محضر جلسـة رقـم (18) الأحد (30/8/2015) م

عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشرة ، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان حول اليوم العالمي للمفقودين، فقط أطلب رأي لجنة الهجرة والمهجرين، وبعد ذلك تتم قراءته، مقدماً من النائبة   ره نكين.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني.
الآن عُقد إجتماع في صباح هذا اليوم بين الكتل السياسية إلى أن حصل إتفاق تقريباً على بعض الفقرات، وسندعو ممثلي الكتل السياسية بعد نصف ساعة أيضاً إلى عقد إجتماع آخر لإتمام الصياغات وحسم الملفات الأخرى التي تحتاج إلى رؤية بهذا الإطار، فأرجو من الكتل السياسية تسمية من يمثلها في سبيل عقد هذا الإجتماع.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
في 7/5/2015 تم تقديم طلب لرئاسة المجلس بتشكيل لجنة لدعم الحشد الشعبي في العراق، ولا يحتاج أن أوضح أهمية الحشد الشعبي وحفاظه على جلستنا هذه، ومنذ 7/5 وإلى هذا اليوم صدرت موافقتم، ووجهتم الكتل بترشيح الأسماء، ودولة القانون رشحت الأسماء، لكن إلى الآن مع الأسف لم تشكل هذه اللجنة. أتمنى خلال المدة القليلة القادمة أن يكون إهتمام بتشكيل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية. التأكيد على هذا الأمر، وأيضاً الكتل السياسية في الإسراع بتسمية ممثليها.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
البارحة طرح عليكم الأخ أحمد الجبوري موضوع حجاج نينوى، ولم تقصر أنت وكذلك دولة رئيس الوزراء بالإتصالات، لكن إلى هذه اللحظة يوجد (700) حاج في الكيلو (160)، من ضمن الـ(700) – الآن إتصلت بالمتعهد – (450) فقط من النساء، لعلك ستقول لي قدم طلباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب علمي إلى البارحة حصل إتصال برئاسة الوزراء بالسماح لكبار السن وللنساء فوق عمر (45) سنة ومن يرافقهم من ذويهم، والنقاش دائر حول من هم دون ذلك في العمر.
الآن أطلب قراءة بيان بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
وصلتنا رسالة إستغاثة من المهاجرين الذين خرجوا إلى خارج العراق من الشباب والعوائل التي تعاني اليوم ما تعاني في ظروف المهجر، لذلك جمعنا تواقيع أكثر من (20) نائباً، وقدمناها إلى هيأة الرئاسة لمناقشة هذا الموضوع، فأتمنى التصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم هذا الطلب، وسيدرج على جدول الأعمال بعد موافقة المجلس، لما للموضوع من أهمية.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
تقرأ بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين. (مرافق).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
أنا أتكلم فيما يخص البرلمان، لأنه أهين البرلمان كثيراً . المادة (37) من الدستور (حرية الإنسان وكرامته مصونة). بالتأكيد حميع إخواني وأخواتي هم يمثلون شرائح كبيرة من مجتمعنا العراقي وطوائف وقوميات وأقليات. أعتبر الحديث والمساس بهذه الشخصيات جريمة لا تغتفر، إذا كانت من بيت مجلس النواب ونوابه، لذا أطلب من رئاسة البرلمان ما يحفظ حقوقنا وكرامتنا من قبل إخواننا النواب، أو نحن من يأخذون حقوقهم، بغض النظر عن الشارع أو القنوات التي لا تريد الخير للعراق، وجمعت الشريف والوضيع في تقييم واحد، قول أمير المؤمنين “ع” (لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة). المهم هو بيت مجلس النواب، والمساس به هو مساس بكيان الدولة وأركانها، لذلك أطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسولين، لإرضاء شريحة أو مجاميع تريد الفوضى في العراق، علماً أنه لا توجد دولة في العالم تحارب من أجل مقدساتها وأرضها وعرضها تسمح للآخرين بالفوضى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بإسم المجلس نرفض كل عملية إعتداء تطال ممثلي الشعب وتطال المؤسسة التشريعية، وإذا كانت هناك من رغبة في مناقشة هذا الموضوع، فلا مانع لدينا من إتباع كل الإجراءات لمناقشتها، وأيضاً إتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بهذا الخصوص، قدموا طلباً بهذا الأمر لندرجه على جدول الأعمال، قدموا طلباً الآن ندرجه على جدول الأعمال وونناقشه.
الآن أُدرج موضوع مناقشة ما يتعرض له مجلس النواب من هجمة وإساءة على جدول الأعمال للمناقشة، من يؤيد ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة هذه الفقرة).
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
أنا فقط أقترح أن يضاف مفقودو سجن بادوش إلى البيان الذي قُرأ من قبل السيدة النائبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من إضافة هذه الفقرة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (43) من النظام الداخلي (للمتحدث التعبير عن رأيه والحفاظ على سمعة مجلس النواب وهيبته).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة يمكن أن تدرج ضمن إطار ما تم ذكره.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
عفواً سيادة الرئيس، فقط أريد أن أوصل نقطة تتعلق بحضرتك. في جلسة يوم أمس عندما كان هنالك تصويت، وأعطيت الحرية وحسب النظام الداخلي لأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب للمرة الأولى من دون تدخل الكتل السياسية ورؤسائها صوتوا بما رأوه مناسباً بالإستجواب والإجابة. لاحظنا وجود بعض السياسيين يشككون بهذا التصويت، وإضافة إلى ذلك يتهمون النواب بالفساد، ويتهمون النواب بأنهم ذهبوا إلى هذا الموضوع ضد المتظاهرين، وهم الآن نواب ونائبات يمتلكون العقارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: مناقشة موضوع الأنشطة المشبوهة الداعمة لداعش.
أطلب لجنة الأمن والدفاع لتدوين الملاحظات بشأن المداخلات التي يتقدم بها السيدات والسادة أعضاء المجلس.
حول الأنشطة المشبوهة الداعمة لداعش، من مقدم هذا الطلب؟ حيث تم التصويت على إضافتها على جدول الأعمال.
النائب حسن سالم. أنت طلبت إضافة هذا الموضوع على جدول الأعمال بين لنا الأسباب، وماذا تريد من المجلس؟
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
اليوم ندفع الكثير من دماء العراقيين العزيزة، وخصوصاً أبنائنا المرابطين في جبهات القتال ضد عصابات داعش، وأعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية في إستنزاف هذه الدماء هو التحالف الأميركي الذي لم يتعامل بمصداقية في مساعدة العراق والقضاء على عصابات داعش، وإلا بما يمتلكه هذا التحالف من تكنولوجيا وطائرات متطورة كافٍ للقضاء على هذه العصابات، وإلا بماذا يفسر تدفق الأرتال الداعشية والسيارات المدرعة المفخخة من منطقة الرقة السورية إلى الأراضي العراقية، وعلى مسمع ومرأى الطيران الأميركي الذي لم يحرك ساكناً، ولم يقم بمعالجة وضرب هذه الأرتال، وحقيقة هذا المشهد يتكرر في أكثر من مرة، بل على العكس من ذلك، كثيراً ما تكررت الخروقات من قبل الطيران الأميركي الذي قام بتزويد عصابات داعش بالأسلحة، وخصوصاً اليوم نرى أن عصابات داعش تمتلك الصواريخ الحرارية المتطورة، مما أثرت على قطعاتنا الأمنية وفصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي، وقد شخصت لجنة الأمن والدفاع هذه الحالة في أكثر من مرة، ونحن كممثلين عن الشعب العراقي مساءلون عن صون هذه الدماء وحماية أراضينا، وهذا ما يتطلب الوقفة الجادة والشجاعة من البرلمان والحكومة بالتصدي لهذا المشروع الخطير، وذلك يتطلب من البرلمان تشكيل لجنة برلمانية تضم اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع لتشخيص هذه الخروقات المتعمدة، والخروج بتوصيات تقضي بإنهاء  هذه الخروقات التي إستنزفت قطعاتنا الأمنية وفصائل الحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من اللجنة تثبيت ما الذي يمكن أن يتخذ من قبل المجلس أزاء هذا الموضوع.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة هذا موضوع مهم، وإذا أردنا أن نكافح الإرهاب، فعلينا أن ننتبه لنقطة مهمة جداً، وهي إقصاء الفكر الإرهابي. فهنالك إرهاب في التربية والتدريس في كثير من المواد، وفي كثير من الإخوة رجال الدين هنالك أيضاً إرهاب حيث أنهم يهيأون الأرضية للإرهاب، بما في ذلك بعض الجوامع يتطرقون فيها أنه لا يمكن أن يسمى غير المسلم بالأخ، وهنالك أصوات ممن يقول الإيزيدي والمسيحي والكاكائي الذي يقتل من أجل الوطن لا يسمى شهيداً. أنا أعتقد أن مجلس النواب العراقي بحاجة إلى تشريع قانون لصراع الأديان يحاسب فيه كل من يسيء إلى كل الأديان الموجودة في المجتمع العراقي من المسيحية والإيزيدية والكاكائية، فإذا أردنا أن نقضي على الإرهاب علينا أن نحارب هذا الفكر، والتهيئة لهذه الأرضية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أكتفي بما ذكره زميلي الأستاذ حسن.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا أشكر الأخ الزميل الأستاذ حسن سالم على ما قدمه من مقدمة، وأضيف لها أيضاً. إن قضية دعم داعش والإرهاب في العراق فيه جوانب متعددة، ليس فقط ربما هذا الدعم العسكري الذي يأتي، وإنما هنالك جانب إقتصادي أيضاً، لدينا بنوك أهلية يمكن أن يكون لها دور أساسي في توفير مال لداعش، طبعاً الآن تحديد من هي، ليست تهمة لكل البنوك، بعض البنوك أتحدث، وهذا يحتاج من أجهزتنا الأمنية أن تحدد وبدقة ما هي هذه البنوك وطريقة تعاملها بهذا الإتجاه. لدينا قضية غسيل الأموال المفروض أن تراقب بشدة. لدينا قضية شركات تجارية أحياناً تعمل داخل العراق ولديها إمتدادات في الخارج، فهي وسيلة وجسر لإيصال المال والأرباح إلى داعش، لدينا تبرعات تعطى في أماكن ومحافظات متعددة لدعم داعش، وأيضاً (خاوات) تؤخذ من محلات وغيرها (البنوك ومكاتب الصيرفة). لدينا أيضاً مؤسسات خيرية تعمل في هذا الإتجاه، مؤسسات تجمع أحياناً الزكاة، أو تجمع أموالاً شرعية، أو تجمع تبرعات بعناوين دينية، هذه أيضاً يجب أن تحصى وتكون عليها رقابة شديدة جداً.
القضية الأخرى: المدارس الدينية والمناهج التربوية. هنالك تصعيد خطير، تعلمون فتاوى التكفير، لها بالغ الأثر في قضية دعم داعش، فأيضاً ربما نحتاج إلى رقابة على المناهج التربوية التي عادةً تصعد جانب الغلو والتطرف والعنف المسح.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
من أجل تجفيف منابع الإرهاب وكذلك موضوع الأنشطة المشبوهة الداعمة لداعش نحتاج إجراءين:
هناك قرار دولي (2199) وقرار دولي آخر (2177)، هذان قراران ملزمان من الأمم المتحدة بتجفيف منابع الإرهاب، منع تدفق المقاتلين، مراقبة الشبكات، مراقبة الأموال، ولكن إلى الآن هذان القراران ليس لهما أنياب ولا أظافر ولا آليات، تم إصدارهما تحت البند السابع، ولكن لم يُفعلا، مجرد تمنيات وتوصيات وطلب من الدول بالتعاون. إذا نريد أن نمنع الأنشطة المشبوهة لداعش فنبدأ من تفعيل هذين القرارين، هذا أولاً.
أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي. نفط داعش من يشتريه؟ من يسوقه؟ من يبيعه؟ كيف يمرر؟ إلى أين يذهب؟ هذا أهم نشاط، التعمل التجاري مع داعش، (التريلات) التي تعبر من مناطق داعش، ويأخذون منها (300) دولار ويختم لها على وصل، هذه من يسوقها؟ من يساعد على ذلك؟
هذان نشاطان داخلي وخارجي. إذا نريد أن نطوق داعش، فنبدأ من الخارج بقرارات مجلس الأمن ومن دول الجوار التي ينبغي أن تخضع لهذين القرارين، وداخلياً هناك أطراف وجهات لا بد أن نقول لها كفى، لأنكم تقتلون أبناءكم بمساعدتكم لداعش تجارياً ونفطياً.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الواقع لدينا نقطتان في هذا الجانب:-
القضية الأولى: سبق لمجلس النواب أن شكل لجنة نيابية تحقيقية بخصوص حقيقة الأمور المتعلقة بإرتكاب خروقات من قبل الطيران الأمريكي، كضرب لتجمعات عن طريق الخطأ، أو حماية الطريق الذي تسلكه الشاحنات التي تنقل الدعم للعصابات الإرهابية. شكلت اللجنة التحقيقية، لكن لم تقدم تقريرها بهذا الخصوص.
القضية الأخرى: جاء في توصيات مؤتمر باريس في قضية تجفيف منابع التمويل والنفط الذي تصدره العصابات الإرهابية. بالتأكيد هناك شركات عالمية، وشركات أهلية وما إلى ذلك، هي تحت سيطرة الأمم المتحدة، وتحت سيطرة الكثير من الدول، على هذه الدول أن تأخذ بنظر الإعتبار قضية منع هذه الشركات، لأنه بالتأكيد النفط اليوم لا يصدر إلى أشخاص، بل تستلمه شركات عالمية وتبيعه إلى دول بعينها.
المطلوب أو المقترح هو العمل بالتوصيات الواردة في مؤتمر باريس.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
في الحقيقة اليوم الأوراق مختلطة، فداعش الأجنبي والعصابات المسلحة التي تقاتل اليوم إلى جانب داعش ضد النظام والسلطة. قلناها ونقولها عدة مرات، علينا أن نسعى لفرز هذه المجموعات عبر مشاريع المصالحة الوطنية، إضافة إلى الفرز بين من هو أجنبي وبين من هو عراقي، واليوم بدأت في الموصل مؤشرات هذا الصراع الداخلي فيما بينهم أيضاً، فبالتأكيد تفضل الأخ قبلي على تمويل داعش سواءً كان في الجانب المادي أو الجانب الإعلامي أو الدعم الآخر، فمشكلة كبيرة في البلد. اليوم إختلطت الأوراق، وهذه الآلاف التي تقتل ليست أجنبية، وإنما من أبناء المنطقة التي أصبحت أسرى بيد داعش، أو إنها فعلاً من جماعات متمردة على مراحل معينة سابقة كانت إلى جانب السلطة واليوم أصبحت إلى جانب داعش. فأنا أقول نحن بحاجة إلى مراجعة كل الأوراق، وكيف السبيل إلى إحياء هذه الجماعات العراقية؟ والتخلص من داعش عبر برنامج وطني شامل، وأن لا تترك نينوى، لأنها اليوم هي البوابة الكبيرة الأساسية لهدم العراق وتفتيته، نينوى مهمة وهي متروكة الآن تعاني مئات الآلاف من الناس، ونعاني جميعاً من هجرة الناس وترك الوطن سواءً كان من الأنبار أو من تكريت وغيرها، فلمحاربة داعش علينا أن تكون هناك فعلاً إرادة حقيقية للتخلص من هذه العقلية الداعشية أولاً، سواءً كانت فيما بيننا أو في الجبهات، ومن ثم التوحد بإتجاه البوصلة الوطنية الواحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مدة النقاش نصف ساعة، لأنه لدينا أكثر من موضوع عام للمناقشة.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
أكتفي بالحديث، لأن الموضوع الذي أردت ذكره، ذكره الإخوة.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة للمواضيع التي طرحها الإخوة وبالخصوص الأخ الأستاذ حسن، بأن التحالف الدولي بما يمتلكه من هذه الإمكانيات الواسعة وهو (60) دولة أو أكثر من (60) دولة، وقرار أممي بأن يقوم بمحاربة داعش في العراق وفي المناطق التي تتواجد فيها داعش، فليس من المعقول حقيقة أن نصدق بأن هذا التحالف الكبير الواسع ليس له القدرة أن يحدد منابع داعش والحركة التي تتحرك بها في مساحات واسعة من مناطق الأنبار والموصل. حقيقة أعتقد هناك شك كبير في نفوس أبناء الشعب العراقي حول جدية هذا التحالف في هذا المجال، أضف إلى ذلك بأن المنابع التي تحصل عليها داعش، وخصوصاً في مجال النفط، هل هذه الشركات أو المؤسسات الدولية غير قادرة على تحديد هذه المنابع؟ وكيف يتم توفير النفط؟ وبالنتيجة تدعم داعش من الناحية المادية واللوجستية. أنا أعتقد بأنه إضافة إلى الشركات التي تحدث عنها السادة النواب هناك أشخاص أيضاً موجودون في هذا البلد العزيز يتحركون في مجالات واسعة، في المجال المعنوي والمادي وكذلك الإعلامي، لا بد لنا كمجلس نواب حقيقة أن نشخص هؤلاء حتى يحالون إلى القضاء، وأنا أعتقد من واجبات مجلس النواب التأكيد على هذه القضية، حيث أن الموضوع لا يتحمل بأن تسيل دماء العراقيين بهذه الطريقة ونحن نتفرج عليها.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
بداية أشكر الزميل حسن سالم لطرحه هذا الموضوع. المحاصيل الزراعية المكدسة في السايلوات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة داعش شكلت أيضاً مصدراً من مصادر التمويل للعصابات الإرهابية، مثلاً باعت عصابات داعش محصول الحنطة المكدسة في الموصل والتي تم حصادها من قبل الفلاحين إلى تجار حرب في المحافظات المجاورة بأسعار زهيدة، وبعد تعرضها إلى التلف بسبب الخزن000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد شوان. عما تتحدث؟
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
عن التجارة مع داعش.
وبعد تعرضها إلى التلف بسبب سوء الخزن، يتم نقلها إلى بعض السايلوات الواقعة تحت سلطة الدولة العراقية، ويتم إستلام تلك المحاصيل التالفة بطرق مشبوهة وتدار حولها شبهات فساد، وقد قدمت هذا الموضوع إلى اللجان البرلمانية، الأمن والدفاع، النزاهة، الزراعة، والصحة وذكرت فيها أسماء بعض المواقع التي حصلت فيها تلك العمليات المشبوهة، لذا أطلب إجراء تحقيق سريع، لخطورة الموضوع على الصحة العامة من جانب، ومن جانب آخر فهو يعد خرقاً للقرارات الدولية والوطنية التي تدعو إلى تجفيف مصادر تمويل داعش وحظر التعامل معه.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
العراق اليوم يخوض حرباً شرسة ضد عصابات داعش الإجرامية، هذا العدو الذي إستباح الأرض العراقية، وارتكب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا العراقي، فهذه العصابات يجب أن تحارب في كل الجوانب بالإضافة للحرب في ساحات القتال، كذلك في الإعلام، ومحاربة فتاوى الإرهاب وتجفيف منابعه، وإيقاف تدفق الإرهابيين والسلاح إلى الأراضي العراقية عبر الحد ود وخاصة من تركيا، لذا أؤيد ما ذهب إليه النائب حسن سالم بخصوص دخول أرتال إلى الأراضي العراقية من مدينة الرقة السورية، وهي على مرأى ومسمع من قوات التحالف ولم يتم ضربها، وهذا تمكين واضح لعصابات داعش في إستمرار إستباحتها للأرض العراقية، والسماح لهذا المرض الخبيث بالإستشراء في الجسد العراقي، كذلك أؤيد تشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق بهذا الأمر الخطير، وإطلاع مجلس النواب على النتائج وبصورة سريعة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
برأيي هناك نوعان من الدعم الذي يستفيد منه هذا التنظيم الإرهابي:-
أولاً: الدعم الفكري المتشدد، والذي تقوم عليه بعض الجماعات المتشددة التي تمهد الطريق وتوسع للتنظيم وتعمل على تقويته في المناطق التي يتواجد فيها، وللتصدي لهذا الدعم أرى بأن تقوم الحكومة المركزية بدعم الجماعات الإسلامية الوسطية المعتدلة، والتي تعمل على إبعاد الشباب عن أفكار داعش الإرهابية.
ثانياً: الدعم اللوجستي المادي على الأرض، والذي كما ذكر السيدات والسادة النواب، وهو بيع النفط والإستفادة من تمويله، وكذلك سرقة الآثار، وتجارة المخدرات، والإستفادة من حركة البضائع التجارية، وكذلك مساعدة بعض الدول، وغسيل الأموال، وعمليات الخطف التي يمارسها، والإبتزاز، والسيطرة على البنوك وغنائم الحرب.
لذلك أرى من واجب المجلس أن يقوم بتقديم توصيات تعمل على الحد وتجفيف هذه المنابع، وخاصة أشدد على موضوع الفكر الداعشي الإرهابي الذي بدأ ينتشر بين الشباب.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسيد النائب حسن لطرحه هكذا موضوع مهم، نعتقد بصراحة أنه تحتاج الحكومة أن تقوم بواجبها من خلال أدواتها التنفيذية. بالفعل نعم داعش يحصل على دعم مالي، ودعم إعلامي، ودعم فكري، ونحن في لجنة الزراعة طبعاً شخصنا الدعم المالي الذي حصلت عليه عصابات داعش في المناطق التي تحت سيطرتها، من خلال نهب المحاصيل الزراعية كما أشار السيد النائب شوان، الذي وصل إلى مكتبه كتاب يشير إلى نهب هذه المواد الزراعية مثل محصول الحنطة، ومحاولة من بعض ضعاف النفوس من التجار بتسويقها إلى سايلوات ومخازن وزارة التجارة في المناطق الآمنة وفي المحافظات الوسطى والجنوبية. طلبنا من وزارة التجارة أن تفتح تحقيقاً في هذا الموضوع، وسبق وأن وجهنا بأ تمنع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إنتقال هذا المحصول بين المحافظات قبل بدء موسم التسويق هذا العام.
النقطة الثانية: الدعم الإعلامي. نعم بالتأكيد لا زالت داعش تحظى بدعم إعلامي من بعض القنوات الفضائية للأسف، حيث أن بعضها لا زالت تسمي داعش بالدولة الإسلامية، ولا تجرأ أن تقول هذه عصابات داعش. المطلوب من هيأة الإتصالات والإعلام إتخاذ الإجراءات القانونية. هذا الدعم اليوم الذي تحصل عليه عصابات داعش حقيقة إذا كان مالياً أو إعلامياً أو فكرياً، أعتقد هو ينمي قدراتها ضد توجهات الحكومة بتحرير المناطق، وضد ما تقوم به قواتنا الأمنية وأبناء الحشد الشعبي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هنالك محوران حقيقة:-
المحور الأول: مواقف مجلس الأمن الدولي والقرارات التي إتخذها بصدد أو بشأن الإرهاب في العراق، والتي جاءت إستناداً إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. طبعاً هنالك جملة من القرارات وصلت إلى أكثر من خمسة أو ستة قرارات منذ عام 2004 وإلى يومنا هذا، كان آخرها قرار (2170)، وطبعاً سبقها قراران (2133) و (2161)، ما جاء بمضمون هذه القرارات (ينبغي على وزارة الخارجية متابعة الأمر مع اللجنة المشكلة في مجلس الأمن بمتابعة أعمال الإرهاب والجرائم الإرهابية، والتي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1373) عام 2001)، هذه اللجنة إختصت بالتحقيق ومتابعة وتقصي الحقائق إذا كانت هنالك جرائم إرهابية قد وقعت بموجب القرارات الثلاثة التي صدرت عام 2014، والتي كان آخرها في عام 2015، هذه حقيقة وضعت إلتزامات على البلدان، منها: منع التمويل، التجنيد، التزويد بالأسلحة، وأهمها تقديم ما لديها من أسماء لأشخاص تورطوا بجرائم إرهابية، لم نرَ وإلى الآن أي تطبيق لهذه القرارات. أنا أطلب من الخارجية ومن ممثل العراق في الأمم المتحدة أن يناشد مجلس الأمن، ما هو موقف هذه المنظمة من القرارات التي صدرت، هل هي حبر على ورق؟ أو في الأقل، نحن شاهدنا أنه عندما صدرت هذه القرارات قد إزداد التمويل، وازداد تزويد الأسلحة، وازداد تجنيد الإرهابيين، ومن بلدان معروفة أصبحت. فاليوم هذه المسألة باتت واضحة للجميع، الآن التقارير والصحف والمجلات العالمية تتحدث عن وضع البلدان، لذلك نطالب بالتحري عن مدى جدية مجلس الأمن بتنفيذ هذه القرارات، ومناشدة هذه البلدان، في الأقل مناشدتها، بدلاً من أن يقولوا نحن ألزمناكم بوجوب تقديم أسماء، بوجوب قطع ومنع التمويل 000إلخ. هذه مسألة مهمة لا بد من التحرك عليها، لأن الإرهاب هو ليس شخصاً أو شخصين.
