محضر جلسـة رقـم (28) الثلاثاء (13/10/2015) م

عدد الحضور: (217) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب نتقدم الى امتنا الإسلامية والعربية وشعبنا العراقي بالتهاني بحلول العام الهجري الجديد سائلين المولى الكريم أن يُعيده علينا بالخير والسلام والأمن والاستقرار وأن يكون عاماً للتحرير والمصالحة والبناء ووحدة العراق وشعبه وفي ذات الوقت نتقدم ونقدم التعازي إلى الأمة الإسلامية بحلول العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام مستلهمين من ذكراه البطولة والفداء والتضحية في سبيل المبدأ ومواجهة الظلم والطغيان، وفي ذات الوقت ينظر مجلس النواب العراقي بقلق الى ما يجري من أحداث في كردستان العراق ويدعو جميع الإطراف المنضوية في العملية السياسية الى التهدئة وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والتصعيد ومن خلال لقاءاتنا واتصالاتنا مع أغلب الأحزاب المؤتلفة داخل برلمان كردستان العراق لمسنا إدراكاً عالياً لخطورة الموقف واستعداداً كبيراً للحوار حول القضايا العالقة لما فيه خير أهلنا في كردستان وحريتهم ورفاههم واستقرارهم واستمرار العملية السياسية الديمقراطية والأداء البرلماني ومن موقعنا في هذا المجلس مجلس النواب العراقي وبعون السيدين نائبي الرئيس والنواب الأفاضل نبدي استعدادنا المساهمة في أي جهد أو حوار يهدئ النفوس ويعزز العلاقات الأخوية بين الأحزاب والتيارات السياسية ويُخمد فتيل أي أزمة محتملة لا سامح الله. نبتدئ ببيان لجنة الأمن والدفاع حول التطورات الأمنية الأخيرة ومباركة القوات العسكرية والحشد الشعبي وأبناء العشائر للانتصارات التي حصلت في مناطق مهمة من العراق.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
يقرأ بيان لجنة الأمن والدفاع حول بدء عمليات التطهير في بيجي والانبار. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
إذا تسمحون نقاط النظام نؤجلها، أطلب النائبة ليلى الخفاجي ان تتحدث.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
أرجو أن تسمح لي بدقائق بالحديث حول مسألة، كما تعلمون انه أديت القسم في مجلس النواب الموقر بتاريخ 22/9/2014 لشغل مقعد وزير النقل السيد باقر جبر الزبيدي وفق المادة (2) من قانون استبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 المعدل وقد كان كما تعلمون يشترط شرطين أساسين أن يكون البديل من نفس المحافظة ومن نفس الكتلة ومرت شهور على أدائي القسم ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية ليفسر ويضيف شرطاً آخراً هو أن يكون الأكثر عدداً للأصوات وعندها فُتح الباب للطعون وأنا من جانبي من أجل إفساح المجال لمن هو الأسبق والأكثر عدداً للأصوات في القائمة التي جئت منها وهي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي فقد ارتأيت وقدمت لسيادتكم كتاب إستقالتي منذ أسبوعين منعاً للتدافع والتزاحم والانشغال بالدعاوى والطعون أمام المحاكم ولقد كان تاريخ استقالتي يوم 30/9/2015 بعد مرور سنة كما تعلمون لا يحق لي قانونياً أن أقدم الاستقالة كعضو مجلس النواب الا بعد مرور سنة، وبعد مرور أسبوعين ولغرض رفع الحرج عن سيادتكم أنا أرى أن الكثير من الطاعنين يأتون الى هيأة الرئاسة ونحن في وضع حساس اليوم واعتقد أنه من باب فسح المجال أمام المجلس للانشغال بالقضايا الحساسة والأمور الهامة وعدم الانشغال بقضية الطعون، لذا اطلب من جنابك مع أنه يشرفني أني عملت في الدورة الأولى ولمدة سنة في هذا المجلس الموقر وأعاهد مجلس النواب والشعب العراقي أن أبقى متصدية في المسرح السياسي من نوافذ أخرى متاحة لي، اطلب من سيادتكم اليوم أن تدرجوا على جدول الأعمال قضية استقالتي للإفساح واطلب من الإخوان والأخوات العزيزات التصويت على الاستقالة والانتهاء من هذا الموضوع وأدعو لكم هيأة الرئاسة وللمجلس الموقر بدوام التوفيق لخدمة البلاد والعباد وتحقيق ما يصبو له شعبنا العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: طبعاً الطعن حق مباح لا حرج على رئاسة المجلس وسوف تقدم كل الطعون لغرض التصويت عليها وأخذ سياقها القانوني.
ثانياً: كلمة حق لابد من أن تقال بشأن النائبة ليلى الخفاجي وقد علمناها في دورات سابقة في مجلس النواب وفي هذه الدورة أيضاً على وجه التحديد بمثابرتها وجديتها وعملها الدؤوب في سبيل تنفيذ مهمتها كنائبة وأنا أبارك لها كل جهد قامت به وأبارك لمن انتخبها حتى تكون عضو في مجلس النواب فقد كانت خير مثال للنائب الذي يرعى مصالح شعبه وفي ذات الوقت يصون الدستور والقانون، أنا أشكر لها كل جهد قدمته خلال الفترة التي مضت، أطلب من المجلس الموقر الآن إضافة فقرة الآن تعرض على المجلس الموقر تتمثل بقضية إستقالة النائبة ليلى الخفاجي، التصويت على إضافة الفقرة أولاً تصويت المجلس.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة ثالثاً من البند أولاً من المادة (1) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2007 أولاً تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية: ثالثاً التي تقول (استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة) وهذه الفقرة ثالثاً تتعلق بتقديم الاستقالة وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة، لذا اطلب من المجلس الموقر التصويت على قبول استقالة النائبة ليلى الخفاجي، تصويت الكتروني إذا ممكن.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
سيادة الرئيس. إذا تسمح لي بمغادرة المجلس، لرفع الحرج عنكم وعن المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالإمكان ذلك، وأطلب التصويت ألكترونياً على قبول الإستقالة، علماً أن القبول بطلب من النائبة للأسباب التي تم ذكرها.
