مجلس النواب يضيف وزيرة الصحة لمناقشة مرض الكوليرا

ضيف مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 224 نائبا اليوم الثلاثاء 29/9/2015، السيدة وزير الصحة لمناقشة أنتشار مرض الكوليرا في عدد من المحافظات اضافة الى انهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين .
وفي مستهل الجلسة هنأ السيد الجبوري بأسم مجلس النواب ابناء الشعب العراقي والعالم الاسلامي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا تحقيق الامن والامان للعراقيين جميعا ، معزيا العالم الاسلامي بوفاة عدد من الحجاج ومن بينهم حجاج عراقيين في موسم الحج ، مطالبا بتحقيق عادل وشفاف لمعرفة اسباب الحوادث التي حصلت.
كما قدم رئيس مجلس النواب التعازي بأستشهاد عدد من العراقيين في حوادث ارهابية متعددة و قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء.
وتلت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا باركت فيه بدء العام الدراسي الجديد ، داعيا الطلبة الى بذل الجهود لرفع العلم والتقدم في العراق وان يقوم الاساتذة بتذليل كل الصعوبات ، مشيرا الى ان اللجنة ستمارس دورها الرقابي وتعمل على تشريع القوانين التي تخدم المسيرة التعليمية فضلا عن دعم الاصلاحات في المجال التعليمي.
واعلن السيد الجبوري عن استضافة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جلسة المجلس يوم الخميس المقبل للاجابة على سؤال مقدم له.
وناقش المجلس بحضور السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة تقريرا من لجنة الصحة والبيئة بشان انتشار مرض الكوليرا .
واكد النائب فارس البريفكاني رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في كلمة له ان اللجنة استضافت عدد من المسؤولين في الوزارة وقامت بعدد من الاجراءات للوقوف على الواقع الميداني لانتشار المرض ، مشيرا الى اصابة 415 شخص بمرض الكوليرا ، لافتا الى ان اللجنة شددت على ضرورة تفعيل مقررات خلية الازمات بشان الكوليرا واطلاق التخصيصات المالية وتوفير الكلور والشب لتعقيم المياه.
ودعا النائب البريفكاني الجهات المعنية الى بذل مزيد من الجهود لتطويق المرض وخاصة امانة بغداد ووزارة البلديات من اجل توفير الماء الصالح للشرب ، مقترحا انشاء مركز للكشف البكر عن الكوليرا، مطالبا باستنفار حكومي ودولي لدعم جهود وزارة الصحة في هذا الشان ، مطمئنا المواطنين بشان القدرة على تطويق المرض والحد منه.
من جانبها أكدت السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة على متابعة الوزارة لانتشار المرض منذ تسجيل حالات مشتبه بها في محافظة النجف الاشرف في 10 ايلول الماضي وما اعقبه من انتشار في عدد من المحافظات لتتخذ الوزارة عدد من الاجراءات من بينها توزيع حبوب تعقيم المياه، مشيرة الى ان الوزارة قامت بمتابعة سريعة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف لغرض تامين مياه الشرب وحبوب تعقيم المياه بعد تسجيل 21 حالة اصابة في ابو غريب اضافة الى ظهور حالات اصابة في اليوسفية والمحمودية وبابل والديوانية والمثنى وكربلاء وواسط وميسان والبصرة فضلا عن تسجيل 27 حالة مرضية في مناطق الرصافة و49 حالة مرضية في مناطق الكرخ حتى يوم 28 ايلول.
وبينت السيدة وزيرة الصحة ان عدد الحالات المسجلة للمرض حتى يوم امس بلغت 415 حالة اصابة بمرض الكوليرا، لافتة الى ان معظم الحالات تماثلت الى الشفاء ، موضحة ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للسيطرة على المرض تمثلت بمتابعة الخطة السنوية المعدة حول الموضوع وتامين كافة المستلزمات الطبية والمختبرية واجهزة فحص الكلور وتوفير مايزيد عن 13 مليون من حبوب تعقيم المياه فضلا عن القيام بزيارات ميدانية الى المناطق التي سجلت حالات اصابة.
وشددت وزيرة الصحة على ان الوزارة عززت العمل ضمن خلية الازمات المدنية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف والصليب الاحمر لغرض تقديم الماء الجاهز للاستهلاك البشري والتاكيد على اجراءات الرقابة الصحية في متابعة مشاريع ومجمعات المياه فضلا عن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بخصوص توفير اللقاح الخاص بالكوليرا والمستخدم حديثا للفئات الحساسة والتي تحديدها للساكنين في مخيمات النازحين .
من جهته حمل السيد رئيس المجلس مسؤولية معالجة المرض على اكثر من جهة، داعيا وزارة البلديات وامانة بغداد الى تقديم تقارير لمجلس النواب عن انتشار مرض الكوليرا.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار تباطؤ الحكومة في حل ازمة شحة المياه في نهر الفرات الذي كان مصدرا للأصابة بمرض الكوليرا .
وبين النائب ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية أن انخفاض مناسيب المياه ادى الى ظهور وانتشار مرض الكوليرا فضلا عن قلة مادة الكلور، مؤكدا على ضرورة معالجة المياه الثقيلة قبل رميها في الأنهر ، مشددا على اهمية الاسراع بحل ملفات المياه ومشاريعها .
وشددت النائبة ماجدة التميمي على اهمية قيام وزارة الصحة باتخاذ اجراءات للوقاية من المرض قبل انتشاره وليس بعده، منوهة الى ضرورة الاستعانة بالكفاءات والخبرات العراقية لمعالجة الازمة .