المحور الثاني: وهو المحور الإعلامي، الخطاب الذي هو في كثير من الأحيان وللأسف يفهم وبشكل غير مباشر أنه داعم للعمليات الإرهابية. اليوم علينا أن نتوخى الدقة والحذر في الكلام، كما أنه هنالك بعض الخطابات التي تصدر من العديد من رجال الدين أيضاً، وقد تكون الغاية منها حقيقة لا نعرفها، ولكن نأمل من الجميع أن ينظر إلى أمن هذا البلد، بما أن هؤلاء الناس ذهبوا ضحية منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يجب علينا أن نقوم بدورنا البرلماني نحن ممثلو الشعب لتحقيق كل هذه الأخبار أو الإشاعات التي تشير إلى أن داعش تدعم من قبل قوى داخلية وخارجية دعم المنظمات الإرهابية وعلى رأسهم داعش جريمة لا تغتفر ومن الواجب أن نقدم كل من تورط وتلوث بدعم داعش سواء كان هذا الدعم عسكري أو مادي وحتى الدعم الفكري، نحن الممثلون يجب علينا أن نسرع بتشكيل لجنة برلمانية جريئة تتابع هذه القضية الخطيرة وأبناءنا  يدافعون عن أرضنا وعرضنا بأموالهم ويضحون بأنفسهم فكيف نسكت أمام هذه الأنباء يجب التحقيق والبحث لكي نتوصل إلى مدى صحة هذه الإشاعات وتقديم كل من تورط إلى المحكمة العادلة لينالوا عقابهم العادل.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
هناك موظفين في الدولة لهم أنشطة مشبوهة داعمة لداعش كالموظفين الذين يمارسون حالة استنزاف أموال الدولة كالفساد المالي جزء كبير منهم يدعمون داعش وضروري سيطرة الدولة على هذه الحالات والقضاء على الفساد المالي.
قضية تخطيط الموازنة سنوياً بعجز خصوصاً عندما كانت الموازنة في أعوام 2013 – 2012 كانت عالية جداً وكانت انفجارية وهذه نقطة كنا نحذر منها وكل سنة عند مناقشة الموازنة ولا توجد حالة معالجة لهذه الحالة وتخطيط الموازنة بعجز يتطلب طرح حوالات الخزينة وبفائدة أعلى من فائدة الائتمان كي تبقى رؤوس الأموال ثابتة والفوائد يدعم منها الإرهاب، مزاد بيع العملة فيما لو درس بجدية هو دعم لداعش بشكل كبير والذي أصبح يشكل خطر حقيقي في حالة انخفاض سعر النفط الخام.
ترهل وزارة الداخلية وعدد المنتسبين الوزارة (650000) المنتسبين الداخلية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين أكثر من (100000) منتسب والمنتسبين الحقيقيين تقريباً (10000) يعني بحدود (100) مليار دينار شهرياً يذهب منها (30%) لداعش، تهريب النفط الخام يعتبر وسيلة من وسائل دعم داعش.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوس (قطة نظام):-
ليس في النية التدخل في آراء الآخرين لكن المعلومة التي تكلمت بها السيدة النائبة بخصوص الأجهزة الأمنية  في الأنبار وصلاح الدين أن الموجود (100000) والحقيقيين (10000)، أهل الأنبار ونينوى وصلاح الدين أعطوا شهداء وهذه مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإذا يوجد أشخاص متسيبين يجب أن نعرف عددهم لكن نطلق بصفة مطلقة أن الموجودين من أهل الأنبار فقط عشرة آلاف وباقي المحافظات فهذا غير صحيح وأطلب شطبه.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
قبل أن أدخل في المداخلة فقط أريد توضيح لمسألة مهمة تعقيباً على البيان الذي قرأ قبل قليل وذكر أنه هناك ثلاثة آلاف مفقود أيزيدي وحسب الإحصاءات الرسمية المسجلة هو (5838) مفقود أيزيدي منهم (3192) فتاة أيزيدية وهذا فقط للتوضيح.
بالنسبة إلى موضوع دعم داعش هناك نوعين من داعش الموجودين الآن على الأراضي العراقية أولاً من جاءوا من خارج العراق وثانياً العراقيين من هذه المحافظات الذين دعموا داعش يجب أن تكون هناك قوانين صارمة لأننا لا نستطيع اليوم أن نحدد من كان مع داعش ومن لم يكن لذلك يجب أن تكون هناك لجنة برلمانية لتعديل القوانين العراقية السارية في هذا الخصوص وبالأخص تعديل قانون العقوبات لكل من ساعد وشجع وكان مع الإرهاب وأنا لا أتحدث عن الرجال الخطورة الكبيرة الآن في بعض المحافظات وخاصةً في الموصل نساء الدواعش وزوجات داعش هم الذين يقومون بالإرهاب خاصةً على النساء الأيزيديات أكثر من الرجال حيث يشجعون رجالهم على اغتصاب الفتيات الأيزيديات وهذه سابقة خطيرة جداً في المجتمع العراقي، وعندما تحدثنا عن قرارات مجلس الأمن في 2014 – 2015 نعم يجب أن يكون هناك حدود لهذه القرارات لكن هل الحكومة العراقية سلمت داعشياً واحداً للقضاء وقالت هذا هو داعش بالفعل وقام بارتكاب كذا وكذا من الجرائم إلا القليل منهم لهذا نحن نطالب بتفعيل أشد أنواع العقوبات وتعديل قانون العقوبات العراقي.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
تمدد داعش ودعمه من قبل الدول الإقليمية تحت أعين التحالف الدولي وبدليل الطريق الدولي بين الرقة والموصل لذا يتطلب اتخاذ قرار من مجلس النواب لتنفيذ مضمون القرارات الدولية من الداخل والخارج ومن الداخل إنهاء كافة الأفكار المتطرفة التي تبحث أفكار داعش ومن الخارج مطالبة الدول الإقليمية باتخاذ الإجراءات القانونية لتجفيف منابع الإرهاب من تمويل وتدريب وتسليح.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
أدعو إلى تطبيق المقترحات التي طرحت من قبل السادة النواب بتكليف اللجان المختصة في مجلس النواب وأن يخول لجنة العلاقات الخارجية للتحرك على الأمم المتحدة على الدول الدائمة وغير الدائمة في العضوية في مجلس الأمن لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الأمن.
أدعو لتكليف لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لبحث مشروع مواجهة الفكر المتطرف وهناك تجربة لمصر في الثمانينات في مواجهة الفكر المتطرف وهي فكرة نجحت بحيث أن المتطرفين أنفسهم تخلوا عن فكرهم المتطرف، وأدعو اللجنة المالية لمتابعة حركة الأموال والبنوك لكي لا يتحول موضوع هذه الجلسة إلى خطاب إنما تكلف اللجان المعنية وتقدم ضمن مدة زمنية مثلاً شهر وتقدم تقريراً إلى مجلس النواب ويعقد المجلس جلسة مخصصة بعد شهر أو شهرين لمناقشة ما فعلت اللجان المتخصصة في هذا الشأن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن معنية بكتابة المقترحات وتقديمها وما تم ذكره ليس خطابات بقدر ما هي وجهات نظر يعبر بها النائب إزاء موضوع عام للمناقشة.
لدينا ثلاثة من طالبي المداخلة وبعد ذلك نصل إلى الصيغة النهائية.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
التمويل له أشكال عدة أذكر منها أمرين، الأول بشري والثاني مادي.
التمويل البشري، سبق أن قدم طلب غلى هيأة الرئاسة الموقرة حول تمويل الدول الغربية لداعش من القوى البشرية من مجلس النواب ولم أجد أي رد بالرغم من كثرة مطالباتي.
التمويل المادي، حسب ما عرفت من تقرير سقوط الموصل هي الإتاوات من قبل داعش وبعض عناصر وقيادات العناصر الأمنية والآن يعاد نفس الأمر في حدود الأنبار وكربلاء حيث يأخذ داعش من كل شاحنة مبلغ (350) دولار وشاحنات الأدوية الأردنية (2000) دولار والأدوية الأوروبية (4000) دولار مقابل دخولها من الحدود العراقية إلى حد وصولها إلى كربلاء ورغم أنني تقدمت ببيان إلا أن رئاسة مجلس الوزراء لم تأخذ بهذا الباب وهذا هو دعم واضح لداعش.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نحن دائماً نحاول أن نلقي اللوم على القوى الإقليمية فيما يتعلق بموضوع دخول داعش إلى العراق، نعم وبدون شك هناك عوامل خارجية مؤثرة ودور التحالف الدولي فيما يتعلق بموضع العامل بازدواجية مع مكونات الشعب العراقي وعدم استهداف الأرتال العسكرية للجماعات الإرهابية أو السيارات الخاصة بنقل النفط وهذا صحيح لكنني أعتقد نحن كمجتمع عراقي لا نمتلك القناعة ضد داعش لأسباب عديدة السبب الأول هو الفكر المتطرف لبعض رجال الدين للتثقيف لأفكار متطرفة، والسبب الثاني محاولة إذابة بعض هويات المكونات العراقية ضمن هوية وثقافة الأكثرية هذا خلق ثغرات داخل المجتمع العراقي ودخول داعش وتهيأت الأرضية المناسبة وظهور وانتشار الفكر المتطرف، بالإضافة إلى ذلك موضوع الابتعاد عن القواسم الوطنية المشتركة ونحن مع الأسف التوجهات الموجودة داخل العراق هو التركيز على المصالح الفئوية المناطقية الجغرافية على أساس المصالح الوطنية والقواسم المشتركة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
محاربة داعش لم تكن مقتصرة على العراق فقط هي محاربة دولية وكل الدول اليوم تعاني من داعش ولماذا يتحمل العراق لوحده هذه الحرب؟ ويتحمل أعباءها بشكل كبير جداً نحن نحتاج إلى توجيه الأمر بشكل دولي من خلال تجديد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمحاربة داعش يعقد في العراق لتوجيه كل هذه الدول بشكل صحيح ومثمر لكي تكون النتائج معطاءة. نحن نحتاج إلى توجيه من خلال وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء أن توجه الأمر إلى عقد مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب بشكل واضح.