(تم التصويت بالموافقة على قبول إستقالة النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي).
إذن حصلت موافقة المجلس على إستقالة النائبة ليلى الخفاجي، وبشأن البديل تتبع الإجراءات القانونية المعتادة بهذا الخصوص، وأيضاً هناك طلبات إستقالة من نائبين، وسيتم عرضهما على المجلس الموقر حال جهوزية الأمر، وسنمضي بإتجاه الطعون المقدمة بشأن عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس. اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
تثبيت الحضور. (244)
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
المادة (43) من النظام الداخلي (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره).
كما تعرف وكما إطلعنا أن القوات المسلحة وقوات الحشد الشعبي والغيارى جميعهم اليوم في جبهات القتال وجبهات واسعة، أنا كنت هناك في الأيام الماضية وإطلعت على سعة الجبهات المفتوحة مع داعش، ونحن نحتاج اليوم إلى أي جهد دولي وصديق يمكن أن يقف مع قواتنا المسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت طلبت نقطة نظام، فإذا يوجد موضوع يحتاج نقاشاً فلا بأس بطرحه، لكن هذه ليست نقطة نظام.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هذه نقطة نظام ووجهة نظر، وليس نقاشاً وإنما طلباً من السيد رئيس الوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة بالسماح للتحالف الدولي مع روسيا للعمل في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع للنقاش، وليست نقطة نظام.
هناك طلبات قدمت من قبل لجان مختصة، ومن رئاسة المجلس على وجه التحديد، وجهت إلى القائد العام للقوات المسلحة لإعلام المجلس عما تم إثارته بشأن عملية التنسيق والتحالفات، ننتظر حال قدومها فسندرج ذلك، حتى يكون موضوعاً للنقاش بحضور القيادات الأمنية والسياسية المختصة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني (نقطة نظام):-
قبل مدة قدمنا طلباً رسمياً بإسم لجنة الصحة والبيئة، وبتوقيع جميع نواب اللجنة لأستضافة ثلاث جهات، وهي أمانة بغداد ووزارة البلديات وكذلك وزارة الموارد المائية، بخصوص توسع وباء الكوليرا الذي بدأ ينخر في جسد المجتمع العراقي، وقد إزدادت الحالات اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. الطلب قُدم ووُجهت الجهات المختصة بتحديد موعد لحضورها بهذا الإطار.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي (نقطة نظام):-
المادة (9)/أولاً/د من الدستور (يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني)، وقد كانت هناك وثائق من ويكلكس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
إسمح لي أن أكمل. نحن شكلنا لجنة في المجلس لمتابعة وتدقيق هذه الوثائق التي طرحتها ويكلكس والتي تهدد الأمن الوطني، وإلى الآن لم نرَ نتائج هذه اللجنة، في الوقت الذي تزداد فيه قضية التهديدات للمواطنين وعمليات التصفية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُتابع كل لجنة يتم تشكيلها، وينظر في أمر هذه اللجنة إذا تم التصويت عليها.
* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة. (اللجنة القانونية).
إذا بدأنا بنقاط النظام فستُفتح مواضيع للنقاش قد لا نكون مهيئين لها، فالذي لديه نقطة نظام وفق السياقات الطبيعية فلا بأس، لكن أي موضوع آخر، يحتاج إلى إجراء ليس بعنوان نقطة نظام.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
فقط على جدول العمل، بإعتبار أن بعض المشاريع المهمة مثل قانون المحاماة. أقترح على حضرتك أن تفرد له جلسة خاصة، حتى يستوفي نقاشاته باعتباره (171)، ونأخذ القوانين والإجراءات الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من خلال دراسة الآن، بمشاركة مجلس النواب مع بعض الجهات المعنية بشأن النظام الداخلي وعمل البرلمانات، كان هناك مقترح، لكن يحتاج إلى صياغة، سيقدم إلى المجلس بشأن القراءة الأولى والقراءة الثانية لمشاريع القوانين، خصوصاً التي تحمل مواداً كبيرة، بأن يقتصر على تقديم تقرير ملخص بشأن مشروع القانون، وإطلاع المجلس عليه ومناقشته بعد توزيعه على السيدات والسادة أعضاء المجلس، إختصاراً للوقت، وأيضاً لسرعة الإنجاز في تشريعات عديدة، حال جهوزية مشروع القرار فسيتم عرضه على المجلس الموقر.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
قبل إسبوعين قدمنا طلباً لمعاليكم بسؤال برلماني إلى معالي السيد وزير الكهرباء، ولم يتم تحديد الموعد إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الأسئلة التي قُدمت تم إرسالها إلى الوزراء المختصين بما في ذلك السؤال مثار البحث الآن.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي (نقطة نظام):-
في تأريخ 16/9 قدمت طلباً بتوقيع (25) نائباً، لإدراج قضية موظفي حقوق الإنسان على جدول جلسات مجلس النواب، وذلك لبيان مصيرهم بعد حل وزارة حقوق الإنسان، نتيجة الترشيق الوزاري الذي قامت به الحكومة وفق حزمة الإصلاحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذا الأمر نلقشت رئاسة المجلس وفقاً للقانون عملية تشكيل لجنة خبراء جديدة، لأننا مقبلون على مرحلة إنتهاء مفوضية الإنتخابات، وطالبنا الكتل السياسية ترشيح من ترتأيه لعضوية لجنة الخبراء، وبعد ذلك سيقدم للتصويت أيضاً داخل المجلس.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
في الآونة الأخيرة الجميع يعلم بأن محافظة ديالى تعرضت إلى وابل من قذائف الهاون، هذا من جانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، وليست نقطة نظام.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
ليس نقاشاً. هناك حالات خطف شارك فيها ضباط من الأجهزة الأمنية. نطالب بتشكيل لجنة من الأمن والدفاع لمتابعة هذا الموضوع فوراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع يمكن أن تأخذ دورها في هذا الجانب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
