قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) الاربعاء/9 ايلول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) الاربعاء/9 ايلول/ 2015

2015-09-09

1- تم التصويت بالموافقة على تخويل لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية وبعض السادة النواب الراغبين بتقصي الحقائق حول موضوع زيارة السيد رئيس مجلس النواب الاخيره الى دولة قطر,
2- أعلن السيد رئيس مجلس النواب استعداده بتقديم اي معلومات تخص هذه الزيارة وأوصى لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية بأخذ رأي الجهة التنفيذية بهذا الخصوص.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
4- تم التصويت بالموافقة على درج مناقشة موضوع الهجرة الجماعية الى خارج البلد على جدول الاعمال الجلسة القادمة.
5- لم تحصل الموافقة بعد التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون تصحيح الاخطاء في سندات وقرارات تسوية الاراضي الزراعية,
6- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير الى شرطة طوزخرماتو والحشد الشعبي لأمساكهم سيارة مفخخة والانتحاري قبل تفجيرها.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة أذربيجان.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000 (مقترح قانون ضم معاهد الفندقة والسياحة الى وزارة التربية).
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974,
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل نقابة المحاسبين والمدققين.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com