الولايات المتحدة هي التي كفلت أن تقود التحالف الدولي لمحاربة داعش وتوفير غطاء جوي ونحتاج اليوم في حربنا مع داعش هو الغطاء الجوي لكن نشاهد أن هناك تقصير كبير فمن يحاسب الولايات المتحدة؟ نعتقد أن الأمم المتحدة التي وكلت الولايات المتحدة بهذا الأمر هي المسؤولة وهناك من يحضر من أفراد الأمم المتحدة في مجلس النواب تتم استضافتهم واليوم هم حاضرون ويسمعون كلامنا لكن أين النتائج؟ أين القضايا التي يمكن أن تفيد الشعب العراقي؟ نحن وبقية الأخوة النواب قد أفصحوا وأوضحوا وأصابوا في كثير من أطروحاتهم اليوم ولكن من يفعل هذه الأطروحات ومن ينزلها إلى الأمر الواقع؟ ومن يعطي أمراً حقيقياً مفيداً إلى الشعب العراقي لمحاربة داعش تبقى أمورنا فقط خطابات وخطابات وهذا لا ينفع نحن نصل اليوم إلى حد مع الولايات المتحدة إما أن تكون صادقة وحقيقية في محاربة داعش.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
هذه الفقرة للنقاش حول الأنشطة المشبوهة لدعم تنظيم داعش الإرهابي لأن هناك أنشطة مفضوحة تحدث عنها معظم السادة النواب وهي معروفة ومتداولة والتي يقوم الدليل على أنها تدعم تنظيم داعش لكن المشبوهة بمعنى آخر أنه ليس هناك دليل على وجه اليقين بأنها تدعم تنظيم داعش لكن مخرجاتها تؤدي غلى دعم الإرهاب في العراق، أنا أعتقد أن من بين أهم الأسباب هو غياب المصالحة الوطنية وغياب العدالة والسياسات ذات البعد الطائفي وقطع المرتبات عن الموظفين الموجودين تحت تنظيم داعش الإرهابي يدفعهم على أن لا يكون هناك منفذ أمامهم إلا أن يكونوا جزء من تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي بعض مفردات النظام السياسي وقراراته هي في الأصل أيضاً تعد في نظري من أوجه الأنظمة والأعمال المشبوهة التي تدعم الإرهاب.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
أثني على ما قاله النائب محمود الحسن وأطلب من الحكومة وبالتعاون مع مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية لتقديم الدول والشخصيات والمنظمات التي تمول داعش إلى محكمة الجنايات الدولية وهذا مرتبط بقرار من مجلس الأمن الدولي صدر قبل ثلاثة أشهر لأن اللجان الحكومية قد لا تشخص الأمور بالشكل الدقيق، أطالب من مجلس النواب أن يخاطب البرلمانات العالمية والأمم المتحدة وهو العلاج الدولي لقضية تمويل داعش في داخل العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تقدم المقترح الذي يمكن تبنيه من قبل المجلس.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أطلب أن تكتب التوصيات بشكل موافٍ لكل المقترحات، أولاً داعش دمر الجميع ولا نجامل والمفقودين الذين تحدثوا عنهم الآخرين الكل فقدوا إخوانهم ولا نحدد طائفة أو سجن بادوش وسبايكر فُقد أكثر (1700) تركماني من تلعفر وأنا لا أريد أن أتحدث حول هذا الكلام لكن الكل فقد ناسهم وأهلهم لذلك أدعو الإخوان أن يتعاملوا بمعيار الوطنية والمهنية للجميع.
1- إذا نحن نريد أن نحدد الأنشطة المشبوهة الداعمة لداعش بالدرجة الأولى مبيعات النفط في بعض المناطق غير مستقرة بيننا وبين مجاميع داعش لذلك على وزارة النفط أن تكون صادقة وجريئة معنا في تحديد الأطراف والمناطق التي يباع فيها النفط بمقايضات أو أساليب رخيصة جداً.
2- الإعلام أكبر وسيلة للقضاء على داعش وللأسف بعض المرات الوسائل الإعلامية من الناطقين العسكريين أو من المسؤولين السياسيين قد يكونوا داعمين لداعش من دون قصد لذلك على هيأة الإعلام والاتصالات حتى نجفف منابع الإرهاب الفكري علينا بتقديم برامج إجبارية في بعض القنوات الإعلامية عن مخاطر جرائم داعش وإلا فأن الأطفال والشباب الموجودين في بعض المناطق التي هي تحت سيطرة داعش حتماً ستلجأ إلى منحى آخر.
3- البنوك الأهلية والصيرفة يجب أن يكون هناك آلية متميزة لتفعيل مسألة غسيل الأموال وانتقالها من منطقة إلى منطقة أخرى.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
نقطة النظام على سير الجلسة، تحدث الأخوة كثيراً وناقشوا في قضية الأنشطة المشبوهة للإرهاب وتحدثوا في سياق واضح ثم تحدث السيد ظافر العاني في سياق آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمكن رد نائب على نائب آخر.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
أنا أتكلم عن سير الجلسة تحدث بطريقة أخرى وهذه الطريقة تبتز وليس رد يعني أنت ترد وهذا الذي أقوله وعندما رد السيد محمد ناجي كانت هناك مشادة بينك وبينه وذهب كلام السيد ظافر العاني وهذا ما تكرر لألف مرة منه وبصراحة ليس فقط السيد محمد ناجي امتعض الكثير ممتعضين من هذه الطريقة وأنت لو رددت بطريقتك لا انتهى الأمر وهذا ما أقصده بسير الجلسة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في أكثر من مرة تحدث مناقشات على مواضيع معينة وبالتالي ننتهي من المناقشات بمقترح أو توصية أو بقرار وفق المادة (59) الفقرة ثانياً من الدستور إصدار قرارات أو حتى توصيات أو مقترحات، نحن نريد أن نسال ما هو الأثر القانوني المترتب على هذه التوصية وهذا المقترح أو القرار؟ نحن ليس لنا أثر قانوني ينسحب على هذا القرار لتنفيذه على السلطة التنفيذية فما قيمة مناقشاتنا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرارات التي تصدر من المجلس حكمها حكم القانون وهذا الكلام مردود، اعترضي على القرارات التي اتخذت ولم تنفذ وتابعيها وثبتيها وهذا جزء من مسؤوليتك ومسؤولية النائب.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
في لجنة الأمن والدفاع كانت أغلب الأمور التي ذكرت من السادة النواب مشخصة في لجنة الأمن والدفاع، منذ بداية التحالف الدولي ضد داعش شخصنا أغلب الخروقات التي حصلت وتم مخاطبة الوزارات الأمنية ورئيس الوزراء وحتى في قضية الطائرات التي تنزل السلاح للدواعش ووصل الأمر إلى رئيس الوزراء وحضر السفير الأمريكي والسفارة الأمريكية أكدت وجود طائرات تمد الدواعش بالأسلحة لكنها نفت عائدية هذه الطائرات إلى أمريكا أو غير أمريكا.
الملاحظات التي أثارها السادة النواب جميعها مثبتة لدينا فيما يخص الفكر الإرهابي والجانب الاقتصادي وتجفيف منابع الإرهاب نحن نعتقد أن الأسباب الرئيسية للأنظمة المشبوهة لدعم داعش والدعم المالي وبيع النفط وجمع التبرعات والدعم السياسي واللوجستي والحواضن المؤيدة بشكل غير مباشر توفير السلاح بشكل غير واضح كل هذه الأمور تحتم علينا في لجنة الأمن والدفاع أن نطلب من إخواننا ومن هيأة الرئاسة بتشكيل لجنة وتوصيات سيقراءها السيد ماجد بوضوح.
– السيد ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
توصيات لجنة الأمن والدفاع:
1- تشكيل لجنة برلمانية من لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة التربية.
2- استلام كافة المعلومات المتوفرة لدى النواب للاستفادة منها بالتقرير النهائي.
3- تحديد مدة زمنية لإنجاز مهام عمل اللجنة خلال ثلاثون يوماً من تأريخ تشكيلها.
4- تقديم توصيات إلى مجلس النواب لغرض اتخاذ قرارات ملزمة للحكومة والجهات ذات العلاقة.
كل الملاحظات التي تم ذكرها من قبل السادة النواب تم تثبيتها من أجل تضمينها في التقرير النهائي ونطلب من السادة النواب تزويدنا بكل المعلومات موثقة حسب الاختصاصات واللجان المعنية حسب ما ذكر بمداخلات السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة ذكرت جملة توصيات تحتاج إلى إقرار من المجلس.
– السيد حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا الموضوع تم بحثه سابقاً في مجلس النواب وصوتنا على توصية على حث الحكومة العراقية على أن تطرق باب مجلس الأمن الدولي لتصنيف جرائم داعش بأنها جرائم ضد الإنسانية لأن كل الإجراءات التي تم ذكرها السادة النواب في مداخلاتهم التي تتعلق بتجفيف منابع تمويل الإرهاب كذلك إصدار مذكرات قبض بحق الداعمين للفتاوى والتحريض والتجنيد والتمويل هذا كله يتوقف على أن يتم تصنيف هذه الجرائم بأنها إبادة جماعية وأنا كنت رئيس اللجنة الوزارية التي كلفت بعد سقوط الموصل لتقديم توصيات للحكومة العراقية وتتخذها الحكومة بهذا الصدد قدمنا تقرير يحدد إجراءات محددة للحكومة في تلك الفترة لكن للأسف بعد مجيء الحكومة الجديدة لم يتم اعتمادها وأنا متأكد لو تم السير بموجب هذه الإجراءات التي حددتها وزارة العدل والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء كان قطعنا شوط كبير في درج الكثير من الأسماء والشخصيات التي تمثل تمويل ودعم وتحريض وتجنيد تم درجهم على قائمة المطلوبين بالقائمة الدولية لمكافحة الإرهاب وكان ضمنا حقوق ضحايا سبايكر الذين يطالبون لحد الآن بحقوقهم لأن من ضمن الإجراءات أن نفسح لهم المجال لإقامة الدعاوى لضمان حقوقهم وحقوق أبناءهم، أقترح على الإخوان في اللجنة أن يتواصلوا مع الحكومة ويرون ما هي الإجراءات التي اتخذت بهذا الصدد ونتمنى التوصية التي صوت عليها مجلس النواب يتم متابعتها مع العلم الموضوع المدرج على جدول الأعمال تم التوسع به أكثر من النطاق الذي نحن طلبناه ونحن وقعنا على حالة محددة فقط وهناك معلومات وأشرطة فيديو تبث وتشير إلى أن هناك طائرات تنقل أسلحة ويزود لمجموعات داعش في أرض المعركة وهناك معلومات رصد تقدمها طائرات مسيرة لتنظيمات داعش ضد القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي وهذه المعلومات نحن لم نتأكد من صحتها بعضهم ينسبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعضهم ينسبها إلى تركيا والذي نحتاجه نحن أن نتأكد صحة أو عدم صحة هذه المعلومات لأنها مبتورة وتسجيلات الفيديو لا يمكن الاعتماد عليها في تقييم موقف وأنا أفهم مداخلات بعض السادة النواب لكن الموقف القانوني لا يبنى على مثل هذه الحالة لذلك نحن طلبنا أن تشكل لجنة تدقق وتحقق في صحة هذه الأمور التي ترد وتطرق باب الولايات المتحدة من خلال سفارتهم وباب الحكومة العراقية وباب السفارة التركية وتتناقش معهم وهذه المعلومة جيدة التي يذكرها السيد النائب الذي يقول الجانب الأمريكي أنه فعلاً هناك طائرات تزود تنظيمات داعش لكن هي ليست تابعة للولايات المتحدة إذن هي لمن؟ هل الحكومة العراقية تابعت وحددت هذا الموضوع؟ نتمنى أن نلتزم بهذه المفردة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتهت المداخلات وأطلب قراءة التوصيات مجدداً للتصويت عليها.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
1- تشكيل لجنة برلمانية من لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة التربية.
2- استلام كافة المعلومات المتوفرة لدى النواب للاستفادة منها بالتقرير النهائي.
3- تحديد مدة زمنية لإنجاز مهام عمل اللجنة خلال ثلاثون يوماً من تأريخ تشكيلها.
4- تقديم توصيات إلى مجلس النواب لغرض اتخاذ قرارات ملزمة للحكومة والجهات ذات العلاقة.
