مجلس النواب يصوت على قانون واحد وينهي قراءة خمسة مشروعات قوانين

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية التاسعة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 244 نائبا اليوم الاربعاء 9/9/2015، على مشروع قانون واحد وعلى تشكيل لجنة تقصي حقائق عن طبيعة العلاقة مع الدول العربية ، فيما انهى قراءة خمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري بأسم المجلس احر التعازي للنائبة ناهدة الدايني لاستشهاد شقيقها بعمل ارهابي جبان
ووجه السيد رئيس مجلس النواب لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية بتشكيل لجان تقصي حقائق ازاء ما اثير الاسبوع الماضي بشان طبيعة العلاقة مع الدول العربية ، داعيا اللجان المعنية الى اغتنام فرصة وجود القائم بالاعمال العراقي بقطر لغرض الاستفسار والوصول الى حقائق مهمة ، مطالبا السيدات والسادة النواب تقديم ما بحوزتهم من وثائق وادلة لتقديمها من اجل الوصول الى الحقائق واعلام مجلس النواب بنتائج تقصي الحقائق.
وصوت المجلس على تخويل لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية ومن يرغب من السيدات والسادة النواب بالمشاركة في لجان تقصي الحقائق عن العلاقة مع الدول العربية .
بعدها اعلن الرئيس الجبوري استعداده للحضور امام لجنة تقصي الحقائق للادلاء باي معلومات قد تحتاجها او مناقشة الموضوع وفقا لسياقات النظام الداخلي.
وصوت المجلس على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والمالية والذي يهدف لتامين الموارد المالية لتطوير وتاهيل الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل فيه على ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولاجل مساهمة اصحاب المركبات في تامين هذه الموارد.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية أعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولتصديق الاتفاقية.
وصوت المجلس على اعادة مشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار الى الحكومة بعدما انهاء القراءة الاولى للقانون الذي ياتي لغرض تخويل محكمة البداءة النظر بتصحيح الاخطاء في قرارات وسندات التسوية وخرائط الكادسترو.
واتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 21 لسنة 2000 (مقتــرح قانــون ضـــم معاهــد الفندقة والسياحة الــى وزارة التربية) والمقدم من لجنة السياحة والآثار لتخصص وزارة التربية في الادارة والاشراف على قطاع التعليم المهني ولفك ارتباط معاهد السياحة والفندقة من وزارة السياحة.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية وحقوق الانسان والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب على حاجة العراق على البروتوكول من اجل تعزيز السلامة البحرية ونقل البضائع بظروف امنة من اجل الاسهام بتطوير الاقتصاد العراقي.
واعتبرت النائبة غيداء كمبش مشروع قانون البرتوكول من اهم الاتفاقيات التي لابد ان يصادق عليها مجلس النواب خصوصا ان اللجنة البحرية اصدرت قائمة بحرية بيضاء تستثني العراق وبعض الدول.
وطلبت النائبة نجيبة نجيب من لجنة العلاقات ادراج الاتفاقيات الدولية المهمة من اجل المصادقة عليها لاهميتها للنهوض بواقع البلاد.
ولفت النائب عباس البياتي الى ان الاتفاقية تتعلق بجوانب انسانية لاخلاء من يتعرض الى الغرق في الممرات البحرية.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار اراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون.
وفي شان اخر تقدم الرئيس الجبوري بالشكر والتقدير لشرطة قضاء طوزخورماتو والحشد الشعبي لاحباطهم محاولة تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري تمكنوا من القبض عليه.
وانجز القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة اشواق الجاف الى ضرورة وجود اعضاء احتياط في مجلس النقابة.
وطالب النائب عمار طعمة بالاشارة الى الجهة التي حصل منها عضو النقابة على شهادته الجامعية.
وشددت النائبة بيروان مصلح على اهمية ان تكون اجازة انشاء الجمعيات العلمية من صلاحية وزارة التعليم العالي.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان انشاء الجمعيات العملية يتدخل ضمن نطاق المهنة حصرا مشيرة الى استعدادها لدراسة مقترحات السيدات والسادة النواب.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والمقدم من لجان المالية والنزاهة والأمن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد النائب جوزيف صليوا على اهمية التنسيق مع الانتربول لمكافحة حالات غسيل الاموال .
وشدد النائب عباس البياتي على اهمية الاسراع بتشريع القانون كون رفضه او التاخير باقراره سيضع العراق على القائمة السوداء خصوصا ان الاموال التي تم غسلها تسهم بقتل العراقيين.
وطالبت النائبة عالية نصيف بدمج مشروع القانون مع قانون مكافحة الارهاب ، مشيرة الى ان بعض المواد في القانون ترقى الى عقوبات جنائية بينما حاليا يتم التعامل معها على شكل جنحة.
وراى النائب يحيى العيثاوي ضرورة مراقبة بعض الشركات التي تقوم بنقل الاموال من بلد الى اخر.
من جهتها بينت النائبة زينب السهلاني اهمية ترصين قواعد القانون لتشمل تشديد العقوبات على كافة حالات غسل الاموال وان لاتقتصر على الحالات الارهابية.
ونوه النائب كاوة محمد الى ان جريمة غسل الاموال من الجرائم الخطيرة خصوصا انها تسهم بتمويل الارهاب ، داعيا الى ضم ممثل من وزارة الخارجية الى التشكيل الخاص بمكافحة غسل الاموال.
وبين النائب زانا سعيد ضرورة تعديل او الغاء بعض الفقرات في مشروع القانون لغرض انضاجه.
ودعا النائب امين بكر محمد الى منح مجلس مكافحة غسل الاموال صلاحية اصدار نظام داخلي من قبله دون الاقتصار على رئيسه فقط.
وطالب النائب عبد السلام المالكي الجهات الرقابية او السلطة القضائية بمتابعة شركات التحويلات المالية او المصارف الاهلية والعمل على تشديد العقوبات على المتورطين بجرائم غسل الاموال.
وحث النائب محمد ناجي على اهمية التنسيق مع الدول والمؤسسات العالمية الكبيرة مع تفعيل الاتفاقيات الدولية الملزمة من اجل مكافحة غسل الاموال.
وفي ردها على المداخلات دعت اللجنة المعنية الى سن القانون باسرع وقت ممكن لتلافي اي تداعيات سلبية محتملة على العراق في حال تاخر تشريعه ، مشيرة الى ان القانون سيعالج غسل اموال ماقيمته 200 مليار دولار تم هدرها او غسلها ضمن خطوات مكافحة الفساد والارهاب في البلاد.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 10/9/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/9/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com