محضر جلسـة رقـم (31) الاثنين (19/10/2015) م

عدد الحضور: (186) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية هنالك بيان بإسم رئاسة المجلس لإستذكار الذكرى السنوية لكتابة الدستور العراقي.
(نستذكر في هذه الأيام محطة مهمة من مراحل بناء الدولة الجديدة حين توافق العراقيين على العقد الاجتماعي الذي نظم حياتهم السياسية والتنفيذية وأسس للديمقراطية الجديدة والذي أنهى حقبةً من الدكتاتورية وحين نستعيد ذكريات تلك الفترة فلا يمكننا بأي حال إغفال الجهد الكبير والمتميز للنخبة المؤسسة لهذا المشروع التاريخي الفاصل في حياة العراقيين أجمع وحينها لا يسعنا إلا أن نقف إكباراً لأولئك الشجعان الذين واجهوا أصعب الظروف لكتابة الدستور العراقي وعلى رأسهم أخي الشيخ همام حمودي الذي كان رئيساً للجنة كتابة الدستور وقاد حينها هذه المجموعة الفذة من رجال العراق وخبراءه وصناع الرأي فيه من أعضاء اللجنة فله منا كل الاحترام والتقدير ولا ننسى جهد ودور فخامة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم والذي كان عضواً في هذه اللجنة ولعل من لطائف القدر أن يكون هو اليوم حامي هذا الدستور وسائر عليه وأن كان هنالك من جهد نعتز به في التاريخ السياسي فهو وجودنا شخصياً في هذه اللجنة آنذاك ومشاركتنا في صياغته وإخراجه على الوجه الذي هو عليه اليوم ومن قبيل الوفاء أن نقدم الشكر والاعتزاز لكل زملائنا الذين عملوا معنا في هذه اللجنة في ظروف عصيبة رغم كل التحديات.
أيها الإخوة وأيها الأخوات أن الدساتير وفي كل العالم تثمل العقد التوافقي بين أبناء الأمة الواحدة لرعاية مصالح هذه الأمة والنهوض بها وتنميتها وتطويرها وتقدمها ولا شك أنها من وضع الإنسان الذي يبقى محتاجاً للمراجعة والتعديل وإعادة النظر بما يتناسب مع ضروريات كل مرحلة ويتأقلم مع مقتضياتها وظروفها واحتياجاتها ومن هذا المنطلق أود القول أنه وبعد أن جربنا التعاطي مع الدستور لأكثر من عقد من الزمن ومع احترامنا لشرعيته ومكانته المعنوية بوصفه يمثل إرادة الشعب إنطلاقاً من دعم الشعب له فأننا نرى انه قد حان الوقت لإعادة النظر في الكثير من فقراته التي اثبت الواقع ضرورة مراجعتها وتحديثها بما ينسجم وتطلعات الشعب ومستجدات الأحداث والأجواء الحالية وقد نص الدستور في المادة (142) على أحقية ذلك من خلال أطار قانوني نظمه يمكننا من خلاله الذهاب إلى خيار التعديل وفق الخطوات المنصوص عليها دستورياً وهذا الإجراء يمثل روح الدستور وغايته والهدف الذي وضع من أجله وهو مصلحة الشعب والدولة وهو ما يتماشى مع أهداف الإصلاحات التي انطلقنا جميعنا لتحقيقها ولذا فان البرلمان سعى خلال الأيام الماضية إلى تفعيل دور لجنة تعديل الدستور العراقي والتي سوف تباشر مهامها قريباً لتحقيق مطالب الجماهير التي خرجت تطالب لإصلاح الدستور وتعديله بما ينسجم مع طموحات الشارع العراقي ويحقق أهدافه. كل التحية والشكر للذين واصلوا الليل بالنهار ليكون العراق بلداً ديمقراطياً حراً يرفض الانفراد والتسلط والمجد والرحمة للشهداء الذي انقضوا من أجل الدستور وحرية العراق وكرامته سائلين الله عز وجل أن يعم السلام والاستقرار بلادنا وان يتحقق العدل والمساواة ويعم الأمن ربوع العراق وأن يبقى العراق موحداً مستقلاً قوياً معافى بابناءه وفي هذه المناسبة أدعو الكتل السياسية بحسب التوجيه أن ترشح من تعتقد انه مناسب لتشكيل لجنة إعادة النظر بفقرات الدستور باعتبار أن هذه من اللجان المهمة التي ينبغي ان يشرع البرلمان بإتمامها لتقديم الفقرات القابلة للتعديل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا شك أن الدستور العراقي إنجاز وطني كبير، أنا أقترح انه من تبقى ممن كتب الدستور في هذه الدورة أن يتم تكريمهم أما بذكر أسماءهم خاصة أنا والحاج الأديب والحاج المالكي كنا من كتبة الدستور ومن أعضاء لجنة تعديل الدستور، أتمنى هذه المبادرة من هيأة الرئاسة أن يذكر أسماءهم ويكرموا هؤلاء الذين بقوا لحد الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان مقرر هذا اليوم أن يكون هناك استذكار لمن كتب الدستور بالأسماء واستذكار لشهداء الدستور أيضاً، أثناء كتابة الدستور سقط عدد من الشهداء الشيخ ضامن والشيخ مجبل وآخرين طبعاً وفعلاً سوف يكون ذلك استذكاراً لهذا الأمر. الحقيقة هنالك قضية أخرى بودنا أن نطرحها تتعلق بما تم الحديث بشأنه فيما يتعلق بسلم الرواتب، نود أن نشير إلى أننا مع إصلاح يمكن أن نمضي به وتمضي به الجهة التنفيذية يزيد من دخل الفرد العراقي ويدعم التوازن بين العناوين الوظيفية ولكن إستوقفتنا مسألة مهمة تتعلق بإلغاء قوانين الخدمة الجامعية وأخرى كمخصصات الأطباء وأصحاب الخبرات التي تم تحديدها بموجب قانون وكان قد أقر البرلمان يوم أمس قرار من شأنه دعم الكفاءات ومنع هجرة العقول وبودنا أن نؤكد على مسألة مهمة أن القوانين التي تم تشريعها في البرلمان لا يمكن أن تلغى بقرارات وإنما تلغى بقوانين والذي يلغيها هو البرلمان أو أن يقوم بتعديلها أو يضيف لها، لا يمكن إطلاقاً أن نمضي باتجاه أي قرار يتخذ من أي جهة كانت إلا وفق السياق الدستوري والقانوني والسياق الدستوري والقانوني يأتي من البرلمان الذي يتحدث باسم الشعب وما عدا ذلك لا يمكن التعويل عليه، هذا هو موقف البرلمان (أن القوانين والقرارات التي تم إقرارها لا تعدل إلا بموجب قوانين والقوانين لا تعدل إلا بموجب قوانين داخل مجلس النواب) ونؤكد أيضاً على التخصيصات التي تم تحديدها لأصحاب الدرجات فيما يتعلق بالخبرات والكفاءات بموجب قوانين تم تثبيت ذلك.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا أثني على ما تفضلتم به لأنه ما أُسس بقانون لا يتم تعديله أو إلغاءه أو حذفه إلا بقانون، لكن هذه الـ(لا) التي تفضلت بها جنابك والمنع الذي أشرتم له كيف يترجم من الناحية العملية؟ الآن وزارة المالية وهيأة التقاعد الوطنية تأتمر بأمر الحكومة والسيد رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء التوجيهات تأتي مباشرة إلى هذه المؤسسات لتحجب المستحقات المالية القانونية أقول، الأمور المرتبة بموجب قانون تحجب عن هذه المراكز القانونية في ظل وجود هذه القوانين، لذا أقول كيف؟ هل يكتفي البرلمان بالرفض من خلال منصة البرلمان؟ أم هنالك إجراءات عملية؟ أنا أقترح أن البرلمان يتبنى قانون متكامل بهذا الخصوص ويعالج هذه المسائل والناس تحتاج أن تستقر في جوانب حياتها المالية لا أن تكون هذه القضية تابعة للمزاج الشخصي والنفسي والمتغير السياسي أو أي أمر يحصل هنا وهنالك لأنه هذه المستحقات المالية فيها التزامات حياتية يومية للناس ويجب أن تكون مستقرة وغير قابلة للتقلبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن فقط ما تم ذكره هو توجه وأدعو اللجنة القانونية إلى تبني الموقف الذي يمكن أن يُتخذ من قبل البرلمان في جلسة يمكن تخصيصها وبعد ذلك سماع وجهات النظر حول هذا الجانب لبيان ما هو السياق الذي يجب أن يتبع من قبل البرلمان للحفاظ على ما تم إتباعه بشأن التشريعات والقوانين التي تؤخذ بنظر الاعتبار، ننتهي من هذا الجانب ويمكن تخصيص فقرة للحديث عن الإجراءات التي تُتخذ من قبل البرلمان. بالإمكان تقديم طلب لدرج موضوع من هذا القبيل على جدول الأعمال ومناقشته وسوف تؤخذ كل الملاحظات بهذا الخصوص. اللجنة القانونية واللجنة المالية يقدمون السياق الذي يجب أن يُتبع من قبل البرلمان.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، (لجنة الاقتصاد والاستثمار،اللجنة المالية).
سلفاً الجهد الذي قامت به لجنة الاقتصاد في هذا المشروع جهد كبير، أرجو من السيدات والسادة أن يدركوا أننا أمام مشروع مهم من شأنه أن يعزز دور الاستثمار.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
أريد أن أشيد بجهد لجنة الاقتصاد والاستثمار في إعداد وقراءة وهذا موضوع مهم وخطير جداً، نحن الغرض من التعديل هو هل فقط لغرض التعديل؟ أم إزالة المشاكل والمعوقات وتسهيل الإجراءات؟ هذا القانون فيه مساس بمراكز قانونية للموظفين أو مدراء أو رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات وأيضاً في تمليك للأراضي وهذا يحتاج إلى المزيد من النقاش والسيد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والإخوة في اللجنة تعبوا ولا نريد تعبهم فيما بعد يثار مشاكل عليها كثيرة، لذا أرجو أن نناقش هذا الموضوع ويعاد مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نأتي على الفقرات وإذا ما وجدنا يوجد إشكال يمكن إرجاءه.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أنا أولاً أتقدم بالشكر إلى هيأة الرئاسة لدعمها المستمر لأعمال اللجان المختصة وقانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار أخذ أكثر من (80) جلسة استماع ومنذ الشهر الثاني واللجنة دائمة اللقاء بكل المختصين للهيآت في المحافظات ومن المستثمرين ورجال الأعمال المختصين الأكاديميين وجلسات الاستماع أخذت وقت طويل لتجنيد القانون، كل المعرقلات السابقة والشروع بمرحلة جديدة لتأسيس إلى واقع استثماري مهم يستطيع أن يضع البلد على أعتاب مرحلة جديدة في ظل ظروف اقتصادية يمر بها العراق، لذلك القانون شجع المستثمر الحقيقي وهذا مهم ومنح المضاربة بالأراضي التي كانت سابقاً تذهب إلى الدلالين وتبقى الأراضي بدون استثمار والقانون كان جاد لوضع التزامات حقيقية على المستثمر الذي يأخذ الأرض أو المشروع وبدون انجاز فالقانون يقوم بتغريمه عن الفترة التي كان فيها ماسك المشروع ويسحب المشروع ويعاد إلى الجهة المالكة حتى يعاد طرحها كفرصة استثمارية جديدة. خمسة أو ستة قضايا مهمة دخلت على التعديل الثاني في الإشارة التي أشيرت إلى أنه التوسع وإعطاء مساحة للامركزية في المحافظات بالقانون شُمِلَت والإصلاحات التي وردت في ورقة الإصلاح النيابية وإصلاحات الحكومة أُخذت بنظر الاعتبار والتوجهات التي استندت إلى تطور مفهوم الدولة بالاستثمار والاستفادة من تجارب الشعوب والدول القريبة خصوصاً نقلت تجاربها، أشياء كثيرة وضعناها توخياً للمصلحة العامة ومصلحة البلد لأنه لأول مرة الاستثمار يُطور بالصناعة ويُطور بالزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحن أمام عملية تصويت.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار مع التعديل المقترح.
– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار مع التعديل المقترح.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
التعاريف فائدتها تحدد وتفصّل الفقرات اللاحقة فإذا التعريف بالإجمال فسوف ينتقل الإجمال للفقرات اللاحقة مثلاً تعريف رئيس الهيأة التي تقول (هو رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار أو رئيس هيأة استثمار الإقليم أو رئيس هيأة استثمار المحافظة) فإذا أعدت لفظة رئيس الهيأة بفقرة سوف يحتمل واحدة من هذه التعاريف لذا يجب أن نقول رئيس هيأة الاستثمار الوطنية فلان المحافظة فلانية الإقليم الفلاني فقط تفصيل وتصبح ثلاثة فقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، اللجنة موجودة هل قمتم بتعديل هذا الجانب؟
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أينما يأتي مفهوم رئيس الهيأة حسب أحوالها أين تقع للوطنية سوف يقوم القانون بتفصيلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح وجيه أنه لا يمكن أن نسمي رئيس الهيأة بثلاثة تسميات فإذا رئيس الهيأة العليا رئيس هيأة الإقليم رئيس هيأة المحافظة، بهذا المفهوم والصياغة يجب أن تعدل.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
موضوع المطور والمطور الثانوي سبق وأن تم تقديم طلب من قبلي إلى اللجنة المختصة عند القراءة ثانية على أن يلغى المطور الثانوي ولم يرد في اقتراحات اللجنة لأنه قضية المطور الثانوي نحن مررنا بأزمة كبيرة أنه المقاول أو المطور يقوم بأخذ المقاولة ومن ثم يعطيها لشخص آخر مما يؤدي إلى تلكؤ العمل، لذا لماذا لم يتم تضمين مقترحي في اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هي التي تقدر تقديم المقترحات.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
عقدنا اجتماع مشترك بين اللجنتين المالية والاقتصادية بحضور الشيخ همام حمودي واتفقنا على أن يبقى تعريف المطور والمطور الثانوي كما أتى من الحكومة، فلذلك اليوم أن يحصر المطور خارج التصميم الأساس أنا أعتقد حرمان المدن ومراكز المدن من شطر مهم جداً من حالة الاستثمار هو حالة المطور، فلذلك اتفقنا نحن كلجنة مالية معهم بإعادة نص الحكومة وإلغاء هذا التعديل وهذا كان بحضور الشيخ همام حمودي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذا هو توجه اللجنة المالية بإعتماد نص الحكومة وليس نص التعديل، هذا سوف نذكره.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
كانت هناك جلسة صباحية مع اللجنة المالية وتوافقنا على هذا التعريف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة المالية مشاركة في قراءة مشروع القانون. الآن قرانا المادة (1).
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم (نقطة نظام):-
ملاحظة شكلية فقط، تاسعاً بالتعاريف بالنسبة للمستثمر الأجنبي وعاشراً المستثمر العراقي أقترح أن تقدم عاشراً على تاسعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة مقترح تقديم فقرة عاشراً بدل الفقرة تاسعاً بالنسبة لتقديم المستثمر العراقي على المستثمر الأجنبي، إذن تؤخذ بالملاحظات في إعداد الصيغة النهائية بعد التصويت.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
في الجلسة المشتركة التي أقرتها هيأة الرئاسة بين اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار كان الاتفاق على إلغاء مقترح اللجنة في موضوع المطور والإبقاء على النص الذي أتى من الحكومة واليوم نفاجئ بوجود هذا المقترح الذي هو خارج الاتفاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نذكره. الآن قرأت المادة (1) فيها ثلاثة تعديلات سوف نأتي على التعديلات واحدة واحدة نصوت عليها ومن ثم نأتي على المادة بالمجمل. أطلب التصويت على مقترح اللجنة فيما يتعلق بالفقرة ثالثاً من المادة (1)، تصويت.
التصويت على الفقرة ثالثاً من المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت أيضاً على مقترح اللجنة الفقرة الثانية عشر من المادة (1) تصويت.
التصويت على الفقرة الثانية عشرة من المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً التصويت على إضافة البند السادس عشر إلى المادة (1) وهو مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) ككل بعد الأخذ بتعديلات ومقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
تم إقرار المادة الأولى.
– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار مع التعديل المقترح.
– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
يكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار مع التعديل المقترح.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أن هذا أخذ طبيعة العنوان الاتحادي للهيأة الوطنية، في بعض المشاريع الإستراتيجية أعطيناها جنبة إتحادية وعرّفناها بالإستراتيجية من (250) مليون دولار فما أكثر والمقترح تم مناقشته مع الهيأة وتم التوافق عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذا مقترح مضاف، السيد رئيس اللجنة انك تتحدث عن مقترح لجنة بالبند ثانياً في المادة نفسها (4)، هل هي مادة جديدة؟
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
هذه المادة (3) في النص الذي جاء من الهيأة الوطنية فقط أضفنا لها بالتوافق معهم المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي، لذا نريد التصويت على هذه المادة حتى نعطي لها هذا العنوان للمادة (3).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
واضح مقترح اللجنة بالنسبة للمادة (4) من أصل القانون يوجد فيها البند أولاً وثانياً والاثنين معروضين للتعديل ولكن صياغة الطباعة هو الذي أثار هذا الإشكال، فمثلاً يلغى البند أولاً من المادة (4) ويحل محله الذي أضيف والمشاريع ذات الطابع الاتحادي هذه إضافة، في نفس المادة (4) يلغى نص البند ثانياً ويحل محله ماذا؟ يدير الهيأة الوطنية للاستثمار مجلس إداري يتألف من (11) عضو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتمنى أن تقرأوا المقترحات جميعها ومن ثم نعود لها لاحقاً لأنها ليست واضحة لدي.
– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
يكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار مع التعديل المقترح.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تمت قراءة المادة (3) مع وجود إشكاليات في الصياغة.
– النائب احمد عبد الله عبد الجبوري:-
أن الأرقام والحروف في القوانين تقرأ كما هي فعندما نأتي إلى المادة (1) نقول واحد وليس أولاً لأنه يجب أن نميز الأصول عن الفروع لذلك أنا الفت نظر الإخوة عندما نأتي على المادة (3) لا نقول المادة ثالثاً نقول المادة (3).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تؤخذ بالاعتبار، لأن التصويت على ما يُلفظ وليس على ما هو مكتوب لديكم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
قبل المداخلة التعقيب على الموضوع عندما تقرأ المادة (1) والمادة (2) والمادة (3) والبند أولاً والبند ثانياً فالمادة تقرأ الأولى الثانية الثالثة والبند أولاً ثانياً ثالثاً وما يتعلق بالمادة (3) أصل القانون ألغى نص البند أولاً من المادة (4) والإخوان اقترحوا التعديل مقترح اللجنة المادة (3)، مقترح اللجنة الذي يلغي البند ثانياً من نفس المادة هو ليس وارد في أصل القانون لذا اقترح من قبل الإخوان كتعديل جديد بمعنى التعديلين التعديل الأول يوجد نص أصلي ومقترح تعديل ومقترح اللجنة الآخر يتعلق ببند آخر لم يرد فيه نص أصلي بمجموع القانون وهذا للتوضيح بمعنى البند ثانياً يقول القانون يلغى نص البند ثانياً من المادة (4) وهذا ليس موجود في أصل مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة عندما نتحدث عن إلغاء البند ثانياً، فهل هو موجود؟
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
موجود في القانون الأصلي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقصد القانون الأصلي حسناً ولكن أنا أتكلم عن مشروع القانون الحالي، هو ليس اعتراض على الاقتراح هو جيد ولكن قصدي انه ليس مشار له في النص الأصلي أي يعتبر إضافة تذكر كلمة (إضافة) حتى نعرف أنه ليس موجود في النص الأصلي.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أن مشروع القانون هذا كان في اللجنة القانونية لمدة (9) أيام وجلسنا مع اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن الصياغة بهذا الشكل حقيقة غير واضحة كان المفروض أن تكتبوا النص كما هو ومن ثم تكتبون تحته مقترحكم حتى يستطيع النائب أن يقرأ النص ومقترحكم، لا يمكن حذف النص أصلاً فقط إضافة مقترحات.
– النائب قاسم محمد عبد حمادي العبودي:-
هنالك ارتباك واضح في الصياغة اللغوية فالمشرع عادةً يتحدث بصيغة الجمع ثم تأتي الصفة أو الفاعل بصيغة المفرد فمثلاً هنا يقول (حائزين على شهادة جامعية أولية تتناسب واختصاص الهيأة وغير محكوم بجناية) هل هو واحد منهم أم جميعهم؟ ثم يقول (للهيأة أربع أعضاء يمثلون القطاع العام لا تقل درجتهم) هل هي درجتهم أحدهم أم جميعهم؟ وبعد ذلك أيضاً يقول (خمسة أعضاء لا تقل درجتهم) أي لا تقل درجاتهم وهذا طبعاً يتكرر كثيراً في النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تأخذ بالاعتبار هذه الملاحظات وإثناء إعداد الصياغة النهائية حول النص حتى ننتهي.