نعلم أنه توجد قوانين مهمة، وبذلنا جهداً على إقرارها ومتابعتها، ولكن تفاجأنا بأن هذه القوانين تم سحبها، وخصوصاً التي تخص الأمن، مثل قوانين الشركات الأمنية، وقوانين الأسلحة، بذلنا جهداً كبيراً فيها وكذلك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، فليس من المنطق أنه بعد أن أكملناها تنسحب من الحكومة، والحكومة ستعدل فيها وتغير فيها، وبالنتيجة فإن مؤسساتنا الأمنية دون قوانين. أعتقد أن هذا غير مجزٍ، فيجب أن يكون دور لمجلس النواب، خصوصاً في القوانين التي قرأناها قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن عبرنا أولاً عن إستيائنا لعملية سحب مشاريع القوانين، خصوصاً بعد أن بلغ عددها العشرات، وبعضها وصل إلى مرحلة التصويت. الآن توجد لجنة مشكلة باشرت عملها خلال اليومين بين البرلمانية في مجلس النواب، وبين القانونية في مجلس الوزراء، لغرض إرجاع بعض التشريعات الأساسية والمهمة بدلاً من عملية سحبها.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول جدول عمل جلسة اليوم، وأستند إلى المادة (80) من الدستور الفقرة/خامساً، والمادة (38) الفقرة/ثانياً. حيث أن جدول العمل فيها يحتوي على قوانين قراءة أولى وقراءة ثانية، ولكن هناك مواضيع مهمة كتعيين من هم بدرجة وكلاء وزراء ورئيس أركان الجيش ومنصب قيادة فرقة. يجب أن يكون هناك درج لهذا الموضوع في جدول العمل، لقيام البرلمان بدوره الرقابي، وأيضاً لتعيين هذه المناصب التي تتطلب موافقة من قبل مجلس النواب، حقيقة تأخيرها يؤثر على إدارة الموضوع، وبنفس الوقت جدول يحتاج إلى أن تكون مواضيعه ذات أهمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إلى الآن لم يقدم لنا المعينون بالوكالة لغرض التصويت عليهم، وبناءً على ذلك نجدد مرة أخرى مطالبتنا للحكومة بالتوقف عن عملية تعيين بالوكالة، وتقديم كل الأسماء إلى مجلس النواب، لغرض التصويت عليها، سواءً الإدارة المدنية، أو حتى الأجهزة العسكرية وفق الدستور، لأن السياق الطبيعي أن مجلس النواب هو الذي يصوت على من يتم تعيينه، وبالتالي لا بد من أن ننهي هذه المرحلة من التعيين بالوكالة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
تم جمع أكثر من (101) نائب وقع على قرار إلغاء المحاصصة السياسية، وتم تحويلها إلى اللجنة القانونية ولجنة المصالحة، وقد تابعت اللجنتان القرار وقامتا بصياغته، والمحاصصة السياسية هي سبب مأساة العراق والفساد المستشري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع عُرض للمناقشة، والطلب قُدم وأحيل إلى اللجان المختصة. حينما يقدم القرار بالصيغة النهائية فسيعرض على المجلس لغرض التصويت عليه. اللجنة القانونية تفضلوا لقراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
أن قانون المحاماة الكل يعلم أن أركان العدالة لا تكتمل إلا بثلاث القضاء والادعاء العام وحق الدفاع المتمثل بالمحاماة، ما يؤسفنا الآن المجلس حقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوزع القانون إلى السيدات والسادة الاعضاء البعض منهم يقرأه والبعض الآخر يسمعه.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب علي لفته فنغش الحسن:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
تكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل قراءة مشروع قانون المحاماة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون المحاماة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة القانونية المختصة على إتمامها القراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة.
*الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
تكمل قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي:-
تكمل قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لجنة الاقتصاد والاستثمار تشجع وتؤيد هكذا اتفاقيات، سيادة الرئيس اليوم الاستثمار يحقق هذا العلاقات الطيبة في الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي والتكامل مع دول الآن هي تشق طريقها باتجاه تنمية اقتصاديات ناشئة، فقط اذكر الإخوة في مجلس النواب أن غداً سيكون لدينا اجتماع خاص بحسب توجيه الرئاسة لمناقشة قانون الاستثمار، جلسة استماع نهائية، أرجو توجيه حضرتك حتى يكون قانون الاستثمار العراقي ملبياً لمتطلبات وجود العراق في هذه المحافل.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
هذه الاتفاقيات مهمة جداً فهي دعوة إلى الحكومة والبرلمان من خلال اللجان المختصة في هذا المجال إلى تفعيل مثل هكذا اتفاقيات من شأنها إقامة علاقات مع دول العالم في كل المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية وتنظمها قوانين تسهل عمل استمرار هذه الاتفاقيات بما ينسجم مع ظروف ومصلحة البلد فالبحث عن مصادر أخرى تساهم في دعم الاقتصاد أمرٌ في غاية الأهمية ولان هذا الموضوع يخص الاتفاقيات في الجانب الاستثماري فهي دعوة أيضا للإسراع في تشريع قانون الاستثمار الذي أعدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ليكون لدينا قانون استثمار رصين يوفر الأرضية الخصبة والحقيقية ونشجع الشركات العالمية والمستثمرين للعمل والاستثمار في البلد بعيدا عن روتين…. وضع العراقيين من اجل أن نكون بيئة جالبة للاستثمار كما هو موجود في اغلب دول العالم.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
لقد ذكر السيد جواد البولاني بان غداً هناك جلسة حول قانون الاستثمار الذي نعلمه أن الحكومة سحبت (107) قانون ومن ضمن الـ(107) القانون المسحوب هو قانون الاستثمار، ما هو موقف الرئاسة وموقف لجان المجلس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في بداية هذه الجلسة نحن أبدينا عدم رضانا على سحب مشاريع القوانين وأصبح هناك توجيه باعتمادها، ومع ذلك حدث حوار مع السيد رئيس الوزراء وشُكلت لجنة ممثلة بالبرلمانية من جانبنا والقانونية من مجلس الوزراء جلست يوم أمس ليثبتوا مشاريع القوانين التي تتعارض مع البرنامج الحكومي للحكومة الحالية وغالب مشاريع القوانين ستبقى.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
فقط أريد التوضيح لأستاذ حسن، نحن حقيقة قبل عطلة العيد وجهت الرئاسة بان رئيس هيأة الاستثمار يأتي برأي الحكومة خلال يومين وجاء برأي الحكومة ونحن غداً مع اللجنة المالية ومع الراغبين من الإخوة في مجلس النواب الموقر حضور جلسة الاستماع النهائية يوم غد الساعة (11) في القاعة الدستورية.
