قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27) الأثنين /5 تشرين الاول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27) الأثنين /5 تشرين الاول/ 2015

2015-10-05

1- تم التصويت بالموافقة على تعديل جدول العمل وذلك بإستبدال الفقرة الثانية بفقرة جديدة (التصويت على القرار المتعلق بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنتي 2005-2006 حسب طلب اللجنة المالية).
2- تم التصويت بالموافقة على القرار المتعلق بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنتي 2005-2006 مشروطاً بتنفيذ ما ورد في القرار من ملاحظات يجب أن تؤخذ بالإعتبار.
3- أكدت رئاسة المجلس حول الإجراءات الانضباطية التي تتعلق بالسلوكيات التي أكثرها إعلامية والتي ينتج عنها إساءة للمؤسسة التشريعية، وسيتم توجيه العقوبات الانضباطية بشكل واضح لمن تعمد الاساءة للمؤسسة التشريعية وللسيدات والسادة أعضاء المجلس، ومن لا يعتز أن يكون جزءً من المؤسسة التشريعية فإن رئاسة المجلس تقبل إستقالته.
4- أكدت رئاسة المجلس أنها ستوجه الجهات المختصة بتنفيذ التوصيات التي تقدم بها السيد النائب غازي فيصل الكعود حول الاوضاع في مدينة حديثة ومتابعة إغاثة من هو محتاج ومتواجد في المناطق التي تشهد مواجهات ضد داعش,
سير الاجراءات التشريعية:
* تمت القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويضات المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com