– النائب كاظم عطية كاظم كعيد الشمري:-
نفس المادة مقترح اللجنة يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (4) أيضاً النص الأصلي غير واضح التي تقول (وجود الهيأة الوطنية للاستثمار مجلس إداري يتألف من (11) والنص الأصلي (9) بمعنى نحن القوانين تشرع مع توجهات الدولة بشكل عام وهذا يتنافى مع توجه الدولة بشكل عام والذي يقضي بالتقشف والعدد (11) فيه زيادة فكلما قل عدد مجلس الإدارة كلما كانت السيطرة والتعقيد والروتين يقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون مناقشة لأنها عملية تصويت، أثناء التصويت لا نقاش.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
أيضاً في رابعاً التي تقول (للهيأة الوطنية للاستثمار ثلاثة مستشارين) اعتقد أن هذا أيضاً يخالف توجه الحكومة فقط مستشار واحد يكون اقتصادياً مثلاً ولذلك الدائرة القانونية في هيأة الاستثمار لا تحتاج إلى مستشار قانوني أو غيرهم من المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس نقاش، الآن هي ملاحظات على الصياغة النهائية، المقترح لا يضاف الآن.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الإشكال الذي تولد لدى السادة النواب هو الصياغة التي يفهم منها احتمالين المفهوم الأول أن المادة الأصلية لا توجد وأن هذه إضافة، والمفهوم الثاني انه توجد مادة أصلية ويراد أن تلغى وهذا البديل لها لذا حتى نحل هذا الإشكال نسخة توضع عند الرئيس ونسخة من القانون الأصلي عند الإخوة حتى يقرأوه صحيح.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
البند (ثانياً) التي تقول يدير الهيأة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة يتألف من (11) عضواً ذوي خبرة واختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات في وقتها كان يوجد اعتراض على عشر سنوات وهي كثيرة يسبب مشاكل وفساد وغير ذلك فاقترحنا في وقتها خمسة سنوات أكثر شيء، فعشر سنوات مدة طويلة جداً ومن ثم عندما يذكر عددهم (11) عضواً، لماذا عندما ذكر مكتب رئيس الهيأة أصبح (12)؟ أيضاً غير مقبول من حيث الصياغة وغير ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الحفاظ على النصاب لكي ننتهي من تشريع قانون مهم.
نقاط النظام تعيق عملية الإقرار.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
اللبس الذي حصل في هذه المادة الثالثة هذه الفقرة من القانون (ويحل محله ما يأتي) هي التي أوجدت اللبس وإذا ترفع يكون هذا النص هو النص الأصلي والمقترح هو الصحيح الذي جاء بعده من اللجنة المادة الثالثة أولاً (يلغى البند أولاً من المادة الرابعة) الذي هو هذا البند الذي تركناه، فقط يحذف فقرة ويحل محله من القانون ويحل محله ما يأتي وإذا رفعت هذه يرفع الإشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأتي على الفقرات واحدة بواحدة ونبقى سوياً إذا كان هناك إشكال في القانون.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
للمرة الثانية وبحضور هيأة الرئاسة حدث اتفاق بين اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار على إلغاء مقترح اللجنة والإبقاء على النص الأصلي في نفس الفقرة الرابعة وهذا المتفق عليه أنه يرفع مقترح اللجنة ويبقى النص الأصلي.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
قبل ثلاثة أيام اجتمعنا في القاعة الدستورية لجنة الاقتصاد واللجنة المالية وبعض الأخوات من اللجنة القانونية وتم الاتفاق على تعديل بعض المواد والفقرات وبعد أن اطلعنا على التعديل حدث تعديل آخر باتفاقات سريعة وهذه نعتبرها حالة غير صحية والمفروض كل أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والقانونية موجودين في الصياغة ويعلمون فيها ولكي لا تتكرر مثل هذه الحالات.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
عند استعراضنا لهذه الفقرة نجد أن اختيار (11) الذين يمثلون الهيأة الوطنية للاستثمار لا يوجد أي شيء أسمه مصادقة من قبل أعضاء مجلس النواب وهذه الهيأة المستقلة يجب أن تعرض أسماءها على أعضاء مجلس النواب كرئيس الهيأة والنائب والأعضاء لكن نفاجأ في قضية المادة (ه) لمجلس الوزراء إقالة رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار ونائبه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء ولأسباب موجبة للإقالة وبمصادقة مجلس النواب، نحن لم نصادق على اختيارهم حتى نصادق على إقالتهم، نطالب اللجنة أن تذكر مجلس النواب بالمصادقة على اختيار الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة جديرة بالاهتمام.
– النائب جواد كاظم عبدان البولاني:-
أرد على النائب احمد المساري، نحن رفعنا التبعات المالية وكانت إشكالية اللجنة المالية العدد يقابلها نص الحكومة جاء بمخصصات وهذه المخصصات رفعت، والملاحظة التي تتعلق بالمستشارين، كل المستشارين رفعوا بموجب كتاب جاء من مجلس الوزراء يحث مجلس النواب والدوائر الأخرى بمراعاة الإصلاحات لكي لا تكون هناك تبعات مالية ورفعنا التبعات المالية، قضية مجلس الإدارة كان العدد تسعة ورفع إلى أحد عشر وكلهم من موظفي الحكومة والقطاع العام لهم علاقة بالاستثمار وزارة المالية عقارات الدولة والزراعة موجودة فيها والاسكان والبلديات جميعهم يقولون لم يأخذ برأينا أشركناهم لزيادة مساحة القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة تقول يجب نحن الذين نُعيِن.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
المدير العام موجود أصلاً وينتدب للعمل بمجلس الإدارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن أمام المادة الثالثة ونبدأ فيها وسوف نأتي على التعديلات التي أضافتها اللجنة، نصوت عليها وبعد ذلك نصوت على المادة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
اليوم صباحاً جلسنا مع اللجنة المالية لمعالجة بعض الأشياء والجلسة التي تفضل فيها النائب احمد المساري أخذنا جملة المواضيع والمواضيع التي طرحت هي جزء من التعديلات وتوجد ملاحظات عولجت تتعلق بالتبعات المالية ورفعنا كل التبعات المالية وكان مقترحهم أنه تصرف المكافئات ورفعنا المكافئات وبقى العدد هو فقط خمسة منتدبين هم أصلاً مدراء عامين وسوف لم تعينهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، أنا أرى بعض أعضاء اللجنة جالسين.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
بالنسبة إلى رأي اللجنة المالية اجتمعت اللجنة على مشروع هذا القانون وثبتت ملاحظاتها في سبع أو ثمان نقاط وفي الاجتماع المشترك الذي رعته هيأة الرئاسة في القاعة الدستورية تم الاتفاق على كل هذه النقاط وضمنت في مشروع القانون لكن اليوم فوجئنا بأن النقاط التي تم الاتفاق عليها لم يؤخذ فيها في مشروع القانون الذي نصوت عليه اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة المالية الآن وقبل إقرار مشروع القانون بالمجمل إذا توجد ملاحظات ممكن نعرضها على المجلس الموقر إما أن يؤخذ فيها أو لا يؤخذ فيها حتى نستطيع أن نضمن.
اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار كان ينبغي أن تقدموا مقترحات متفق عليها أو مقترحات متعددة تمثل وجهات نظر والمجلس هو الذي يقرر.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سوف أحيل الجواب إلى ممثل اللجنة المالية وممثل اللجنة المالية هو النائب فالح الساري في الاجتماع.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
الذي تفضل فيه السادة أعضاء اللجنة المالية بالاجتماع المشترك كانت مجموعة اعتراضات من قبل اللجنة وبحضور هيأة الرئاسة واليوم صباحاً وجدنا أن هذه الفقرات لم تثبتها اللجنة الاقتصادية لكن أثناء النقاش معها المبررات التي ساقتها أنه لماذا لم تعدلوا العدد من احد عشر إلى تسعة؟ قالوا الإشكال كان في التبعات المالية ونحن الآن رفعنا التبعات المالية عن الكل وإذا أنتم كنتم خائفين من اثنين يأتون إضافيين لكي تكون لهم التبعات المالية نحن في المقترح رفعنا التبعات المالية للكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس نقاش هذا النقاش يكون في جلسة مشتركة بينكم، والسياق هو الآتي: نحن سوف نمضي باتجاه عملية التصويت على مقترحات موجودة الآن ونترك الخيار للجنة المالية تقدم مقترحات قبل إقرار القانون بالمجمل وسوف نعرضها على المجلس كي يأخذ فيها وثبتوا أين التقاطع الموجود وقدموا المقترحات بهذا الخصوص، نبدأ الآن بعملية التصويت.
وجهة النظر تتبناها اللجنة وبعد ذلك سهلوا الأمر على الأعضاء وليس بهذه الصيغة واللجنة المالية بعضهم مشترك والبعض الآخر لم يشترك.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
الطريقة التي وضحتها الآن تتخذ في مسار عملية التصويت أننا نصوت ثم بعد ذلك اللجنة المالية تضع ملاحظات ونصوت عليها مرة أخرى هذا سوف يدخلنا في تشويش قد لا نستطيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النظام الداخلي نص على الآتي: من حق إما رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو خمسون عضواً تقديم مقترح في قضية تم البت فيها قبل إقرار القانون بالمجمل لغرض عرضها على المجلس لبيان رأيه فيها.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
المضامين المختلف فيها الآن سوف يدخلوننا في تشويش لم نحدد رؤيتنا في المواد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أرجع على فقرة فقره والإشكاليات ممكن أن نظمنها، أطلب من السادة النواب الجلوس في أماكنهم وسوف نبدأ بعملية التصويت.
المادة الثالثة البند أولاً تمت قراءتها حسب ما جاء في النص الأصلي ثم أضافت اللجنة مقترح بالمادة الثالثة أولاً أطلب من المجلس الموقر التصويت على مقترح اللجنة البند أولاً، تصوت.
أنا أستطيع أن أقول تمت الموافقة لكن أريد أن تكون إلكترونياً، أنا أيضاً أحس أن هناك تشويش، في الصياغة اللجنة لم تكن واضحة في هذا الجانب وزاد من التعقيد التقاطعات بين لجنة الاقتصاد واللجنة المالية.
أوضح للسادة النواب لكي توضح الحقائق، المقترح الأصلي الذي جاء من الحكومة فيه فقرتين فقط سوف أقرأ المادة وسوف ترون التعديلات المضافة على المادة الثالثة في النص الموجود أمامكم، المادة الأصلية فيها أولاً، تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون:
1- منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون.
مرة أخرى، السيد رئيس لجنة الاقتصاد وأرجو ومن السادة رؤساء اللجان عندما يقدم مشروع قانون للتصويت لا يمكن إغفال النص الأصلي الذي جاء من الحكومة حتى يفهم.
