مجلس النواب يصوت على قرار عدم افراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة

صوت مجلس النواب في جلسته الثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس اليوم الاحد 18/10/2015 على قرار يخص عدم افراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة والمقدم من اللجنة القانونية .
ونص القرار على تاكيد التزام كافة دوائر الدولة بتطبيق أحكام المادة (13/ثالثا) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 والتي نصت على تعيين (5%) كحد ادنى من حاملي الشهادات العليا، أضافة الى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالزام كافة الجامعات الاهلية والتعليم المسائي في الجامعات الحكومية بأعطاء الاولوية للعمل فيها لحملة الشهادات العليا غير المعينين في دوائر الدولة، فيما تتولى اللجان النيابية حسب اختصاصتها بمتابعة دوائر الدولة لتنفيذ احكام القرار .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com