ولفت النائب عباس البياتي الى ان قرار تاجيل الدراسة للطلبة كان خاطئا والعكس كان سيكون افضل لو باشر التلاميذ بالدوام مما يتيح للوزارة القيام بزيارات لفرق طبية للمدارس من اجل التوعية والكشف عن حالات الاصابة بالمرض.
من جانبه أشار النائب طلال الزوبعي الى ان انتشار الكوليرا يعود الى الاهمال الحكومي داعيا الى تعويض ذوي المتوفين من المصابين بالمرض.
وطالب النائب جوزيف صليوة باتخاذ اجراءات صارمة من بينها اغلاق المطاعم ومعامل المياه التي قد تسهم بحصول اصابات بالمرض.
وعبر النائب عبد الكريم عبطان عن استغرابه من عدم قدرة الحكومة رغم توفر الاموال على توفير مياه الشرب ومستلزمات التعقيم.
واستفسرت النائبة ختام الربيعي عن الاسباب الرئيسية لتفشي الاصابات بمرض الكوليرا لافتة الى ان العديد من مناطق بغداد تعاني من عدم توفر مشاريع المياه .
وبينت النائبة حنان الفتلاوي ان الاجراءات المتخذة حاليا من قبل وزارتي الموارد المائية والبلديات تشير الى تعثر في توفير مياه الشرب في الاقضية والنواحي مما يدفع بالمواطنين الى استخدام مياه قد تؤدي الى الاصابة بمرض الكوليرا ، داعية الى خلية ازمة فاعلة لمعالجة المرض.
بدوره اقترح النائب عمار طعمة استضافة مجلس النواب لممثلي وزارات ومؤسسات معنية بمعالجة ازمة مرض الكوليرا كون جهود مكافحة المرض تتحملها تلك الجهات.
ونوهت النائبة نجيبة نجيب الى ان وجود حالات مرضية للكوليرا منذ 2007 وحتى الان يدلل على عدم اتخاذ الحكومة لاجراءات حقيقية لمكافحة المرض، مستفسرة عن خطة الوزارة للقضاء على الكوليرا.
وحمل النائب رعد الدهلكي الحكومة لعجزها الواضح في معالجة المرض المنتشر، متسائلا عن الخدمات والاحتياجات التي قدمتها الحكومة للنازحين في المخيمات .
ودعا النائب قتيبة الجبوري الى التصدي لمرض الكوليرا عبر اعلان حالة الطوارى وتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء على ان لا تلغى بعد القضاء على المرض .
وأشار النائب بيستون عادل الى عدم توجيه اللوم على جهة دون أخرى بل البحث عن المعالجات اللازمة للحد من المرض، داعيا الجهات المعنية الى القيام بأجراءات وقاية وصحية في المدارس قبل بدء الموسم الدراسي الجديد .
ولفت النائب سيروان عبدالله الى نشر مناهج ثقافية وتعليمية في المدارس لزيادة المعرفة لدى شرائح الطلبة فيما يخص الوقاية من الامراض ومنها مرض الكوليرا .
من جهته، أكد النائب فارس البيرفكاني رئيس لجنة الصحة والبيئة على تحمل وزارتي الصحة والبلديات وامانة بغداد مسؤولياتها في القضاء على المرض، مبينا عدم وجود أي اصابة بمرض الكوليرا في محافظات اقليم كردستان نقلا عن وزير صحة الاقليم، داعيا الحكومة الى اطلاق مخصصات وزارة الصحة لتوفير لتحويط الوباء المنتشر .
وفي ردها على مداخلات أعضاء مجلس النواب، أكدت السيدة وزير الصحة على بذل الجهود القصوى للحد والقضاء على مرض الكوليرا، موضحة أن الوزارة تعمل منذ عام 2003 ولحد الان على معالجة المرض دون توقف، مبينة أن قلة التخصيصات لمديريات ودوائر الصحة في عموم المحافظات كان عائقا أمام اتخاذ المزيد من أجراءات الوقاية الصحية، مشيرة الى أن اعلان حالة الطوارى جراء الوباء تحدده معايير منظمة الصحة العالمية، كاشفة عن قيام وزارة الصحة بأيصال الماء الصالح للشرب ومادة الكلور الى المناطق النائية التي تعاني من شحة المياه، فضلا عن اغلاق فرق الرقابة الصحية للمحال والمطاعم المخالفة لشروط السلامة العامة .
بدوره، قدم السيد الجبوري شكره للسيدة عديلة حمود لحضورها مناقشة مرض الكوليرا، داعيا لجنتي الصحة والبيئة والخدمات والاعمار النيابيتين الى متابعة الموضوع مع وزارة الصحة والامانة العامة لمجلس الوزارة لغرض تطويق المرض واتخاذ الاجراءات التي تحد من انتشاره.
من جانب أخر، صوت مجلس النواب بالاغلبية على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية والبيشمركة وابناء العشائر.
و أعلن السيد رئيس المجلس عن تاجيل أمر استجواب السيد وزير الدفاع الى السبت المقبل الثالث من شهر تشرين الاول بناء على طلبه لإنشغاله بأمور تتعلق بجوانب عسكرية .
من جهة اخرى، أتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى أتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن الاتفاقية، أبدى النائب حسن خلاطي تأييده لتمرير الاتفاقية كونها تمنح العراق صلاحية التخلص من المواد العضوية .
وطالب النائب جواد البولاني بالحد من الاستيرادات الجائرة لمواد تضر في البيئة والصحة العامة .
كما أنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية روتردام بشأن أجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن الاتفاقية ، أكد النائب فرات التميمي على ضرورة ابرام الاتفاقية للحد من الآفات التي يعاني منها القطاع الزراعي .
من جانبه دعا النائب خلف عبد الصمد لمتابعة مجريات عمل اللجنة التحقيقية بشأن حادثة الاعتداء على النواب في وزارة التربية

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 1/10/2015

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/9/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com