محضر الجلسة رقم (22) الاثنين (14/9/2015) م

عدد الحضور (183) نائباً
بدأت الجلسة الساعة (10:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بجدول الأعمال، باسم مجلس النواب نستنكر كل تهديد أو ممارسة تطال أعضاءه وتتعلق بصلب واجباته التشريعية والرقابية أياً كان مصدرها وبدورنا نطالب القائد العام للقوات المسلحة والحكومة بأن يتخذوا الإجراءات الكفيلة اللازمة لحماية السلطة التشريعية كمؤسسة وأعضاء مجلس النواب وتحريرها من أي عملية ابتزاز يمكن أن تسلب منهم آراءهم.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون السيطرة على الضوضاء. (لجنة الصحة والبيئة)
لدينا أربع تصويتات أرجو الحفاظ على النصاب وهي مهمة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
يوم أمس إحدى النائبات وهي السيدة نجيبة نجيب تطرقت إلى موضوع هجرة الشباب وضرورة أن يوضع هذا الموضوع على جدول الأعمال ونحن نثني على طلبها على اعتبار أن هناك عدد متزايد لهؤلاء الشباب بالهجرة وهذا إفراغ للمجتمع العراقي من طاقاته الشبابية ولذلك ولأهمية الموضوع يجرى إدراجه في الأيام المقبلة على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع مهم والسيد رئيس لجنة حقوق الإنسان ولجنة المهجرين تحدثنا معه قبل الجلسة ونحن أيضاً نطالبهم بتقديم التوصيات ونتمنى في هذه الجلسة وليس الجلسات القادمة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل المادة (1) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آسيا حجي سليم قادر:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آسيا حجي سليم قادر:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آسيا حجي سليم قادر:-
تقرأ المادة (13) من مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة آسيا حجي سليم قادر:-
تقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالإجماع بالموافقة على مشروع قانون السيطرة على الضوضاء).
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار إعطاء الأولوية للمطابع الأهلية العراقية في طباعة المناهج المدرسية. (اللجنة القانونية)
لدينا طلب من لجنة التربية نسمع رأيهم بهذا الموضوع.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
بالنسبة إلى هذا القرار الذي يمثل اختصاص لجنة التربية وكان المفروض أن يحول إلى لجنة التربية للنظر فيه بالإضافة إلى أن هذه القضية هي إجرائية لكن لابد من الرجوع إلى وزارة التربية لمعرفة الآليات وعدد المطابع، وقد تم اتخاذ لمجلس الوزراء على أن تكون الطباعة حصراً في العراق ونتخلص من مشكلة الطباعة خارج العراق ويجب الالتفات إلى عدد المطابع الحكومية والمطابع الأهلية وبالتالي هذه الأمور تسير باتجاه واحد، وجهنا كتاب إلى السيد وزير التربية لبيان وجهة نظر الوزارة وإعطاءنا كافة الأوليات بعدد المطابع الأهلية والحكومية والتي هي مستعدة للإيفاء بالتزاماتها بطبع الملايين من الكتب وبالتالي لابد من الالتفات إلى رأي وزارة التربية وانتظار هذا الأمر، وبذلك نطلب سحب القرار من التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي باتجاه تشريعات أخرى، طلب اللجنة سحب القرار لدراسته ونحن لا مانع لدينا من إحالة الطلب إلى لجنة التربية لوضع الصيغة النهائية التي نستطيع أن نعتمدها.
وجهة الاعتراض بالنسبة إلى اللجنة هي قضيتين الأولى شكلية تتعلق بإحالة القرار إلى اللجنة القانونية دون أخذ رأي لجنة التربية والجانب الثاني موضوعي أن الأولوية للمطابع الحكومية ثم الأهلية كما تراه اللجنة بينما صيغة القرار أن الأولوية للمطابع الأهلية المطابع العراقية الحكومية ثم الأهلية واللجنة تريد صياغته بهذا الاتجاه.
– النائب محمود رضا أمين:-
بالنسبة إلى توجيه صيغة القرار إلى لجنة التربية تم ذلك بتاريخ 25/8 ولحد الآن اللجنة لم ترد عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب من اللجنة الإسراع بوضع الصيغة التي يمكن أن يعتمدها من المجلس أخذاً بالاعتبار الملاحظات الموضوعية.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
قرار مجلس النواب بأن تكون طباعة المناهج المدرسية في العراق ومن خلال المطابع الحكومية والأهلية وتنشيط القطاع الخاص خطوة مهمة للحفاظ على العملة الصعبة وعدم تهريبها وخروجها من العراق، أنا أدعو إلى أن يصار إلى مسألة في دعم هذا التوجه في كل مفاصل العمل في وزاراتنا وإعطاء أولوية لكل الصناعات الوطنية،الآن حان دور القطاع الخاص والصناعة الوطنية في أن تأخذ مداها في عملية التنمية ومبادرة الحكومة في تطوير الصناعة والزراعة والإسكان هي لتحديث هذه الصناعات وجلب خطوط إنتاجية ومكائن حديثة تساهم وترتقي أن يكون قطاع المطابع بمصافي الدول المتقدمة ولذلك طباعة المناهج المدرسية ومن خلال المطابع الأهلية والحكومية يجب أن تحظى بكل الدعم الحكومي ومجلس النواب.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
نحن نسعى إلى دعم القطاع الخاص ونسعى إلى أن تكون لهم فرص عمل ليس فقط من خلال وزارة التربية فقط ولكن من جميع الوزارات إلا أن صيغة هذا القرار يخالف المادة (36) من قانون الموازنة الذي نصها (على أن مؤسسات الدولة تتعامل مع القطاع العام) أي الأولوية للقطاع العام ومن ثم للقطاع الخاص، وأيضاً هناك قرار لمجلس الوزراء رقم (272) لسنة 2015 أيضاً صيغة هذا القرار مخالفة لقرار مجلس الوزراء عليه نحن مع أن يكون القرار أولاً لكل مؤسسات الدولة وليس فقط لوزارة التربية لكن بالتأكيد مؤسسات القطاع الأولوية لها ومن ثم القطاع الخاص وأنا أرى أن تطبع داخل العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التربية، صيغة القرار تعاد بما يتوافق مع الدستور ومع قانون الموازنة وللمصلحة الوطنية.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
لا اعتراض على أن تتحول طباعة الكتب إلى القطاع العام للدولة العراقية لكن الاعتراض على أن كل طالب عراقي يحمل على كتفه اليوم ما لا يقل عن (5-10) كيلوات من الكتب يومياً والعالم اليوم يتحول نحو المعلومة الاليكترونية، نتمنى من لجنة التربية ولجنة الاقتصاد أن يسعون إلى تقليص عدد الكتب التي يتعامل معها الطالب العراقي وتقليص كمية الورق التي يتعامل معها الطالب العراقي، كل بيت اليوم فيه إنترنيت وإمكانية التعامل مع التعليم الاليكتروني إمكانية كبيرة جداً.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
القطاع العام في مجال الطباعة متأخر كثيراً على القطاع الخاص، ويفترض أن تكون المنافسة على أساس الجودة والكلفة وليس على أساس قطاع عام أو خاص والمهم أن طلابنا يستلموا الكتب بالمستوى المطلوب وبكلفة أقل وليس الالتزام بقضية الموازنة في هذا الأمر لا يخدم الطالب العراقي في نهاية المطاف.
تسحب صيغة هذا القرار إلى لجنة التربية لوضع الصيغة النهائية بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمصلحة الوطنية.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام):-
نعلم أن قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي لا يطبق إلا على أفراد قوات الأمن الداخلي بأصنافه وما ذكر في هذا التعديل للمادة السادسة تعديل يشمل المادة السابعة عشر الفقرة ثانياً هذا الظرف المشدد إذا وقع الفعل في إحدى الحالات التالية بالنسبة إلى (ب) إذا كان المجنى عليه من الموظفين أو المكلفين في الخدمة العامة حينها يطبق عليه قانون العقوبات العراقي وليس هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون الخاص يقيد العام.
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام):-
إذا كان المجني عليه لم يبلغ من العمر (18) عاماً وإذا كان من أفراد قوى الأمن الداخلي كيف يكون هو من ضمن قوات الأمن الداخلي وعمره أقل من (18) سنة؟ وإذا كان من المدنيين أيضاً يطبق عليه قانون العقوبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش ونحن الآن في مرحلة التصويت وتم النقاش في كل هذه التفاصيل.
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
في المادة الثانية تقول (لا يسن تشريع يخالف الثوابت الإسلامية) هذه قوانين وحبس خمس سنوات وعشر سنوات وهي تتلق بتشريعات إسلامية واضحة مثل اللواط وغيره وهذه مشكلة دستورية وهي تخالف نص المادة (2) من الدستور، أقترح أن يعرض هذا الشيء على خبراء الفقه ويكيفونه على أقل تقدير بطريقة مدنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10)
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون بأكمله كُتب في المادة (6) (رجلاً كان أم أنثى) وهو (ذكراً كان أم أنثى) بملاحظة النائب عبد الهادي الحكيم، أرجو تصحيح ذلك.
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008).
شكراً للجان المختصة، اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. (اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والاعمار، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نحن كبرلمان محكومون بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (132-133-134-135-136) أنا اعترضت من حيث المبدأ في القراءة الأولى على مشروع قانون المنافذ الحدودية وقدمت طلب رسمي إلى هيأة الرئاسة لكن بعد متابعتي للموضوع هل أنها عرضت على التصويت من حيث المبدأ أم لا من قبل الدائرة البرلمانية وجدت بأنه تم الاستمرار في الإجراءات التشريعية والقراءة الثانية دون عرضها على التصويت وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وفد قدمت طلب رسمي لحضرتك وهذه مخالفة والمفروض أن يتم التأكيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مادمت تتحدثين عن المخالفة عندما نعرض مشروع قانون للتصويت على اللجان وتأتي موافقة اللجان بعرضه على التصويت ولحظة التصويت تأتينا الأوراق من اللجان المختصة تقول نحن غير مستعدين للقانون، وهذه هي المخالفة، وعندما تتأخر مشاريع القوانين المهمة هي هذه المخالفة، وعليه نحن وصلنا طلب من اللجنة المالية وبناءاً على طلب بعض أعضاء اللجنة أرجو تأجيل الفقرة الخامسة من جدول الأعمال على أن تعرض في الجلسات القادمة عند مباشرة المجلس بعمله، في أول الجلسات القادمة، هل توافق اللجنة المالية؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون مضى عليه أكثر من سنة وإذا يوجد طلب ممكن تداركه الآن أثناء التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأينا كرئاسة مجلس أنه الجلسة القادمة ولا مجال لتأجيل مشروع القانون إذا كان هناك من مبرر للتأجيل في هذه الجلسة فلا مبرر في الجلسة القادمة. نشكر اللجان المختصة.
يؤجل التصويت على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية وفي الجلسة القادمة يدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه، أرجو من اللجنة المالية أن تأخذ بالاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب بهذا الإطار.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
في الجلسة رقم (19) بتأريخ 9/9 تم التصويت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مؤتمر قطر وهذا لم يحصل، لحد الآن اللجنة لم تشكل بسبب عدم صدور كتاب من قبل هيأة الرئاسة، أرجو مطالعتكم واعتنائكم بتشكيل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التكليف إلى لجنة العلاقات ولجنة المصالحة، وفعلاً يحتاج إلى كتاب رسمي.
لدينا بيان تمت الموافقة عليه.
تثبيت الحضور. عدد الحضور (212) نائباً.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان حول أزمة السكن في العراق. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحال المقترح إلى لجنة الخدمات والإعمار واللجنة المالية للتداول مع الجهة التنفيذية المختصة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
مضى أكثر من أسبوعين على مناقشة قانون التعبير عن الرأي والتظاهرات والتجمعات العامة والحضور بحاجة له والجماهير كذلك لتنظيم هذه الممارسة الديمقراطية وبشكل حضاري أسوةً بالدول الديمقراطية العريقة، لذا أطالب هيأة الرئاسة بالطلب من اللجنة المختصة لتقديمه للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان، قانون حرية التعبير عن الرأي، السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان سرعة إنجاز القانون لتقديمه للتصويت.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
المادة (30) من الدستور، (تكفل الدولة للفرد والأسرة ……) الحكومة السابقة أقرت قانون وهو قانون للبنى التحتية ومن ضمن هذا القانون فقرة بناء مليوني وحدة سكنية توزع بلا مقابل للمواطنين، وبذلك نطالب الإعادة مرة أخرى للتصويت على هذا القانون,
قرار مجلس الوزراء لسنة 2013 رقم (254) و (315) والخاص بقضية توفير السكن والمبادرة الوطنية للسكن للأسف الشديد الحكومة الحالية ألغت هذا القانون بإقرار فقرة من ضمن القرار (183) وهي توصيات المجلس الأعلى للإسكان، نطالب مجلس الوزراء الحالي بإعادة القرار (254) و (315) وبذلك نستطيع أن نملك جميع العشوائيات والشقق السكنية ودور الدولة لشاغلها من المواطنين وبذلك نستطيع أن نقضي على نسبة ما يقارب (50%) من أزمة السكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نستطيع أن نقدم مشروع قانون للبنى التحتية إذا لم يأتي من الجهة التنفيذية.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الحكومة العراقية خصصت ملياري دولار للسكن من خلال صندوق الإسكان والمصرف العقاري ضمن المبادرة الأخيرة للبنك المركزي العراقي والذي خصص مجمل مبالغ تقدر (5) تريليون دينار، خصص ثلثي هذا المبلغ إلى المصرف العقاري والإسكان لمعالجة قضية السكن في العراق، هذه المبادرة مسؤولة عنها لجنة عليا بإشراف رئيس الوزراء، أتمنى أن تكون لجنة الاقتصاد والاستثمار من ضمن اللجنتين التي ذكرتها حضرتك معهما لإكمال المبادرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الاقتصاد والاستثمار تدرس المقترح المقدم.
* الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية. (اللجنة المالية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.
– النائبة سعاد حميد لفته العقابي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.
– النائب محمود رضا أمين:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
مشروع القانون جاء إلى البرلمان من الدورة السابقة وكان هناك مقترح قانون من داخل المجلس لم يتم الإتفاق عليه خلال الدورة السابقة، حالياً شكلت لجنة داخل اللجنة المالية لمحاولة مزاوجة بين المقترح والمشروع إضافة إلى بعض الملاحظات على مشروع القانون تتعلق بإرتباط الهيأة وتتعلق التعريفات التي لم ترد في النص القانوني إضافة إلى بعض المقترحات التي ممكن تضمينها للقانون والمقترحات التي سوف تأتي من الإخوة في الجلسة.
– النائب محمود رضا أمين:-
كذلك لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لديها تقرير حول المشروع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وزعت هذه التقارير على الإخوة السادة.
الآن مداخلات السادة النواب نبدأ بــ:-
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
أولاً: لم تتم الإشارة إلى المادة (106) في تشريع هذا القانون وهي الأصل التي إستندت إليها الحكومة في تشريع هذا القانون فضرورة الإشارة إلى المادة (106) بالإضافة إلى (61) و (73).
ثانياً: المادة (3) إضافة وزارة النفط إلى الوزارات والهيآت المذكورة في هذه المادة.
ثالثاً: المادة (7) بالنسبة لممثلي الأقاليم والمحافظة، الفقرة (ب) تقول، يسميهم ويحدد عددهم رئيس مجلس الوزراء في الإقليم أو مجلس المحافظة غير المنتظمة في إقليم وهذا صحيح ولكن أن لا يكونوا من الموظفين حصراً كما ورد في الفقرة (ج) فقط يكون أحد أعضاء المجلس هو من المرشحين لهذا الموضوع.
رابعاً: لم يرد في القانون أي إشارة إلى الإجراءات التي تتخذها الهيأة على الجهة التي لا تلتزم بالتوزيع العادل، اليوم لدينا في المشاريع الإستثمارية في الوزارات للسنوات السابقة رغم أن مشروع قانون الموازنة نص على التوزيع العادل للمشاريع الإستثمارية حسب عدد السكان إلى الكثير من الوزارات لم تلتزم فبالتالي لا يوجد في القانون أي بند ملزم للجهات على الإلتزام بالتوزيع العادل وأنا أرى ضرورة إضافة فقرة أن تعوض المحافظة أو الإقليم التي حُرِم من تخصيصها للسنة المعينة تعوض تعويضاً عادلاً في السنة اللاحقة حتى يتم تحقيق العدالة في التوزيع.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهمة جداً لتحقيق العدالة بالتوزيع والإشكالات التي ترد والمشكلات بين المركز والإقليم بسبب عدم تشريع هذه الهيأة حتى تحقق لنا هذه العدالة وبالتالي تخفف لنا من الأزمة السياسية أحياناً.
لدي مجموعة من الملاحظات:-
الملاحظة الأولى: المادة (4) يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة و يتقاضى راتب ومخصصات وزير خلال فترة إشغال المنصب.
أنا أعتقد هذه تكون بدرجة خاصة لا تقتضي لها وزير وهي هيأة محدودة وبالتالي كل قضية نحن نضع فيها بدرجة وزير.
الملاحظة الثانية: لرئيس الهيأة نائب، أيضاً قال بدرجة خاصة، أنا أراها بدرجة مدير عام تكفي.
