مجلس النواب يصوت على قانون واحد وينهي قراءة مشروعي قانونين

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230نائبا اليوم الأثنين 19/10/2015 ، على مشروع قانون واحد فيما باشر بالتصويت على تعديل قانون الاستثمار فضلا عن انهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين.

وفي مستهل الجلسة تلا الرئيس الجبوري بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لكتابة الدستور العراقي ، مشيرا الى ان مرحلة كتابة الدستور كانت مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث وانهت حقبة من الدكتاتورية ، منوها انه لايمكن اغفال الجهد الكبير للنخبة المؤسسة لهذا الجهد ومواجهتهم لاصعب الظروف وعلى راسهم الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور انذاك مستذكرا دور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي كان عضوا في اللجنة معبرا عن الفخر لوجوده شخصيا في اللجنة.

واضاف السيد رئيس المجلس ان الدساتير تمثل العقد التوافقي بين ابناء الامة للنهوض بها وتطويرها ، مشيرا انه بعد تجربة التعاطي مع الدستور لاكثر من عقد فان الوقت حان لاعادة النظر بكثير من فقراته التي اثبت الواقع ضرورة معالجتها بما يتناسب مع المطالب الشعبية، منوها الى ان الدستور نظم خيار التعديل وفق خطوات منصوص عليها من اجل مصلحة الشعب والدولة.

واكد السيد الجبوري على ان مجلس النواب سعى في الفترة الاخيرة وضمن الحاجة الى الاصلاحات الى تفعيل دور لجنة تعديل الدستور العراقي تلبية لمطالب الجماهير، داعيا الكتل النيابية الى ترشيح ممثلين عنها لتفعيل لجنة تعديل الدستور .

وفي شان اخر شدد السيد رئيس المجلس على ان مجلس النواب يدعم اي اصلاح حكومي يزيد من دخل الفرد العراقي، مبديا تحفظه على مسالة الغاء مخصصات الخدمة الجامعية والاطباء التي تمت وفقا لقانون مؤكدا ان القوانين التي تم تشريعها في البرلمان لايمكن ان تلغى بقرارات ولايتم تعديلها الا بموجب قوانين مما يتطلب الحفاظ على تخصيصات اصحاب الخبرات والكفاءات.

وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية والذي يهدف لتسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ولخلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين وفسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والاجنبي ) والمختلط لتاهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الصناعية واعادة اعمار العراق.

من جهته اكد السيد الجبوري اكمال التصويت على مشروع القانون في الجلسة المقبلة.

وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع التطور الاقتصادي .

من جانب أخر انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000 (مقترح ضم معاهد الفندقة والسياحة الى وزارة التربية) والمقدم من لجان السياحة والاثار والقانونية والتربية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، عبر النائب محمود الحسن عن تاييده لربط معهد السياحة بوزارة التربية استجابة لطلب هيئة السياحة والفندقة .

وتسألت النائبة نجيبة نجيب عن قانونية ربط معهد تخصصي بوزارة تربوية، داعية الى ربطه بوزارة الثقافة .

واقترحت النائبة بيروان مصطفى ربط معاهد الفندقة بوزارة التعليم العالي واعتبارها من الجامعات التقنية.

وحث النائب عباس البياتي على استشارة حكومية بهذا الشان ، داعيا الى جعل القبول في المعهد خاصا وليس مركزيا.

وابدى النائب جوزيف صليوا اعتراضه على مقترح القانون، داعيا الى ابقاء السياحة والفندقة مستقلة دعما للقطاع السياحي المهمل .

وطالب النائب صالح الحسناوي بفك ارتباط المعهد من وزارة السياحة وضمه الى وزارة التربية لضمان شموله بالاستراتيجية التربوية .

وشدد النائب حنين قدو على الحاجة الى تطوير البنى التحتية لقطاع السياحة والفندقة.

ودعت النائبة زيتون الدليمي الى ضم المعهد الى وزارة التربية كون المتقدمين له من خريجي الدراسة المتوسطة .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود توجه عام للتصويت على مشروع القانون مشيرة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب.

واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات المقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة غيداء كمبش على اهمية تشريع قوانين تزيد من واردات الموازنة الاتحادية.

وطالب النائب حسن خلاطي بفرض غرامة عن الشخص الممتنع عن دفع الضرائب كونها مسالة عقابية وليست ضمن الواردات.

واوضح النائب عمار طعمة ان الدستور شدد على عدم سن قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام ومنها مايتعلق بدفع معامل المشروبات الكحولية لرسوم وغرامات تضمنها مشروع القانون.