5- كل الملاحظات التي تم ذكرها من قبل السادة النواب تم تثبيتها من أجل تضمينها في التقرير النهائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن، ممكن تعقدون جلسة مع لجنة العلاقات الخارجية لصياغة جملة توصيات تقدم لغرض التصويت عليها وأتنمى واحدة من بين التوصيات أن يأتي السيد وزير الخارجية أيضاً لبيان التصورات التي تحملها الحكومة بشكل واضح إزاء هكذا تصرفات.
لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية يأخذوا بالاعتبار كل المداخلات التي تم ذكرها الآن وكذلك الأدلة والوثائق ما يعزز وجود أنشطة مشبوهة داعمة لداعش والسبل اللازمة لمواجهتها سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ويقدم بخصوص ذلك توصية إلى المجلس لغرض التصويت عليها.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على قرار سبق أن صوت عليه المجلس من حيث المبدأ وهو يتعلق بإطلاق رواتب الموظفين النازحين، قرار إطلاق رواتب الموظفين النازحين الذين نزحوا من المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية فوراً وبدون تأخير. التصويت.
الصيغة هي: إطلاق رواتب الموظفين النازحين الذين نزحوا من المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية فوراً وبدون تأخير.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
النازحين خارج المناطق المسيطر عليها من قبل الحكومة مفهومة وواضحة والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية بعضها تحت سيطرة داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصيغة مرة أخرى: إطلاق رواتب الموظفين النازحين من أين نزحوا؟ نزحوا من المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية ونحوا أيضاً من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بمعنى أن وجودهم الآن هو في المناطق التي تخضع لسيطرة الدولة العراقية فوراً وبدون تأخير. هذا ما صوت عليه المجلس من حيث المبدأ وتمت صياغته. التصويت على هذه الصيغة إلكترونياً. حتى يكون هناك تصور للقرار هو إطلاق رواتب الموظفين النازحين الذين نزحوا من المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش أي من مناطق داعش نزحوا والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية فوراً وبدون تأخير، هذه هو صيغة القرار. إلى مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة هذا القرار).
* الفقرة رابعاً: مناقشة موضوع أرصدة النازحين في المصارف.
لجنة الهجرة والمهجرين واللجنة المالية تثبت الملاحظات.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
يقرأ كلمة حول موضوع أرصدة النازحين في المصارف. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب طالبي المداخلة، هل تكتفون بالمطالعة التي تقدم بها النائب رائد إسحاق لاعتمادها من قبل اللجان المختصة لأن غالب ما يتم الحديث إنما يدور حول ذلك.
هل تعتمد الورقة التي تقدم بها النائب رائد إسحاق بهذا الشأن ومن لديه ملاحظات يمكن أن تكون مكتوبة وتقدم إلى اللجنة المختصة لغرض تقديم صيغة يعتمدها المجلس والمتعلقة بأرصدة النازحين في المصارف وإذا أرادت النقاش يمكن أن يحدد وتستضاف به الجهة التنفيذية أيضاً.
(تم التصويت بالموافقة).
عدد الحضور (243) نائباً.
أطلب ممثلي الكتل السياسية المتعلقة بصياغة قانون الحرس الوطني الحضور لغرض النقاش بهذا الخصوص.
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع)
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المادة (38) الفقرة ثانياً من النظام الداخلي (لعضو مجلس النواب الإدلاء ببيان ………..) اليوم هو آخر يوم لجلسة هذا الأسبوع للبرلمان وليس لدينا أهم من المهاجرين الذين هم اليوم على أرصفة الطرقات في الدول وفي البحار لذلك قدمنا طلب من قبل النواب موقع نطلب عليه التصويت لإدخاله على جدول الأعمال لغرض المناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا طلبين الأول يتعلق بإعادة الطلبة المفصولين للدراسة قدم من قبل النائب حبيب الطرفي وموقع من ثلاثون نائباً ويحال هذا الطلب إلى وزارة العدل لنظر بشأن عدد من الطلبة المفصولين في المعهد القضائي للدورة (37) والبالغ عددهم (37) طالباً وقدمت الأدلة والسياقات.
طلب ثاني قدم بإضافة موضوع المهجرين العراقيين خارج العراق.
إذا كان هناك نصاب المفروض أن نصوت على موضوع عام للمناقشة يدرج على جدول الأعمال، نحن الموقعين أعضاء مجلس النواب نطالب بدرج موضوع عام للمناقش الوضع الإنساني لحياة المهاجرين وقسوة ما يمر به من مأساة ووضع الحلول المناسبة لهم قدم هذا الطلب من (30) نائباً، أطلب من المجلس التصويت لدرجه على جدول الأعمال، النصاب غير مكتمل.
نستأنف الجلسة الساعة الثانية ظهراً وسنصوت على هذا الموضوع في بداية الجلسة على جدول الأعمال.
المعنيين بالحرس الوطني يتفضلون لغرض النقاش وحسم الأمر.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:10) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
– السيد ئارام الشيخ محمد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن نستأنف الجلسة رقم (18) الأحد المصادف 30/ آب/ 2015.
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي  لمجلس السلم والأمن العربي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
السادة النواب ممكن أماكنكم، لجنة الأمن والدفاع، نقطة نظام على ماذا، هل على القراءة الثانية؟ النائبة عالية نصيف وبعد ذلك النائبة أشواق الجاف.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
هذه الاتفاقية مهمة جداً ونقطة نظامي على (132) من النظام الداخلي و (61) من الدستور، هذه الاتفاقية مهمة، هل يتم التصويت عليها بموجب الثلثين هذا رقم واحد. لذلك أطلب التصويت عليها من حيث المبدأ للأهمية الاستيراتيجية ولخطورة هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية قد تؤسس التزامات على العراق فيما يتعلق بالوضع الحالي الذي هو عليه.
– السيد ئارام الشيخ محمد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أنتي الآن تعترضين من حيث المبدأ؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم اعترض بموجب المادة (132) على هذه الاتفاقية وأطلب التصويت عليه من حيث المبدأ.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة أنا تعقيبي على ما تفضل به السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بان قرارات مجلس النواب هي تعد بمثابة قوانين ملزمة، نحن أقرينا في مجلس النواب قرار بان هذه السنة تعتبر عبور، فقط لهذه السنة، لكن الحكومة لم تلتزم عفواً سؤالي ما هي إجراءات البرلمان في هذه الحالة؟ لان الطلاب يعترضون على هذا الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
طلبنا من اللجنة المعنية، ولو أن هذا خارج الموضوع يعني لا يمكن مناقشة موضوع خارج الفقرات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الاعتراض من حيث المبدأ تكون بعدها القراءة الأولى وهذا القانون قرئ قراءة أولى والآن نحن في القراءة  الثانية هذا اولاً، ثانياً الاعتراض على المبادئ والأسس حسب النظام الداخلي أما نحن كمجلس نواب إزاء الاتفاقيات لا نملك سوى أمرين أما الرفض أو القبول بالجملة وليس في التفصيل.
– السيد ئارام الشيخ محمد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
نكتفي بهذا القدر من التوضيح لانه نحن الآن من الجانب التشريعي في القراءة الثانية، تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي  لمجلس السلم والأمن العربي.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن :-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي  لمجلس السلم والأمن العربي.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي  لمجلس السلم والأمن العربي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي  لمجلس السلم والأمن العربي.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي  لمجلس السلم والأمن العربي.
– السيد ئارام الشيخ محمد ( نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمداخلات النائب رياض غريب نكتفي بدقيقة واحدة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أنا أبتدأ من الأسباب الموجبة، لغرض الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها في حالة وقوعها بغية متابعة تطورات التي تمس الأمن القومي العربي حقيقة هذا عنوان كبير ومهم لفض النزاعات بين الدول العربية ألجامعة العربية مسلوبة الإرادة في اتخاذ القرارات المصيرية ومسيسة وتتحكم بها بعض الدول الممولة لها ولذا نرهن مصادقتنا على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي بإثبات مصداقية الجامعة العربية في فض هذه النزاعات بين هذه الدول وفض الاعتداءات وبإلزام الدول العربية بما ألزمت نفسها في هذا النظام بالطلب من المملكة العربية السعودية بإيقاف اعتداءاتها الصارخة على الشعب اليمني المستضعف كما جاء في المهام الأساسية لهذا المجلس.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة المادة (1)، أن هذا النظام تمت المصادقة عليه من قبل جمهورية العراق أو التوقيع عليه من قبل جمهورية العراق في الخرطوم بتاريخ 29/3/2006 واليوم نحن في الشهر الثامن من سنة 2015 إذن الفترة طويلة جداً أعتقد بأن هذا تأخير طويل جداً وغير مبرر وهذه حالة الاتفاقيات في العراق، أنا أعتقد بأنه يجب إعادة النظر بهذه الفترة أو بهذا الخلل الذي نحن نصادفه في كل اتفاقية على أي قانون في الاتفاقية. الأسباب الموجبة اعتقد أنها بحاجة لإعادة صياغة حذف ومن وجه التصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي لانه نحن أصلاً جئنا بهذه الاتفاقية للمصادقة عليه فليس هناك داعي لوجود هذه الفقرة في الأسباب الموجبة .
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بالتأكيد والجميع يعلم المخاطر الأمنية الكبيرة التي يمر بها العراق وجزء من مصادر هذه التهديدات الأمنية جاء من دول عربية بعلمها ودون علمها، لذلك نعتقد أن الاتفاقية تحظى بأهمية كبيرة والمصادقة على نظامها الأساسي مهم جداً.
هناك ملاحظتين إلى اللجان المعنية الملاحظة الأولى، هل ان المصادقة على الاتفاقية أو المصادقة على نظامها الأساسي؟ هذا أولاً، ثانياً سبق لمجلس النواب أن صوت على قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، هل تكون المصادقة عليها جزء من هذا القانون؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أؤكد على كلامي الأول، نحن بموجب المادة (61) من الدستور صوتنا على قانون المعاهدات، إذن ما هي الاتفاقيات والمعاهدات التي ممكن أن تخضع للثلثين أو التي تحتاج إلى الأغلبية البسيطة هذا أولاً، ثانياً طالبت عليه التصويت من حيث المبدأ باعتبار أن هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة.