الملاحظة الثالثة: لدينا في المادة (7) الهيأة العامة فيها عدد من الخبراء والممثلين، هؤلاء الخبراء وممثلي الحكومة الإتحادية يسميهم ويحدد عددهم رئيس مجلس الوزراء.
أنا أعتقد نحددهم بــ (3) خبراء يحددهم رئيس مجلس الوزراء وخبيرين من المحافظات والأقاليم فتصبح هيأة محدودة وثابتة ولا يكون عددها غير محدود وهذا سوف يسبب لنا ترهل.
الملاحظة الرابعة: لدينا في المادة (7) ثالثاً، يشترط في الخبير ممثل الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، من هذه المادة، أن يكون موظفاً حاصل على شهادة جامعية.
أنا اعتقد الخبراء يجب أن يكون لديه شهادة عليا حتى هو يكون خبير.
الملاحظة الخامسة: وفي آخر شيء، في الأسباب الموجبة، أهم قضية هذه المواد الدستورية التي يجب أن نشرع فيها قانون ولذلك يكون بناءً على ما ورد في المادة (106) من الدستور تؤسس هيأة وهذه القوانين التي يجب علينا نحن إن شاء الله أن نشرعها.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الفصل الخامس، المادة (9) أعتقد الإيرادات الإتحادية متحققة تحت عنوان تندرج كل الأنشطة والفعاليات التي تمارسها الدولة في إستيفاء الإيرادات الإتحادية تعريفها الإتصالات والمجال الجوي، رسوم كثيرة وأجور وأعتقد هذه مسألة من الإخوة في اللجنة المالية يجب أن تصنف وتحدد حتى لو تصل عددها إلى (100) نشاط، أنا أتمنى تحدث بالتفصيل هذا ما يتعلق بالمادة (9) أولاً.
الموضوع الذي رسم الهيكلية الإدارية والتي هي فيها مديريتين أعتقد عامة الدائرة الإدارية والمالية ودائرة الشؤون الفنية يضاف لها إستحداث دائرة للإستثمارات السيادية وهذه حقيقة دائرة مهمة في كثير من دول العالم خصوصاً في المنطقة واليوم كل ما كانت وفرة مالية تستفيد منها الدول لتعظيم مواردها من خلال إستثمارات سيادية أعتقد وجود دائرة للإستثمارات السيادية مهمة في المادة (5) من الفصل الثالث.
الــ (10) سنوات كافية لوجود موظف خبرته في هذا والــ (15) سنة نعتبرها ولكن الــ (10) سنوات نعتبرها حقيقة مهم وأعتقد الدولة حتى تستطيع تخلق تنمية تشارك بها القطاع الخاص والقطاع العام قسم من العناوين العامة بوظائف الدولة خصوصاً في الجانب المالي الإستثماري يجب أن يمنح القطاع الخاص فرصة لأن يكون ضمن هذه الدوائر تحت عنوان رئاسة أو نيابة وليس شرط موظف دولة.
سيادة الرئيس، الهيأة المستقلة حقيقة شأنها رقابي وأعتقد النظر بجهة إرتباطها وإستقلاليتها مهم جداً وكل ما يصدر عنها من نظام وتعليمات يجب أن يصادق عليها مجلس الوزراء لأسباب كثيرة والتي تصادق عليها التعليمات واللوائح مجلس الوزراء يكون نافذ ويحترمونا أعضاء اللجنة إذا جلسوا الوزراء خصوصاً على مستوى مجلس الإدارة، لذلك أنا أتمنى النظام والتعليمات تصدر من مجلس الوزراء.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
في ما يتعلق بهذا القانون هناك عدة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: أقترح أن يضاف إلى المادة (2) أولاً، ثانياً، ثالثاً، التحقق من عدالة توزيع التخصيصات على الأقضية والنواحي، أنا أعطي للمحافظات وللأقاليم وهناك أقضية ونواحي تشتكي وتقول لا يصلنا ما يكفي، فأضيف ثالثاً، (التحقق من عدالة توزيع التخصيصات الإتحادية في الأقضية والنواحي).
الملاحظة الثانية: أشارك زملائي الرأي (10) سنوات خيرة تكفي ووزير درجة كبيرة ودرجة خاصة أولى من الوزير.
الملاحظة الثالثة: في المادة (4) تكون مدة تعيين رئيس الهيأة (5) سنوات، أقول (4) سنوات لأن هذه تتحقق من الموازنة والموازنة ترتبط بالحكومة والحكومات عمرها (4) سنوات فإذاً كلها هي عمرها (4) سنوات بدل من (5).
الملاحظة الرابعة: المادة (7) لابد من تحديد عدد الخبراء والممثلين لأن العدد يدخل في النصاب وفي القرار، أنت إذا تبقيها مفتوحة هذا لا يمكن أن تحدد النصاب، ثم هنا توجد قضية لغوية، خبراء وممثلين، أي ليس بالضرورة أن الخبير هو ممثل والممثل هو خبير، أنا أقول يحذف أحدهما إما يقال خبير أو الخبير هو الممثل لا يوجد إثنين هذا ممثل وهذا خبير هذا معناه يحصل عدد (25) واحد، إذن إما يقال خبراء أو ممثلين والخبير هو الممثل لا يوجد إثنين خبير وممثل هذا تضخم إداري.
الملاحظة الخامسة: أشارك الذين قالوا في المادة (11) أن التعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء.
الملاحظة السادسة: في ما يتعلق بالمادة (12) أن قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لأن قانون التقاعد، هناك خطأ في المادة (12) كتب قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 هذا القانون من المنسوخات أصبح لدينا قانون جديد إسمه قانون رقم (9) لسنة 2014 للتقاعد الموحد.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أرجو ان تسمح لي بفسحة من الوقت لكي أمر على مراحل هذه المادة.
النظام الإتحادي الفيدرالي يستند إلى ركنين:-
الركن الأول: تقاسم السلطة.
الركن الثاني: تقاسم المال.
الركن الأول مضينا ببعض التشريعات المعنية به وخاصةً قانون المحافظات وتعديلاته ولم نمضي بأي من قوانين تقاسم المال وأهمها وأخطرها هو تنفيذ المادة (106) من الدستور، فإبتداءً من الدستور 2005 في 2006 بدأت مناقشات حول كيف تكون هيأة تخصيص الواردات الإتحادية ومراقبتها على توزيع الواردات الإتحادية وفي عام 2007 خاصةً في آب/2007 تم التوافق السياسي على بعض المبادئ المتعلقة بتقسيم الثروة وتشكيل هذه الهيأة وكانت هناك فكرة لأن يكون صندوق من خلاله توزع الواردات الإتحادية والمبادئ التي وردت في تلك الوثيقة تجعل هذه الهيأة هيأة عليا تُشرف على جميع الموارد وتخصيص الموارد من خلال الهيأة أو من خلال الصندوق وليس بالضرورة نشكل صندوق إذا لم يكن ضروري تشكيل صندوق ولكن الهيأة العليا لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية هي هيأة ذات صلاحيات قصد منها الدستور أن تكون هي المشرفة على توزيع الثروة للحكومة الإتحادية وللأقاليم والمحافظات وكان الإتفاق في حينه أن تكون هناك نسب تحدد مسبقاً في كيف توزيع الثروة في آب عام 2007 كان هناك نقاش، هل تحدد حصة الحكومة الإتحادية بــ (10%) أو أقل أو أكثر إستناداً إلى المادة (110) من الدستور ومتطلباتها والمواد اللاحقة؟ أي أن ما تبقى من الأموال هو يكون للأقاليم والمحافظات وكان هناك رأي في أن يكون حصة للمشاريع الإستراتيجية التي تخدم أكثر من محافظة وكان هناك نقاش هل هي (5%) أو (10%) أو بالنصف (7,5%) وللمحافظات الباقية وهذه الهيأة ليست هيأة صغرى تلحق في مجلس الوزراء وفيها عدد من الكتبة بل هيأة وهناك خلل في كتابتنا للدستور، سيدي الرئيس، تتذكر نحن لم نستطع مراجعة نصوص الدستور وتوحيد الكلمات وتوحيد الإملاء وتوحيد الأشياء وتوحيد الفقرات وكلمة خبراء هنا كانت المقصود بها في لجنة كتابة الدستور أن يمثل في هذه الهيأة جميع الأقاليم والمحافظات بالإضافة للحكومة الإتحادية وليس خبراء يعينون من قبل جهة أو أخرى فالخبراء هنا المقصود به أن يكونوا ممثلين للمحافظات والأقاليم وأن هذه الهيأة لها سلطات تنفيذية وليس فقط تطلب معلومات وتراقب وإنما تشرف على تنفيذ توزيع الواردات الإتحادية بشكل عادل على جميع الأقاليم والمحافظات وهكذا إذا شرعنا القانون بهذه الروحية نكون قد نفذنا روح الدستور وأكملنا النظام الإتحادي الفيدرالي بأن نوزع الثروة ونوزع السلطة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
هذه هيأة للرقابة، أما تشير إليه فمهمة مجلس الإتحاد كما أظن.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
قانون ضروري جداً رغم أنه جاء متأخراً لأن الدستور العراقي قبل (10) سنوات أشار إلى حاجة لتشريع هذا القانون.
ملاحظاتي كالآتي:-
أولاً: المادة (4) أولاً لم تحدد شهادة رئيس الهيأة الذي هو بدرجة وزير أو بدرجة خاصة ويجب تحديدها على أن لا تقل عن شهادة جامعية أولية، وكذلك الحال لنائب رئيس الهيأة الذي جاء في الفقرة ثانياً من ذات المادة.
ثانياً: أقترح بأن تكون للهيأة نائبين وليس نائب واحد لمكانة ومهمة الهيأة.
ثالثاً: المادة (4) الفقرة ثالثاً، مدة تعيين رئيس الهيأة تكون (4) سنوات كما تفضل به زملائي كما هو الحال للوزارات.
رابعاً: المادة (7) الفقرة (ب) عدد الخبراء وممثلي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم يتم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء في الإقليم أو مجلس المحافظة تضاف عبارة (حسب النسبة السكانية) إلى نهاية الفقرة.
خامساً: المادة (8) ثالثاً، تعديل الفقرة الخاصة بإتخاذ القرارات على أن تكون بالإتفاق حصراً.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
إبتداءً أتحدث عن إرتباط الهيأة:-
النقطة الأولى: هذه الهيأة تراقب الإيرادات الإتحادية والإيرادات الإتحادية وتوزيعها هو من إختصاص مجلس الوزراء والوزارات فبالتالي عملية إرتباطها في مجلس الوزراء هنا محل إشكال، فأقترح إقتراحين:-
الإقتراح الأول: أن ترتبط بمجلس النواب وأعتقد الإقتراح الأفضل ونحن سائرين بإتجاه ترشيق الدولة.
الإقتراح الثاني: أن تكون جزءاً من ديوان الرقابة المالية.
النقطة الثانية: هذا القانون يخلو أسوة بكل القوانين التي شرعها مجلس النواب من التوصيف الوظيفي الدقيق للمسؤولين في الهيآت والوزارات وليس من المعقول أن يرأس هذه الهيأة موظف لديه خبرة لمدة (15) سنة ولم يحدد بالدقة ما هي الخبرة؟ وما هي شهادته؟ فأقترح أن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه ويكون من ذوي الخبرة والعاملين في مجال الإقتصاد أو الجانب المالي حصراً وهذا يسري أيضاً على النائب للهيأة وأعتقد مخصصات وزير هي أن تكون أقل من مخصصات وزير.
النقطة الثالثة: لم يشر القانون إلى إلزامية قرارات هذه الهيأة لا توجد إلزامية في قرارات هذه الهيأة إذا لم يطبقها مجلس الوزراء أو إذا لم تطبقها وزارة المالية في التوزيع.
النقطة الرابعة: بخصوص المادة (8) ثالثاً، في قضية التصويت يشير التصويت تتخذ القرارات بالإتفاق أو بالأكثرية، أعتقد يجب أن تكون الصياغة دقيقة أغلبية عدد الأعضاء أو أغلبية الحضور، يجب أن تكون الصياغة دقيقة.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
هذا القانون حاله حال معظم قوانين المؤسسات الدستورية التي تردنا أنه قانون شكلي هيكلي وليس قانون موضوعي يفتقر إلى الإختصاصات والصلاحيات الموضوعية التي يفترض أن تنص عليها القوانين فلم ينص على إلزام المحافظات والجهات الإتحادية بتأسيس صناديق للمحافظات لكل محافظة خاصة وخصوصاً أن المحافظات تتباكى على تخصيصاتها وخلال التجربة العملية للسنوات الماضية هنالك ما لا يقل عن (10) تريليون أهدرتها المحافظات لعدم وجود صناديق خاصة بها ودورت التخصيصات إلى السنوات التي تلتها وهكذا ولم تستفد منها المحافظات بسبب تدني نسبة إنجاز المحافظات.
كذلك بالنسبة لجانبي الرقابة، الرقابة على الطرفين، الطرف الإتحادي، الحكومة الإتحادية والإيرادات المتأتية للحكومة الإتحادية وكذلك الرقابة على المحافظات والأقاليم بإعتبار إلزامها بالرقابة على الصرف وكذلك الإيرادات المتأتية للمحافظات حيث لوحظ أن المحافظات في الآونة الأخيرة وخلال الفترة الماضية تقوم بجباية إيرادات لا ترحلها إلى الخزينة العامة وتستفيد منها خلافاً لكل القوانين المحاسبية الموجودة في الدولة العراقية.
نرجو أن يتضمن هذا القانون إختصاصات موضوعية وكذلك إلزام المحافظات بتأسيس صناديق لحفظ تخصيصاتها وإيراداتها والتخصيصات المتأتية سواءً من الحكومة الإتحادية أو التي تجبيها.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أثبت إعتراضي على تشكيل الهيآت وأنها صحيح هي منصوص عليها في الدستور ولكن الكثير من الهيآت والوزارات تتفق بالهدف والغاية.
ثم ألاحظ أنا عندما قرأت القانون لم أرَ فيه إلزام أجد فيه تهدف متابعة وتسعى ومساهمة ومشاركة، القوانين المفترض تبدأ صياغتها بالإلزام لأنه في حالة عدم تنفيذها سوف تخضع إلى المحاسبة والمعاقبة وبالتالي أنا لا أجد في هذا القانون صفة الإلزام وأتمنى على اللجنة أن تضيف هذا الموضوع.
المادة (4) ماذا  يقصد بـــ (يعود رئيس الهيأة إلى عمله السابق)؟ هل فترة تفرغ لديه؟ إذن لماذا أسسنا هذه الهيأة إذا كان الغرض منه أن يقوم بوظيفة مؤقتة ثم يعود إلى عمله.
المادة (8) ثالثاً، شأن القرارات التوافقية تنص على أن يتم إتخاذ القرارات بالآلية التي نعرفها بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية البسيطة وممكن أن يكون صوت الرئيس مع أحد الفريقين ولكن ليس بالآلية التوافقية.
العنوان حسب الدستور، الواردات وليس إيرادات، هنا مكتوب إيرادات والمفترض واردات.
لم يحدد عدد الخبراء وهذه مشكلة أن تترك هذا الرقم مفتوح وبعد ذلك تكون هناك عملية إجتهاد في عملية تحديد عدد الخبراء.
أقترح إضافة إلى القانون إلزام الحكومة الإتحادية والآقاليم والمحافظات بشفافية المعلومات عن حجم الواردات.
– النائب زانا قادر سعيد:-
بلا شك القانون مهم جداً وهو من متطلبات النظام الفيدرالي.
أنا لدي ملاحظات على المادة (4) والمادة (7) والمادة (8).
بالنسبة للمادة (4) ثانياً، أقترح أن يكون لرئيس الهيأة نائبين من ذوي الخبرة وليس نائب واحد.
أما بالنسبة لرئيس الهيأة يكون بدرجة خاصة وليس له إمتيازات الوزير كما ذكر بعض الزملاء.
بالنسبة للمادة (7) أولاً، فرعي (أ) و (ب) عدد الخبراء والممثلين مفتوح ولرئيس الوزراء مطلق اليد في تحديدهم في هيأة حساسة ومهمة كهذه يجب أن لا يكون رئيس الوزراء مطلق اليد في تحديدهم وأعتقد بأن كلمة الخبراء أيضاً هنا زائدة نستطيع أن نقول ممثلين من ذوي الخبرة.
بالنسبة للمادة (8) ثالثاً، إتخاذ القرارات في هذه الهيأة لا يجوز أن تكون بالأغلبية البسيطة، أقترح أن تكون بالإتفاق أو بأغلبية الثلثين.
سيدي الرئيس، إقتراحاتنا التي نلقيها هنا نسلمها مكتوبة في معظم الأحيان لا يؤخذ بها نرجو التأكيد على اللجان لمراعاة هذه الإقتراحات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله.
شكراً.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
أنا أعتقد أن ما تفضلت به هو الأصح، هذه هيأة رقابة، هذه لا تخصص موارد، فالكلام الذي يأتي أحياناً ملفت للنظر، نحن نريد أن نبحث نظام الرقابة بالدولة هو من أسوء الأنظمة الموجودة في هذه الدولة ولذلك أرجو أن يجري البحث بمسألة مبادئ العدالة لا يصح القول بشكل عام، مفهوم العدالة عند جهات مختلفة لا يتفق على معنى واحد ولهذا السبب أنا أعتقد أن يجري الإلتزام بما تفضلتم به أن يقال هذه الهيأة للرقابة، أين ترتبط؟ ترتبط طبعاً هذا موضوع يرد في البال مثلاً مجلس النواب أو هيأة الرقابة المالية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
أولاً: التأكيد على الإشارة إلى القانون بأنه المادة (106) من الدستور قد نصت على تشريع هذا القانون ويجب على اللجنة إضافة هذه الفقرة على بداية القانون.