– النائبة عالية نصيف جاسم نصيف:-
نحن في كل مرة كنا نضغط في مجال عندما نقرأ اتفاقيات على تشريع قانون المعاهدات وبالفعل قام مجلس النواب مشكوراً بإقرار هذا القانون ولكن في كل مرة لم نجد من لجنة العلاقات الخارجية تحدد ما هي الاتفاقيات الاستيراتيجية التي يحدد فيها النصاب، يعني مثل هذه الاتفاقية هي اتفاقية مهمة بماذا سيتم التصويت؟ بنصاب الثلثين أم بالنصف زائد واحد، كل الاتفاقيات أنا لاحظتها بالرغم من إصرارنا على قانون المعاهدات لم تحدد هذا الموضوع، أرجو مراعاة هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تراعى هذه الملاحظة من قبل لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نعم مثل هذه الاتفاقيات جيدة ونرحب بها ونطالب الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية أن ينفتحوا مع دول العالم وخاصة الحكومة العراقية وان تنفتح ونحن بحاجة إلى هذه الاتفاقيات التي تشجع الاستثمار واليوم ليس لدينا إلا الذهاب إلى الاستثمارات لسد النقص الموجود في ميزان أسعار النفط، لذلك نحن نرحب بهذه الاتفاقية ونتمنى أن تستمر علاقاتنا مع بقية الدول وخاصة الدول الصناعية الأكثر تأثيراً في مجال الإستثمار.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
يمكن بالمصادفة أو ربما توارد خواطر أنا ملاحظتي بالضبط نفس ملاحظة الأخت عالية نصيف، سيادة الرئيس تعلمون كم تأخر قانون المعاهدات ومع استبشارنا خيراً بأننا تمكنا في هذه الدورة والحمد لله لسن أو تشريع هذا القانون إلى أننا لم نجد حتى الآن تغييراً في السياقات التشريعية للاتفاقيات والمعاهدات،على سبيل المثال كانت هذه ملاحظتي نفسها عند القرض الياباني. سيادة الرئيس هذه الاتفاقيات مهمة يجب أن يكون هناك موقفاً للجنة العلاقات الخارجية بأن تحدد، هذا الموضوع يسحبني إلى النظام الداخلي المادة (88) (رابعاً) دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية، عندما وضع المشرع هذه المادة أن يتم تشريع قانون المعاهدات الدولية من اللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية يجب أن تضع مجلس النواب أمام مسألة مهمة وهي هذه الاتفاقية إستراتيجية تحتاج إلى أغلبية الثلثين، هذا الموضوع تخضع له جميع الاتفاقيات، القراءة الثانية عندما نضع مداخلات وملاحظات ما قيمتها أن لم تستطع أن تغير شيء في الاتفاقات السياسية، لذلك يجب أن تتغير هذه السياقات التشريعية بالنسبة إلى اتفاقيات وان يتمتع مجلس النواب لأن الدستور منحه ما لم تمنحه الدساتير العربية في المناطق المختلفة لمجلس النواب، هذا الحق هو ليس لرئيس الجمهورية. مرة أخرى أكرر شكري سيادة الرئيس.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
بالنسبة إلى هذا الموضوع (الاتفاقيات والاستثمارات) طبعاً الاقتصاد العراقي وصل إلى مرحلة خطيرة ومتلكئة جداً وهذا ما نشهده والسبب في ذلك هو اعتماد الاقتصاد على تمويل الدولة وتمويل الدولة أساساً معتمد على النفط وأسعار النفط متذبذبة إذن لابد من الذهاب إلى موضوع الاستثمار حال العراق حال أي دولة من دول العالم كلها ذاهبة إلى الاستثمار والدولة تشرف وتراقب وتسير هذا الموضوع، إذن موضوع الاستثمار موضوع مهم ونحن اللجنة الاقتصادية عاكفين عليها ونتمنى أن يتم التصويت على قانون الاستثمار لكي يفتح منافذ جديدة في عالم الاستثمار والوصول بالاقتصاد العراقي إلى درجة أفضل وأحسن من هذا.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
طبعاً هكذا اتفاقيات ضرورية جداً لكن أنا أرى في إطار إستراتيجية التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الحكومة لم تتخذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي معاً، فأرجو وكلامي موجهة إلى اللجنة المختصة المعنية أن تهتم في تعزيز التمنية والتقدم في البلاد عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة وكذلك الإسهام في تطوير التقنية والأمور الأخرى مما يخدم الاستثمار في البلاد.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نحن مع الاتفاقيات والمعاهدات وفي كل المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والمجالات الأخرى أيضاً ولكن أريد أن أقول واختلف عن الإخوة النواب أقول أن هذه الحلول في هذه الاتفاقية هي حلول ترقيعية، مجلس النواب والحكومة تعمل على الحلول الترقيعية في مجال الاستثمار أو في المعاهدات والاتفاقيات، السبب الحقيقي سيادة الرئيس ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد نحن اليوم نريد أن نشجع الاستثمار، أي إستثمار ونحن لدينا قانون قديم لا يرتقي الى مستوى الاستثمار بل هو طارد إلى الاستثمار، لدينا معرقلات كبيرة في الاستثمار وفي هيأة الاستثمار التي أصبحت هي معرقلة للاستثمار في العراق، نحن نعقد باتفاقيات استثمار وليس لدينا التعديل الأول لقانون الاستثمار ولجنة الاقتصاد ومجلس النواب معني، حتى الآن لم يستطع تشريع هذا القانون بسبب الخلافات وبسبب معرقلات هيأة الاستثمار بعدم تشريع هذا القانون، في حالة تشريع هذا القانون فعلاً يكون هنالك اتفاقيات للاستثمار. سيادة الرئيس المخطط الحقيقي لعدم تشريع هذا القانون وأقولها بصراحة ولجنة الاقتصاد مسؤولة مسؤولية كاملة نحن تمت القراءة الأولى والقراءة الثانية وبقى فقط على التصويت وحتى الآن لم يتم التصويت عليه، السبب انه عندما نقول نشرع قانون تعديل الاستثمار هو فعلاً سيكون هناك اتفاقيات مع دول ولكن نتفق وليس لدينا قانون رصين، إضافة سيادة الرئيس الاستثمار بهذه القوانين القديمة لا تنهض بالواقع الاقتصادي في العراق مطالبتنا من الحكومة ولجنة الاقتصاد والاستثمار استضافة الحكومة على:
أولا- تفعيل موضوع القروض قصيرة الأمد.
