنا أقترح في المادة (1)/أ (يعفى من الضريبة أول 50 مليون دينار)، بأن نجعلها (100) مليون دينار، لإرتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وأقترح إضافة بند للمادة (1)/ب، لتكن/ (5 – إعفاء من يحصل على دار سكن لأول مرة من الضريبة تماشياً مع الوضع الإجتماعي والإقتصادي لشريحة كبيرة من العراقيين)، وإن تعذر على اللجنة فبإمكانها تعديل الفقرة/أ من المادة (1) بإضافة (وإعفاء المالك لدار سكن لأول مرة)، لأن الأغليبة المطلقة من هؤلاء المستفيدين هم من أصحاب الدخل المحدود، وأنا أرى وأقترح بإعادة القانون إلى الحكومة، لتكون فيه صيغة قانونية تفصيلية، لكي لا تستغل في القادم بالمطاطية في دوائر الضريبة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
الملاحظة الأولى: الإقتصاد العراقي أحادي الجانب، ولا بد من قطاعات أخرى لتدعم هذا الإقتصاد، وواحدة منها هي الجانب الضريبي.
الملاحظة الثانية: لغرض تخفيف العبئ الضريبي عن كاهل المواطن، نظراً للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشياً مع التطور الإقتصادي. كلما يزيد التضخم المفروض أن تتغير النسبة، فإذا جعلناها ثابتة فمعنى ذلك نحن لم نتماشَ مع التضخم، وبالتالي المفروض أن نأخذ هذا بنظر الإعتبار.
الملاحظة الثالثة: في الفقرة/أ من المادة (1) تقول (يعفى من الضريبة أول 50 مليون دينار من قيمة العقار المقدرة)، ثم تأتي وتقول الفقرة/ب 1- (3% لغاية 50 مليون دينار)، لم تقل ما زاد، ما زاد موجودة في البداية، هذا تناقض في القضية، في الفقرة/أ (يعفى من الضريبة أول 50 مليون دينار)، ثم تقول (ما زاد)، ثم عندما تأتي للتفاصيل 1- (3% لغاية 50 مليون دينار)، ولذلك هذا تناقض يجب أن ينتهي.
الملاحظة الرابعة: في الفقرة/ب 4- (6%) ما زاد عليها. أنا أعتقد كلما يزيد المبلغ المفروض أن نزيد الضريبة، لأن الناس المتمكنين لا تبقى ثابتة، وإنما كلما يزيد المبلغ نزيد الضريبة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من حيث المبدأ الضريبة عندما تفرض تكون مقابلها خدمات للمواطن العراقي، ونلاحظ اليوم الخدمات للمواطن العراقي تحت الصفر، فبالتالي أنا أعتبر هذه الضريبة مخالفة لكل الشرائع القانونية.
الأمر الآخر: هناك نوعان من الضرائب، ضريبة دخل وضريبة عقار. المفترض أن ضريبة الدخل التي تتوجه إلى المؤجرين تكون فيها إعفاءات خاصة، إنسجاماً مع المادة (28) من الدستور الفقرة/ثانياً التي تقول (لا يجوز إستهداف ذوي الدخول الواطئة).
الأمر الآخر: أتمنى من اللجنة القانونية واللجنة المالية إضافة (التخارج من الإعفاءات).
الأمر الأخير: هناك زيادة طردية ما بين أقيام العقارات وما بين النسب التي توضع. فنحن نرى النسب (6،5،4،3)، وبنفس الوقت يوجد إرتفاع في قيمة العقارات، المفروض أن تكون النسبة المئوية ثابتة، والزيادة تكون في قيمة العقارات.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك أن هذا القانون مهم، لأن الإقتصاد العراقي مبني على ريع واحد وهو النفط، وبالتالي يجب على مجلس النواب أن يشرع مجموعة من القوانين، حتى تزداد الموارد للموازنة العامة. أثني على كلام النائب جواد البولاني حول ملكية العقار، القانون لم يميز ما بين من يملك أكثر من عقار، حتى لم يميز ما بين من يملك عقاراً وعقاراً تجارياً، وبالتالي تكون الضريبة متساوية على الكل.
موضوع تقدير القيمة طبيعي جداً في المادة (1)، لأن أقيام العقارات إزدادت، وبالتالي يجب أن نشرع بهذا الشكل.
لا توجد هناك ضوابط أو آليات عامة لتقدير العقار، وإنما هي نسبية تعتمد على شخص المخمن، ووضع العراق اليوم معروف حقيقة تدخل فيه الكثير من الرشى، وبالتالي تخسر الموازنة العامة، إذن لا توجد هناك ضوابط.