ثانياً: عنوان القانون يجب الإلتزام دستورياً، القانون ينص الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات، علماً في الدستور ينص على أنه الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية وليس الإرادات، على اللجنة تصحيح العنوان إلى الواردات حسب النص الدستوري.
ثالثاً: لأهمية هذا القانون قد أشار الدستور إلى مسؤوليات هذه الهيأة، أي أن هذه المسؤوليات التحقق من عدالة توزيع المنح والقروض الدولية والتحقق من الإستخدام الأمثل وضمان الشفافية والعدالة، على اللجنة بما أنه هذه الفقرات موجودة في الدستور أن يكون من ضمن القانون حرفياً حتى لا يكون هناك أي تغيير أو تلاعب بهذا الموضوع.
رابعاً: هناك ملاحظة على المادة (3) أولاً، التنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزي عند إعداد مشروع قانون الموازنة، أنا أعتقد البنك المركزي ليس له علاقة في إعداد الموازنة عند إعداد الموازنة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لدي عدة ملاحظات أهمها:-
النقطة الأولى: الهيأة العامة للمراقبة، المراقبة يجب أن نعلم أن مفهوم المراقبة لا ينسجم أن تكون الهيأة مرتبطة بالجهة التي تراقب عليها.
سيادة الرئيس، الحكومة الإتحادية المسؤولة عن الإيرادات سواء كانت نفطية أو غير نفطية منح أو قروض أو مساعدات دولية وهيأة تراقب هذه الإيرادات وفي ذات الوقت تكون مسؤولة عن ضمان أو عدالة توزيعها وضمان الشفافية كيف تكون مرتبطة بها وتعينهم وإدارة الهيأة تكون بإدارة مجلس الوزراء، أعتقد تحقيق الغرض من تأسيس هذه الهيأة لا تحقق مبتغاها هنا هدفها عندما تكون مرتبطة بمجلس الوزراء فأرى أن تكون مرتبطة بمجلس النواب لكي تحقق هدفها.
النقطة الثانية: مسألة ضمان الشفافية والعدالة، إحدى الأهداف التي نصت عليها المادة (106) من الدستور، ضمان الشفافية والعدالة، حقيقةً القانون فقط يؤكد على تشكيل الهيأة، ممن تتكون؟ تقسيماتها، درجة وزير أو وكيل وزير أو مدير عام، أما الإجراءات اللازمة والضرورية التي يجب أن تكون مفصلة في القانون لضمان الشفافية والعدالة غير موجودة وهذا هو المهم حتى لا تحصل بعد ذلك مشاكل ولأن الدستور هو يبين الإطار العام أما الأمور التفصيلية يجب أن تنظم بنصوص قانونية.
النقطة الثالثة: مسألة التمثيل، كيف يكون؟ أي تمثيل الإقليم مثلاً بممثل وكذلك ذات المحافظات أيضاً يجب أن تراعى التمثيل، فممثلي الإقليم يجب أن يكونوا أكثر هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، بالنسبة للقروض، لم تذكر مسألة القروض ضمن إيرادات أو ضمن واردات أحكام المادة (9) في حين أن المادة (106) من الدستور تؤكد على أن المنح والمساعدات والقروض الدولية تعتبر هي إيرادات إتحادية.
نأتي إلى مسألة أخرى، ما يتعلق بالإستحقاق، أي ما هو المعيار الإستحقاق للمحافظات والآقاليم؟ في ظل عدم إجراء الإحصاء والتعداد السكاني يجب أن نؤكد على الإستحقاق مثل الموازنة (17%) بالنسبة لإقليم كردستان حتى تكون ثابتة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
أتمنى على السادة النواب أن لا يكرروا النقاط التي قيلت من قبل باقي النواب.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
بدايةً أريد أن أؤكد على وجوب إرتباط الهيأة بمجلس النواب بما أن الهيأة لديها مهمة رقابية.
وبالنسبة لمواد المشروع، المادة (3) أولاً، ما يتعلق بعدالة أو صحة إحتساب توزيع تخصيصات الإيرادات الإتحادية أرى من الضروري ومن الأفضل أن تكون الصياغة كالآتي، عدالة وصحة إحتساب وفقاً للمادة (121) ثالثاً من الدستور والتي تنص على أن تخصص للآقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة إتحادياً تكفي للقيام بأعباءها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظر الإعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها.
أيضاً من الضروري الإشارة إلى المادة (112) من الدستور في ذات المادة والتي تؤكد على تأمين التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد.
ما يتعلق بالمادة (7) أولاً، (أ) خبراء وممثلي الحكومة الإتحادية يسميهم ويحدد عددهم مجلس الوزراء، أي يجب أن يحدد ويسميهم مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء لأنه حسب المادة (80) من الدستور هناك صلاحيات منوطة لمجلس الوزراء وليس لرئيسه والمادة (66) من الدستور واضحة أيضاً عندما تقول، تتكون السلطة التنفيذية الإتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
في ذات المادة (ب) خبراء وممثلي الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم يسميهم ويحدد عددهم مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء وهناك تناقض في هذه الفقرة من المادة عندما تقول بأن مجلس المحافظة وليس المحافظ يقوم بتحديد وتسمية الخبراء ولكن بالنسبة إلى الآقاليم يعطي هذه الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء وليس لبرلمان الإقليم، أتمنى أن أحصل على جواب لذلك من قبل اللجنة المختصة.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أولاً: بالنسبة لإرتباط الهيأة بمجلس الوزراء، أثني على رأي إخواننا الذي يرون بأنه يجب أن ترتبط هذه الهيأة بالسلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية هي سلطة تشريعية ورقابية  وتراقب الحكومة ويستطيع أن يحاسبها.
أيضاً بالنسبة للمادة (8) الفقرة رابعاً، أقترح أن ترسل التقارير سنوياً إلى مجلس النواب وليس إلى السلطة التنفيذية والتي من المفترض أن تراقبها الهيأة وأيضاً يرسل لها تقاريرها.
ثانياً: بالنسبة للنقطة الأخرى، أن حسب المشروع هذه الهيأة عندما تتشكل، تتشكل من غير أي صلاحية أو أي آلية لتحقيق أهدافها غير رفع التقارير ورفع التقارير هذا لا يكفي الغرض وهذا قد يقوم بدوره وحتى منظمات المجتمع المدني قد تستطيع أن تقوم بهذا الدور أي فقط رفع التقارير، فعليه إعطاء صلاحية لرفع الدعاوى والآليات الأخرى لكي يعطي إلزامية لقرارات الهيأة بالنسبة للدوائر التنفيذية ليحقق أهداف الهيأة.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (7) أولاً الفقرة (ب) أقترح أن يرشح خبراء وممثلي الأقاليم من قبل رئيس حكومة الإقليم ويوافق عليه من برلمان الإقليم لكي ينسجم مع الصلاحية التي تعطى لمجلس المحافظة في المحافظات.
رابعاً: أن تشكيل الهيأة فيها خطأ إداري لا يمكن أن تكون هيأة تتشكل من مدراء عامين للهيأة وهم من الموظفين والخبراء والممثلين مرشحين من الأقاليم والمحافظات وهم غير متفرغين للعمل.
خامساً: بالنسبة للنظام الداخلي للهيأة، يجب أن يكون من صلاحية مجلس الهيأة وليس لرئيس الهيأة فقط.
سادساً: المادة (8) ثالثاً، بما أن الهيأة تتشكل للمحافظة على عدالة توزيع الإيرادات الإتحادية ومراعاة التوازن بين المحافظات والأقاليم يجب أن تتضمن هذا في قراراته ويكون نصاب إجتماعاته بحضور ثلثي أعضاءه في حالة إتخاذ قرارات مهمة وبالإتفاق أو ثلثي عدد أعضاءه.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
لا أكرر ما تفضل به زملائي حول إضافة المادة (106) إلى الديباجة أو العنوان وإنما انتقل إلى المادة (2) ثانياً، إضافة حسب إستحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وهذا يأتي إلتزاماً بنص المادة (106) أولاً، من الدستور.
أيضاً أقترح إضافة مادتين للمادة (2) وهي:-
أولاً: التحقق من الإستخدام الأمثل للموارد المالية الإتحادية وإقتسامها.
ثانياً: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقاً للنسب المقررة.
المادة (3) إضافة التنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط الإتحاديتين، وأيضاً إضافة ما بعد المنح والمساعدات والقروض الدولية مع مراعاة الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
المادة (3) ثانياً، إعادة صياغة الفقرة كالآتي، التنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط الإتحاديتين عند إدراج مشروع قانون الموازنة الإتحادية للتحقق من عدالة وصحة إحتساب توزيع تخصيصات الإيرادات الإتحادية والإجراءات التنفيذية المتخذة لإحتساب حصة كل إقليم أو محافظة غير منتظمة في إقليم من المنح والمساعدات والقروض الدولية مع مراعاة الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفقاً لأسس ومعايير ومؤشرات تحدد بنظام.
المادة (4) أتفق مع زميلي الدكتور صالح الحسناوي على أنه الشهادة لا يمكن أن تكون فقط بكالوريوس في إختصاص مهم بهذا الموضوع وأقترح صياغة كالآتي، على أن لا تقل عن شهادة الماجستير في إختصاص أو في مجال المالية والإقتصاد وعلى أن تحتسب هذه الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع، وأيضاً ذات الشروط تنطبق على النائب لأنه ذات المسؤولية وفي حالة غياب الرئيس سوف ينوب عنه.
المادة (12) أعتقد أنه فترة طويلة ما بين 2011 وإلى الآن، كثير من القوانين قد عُدِلت مثلاً لدينا قانون 1960 المعدل المفروض أن نضيف لها وأيضاً 1960 المعدل مرة أخرى قانون التقاعد مثلما تفضل الأستاذ عباس البياتي هذه كلها تعاد صياغتها حسب القوانين التي تم تشريعها.
المادة (13) تخضع الهيأة وحساباتها إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، أثني على ما تفضلت به زميلتي السيدة نجيبة نجيب والسيد أمين بكر على إرتباطها بمجلس النواب ولكن في ذات الوقت يجب أن نأخذ بنظر الإعتبار بأنها هي أصلاً حساباتها تدقق من قبل ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية أصلاً مسؤول أمام مجلس النواب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قانون مهم بالرغم من أنه تأخر تشريعه عشر سنوات منذ إقرار الدستور إلى الآن ولكن مع الأسف وإن شاء الله الإخوة أكيد هم لمسوا هذا الشيء أن القانون فقير سيادة الرئيس ولا يغطي الهدف الذي من أجله نحن سوف نشرع هذا القانون.
سيادة الرئيس:-
النقطة الأولى: المادة الدستورية تتحدث عن (3) أشياء، عدالة توزيع وإستثمار أمثل للإيرادات وشفافية، أي (3) فقرات، يجب صياغة كل القانون وهيكليته ودوائره وآلياته تركز على ثلاثة أشياء وكل القانون مصاغ على البند الأول الذي هو عدالة التوزيع لم يتحدث عن الإستثمار الأمثل للموارد ولم يتحدث عن الشفافية وضمانها وآليات الشفافية ماذا؟ تعلم؟ في موقع ألكتروني؟ المواطن هل يستطيع أن يصل إليها؟ والمسؤول هل يستطيع أن يصل إليها؟ هذه كلها يفتقر إليها القانون.
النقطة الثانية: مسألة معايير الإستحقاق والتي هي مشكلتنا في كل موازنة تواجهنا، ما هي معايير الإستحقاق على أي أساس يعطى هذا القدر لإقليم كردستان وهذا القدر للأنبار وهذا القدر للموصل، هل على نسبة السكان؟ أم على نسبة الفقر؟ أم على المحرومية؟ أو على نسبة الإعمار والإنجاز أو غيره؟ هذه أيضاً لا زلنا نفتقد إليها  وكنا نأمل أن هذا القانون يخلصنا من الإرتجال في كل قانون موازنة وهذا يطالب يحصل وهذا لا يطالب لا يحصل، يفترض يوجد قانون فيه معايير موضوعية نعرفها.
النقطة الثالثة: توجد مسألة إلى الآن لم تعالج وعلى مدى سنوات نعاني منها، كل ما نتحدث عن عدالة التوزيع تنسحب الفكرة إلى أننا نتحدث عن تنمية الأقاليم والمحافظات، لا أحد يتحدث عن الموازنات الكبيرة التي تذهب للوزارات وتخضع لمزاجية الوزير الذي يجلس في الوزارة، أي ان وزير من هذه المحافظة يركز مشاريعه كلها في محافظة ويحرم محافظات أخرى، أصلاً القانون كله لا يتحدث عن عدالة التوزيع في موازنات الوزارات ذاتها ولا يوجد إلزام أي يقول يستأنس برأي ويستضيف جهة أو وزارة ويستأنس برأيها، لا ليس يستأنس برأيها، يجب أن نضع معايير تضمن أنه عدالة حتى في موازنات الوزارات تذهب للمحافظات وفق المعايير المثبتة في صلب القانون.
النقطة الرابعة: قضية أيضاً غير واضحة ونرجو أن تعالج، نائب الرئيس يتقاضى راتب ومخصصات ذوي الدرجات الخاصة والدرجات الخاصة أنواع، أي درجة خاصة؟ وكيل وزير؟ أم مدير عام؟ وزير؟ أو رئيس هيأة؟ أي المفروض أن يحددوها.
النقطة الخامسة: المادة (7) وهذه أيضاً قضية جوهرية ويجب أن تعالج في صلب القانون، يحدد العدد مفتوحة، العدد يحدده سواء ممثلي الإتحادية أو ممثلي الأقاليم والمحافظات يحددها رئيس الوزراء، لا يجوز تشريع قانون هيأة ولا تحدد عدد أعضاء الهيأة، مفوضية الإنتخابات نعرف هذا الكم عددهم وكذلك حقوق الإنسان هذا عددهم بصلب القانون ولا يجوز في هذا القانون توكلها إلى شخص وتخضع لمزاجية شخص لربما محاصصة يرضي هذا الحزب أو ذاك وإذا بنا نجد أن عدد الهيأة قد وصل إلى (100) أو وصل (70) أو وصل إلى (50) يفترض ممثلي الحكومة الإتحادية يحددون بعدد في صلب القانون، والمحافظات أيضاً ماذا يقول؟ يقول، مجلس محافظة أو مجلس وزراء إقليم يحدد العدد، حسناً، إذا الحلة قالت (5) وإذا النجف قالت (7) والأنبار قالت (90) أليس المفروض وجود معيار يثبت أنه هذا العدد يحدد في صلب القانون وأتمنى الإخوان يعيدون النظر في الكثير من فقراته لأنه قانون مهم وإنتظرناه كثيراً يعالج لنا الخلل الموجود وإذا به أتى أشبه بإسقاط فرض حتى نقول نحن شرعنا قانون الذي يترجم المادة (106) من الدستور العراقي.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
ملاحظتي على الفصل الخامس، إيرادات الحكومة الإتحادية.
سيدي رئيس الجلسة، صحيح الهدف من هذه الهيأة هو الرقابة ولكن أيضاً تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات الإتحادية بين الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بالإقليم، لذلك كان من المفروض تحديد مصادر الإيرادات العامة تبعاً لمفهوم النظام الإقتصادي كالرسوم والأتاوات وإيرادات الدولة وممتلكاتها والهبات والهدايا وحتى القروض الدولية لم يذكر في هذه المادة (9) وأرجو من اللجنة المختصة التركيز على هذه الفقرة.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
بصراحة أكثر الفقرات هم ذكروها السادة النواب ولكن أيضاً نحب نؤكد عليها، أنه هذه هي جهة رقابية فالأولى أنه يكون إرتباطها بمجلس النواب بإعتبار هو جهة رقابية أيضاً وليس الإرتباط يكون بمجلس الوزراء.
سيدي الرئيس، المادة (2) أولاً، عدالة التوزيع وتخصيصات الإيرادات الإتحادية حسب إستحقاق، هنا نريد أن نضيف وإنتاج الموارد في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، أي مثلاً، المحافظة التي لديها موارد إنتاجية هل نساويها بأي محافظة أخرى؟ هذا يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار.
أيضاً إضافة فقرة الذي يكون إلزام بتسليم كل إيرادات المحافظات للحكومة الإتحادية وأيضاً أنها تكون هناك عقوبة على المحافظة في حال عدم تسليمها وهذه العقوبة يجب أن نثبتها في القانون.
أثني على مقترحات الإخوان السادة النواب بخصوص رئيس الهيأة أنه يكون خبرته (15) سنة أعتقد هذه كثيرة جداً وإذا تكون (8) سنوات إلى (10) جيدة وأيضاً أن يكون بدرجة مدير عام يكون كافي، وأيضاً مدة تعيين، أي مدة هذه الهيأة (5) سنوات أعتقد كثيرة جداً أنه تكون (4) سنوات جيدة.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
على الرغم من ملاحظاتنا على كثرة الهيآت والدرجات الخاصة ولكن لا نستطيع أن نعترض على تأسيس هذه الهيأة لأنها تنفيذاً للمادة الدستورية ولكن ليس شرط على من يتولى رئاسة الهيأة أن يعين بدرجة وزير ونحن نريد أن نقلل من الدرجات الخاصة وليست الزيادة فيها.