ثانيا- تفعيل مشاريع وخطوط الإنتاج  بالدفع المبرمج.
المانيا والكثير من الدول تستغرب بأن معاملنا الصناعية في البصرة وغيرها متوقفة بسبب قانون الإستثمار، إذن مجلس النواب معني بإستضافة هيأة الاستثمار والتصويت على هيأة الاستثمار لأنها معرقلة للاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نشكر السيدات والسادة المحترمين على آراءهم ومداخلاتهم والتي لم نجد معترضاً على هذه الاتفاقية، تحدثوا بكلام جميل وجيد في تشجيع الاستثمار ولكن لم نجد معترض على الاتفاقية، إذن لابد أن نمضي بها والسيدات والسادة يعرفون جيداً أن دور مجلس النواب أما الرفض أو القبول وليس له التغيير أو التحفظ وهذا حق دستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع الأخذ بالملاحظة المطروحة في جدولة الاتفاقيات حسب أهميتها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: إذن الآراء كلها تنقسم قسمين، أما تؤكد الرفض أو تؤكد القبول وأنا شهدت الكل قالوا رضينا وقبلنا إذن فقط بقى أن نرتب هذه الآثار ضمن تقريرنا.
ثانياً: بالنسبة لمسألة النسب وجنابك سيد العرافين الأصل الأعمام وليس التخصيص، الإطلاق وليس التقييد، إذن كل الاتفاقيات بأغلبية نصف زائد واحد إلا ما خرج بتخصيص هي خمسة حالات وردت في نص القانون، قانون الاتفاقية، خمسة حالات قالوا لابد أن يكون فيها التصويت بأغلبية الثلثين ونحن ملتفتين لهذا الأمر وإذا كانوا السيدات والسادة يرغبون مع كل اتفاقية نذكر انه بحاجة الى التصويت بالأغلبية هذا لا تنقص من حبر الكومبيوتر شيء ولا تأخذ جهد منا وسوف نكتب ذلك ونشكركم وسوف تكون الإتفاقية جاهزة للتصويت في الأيام القادمة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
بالنسبة للجنة الاقتصاد والاستثمار لدينا أيضاً بعض الإجابات على أسئلة السادة النواب فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حقيقة أحدى الأسس والوسائل التي من شأنها تشجيع الاستثمار هي الاتفاقيات الدولية والانفتاح الدولي مع دول العالم خصوصاً ونحن بأمس الحاجة في الوقت الحاضر الى أن نعقد اتفاقيات دولية في مجال الاستثمار والاقتصاد واعتقد هذه الدورة شهدت المصادقة على الكثير من الاتفاقيات التي من شانها تشجيع الاستثمار والتجارة مع دول العالم وحقيقة لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يتعلق بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون استثمار قد بذل جهداً استثنائياً من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل واستضافات وسبب تخلف أو وجود تحديات أمام الاستثمار أو عرقلة الاستثمار ليس بالقانون، فقانون الاستثمار لسنة 2006 من القوانين التي ليس فيها نصوص قانونية تعرقل الاستثمار ولكن عرقلة الاستثمار حصل في التطبيق، مسألة الروتين والفساد المالي والإداري والمركزية الشديدة فحاولنا أن نعالج كل المشاكل العملية التي تواجه الاستثمار في مشروع قانون التعديل الثاني لمشروع قانون الاستثمار وهيأة الرئاسة على دراية كاملة بالإجراءات التي قامت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار بهذا الخصوص وعرضنا مشروع القانون على جدول العمل للتصويت عليه قبل أسبوعين ولكن تم تأجيلها لوجود مقترحات وطلبات من لجان معنية وتحديداً اللجنة المالية لإضافة بعض المقترحات على مشروع القانون وكذلك آراء مقدمة من جهات أخرى كلها تصب في مصلحة واحدة وهو تشجيع ودعم الاستثمار، هنالك نقطة مهمة وهي مسألة التحكيم في هذا القانون مهمة جداً فالكثير من المستثمرين الأجانب أو الشركات العالمية تريد أن تكون هنالك حماية لحقوقها واستثماراتها في العراق عن طريق حماية قانونية من خلال التحكيم وحل المنازعات وهذا موجود في هذه الاتفاقية بالإضافة الى انه نريد أن نضمن هذا الحق في قانون الاستثمار وكل الآراء محترمة وسوف نأخذ بها في اللجنة وحاولنا من خلال كل الإجراءات التي أخذناها أن نشرع قانون يعالج كل المشاكل على المستوى التشريعي، أما التطبيق على الحكومة اتخاذ إجراءات كفيلة لمعالجة كل المشاكل التي تعيق الاستثمار لكي نصل الى حلول والنهوض بالاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً اللجان المختصة، الحديث جرى على قضية أخرى لا تتعلق بهذا الموضوع، الاتفاقية تم النقاش بها.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
أنا في مداخلتي أنا أكدت أن هذه الاتفاقية والتي هي تشجيع حماية الاستثمار بين العراق فهذه لا تُسمن ولا تُشبع من شيء وهي حبر على ورق مالم يكن هنالك تعديل لقانون الاستثمار من سنة 2006 ولحد الآن لا يوجد استثمار حقيقي، فما فائدة نعقد اتفاقيات ونحن ليس لدينا قانون؟ ويجب ان لا نصوت عليه إلا بوجود قانون استثمار ونأجل التصويت عليه حتى التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013، (لجنة الصحة والبيئة).