موضوع إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (49) سنة 2004 يجب أن يلغى، ويضمن داخل القانون، لأنه أزاد مجموعة من الإعفاءات، كذلك المادة (2) في القانون (يلغى نص الفقرة 10)، غير مفهومة ما هي أصلاً، الشخص الذي يقرأها أو يريد أن يطبقها يجد فيها إشكالات.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لدي عدة ملاحظات، ولو نحن في القراءة الثانية لمشروع القانون، كان المفروض أن يعاد إلى الحكومة، لكي تتم دراسة إلغاء قانون الضريبة، ويؤتى بمشروع موحد وجديد تكون فيه كافة مواد قانون ضريبة الدخل معدلة وفقاً للنظام الحالي أو الواقع الإقتصادي الحالي، إذ نحن بأمس الحاجة إلى زيادة إيرادات غير نفطية، بسبب إلتزاماتنا الحربية والنازحين، حتى أصبحت إيراداتنا قليلة لا تفي حتى لدفع رواتب الموظفين. أنا ملاحظاتي ما دمنا نحن في القراءة الثانية، على اللجان المعنية أن تكون لديها دراسة جيدة مع الجهات المعنية، وزارة المالية وهيأة الضرائب، للخروج بمشروع قانون تعالج فيه كافة المشاكل، المشاكل العملية والمشاكل القانونية، وحقيقة هناك الكثير من الملاحظات:-
ملاحظات اللجنة المالية. هناك خمسة تعديلات على هذا القانون قد حصلت، ولم تتم مراعاة هذه التعديلات، بعضها أن يعاد العمل بفقرات ملغاة، حيث تم إلغاء بعض الفقرات التي كانت موجودة خصوصاً قرارات مجلس قيادة الثورة، فإعادة النظر بقانون شُرع قبل (33) عاماً، والذي لا ينسجم مع الواقع الحالي، حيث يجب أن يعاد النظر فيه ويصاغ، لكي ينسجم مع الواقع الحالي، والمشكلة ليس في القوانين فقط، بل يجب أن تكون الإجراءات التطبيقية لقانون الضريبة من خلال التعليمات التي تصدر من دائرة الضريبة أيضاً بالشكل الذي يحقق الهدف، وهو زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيف العبء الضريبي على المواطن العراقي.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
أنا ليس لدي شيء أضيفه أكثر مما أنه اليوم في كل دول العالم، عندما تفرض الضرائب على المواطنين، أعتقد المواطن عندما تفرض عليه الضريبة لا يشعر بها، لأن الضريبة تفرض من خلال المبيعات أو غيرها، إلا في العراق، فالنظام الضريبي في العراق هو نظام متخلف، وكل النقاط التي أحببت أن أشير لها طبعاً أشار لها الإخوة الزملاء، ولكن توجد في المادة (1) الفقرة/ج يتم التحاسب عليها أم لا، هذه تحتاج إلى توضيح، لأن الجملة مبهمة، وأعتقد على اللجنة المعنية خصوصاً في الفقرة/ج إيضاحها، لكي لا تكون هنالك إشكالات، لأن الموظفين المنحرفين اليوم يستغلون موضوع التحاسب الضريبي، وحتى لا تذهب هذه الأموال إلى جيوب المفسدين، وبالتالي نحن أمامنا حزمة إصلاحات، ومنها محاربة الفساد، وحتى لا تكون هنالك شرعنة معينة من قبل مجلس النواب لمثل هكذا قوانين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة مشروع هذا القانون قُدم عام 2010، وجاء بشكل إستثنائي لتعديل قيمة المبالغ التي يتم جبايتها وإجراءات مقتضبة. اليوم المشروع يتم عرضه ومناقشته لغرض تشريعه في وقت ينبغي إعادة النظر فيه بشكل كلي بقانون ضريبة الدخل وقانون الضرائب بشكل عام. نحن للأسف دائما نهتم بموضوع وهو كيف نتطور، أي ندرس نظرية التطور، ولكن لا ندرس هنالك نظرية مهمة جداً إسمها نظرية التخلف، نحن لماذا لا يزال نظامنا الضريبي متخلفاً؟ لماذا إلى الآن لسنا بمصاف العديد من البلدان المتطورة؟ لماذا بقينا على هذا النمط، أو هذا المستوى من التخلف؟ هذا شيء مهم جداً، لذلك إن إجراءات ربط الضريبة بالمكلف هي إجراءات متخلفة ورديئة جداً لا ترقى إلى أبسط النظم الضريبية المعمول بها لدى البلدان، حيث لا زالت الهيأة العامة للضرائب تعمل بأنظمة قد هجرتها العديد من البلدان، سواءً كانت من حيث تقدير قيمة الضريبة، أو من حيث إجراءات ربط الضريبة بالمكلف، فالتهرب الضريب قائم.
ثانياً: طريقة تحسين الضريبة وللأسف لم تكن بالمستوى الذي من خلاله نسعد، هنالك إعتمادات تعتمد عليها الموازنة العامة في الضريبة. في كثير من البلدان تشكل الضريبة ثلث موازنة الدولة، أو لا بل قد تصل إلى النصف. اليوم عندما نسلط الضوء على ما يتم جبايته من ضرائب حقيقة نجده شيئاً لا ينسجم حتى وطبيعة مبلغ الموازنة العامة، حتى وطبيعة قيمة الأملاك، وطبيعة كل التصرفات التي تجري.