الأمر الآخر اليوم العراق صحيح هو ضمن المؤسسين السبعة لميثاق الجامعة العربية إذ ما ندخل في هذه الاتفاقية اليوم نحن نعرف بان الجامعة العربية تدار من عدة دول ووضع العراق ضعيف اليوم نحن شركاء في القوة التي شُكلت من قبل الجامعة العربية قوة مكافحة الإرهاب او قوة الجزيرة وغيرها العراق ليس طرفاً بها حتى يكون هو ممكن أن يكون جزء من هذه الاتفاقية. الأمر آخر إذا ما حصل تدخل من قبل العراق ونحن لدينا سوابق تدخل العراق في قضية البحرين وقضية اليمن يعني معنى ذلك ممكن هذه الدول ان تتحرك على العراق بان تهدد السلم والأمن الدولي وفي النهاية تدخل درع الجزية أو أي شيء آخر فلابد من التأني في هذه الاتفاقية.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
في هذه الاتفاقية في التقرير يوجد اقتراح إنشاء قوة سلام عربية عندما تستدعي الحاجة لذلك، من يضمن بأن هذه القوة لا تضرب العراق كما ضربت اليمن ، الآن بأمر من الجامعة العربية وبرضى من الجامعة العربية يضرب اليمن وتدمر وتقتل الأطفال والنساء وتدمر البنى التحتية، فمن يضمن ان هذه الجامعة العربية لا تسيس وهذه القوة لا تضرب العراق وتضرب المستضعفين في يوم آخر؟ لذلك نحن نرفض هذه الاتفاقية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
في الحقيقة المواضيع بمصداقيتها ونحن نرى بان الراعون لهذه الاتفاقية هما دولتان السعودية ومصر بدليل أن الموقعين على هذه الاتفاقية بالتواريخ المذكورة السعودية يوم 10/5/2007 ومصر في يوم 9/5/ 2007 فهي من الدول الراعية وكانت دائما تحث على إيجاد مثل هذه القوة أنا اعتقد انه لا يوجد شيء جديد بها سوى أنها نسخة ثانية من الجامعة العربية إلا أنها تتطور إلى إنشاء قوة عسكرية بشكل أو بآخر وسموها قوات حفظ السلام وهو تدخل سيكون سافر في شؤون الدول العربية الأخرى بمجرد أن تكون مناطق نزاع كما تنص الاتفاقية وهنا وهناك ونعطيهم مجوز بالدخول، نريد أن تكون هنالك مصداقية لهذه الدول ونحن لدينا شيء واضح أمامنا تدخل السعودية في شأن، تدخل واضح من قبل هذه الدول الراعية لهذه الاتفاقية واضح في البحرين واليمن هذا التحالف التي تقودها اليوم هذه الدول ضد دولة عربية رصينة يعطينا مثالا سيئ للتحالفات العربية، نريد تحالف حقيقي  يقوم على مصداقية حقيقة يمكن ان يحفظ الأمن العربي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا النظام المطروح سيادة الرئيس السادة النواب المحترمون هو آلية بديلة لآلية كان معمول بها سابقاً في إطار جامعة الدول العربية لمواجهة التحديات الأمنية، هذه الآلية إختزلت القرار، الآلية الجديدة إختزلت القرار، سابقاً كان مجلس الجامعة كل رؤساء الدول العربية يتخذون القرار بشأن إجراء وتدبير أمني معين يتخذ بشأن أي تهديد يتم تشخيصه في إطار جامعة الدول العربية الآلية الجديدة المطروحة بعد عام 2006 تختزل القرار بخمسة دول أعضاء وأعتقد هو مفصل على مقاس دول محددة أنا أسميها دول مجلس التعاون الخليجي الذي بحكم عملنا معهم في مجالس وزراء العدل العرب وزراء الداخلية العرب ونحن دوماً نرى بأن هذه الدول تكون متكتلة ومتحالفة في فيما بينها باستمرار، هذا مجلس الجامعة والذي يتكون من خمسة دول هو الذي سوف يبلور ويقيم الوضع بناءً على معلومات يأخذها من بنك المعلومات إذا تقرؤون المادة الخاصة ببنك المعلومات هو الذي سوف يقيمهم ولا توجد إشارة لرأي الدولة المعنية التي تتعرض إلى اعتداء، بنك المعلومات هو الذي يقيم الوضع ويرفع التوصية لمجلس الجامعة ومجلس الجامعة هو الذي يرفعها إلى المجلس العربي، لذلك لو السادة النواب يقرؤون الفقرة (ب) في المادة (8) ينص على لمجلس الجامعة تكليف المجلس، يعني أن هذا المجلس المصغر الذي يتكون من خمسة أعضاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة بإستتباب الأمن في مناطق التوتر يعني يصبح القرار في هذا النطاق المصغر الخمسة ومنها على سبيل المثال إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة بإيضاح بسيط، هذا المجلس هو ليس إنشاء قوة أو إنشاء قوة مشتركة بين البلدان العربية يعني أن هذا لا يحل محل معاهدة الدفاع المشترك بين البلدان العربية التي عقدتها الجامعة العربية، لا أتذكر في أي سنة، هذا هو فقط مجلس يقوم بتدابير وقائية لمنع وقوع أي إعتداء من دولة عربية ضد دولة عربية أو وقوع تهديد من دولة عربية ضد دولة عربية فإذا تستطيع أن تمنع تمنع وإذا وقع تستطيع أن تقفه، الذي يرأس هذا المجلس هو من يرأس الجامعة على المستوى الوزاري، مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ونوابه يكونوا على الدورات السابقة لدورتين سابقتين فهذا ليس إنشاء قوة بل هو مجلس سلمي لإحلال الأمن والسلم، ضرورة أن يقوم بهذه المهمة وضرورة أن ينجز العمل هذا لا يمكن التكهن به مسبقاً ولكن عسى ولعل أن ينفع فهو مجلس سلمي لإحلال السلم والأمن بين بلدان الدول العربية إذا وقع فيما بينهما إعتداء دولة ضد دولة أخرى.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
شكر موصول إلى اللجنة، هذا القانون من القوانين المهمة جداً الذي ينظم العلاقات ما بين الدول وأيضاً يحسم الكثير من الاعتداءات ودخول العراق وتصديقها النظام الأساسي يحمي وضع العراق وخاصة وان العراق بلد غني وموقعه الجغرافي مهم مما يجعله يستهدف من قبل بعض الدول إلزام الدول العربية والأجنبية وإحترام سيادة العراق لكن لدي فقط سؤالاً واحداً اطرحه على اللجنة أو إيضاح واحد اطرحه إلى اللجنة، السؤال الذي طرح نفسه أن التصويت الآن على النظام الأساسي فقط في هذا القانون أم على الاتفاقية؟ المادة (6) من المشروع تقول وقع العراق على هذا النظام في الخرطوم في تاريخ 29/3/2006 ودخل هذا النظام حيز النفاذ بتاريخ 19/6/2007، فأرجو توضيح هذا من قبل اللجنة.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
الحقيقة أغلب هذه الإتفاقات أو المعاهدات هي ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر وبالتالي أغلب الدول العربية اليوم هي متورطة بالإرهاب بل الداعمة للإرهاب لذلك العراق اليوم لم يجني من هذه الإتفاقات سوى الدمار والخراب لذلك على العراق أن يرفض أي إتفاق مع هذه الدول التي هي راعية للإرهاب.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
بإعتبار وحدة المخاطر والتهديدات وإشتراكها في إرباك أمن وسلم المجتمعات الإنسانية والدول فوحدة هذه التهديدات وعدم إقتصارها على بقعة معينة يفرض ويلزم المجتمع الدولي والدول المشتركة على تنظيم جهودها وتوحيدها وتنسيقها وإعداد برامج لمعالجة جذرية للأسباب التي تهدد أمن هذه الدول وأنا أعتقد النقاط المهمة والتي أجد فيها تلكؤ واضح وأحياناً إغفال وإغماض للعين من قبل الدول العربية هو التلكؤ الواضح في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه الثقافية والفكرية، اليوم الإرهاب هو فكر وثقافة وفتاوى تحفزه بمغريات وهمية للإندفاع بتنفيذ أعماله الإجرامية وأيضاً يحتاج إلى جهود وبرامج وخطط عملية لملاحقة مصادر التمويل التي تغذي هذه الجماعات الإرهابية وفرض عقوبات وخطوات مشتركة جادة لمنع تدفق الإرهابيين عبر الحدود والتي أثرت كثيراً على أمن المنطقة عموماً وأمن العراق خصوصاً.
بخصوص هيأة الحكماء، أنا أعتقد هذا إجراء جيد والإشارة إلى هيأة الحكماء إشارة ذكية ودقيقة لأنه نحن مثل ما نواجه الإرهاب بالوسائل العسكرية والأمنية نحتاج أيضاً لعمق إجتماعي يجفف منابعه ويمنع تأثيره بالشباب ونعتقد ولدينا فكرة مماثلة بقانون أو مشروع قانون قدمه الأخ النائب حسن الشمري، قانون مجلس هيأة الحكماء والأعيان يفترض أن يكون خطة.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
بموجب إتفاقية فينا للمعاهدات للعام 1969 وكذلك قانون المعاهدات الذي شرع الأسبوع الماضي، من حق الدولة العضو في أي معاهدة أن تتحفظ على مادة من مواد المعاهدة أو الإتفاقية وأنا أدعو اللجنة إلى تثبيت تحفظ العراق على أحكام المادة (6) ثانياً وكذلك المادة (8) (ب) والتي تختص بتخويل مجلس السلم العربي إتخاذ الإجراءات دون الرجوع إلى العراق ورأي الدولة الطرف في شأن النزاع وخصوصاً إذا كان النزاع يتعلق بالإعتداء واقعاً من قبل الدول الأخرى عليها.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
في الحقيقة هذا القانون له أهمية كبيرة لأنه يتعلق بالسلم والأمن فيما يخص الدول العربية.
تحفظي بالأساس قائم على أساس عدم فاعلية الجامعة العربية في هذا المجال طيلة الفترة السابقة وفي الفترة الحالية كذلك وإذا يتذكر الإخوان النواب بأنه دائماً هذه المنطقة موزعة إلى محاور، محاور تنضم إلى المحاور الكبرى، الدول الكبرى في سياساتها ليست لها سياسة مستقلة عن سياسات الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وعلى ذلك فلا فائدة من هذا المجلس لأنه لا يستطيع أن يصمم طبيعة السلم والأمن في المنطقة، لاحظوا التحالف الدولي الذي كان ضد العراق أو التحالف الدولي الآن ضد الإرهاب، دول عربية تساهم في الإرهاب من طرف ولكن التحالف الدولي يحاول أن يجعل هذه الدول في مكافحة الإرهاب مما يعني عدم الجدية في الموضوع.
المسألة الأولى: الأهم لدينا موضوع التهديد الإسرائيلي وهو التهديد المركزي الأول في المنطقة وهو سبب كل هذه العملية المتوترة من الناحية الأمنية في المنطقة، ماذا فعلت الجامعة العربية لتوحيد موقف الدول العربية إزاء التهديد الإسرائيلي أو الإستمرار في عملية الإستيطان والتوسع في مساحات جديدة وكل الذي حدث لنا أن الجامعة عملها معطل وهي تابع سياسي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
أولاً: الإتفاقية جاءت من الحكومة والحكومة فيها ممثلين عن كل الكتل السياسية وعندما وقعت على هذه الإتفاقية يجب معرفة رؤية الحكومة ووزراء الحكومة عندما وقعت على هذه الإتفاقية فأرى أن اللجنة المعنية عليها إستضافة المعنيين في الحكومة بعد القراءة الثانية لكي تقف على تفاصيل موافقة الدولة العراقية أو توقيعها عام 2007 على هذه الإتفاقية.
ثانياً: النظام السياسي لمجلس السلم والأمن العربي تطرق إلى نزاعات بين دول والآن الدول العربية داخلها لا يوجد أمان ونزاعات داخلية مثل ليبيا وتونس ومصر وسوريا والعراق، كل الدول، واليمن كلها داخلية فالمفروض أن يكون هناك نظام أساسي للحفاظ على السلم والأمن العربي من كل النواحي الداخلية وكذلك الخارجية.
فإقتراحي أنه بعد مرور عشر سنوات على التوقيع على هذه الإتفاقية يجب ان تقف اللجنة المعنية بشكل دقيق على تفاصيل موافقة الحكومة والتي هي أيضاً من كتلنا ووافقوا عليها.
ثالثاً: مسألة النزاع الداخلي والأمن والسلم.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للسيدات والسادة أعضاء اللجان.
أنا أحب أوجه السؤال إلى وزارة الخارجية من خلال الإخوان أعضاء اللجنة.
المادة (3) تتكلم عن أهداف المجلس والتي (أ) الوقاية من النزاعات ومتابعة ودراسة وتقييم التوصيات بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.
سيدي الرئيس، النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي لا يتكلم عن الإرهاب نحن اليوم مشكلتنا في العراق ليست مشكلة إعتداء دولة على دولة، اليوم مشكلتنا مشكلة إرهاب داعش وأعتقد منذ 2006 وإلى اليوم هذا حدث تغيير بالمعادلات التي تخص الدول العربية، اليوم العراق يعاني من هجمة ويقاتل عصابات داعش والدول العربية بعض المقاتلين ضمن عصابات داعش هم من الدول العربية وانه هل بالإمكان وزارة الخارجية العراقية تعدل في مواد النظام الأساسي حتى نتمكن من حفظ مصالحنا من خطر داعش.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن علي:-
طبعاً إذا تريد أن أبدأ من الأسباب الموجبة، هي:-
أولاً: الأسباب الموجبة فيها إشكال، (لغرض الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشئ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها في الحال).