أيضاً لدي ملاحظة على المادة (8) الفقرة ثالثاً، يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أغلبية أعضاءه، أرى من الضرورة أن يكون إكتمال النصاب بحضور الأغلبية المطلقة وليس بالأغلبية البسيطة كما ذكر.
أيضاً في حالة إتخاذ القرارات أقترح أن يكون بتصويت أكثرية الحاضرين وليس بالإتفاق وذلك لعدم فتح باب لإتفاقات المصالح لصالح شخص أو جهة أو محافظة معينة بل أن يكون الهدف مصلحة عامة وفق القوانين والتعليمات وتحقيق العدالة.
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
هذا القانون مهم لمعرفة الإيرادات الخارجية والداخلية التي تمول الميزانية وكذلك يساعد أيضاً في معرفة وتحقيق الإستقرار السياسي عند التوزيع العادل للموارد.
في المادة (4) أولاً، لم يحدد معرفة بالنسبة لرئيس الهيأة، درجته لم تحدد فقط الراتب يحدد، وهذا غير صحيح، وكذلك الشهادة أيضاً.
بالنسبة للنائب قال، درجة خاصة، الدرجات الخاصة كثيرة.
المادة (8) ثانياً، يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر، هذا قليل جداً، نقترح مرتين على الأقل كل شهر لمتابعة ومراقبة كافة الإيرادات.
المادة (8) رابعاً، نقترح أن يكون التقرير نصف سنوي لكي يتداول مجلس الوزراء نشاط الهيأة ومعرفة الإيرادات حتى يضع هذه الإيرادات كخطة عمل له عند توزيع المشاريع الإستراتيجية الإتحادية.
المادة (9) أولاً، معرفة مناطق مبيعات النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى العائدة للدولة ومن أي محافظة أو إقليم حتى يشمل هذا الإقليم بعدالة التوزيع إذا كانت هنالك أضرار بيئية وصحية تضر بالمحافظة من جراء الإستخراج للثروات المختلفة.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة إلى عنوان الهيأة، واضح جداً واضح، هي مراقبة تحصيل الإيرادات الإتحادية، طبعاً الشيء الغريب بأنه ترتبط هذه الهيأة بمجلس الوزراء، واضح جداً واضح عنوان ووظيفة وواجبات هذه الهيأة بأنها مراقبة للتخصيصات الإتحادية ونحن نعلم بأن التخصيصات الإتحادية هي توزع من خلال الحكومة الإتحادية فكيف ترتبط هذه الهيأة بالحكومة الإتحادية؟ وكيف تتعامل مع الحكومة إذا كانت هي مرتبطة، أنا اعتقد بأنه أما يتغير العنوان إلى هيأة غير رقابية وأما العنوان هو يبقى ثابت وتكون هذه الهيأة مستقلة ومرتبطة بمجلس النواب حتى تقوم بواجباتها بأفضل وجه وأنا أعتقد بأنه لم تكن هذه التشريعات نافذة أو نافعة إن لم تكن تشريعات حقيقية ترتبط بمصالح الشعب العراقي ومصالح هذه الأمة.
النقطة الثانية: الدرجة الخاصة، نحن نعلم بأن هناك حزمة إصلاحات تقلل وأشذب من قضية الترهل الموجود في الدولة العراقية، إذا جئنا ووضعنا لهذه الهيأة بمخصصات وزير حقيقة لا تتناسب مع حجم الطموح أو الإصلاحات والحديث عنها التي تتحدث بها الدولة في وقتنا الحاضر وطبعاً شيء مهم أنه تشذب هذه الوزارات وتصل إلى أدنى مستوياتها حتى نقضي حقيقةً على قضية الترهل الموجود في الدولة العراقية.
النقطة الثالثة: سيادة الرئيس، هذه الهيأة قراراتها وكأنها غير ملزمة أي هيأة وهذا الحجم من الإمكانات التي توظف لهذه الهيأة من موظفين وكذلك درجات خاصة وتأتي هذه الهيأة ليس لها قدرة على قرار، إذن هذا أصبح نعتبره عبث الدولة العراقية ومن البرلمان الموقر أيضاً بأن حالة العبث إذا كنا أو ذهبنا إلى إقرار هذا القانون وهذه الهيأة ليست قادرة على تنفيذ واجباتها ووظائفها، إذن الهيأة لابد أن تكون لديها إمكانيات أو قرارات ملزمة للحكومة الإتحادية حتى تفي بالغرض والتي من أجلها حقيقة تم تصويب هذا القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن نستمع إلى رأي اللجنتين.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس:-
النقطة الأولى: هذه الهيأة شكلت بموجب الدستور حسب مشروع القانون وبالتالي هناك محددات لدى اللجنة ولدى المشرع تتم من خلالها الحركة من خلال هذا الإطار وبالتالي من غير الممكن أنه نحن نحاول نعطيها دور تنفيذي ونعطيها دور أوسع من الدور الذي رسمه لها الدستور وذكر أحد الإخوان أن هناك يشكل صندوق للواردات الإتحادية رغم أنه تمت مناقشة هذا الموضوع داخل اللجنة ومن غير الممكن أن تكون بديل للسلطة التنفيذية والواجبات التي رسمها لها الدستور كالآتي: تتحقق من عدالة التوزيع وتتحقق من الإستخدام الأمثل للموارد المالية وهناك واجب لها وهو ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم والمحافظات، هذا الواجب هو المهمة الرئيسية للهيأة يفترض أن تكون هناك إتفاق داخل المجلس عليه إبتداءً.
النقطة الثانية: موضوع الإيرادات، الإيرادات وردت على سبيل الحصر داخل القانون وهناك فقرة ضمن المادة (9) أنه أي إيرادات إتحادية أخرى وردت في القوانين الإتحادية، أنا مع ان تكون الإيرادات حصرية حتى لا يكون هناك إجتهاد.
النقطة الثالثة: من خلال طرح الإخوة النواب وداخل اللجنة، النقطة المتفق عليها، أن يكون إرتباط هذه الهيأة بمجلس النواب كذلك مع تحديد الخبراء والممثلين وكلمة الخبراء والممثلين وردت أيضاً من ضمن المادة الدستورية (106) هذه الأمور التي تم الإتفاق عليها وهناك نقطة ممكن أنه الكثير من اللبس، موضوع ما ورد في الدستور أن يكون هناك وفق النسب المقررة هذه كلمة النسب المقررة التي وردت في نص المادة (106) من الدستور حقيقة مرنة ممكن أنه وهذا الموضوع أيضاً هو في النقاش داخل اللجنة.
الإخوة الذين طرحوا بعض المقترحات أتمنى أن تصلنا مكتوبة حتى نستطيع أن نضمنها في نقاشنا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنتم، لجنة الأقاليم إذا لديهم رأي.
– النائب محمود رضا أمين:-
طبعاً بالإضافة إلى ما تفضل به السيد جبار، لدينا ملاحظات قيمة من السادة والسيدات النواب وإن شاء الله أثناء التصويت تدخل ضمن المقترحات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً.
أتمنى على اللجنتين إذا أمكن الإستفادة من تجارب دول أخرى في هذا الموضوع وكذلك من ديوان الرقابة المالية الإستفادة من موضوع مفهوم العدالة أيضاً وهذا موضوع حساس ويحتاج بحث دقيق في هذا الجانب.
نرفع الجلسة إلى الساعة (1:30) لإستكمال الجدول.
شكراً جزيلاً.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نستأنف الجلسة، تثبيت الحضور،  لدينا تصويت على فقرات معينة.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
الملاحظة أرجو أن تتقبلها جنابك مني كهيأة الرئاسة، أرى أن هناك عدم إقبال على حضور الجلسة وأصبح شيء واضح، واعتقد انه يحتم علينا انه نعيد النظر في جدول الأعمال وفي إعداده وإلا النائب يكون حاضر في الكافتيريا ولا يوجد دافع نفسي للدخول، فالكل يعتقدون أن جدول الأعمال ما عاد يجدي أو أنه غير مشجع، فقط أردت أن ألفت انتباه جنابك وهيأة الرئاسة الأخذ بالملاحظة أن شئتم وان أبيتم فلكم ما ترون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما هو المقترح لديكم؟
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
أنا اعتقد أن المقترح إذا توافق جنابك عليه والإخوة أيضاً لديهم مقترحات دع الجدول يكون نصف نصف أي بمعنى ليس كل يوم يكون الجدول فعال وحرك وفي يوم آخر يكون غير مشجع تماماً، دعونا نساوي فيه.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن في جلسات سابقة اعتقد انه صوتنا على انه تخصص جلسة لمناقشة أمور البرلمان والبرلمانيين صوتنا على إدخاله في جدول الأعمال وأنا اعتقد انه من الضروري أن نناقشه وسوف يسهم إسهام ايجابي في الحضور.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل يومين كان هنالك اجتماع لمراجعة مسودة السلوك النيابي وجرى فيه بحث نقطتين:-
أولاً: موقع مجلس النواب في الشارع العراقي وكيفية معالجته؟ وموضوع الحملة الإعلامية.
ثانياً: نقطة بحثنا وتم تثبيت نقاط بخصوصه وسوف نعرضه أمامكم هو دور أعضاء مجلس النواب في الإساءة إلى مجلس النواب أو إلى إخوانهم أو إلى سمعة مجلس النواب بشكل عام وما هي الإجراءات التي تتخذ لمن يتجاوز أو يتهم أو يُضعف مجلس النواب أو إخوانه النواب الآخرين؟ وتقرر تشكيل لجنة مؤقتة لوضع نظام داخلي ووضع أسس لهذا الموضوع علماً أنه في الدورة السابقة تم التصويت على تشكيل لجنة دائمة باسم لجنة قواعد السلوك النيابي ويفترض في هذه الدورة ان نصوت عليها وتشكل وهذا موضوع متكامل كما أشرتم والقرار مُتخذ في أن تكون هنالك جلسة عامة لبحث موضوع مجلس النواب وكيف هو أداءه وسمعته وطريقة عمله وموضوع التصريحات في بعض الأحيان غير المثبتة مما يضعف من قيمة مجلس النواب أو النائب في الشارع العراقي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أولاً: أن كلامي له علاقة بما ذكره زميلي السيد عز الدين دولة وكذلك علاقة بالمادة (56) من النظام الداخلي نحن يجب ان نوازن بين الدور التشريعي والدور الرقابي فنحن الذي يحصل نركز على الدور التشريعي وتاركين الدور الرقابي فالدور الرقابي يجذب النائب ويجذب الشارع ويجعله يتفاعل مع مجلس النواب الذي نحن أهملناه إهمال كبير وأنا منذ شهر تقريباً في كل جلسة اعمل نقطة نظام نفسها وأقول الأسئلة استلمها وزير الدفاع قبل شهر وبدأ يعدل بالإجراءات التي من المفروض أن استجوبها بخصوصها والى الآن لم يحصل موعد لاستجوابه والذي ربما تأجل إلى ما بعد العيد في حين رئيس المجلس وعدنا في المرة الأولى قال لي يومين وفي المرة الثانية أيضاً قال يومين والثالثة كذلك وانتهت المدة وكان من المفروض اليوم قبل سفره أن يعلن الموعد ولم يحصل ذلك.
ثانياً: استضافة وزير التعليم العالي التي هي قضية مصيرية تخص الطلبة وسوف يأتي العيد ويأتي الامتحان التنافسي ولم نقم باستضافته.
ثالثاً: القضية التي كل الشارع العراقي ينتظرها وتفاءل وتفاعل معها هي استضافة رئيس الوزراء ولا ندري لماذا اعتذر؟ وما هو ظرفه الطارئ الذي منعه ولم يأتي؟ لم يحدد أيضاً لها موعد بمعنى ثلاثة قضايا رقابية استضافة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وزير الدفاع لذا احتاج الى إجابة من هيأة الرئاسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للأخ رئيس الوزراء ابلغني عدم الحسم في موضوع الحضور لأنه هنالك موعد آخر لديه فإذا أمكنه الانتهاء منه فسوف يحضر وهذا كان قبل يومين من موعد حضوره ثم اتصل في نفس يوم الاستضافة مع السيد رئيس مجلس النواب وابلغه أيضاً أنه يسعى إلى أن يحضر ولكن لحد الآن لم يثبت الموعد باعتبار لديه موعد سابق ثبت ثم تم حضور الإخوة حمايته حسب الموعد المتفق عليه وقمنا الاتصال بمكتبه ويفترض ان شاء الله بعد غد في يوم الأربعاء يفترض الموعد الأولي أن يحضر الأخ السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الإصلاحات والتوقيتات وما شابه، لذا موضوع رئيس الوزراء نأمل أن يوفق في الحضور حسب طلبه بالحضور وليس مجلس النواب ونحن نرحب بهذه المبادرة وقد وعدنا شهرياً أن يحضر، جيد، إذن اجتمعت إرادتين إرادة رئيس الوزراء وإرادة بعض الإخوة في مجلس النواب.
أما بالنسبة لاستضافة وزير التعليم العالي ابلغنا انه مسافر.
أما بالنسبة لاستجواب وزير الدفاع فسوف يكون يوم الخميس بعد العيد الذي يصادف 2/10/2015 ان شاء الله ولكن هنالك مشكلة في هذا الموضوع أنه هنالك نائبة أو نائبتين مقدمة طلب وأحلنا الموضوع على الإجراءات لبيان أيهما الأول أو الجمع بين الاثنتين، لذا هنالك مشكلة في الإجراء وليس في أصل القرار وان شاء الله يوم الاثنين إلى يوم الخميس بعد العيد أيهما من النائبتين تكون أو سوية وان شاء الله سوف يتم حسم هذه المسألة وبالنسبة لوزير التعليم العالي سوف يحضر يوم الأربعاء هنا يشرف للإجابة على الأسئلة وسوف يكون شيء جيد.
– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-
أجد من الضروري أن يكون هنالك ناطق رسمي باسم مجلس النواب يقوم يومياً بعد انتهاء الجلسة بإعطاء خبر بمؤتمر صحفي يعبر فيه عن موقف المجلس الرسمي والقرارات التي اتخذت وعن الموقف مما يحصل في الشارع ولم يكن الترشيح لأحد أعضاء مجلس النواب ولا أدري الآلية وعلى الأقل يكون من الدائرة الإعلامية يحدد شخص يومياً يعطي موقف مجلس النواب عبر الدائرة الإعلامية حتى يكون هنالك موقف رسمي واضح والمواقف الأخرى لا تكون هي المعيار التي يؤخذ عليها واقع مجلس النواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما هو قصدك بالموقف؟ أن الإخوة في البرلمانية مهمتهم أن يلخصون القرارات والصياغة التي جرت في هذه الجلسة.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-
يعلنوها على الإنترنت ولكنها لا تخرج على هيئة مؤتمر صحفي، مثلاً القضايا التي يتهم بها مجلس النواب مثل الرواتب والتخصيصات، على الأقل يكون هنالك تصريح رسمي عن مجلس النواب يعبر عن حال مجلس النواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أن هذا الموضوع كما بٌحث يوم أمس وطلب من الدائرة الإعلامية أن أي تجاوز على مجلس النواب في الصحافة المطروحة يسجل ويحول إلى الدائرة القانونية بعد التأكد من خطأه وأن هنالك تجاوز على شخص على نائب أو على المؤسسة وتقام دعوة ضد الصحيفة أو الجهة التي تحدثت بهذا الشكل وسوف نبدأ بهذا الموضوع.
– النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي:-
المادة (63) من الدستور ثانياً الفقرة (أ) التي تقول (يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض إلى المقاضاة بالمحاكم بشأن ذلك) من أحقية عضو مجلس النواب دور رقابي ودور تشريعي أن يراقب جميع المؤسسات سواء المؤسسة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية ومن أحقيته أن يوجه بانتقادات على سيرة العمل أو بعض أعضاء مجلس النواب سواء كان عن طريق الرواتب أو الأمور التي ذكرت وبذلك لا يتعرض إلى أي مقاضاة وأنا اعتقد أن خرج مجلس النواب بقانون يخالف الدستور سوف يكمم أفواه أعضاء مجلس النواب وعدم إطلاق حرية الرأي والرأي الآخر وعدم إطلاق حرية عضو مجلس النواب بمتابعة دوره الرقابي سواء كان على مجلس النواب أو غير مؤسسات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنتم نحن معك في هذه النقطة وأنا قلت في حديثي يحال إلى الدائرة القانونية إذا تبين انه فيه تجاوز أو خطأ واتهام غير موثق عند ذلك تشكل الدعوى وإلا من حق كل عضو أن يتحدث ولكن ضمن وثيقة وحتى بالنسبة للسلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى من حقك أن تتحدث ولكن عندما يكون هنالك اتهام كاذب أو اتهام غير دقيق أو تجاوز فمن حق السلطة أن تطالب باسترداد حق الاعتبار في هذا الموضوع فحرصنا على مجلس النواب أن يتحدث وبقوة وبشجاعة وبصوت عالي لكن أن يكون دقيق ويصيب الهدف ولا يتحدث كما يتحدث الآخرين باتهامات من هنا وهناك ونتمنى أن نكون أقوياء متابعين وان شاء الله الاستجواب يبين بعض هذه النقاط لكن بوثائق، المهم بوثائق.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
فيما يتعلق بعمل مجلس النواب أنا أتمنى أن نناقش مجموعة مفردات  في هذا العمل:-
أولاً: غياب الشفافية في عمل هيأة الرئاسة، نحن لا نعرف كيف تصرف الأموال وكيف توزع؟ وماذا يعمل بها؟ كون نحن نواب فمجلس النواب مع هيأة الرئاسة دعها تكشف لنا الآلية التي تعتمدها في قراراتها المالية.