سوف أقرأ النص الأصلي وأنتم ترون الحالة الموجودة بالنسبة إلى المادة الثالثة والنص الأصلي يقول الآتي:
تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون:
1- منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية.
2- منح المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من الهيأة تسهيلات إضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.
السؤال: هذه المادة ملغاة؟ أم معتمدة؟ أم تم تعديلها؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نحن عقدنا اجتماع مع السادة النواب في اللجنة القانونية وان مقترحهم مقترح الحكومة ومقترح مجلس النواب وهذا ما أتفق عليه في اللجنة القانونية و(17) مادة في القانون هي المشمولة بالتعديل والقانون فيه (17) مادة فقط التي بقت، يوجد مقترح للجنة الإشارة التي تمت في العدد فقط وهذا مقترح اللجنة لتوسيع دائرة الاستشارة في الدوائر والمؤسسات القطاعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث شكلياً.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يوجد مقترح مجلس النواب هو الفصل لدينا نفس الحكومة ولدينا مقترح اللجنة ومن الذي يتماشى معه هو الذي يطرح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أترك فرصة للجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار اللجنة القانونية لإعادة الصياغة لبعض الفقرات، والسؤال هو الآتي:
ليس من حق اللجان أن تحذف نص جاء من الحكومة وهذا من حق المجلس وهو الذي يقرر اعتماده أو عدم اعتماده وعلى اللجان أن تعرض الأمر والمجلس هو الذي يقول نعتمده أو لا. الملاحظ أن اللجان حذفت نص الحكومة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لا يوجد نص من الحكومة محذوف وهذه هي النسخة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقرأ النص الأصلي من الحكومة وبدون إضافات اللجان.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
المادة الثالثة:
1- يلغى البند أولاً من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:
أ- تشكل بموجب هذا القانون هيأة تسمى الهيأة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيقها وتختص بالمشاريع الاستثمارية والإستراتيجية.
هذا مقترح الحكومة ومقترح اللجنة أضفنا ذات الطابع الاتحادي فقط على المشاريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا خيارين، لكي لا يفلت الأمر بشكل وبآخر ولا يضيع الرأي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عرض مشروع القانون والتعديلات على اللجنة القانونية وبينت لابد من إعادة ترتيب النصوص بشكل أوضح وبالطريقة التي تحدثت فيها سيادتك يوضع النص الأصلي ثم إذا كانت هناك مقترحات توضع وحتى مسألة وضع البنود التي فيها مقترحات لوحدها خارج النص الأصلي قلت لهم هذا أيضاً يولد إرباك، يعاد النص مرة ثانية مع البند المعدل لكي لا يكون هناك إرباك أثناء التصويت، والمطلوب الآن تمنح لنا ساعة نقوم بإعادة ترتيبه ونعود للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن وصلنا إلى المادة الثالثة، تمنح لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية واللجنة القانونية بممثلين عنهم ساعة إلى حين إتمام بعض القضايا التي أختلف عليها في سبيل تقديمها بشكل واضح.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
كل ملاحظات السادة النواب محترمة، اللجنة المالية خولت النائب فالح الساري، نحتاج فقط نصف ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نترك لكم المجال للمداولة، مشروع القانون مهم واليوم إن شاء الله نقره.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
أرجو عدم الإخلال بالنصاب لدينا تصويت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال سبق أن رفضت بالتصويت وسقط ولا يجوز عرضه بنفس الفصل التشريعي ورفض في الجلسات الماضية فكيف يعاد بالتصويت من جديد دون أن يمر فصل تشريعي جديد واللجنة تعرف تم رفضه قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وسقط بالتصويت ورفض المشروع بالأصل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المشروع لم يرفض من حيث المبدأ حتى يعاد في فصل تشريعي آخر، والذي حدث هو كالآتي: عندما أجرت هيأة الرئاسة التصويت في المادة الأولى فقط ولم يتم التصويت على كل القانون فقط المادة الأولى سقطت لذلك تمت إعادة النصوص إلى اللجنة القانونية وبتوقيع من خمسون عضواً لإعادة التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح الموضوع، نحن عرضنا مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ومشروع القانون فيه ستة مواد عرضنا المادة الأولى للتصويت وسقطت بالتصويت وبعد سقوطها بالتصويت طلبنا من اللجنة أن تنهي القراءة ولا يصح أن نرد القانون لمجرد سقوط مادة وإذا المجلس الموقر غير مقتنع بالقانون نحن سوف نأتي لعرض مشروع القانون بالمجمل للتصويت والرد هو الرد على مشروع القانون بالمجمل وليس على مادة واحدة منه حتى لو كانت المادة الأولى هي مادة رئيسية فيه، وعليه سوف نعيد عملية التصويت ورأي المجلس الموقر بهذا الجانب يؤخذ بالاعتبار وإذا نمضي باتجاه إقراره نقره وإذا نمضي باتجاه رفضه نرفضه.
أطلب من اللجنة المباشرة بقراءة القانون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
مشروع القانون الذي جاء من الحكومة اللجنة المالية أجرت عليه التعديلات ورفعت الإعفاءات لذلك كان اعتراض من الأخوة والذي سوف يعرض الآن القانون الأصلي الذي جاء من الحكومة وما معمول فيه حالياً الإعفاء (20) مليون دينار فقط والآن سوف يتم الإعفاء ورفع السقف إلى (50) مليون دينار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتهي من تصويت الست مواد وبعد ذلك نأخذ فرصة لإعادة النظر ببعض المسائل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد حمه رشيد أحمد:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد حمه رشيد أحمد:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد حمة رشيد أحمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982).
ترفع الجلسة للاستراحة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:30) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أستؤنفت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف أعمال الجلسة الحادية والثلاثون من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول.
إلى أن يكتمل النصاب لدينا تصويتات بإضافة بعض الفقرات وبعض البيانات.
*الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000. (مقترح ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية) (لجنة السياحة والآثار, اللجنة القانونية، لجنة التربية)
لدينا مقترحات بإدراج بعض القضايا على جدول الأعمال وبيانات. تثبيت الحضور.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000. (مقترح ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية)
– النائب حسين عزيز شاكر:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000. (مقترح ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية)
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
– النائب حسين عزيز شاكر:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بأسماء طالبي المداخلة، هناك طلب قدم من (35) نائباً بشأن إدراج موضوع سلم الرواتب الجديد للمناقشة في الجلسة، أطلب من السادة النواب تأييدكم لهذا الأمر بالتصويت حتى يضاف على جدول الأعمال، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة). ويضاف على جدول الأعمال.
أطلب من اللجنة القانونية، هل لديكم مطالعة نعتبرها أساس للنقاش في هذا الأمر؟
أنا أفترض وهو تكليف للجنة القانونية واللجنة المالية أن تعد مطالعة نعتبرها أساس للنقاش يتلى وبعد ذلك كما تمت الإشارة يتخذ المجلس التوجه الذي يعتقده مناسب بهذا الخصوص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سلم الرواتب الذي صوت عليه مجلس الوزراء لم نطلع عليه بعد، نحن نعلم أن القانون رقم (22) لسنة 2008 الخاص بالخدمة المدنية خول مجلس الوزراء بوضع سلم للرواتب وهذا السلم الذي يضعه يكون نافذاً أما إذا توجد قوانين أخرى نصت على مخصصات ومسائل جانبية خلاف ما ورد في جدول الرواتب هذه تحتاج إلى بحث وسنقدم مطالعة بهذا الأمر ونعرضه على هيأة الرئاسة.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
الذي تطرق له رئيس اللجنة هو الصائب ونحن كمجلس نواب لم نستلم الصيغة النهائية وبصورة رسمية سلم الرواتب وبالتالي مناقشة موضوع غير وارد لنا من جهات رسمية فيه صعوبة كبيرة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا أقترح أن مجلس النواب يصوت على تكليف اللجنة المالية واللجنة القانونية بأن تقدم مطالعة وتوصيات محددة ويصوت عليها، من الإشكالات التي نحتاج إلى حلها والجدل الذي يدور حول وضع الدرجات الخاصة هؤلاء في بعض الأحيان نقول غير موظفين ولهم قوانينهم الخاصة وفي بعض الأحيان يعاملون بموجب قانون التقاعد الموحد ويشترط عليهم اشتراطات الموظف ونحن نريد أن نحل هذا اللبس والإشكال وأقول أن اللجنة القانونية واللجنة المالية تقتصر ليس فقط على سلم الرواتب لا دفعة واحدة القوانين ذات الصلة تنظر فيها كلها وتقدمها وتحل الإشكال بمعايير عادلة لكل الوظائف في الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس نقاش فقط حول المقترح المقدم أن اللجنة المالية والقانونية تقدم مطالعة حتى تكون أساس النقاش بالنسبة إلى السيدات والسادة النواب نتبنى توجه بهذا الإطار.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
الطلب المقدم أمام سيادتكم هو مناقشة قرار مجلس الوزراء حول مخصصات معينة وهذه المخصصات قد وردت في قوانين خاصة والقرار لا يلغي القانون وما نريد مناقشته هو يجب أن لا نقوم بقطع هذه المخصصات الواردة في قوانين أخرى قد شرعت من مجلس النواب مثل قانون الخدمة الجامعية وقانون مخصصات الأطباء وهناك ضجة كبيرة الآن في الشارع حول هذه المخصصات نريد أن نناقش هذا الموضوع ومن ثم غلى أن يأتي قانون سلم الرواتب سوف يحسم هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نناقش على بينة من أمر يتمثل برأي قانوني وبرأي من اللجنة المالية التي تعتبر أساس، رأي المجلس الموقر نكلف اللجنة القانونية واللجنة المالية بإعداد ورقة تطرح وتقدم وتناقش التي تبين توجهات المجلس بشأن المخصصات وسلم الرواتب، هل هناك موافقة على هذا التوجه؟ تصويت.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ما صدر اليوم هو قرار من مجلس الوزراء والقرار ذهب إلى وزارة المالية وينفذ من تأريخ 1/11 والمفروض من مجلس النواب يستصدر قرار ثم يحيل الموضوع إلى المناقشة وإلا في يوم 1/11 سوف ينفذ هذا القرار ولا يأتي إلى مجلس النواب.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
القرار ألغى قوانين وليس قانون واحد وهذه القوانين معروف للجميع لا تلغى إلا بقانون واليوم قرار مجلس الوزراء صدر بالتنفيذ اعتباراً من يوم 1/11 يعني الموظفين سوف يتقاضون الراتب في 1/11 وفق السلم الجديد ولا أعتقد أن هذا السلم سيصل إلى مجلس النواب لأنهم لا يريدون أن يناقش هذا الموضوع ولا يريدون إصدار قانون لتعديل سلم الرواتب إنما يكتفوا بقرار من مجلس الوزراء وهذا القرار سيلغي هذه القوانين والموضوع يتعلق بأكثر من مليون ونصف المليون موظف والموضوع ليس بسيط يجب أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن صوتنا على أن يدرج على جدول الأعمال وهذا الحديث يدخل ضمن هذه الفقرة وعندما نأتي لها نقرر هل نكلف اللجان المختصة حتى تقدم ورقة بهذا الخصوص.