– النائب فارس صديق نوري البريفاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر :-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي.
– النائب فارس صديق نوري البريفاني:-
يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ملاحظتي هي:-
الملاحظة الأولى: بأن هذا القانون تم تشريعه في 2013 والتعديل الأول 2015 أي فترة زمنية.
الملاحظة الثانية: بهذا التعديل في القانون أصلاً توجد مشاكل ومعاناة وفي التعديل بقيت ذات المشاكل والمعاناة مستمرة.
سيادة الرئيس، مشاكل الطب العدلي الكل الآن من المتوفين يخضعون للطب العدلي بقرار من قاضي التحقيق لذلك اليوم المشاكل الموجودة هي:-
أولاً: قلة العدد في كوادر الطب العدلي.
ثانياً: عدم وجود تنسيق مع السلطة القضائية في ما بعد الدوام الرسمي، العطل الرسمية والدوام الرسمي غير مسموح للطبيب العدلي أن يمارس عمله في الدوائر الحكومية وهذه مشكلة يعاني منها المواطنين.
إضافةً إلى أنه اليوم المكافآت غير المجزية لعمل الطبيب العدلي، هنالك ضغط كبير على الطبيب العدلي، نتمنى من الإخوة في لجنة الصحة أن يعدلوا بما أنه يوجد تعديل أن يضعوا هذه النقاط في الحسبان.
– النائبة نوره سالم محمد البجاري:-
تعديل القانون مهم جداً وأنا أتفق مع النائب السيد عدي.
نحن اليوم لدينا مشكلة وهي أن أغلبية طلاب كلية الطب لا يرغبون بالتخصص في هذا المجال بسبب أن القانون يجب أن يكون متضمناً فقرات ترغب بالإختصاص لطلاب كلية الطب واليوم نحتاج نحن إلى هذه الإختصاصات وأيضاً اليوم قلة الكوادر الموجودة سواء في بغداد أو باقي المحافظات هذه الإجراءات أو الترغيبات يجب أن تضمن في التعديل وأن تكون هناك سهولة النقل وإضافة مخصصات لأطباء الإختصاص في الطب العدلي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: أنا أسأل اللجنة، هل التعديل لكل المادة رقم (1)؟ أم للمادة (1) أولاً؟ إذا كان لكل المادة رقم (1) معناه ألغيتم الطب العدلي في المحافظات وألغيتم الطب العدلي في وزارة الدفاع وإذا كان للمادة (1) أولاً، كان المفروض أن يذكر، يلغى نص المادة (1) أولاً، لأنه لا يمكن في القانون أنا حسب ما إطلعت على القانون القديم المادة (1) ثلاثة فقرات، أولاً، ثانياً، ثالثاً:-
أولاً: ينشئ دائرة الطب العدلي ومقرها بغداد، لم تتغير.
ثانياً: في المحافظات يكون هناك دائرة للطب العدلي.
ثالثاً: لوزارة الدفاع الحق في إنشاء دائرة للطب العدلي.
أنتم تعدلون، أولاً فقط، أي المادة (1) أولاً؟ أم تعدلون كل المادة  أولاً؟ هذا شيء مهم.
ثانياً: الزيادة التي وجدتها فقط ذكر مواصفات من يكون مدير؟ وهذا ممكن بالتعليمات ولا يوجد سبب مباشرةً أعدل قانون، في التعليمات المدير العام للطب العدلي يكون لديه (7) سنوات أو (12) سنة.
فأرجو التوضيح.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
ملاحظاتي على مشروع القانون كالآتي:-
الملاحظة الأولى: تعديل أولي لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 أي خلال سنة أو سنة ونصف نأتي بتعديل على مشروع قانون أعتقد كثرة التعديلات ليست من مصلحة القانون أصلاً.
الملاحظة الثانية: في صلب القانون تأسيس دائرة في وزارة الصحة، المفروض يكون تعديل على قانون وزارة الصحة لأن قانون وزارة الصحة لها تقسيمات إدارية منها قسم دائرة الطب العدلي.
الملاحظة الثالثة: حسناً، الأسباب الموجبة، بالنظر لخصوصية أعمال الطب العدلي وضرورة تمتع مدير عام دائرة الطب العدلي بمؤهلات وخبرة، ما هي علاقة الأسباب الموجبة بإضافة أو تأسيس دائرة الطب العدلي في الوزارة؟
الملاحظة الرابعة: المادة (1) الفقرة (أ) تؤسس في وزارة الصحة دائرة للطب العدلي تتمتع بالشخصية المعنوية، هي دائرة مرتبطة بوزارة الصحة ووزارة الصحة هي لها شخصية معنوية، كيف نعطي شخصية معنوية لدائرة هي جزء من وزارة لها شخصية معنوية؟ لأن الشخصية المعنوية يكون لها حق المقاضاة سواء بإقامة دعوة أو تقام عليها الدعوة.
في الفقرة (ب) يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام، حقيقةً الربط بين الأسباب الموجبة لتشريع القانون وبين إضافة هذا القسم أعتقد لا أرى أي تنسيق بين الإثنين بالإضافة إلى الشخصية المعنوية يجب إعادة النظر بها وكثرة التعديلات والتعديل يجب أن يكون على وزارة الصحة ليس على دوره في الطب العدلي.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
سيادة الرئيس واللجنة تعلم أن هذا القانون كان من أهم القوانين التي شرعت في الدورة الثانية لأننا أعطينا إستثناءات وإمتيازات للطب العدلي من أجل جذب الأطباء إلى هذا الإختصاص ما لم نعطه إلى بقية الشرائح في قوانين أخرى منها:-
أولاً: مخصصات (200%).
ثانياً: قطعة أرض في بغداد حصراً (400) متر.
ثالثاً: رفع السن القانوني إلى (70) سنة للتقاعد.
رابعاً: حماية شخصيات عدد (3).
هذه كلها من أجل أن نجلب بإعتبار إختصاص مهم والعراق بحاجة إلى هذه الإختصاصات من أجل أن نشجع الكوادر الطبية للدخول إلى هذا الإختصاص.