ثانياً: بالنسبة للأسفار وخصوصاً بالنسبة لرئيس مجلس النواب لابد أن تخضع لمحاسبة ولإعتبارات أما نحن نسمع كل يوم في التلفزيون بأنه سافر رئيس مجلس النواب واصطحب معه من يشاء وخضع لاعتبارات الدبلوماسية واعتبارات بروتوكولية فنحن سمعنا في يوم من الأيام انه سافروا إلى دولة لم تكن تعلم بسبب قدومهم، وقالت لهم ما سبب قدومكم؟ لذا يجب المحاسبة على هذا الأمر.
ثالثاً: الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة هي طبيعة العمل داخل هذه القاعة، أنا اعتقد انه إذا نقلنا موضوع القراءة الأولى والقراءة الثانية بما فيها مناقشة القوانين داخل اللجان المعنية ومن يريد من النواب وان نختصر في الجلسة العامة على التصويت فقط آنذاك لا يحضر للمناقشة إلا من لديه رأي وهذا يمكن أن نغير الكثير من الوقت الضائع في مجلس النواب.
رابعاً: بالنسبة لموضوع زيارة أو مجيء السيد رئيس الوزراء أنا كما علمت وكما قلت جنابكم انه في يوم الثلاثاء تم إبلاغكم بعدم حضوره وتم إبلاغ رئيس مجلس النواب بذلك ولكن لماذا تعمدت الرئاسة أن توهم النواب بمجيء رئيس الوزراء؟ ووضعت ذلك على جدول الأعمال وحتى عندما إعتذر عن مجيئه وقالها نيابة عنه رئيس مجلس النواب والتي قالها بشكل يثير الأسئلة والاستفهامات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فيما يتعلق بشفافية عمل رئاسة مجلس النواب، هذا مبدأ جداً صحيح وجيد لأنها ليست رئاسة تنفيذية بل هي ممثلة عنكم في ومنتخبة عنكم في إدارة الاجتماعات وجاءنا طلب من رئيس لجنة النزاهة يطلب معلومات مشابهة لبعض أسئلتكم بخصوص موضوع السيارات والتنسيب والصرفيات وما شابه وأنا من جانبي علقت انه لجنة النزاهة وفق النظام الداخلي مسؤولة عن السلطة التنفيذية، لكن إذا كان السؤال للنائب فأنا مستعد أن أعرضه كاملاً لأنه حق النواب وان شاء الله هذا الموضوع يعرض بخصوص الوضع الشخصي، أمام جميع الإخوة الأعزاء أما مكتوباً واعتقد أن الرئاسة من المهم جداً ان تقدم هذا الموضوع.
بالنسبة للأسفار، كل عضو من حقه أن يسافر وأن توجه له دعوات شخصية أو ضمن عنوان آخر الذي هو عنوان اعتباري ورئيس مجلس النواب أيضاً يملك هذا العنوان ونائب رئيس اللجنة يملك هذا العنوان، فبعض سفرات الأخ السيد رئيس مجلس النواب هي سفرة رسمية وتبحث في الرئاسة ويكون أيضاً وفق التوازنات فيجب في السفرة أن تكون فيها كل مكونات البرلمان العراقي، بعض هذه السفرات خاصة أو شخصية ومن حقه كانسان أن يسافر ومن ثم رئيس كتلة يمثل مكون لذا من حقه أن يسافر ويعبر وبالتالي أموال هذه السفرة ليست من مجلس النواب، مثلاً سفرته إلى قطر وإيران ليست من أموال مجلس النواب هذا هو الاتفاق وهو منتبه إلى مثل هذه المسائل واليوم سفرته إلى بريطانيا والسويد بدعوة رسمية ووفد مكون يمثل المكونات وهذا الموضوع وفق السياقات والاعتبارات واعتقد انه من مصلحة مجلس النواب أن يعمل علاقات، لكن هل في كل سفرة يجب عليه، إذا كان من حسابه الشخصي يتحمل؟ نحن بحثنا في أنه رئيس مجلس النواب وسفراته في هذا الجانب.
دعونا نثبت حضور ومن ثم نرجع إلى باقي النقاط. تثبيت حضور إذا سمحتم. يوم غد سوف يكون هنالك اجتماع حول موضوع الهجرة الذي تم طلبه من قبل بعض الإخوة تشترك في هذا الاجتماع لجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة العلاقات الخارجية يجلسون ويقدموا لنا تصور لهذه المشكلة وأسبابها وبعض علاجاتها وما يمكن أن نقوم به ومن ثم يأتوا إلى هنا بحضور وزير الخارجية ووزير الهجرة والمهجرين ليطرحوا وجهة نظرهم ثم نسمع رأي الوزيرين ثم مداخلات وملاحظات السادة الإخوة النواب وهذه هي الطريقة التي فيها يكون النقاش ناضج وفيه عمل مقدم أفضل من أن نبدأ من الصفر. غداً اجتماع في القاعة الدستورية الساعة الواحدة ظهراً اجتماع اللجان الثلاثة ومن يرغب في الحضور يمكنه ذلك.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
غداً الساعة الواحدة ظهراً في القاعة الدستورية حول مؤتمر قطر (الدوحة) اجتماع لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة ومن يرغب من النواب الحضور يمكنه حضور الاجتماع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل هذه النقطة هنالك أولاً تصويت على قرار بالنسبة لمقترح مقدم من قبل (100) عضو مضمونه (تلتزم الحكومة الاتحادية عبر وزاراتها ومؤسساتها الرسمية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحجب جميع المواقع الإباحية الموجودة على الشبكة العنكبوتية من دون استثناء) وهذا طلب مقدم تقريباً من (163) عضو وتم إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان وقامت بصياغته بهذه الصياغة حتى يتم التصويت عليه (على الحكومة الاتحادية إصدار التعليمات الملزمة إلى الهيآت الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الانترنت وإلزامها بحجب المواقع الإباحية حفاظاً على المصلحة العامة)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا موضوع ثاني وهو أن اجتماعاتنا سوف تستمر.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
استكمالاً لما تم التصويت عليه بالنسبة لموضوع حجب المواقع الإباحية أنا اعتقد انه لدينا قانون الجرائم الالكترونية وهو من القوانين المهمة لذا هذا القانون ضرورة تشريعه وتقديمه إلى البرلمان.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
موجود لدينا هذا القانون؟ البرلمانية تقدم مشروع هذا القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي يجب أن تشرع سبق وان قلنا ان مجلس النواب هو الضحية الأولى لما يُرتكب به أو ما يشاع به الانترنت ومواقع التواصل وعلى هذا الأساس اللجنة القانونية أنهت متطلبات تشريع هذا القانون وسوف تقدمه يوم غد للتصويت أي يوم الأربعاء.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير :-
المادة (17) من النظام الداخلي التي تقول (للرئيس منح العضو أجازة اعتيادية مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوم خلال كل دورة سنوية للمجلس) ونحن نستغرب اليوم فكل مؤسسات الدولة لها إجازة اعتيادية أو مرضية والتي هي (21) يوم مجلس النواب الإجازات مفتوحة له ومقاطعة سياسية لذا نريد نعرف هل المقاطعة السياسية باسم عضو أو كتلة؟ فالكتلة هي التي تقاطع سياسياً أما عضو مجلس النواب يقاطع جلسات المجلس لمدة (3) أشهر هذا يعتبر مخالفة قانونية.
بالنسبة للغياب (21) يوم مرضية  أو (15) يوم اعتيادية فهنالك أجازات مفتوحة للنواب ومن ضمن برنامج الإصلاح وعدتم بأنه سوف تعلنون أسماء النواب المتغيبين ولحد الآن لم تتخذوا أي إجراء بحقوق الغياب داخل مجلس النواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا كان لديك أسماء نواب متغيبين لمدة أشهر أرجو تزويدنا بها والبرلمانية تقدم تقرير بخصوص هذا الموضوع وان شاء الله يوم الأربعاء نطلع عليه.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
سبق وان قمنا بتزويدكم بأسماء النواب الذين لم يحضروا إلى مجلس النواب.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
شكراً لجنابك باعتبار انه تنوب عن أخيك السيد رئيس المجلس لتوضيح الحقائق وكانت مناسبة مثالية أن تتحدث جنابك عن الحاجة إلى مدونة سلوك خصوصاً تجاه الأقوال غير المثبتة والتي تحتاج بالفعل إلى أن يمثل صاحبها أمام لجنة تحقيقية ولقد سمعت كلام من أخي وصديقي الأستاذ صادق الركابي حول السفرات إلى خارج العراق والعلاقات الخارجية ولم اسمع منه في اللجنة ذلك ونحن زملاء في لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دع الحديث يكون عام وليس شخصي، أرجو الانتباه لهذه النقطة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
أولاً: أن السيد رئيس المجلس يزور دول في العلن ويتحدث معها نهاراً فما بالك عن أولئك الذين يزورون تلك الدول في الليل ويشتموها في النهار؟
ثانياً: نحن علاقتنا مع السيد رئيس الوزراء علاقة ودية وأرجو أن تبقى كذلك ونحن ننتظر أن يلبي دعوة إخوانه في مجلس النواب للحضور وعدم حضوره للمرة الثانية قد يُساء تفسيره من قبلنا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هو صاحب الطلب للحضور وأنا طرف في الموضوع ويجب أن لا يكون هكذا، قبل هذا الطلب هو كان راغب في الحضور ولم يتم الإعلان عن ذلك صحيح ولكن الرغبة كانت موجودة وأنا أتحدث عن شهادتي.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
أولاً: حقيقة اليوم نتحدث بكل شفافية والصراحة تحت قبة البرلمان أي بمعنى دعونا نتحدث بوضوح عندما طرح موضوع واضح لكي يكون واضح للنواب واليوم لجنة العلاقات الخارجية ممثلة من كل اللجان بشكل واضح ويوجد بها عشرة رؤساء كتل سياسية داخل اللجنة وقد كتبنا أكثر من خمسة كتب رسمية إلى هيأة الرئاسة حول آليات الوفود البرلمانية التي تخرج من البرلمان للخارج ولم يأتينا جواب لحد الآن.
ثانياً: اليوم توجيه الحكومة والمرجعية أن نبتعد عن المحاصصة التي نعمل حقيقة على أساس الرؤيا السياسية والطبيعية والاختصاص وهذا لا يحصل حقيقة وأنا كرئيس لجنة العلاقات الخارجية لا اعلم ولا اللجنة تعلم بكل الوفود التي تخرج خارج العراق ممثلة بمجلس النواب وبالتالي كتبنا كتب رسمية وحضراتكم قمتم بزيارة اللجنة وقد شكونا لكم من هذا الموضوع وكتبنا كتاب آخر وجاءنا الرد قبل يومين وحقيقة نريد أن نقف عند نقطة معينة، هل هذا الأمر من اختصاصنا أو خارج اختصاصنا؟ إذا كان ضمن اختصاصنا يجب أن نعرف وإذا كان خارج اختصاصنا دعونا نبقى على الكتل وبالتالي تكون لجنة العلاقات الخارجية خارج هذا الأمر نراقب ونشرع وهذا الأمر متروك لهيأة الرئاسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة العلاقات الخارجية مسؤوليتها الأولى هو متابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية ورئاسة البرلمان مسؤولة عن علاقات البرلمان مع البرلمانات الأخرى وتشارك فيها لجنة العلاقات وهذا النظام الداخلي إذا قرأتموه بدقة يقول هذا ومع ذلك نحن كرئاسة حريصين على أن يكون في كل وفد واحد من لجنة العلاقات الخارجية.
الآن طلب من لجنة الأوقاف بيان من قبل النائب محمد ناجي وسماحة الشيخ محمد تقي المولى بمناسبة شهادة الأمام الجواد (ع).
– النائب محمد تقي المولى:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف بمناسبة استشهاد الأمام الجواد (ع).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، أحسنتم. هنالك طلبات ومداخلات وهي طلبات أكثر ما تكون مداخلات فإذا تسمحون من أجل أن نحرص على بقاءهم.
– النائب محمد ريكان حديد علي الحلبوسي:-
ذكر أحد الإخوة النواب ومقدماً قبل الدخول في هذا الموضوع جنابك ذكرت السلوك النيابي وكيفية بان تكون تصريحاتنا متزنة وبدليل وذكر احد الإخوة النواب انه احد أفراد هيأة الرئاسة ذهب إلى أحدى الدول دون علمهم وتفاجأت تلك الدولة وهذا الكلام إذا خرج للإعلام يعتبر كأنه نحن نذهب بدون دعوة وبلا كذا، لذا أما يثبت هذا الكلام الذي حصل أو يحذف لحين إثباته.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
أن اللجنة القانونية ترى أن نقدم فقرة مشروع قانون مكافحة الإرهاب لأهميته لذا إذا توافقون حتى نقوم بتقديمه والذي وافق يرفع يده، هل توافقون على تقديم قانون الإرهاب؟ حسناً نذهب إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب
*الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، (اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
كل نقاط النظام سوف نأتي عليها بعد هذا القانون إن شاء الله.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس محمد الجاف:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
يقرأ تقرير حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا اللجان الأخرى ليس لديها ملاحظة لنذهب إلى المداخلات، لدينا تقريباً (32) مداخلة، لذا أتمنى من الإخوة النواب السيدات والسادة لكي تنتهي الجلسة الساعة الثالثة والنصف بالاختصار وعدم التكرار.
– النائب محمود رضا امين:-
باعتقادي أن جزء من الأرضية الداعمة لانتشار الإرهاب وتقوية عوده موجودة في الداخل فمكافحة الفساد وتقديم الرؤوس الكبيرة الفاسدة للعدالة وتحقيق العدل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاح الجذري في المناهج التربوية والتعليمية والدينية والاستثمار في التنمية البشرية كفيلة بمكافحة الإرهاب وقلعه من جذوره وليس التشدد في إصدار القوانين صارمة إلى حد الإجحاف حيث أن مشروع القانون يتضمن (17) حالة أحكام إعدام و(7) حالة سجن مؤبد وهذا ينافي التوجه العالمي بخصوص تقليل إحكام الإعدام، لذا اطلب رفع جميع إحكام الإعدام الواردة في القانون والبحث عن بدائل أخرى للحد من انتشار الإرهاب.
– النائب زانا قادر سعيد:-
صحيح أن الإرهاب والإرهابيين لا يستحقون الرحمة لأنهم اهلكوا الحرث والنسل ونشروا النار والدمار في البلد وهذا المشروع القانون يأتي ضمن المعالجات القانونية الصارمة لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بالمواطنين وأمنهم ولكن ذلك لا يبرر الإفراط في القسوة والعقوبة وعلى هذا الأساس أقدم هذه الملاحظات:-
أولاً: التوسع في إحكام الإعدام التي لا يترتب علها موت شخص أو أكثر حيث ينص القانون على (14) حكم إعدام منها أحدى عشر حالة ليس فيها موت إنسان وهي المواد من (3-11) والمعلوم أن الشريعة الإسلامية لا تبيح قتل النفس الا في حالة القصاص أي النفس بالنفس فمن حالات الحكم بالإعدام في هذا المشروع على سبيل المثال أيها الإخوة والأخوات الإضرار بالمباني العامة وعرقلة نظام السير وإتلاف شبكة الأنابيب ومجاري المياه في المادة (3) أو مجرد الانضمام إلى جمعية إرهابية، عليه اقترح إضافة عبارة إذا ترتب على الجريمة موت إنسان أو أكثر في نهاية كل حكم بالإعدام.
ثانياً: تعريف الجريمة الإرهابية الواردة في المادة (1) أولاً اقترح إضافة عبارة في نهاية الفقرة وهي (تحقيقاً لمآرب سياسية أو فكرية أو دينية أو عرقية) كي نميزها عن الجرائم العادية.
ثالثاً: المادة (3) من القانون التي هي شبيهة بالمادة (4) إرهاب من القانون السابق ويمكن استغلالها سياسياً للدعاية الكيدية والتصفيات السياسية والطائفية لهذا يجب حذف عبارة (أي وسيلة أخرى منها) ونضيف في نهاية الفقرة (إذا ترتب على الجريمة موت إنسان أو أكثر).
رابعاً: المادة (15) والمادة (16) ثانياً في كل منها اقترح حذف فقرة (أ) وفقرة (ب) في كلا المادتين واقتصار حكم الإعدام على حالة وفاة إنسان أو أكثر.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
أولاً: في المادة (9) تتحدث عن انه (يعاقب بالإعدام كل من انتمى إلى منظمة إرهابية) ولكن من يحدد أن هذه منظمة إرهابية من عدمها؟ في معظم دول العالم هنالك جهة رسمية كان تكون وزارة الخارجية أو وزارة الأمن الوطني أو الداخلية تحدد وتحدث سنوياً المنظمات الإرهابية أما نطلق الموضوع على أواهنه دون أن يعرف الذي انتمى إلى هذه المنظمة أنها مصنفة إرهابياً من عدمها.