نستأنف جول الأعمال بالفقرة التي تمت قراءة مشروع القانون فيها.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
هذا القانون ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية، العراق بحاجة إلى الكادر الوسطي ولدينا مشاكل كثيرة من جراء عدم وجود كادر وسطي متخصص في المستشفيات والفنادق وفي الوزارات ولعل الكثير من المشكلات أو النقص أنه سبب الفشل حتى في المستشفيات في الكثير من هذه الأمور بهذا الشيء.
وزارة التربية في عاتقها مهام كثيرة مدارس كثيرة وأمور وتربية وتعليم الكادر المتخصص للفندقة والسياحة قضايا تخصصية وفنية وإذا بقت في وزارة السياحة وبقت مستقلة أو تحول معها إلى وزارة الثقافة تكون أفضل من ضمها إلى وزارة  التربية وأخاف عليها من الضياع هناك.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية اشتركت بصياغة مقترح هذا القانون بناءً على طلب هيأة السياحة باعتبار أن بقاء هذه المعاهد مرتبطة بهيأة السياحة التي كانت تعمل ضمن وزارة السياحة الملغاة لم تتمكن الهيأة من تغطية الواردات والكادر الذي تتطلبه تلك المعاهد لذا رأت لابد من ربطها بوزارة التربية باعتبار هي الجهة المختصة فنياً بتهيئة الكوادر التي تقوم بإدارة هذه المعاهد فمن باب أولى التصويت على مشروع هذا القانون انسجاماً مع ما رأته هيأة السياحة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أنا مع الجهود التي يجب أن تبذل بإعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وكل القرارات التي تم المصادقة عليها من مجلس الوزراء ولحد الآن اللجنة القانونية واللجان المعنية لم تضع بين أيدينا هذه القرارات.
نظام التربية لحد الصف السادس الإعدادي سواء الأكاديمي أو المهني المعهد بدرجة دبلوم فكيف نستطيع أن نربط معهد تخصصي لوزارة أعلى والمستويات التابعة لها هي البكلوريا، ولأنها معاهد متخصصة أنا أرى ضمها مع وزارة الثقافة لأن التدريسيين الذين يدرسون هؤلاء الطلبة تكون لهم المهنية والخصوصية ووزارة التربية لا تستطيع حمل الأعباء الكبيرة للقيام بهذه المهمة.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة، ولأهمية معاهد الفندقة والسياحة حتى نخرج خريجين بمستويات أعلى من الدبلوم، أقترح أن يتم ربط هذه المعاهد بالجامعات التقنية، وحالياً في وزارة التعليم العالي يوجد إهتمام كبير نحو تطوير الجامعات التقنية التابعة لها، وأن يكون المقبولون في هذه المعاهد من خريجي الدراسة الإعدادية سواءً العلمية أو الأدبية أو المهنية، هذه نقطة.
النقطة الثانية: ماذا بخصوص المعاهد الأهلية للفندقة والسياحة؟ أيضاً لدنا مشكلة هنا. في تقرير لجنة السياحة والآثار، هناك في الفقرة/خامساً (إمكانية وزارة التربية من أداء الإمتحان الوزاري لطلبة هذه المعاهد)، هؤلاء الطلبة هم خريجو المتوسطة، تحت أي أبواب سيتم قبولهم في الجامعات العراقية؟ لهذا أنا أقترح، ولإهتمام البلد بالكادر الوسط أن تكون مرتبطة بوزارة التعليم العالي في الجامعات التقنية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا مقترح قانون من اللجنة، ولا بد أن يؤخذ رأي الحكومة، لأن هذه تدخل في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وبالتالي هذا المقترح لم يمر على الحكومة، لا بد من إستضافة مستشار أو مسؤول حكومي.
ثانياً: ربطه بوزارة التربية أعتقد يجعله ضمن المعاهد المهنية، والأولى أن يرفع بالشروط والمواصفات إلى مرحلة الإعدادية، ويرتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثالثاً: مثل هكذا معاهد في لبنان وأوربا، القطاع الخاص هو الذي يشرف عليها، لم تعد بعد قطاعاً حكومياً. الآن في عصر الخصخصة، مثل هكذا معاهد خدماتها محددة متميزة وليست عامة، أصبحت من إختصاص القطاع الخاص، والحكومة تشتري مثل هذه الخدمات إذا كانت بحاجة إليها.
رابعاً: أن يكون القبول فيها مثل قبول كلية التربية الرياضية والفنون الجميلة قبولاً خاصاً، وليس قبولاً مركزياً، وكل هذه الأمور تتطلب عقد ورشة عمل الحكومة قبل المضي في تشريعها.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طبعاً القرار رقم (21) قرار مجلس قيادة الثورة غير مربوط بالقانون حتى نتعرف عليه، هذه ملاحظة أولى.
الملاحظة الثانية: اليوم نحن إذا ننقل هذه الفئات إلى وزارة التربية، فهذا القانون بمشروعه ومواده سيفتح مجال الإجتهاد، لذلك كنت أتمنى على اللجنة، مثلاً عندما تذهب هذه الفئات إلى التربية، يحددون لنا ما بعد الإمتحان الوزاري ما هي المعاهد والكليات التي من الممكن أن تدخل هذه الفئة فيها، أن تدخل بهكذا صيغة وتترك مجالاً للإجتهاد فأنا أعتقد القانون فيه قصور.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا في الحقيقة ضد هذا القانون، لأنه ببساطة السياحة والفندقة يجب أن تبقى مستقلة، وأحد معايير الرقي للدول المتقدمة هو مدى تقدم السياحة فيها، وأسباب رفضي لهذا الموضوع كلياً هي أن مجال السياحة والفندقة هو عملي أكثر مما هو نظري، أكيداً مثلاً الأتكيت، وكذلك الجانب النظري في السياحة مهم، ولكن العملي هو الأهم، والتربية على عاتقها الكثير من المهام، لذا يجب أن يبقى هذا القطاع قطاعاً مستقلاً، ويجب أن يعطى له الأهمية، حيث العراق فيه الكثير من السياحة، ولكن للأسف السياحة مهملة، والدليل على ذلك حدائق الزوراء في بغداد، بينما كانت في السابق من المعالم الجذابة للعراقيين، اليوم أهملت، والسياحة لها دور كبير في هذا الجانب، هذا أولاً.
ثانياً: هنالك دمج عشوائي لكثير من القطاعات، وأنا أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الجانب، وأن نكون واقعيين، فأنا أعيد وأكرر أن السياحة يجب أن تعطى لها أهمية، كون العراق بلداً سياحياً من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أعتقد أن هذا القانون قانون إيجابي، بالنتيجة نحن في الدولة يجب أن نفكر بشكل قطاعي، التربية مسؤولة عن المؤسسات التربوية، والسياحة مسؤولة عن مؤسسات سياحية، فأنا مع ضم فك إرتباط هذه المعاهد من وزارة السياحة الملغاة ودمجها مع وزارة التربية، في الأقل سنضمن أن تكون ضمن الإستراتيجية التربوية، الإمتحانات، المناهج، الإعتراف بالشهادة.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
لأهمية معاهد السياحة والفندقة في العراق، كون العراق بلداً سياحياً، لذلك أقول أنه لماذا لا تدمج مع هيأة المعاهد في وزارة التعليم العالي أسوةً ببقية المعاهد ومن هي بدرجة دبولم. أعتقد لا يوجد ترابط مع التربية، فهي أقرب إلى التعليم العالي.
ثانياً: الإشكال بأنهم خريجو متوسطة والمعاهد تقبل خريجي الإعدادية، فيجب أن تتبع أنظمة وتخضع إلى قانون معين.
ثالثاً: ترفع شروط المواصفات، وترتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبالإمكان أن تذهب ممكن إلى القطاع الخاص وتخضع لشروط الحكومة والأنظمة، ليحدث فيها قبول خاص كونها تؤدي خدمة جليلة.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
خطوة هامة جداً، وتصب في مصلحة الجانب العلمي والتربوي، وتنسجم مع التجارب العالمية الموجودة من ناحية إرتباط هذه المعاهد بوزارة التربية وليس بوزارات أخرى، وأؤكد على ضرورة إلزام وزارة التربية بإهتمام خاص بهذه المعاهد، للنهوض بالواقع السياحي في البلد، خاصة ونحن بأمس الحاجة لإيجاد مصادر أخرى لإيرادات الدولة.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد أن الإخوان في مجلس النواب غير مسبوقين بأنه في التعليم العالي توجد أقسام علمية للسياحة والفندقة. الآن في بعض الجامعات العراقية، مثلاً في الجامعة المستنصرية، جامعة كربلاء، جامعة الكوفة، فيها أيضاً قسم السياحة والفندقة لمنح شهادة البكلوريوس، وأتصور أنه منذ العام الماضي بدأت هذه الجامعات تعطي دراسات عليا الماجستير في نفس هذا التخصص. أنا بإتعقادي بأن هذه المعاهد التي هي عادة ما تقبل خريجي الدراسة المتوسطة هي في الحقيقة للمهارات المهنية المطلقة، وتحتاجها الوزارة نفسها، لا أن تحتاجها لإعطاء شهادة، تحتاج لتمرين العناصر الذين يعملون ضمن السياحة والفندقة، حتى تتعزز قدراتهم العملية، وبإعتقادي أن هذه إذا إنتقلت إلى وزارة التربية فستكون جزءاً من التعليم المهني، الذي نحن في الحقيقة نعتقد بأن الطالب سيأخذ الشهادة، ثم يأتي يمتحن مع الإعدادية دراسات خارجية، حتى يحصل على شهادة البكلوريوس، ثم يدخل مرة أخرى في الدراسات الأكاديمية. هذا الموضوع يحتاج إلى رغبة، فالشخص الذي يعمل في السياحة والفندقة ينبغي أن يبقى، لا أن يحصل على الشهادة لينتقل فيما بعد إلى واحدة من الدراسات الأكاديمية، فيصبح أستاذاً أو مدرساً لمادة السياحة أو الفندقة، هذا الموضوع إذا يبقى ضمن هذا الإطار بإعتقادي تقدره هي نفسها وزارة السياحة والفندقة، أما في التعليم العالي فموجود هذا التخصص، وبالتالي شهادتها أرقى بكثير من هذه الشهادة المطلوبة الآن.