سيادة الرئيس، أنا أسأل اللجنة من خلالكم، هل طُبق هذا القانون؟ إلى الآن لم يطبق هذا القانون، ولا طبيب عدلي لديه حماية بسبب عدم مخاطبة وزارة الصحة لوزارة الداخلية، إلى الآن الأطباء العدلين أو مدراء الأقسام في المحافظات، إلى الآن وأنا متأكدة من هذه المعلومة هم معاون طبي رئيس قسم للطب العدلي في المحافظات لعدم وجود هذا الإختصاص في العراق، كان الأجدر وأنا أتذكر جيداً كان التأريخ (10/10/2013) تم تشريع هذا القانون، في الشهر العاشر من العام 2015 يعدل هذا القانون جيد جداً لإننا بحاجة إلى مراجعة القوانين، ولكن أن تراجع بهذا التعديل وكأنما نريد أن نفصّل القانون على شخص مدير عام، إعذروني هذا فهمي لهذا التعديل كأنما أريد أن أثبت مدير عام بهذه المواصفات لهذه الدائرة أو أزيح مدير موجود لا تتوفر به هذه المواصفات.
سيادة الرئيس واللجنة، هل تعلمون أن في (21/9/2015) تم تحويل الشُعب الموجودة في المحافظات إلى قسم، كم تأخر إذن هذا القانون في إجراءاته، فأعتقد بأن اللجنة مطالبة بتعديلات أكثر من أجل ضمان حقوق هذا الإختصاص ومن أجل إن كنا فعلاً نريد أن نطبق قانون بـــ (30) مادة للطب العدلي أن نستفيد من هذا القانون فعلاً.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
فعلاً الأسباب الموجبة تحتمل أكثر من وجه:-
الوجه الأول: قد يكون مبرر التعديل هو إعادة هيكلة ذات الدائرة.
الوجه الثاني: هو إعادة النظر بمؤهلات أو شرائط من يتولى إدارة هذه الدائرة، وغير واضح أي السببين هو الذي دفع لتقديم هذا التعديل.
أنا أعتقد المشكلة بالدرجة الأساس مثل ما أثاروا الإخوة هو تحفيز الأطباء للعمل لأن هنالك ضعف في الرغبة والتوجه للعمل بهذا الميدان لأسباب عديدة واحدة منها قد تكون تبعاتها الإجتماعية وأحياناً تبعاتها القانونية والإحراج الإجتماعي يتحملها الطبيب ومقابل إمتيازات ليست مشجعة ومحفزة، فنحن إذا أردنا أن ننهض بعمل هذه الدائرة ونركز بالدرجة الأولى على توفير محفزات وحماية قانونية لأنه كما تعلم بعض القرارات قد يترتب عليها قضايا إجتماعية يكون الطبيب هو المصد لمواجهتها، فإذا أردنا أن ننشط وننهض بهذه الدائرة يجب أن نركز على هذين الجانبين:-
الجانب الأول: زيادة المحفزات والمشجعات.
الجانب الثاني: توفير حصانة وحماية قانونية من أي إجراء يترتب على قرار يتخذه الطبيب العدلي.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
الجانب الأول: الحقيقة الكل يعلم أن الطب العدلي من الإختصاصات المهمة والأهم من هذا هو التعديل أيضاً مهم ولكن أتمنى على اللجنة أن توحد، وأنا قرأت القانون الأصلي فيه كثير من الأمور التي تحتاج إلى تعديل، الحقيقة نحن في سنة ونصف عدلنا القانون معناها في سنة ونصف أخرى نعدل القانون وهكذا كثرة التعديلات فأتمنى أن يراجعوا كل التعديلات.
الجانب الثاني: المادة (1) (ب) يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة الإختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (7) سنوات، حسناً فعل أن أتى بطبيب عدلي له ممارسة في الطب العدلي مدة لا تقل عن (12) سنة وأتمنى من اللجنة أن تعكس الموضوع أي أن الطبيب العدلي لديه خبره أكثر من الموظف الذي وضعوه والمفروض يكون الموظف الذي له (12) سنة في إختصاصه والطبيب العدلي (7) سنوات.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
نشكر اللجنة لهذا القانون المهم والتعديل عليه ولكن مشاكل كثيرة للطب العدلي أولها قالها الزملاء والإخوة النواب هي قلة العدد في كوادر الطب العدلي، وأيضاً لا يوجد تنسيق بين القاضي وجماعة الطب العدلي وخصوصاً أيام العطل الرسمية، إضافةً إلى قلة عدد الأطباء العدليين عدم وجود حوافز ومكافآت إذ يجب أن تكون هناك حوافز وأخرى تشجيعية مثل مخصصات وقطع أراضي ويكون هناك تشجيع وحافز للدخول كما ناقشنا في الجلسات السابقة أطباء التخدير ولكي يكون هناك تشجيع للدخول في هذا الإختصاص، فمثلاً في محافظة النجف الأشرف وبقية المحافظات الأخرى لا يتجاوز العدد (3) وفي محافظتنا فقط (2) وأيضاً توفير حماية شخصيات لكل واحد منهم ثلاثة وهذا أيضاً لم يطبق وإلى هذه اللحظة طبيب عدلي لدينا في أي محافظة بحماية الشخصيات لم يستطيعوا أن ينقلوه وليس لهم حماية إلى هذه اللحظة ويومياً يتعرضون إلى خطورة عشائرية وإجتماعية وبعض الضغوطات للتغيير في بعض التقارير وهذا يحتاج منا وقفة جدية وسريعة لغرض توفير الحماية لهم ويفعّل هذا القانون لأنهم يتعاملون مع حياة ووفاة بشر وملزمين بتقديم تقرير مفصل ومقنع خصوصاً في حالات القتل التي تحدث.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
هذا القانون من أهميته وحساسيته نجد أن هناك عزوف عن الإقبال لهذا الإختصاص لهذه الأسباب.