ثانياً: إذا نحن أصلاً الانتماء إلى المنظمة يعاقب بالإعدام ما قيمة بقية العقوبات الأخرى؟ يقول انه عشر سنوات إذا اقنع شخص بالانتماء إلى المنظمة فما قيمة أي عقوبة أخرى إذا أصلاً الانضمام إلى المنظمة هو بالإعدام؟ لذا إذا ارتكب أي فعل آخر فأين التدرج في العقوبات؟ يرتقي التدرج في العقوبات ويفرض أقصى العقوبات حتى بمجرد الانضمام دون أن تكون هنالك جهة تسمي من هي الجهة الإرهابية؟ أو تقول أن هذه منظمة إرهابية فعلاً.
ثالثاً: كل الدول تصدر لوائح بأسماء المنظمات الإرهابية كل عام وعلى العراق أن يقوم بذلك واعتقد انه علينا أن نحترم ما تصدره الدول من لوائح ومنظمات إرهابية التي تعتقد أنها تؤثر على أمن الوطن خصوصاً الدول التي لنا معها علاقات دبلوماسية وعلاقات مستمرة أن نحترم ما تعتقد هذه الدول أنها منظمات إرهابية.
– النائب طارق صديق رشيد محمد امين:-
صحيح أن الجرائم الإرهابية تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وتوقع الرعب في المجتمع وتلحق الإضرار بالدولة ومؤسساتها ولكن ما نراه في هذا القانون أن العقوبات قاسية جداً بقدر قساوة الفعل أو أكثر في بعض الأحيان وقد تكرر أكثر من عشر مرات عقوبة الإعدام في هذا القانون في حالات ارتكاب الجريمة أو الشروع بها أو أداء المساعدة والى آخره وهذا يتناقض مع المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي وعليه يجب إعادة النظر في بعض الحالات وتخفيض العقوبة عندما لا يترتب على الفعل موت إنسان وان نأتي بدل منه ببعض الأفكار الإصلاحية وإعادة تأهيل المدان داخل الهيأة الاجتماعية لأن في نهاية المطاف المتهم الإرهابي هو أيضاً ضحية البيئة والمجتمع ونظام الحكم وغياب العدالة ونعلم أن لا يولد العنف الا العنف وان هذه العقوبة القاسية في كل الأحوال لا يأتي بثمارها والغرض من العقوبة هو الردع العام.
– النائب عبود وحيد عبود عنيد العيساوي:-
أولاً: بالنسبة للتعاريف لم نلاحظ هنالك عنوان لتمويل الإرهاب ويمكن أن يكون النص كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو بيانات أو معلومات أو مواد بشكل مباشر او غير مباشر بما فيها الشكل الرقمي أو الالكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية وهذا يجب ان يكون في التعريف ويكون ضمن القانون.
ثانياً: ضرورة أن يتضمن القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب بوسائل النقل العائدة للعراق بان يكون النص (إذا ارتكبت جريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوية أو البرية أو البحرية المائية المسجلة ضمن العراق أو تحمل علم العراق).
ثالثاً: ضرورة أن تفرض عقوبات على نشر بيانات أو معلومات خاطئة أو كاذبة بقصد التضليل أو التشويش أو تزييف الحقائق وبشكل إعطاء شفرات سرية للمنظمات الإرهابية أو وسائلها.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
لدي ثلاث ملاحظات:-
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة سنوات بدل ثلاثة سنوات في المادة (20) كل من علم بوجود مشروع لارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وامتنع عن أخبار السلطات المختصة.
ثانياً: كل مجرم ارتكب جريمة قتل احد أفراد الأجهزة الأمنية سواء خلال المداهمات عليه أو بالعمد أن لا يشمله أي عفو عام أو خاص حتى لو تنازلوا عنه أهل المجني عليه لأن هذا يعتبر اعتداء على الدولة وليس على شخص.
ثالثاً: كل شخص يقوم بالتحقيق أو المساعدة أو التمويل على ارتكاب جريمة إرهابية المفروض يعاقب بالإعدام أو المؤبد وليس العقوبات البسيطة.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
تأتي أهمية تشريع هذا القانون للحد من ارتكاب الأعمال الإرهابية ومكافحتها وهنا لدينا الفصل الثاني العقوبات التي يقول (يعاقب بالإحكام كل من استخدم السلاح وأي مادة غارة أو استهدف بعض المنشات أو الأماكن العائدة للدولة أو المواطنين) وفي نهاية المادة (أماكن ارتياد الجمهور) لم يحدد نعم يوجد ملاعب وتجمعات جماهيرية ومنتديات ومقاهي ولكن اليوم الأكثر متضرر والمستهدف هي الأسواق الشعبية ويجب على المشرع أن لا يغفل عن هذا الأمر وإضافة مادة الأسواق الشعبية والتي هي أكثر استهدافاً من باقي المناطق.
ثانياً: المادة (7) التي تقول (يعاقب بالإعدام كل من عرض بقصد ارتكاب جريمة) في نهاية المادة توجد فقرة (قام بالحصول على ترخيص على مواد نووية) اليوم احتمال التكفيريين يستخدمون المواد الجرثومية والكيماوية أو مواد محظورة دولياً لذا يجب إضافتها الى النص حتى يكون كامل (أو محظورة دولياً). هنا تشديد العقوبات في المادة (11) و (12) ضروري لكي نساوي من يرتكبون هذه الجرائم ويغرون بهم ويؤويهم ويتسترون عليهم أو يمولهم ويزودوهم بالفكر الإرهابي أو التكفيري لذا يجب تشديد العقوبات في هاتين المادتين لأكثر من عشر سنوات إضافة الى انه في العقوبات أيضاً في نهاية المادة اعتقد اليوم أن هنالك كثير من الإرهابيين لا زالوا محكومين منذ أكثر من سنة أو سنتين أو أكثر ولم ينفذ قرار الإعدام بهم لذا يجب أن يكون هذا القرار حاكم لهم بان نضع مادة الحكم على الإرهابي خلال فترة شهر يصادق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية أو وزارة العدل وينفذ حكم الإعدام به.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نقترح أن تكون هنالك موائمة بين هذا القانون وقانون العقوبات فبعض الجرائم التي وردت لا ترتقي إلى مستوى الإرهاب مثل المتعلقة بالبيئة فيجب أن نأخذ جرائمنا ملازمة بين الجريمة وبين الطابع الإرهابي أي الجرائم المنظمة والجرائم الاعتيادية يجب أن تخرج من هذا القانون.
ثانياً: المادة (10) التي تقول (إضافة المواقع الالكترونية أو الشبكة العنكبوتية إذا كانت ذات طابع إرهابي) أيضاً يجب أن تدخل في هذا القانون.
ثالثاً: أن القانون اغفل عن انه إذا كان احد أقرباء من المجاميع الإرهابية يعلم به لذا نقترح التشديد في هذه القضية.
رابعاً: في المادة (3) هنالك جداً توسع بها بالنسبة لعقوبات الإعدام ف(12) مادة إعدام في هذا القانون فإذا قرأت المادة (3) من هذا القانون فالكثير من الأمور أعطى لها طابع إرهابي ومعطي حكم الإعدام بحقه وأنا مع التشديد ولكن الإسراف بهذا الشكل ليس صحيح.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك أن هذا القانون مهم جداً لأنه يساهم في استتباب الأمن وقطع جريمة الإرهاب ولكن لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: الأسباب الموجبة التي تقول (وتهديدها لسيادة القانون وما يترتب عليها) اقترح إضافة عبارة (إزهاق أرواح المواطنين او تخريب البنى الاقتصادية أو غيرها).
ثانياً: في المادة (3) أيضاً يجب إضافة (ارتكاب جريمة إرهابية أو إزهاق أرواح الأبرياء) وهذا مهم جداً لان الأرواح البشرية أهم من البنى التحتية.
ثالثاً: في المادة (11) أنا اختلف مع بعض الزملاء الذين يقولون بان تقل العقوبات بل يجب ان تضاعف العقوبات وتشدد لأنه هذه قضية أمن بلد وامن أرواح الناس وامن العرقيين الذين طال انتظارهم لينعموا بالأمن فهذه العقوبة قليلة لأنها أساس الجريمة ومساعدة على ارتكابها وتهيئ أحدى السبل لارتكابها ويجب أن تكون بنفس عقوبة الجاني حتى تكون ردعاً أو واعزاً مخيفاً لمن يحاول ارتكاب الفعل هذا.
رابعاً: في المادة (15) أن هذه قضية عقائدية واختراقها قد يولد شرارة لن تنتهي وما حصل في هدم قبتي العسكريين عليهم السلام إذ أصبحت هنالك حاجة ملحة لتدخل المرجعية الرشيدة وإيقاف هذا الحرب إذن يجب أن تضاعف هذه العقوبة حتى نخلص من أشرار يريدون لهذا البلد فيه حرب أهلية.
خامساً: في المادة (20) العقوبة قليلة أيضاً لأنه سبب عدم إخباره يمكن أن تزهق أرواح ويكون متستر عليه وكذلك المادة (21) أن هذه المادة فيها حق المحكمة إعفاء المتستر بعد ارتكاب الجريمة وهذا غير صحيح بواقع الحال برأيي ولا يمكن إعفاءه.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يمكن تقديم باقي الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
اكتفي بما قدمه الإخوة من ملاحظات.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
المادة (1) الفقرة/ثالثاً في تعريف الإرهابي. أضيف عبارة (أو حرض عليها أو شجعها إعلامياً أو سياسياً أو مادياً).
الفقرة/ثالثاً. بالإضافة إلى كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الإرهابي، أضيف أو لقتل الإنسان أو إرهابه أو تعويقه.
المادة (4)/أولاً (يعاقب بالإعدام 000إلخ). أضيف (أو دعمها إعلامياً أو سياسياً أو مادياً). ثانياً (يعاقب بالسجن المؤبد 000 إلخ). أضيف (ويحرم من الترشيح نهائياً لأي منصب سياسي أو إداري أو أمني وغيرها من الوظائف العامة والخاصة).
المادة (6)، (يعاقب بالإعدام كل من قبض على شخص 000 إلخ، لأجل التأثير). أضيف هذه العبارة (على أهله وذويه أو عشيرته).
المادة (7). أضيف عبارة (أو إستخدام المواد المصنوعة لأغراض أخرى مثل بعض المواد الأولية للأصباغ وغيرها في صناعة المتفجرات).
المادة (10). من أجل قطع دابر الإرهاب وإقتلاع جذوره.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يمكن إرسالها مكتوبة، لأنه إذا أعطي وقتاً، فيجب أن أعطي للجميع، والوقت ضيق)، تفضلوا.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
المادة (10). من أجل قطع دابر الإرهاب وإقتلاع جذوره، ولما سببه من إرهاب الإنسان والخراب الهائل للحياة، قتل الطفل البريء والمرأة وغيرهم من الأبرياء. أطلب التشديد في العقوبة إلى الإعدام في المواد (10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20).
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
هذا القانون مهم جداً، مكافحة الفساد والإرهاب، وهو من المعالجات القانونية الصارمة لمكافحة الإرهاب ودحره.
المادة (17)، (يعاقب بالسجن المؤبد كل من 000 ثانياً:). أنا أقترح التدرج في العقوبة، وليس مباشرة بالسجن المؤبد حسب نوع إستعماله للسلاح، وحسب ملاءمته وموافقته للشريعة الإسلامية).
النقطة الثانية: إذا إرتكب أي فعل آخر، ويحكم بالإعدام مباشرة، يفتقر القانون أيضاً إلى التدرج بالعقوبات.
على العراق أن يذكر لوائح المنظمات الإرهابية والإستفادة من بقية الدول القريبة، عندما تصدر لوائح للمنظمات الإرهابية، فيمكن الإستفادة من ذلك.
النقطة الأخيرة: يجب على المشرع، نضيف نقطة (فرض عقوبة على كل من أعطى معلومات تضليلية خاطئة أو حاول إيقاع جريمة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
إبتداءً هذا القانون مبني على فلسفة الردع، وليس على الإنتقام، فليكن واضحاً هذا القانون لا يستهدف مكوناً أو طائفة أو جماعة، وإنما يستهدف أولئك الذين سببوا الآلام والجرائم لكل العراقيين بلا إستثناء، ملاحظاتي:-
أولاً: في المادة (1)/أولاً (الجريمة الإرهابية: 000 إلخ، أو تقويض نظام الحكم). يتم إضافة (أو تعريض المراقد المقدسة والمزارات الشريفة للهدم)، لما حصل في المرقدين العسكريين وهو واضح، فتضاف هذه العبارة.
ثانياً: الإعدامات ينبغي أن تقيد بإزهاق الأرواح، أو يتم تعديل بعضها بالشكل الذي يتناسب مع الجم والفعل الجرمي.
ثالثاً: الإرهاب الألكتروني. وهو الآن من وسائل تجنيد ونشر الفكر الإرهابي، ولم يرد في هذا القانون الإرهاب الألكتروني.
رابعاً: الدول. هناك دول تسهل، تدعم، تجند، تيسر عبور الإرهابيين، كذلك لم يرد الموقف من هذه الدول فيما يتعلق بهذا القانون.
خامساً: العسكري أو الأجهزة الأمنية. هناك أفراد في الجيش أو الأجهزة الأمنية تتورط في الأعمال الإرهابية، لم يرد ما هي عقوباتها، وكيف يتم التعامل معها.
أخيراً: فيما يتعلق بالمادة (29)/ثانياً (قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992). أو ما يحل محلها، لأننا قبل يومين ناقشنا قانوناً جديداً، فتضاف كلمة (أو ما يحل محلها).
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
أرجو أن تعطيني وقتاً أكثر، كوني فقدت خمسة أفراد من عائلتي في عملية إنفجارية في كركوك.
لا أحد يعلم ويحس مدى تأثير العمليات الإرهابية إلا عوائل ضحايا الإرهاب، وإلا المحافظات الساخنة والمحافظات التي عانت من العمليات الإرهابية.
في المادة (10)، (يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز بقصد التوزيع أو النشر محررات أو مطبوعات). هنا يقصد المفرزة الإعلامية في المنظمات الإرهابية، وفي المادة (12)، (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الإنضمام إلى المنظمة الإرهابية أو منعه من الإنفصال عنها). هنا يقصد مفرزة التزويد أو التنظيم، هنا قصدي: كل منظمة إرهابية تتكون من عدة مفارز، المفرزة العسكرية مهامها المفخخات والعبوات، المفرزة الأمنية مهامها الإغتيالات، المفرزة الشرعية مهامها إصدار الأحكام، المفرزة الإدارية تقوم بتجهيز المفارز لتنفيذ العمليات الإرهابية، والمفرزة الإعلامية تقوم بنشر العمليات الإرهابية، تعددت الأسباب والهدف واحد، أي بمعنى أن المنتمي إلى مفرزة الإعلام، والمنتمي إلى المفرزة الإدارية لا يقل شأناً عن المفرزة العسكرية والأمنية، فلا بد من إعادة النظر في هذه القوانين، لأن هذا القانون سيعطي مجالاً أكثر لشخصيات وللناس وللشباب بالإنتماء إلى المنظمات الإرهابية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بإعتبارنا في لجنة حقوق الإنسان أيضاً، نود أن نذكر بأن من حق ضحايا العوائل في العمليات الإرهابية أن تعلم ماذا سيقرر البرلمان العراقي مستقبلاً، وأيضاً في نفس الوقت لدينا أيضاً مخاوف من أن أحكام الإعدام قد تكون بشكل قاسٍ، في الوقت الذي فيه بلد العراق يلتزم بالحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان، لذلك في كلا الحالتين علينا أن لا ننسى دور ضحايا العمليات الإرهابية، وفي نفس الوقت أن نحتكم إلى القضاء لا يؤدي في الأخير إلى المساس بالعدالة. كان من المفروض على الحكومة أن لا تلغي قانون ضحايا العدالة الذي كنا ننتظره أيضاً لأنه يتعلق بهذا القانون في جزء مهم منه.
أتمنى أن يكون هنالك تمييز بين الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
أخيراً: إضافة فقرة بأن (تمنع أية جهة لا تتوفر لها الصلاحيات الإتحادية من مداهمة الدور والمؤسسات بحجة مكافحة الإرهاب)، هذا سيعطيها صلاحية إتحادية قانونية بعدم إستغلال هذا الأمر لقضايا تكاد تكون لغير مصلحة الجميع.
– النائب بختيار جبار علي محمد:-
كلنا نعلم بأن الجرائم الإرهابية تعد أخطر وأبشع الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عمن هم هؤلاء الناس الذين يكونون أثر قتلهم ضحية يد الإرهاب، ونرى أن الكثير من المشاكل سواءً كانت سياسية أم إقتصادية، نفسية وإجتماعية بشكل من الأشكال نتيجة الإرهاب ووجود المنظمات الإرهابية.