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
أنا أعتقد بأن العراق بحاجة إلى تطير البنية التحتية للفندقة والسياحة، بإعتبار أن الفندقة والسياحة يمكن أن تدر أموالاً كبيرة على الموازنة العراقية، خاصة وأن العراق يتمتع بالكثير من المجالات السياحية المهمة، ومنها سياحة دينية، وسياحة أثرية وحضارية. أنا أعتقد من الضروري أن يتم ربط هذا الموضوع بالكليات والمعاهد التقنية، لتطوير هذه الكوادر بشكل صحيح ومهني وحرفي لتطوير هذا القطاع.
– النائب زيتون حسين مراد الدليمي:-
أنا مع ضمها إلى وزارة التربية، كونها تستقطب الطلاب من خريجي الدراسة المتوسطة كحال معاهد التمريض ومعاهد المعلمين والمعلمات، ووزارة التربية كونها مؤهلة بكل ما تمتلك من إمكانيات ومعنوية في سبيل تخريجهم بشكل مهني وجيد، ونحن الآن بحاجة ماسة إلى هذه الإختصاصات كون العراق في طور الإنتقال إلى مستوى أعلى من الخدمات الفندقية والسياحية، إن شاء الله مستقبل العراقي في هذا المجال سيكون أفضل بكثير مما كان عليه.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يبدو أنه يوجد لبس عند السادة النواب. أولاً هذا هو خريج دراسة متوسطة، وثانياً عندما يتخرج يصبح كخريج الدراسة الإعدادية، نحن أيضاً لدينا معاهد سياحة، وفي الجامعات لدينا كليات، وبالتالي هذا إختصاص مهني يتخرج منه الطالب كمعاهد إعداد المعلمين ومعاهد التمريض، ليس معهداً بمعنى معهد كما نفهمه نحن، وإنما خريج إعدادية، ووزارة التربية لها باع طويل في الجانب التعليمي والتربوي الذي يمتد منذ تشكيل الحكومة العراقية الأولى بعد الحرب العالمية الأولى لسنة 1921، فالجوانب متعددة:
أولاً: البنى التحتية، فنحن لدينا معهد في كربلاء ليس لدينا مدرسة، قد أخذها من مديرية التربية.
القضية الثانية: لا توجد لديهم إختصاصات وهم متمكنون في قضية المنهاج، قضية الأساتذة، وضع الخطط، مسألة أداء الإمتحانات، كل هذه لديهم مشاكل فيها.
لذا من المصلحة أن نفك إرتباطه، وهذا بناءً على طلب وزارة السياحة سابقاً، ولذلك هم غير قادرين على تمشية هذا المعهد، وربطه بوزارة التربية من مصلحتهم أصلاً.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة أعضاء اللجنة. مشروع القانون مهم ولا سيما بعد دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة.
النقطة الأخرى: مشروع القانون خلا من إصدار تعليمات لوزير التربية، فيمكن إضافة فقرة (للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون)، لأننا نعتقد أنه بحاجة إلى تعليمات تختص في مجال شروط القبول وإكمال دراسة البكلوريوس لخريجي هذه المعاهد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، هل لديكم ملاحظات؟
– النائب علي محمد شريف محمد:-
تقريباً الإخوة الأعضاء أغلبهم هو يؤيد ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية لأسباب كثيرة ذكروها هم، ونحن ذكرناها في تقرير اللجنة بإستثناء بعض الإشكالات التي طرحها بعض الإخوة.
مثل الشيخ الجليل محمد تقي المولى. يقول وزارة التربية لديها مسؤوليات كبيرة. أنا أقول نحن إستضفنا مدير المعاهد الفنية في وزارة التربية في اللجنة وهو الذي يؤيد ضمها، ويعتبر ضمها ضرورة ملحة، ويعرفون الأسباب التي تعاني منها وزارة السياحة.
كذلك النائبة نجيبة نجيب. تقريباً نفس الإشكال الذي أشكل عليه الشيخ محمد تقي المولى.
اما النائبة بيريوان. كان إعتراضها على الفقرة الخامسة التي دعتنا أن نضمها إلى الوزارة، والتي تقول بأنها يجب أن تضم إلى وزارة التعليم العالي. الدراسة هي بقدر دراسة الإعدادية، المعاهد ليست دبلوم، لا تمنح الدبولم وإنما توازي الإعدادية، ولدينا معاهد فندقة وكليات سياحة وآثار، وحتى دراسات عليا فتحت في بعض الجامعات موجودة، والذي يشكل فيقول هذه من إختصاص السياحة، فعلى هذا الأساس يجب علينا حتى كليات السياحة في الجامعات مثل جامعة كربلاء والكوفة وغيرها وبغداد يجب أن تضم إلى وزارة السياحة على الأساس المهني أو التخصصي، فالمتخصص بتخرج هذه الكوادر هو وزارة التربية، لأنها تعادل شهادة الإعدادية.
لا يوجد أي إشكال عدا هذين الإشكالين، وكل الباقي يؤيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة.
*الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
بناءً على الطلب المقدم من قبل عدد من السادة الأعضاء في تأجيل فقرة مناقشة الماء المالح في البصرة إلى الجلسة القادمة فقد قُبل هذا الطلب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون واردات البلديات.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
شكراً إلى اللجان التي ساهمت في القراءة الثانية، وبالتالي إن شاء الله سوف تساهم في تشريع هذا القانون المهم.
هذا القانون مهم جداً، لأنه يعتبر الرافد لـ(254) دائرة بلدية تابعة إلى وزارة البلديات في الأقضية والنواحي ومراكز المحافظات والتي تعتمد على التمويل الذاتي، ولكن هذا الموضوع يجعلنا أيضاً أن نكون من المتداخلين بقوة. سأبدأ أولاً من التقرير الذي قدمته اللجان المعنية حول هذا القانون. التقرير مهم جداً لكل القوانين، وإذا كان القانون بهكذا أهمية حتى أن المادة (131) من النظام الداخلي تقول (أن رئيس المجلس هو من يتلو التقرير)، فالتقرير يجب أن يتضمن: إلى ماذا تتجه اللجان المعنية؟ حتى لا تثار هناك إرباكات في يوم التصويت، لأنني لو قرأت في التقرير إقتراحات أو إلى ماذا تتجه اللجان المعنية في إقتراحاتها، حتى أناقش هذه الإقتراحات، وبالتالي في يوم التصويت أجد الكثير من الإرتباكات تحدث، وهذا ما حدث في قانون واردات الضرائب، لذلك التقرير كان يخلو من هذه الإقتراحات، فالإستثناءات التي وردت في هذا القانون لها إمكانية أكبر بكثير من فئات مجتمعية ولمهن تحتاج إلى دعم، وتحتاج إلى أن نشجع المنتوج الوطني دائماً، ومنها منظمات وجمعيات. القانون فيه واردات، أطلب من اللجان المختصة إلى أننا يجب أن نراجع في الموازنة العامة إذا كنا قد  حققنا بقانون إيرادات لهذه الوزارة، هل سوف تقلل من نفقاتها في الموازنة القادمة؟ يجب أن لا نقوم بتشريع قوانين تزيد من واردات الوزارات، وبالتالي لا تقلل هذه الوزارات نفقاتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تقديم الملاحظات مكتوبة.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
لدي ثلاث ملاحظات:-
أولاً: أثني على ملاحظة السيدة غيداء كمبش، بأن المنتوج المحلي يفضل في سن القوانين، أن لا توضع عليه ضرائب، ولا توضع عليه واردات لتشجيع المنتوج المحلي. ورد على سبيل المثال صناعة الكبريت، وأنا أعتقد أن هذه الصناعة مندثرة، لكلفتها ولقلة الإستخدامات الثانوية التي تسببت بها.
ثانياً: كما ورد في ملاحظات اللجنة رقم (6) لوجود دمج في الوزارات فيستبدل ليس فقط إسم الوزارة، وإنما أيضاً الوزير المعني يستبدل إسمه بما ينسجم مع التسمية الجديدة.
ثالثاً: الملاحظة التي أعتقد مهمة هي إضافة وارد آخر للبلديات، وارد محدد بدرجات تشغيلية تقوم بأعمال هذه البلديات. اليوم في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية والمناطق المنكوبة، لا توجد فيها واردات لهذه البلديات بفعل توقف الأعمال التجارية والأعمال الأخرى. واردات البلدية هي منحصرة بشكل أساسي بالواردات المحلية، عند توقف هذه الأعمال فقد إنعكس مباشرة على الواقع الخدمي في هذه المحافظات وهذه البلديات، لهذا نعتقد أنه يجب إضافة مادة تقول (تخصص درجات وظيفية لأصحاب الأعمال المهنية اليومية كأعمال التنظيف والصيانة التي تحتاجها البلدية خارج غطاء الواردات اليومية لهذه البلديات) مع العلم أن هذه المحافظات وهذه الأقضية قدمت في وارداتها مبالغ طائلة للحكومة المركزية في المدة السابقة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الواقع هناك ملاحظة عامة تتعلق بإيجار أراضي البلديات لقضايا معينة، مثلاً لبيع الفواكه والخضراوات، تؤجر أراضي البلديات إلى أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يفرضون رسوماً كبيرة وإيجارات عالية على المزارعين والفلاحين الذين يعرضون منتجاتهم في هذه الأراضي، حتى أنه أحياناً تصل إلى (50%) من قيمة المنتوج الزراعي، وفي ذلك إجحاف كبير. نرجو من اللجنة المختصة طالما أن القانون فيه ملاحظات أن توجد حلاً لهذا الموضوع.
أيضاً ملاحظة تتعلق بالمادة (5) البند/ثالثاً والتي تتعلق بفرض غرامة على الشخص الممتنع عن دفع بدل الإيجار وهي (7%)، والمفروض أن تكون أعلى من ذلك، بإعتبار أن القضية هي قضية غرامة وليست قضية فائدة، هذه فائدة إعتيادية، حتى أحياناً البنوك الإعتيادية تعطيها على الأموال الإعتيادية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا إطلعت على القانون المعدل لسنة 1963 والموقع من رئيس الجمهورية عبدالسلام عارف، ووجدت أن هذا القانون لم يتغير إلا بنسبة (5 – 10%)، فقط إضافة مهن جديدة ورفع المبلغ، وإلا حتى النصوص فقط فيها تقديم وتأخير، إطلعت على القانون بالتفصيل، ولهذا لو كان قانوناً معدلاً لكان أفضل من تقديم قانون جديد، هذا أولاً.
ثانياً: في المادة (2)/ثانياً (تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات). ما الداعي أن تكتبوا (غازية ومرطبة وكحولية)؟ لا تورطونا ! إكتبوا (تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات)، وقفوا، التفاصيل لا داعي لها.