طبعاً نحن جزء ونشترك مع اللجنة المالية بتشريع هذا القانون، وقد شكلنا لجنة ولكن إلى الآن اللجنة لم تعطِ توصياتها، لذا أنا أدعو اللجنة المالية إلى التريث لحين إنهاء اللجنة التي شكلت من قبل اللجنة القانونية بإعطاء توصياتها، فإذا كانت هنالك نية مطالبة الحكومة بالإسراع في إرسال تشريع القانون، وأنا تحدثت مع وزير المالية بهذا الشأن بضرورة إعداد مشروع قانون يعالج هذه المشاكل بشكل جذري، حتى نتمكن من إعداد منظومة متكاملة تستطيع الدولة من خلالها تحسين الضرائب بما ينسجم مع واقع حال البلد.
– السيد آرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنتم شكلتم لجنة من اللجنة القانونية؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا الموضوع مهم، وأهميته تنبع، لأن إقتصادنا بشكل، والعالم كله أكثر المبالغ التي تجبى لإيرادات الدولة هي من الضرائب، هذا يحتاج دراسة دقيقة ومعمقة. نرجو من الإخوة الأعزاء تشكيل ورشة عمل يدعون فيها وزارة المالية، ويدعون كل ذوي العلاقة بهذا الموضوع، وبالتالي يخرجون بنتيجة، بحيث فعلاً يكون هنالك قانون ظريبي جيد يخدم البلد. أنا أراه أفضل من هذا القانون، لأن هذا القانون لا يكفي.
– السيد آرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تؤخذ هذه الملاحظة بنظر الإعتبار من قبل اللجنة المالية، وسوف يكون لكم الوقت، ولكن آخر متداخل النائب جوزيف صليوا.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الضريبة لها دور مهم في الرفع من مستوى إقتصاد البلد، ونحن مع الضريبة التصاعدية، وكذلك أعتقد أنه يجب إيجاد قانون يخص هذا الموضوع بشأن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، ولكن الضريبة لا تلاحقهم كما يستوجب، وهذا يعني أنه يجب أن تكون للضريبة قوانين دقيقة، وتصب في صالح المواطن المستضعف، وتقلل من رأس المال المتوفر في أيدي بعض الأشخاص، لذا تكون هنالك ضريبة تصاعدية، لا أن ينزل راتب الموظف.
– السيد آرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن اللجنة، ولكن بإختصار إذا ممكن.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
الأمر هو يعالج دزئية معينة فقط، بعض الإخوان يتصور الموضوع أنه قانون جديد، ويحتاج إلى أن يعيد النظر في موضوع الضرائب وغير ذلك، هو يعالج جزئية، مادة كانت ملغاة، نعيد العمل بها وبنسب معينة لا أكثر ولا أقل، مع الطرح أنه موضوع الضرائب بحاجة إلى مراجعة، ونحن لدينا ورشة مع هيأة الضرائب، لكن ما يتعلق بهذا التعديل هو جزئية محددة.
أنا فقط أمر مروراً سريعاً على ما ذكره بعض الإخوان. النائب عباس البياتي ذكر أن عنوان القانون يصبح مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل المعدل، هو القانون المقصود لسنة 1959 ألغي بموجب هذا القانون الذي هو (113) لسنة 1982، وبالتالي لا داعي أن نعيده مرة ثانية.
ما يتعلق بموضوع النسب الذي ذكره أحد الإخوان. الـ(50) مليون الثانية ما بعد الـ(50) المعفاة، نص القانون (ما زاد على مبلغ الإعفاء)، أي أنه أول (50) بعد الإعفاء سيؤخذ منها (3%)، أما بقية الملاحظات فهي جيدة، واللجنة سوف تدرسها.
– السيد آرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالسنبة إلى اللجنة القانونية، الفكرة أنه تشكلت منها لجنة مصغرة لمتابعة الأمر مع اللجنة المالية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن قلنا أن هذه جزئية من قانون الضريبة، وليس القانون ككل، ولكن في هذه المناسبة حقيقة قمنا بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة الأمر بتوجيه دعوة إلى الحكومة لتقديم مشروع قانون كمنظومة متكاملة لتشريع نظام ضريبي متطور ينسجم مع واقع البلد.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنتم أساساً مشاركون في اللجنة القانونية مع اللجنة المالية، ولا بأس بأن تمضوا بهذا الإتجاه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ندرس إمكانية هذا الطلب، ونطلب من اللجنة المالية أن تنظر بإمكانية هذا الموضوع.
– السيد آرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً لكم وإلى اللجنة المالية.
نحن لدينا فقرات، كانت هناك فقرة للتصويت، الفقرة/ثالثاً حول قانون الحرس الوطني، وتم تأجيله بناءً على إستمرارية المفاوضات بين الكتل السياسية، لحين وصول الإتفاق على هذا القانون، ولذلك الفقرة ثالثاً وتاسعاً وعاشراً والحادية عشرة والثانية عشرة تؤجل إلى الجلسات القادمة.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً.
*************************
***************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com