فيما يتعلق بالملاحظات، فإني أرى كثيراً من المواد المنصوص عليها في مشروع القانون أشارت وركزت على الإعدام، مثل المادة (3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9). صحيح نحن نريد الحد من الأعمال الإرهابية، ومواجهة كل من يريد تخريب البنية الإقتصادية والإجتماعية 000إلخ، ولكن سؤالي: هل أن كثرة أحكام الإعدامات تتماشى مع الرأي الدولي، وحقوق الإنسان، وأهداف منظمات المجتمع المدني؟
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أكثر ملاحظاتي قانونية. إن كثرة المواد التي تتعلق بالأموال والمتحصلات وتزويد الأموال وحجزها، كلها جاءت في مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كانت بعض المواد التي تتعلق بالعقاب تختلف عن العقوبات الواردة في مشروع قانون تمويل الإرهاب ولهما نفس الوصف، مثلاً جاء في مادة (8) من هذا القانون (يعاقب بالإعدام كل من يمول الإرهاب)، لكن في نفس الجريمة جاء في مشروع قانون تمويل الإرهاب بعقوبة السجن المؤبد، فلذلك أقترح إرسال مشروع قانون غسيل الأموال من اللجنة القانونية، أو من اللجنة المشكلة بين اللجنة القانونية واللجنة المالية لترحيل التعاريف والعقوبات في المشروعين.
المادة (1) الفقرة/الحادية عشرة في تعريف الأسلحة التقليدية الذي يعتمد على قانون رقم (13) لسنة 1992، في حين مجلس النواب بصدد تعديل هذا القانون بقانون الأسلحة والذي ناقشناه أمس، فلذلك أقترح إضافة عبارة (أو أي قانون آخر يحل محله). وفي المادة (2) يشير المشروع في هدف المادة إلى تعزيز التعاون الدولي، ولا توجد مادة في المشروع تنص على كيفية تعزيز هذا التعاون بين العراق ودول أخرى، في حين تبادل المعلومات وتصنيفه، كتبادل المعلومات وتصنيف المجرمين المشمولين بالقانون، فلذلك أقترح حذف عبارة (تعزيز التعاون الدولي).
في المادة (13)، (يعاقب بالسجن المؤبد كل من درب الآخرين)، في حين عقوبة من يعطي السكن للإرهابيين أقل من هذا بكثير.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قانون مهم جداً، ومن المؤكد سوف يسهل سير العدالة ومحاسبة الإرهابيين، لكن أتمنى من إخواني في اللجنة القانونية، وهم أكثر خبرة منا بإعتبار أنهم قانونيون أن يعيدوا النظر ببعض فقرات القانون.
نبدأ من التعريف، هذا القانون مهم للحد من الإرهاب، لكن قد يساء إستعماله، وبالتالي لعله قد أي واحد أنا غير مرتاح منه أضعه في قانون مكافحة الإرهاب، فالتعريف أي أحد يعرض (سيادة الدولة)، ما هو تعريف سيادة الدولة؟ كيف؟ متظاهرون خرجوا أمام وزارة المالية، أو متظاهرون أمام مجلس النواب، أيضاً يأتي واحد يقول هؤلاء إرهابيون ويعرضون سيادة الدولة للخطر ويحكمون بالإعدام، فبالتالي التعريف يجب أن يعرف بدقة، ما هي (السلامة الإقليمية)؟ عرفوا لنا السلامة الإقليمية، حتى نعرف من سوف يعرض السلامة الإقليمية للخطر، (الصحة العامة)، عرفوا لنا، ما هو المقصود بالصحة العامة؟ غداً أو بعده قد يموت إبن أحدهم، ويعترض على المستشفى، أخذ يبكي أو يلطم وكسر حاجة، أيضاً عرض الصحة العامة للخطر؟ ويحكم بالإعدام؟ ويصبح إرهابياً؟
التعريف خطير جداً، المادة (1) كلمة كلمة يجب أن تعيدوا النظر بها، حتى لا يستعمل هذا القانون لتصفية حسابات سياسية، أو أي أحد أضربه، أو لدي عداوة معه، أضع له – مثل ما كنا نقول – رقماً معيناً بالمواد التي يحكم بها.
المادة (3)، (يعاقب بالإعدام). إخواني كلمة إعدام ليست كلمة سهلة، (يعاقب بالإعدام الذي كسر بوري ماء)، يعاقب بالإعدام؟ إقرأوا المادة للأخير، (الذي يخرب محطات القوة الكهربائية والمائية والغاز)، ففي محطة ماء يعاقب بالإعدام الذي كسر بوري ماء؟ وبعدها في المادة (15) أتمنى الإخوان أن يعيدوا النظر بفقرات القانون بهدوء، نحن ليس لدينا موقف، بالعكس نحن نريد أن يمضي القانون، لكن يجب أن يصاغ بطريقة دقيقة بحيث لا يساء إستعماله، السجن المؤبد لمن يهاجم العتبات المقدسة؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
موضوع التعاريف الذي ورد في المادة الأولى. ما يتعلق بالأموال، أقترح على اللجنة القانونية أن يكون هناك تنسيق مع ورد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن تعريف الأموال ورد في هذا القانون، أقصد (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وفق المعايير الدولية، بالتالي هذا التعريف الوارد في قانون مكافحة الإرهاب فيه نقص يفترض تلافيه.
أيضاً أؤكد على التوسع في موضوع التفسير. فالمادة (6) (يعاقب بالإعدام كل من قبض على شخص في غير الأحوال المسموح بها في القانون)، أي بمجرد أن تقبض على شخص في غير الأحوال المسموح بها في القانون يعاقب بالإعدام، هذا الشيء خطير، المادة (421) من قانون العقوبات تدرجت في هذا الموضوع ما بين الحبس وغيره، أما مسألة أن تنقله مفاجأةً إلى عقوبة الإعدام، لأنه قبض على شخص خلاف القانون؟ هو قد أكمل، وبعد ذلك تقول المادة (أو خطفه أو إحتجزه رهينة لأجل التأثير على السلطات العامة)، إما أن يحصل فرز بين هذه الفقرة (التأثير على السلطات العامة، والقبض على شخص في غير الأحوال المسموح بها في القانون)، أو تفصل بمادة أخرى، حتى لا يحصل إشكال أمام من يريد أن يطبق القانون.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
القانون مهم جداً. الإرهاب بقتل الناس أصبح عملاً يومياً مدعوماً من بعض الدول، وتصرف له الأموال والأسلحة، لذا لا بد من وجود قانون رصين يكافح هذه الآفة الخطيرة ويحد من إنتشارها، وكذلك تشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم. أدعو إلى تشريع هذا القانون المهم والتصويت عليه من قبل السادة أعضاء مجلس النواب.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
حقيقة فعلاً القانون مهم، وشكراً إلى اللجنة التي بذلت جهداً، لكن حقيقة هذا بالتنفيذ ستحصل فيه مشاكل بالنسبة للتعاريف.
من المادة (1) في التعاريف، والمادة (9). نحن قبل يومين عرفنا السلاح الناري، وهنا قد جاء تعريف يختلف عن التعريف الموجود.
المادة (3). يفترض أن تعاد صياغتها، فهي مادة فضفاضة.
مواد العقوبات. قانون العقوبات حدد مواد الإشتراك (47، 48، 49)، الآن لا يوجد إرتباط في المواد لا في التسلسل ولا في طبيعة العقوبة، ولم يتطرق القانون إلى الإعلام الإرهابي.
أتمنى من اللجنة أن تعيد صياغته، لأنه فعلاً في التنفيذ سيسبب لنا مشكلة في المحاكم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
قال تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب))، وعبر عن الحياة مقابل القصاص وهو قتل النفس بالنفس. نحن لدينا قانون إسمه قانون مكافحة الإرهاب، أرجو من الإخوة جميعاً أن ينتبهوا إلى هذا القانون، وهو مكافحة الإرهاب، نحن نتعامل مع إرهابيين، مع منظمات إرهابية، لم يكن التعامل مع أشخاص عاديين، مع شيء إسمه خلاف الآداب العامة، هذا إرهاب، لذلك يجب أن تكون العقوبات بأقصى ما يمكن، لكي نستطيع أن نردع هؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا في هذه المنظمات الإرهابية ثم يتحولوا إلى مجرمين. هل أنتظر من هذا أن يقتل حتى أحكم عليه بالإعدام؟ هو الشيء نفسه، عندما يأتي بالتدرج قليلاً قليلاً، أولاً يذهب إلى المنظمة، ومن ثم يبدأ يتدرب ويتعلم، ومن ثم يقوم بالجريمة، أنا أنتظره إلى أن يقتل أو يقوم بالتفجير حتى أحكم عليه؟ لذلك يجب أن يكون هذا القانون فعلاً قانون مكافحة الإرهاب رادعاً وقوياً بكل معنى الكلمة. نعم لرب بعض الفقرات تكون غير دقيقة، نوصي أن يكون القانون دقيقاً جداً لكي لا يظلم أحد لا قدر الله.
المادة (4)/ثانياً (يعاقب بالسجن المؤبد كل من روج لأي فكر بقصد الطائفية أو لتسويد طبقة إجتماعية). أنا أتصور أنه غير واضح جداً، فيراد لها صياغة أخرى تكون أكثر تماسكاً.
المادة (9)/ثالثاً. قوات الأمن العراقية أدرجت ضمن منظمات (لدى منظمات إرهابية أو كان من أفراد قوات الأمن العراقية أو الأجهزة الأمنية المنحلة). هل هي قوات الأمن السابقة أم الحالية؟ أرجو أن توضح هذه المادة.
المادة (12). فيها تدرج في العقوبة، بعض الإخوة يقولون نريد تدرجاً في العقوبة، هذا هو التدرج في العقوبة، أول مرة قالت (10) سنوات، ثم تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص أو أكثر.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
قبل أن يخرج السادة النواب، نحن نسجل كل الملاحظات، لكن إذا كانت لديهم ملاحظة معينة فليقدموها مكتوبة، حتى وإن قالوها، لأن القانون مهم جداً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة تتمنى أن تسلموا ملاحظاتكم مكتوبة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
القانون مهم للحد من ظاهرة الإرهاب. أقترح إضافة مادة (يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من يتجاوز الحدود وخاصة الدول المصدرة للإرهاب من الجنسيات العربية والأجنبية)، يتجاوزون الحدود من أجل إرتكاب جرائم إرهابية.
ثانياً: أقترح فقرة (كل من يروج للفكر الطائفي والفكر المتطرف ويصدر فتاوى تكفيرية يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي).
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمة الفوادي:-
الشكر لأعضاء اللجنة على هذا الجهد. قانون مكافحة الإرهاب مهم جداً، وله فوائد كثيرة للحد من الجريمة، ويساعد على سيادة القانون، وهو يحمي المواطنين في حياتهم وممتلكاتهم وأموالهم، لذلك أدعو السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت على هذا القانون، لكن هنالك بعض المقترحات والملاحظات:-
المادة (13)/أولاً (يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتجنيد أو تدريب شخص). إذا ثبت بالدليل بأن بعض الذين يجندون هؤلاء الإرهابيين الذين إرتكبوا أكثر من حادثة وجريمة، وقد ثبت بالدليل بأن هؤلاء قتلوا أكثر من (50) أو إثنين أو ثلاثة من العراقيين، فهل أحاكم هؤلاء محاكمة عادية وبالسجن المؤبد؟ أي منطق هذا؟ وخصوصاً نحن في العراق نمر بوضع إستثنائي، واليوم أصبح مسرحاً للجريمة للإرهابيين الذين يعيثون في الأرض فساداً.
المادة (1)/ثانياً. (المنظمة الإرهابية: أي جماعة أو جمعية أو هيأة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر). أقترح إضافة (أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها بهدف إرتكاب الجريمة، ثم تكمل الفقرة).
المادة (9). تعدل بالنص التالي لكي تقرأ بهذا الشكل (يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إهابية أو تولى زعامة أو قيادة)، لأن في أصل النقطة فقط الزعامة.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
في المادة (1) وردت كلمة (منظمة إرهابية). نحن إذا قلنا (منظمة) فمعنى ذلك أننا قد أعطيناها شرعية وتأسيسها الصحيح، هذه الكلمة متداولة دولياً، ولكن هنا يوجد تشريع، فلا نسميها منظمة أساساً، وإنما (مجموعات إرهابية)، هذا أولاً.
ثانياً: يوجد في التعريفات (كل فعل أو إمتناع عن فعل)، ما معنى إمتناع عن فعل؟ الفعل الإرهابي هو فعل، فما هو الإمتناع عن الفعل، هذه الكلمة هي واردة نصاً في قانون العقوبات، فمثلاً إمتناع عن فعل شخص يغرق وأمامه شخص آخر يجيد السباحة، ولا يسرع إلى إنقاذه، وهذا صعب إثباته.
الملاحظة الأخرى: في المادة الأخيرة (29) الأحكام الختامية. أقول تطبق القوانين الآتية: قانون العقوبات، قانون الأسلحة، وقوانين أخرى، وكذلك هذا القانون. إذا جاء فعل ومنصوص عليه عقوبتان أو إجراءان في قانونين، فأي القانونين سيطبق القاضي؟ فمثلاً تفجير أسلاك أو أنابيب، هذا في قانون العقوبات (111) يكون تحت مسمى (إتلاف أموال الدولة)، وعقوبتها واضحة، أما هنا في المادة (3) فعقوبتها الإعدام والفعل إرهابي، فهذا القانون أتانا في السنة الماضية، في الدورة الماضية من الحكومة السابقة، وناقشناه في لجنة حقوق الإنسان، وإلى الآن لم يطرأ أي تغيير، مدة أربع سنوات.
نتمنى من اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع إعادة النظر في كل تفاصيله، لأن فيه خروقات كثيرة وكثيرة.
– النائبة زينب عارف عبدالحسين البصري:-
أشكر السادة في اللجان المعنية للسعي بإقرار هذا القانون المهم، خصوصاً في الوقت الحالي الذي يحتاجه العراق. بصراحة توجد فقرتان أتمنى من الإخوة في اللجان أن يأخذوها في القانون:
الفقرة الأولى: التنسيق مع الجهات الدولية للقبض على الإرهابيين في حالة هروبهم خارج العراق، وإحضارهم ومحاكمتهم وفق هذا القانون، وبصراحة ليست فقط الجهات الدولية، وإنما ايضاً الجهات الإقليمية والإقليم. نحن نشاهد الكثير من الإرهابيين والذين حكم عليهم وفق القوانين العراقية، ولكن لا يطبق عليهم القانون، نتمنى التنسيق في هذا الأمر.
الفقرة الثانية: أرجو إضافتها وهي الجرائم الألكترونية والقنوات الإعلامية التي تبث سمومها. بصراحة نحن نرى الكثير من القنوات الإعلامية التي هي الآن تحاول أن تنشر الفكر الإرهابي. نتمنى من الإخوة أن يطبق عليهم هذا القانون.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نحن بأمس الحاجة إلى تشريع قانون مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة الخطيرة، لردع الإرهابيين والحد من إرتكاب الجرائم الإرهابية وسيادة القانون وإستقرار الوضع الأمني.
من المؤسف جداً أنه بعض النواب يطالبون بتخفيف عقوبة الإعدام، ويطالبون بوضع عبارة (إلا إذا أدى إلى القتل). الإرهاب هو منظومة متكاملة تبدأ بعملية التنظيم والتدريب والتمويل والإستطلاع وجمع المعلومات وتحديد الأهداف، وعملية التنفيذ وتجهيزهم بالسلاح والمواد والإمكانات والسيارات والآليات، وبعد تنفيذ العملية يصورونها ويعلنونها، لكي يخوفوا بها الناس، وأيضاً تأتي المحكمة الشرعية وتعطي أحكامها الشرعية وتقتل الناس، وأنا أعتقد أن هذه بكاملها هي منظومة تقوم بعملية، والهدف منها هو القتل. إلى الآن دم الشهداء لم يجف في جميلة وخان بني سعد ومدينة الصدر، ولذلك علينا أن نشدد العقوبة بالإعدام.
أولاً: في المادة (2)، (يهدف هذا القانون إلى مكافحة جميع مظاهر الإرهاب). نضيف لها (عملية الترويج).
المادة (10)، (يعاقب بالسجن المؤقت). هذا من صلب هذه المنظومة. المواد (10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16) بدلاً من هذه الأحكام المخففة تصبح أحكاماً بالإعدام، لأنها كلها تصب في الهدف الذي يؤدي إلى قتل الأبرياء وتهجير الناس.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة أعضاء اللجان المعنية. قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005، بحدود عشر سنوات تطبقه السلطات القضائية والتحقيقية، فمن الممكن الإستفادة من الثغرات التي كانت في القانون السابق، ومناقشتها في القانون الجديد.
النقطة الأخرى: قبل يومين تمت قراءة قانونين مهمين لهما علاقة بمشروع القانون اللذان هما قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الأسلحة، هذان القانونان لهما علاقة بمشروع القانون الحالي. نتمنى من السيدات والسادة أعضاء اللجنة المواءمة بين المشروعين.