ثالثاً: (لمجلس الوزراء وبناءً على إقتراح وزير البلديات). الوزارة أصبحت (الإسكان والبلديات) أدمجت.
رابعاً: المادة (5) البند/ثالثاً (من تاريخ التبليغ بالإخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة). بدل الفائدة (خدمة الدين)، هل واجب فائدة؟ ألا يوجد مصطلح آخر؟! (خدمة الدين)، لماذا تكتب كلمة (فائدة) وتورطوننا؟!
خامساً: المادة (12) (يلغى قانون واردات البلديات) المفروض أن تكتب كلمة (المعدل)، لأن قانون 1963 أيضاً معدل، فتضاف هنا كلمة المعدل فتصبح (يلغى قانون واردات البلديات المعدل).
أما في الصفحة (7) (المشارب، والكحولية، والملاهي …). هذه قضايا تتعارض مع ثوابت في الدستور الواردة في المادة (2) منه.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الدستور في المادة (2)/أولاً/أ (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام)، وفي نفس المادة (2)/ثانياً (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي). واضح من ثوابت أحكام الإسلام عدم جواز الإتجار أو البيع أو التناول للمشروبات الكحولية، ففي المادة (2)/ثانياً (تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات الغازية والمرطبة والكحولية … الرسوم)! ذكر الرسوم ضمناً يعني إباحة وجواز هذا العمل المترتبة عليه الرسوم بدليل أنه في المادة (1)/رابعاً تقول (الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون). فالعمل الذي يخالف القانون يوصف بـ(الغرامة)، ولا تتصوروا أننا قبلنا بالغرامة! لا نحن أصلاً لا نقبل، أصل الفعل لا نقبل به، مخالف لثابت من ثوابت الإسلام، فلا يجوز أن تذكروا تدفع الشركات التي تنتج مشروبات كحولية رسماً! ولا حتى غرامة، أصلاً ممنوع هذا لا يجوز.
النقطة الثانية: أسأل سؤالاً في المادة (2)/ثالثاً/ب (أو محلات الملاهي). غير واضحة عندي، لعب أطفال؟! نقبل بها إذا لعب أطفال! لكن إذا العنوان الآخر الذي يرتكب به ما يخالف، فهذا أيضاً ممنوع ولا يُسمح به، دفعها غرامةً أو دفعها رسماً لا يُسمح به.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا رأيت هذا القانون والجداول الملحقة، وإحدى بنود هذا القانون تؤكد على أن يتم التنفيذ وفق الجداول الملحقة بهذا القانون، هذه الجداول وجدت فيها الكثير من المخالفات الدستورية، منها المخالفة للمادة (28) الفقرة/ثانياً فيما يتعلق ببعض المحلات وهم أصحاب دخول واطئة جداً، تفرض عليهم رسوم مقطوعة (7%) أو (10%)، فمثلاً يتشابه هو ومحل الصياغة، فبائع السكائر يتشابه مع الصياغة بنفس النسبة المئوية، فأنا أعتقد أن هذه فيها مخالفات لهذه الفئة، ثم نحن عندما نفرض رسوماً معينة، وتمر مدة ستة أشهر أو ثلاثة أشهر مثلاً وصاحب المحل لا يدفع رسومه، بعدها في القانون يقول تتخذ بشكل كامل أي الأخصاص كاملةً، هو لم يستطع أن يدفع كل شهر بشهره، وتفرض عليه أن يدفع كامل الأشهر مثلاً لمدة ستة أشهر أو سبعة أشهر، فأنا أجد هذه الجداول الملحقة بهذا القانون بحاجة إلى مراجعة اللجنة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الحقيقة لدي ملاحظات عامة ذكرها الزملاء هي:-
1- إلغاء وزارة البلديات من كل القانون.
2- كل قانون يصدر يجب أن لا يخالف المادة (2) من الدستور العراقي (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام)، وبالتالي البلديات فرضت رسوماً على محلات اليانصيب والمراهنات، فهل هذه جائزة لدينا في العراق؟ وكذلك بالنسبة للأمور التي تخص المشروبات الكحولية.
3- الأمر المهم الذي أود أن أؤكد عليه بالنسبة للفقرة/ثانياً من المادة (2). الشركات والمعامل عندما تدفع هذه الرسوم والضرائب إلى وزارة البلديات التي ستصبح وزارة الإسكان. أنا أطالب بأن يتم دفع هذه الرسوم إلى البلديات في المناطق التي تم الأخذ منها، مثلاً بلدية النجف، بلدية السماوة، الحلة، فعندما تأخذ لا يجوز أن تحولها إلى بغداد، يفترض أن تبقى في هذه المنطقة حتى يتم تطويرها، فأطالب بتعديل هذه الفقرة، وأن يتم تخصيص الرسوم نهاية كل شهر إلى هذه البلديات.
4- أيضاً أثني على ما ذكرته السيدة عالية بالنسبة إلى الرسوم، فلا يجوز أن نساوي بين شركات التأمين والمستشفيات الأهلية والجامعات الأهلية وبين محلات الأطعمة وبين الذي يبيع سكائر، فهذه أمور ليست صحيحة، بأن هؤلاء يجب أن يكون لهم إعفاء، ولا نساويهم بمستشفى أهلي أو جامعة أهلية، هذا ليس صحيحاً، فيجب إعادة النظر بهذه الأمور.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أكمل ما بدأ به الإخوان حول موضوع مخالفة الدستور في المادة (2). الحقيقة أنا أستغرب من الإخوة بأنهم يذكرون هذا الموضوع ويمرون عليه مرور الكرام، موضوع فيه مخالفة للدستور واضحة، مطالبتنا أولاً هو إلغاء المادة (2) فيما يخص هذا الموضوع. ما هي الغاية منه؟ ولماذا نحن نقول مخالف للدستور؟ وفيه الحرمة، ما هي الحرمة؟ هذه الواردات لبيع الكحول والمعامل والملاهي، واردات هذه المشروبات سوف تذهب رواتب إلى المسلمين، رواتب إلى الموظفين، هذا فيه حرمة، هذه مسألة خطيرة جداً، بأنه مجلس النواب وبهذا المستوى يشرع هكذا قانون، و (90%) من الإخوة يذكر دور العبادة ومكان بقربه نفس الكلمة ملهى أو مشروبات كحولية، فيجب علينا أن نحذف هذا الموضوع، ونفصل فمن الممكن أن نجعل هذه الرسوم في قانون وحدها وتذهب إلى الأماكن الخاصة بها، لكن لا تذهب إلى المسلمين، هذا أمر.
ثانياً: إذا تريد لجنة الخدمات أن تزيد من الواردات، فهنالك طرق أخرى لزيادة الواردات، موضوع تخصيص قطع أراضٍ إلى ذوي الدخل المحدود الموجود في اللجنة الآن، هذا فيه زيادة كبيرة جداً في الواردات. نطالب اللجنة أيضاً بتشريعه، نطالب اللجنة القانونية بعد أن نستكمل كل الإجراءات القانونية، وهيأة الرئاسة رفعته إلى اللجنة القانونية، ورفعته إلى لجنة الخدمات.
هذا موضوع مهم جداً، تلغى هذه الأمور في المادة (2).
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
أنا لدي الثير من الملاحظات، لكن للإختصار.
فقط موضوع الرسوم على إجازات البناء. توجد حالتان إجازات البناء، والآن تحص ظاهرة الفرز خاصة في العاصمة بغداد فالـ(200) متر أصبحت الآن قطعتين أو بيتين، لو كان فرض الرسوم ونسمح بالفرز، وهو أصبح واقع حال، ونفرض رسوماً وتأتي إيرادات، وباقي الملاحظات سأقدمها مكتوبة إلى اللجنة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أكتفي بما ذكره الزملاء.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أكتفي بما قدمه الإخوة.
– النائب زيتون حسين مراد الدليمي:-
فعلاً القانون يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، ولكن نحن لا ننسى وجود الإخوة المسيحيين، وهذا الأمر مشروع لديهم، فيمكن أن تفرز فقرة خاصة بالمسيحيين لممارستهم الأمور المباحة في منهجهم.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أعتقد أن الفساد الذي نعاني منه في العراق ليس سببه المشروبات الكحولية، القتل الذي نراه في الشوارع والعصابات ليس سببه المشروبات الكحولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نناقش في أصل القانون فقط.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أصل القانون، المادة (2)/أولاً/ب (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، وفي نفس المادة (2)/أولاً/ج (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور). حقيقة المجتمع العراقي يتكون من مكونات وأديان وخلفيات متعددة، المشروبات لا تفرض على أحد، ولكن هنالك ممارسات كثيرة تفرض على الشعب العراقي، لذا أنا أطالب أن يكون للمواطن العراقي حرية الإختيار، بحيث لا يؤثر على حياة المواطن الآخر، ويكون له مطلق الحرية في ممارسة ما يريد أن يمارسه.
– النائبة شيرين عبدالرحمن دينو بيري:-
المشروع له علاقة بلجنة الأقاليم والمحافظات، وكان الأفضل إشراكها في مناقشة القانون. نؤيد المشروع، لأنه سيؤدي إلى تعظيم الموارد المالية للمحافظات، وهذا ينسجم مع المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. ملاحظاتي:
أولاً: المادة (1) (تُفرض رسوم من قبل موظفي البلدية)، في حين أن المادة (44)/ثانياً من قانون المحافظات (تفرض الرسوم ضمن المحافظة من قبل مجلس المحافظة)، فيقتضي مراعاة ذلك.
ثانياً: المواد (8 ، 9 ، 10 ، 11) كلها تنص على أن السلطة الإتحادية ووزارة البلديات وأمانة العاصمة هي المختصة بما يجب الإستفادة من الأجور، بحيث أن قانون المحافظات ينص في المادة (7)/ثالثاً (إن مجلس المحافظة هو الذي يأخذ بإصدار التشريعات لتنظيم الإدارية والمالية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وهذا ما أغفله المشروع مما يتطلب إعادة النظر به بما يؤمن دور الحكومات المحلية في فرض الضرائب والرسومات المحلية.
ثالثاً: ورد في المادة (3) الفقرة/ثانياً/أ (المنظمات والجمعيات التي تمارسات نشاطاً إنسانياً). الأصح بدل النشاط الإنساني إستبدالها بعبارة (ذات النفع العام حسب ما ورد في القانون).
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
نفس كلام زميلتي شيرين، ولكن في بعضه تفصيل بسيط.