نحن في محافظة بابل يوجد لدينا طبيب في هذا المجال مختص وإلى هذا الطبيب وإذا سافر أو ذهب إلى مكان آخر لا يعوض وإذا تم تعويضه فهو بالتوسل والإلتماس إلى بعض الأطباء وهذا سبب لنا مشاكل كثيرة حتى في بعض الأوقات أمام دائرة الطب العدلي تقف طوابير من الناس بسبب الحوادث التي تحدث في المحافظة، وهذا بالنسبة للقانون من وجهة نظري مهم جداً ولابد لنا أن نسعى للتشجيعات المختلفة ونضع آليات لهذا التشجيع حتى نستطيع حقيقة أن نوفر أرضية مناسبة للإقبال على هذا الإختصاص.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
1- ديباجة المشروع تتحدث عن إلغاء مادة، من الناحية الشكلية ينبغي ان تضاف المادة شرحاً ضمن المرفقات أو على أقل تقدير يشار إلى سبب إلغاء المادة في السباب الموجبة.
2- المادة الأولى الفقرة أولاً (تؤسس في وزارة الصحة) وكأنما هذه المؤسسة غير موجودة. المادة أولاً  (ب) (يدير الدائرة وهنا بيت القصيد لما سنجده في الأسباب الموجبة موظف بعنوان مدير عام ذو اختصاص في الطب العدلي يحدد مدة سبعة سنوات ونرجع نقول أو طبيب عدلي خبرة (12) سنة وأنا أسال اللجنة من يدير الطب العدلي إن لم يكن طبيب عدلي أصلاً؟ ومن هذا الموظف؟ ومن أين له اختصاص الطلب العدلي؟ يجب مراجعة هذه المادة، يجب أن يكون مدير عام دائرة الطب العدلي طبيب عدلي وأنا أعتقد مدة سبعة سنوات غير كافية لأنه من يعتقد الطب العدلي هي دائرة من دوائر الصحة فليعلم أن كل الجرائم الجنائية تعتمد على تقارير الطب العدلي في المحاكم في الحكم وبالأسباب الموجبة كل الموضوع انصب على شخص المدير العام يقول في الأسباب الموجبة (لضرورة أن يتمتع مدير عام الطب العدلي بمؤهلات وخبرة صدر القانون)
يحتاج القانون إلى مراجعة لأن الموضوع دقيق وعلى أقل تقدير اللجنة تبين من هو الموظف الذي عنده خبرة طب عدلي هو ليس طبيب عدلي؟
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
المادة الأولى الفقرة (أ) تنتهي بجملة (يكون مقرها في بغداد) ملاحظتي، منذ فترة طويلة ونحن نتحدث ونعمل على تحويل نظام الحكم في العراق من نظام مركزي إلى نظام لا مركزي وهناك تجارب في العالم أنه الوزارات في مختلف المحافظات وعلى سبيل المثال أنا أتمنى كنائب عن البصرة أن تكون وزارة النفط في البصرة وليس فقط الوزارات تكون في العاصمة ولذلك مقترحي لا حاجة أن نثبت أن يكون المقر في بغداد الوزارة هي التي تحدد المكان الذي يمكن أن تكون فيها هذه الدائرة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
الطب العدلي يتعامل إما مع حالات الوفيات أو مع القضايا الإجرامية وعندما نذهب إلى السباب الموجبة تقول (بالنظر لخصوصية أعمال الطب العدلي وأهميتها في معالجة الحالات الطبية) ليس من واجب الطب العدلي معالجة الحالات الطبية إنما واجبه كشف الحالات الطبية العدلية، أرجو مراعاة هذا الموضوع في قضية الأسباب.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
هذا التعديل مهم جداً وهو باتجاه تحديد التوصيف الوظيفي بشكل دقيق لمنصب المدير العام وأنا أدعو وسبق أن دعوت في كل مداخلاتي إلى ضرورة وضع توصيف وظيفي لكل الدرجات الخاصة في كل مؤسسات الدولة العراقية وكذلك أدعو الآن السيد رئيس مجلس الوزراء إلى وضع توصيف وظيفي دقيق لكل الدرجات الخاصة التي تم إعفاء رؤساءها الآن وعلى مجلس النواب أن يأخذ على عاتقه مراقبة اختيار بدلاء عنهم.
الطب العدلي هو دائرة تخصصية وفي متن القانون والمادة المعرضة للتعديل الآن كانت طبيب اختصاص لم تشر إلى طبيب عدلي اختصاص لكن الآن في التعديل هناك مشكلة وهي (يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي) يجب أن نذكر طبيب حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي ولكي تنسجم المادة يكون الطبيب الاختصاص وهي سبعة سنوات ممارسة في الاختصاص وإذا كان طبيباً ممارساً في الطب العدلي تكون (12) سنة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً لكل الملاحظات التي أبداها السادة النواب وهي ملاحظات بناءة، نحن في لجنة الصحة عندما وافقنا على هذا التعديل انطلاقاً من أهمية عمل هذه الدائرة المهمة دائرة الطب العدلي وكذلك تطوير العمل  والمهام في هذه الدائرة ودعمها بما يؤمن التغطية للطبابة العدلية على الوجه الأكمل خاصةً هذه الدائرة تعمل بتقارير مهمة سواء كانت في حالات الوفيات أو حالات الشدة الخارجية التي تتعلق بالموافق القضائية.
في كافة المحافظات هناك نقص كبير وهذا الاختصاص يعتبر من الاختصاصات الطاردة والأهمية تزداد لهذا الاختصاص يوماً بعد يوم لذلك نحن مع إعطاء التوصيف الوظيفي الدقيق لهذه الدائرة أو من يتبوء الموقع القيادي لهذه الدائرة، عندما أشارت المادة إلى أن يكون موظف ذو اختصاص من المعروف أنه لا يوجد شخص في الدولة العراقية وفي السلم الوظيفي من يأخذ اختصاص في هذا الفرع الدقيق أن يكون طبيباً عدلياً. كل الملاحظات سوف تأخذ بنظر الاعتبار ونحن في اللجنة عاكفون على دراستها وإدراج كل ما يمكن إدراجه ضمن تعديلات ومقترحات لجنة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم بيان من قبل السادة النواب التركمان وافقت رئاسة المجلس على قراءته.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
يقرأ بيان حول التركمان. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.
*********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com