واقترحت النائبة حمدية الحسيني بان تقوم المعامل بدفع الرسوم الى بلديات المناطق التي تقع ضمنها بدلا من الوزارة.

من جانبه رفض النائب عواد العوادي استيفاء الرسوم المالية من معامل بيع المشروبات الكحولية لتعارضها مع الثوابت الاسلامية.

واكد النائب جوزيف صليوا على ان الدستور ضمن الحقوق لجميع العراقيين مشيرا الى ان الفساد والعنف الذي يشهده البلد لايرتبط بالمشروبات الروحية.

ورأت النائبة شيرين دينو بان يكون للحكومات المحلية دور في فرض الرسوم بحسب كل منطقة.

وبين النائب خالد الاسدي ان مسالة ترتيب فائدة على الدين التي يتضمنها مشروع القانون فيها شبهات ربا تخالف الاسلام ، مطالبا بتقديم خدمات جيدة للمواطنين من جباية الرسوم لتشجيع دفع الضرائب.

بدورها اعتبرت النائبة حنان الفتلاوي ان الاسهاب والتفاصيل بالعناوين الواردة في مشروع القانون يحتاج الى مراجعة من اجل عدم مواجهة اشكالات دستورية كون بعض المواد تتعارض مع ثوابت الاسلام.

واشارت النائبة فيان دخيل بضرورة ارسال الضرائب الى الدوائر البلدية في المحافظات وامانة بغداد خصوصا مع وجود توجه لالغاء وزارة البلديات.

واقترح النائب مناضل الموسوي اضافة مؤسسات النفع العام العراقية والاجنبية الى مشروع القانون.

بدوره، دعا السيد الجبوري الى الابقاء على فرض الرسوم كونها ستحجم من النشاطات التي يعتبرها البعض غير مشروعة، مشيرا الى ان مناقشة القانون ليس في أطار مسألة التحريم .

وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكدت اللجنة المعنية حرصها على تشريع قانون يخدم الدوائر البلدية وحصولها على جزء من الواردات المتحصلة من الرسوم لتقديم الخدمات، منوهة الى أن الرسوم تفرض على المحال المجازة والغاء فرض الرسوم عليها سيساعد على البيع بشكل اكبر واوسع مؤكدا ان الغاء فرض الرسوم مرتبط بالحكومة.

وتلا النائب جبار العبادي بيانا اشار فيه الى خلو الموازنة المالية التي صوت عليها مجلس الوزراء من نسبة 5% المخصص لمحافظة البصرة مؤكدا ان حرمان المحافظة من حقها امرغير مقبول ، داعيا مجلس الوزراء الى اعادة النظر بمستحقات محافظة البصرة قبل ارسال الموازنة الى مجلس النواب.

والقى النائب عبد القهار السامرائي بيانا عبر فيه عن مساندة نواب محافظة صلاح الدين للقوات المسلحة في المحافظة ، داعيا الى تعزيز دور الاعلام في مساندة العمليات العسكرية وقيام الوزارات بالحفاظ على دوائرها من العصابات المندسة مع اهمية اشراك عدد اكبر من ابناء العشائر في المحافظة لمسك الارض واعادة النازحين، مطالبا بالزام الوزارات بالوقوف المباشر وزيارة المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية.

من جانبه حيا السيد رئيس المجلس القوات الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر للانتصارات المتحققة في المحافظة.

بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق .

وصوت المجلس على ادراج مناقشة سلم الرواتب الجديد على جدول اعمال الجلسة بناءا على طلب مقدم من 35 نائبا.

ووجه الرئيس الجبوري لجنتي المالية والقانونية بأعداد ورقة تناقش موضوع الرواتب وتتضمن توجهات المجلس بِشأن التخصيصات وسلم الرواتب الجديد.

وناقش المجلس الاوضاع الامنية في ديالى اذ اشار النائب رعد الدهلكي مقدم طلب المناقشة الى اتساع ظاهرة الخطف وتعرض بعض احياء مدينة بعقوبة ومدن ديالى للقصف بالقذائف ، لافتا الى تورط مندسين بادخال سيارات مفخخة الى بعض مناطق المحافظة بالاضافة الى بطئ عودة النازحين داعيا الى وضع رؤية للقضاء على الفكر المتطرف مطالبا بعقد جلسة لرؤوساء الكتل مع المسؤولين الامنيين والقيادات الامنية في ديالى.

من جهته وجه السيد الجبوري لجنة الامن والدفاع ولجنة العشائر الى تقديم تقرير مفصل يتضمن الية حل يتبناها المجلس.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 20/10/2015

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

18/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com