ثانياً: نأتي بعد ذلك للتقرير، ثانياً، إعداد إستراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.
ثالثاً، تعزيز التعاون بين مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود كالجريمة المنظمة والإرهاب.
سيدي الرئيس، أنا فقط أريد أن أسأل سؤال، ألآلاف من الإتفاقيات التي وقعها العراق مع الدول العربية وتحت ظل الجامعة العربية ولم تفعل ولا قيمة لها، أبسط الأمور العراق اليوم يواجه حملة شرسة من الإرهاب طلبنا من الوطن العربي أن يوقفوا المتسللين الإرهابيين وأن يوقفوا الدعم من داخل هذه الدول التي تعتبر أكثرها مجاورة للعراق وتدعم الإرهاب بالمال وبالمتسللين، أين هم؟ إذن هذه الإتفاقية أنا أعتبرها لا قيمة لها مثل الإتفاقيات السابقة مركونة على الرفوف.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، في كل الإتفاقيات يجب أن نسأل عن عاملين مهمين:-
العامل الأول: هو كلفة الإتفاقية.
العامل الثاني: هو قيمة الإتفاقية.
هذا النظام شُرِع منذ 2006 وإلى الآن ومنذ 2006 وإلى الآن دخلت المنطقة العربية في أزمات متتالية وأزمات كثيرة ولم يكن لهذا النظام أي تأثير أو أي فائدة، إذن من ناحية القيمة هو عديم القيمة أما من ناحية الكلفة فبالتأكيد إنضمام العراق إلى أي إتفاقية سوف تكلفه بعض الأمور وأعتقد أن العراق غير مستعد الآن إلى أن يتحمل كلفة مقابل قيمة معدومة والدليل على أن القيمة معدومة الوضع في سوريا والوضع في اليمن والوضع في البحرين لم يتم إتخاذ أي قرار عربي مشترك خصوصاً وأننا نعلم أن الدول العربية معظمها إنضمت إلى هذا النظام وهناك مرفق مع هذا القرار بأسماء الدول العربية التي إنضمت وهذه الدول العربية كانت تختلف في مواقفها من المشاكل التي حصلت وهذا دليل على أن هذا النظام لا قيمة له.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن اللجنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للسيدات والسادة الأعضاء على ملاحظاتهم الجديرة والجيدة.
نحن في ما يتعلق بالأسباب الموجبة سوف نأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات التي قيلت وأنا أصحح بأن العراق لم يتدخل لا في اليمن ولا في البحرين، كان للعراق مواقف في ما يتعلق بالحل السلمي في اليمن وفي ما يتعلق بالإستجابة للمطالب المشروعة للشعب البحريني في إطار نظامه السياسي ولم نتدخل في شؤون هذين البلدين العربيين.
ثم هذا الإتفاق يحتاج إلى النصف +1 وليس إلى الثلثين لأنه هو إنضمام إلى شيء كان قائم تم تغيير إسمه من إدارة النزعات إلى مجلس السلم والأمن العربي وهي في إطار النزاعات العربية الداخلية وتطويقها والدول العربية أغلبيتها منضمة ونحن سابقاً كنا عضو في لجنة إدارة النزاعات التابعة للجامعة العربية والآن تم تغييره وتعديل الإتفاقية بالشكل الذي يتناسب مع التطورات وبالتالي هي ضمن ميثاق جامعة الدول العربية التي نحن أعضاء ومؤسسون لهذه الجامعة.
شكراً للسيدات والسادة ولسيادتكم.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
إذاً نكتفي بهذا القدر والآن:-
* الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
فليتفضلوا اللجان المختصة.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
الآن التقرير.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ تقرير مشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون المصادقة على إتفاق شراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
الآن نبدأ بالمداخلات، ونكتفي أيضاً بدقيقة واحدة.
قبل ذلك لدينا نقطة نظام.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
هناك خطأ شائع في ذكر إسم العراق كدولة في جميع القوانين الصادرة وفي مشاريع القوانين، فحسب المادة (1) من الدستور إسم العراق الرسمي والدستوري هو جمهورية العراق الإتحادي، لذا أطلب تصحيح إسم العراق كدولة في القوانين الصادرة وملاحظة ذلك في مشاريع القوانين اللاحقة وبنظري يحتاج هذا الموضوع إلى إصدار قرار نيابي لذا أطلب من اللجنة القانونية صياغة قرار نيابي لهذا الغرض لتلافي هذا الغرض لتلافي هذا الخلل مستقبلاً.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
تؤخذ هذه الملاحظة بنظر الإعتبار، أي يؤخذ بنظر الإعتبار تسمية الدولة كما هو موجود في الدستور يذكر بالإسم كما هو.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
في المرحلة الحالية العراق بأمس الحاجة إلى التعاون مع كافة الدول وفي مختلف المجالات من أجل إحداث تنمية شاملة وأن هذا الإتفاقية توفر الأجواء الملائمة لتطوير الأعمال من أجل جذب الإستثمارات من خلال تشجيع وتطوير آليات تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة للإستثمارات وتساهم في توفير تمويل الإستثمارات العامة والخاصة وكذلك تشجع إدارة الموارد الطبيعية في مجال الحد من التلوث وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والإحتباس الحراري وكذلك التعاون في مجال التنمية الزراعية والمساهمة في إعادة تأهيل الأراضي الريفية في العراق وكذلك تعزيز التعاون بين المنظمات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية في المجالات العلمية والتقنية من خلال دعم وتدريب الكفاءات وإقتراح البعثات للتدريسيين للخبراء والباحثين وغيرها من القضايا الثقافية والقضايا الإقتصادية.
لذا أطالب أعضاء مجلس النواب بالتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
طبعاً هذه الإتفاقية من الإتفاقيات المهمة ولاسيما أنها تتعلق بالجانب الثقافي والعلمي ونحن في العراق بأمس الحاجة لعقد الإتفاقيات بهذا الشأن ولكن من المؤسف أنه نلاحظ الفترة بين التوقيع على هذه الإتفاقية وإلى حين وصولها إلى مجلس النواب هي فترة طويلة جداً إذ نلاحظ فترة التوقيع هي 2009 ولكن وصولها إلى مجلس النواب في 29/4/2015 فهذا حقيقةً مؤسف جداً ولاسيما في هذا المجال.
بالنسبة للأسباب الموجبة، حقيقةً أجد بأنها ركيكة بحاجة إلى إعادة صياغة بحيث تتلائم مع محتوى هذا القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فرنسا دولة مهمة و مؤثرة في الإتحاد الأوربي كما أن العلاقة التأريخية بين العراق وفرنسا علاقة ممتدة وفي جميع المجالات المختلفة، وعليه فأن هذه الإتفاقية، إتفاقية الشراكة من مصلحة العراق في المجالات التي تم النص عليه خاصةً في مجالات التعليم العالي وفي مجال المتاحف والرياضة والشباب والتنمية الإقتصادية كما أن هذه الإتفاقية فيها جوانب أخرى تتعلق بمسألة تأشيرات لمن هو طرف في هذه الإتفاقية لهم ولمن يعمل في سبيل إنجاز مفردات هذه الإتفاقية منها منح وبعثات ودعم تدريب ودراسات وخبرات وكذلك حرية الدخول ومغادرة الأراضي الفرنسية، نحن فعلاً بحاجة إلى خبرات دولية وبالتالي أنا أوصي زملائي من السيدات والسادة بالموافقة بالإيجاب على هذه الإتفاقية التي نأمل أن تكون باكورة العمل مع الصديقة فرنسا.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
نرى من الضرورة إقرار هذا القانون لأهميته فتعزيز الصداقة والشراكة والتعاون بين العراق ودول العالم من الأمور المهمة التي تدعم المصالح المشتركة للبلدان والتنمية الاقتصادية فالاتفاق بين جمهورية العراق وجمهورية فرنسا يهدف للتعاون الثقافي والعلمي والتقني في المجالات التالية:-
أولاً: التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانياً: الرياضة والشباب.
ثالثاً: الثقافة، الآثار والمتاحف.
رابعاً: الحوكمة والعدل.
خامساً: التعاون اللامركزي الاستثمارات الفرنسية في العراق.
سادساً: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الزراعية وإعادة تأهيل الأراضي الريفية في العراق.
لذا نرى من الضرورة المصادقة على اتفاق الشراكة والتعاون في المجالات المذكورة وإقرار هذا القانون والاتفاق بين جمهورية العراق.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لابد هنا من الإشارة إلى ملاحظة مهمة جداً وهي أن اغلب الاتفاقيات التي تقدم وتعرض إلى مجلس النواب للتشريع أو المصادقة تكون فيها الترجمة حرفية وليست قانونية وهذا طبعاً يعيق العمل بها من قبل ذوي العلاقة في هذه الاتفاقية وخصوصاً القانونيين ولابد من إعادة النظر بترجمة هذه الاتفاقية، طبعاً هذه الملاحظة نعيدها في كل مرة ففي كل اتفاقية فيها نفس الملاحظة والمشكلة ولا نلقي أي إستجابة لذا ما قيمة المداخلات في مجلس النواب إذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار؟ لكن هذا لا يعني أن هذه الاتفاقية غير مفيدة خصوصاً في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي، خصوصاً لدينا طلبة.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
أنا أدعو زميلاتي وزملائي في مجلس النواب العراقي إلى ضرورة التصويت بالمصادقة على هذا القانون وتشريعه لأهمية الاتفاقية بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مختلف المجالات والقطاعات المختلفة مثل النقل والاقتصاد والتعليم العالي والصحة والنقل كذلك.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
بالفعل مهم وهو اتفاق شراكة بين جمهورية العراق وجمهورية فرنسا معظم مواد الاتفاق تتحدث عن التعاون في كافة المجالات حقيقة ما يهمنا في لجنة الزراعة المواد (18-19) تتحدث عن مكافحة التصحر وفي المادة (19) تطوير الزراعة وإعادة تأهيل الأراضي الريفية في العراق توفير البنى التحتية الانفتاح على الأرياف مكافحة الاستبعاد والهجرة من الريف ونحن في لجنة الزراعة حقيقة ندعم المصادقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الفرنسية بأسرع وقت وندعو السيدات والسادة على التصويت على هذه الاتفاقية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
أشكر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي على تقديمهم الملاحظات القيمة واهتمامهم بالمشروع وبكل تأكيد أن الملاحظات التي قدمت سوف تأخذ بنظر الاعتبار وسوف يكون لها محلها في هذا المشروع.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي:-
يقرأ تقرير حول مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نظام صدام المقبور دمر العلاقات مع كل دول الجوار ودول العالم وبالتالي العراق بحاجة ماسة إلى إعادة هذه العلاقات إلى سابقتها والإخوة بين دول الجوار والدول الأخرى وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية وأواصر الإخوة والجيرة بين البلدين والعراق بأمس الحاجة لها في هذا الوقت وكذلك من خلال الزيارات وزيادة التبادل التجاري وإقامة المعارض والأسواق في كلا البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري ونحن بأمس الحاجة لها كل هذه المبررات تستدعي المصادقة على هذه الاتفاقية لذا اطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المصادقة على هذه الاتفاقية.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
بما انه هذه الاتفاقية معنية بالتبادل التجاري بين الدولتين على كافة الأصعدة والقطاعات اقترح تعديل المادة (8) التي تخص تشكيل اللجنة المشتركة بان تتكون من رئاسة وزير التجارة أو من ينوب عنه وممثلي الجهات الحكومية في كلا الطرفين) إضافة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات والغرف التجارية كي تتفق مع بنود هذه الاتفاقية.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نحن من مؤيدي المصادقة على هذه الاتفاقية بما تتضمنه الاتفاقية من تبادل تجاري بين البلدين لكن في نفس الوقت اقترح على اللجان المشكلة لجنة الاقتصاد واللجنة الخارجية بزيارة محافظة البصرة والمنفذ الحدودي بين البلدين باعتبار المنفذ وحيد صراحة ويطلعون بأنفسهم على واقع هذا المنفذ وهل هو مؤهل عقد مثل هذه الاتفاقيات؟ لحد الآن هذا المنفذ يعتمد على الكرفانات وبالتالي نحن نؤيد المصادقة على الاتفاقية ولكن بنفس الوقت يراد تهيئة الظروف الملائمة لمثل هكذا اتفاقيات بين الدول المجاورة.