في المادة (2)، (يهدف هذا القانون إلى مكافحة جميع مظاهر الإرهاب). نعتقد أنه بالإمكان ترحيلها إلى الأسباب الموجبة لهذا القانون.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
قد تكون ملاحظاتي مختلفة عن زملائي، حيث قانون مكافحة الإرهاب، ومن يطلع على الأسباب الموجبة يجد بأن الغرض منها هو للحد من إرتكاب الأعمال الإرهابية والإضرار بالمال العام وكذلك توحيد النصوص القانونية. ما موجود في هذا القانون فقط هو توحيد النصوص القانونية العقابية، أما الحد من إرتكاب الأعمال الإرهابية، وهو الهدف من هذا القانون كما في أحكام المادة (2) (يهدف هذا القانون إلى مكافحة جميع مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله). أرى أنه يجب معالجة موضوع الإرهاب من حيث الأسباب، فكثير من ينظمون أو ينتمون لهذه الأعمال هم فقراء، وبمبلغ (30) أو (50) ألفاً يقومون بهذه الأعمال الإرهابية. مسائل متعلقة بالإقتصاد، بالظروف المعيشية، متعلقة بالتعليم، متعلقة بالتربية، فمكافحة هذه الجريمة يجب أن تكون موجودة في نصوص هذا القانون، ففي الفصل الثاني فقط عقوبات، لا نجد في طيات هذا القانون أساليب إجرائية وقائية للحد من الجريمة، لأنه عندما يقولون منظمة، فمعنى ذلك يوجد من يمول، من ينسق، ولكن الذين ينفذون بالتأكيد من هم؟ هم إما فقراء أو ليس لديهم نسبة من مستوى التعليم الجيد.
الملاحظة الأخرى: يجب أيضاً أن يكون تنسيق مع القوانين الموجودة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب في اللجان الأخرى، لكي نخرج بقانون يكون ناضجاً، ويكون ضامناً وشاملاً ومنصفاً.
– النائب حيدر ستار المولى:-
بعض المواد تتداخل مع مواد في قوانين أخرى كقانون غسيل الأموال وغيرها. أتمنى أن تحدد العلوية لمن في حالة التداخل والتعارض؟
القضية الثانية: لم يشر القانون إلى تحميل المسبب بأية إجراءات جزائية مالية كالتعويض لذوي المتضرر أو الدولة، فالفعل الإرهابي ينتج عنه إزهاق روح وتدمير ممتلكات. أتمنى أن يكون عقوبة جزائية وكذلك التعويض المادي.
كذلك لم يشر القانون إلى من يفتي بقتل إنسان، وكذلك لم يشر إلى المؤسسة أو المسجد الذي يطلق الفتاوى الإرهابية، ولم يشر إلى إمام المسجد الذي يحرض على القتل الجماعي.
القضية الأخرى: القانون لم يشر إلى وسائل الإعلام التي تتبنى النهج الإرهابي والتحريض على القتل بشكل علني وواضح.
كذلك أشار السيد ظافر العاني إلى قضية إحترام ما تصدره الدول من قوائم تخص منظمات إرهابية. أعتقد أن التصنيف في أغلبه سياسي، بعض الدول إرهابية وتتبنى الإرهاب في مناهجها، ويغض النظر عنها، ولا يوجد مقياس عادل لهذا التمييز.
أتمنى أن يكون لنا موقف واضح في هذا القانون من الدول التي تدعم الإرهاب والدول التي تجند الإرهابيين عن طريق مخابراتها.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أنا من ضحايا الإرهاب، إستهدفت خمس مرات، وفقدت إبن خالي وأحد حمايتي. ليس توضيح هذه الأمور دفاعاً عن المجرم لأن الله سبحانه وتعالى يقول ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب))، فالحياة لا تستقيم إلا بالقصاص من المجرم القاتل، لكن السؤال: هل بحثنا عن أسباب الإرهاب؟ أنا أسأل السادة النواب: عندما يؤتى برجل بريء ويوضع في السجن بتصرف خاطئ من أحدهم، يعاني خمس سنوات أنواع العذاب والشتم وكذا، هذا عندما يخرج هل سيخرج كإنسان آدمي؟ أم أنه سيبحث عن الذي عذبه؟ فأنا أدعو أعضاء اللجنة إلى إزالة هذه الضبابية فقد إختلطت علينا، أصبحت لدينا خمسة أو ستة قوانين أسلحة وإرهاب، ثم إن التعاريف غامضة جداً، فأنا أثني على كلام الدكتورة حنان الفتلاوي عندما ذكرت أنه بمجرد كلمة سيذهب صاحبها في أربعة إرهاب. اليوم سيارات تفخخ وتفجر وتقتل مئات وآلاف الناس، وإلى حد هذه الساعة بعد مرور (12) سنة، ولم نعرف هذه السيارة من أتى بها؟ أليس هذا هو باباً من أبواب الإرهاب؟ هذه الأيدي التي ذبحت العراقيين من أتى بها؟ فلنبحث عن الناس التي سببت الإرهاب، وننزل بالإرهابيين المجرمين أشد أنواع العقوبة.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
صراحة أنا أستغرب من بعض زملائي الذين يريدون تخفيف عقوبة الإرهابي أو المنظمات الإرهابية، وهم يريدون تخريب المجتمع، ونحن نرحمهم لأنه لم يحصل القتل بعد العملية الإرهابية، هذا سؤال؟ وهذا يختلف مع هدف العقوبة، فهدف العقوبة ما هو؟ زجر المتهم وردع الآخرين.
أعلق على المواد العقابية جميعها، وعلى المادة (11) بالتحديد. على اللجنة الرجوع إلى قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 في المواد (288) و (289) و (298) و (130) وفي المادة (135) تحديداً وهي مادة الظروف المشددة، ففي قانون العقوبات أشارت إلى الظروف المشددة في أربع حالات، أشير إلى الرابعة منها، على سبيل المثال (من زور محرراً رسمياً، وإستغل في التزوير الموظف أو المكلف بخدمة عامة، لتزوير المحرر، وعند ثبوت واحدة من الظروف المشددة فتختلف العقوبات) كما أشرت إليها أعلاه، فمثلاً إذا كانت العقوبة سجناً مؤقتاً فتصبح مؤبداً، وإذا كانت مؤبداً فتصبح إعداماً، ما معناه أن تحديد العقوبة في هذه المادة غير كاملة، فعقوبة جريمة التزوير بحد ذاتها في المادة (289) لا تزيد على (15) سنة، وفي المشروع (على أن لا تقل عن عشر سنوات)، وسيحصل تعارض بين القانونين، فلا بد في هذه المادة من تشديد العقوبة، لأنه يوجد عنصر إجرامي وهو تزوير المحررات الرسمية أولاً وثانياً القصد الإجرامي أو الإرهابي.
– النائب برهان كاظم عبدالله المعموري:-
شكراً إلى اللجنة المختصة. فقط لدي ملاحظة المادة (10)، (يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز بقصد التوزيع أو النشر محررات أو مطبوعات أو أشرطة مسجلة أو نظائرها أو صوراً تتضمن تحريضاً أو ترويجاً لإرتكاب جريمة إرهابية). أنا أعتقد أن هذه الفقرة غير ممكنة التطبيق إلا في حالات محددة، على سبيل المثال ضبط مطبعة تقوم بهذا الأمر، أو موقع مخصص لترويج الأعمال الإرهابية، لكن قد تجد العديد من المواقع مثل اليويتيوب أو الفيس بوك تنشر تسجيلات مصورة لأعمال إرهابية وصوراً، وحتى تنشر بيانات لمنظمات إرهابية من قبل وسائل الإعلام، فسؤالي إلى اللجنة: كيف يتم التعامل معها؟
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة:-
القانون بكل تأكيد يبحث في جانب مهم من حلول الجريمة وما يحصل في البلد، ووضع حدود عقابية لها وهي جريمة الإرهاب. تدرج القانون العقابي يبدأ من العشر سنوات إلى الإعدام. ملاحظاتي مكتوبة سأقدمها إلى اللجنة، لكن للإيضاح فقط. قانون من هذا القبيل ينبغي أن يطبخ أكثر، يبحث في الأسباب، يستفيد من القانون القديم، ما هي الإخفاقات في التطبيقات، ويشير حتى إلى العوامل العقابية وما تطرق له بعض الإخوة والأخوات من أنه ينبغي أن يصار إلى بيان، كيف السبيل إلى التقليل من الإرهاب؟ لماذا الجنوح للإرهاب. أعتقد القانون الذي أمامنا غير مستوفٍ لما مطلوب من تعب، سأقدم ما لدي من ملاحظات لمجموعة مواد مكتوبة إلى اللجنة، وأتمنى من اللجنة أن لا تهمل ملاحظاتنا.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
شكراً إلى السادة النواب الذين تحدثوا. في الحقيقة ملاحظات جيدة جداً، وإستفسارات أيضاً لا بد من الإجابة عنها إذا سمح الوقت، هناك أسئلة كانت مهمة جداً لا بد من توضيحها هي فنية مختصة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
خمس دقائق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا قد أنهي كلامي كله في خمس دقائق.
طبعاً هذه الملاحظات التي إستلمناها مكتوبة، والتي سمعناها كتبناها وسنقوم بمراجعتها، لكن توجد مسائل محددة لا بد من التركيز عليها.
المسألة الأولى: هنالك مجموعة كثيرة قالت بأن العقوبات قاسية بالنسبة للعبارات التي وردت في نصوص هذا القانون، فكثير من البلدان التي لا تقع فيها جرائم إرهابية كالتي وقعت في العراق، ولا تأتي بنسبة (5%) فيها، فأنا أطلب من السادة مراجعة القوانين الإرهابية التي شرعت مؤخراً في بلدان حتى منها عربية، أو قانون الإرهاب الألماني أو الفرنسي الذي شرع في التسعينات، وردت فيه أحكام أقسى من هذا النص الموجود الآن، وردت أحكام لا بل تعدت إلى معاملة من يتهم – المتهم بريء حتى تثبت إدانته – ولكن هنالك الكثير من التشريعات الجنائية حرصت على التحفظ على المتهم بشكل شديد جداً، لا يسمح لأي كان لحين نطق الحكم بحقه وإكتساب القرار الدرجة القطعية مقابلته أو الإتصال معه مع أي كان من أهله أو ذويه أو 000إلخ، هذا نموذج أنا أخذته. الغاية من هذا ما هي؟ المجرم مجرم ويأخذ عقابه، ويستحق الرأفة، هذه المبادئ العامة والنظرية العامة، وأنا لدي ظروف مخففة وظروف مشددة وأعذار قانونية مخففة وأعذار معطية وظروف قانونية مشددة، ولكن حقيقة عندما يرتكب الإرهابي هذه الجريمة، أو أنا أرتكب هذه الجريمة، ما هي الأسباب التي دعتني؟ الحقيقة الذي إستغربت له هو إن الأسباب المؤدية للإرهاب، الفقر أو الحاجة أو العوز تقودك إلى إزهاق المئات من أرواح الناس، لا بد من العودة إلى مسألة مهمة، إزهاق روح البشر، الإخلال بالنظام العام والأمن العام، هذه بأسباب إجتماعية أو إقتصادية أو عيش، كيف أفسر هذا الوضع؟
المسألة الثانية: لدينا قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، نعم تضمن كافة الجرائم الإرهابية، ولكن لم يرقَ إلى مستوى الإتفاقيات الدولية التي عقدت بخصوص الإرهاب، وإذا ما وضعته لجنة التحقيق في الجرائم الإرهابية في مجلس الأمن والتي شكلت عام 2000 على أثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لا ترقى، فقانون الإرهاب الذي شرعناه في 2005 خالٍ من العديد من المفردات والنصوص التي يجب أن يتضمنها قانون مكافحة الإرهاب والمؤتمرات الدولية التي عرفت الإرهاب وكذلك المعاهدات الدولية التي عقدت لمكافحة الإرهاب، على هذا الأساس جاء هذا القانون وإحتوى هذه المفردات، لذلك أثارت بعض الغرابة عندما وردت بعض المفردات، لماذا؟ هذه مفردات جئنا بها من الإتفاقيات الدولية التي عاقبت على الإرهاب، فمن تساءل عن مسائل مهمة أو مواضيع، وقال ما المقصود بسياسة الدولة؟ سياسة الدولة تعتبر أن أرواح الناس أهم من كل شيء، هنالك من يقول: لماذا أنا أعاقب بالإعدام والفاعل لم يزهق روحاً؟ أنا عاقبت من؟ أنا عاقبت شريكاً في منظمة إرهابية مهمتها أن تزهق الأرواح، حسناً فمن لم يزهق روحاً بيده، أو لم يرتكب جريمة تزهق روحاً، وهو يعمل بهذه المنظمة، هل هذا مبرر لكي لا يعدم؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أعتقد الجميع معك في معاقبة الإرهابي، لكن الوصف الدقيق ودقة الإجراءات وتحديد الجهة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا، أنا أتكلم على عقوبة الإعدام، هنالك كثرة أحكام الإعدام، على هذه أنا كنت أرد. أحكام الإعدام التي وردت على من يشترك في المنظمات الإرهابية ويخطط ويعمل هو شريك وفق نظرية المساهمة الجنائية، هو يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، فأنا عندما أشترك في مثل هذه المنظمات وأرتكب هذه الجرائم، فليس شريطة أنا أنفذ مباشرةً، هذا الذي أقصده.
المسألة الثالثة: القانون أيضاً حرص على إعلاء هيبة الدولة والحفاظ على سياسة الدولة بإعتبارها مظهر قوة الدولة. الدولة قوتها بسياستها، إذا لم توجد سياسة لم توجد قوة، فعندما أعاقب كل من يحاول النيل من هذه القوة عند إرتكاب هذه الجرائم، بالتأكيد أنا لا بد من أضع عقوبات قاسية.
هنالك من سأل حول القيام بفعل أو الإمتناع عن فعل. نعم الجريمة الإرهابية ترتكب عندما يمتنع عن فعل، وإن كنت أطلب حذف هذه العبارة، فمثلاً عامل سكة القطار إذا لم يحول القطار، ويجعله يصدم بالقطار الثاني لأسباب إرهابية، عامل الطائرات لا يقوم بضبط كذا، فإمتنع عن عمل أدى إلى إرتكاب جريمة إرهابية.
هنالك مسائل أشار لها بعض الزملاء حول القواعد العامة في قانون العقوبات. هذا قانون خاص، هذا جاء بالجرائم الإرهابية، ولذلك جاء بأحكام قد تختلف قليلاً عن المبادئ العامة أو عن الأفعال والعقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ولكن لإعتبار خطورة الفعل جئنا بهذه الأحكام، على هذا الأساس نقول إن ما ورد من أحكام سواء كان بالتزوير، التزوير نعم له نص.
نحن سنقوم بمناقشة كافة الآراء المحترمة، وسنقوم بمراجعتها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة شكراً جزيلاً لكم، لن تحسم الأمور بهذه الطريقة بأن تفرض وجهة نظر على الآخرين، تحتاج مناقشات أوسع، حتى لو كنت قاضياً أو قانونياً، هناك وجهات نظر أخرى في هذا الموضوع، توجد لجنة حقوق الإنسان وأيضاً لديها وجهة نظر، والآن نسمع وجهة نظر السيد النائب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا ليس لها علاقة. هذه وجهة نظر اللجنة القانونية وبتقديرها، ولجنة حقوق الإنسان فلتقدم تقريرها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أطلب من السيد رئيس اللجنة القانونية وأعضاء اللجنة القانونية ومن يتعلق باللجان الأخرى، عندما نبدأ بالمداخلات يتم طرح أكثر من إقتراح، وهذا ما يتعلق بالسياق التشريعي، ويجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار كل الآراء المقدمة، ولولا ذلك لما كان للقراءة الثانية معنى، لذلك بالتأكيد أطلب منكم ومن خلال البرلمانية أولاً إن سمحتم أن يسحب كل ما هو متعلق ومثبت في جلسة هذا اليوم وأن تؤخذ بنظر الإعتبار الإقتراحات التي سوف لربما نتفق عليها ونقدمها للتصويت بشأن هذا القانون، وأيضاً نطلب مرة أخرى بالإضافة إلى ما يتضمنه القانون من المواد العقابية والإجرائية في قضية مكافحة الإرهاب، ولكن أيضاً يجب أن تأخذ بنظر الإعتبار وبإختصار شيئين مهمين: ما يتعلق بالتداخل مع القوانين الأخرى سواء قانون العقوبات الذي تم طرقه من بعض السادة والسيدات، وأيضاً لدينا قانون غسيل الأموال، وأيضاً ما يتعلق بالقضايا الأخرى كالتنظيم القانوني فهو أيضاً لم يؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
كل ما تفضل به السادة النواب هي آراء قيمة، وحقيقة فعلاً هنالك بعض المصطلحات المطاطية التي لا تخدم محتوى القانون. أكرر نعم صحيح الدائرة الإعلامية ستسحب الآراء، لكن بعض الآراء لم يكن لها وقت بأن تعلن فبالتالي ستعطى لنا، والتعريف الدقيق هو الذي سيكون الفيصل في تطبيق القانون بشكل صحيح، ومسألة أنه نحن لماذا متشددون بالعقوبات؟ أنا أعتقد بأنها ليست قصة تشديد، وإنما نحن وضعنا أمام أعيننا مثلما أنكم تعرفون كأعضاء مجلس نواب وكقانونيين، مثلما نحن ندافع عن حقوق المعتقلين فنحن ندافع عن حقوق الضحايا، فيجب أن يكون هنالك توازن، فبالتالي الإرهابي عندما يزهق أرواح المواطنين فيجب أن يأخذ العقوبة التي تعتبر رادعة لكل من تسول له نفسه بأن يفتك بأرواح المواطنين في المستقبل.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 16 من هذا الشهر، الساعة العاشرة، لدينا تصويتات مهمة وقوانين مهمة.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
***********************
**************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com