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-
أنا من الداعين والدافعين إلى تصديق هذه الاتفاقيات والمعاهدات بين العراق والدول الأخرى لحاجة البلاد للتعاون سواء كان تعاون ثقافي أو تجاري أو سياسي فالكويت دولة جارة وشقيقة وتمتلك أيضاً نظام سياسي مستقر ونظام تجاري أيضاً مستقر لذا نحن بحاجة إلى تصديق هذه الاتفاقية لتنمية العلاقة وتنمية أواصر الإخوة بين البلدين بشكل كبير.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة المصلحة العراقية تقتضي أن يقيم العراق علاقات متوازنة مع جميع الدول المجاورة والإقليمية ومن ضمنها الكويت
لاسيما ليس خفياً على الجميع أن الخلافات كانت موجودة عبر التاريخ بين دولة الكويت والعراق وأنا اعتقد أن هذه الاتفاقية سوف تعزز العلاقات وتحسنها إلى درجة كبرى، ولكن أنا أقترح أن يكون هنالك تعاون آخر أيضاً بين العراق والكويت ترتقي إلى مستوى التعاون ليس فقط التجاري وإنما العسكري والثقافي والإقليمي أيضاً وهنالك جداً واضحة انه هنالك مصالح مشتركة بين هاتين الدولتين ويجب إعادة الثقة بين هاتين الحكومتين والشعبين على أساس الإحترام المتبادل وان كل دولة لها هذه السيادة.
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أنا مع المضي في إقرار هذه الإتفاقية المهمة خصوصاً في هذا الوقت ونحن بأمس الحاجة إلى تعاون تجاري مع كل الدول وتحديداً دولة الكويت الجارة فكل ما ذكره الزملاء أضم صوتي إلى صوتهم وأؤيد المصادقة على هذه الاتفاقية.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
لدي ثلاثة ملاحظات مهمة على هذه الاتفاقية:-
أولاً: الفقرة التي تقول (زيادة حجم التبادل التجاري وإزالة العوائق) نتمنى تضمين الاتفاقية بند يلزم الطرفين بتنفيذ هذا البند وعدم تطبيق بند إزالة العوائق من طرف واحد فقط كما حصل في شأن المحاصيل الزراعية التي تمتنع الكويت عن إستقبالها من العراق وفقط الكويت هي التي تستفيد من هذه الاتفاقية ويبقى العراق الخاسر في هذه الاتفاقية.
ثانياً: في المادة (2) استغلت من قبل دول جارة أخرى وخاصة الأردن حيث بدأت باستيراد بضائع من مناشيء مختلفة وإعادة تغليفها ووضع ماركتها الوطنية للاستفادة من الاستثناءات الكمركية التي تضمنت عليها الاتفاقيات الثنائية وهذا ما يتسبب لنا بخسائر كبيرة نتيجة لفارق الأسعار.
ثالثاً: تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري التجارة العراقي والكويتي، أرجو أن يكون هنالك دور للغرف التجارية واتحاد الصناعيين لضمان مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في هذه الاتفاقية لأن الغاية منها أولاً وأخيراً هو تفعيل الدور الخاص وليس فقط الوزارات الحكومية التي دائماً تنادي بشعارات ولا تريد تفعيل دور القطاع الخاص.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة للجارة الكويت فكما معروف بالنسبة للشعب العراقي هذه العلاقات والروابط التاريخية التي يمتلكها الشعب العراقي مع الشعب الكويتي ومع كل المحاولات التي سعى لها في تلك الفترة صدام حسين وإيجاد العوائق بين البلدين أو إيجاد حالة التشنج أو العداء بين البلدين لكن نجد أن دولة الكويت بقياداتها حقيقة تعاملت مع هذه القضايا بحكمة عالية والدورة تقريباً نستطيع أن نقول إمتلكت علاقات طيبة مع كل الذي حصل عليها ومع كل العداء الذي شنه في تلك الفترة صدام حسين وعلى هذا الأساس أنا اعتقد انه الكويت ساهمت في الوقت الحاضر مع ما موجود في محن العراق في تذليل الديون التي تتعلق بالكويت إضافة أيضاً ساهمت في تأخير الديون والمستحقات بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الشعب العراقي بشكل عام.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
الكويت دولة شقيقة وتحسنت علاقتنا معها بعد سقوط النظام البائد ونتمنى أن تكون هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي تدعم التجارة العراقية أيضاً، لذا نوصي الحكومة العراقية بان تقدم ما يمكن تقديمه من تسهيلات للتجار العراقيين لتسهيل عملية التبادل التجاري ما تقوم بتحسين المنافذ الحدودية مع الكويت وكذلك نتمنى أن تكون هذه الاتفاقية دائماً هي في صالح المواطن العراقي والتاجر العراقي كما هي في صالح الكويت في التبادلات التجارية وان لا نعتمد على الاستيراد من جانب واحد وان لا تكون هذه الاتفاقية لصالح جانب واحد فقط وإنما لصالح البلدين وتدعيم العلاقات التجارية والسياسية والكويت دولة شقيقة ونريد معها كل الود والاحترام.
– النائب حيدر ستار المولى:-
اعتقد أن التعامل الايجابي مع دولة الكويت اتجاه العراق وبقاءه طوال الفترة السابقة بموقف ايجابي تجاه ما يجري في العراق وللموقع الاستراتيجي الذي يربط بين البلدين ولما له من أهمية اقترح المصادقة عليها ونتمنى أن تتضمن مستقبلاً إقامة بروتوكولات مشتركة لإقامة مشاريع تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين بما يحقق الرفاهية للشعبين العراقي والكويتي خصوصاً وان هنالك مشتركات اقتصادية بين البلدين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام انطلق من المادة (61) من الدستور، أريد أن اعرف فقط هل دور مجلس النواب شكلياً؟ ما جدوى المداخلات التي نذكرها والتي تحصل؟ هل سوف ترجع إلى الحكومة حتى يؤخذ بها؟ إذن نحن دورنا فقط شكلي للمصادقة في كل الاتفاقيات التي تأتي إلى مجلس النواب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هنالك ثلاثة ملاحظات:-
أولاً: هذه الاتفاقية هي الحزمة الثالثة من الاتفاقيات، الحزمة الأولى كانت في مجال البعثات والتعليم والثانية في مجال التعاون التقني والثالثة التي هي هذه الاتفاقية في مجال التجاري والرابعة في مجال الدبلوماسي والتي منها إلغاء التأشيرات على الجوازات الخاصة والجانب الكويتي أكمل كل متطلباته، بقي فقط في الجانب العراقي، إذن نحن والكويت ماضون وبعزم وإصرار إلى الأمام في بناء علاقة نموذجية عربية تتجاوز كل سلبيات الماضي والزملاء والزميلات كلهم أكدوا على ضرورة تمرير هذه الاتفاقية والتصويت لصالحها.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجان المختصة. إذن بالنسبة للفقرات المتبقية. طبعاً وردنا كتاب من اللجنة المالية النيابية مفادها كالآتي:- (إتضح انه هنالك تباين بين تعريف تمويل الإرهاب في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وبين مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وان قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظم حسب المعايير الدولية المتعارف عليها فمن الأفضل عدم سن قانونين مختلفين يبحثان الإرهاب تختلفان فيهما المعاني والتعابير حول تمويل الإرهاب، لذا يرجى من سيادتكم تقديم القراءة الثانية لمشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل مشروع قانون مكافحة الإرهاب)، لذا أطلب منكم تأجيل هذين القانونين إلى الجلسات القادمة لحين شرح أو فهم هذه التعابير المختلفة في القانونين، كان لدينا تصويت على قانون الحرس الوطني أيضاً المحادثات بين الكتل السياسية مستمرة لحد الآن وأيضاً كان هنالك طلب من اللجان المعنية بتأجيل التصويت إلى الجلسات القادمة.
– النائب امين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
بما أن قانون مكافحة الإرهاب قانون رئيسي والآن كل الدول بصدد إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، لذلك أنا أقترح أن يكون قانون متضمن لهذا ولو انه هو قانون رئيسي ويكون أساس قانون غسيل الأموال الذي له علاقة بقانون مكافحة الإرهاب.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
أن قانون مكافحة غسل الأموال هو قانون عراقي يجب أن ينسجم مع التعاريف الدولية لموضوع غسل الأموال وأيضاً تم دمج دولياً موضوع تمويل الإرهاب لقضية مكافحة غسل الأموال فنحن إذا أخذنا تعاريف معينة توجد بها اختلاف مع التعاريف الموجودة دولياً سوف تحصل قضايا سلبية على العراق أولها وضع العراق في القائمة السوداء في التعامل المالي، أي في ذلك الحين يصبح تحويل الأموال من العراق إلى الخارج أو إستلام الأموال خاضع إلى رقابات كثيرة وستضر بمصلحة العراق اقتصادياً وبمصلحة أبناء الشعب العراقي كأفراد، لذلك نحن نريد موضوع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تعتمد هذه التعاريف للأسباب التي ذكرتها.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أنا فقط أردت أن اعرف انه جنابك ذكرت انه اللجنة المالية قدمت طلب بدمج قانون مكافحة الإرهاب مع قانون غسل الأموال فهل صحيح اللجنة المالية هم الذين قدموا الطلب؟
– السيد ئارام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أي يعني دمج القانونين.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلا طلب تقديم القراءة الثانية لمشروع قانون غسل الأموال قبل مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
ليس هنالك ربط ولا توجد علاقة، أي بمعنى أن هذا القانون كما ذكر الدكتور أحمد وفق المعايير الدولية الذي لا يسأل عن قانون غسل الأموال بدون قانون تمويل الإرهاب هذا شيء مختلف تماماً والمدد المحكومة بها التي طرحتها المؤسسات المالية للبنك الدولي ولكن أنا أستغربت لطرح انه الطلب مقدم من اللجنة المالية بدمج القانون، هذا كان وجه الاعتراض، نعم نحن مستعدين لقراءته أما تأجيله هذا اليوم ليوم آخر فنحن معه باعتبار لأنه أغلب أعضاء المجلس غير موجودين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: الحقيقة ورد في جدول الأعمال قانون مكافحة الإرهاب البند تاسعاً لو يقرأ الآن على عجلة ومناقشته لأنها مسألة مهمة جداً وتأخر كثيراً، لذا سوف نقوم بقراءته على عجل ومن ثم مناقشته من قبل من له رأي في الموضوع.
ثانياً: قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو من أخطر الجرائم كما نعلم ومن عناصر الاشتراك كما ورد في المساهمة الجنائية هو عنصر المال الذي يقدم المال، فلماذا لم تُشرك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون؟ لا بل لماذا لا تكون هي اللجنة الأصلية في تشريع هذا القانون؟ لاسيما وان الأمر يتعلق بجرائم لابد من وضع نصوص صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية بل نستغل هذا القانون لهذا الأمر.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا ليس وقت للرد والمناقشة يمكن أن نقترح أن يكون هنالك اجتماع ما بين اللجنتين لحسم هذا الموضوع وإشراك اللجنتين أيضاً في الموضوع بالتعاون فيما بينكم ونؤجل القراءة الثانية للقانونين لحين اجتماع اللجنتين لكي تصلوا إلى اتفاق فيما بينكم.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
بلغ حضرات السيدات والسادة الأعضاء بان العراق إذا لم ينجز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشهر العاشر أي قبله سوف يكون في القائمة السوداء فهنالك إستعجال.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نظراً لأهمية القانون كما تفضلت اللجنتين وبعد اجتماعكما معاً يدرج في الجلسة القادمة وترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم المصادف 8/9/2015.
رفعت الجلسة الساعة (3:28) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com