مشروع القانون هذا برأيي هو يخالف النصوص الموجودة في قانون (21) المعدل لعام 2008، حيث يقول هذا القانون في المادة (7)/ثالثاً (إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها إدارة شؤونها) هذه المحافظات. في المادة (44)/ثالثاً (الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل/ثانياً الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الإتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات). الآن في هذا القانون صلاحيات المحافظات تقريباً ذهبت، كلها أصبحت من إختصاص الوزير المختص أي وزير البلديات، وأنا أعتقد في ذلك غبن كبير جداً للمحافظات، لذلك نرجو من الإخوة في اللجنة المختصة مراعاة هذا الأمر بأن تتضمن كل كلمة وزير، معها الحكومات المحلية أيضاً.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا سوف أبدأ من:-
النقطة الأولى: المادة (5) التي تحدثت عن ترتيب فائدة على الدين وهذا بصراحة فيه شبهة الربا، أي أن الدولة تستوفي فائدة على الدين بهذا الوضوح وبهذا النص هذا يحتاج إلى مراجعة بصراحة وأنا أدعو اللجنة لمراجعة هذا الأمر حتى لا نقع في مثل هذا الإشكال.
النقطة الثانية: مرة تقول لي عقوبات، العقوبات لها موارد، إما أن تقول فائدة على دين وتحوله إلى دين من إيجار أو من غيره وتأخذ عليه فائدة يتحول إلى فائدة ربوية أو شبهة الفائدة الربوية إذا لم تكن فائدة ربوية يحتاج مراجعته حتى لا نقع في هذا الإشكال.
النقطة الثالثة: في المادة (2) تحدثتم على أن هذه الإيرادات تصرف في البلديات أوفي أمانة العاصمة، إخواني حتى نشجع الناس على دفع هذه الإيرادات ينبغي أن المواطن يلتمس فائدة هذه الإيرادات عليه في مناطقه ولذلك أنا أطلب أن يتوسع هذا المعنى إلى الأقضية والنواحي حتى المواطن الذي يدفع الذي عنده أغنام أو جاموس أو غيرها يدفع إيرادات عنها للدولة هذا يجب أن يرى خدمات تقدم له مباشرة من البلدية من البلدية ذاتها التي تأخذ منه هذه الإيرادات المفروض تقدم له خدمات وتوصل له ماء صالح للشرب وتوصل له طريق جيد وإذا لم نستطيع أن نعمل هذا القانون سوف لن يطبق كما هو الآن جاري لأن الإيرادات تجبى مركزياً وبالتالي تتوزع ضمن الموازنة العامة والناس لا تستفيد ولا ترى أثراً لهذه الإيرادات على حياتها اليومية ولذلك أدعوكم إلى وضع نصوص واضحة ومحددة في هذا القانون تنعكس بشكل من خلاله هذه الإيرادات على حياة الناس بشكل مباشر حتى تستفيد منها حتى بالفعل تشجع الناس على أن تعطي هذه الإيرادات.
النقطة الرابعة: هو موضوع أشاروا إليه والأمر الذي ذكروه موضوع الكحول والملاهي، إخواني كثير لدينا الآن من الملاهي ومراكز بيع وإنتاج الكحول هي غير رسمية وغير قانونية ومخالفة للقانون وتجبى منها الضرائب وتجبى وكأنها مجازة وهذا الأمر مخل ناهيك عن المخالفة الدستورية والمخالفة القانونية في هذه الأعمال أن تتعامل معها وكأنها مجازة وهذه مخالفة ينبغي أن تترتب عليها عقوبات تراكمية حتى إما أن يغلقوها بإعتبارها متجاوزة للقانون أو أن تترتب وفقاً للدستور والقانون.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
أنا لدي ملاحظة واحدة قصيرة والتي هي:-
الملاحظة: نحن المحافظات التي لم تنتظم في إقليم أُعطيت لها صلاحيات واسعة في مجالات عدة ومنها المالية بموجب القانون الجديد لهذه المحافظات الحق في فرض الرسوم.
خلال قراءتي لهذا المشروع لم ألاحظ إعطاء أي سلطة في فرض الضرائب لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وجبايتها على أساس شؤون الضرائب والرسوم ليست من إختصاصاتها، حصرياً للسلطات الإتحادية.
كانت لدي هذه الملاحظة فقط كيف نتعامل مع القانون الجديد في المحافظات وقانون واردات البلديات؟
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
من أقدم التشريعات في العراق هو قانون البلديات ومنذ الدولة العثمانية لم تجرى عليه أي تعديلات علما بأن آخر تعديل هو رقم (130) لسنة 1963 وبما أن البلدية هي الواجهة الحضارية للمدينة وهي المسؤولة عن الجانب الجمالي وتأهيل الشوارع والمتنزهات وتنظيم المدن إلا أنها في القانون السابق هي عبارة عن مركز لجباية الأموال وتحويلها إلى الحكومة المركزية وهذا إجراء غير منصف ولا يساعد على تطوير المدن وتقديم الخدمة، وبما أن قانون المحافظات المعدل رقم (19) لسنة 2013 أعطى نقل الصلاحيات إلى المحافظات وإعتبر أيضاً هذه الواردات تابعة للمحافظات يجب الإلتزام بهذا القانون وهذا التعديل وكذلك يجب فرض رسوم على معامل الإسمنت في المحافظات لأنها تستهلك المواد الخام في المحافظة إضافةً للإضرار بالبيئة وكذلك المواد الخام الموجودة في كل محافظة وعلى سبيل المثال أكبر مملحة في العراق اليوم في المثنى لم تفرض ضريبة المحافظة عليها مع العلم أنها تجهز العراق بهذه المادة.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة للواردات التي يحصل عليها العراق والمشاكل التي تواجه الدولة العراقية وما يتعلق بالموازنة وإنحسارها في حدود معينة بالتأكيد هذا القانون يرفد ولعله رافد من الروافد الأساسية لرفد الموازنة للدولة العراقية ولكن من وجهة نظرنا بأنه هذه الواردات التي تأتي من المحافظات إلى الحكومة المركزية ومن ثم العودة هذه سببت إنحسار واسع وكبير بالنسبة للمحافظات وتقديم الخدمة لذلك أنا أعتقد بأن المحافظات التي أعطاها القانون (21) المعدل الصلاحية الكافية لجباية هذه الرسوم والضرائب هي التي بإمكانها حقيقة ان تحسن الخدمات في تلك المحافظات وهذه الواردات إذا جاءت إلى الحكومة المركزية، الحكومة الإتحادية ووزارة المالية وكما تعلمون بأن هناك طرق روتينية ومعقدة قد تؤخر طلب من الطلبات مساعدة لشهور أو سنين وأنا أعتقد بأنه التركيز على المحافظات وقانونها المعدل هي الطريقة المثلى لتحسين الخدمات.
إضافةً إلى شيء مهم جداً أنا أعتقد بأن هذا القانون لن يرى النور إلا إذا حصل ولمس المواطن أن هناك فعلاً خدمات أساسية تقدم له وتمسه بشكل مباشر، كما يمكن تقديم هذا وترجمته على أرض الواقع.
قضية الكحول وما يتعلق بمخالفتها للثوابت الإسلامية ولابد لنا كمجتمع مسلم أن نعي هذه القضية ونؤكد عليها بأنها مخالفة للشرعية والواقعية.
– النائبة أزهار عمران محمد سعيد الطريحي:-
أنا أطلب إما نعيد القانون وإذا لم تحصل رغبة المجلس بأن لا يعيد القانون في هذه الفقرة التي تخص المخالفة للشريعة الإسلامية بالنسبة للكحول والملاهي.
أولاً: تشجيع المنتوج المحلي لا توضع عليه مبالغ لغرض التشجيع.
ثانياً: واردات أخرى للبلديات تضاف إلى المناطق المنكوبة التي لا توجد فيها واردات بالنسبة إلى الواردات المحلية وينعكس هذا أيضاً على المحافظات.
ثالثاً: تثبت درجات وظيفية لعمال التنظيف وعمال الصيانة خارج نطاق البلديات.
رابعاً: مراعاة المحافظات التي فيها جذب للزوار والسواح حيث يشاركون أهالي المحافظة بالخدمات وحصتهم من الميزانية ذاتها والموازنة تكون ذات النسبة في المحافظات التي لا يكون فيها عدد الزوار ويكون فيها أقل.
خامساً: نرجو من اللجنة المختصة أن تجد حل لهذا الموضوع ولا سيما يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار في الموازنة.
سادساً: مراعاة الشريعة الإسلامية في أخذ الواردات وأتت ضمن المحرمات وكيف يؤخذ منها واردات في الأصل غير جائز هنا.
سابعاً: تدفع هذه الإيرادات المحلية ضمن واردات البلديات لنفس المحافظة وتخضع لرقابة الحكومة المحلية في المحافظة مثلاً النجف وكربلاء لها خصوصية بكثرة الزوار ومشاركتهم الخدمات مع أبناء المحافظة وحتى لا ترهق الميزانية تؤخذ من صندوق الواردات المحلية.
ثامناً: المادة (5) الفقرة (8) تخص الدين ومع هذا يراعى مراجعتها غير جائزة بإعتقادي لأن فيها شبهة ربا.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سبقني زميلي السيد عمار طعمة.
سيادة الرئيس:-
أولاً: الآن لعله تكون أشياء موجودة ولكن شرعنتها بالقانون يتعارض مع مبادئ وأحكام وثوابت الإسلام هذه سوف تواجهنا مشكلة دستورية.
ثانياً: الإسهاب والتفصيل بعناوين أي قد من يقرأ القانون سوف ينتقدنا، تقرأ المشروبات الكحولية والملاهي والمراقص الشرقية والغربية والبيرة واليانصيب والمراهنات وغيرها، كان بإمكان الإخوة أو الجهة التي أرسلت القانون تقول وتأخذ عناوين عامة، أي أن تفصيل سوف يفتح لك الباب من بعد سنة وجاءت أشياء جديدة هنا يجب أن ترجع لتعدل القانون وتقول محلات البيع، محلات البيع لكل شيء والمطاعم، المطاعم بكل أنواعها ومحلات الأثاث، يعطي عناوين عامة، صالات الألعاب، يأتي يفصل بليارد وكذا وكذا، يعطي عناوين عامة، المشروبات ويترك ويعطي عناوين عامة بدل الخوض بالتفاصيل والمتلقي عندما يقرأ القانون سوف يوجه إنتقاد شديد وفي ذات الوقت تواجهنا إشكالية دستورية لأنه لا يجوز سن قانون، لذا أتصور أن الإخوان يعيدون النظر إما بإعادته أو هم يبدأون العناوين يعيدون النظر بها وسهل جداً، أي محلات بيع متعلقات البناء، يأتي ليفصل الإسمنت والشيش، الأولى متعلقات البناء وملحقاتها، يأخذ عنوان عام حتى لو أضيفت أشياء جديدة، مثلاً، شبكات الإنترنيت أو الإتصالات يضع عنوان الإتصالات والإنترنيت ولا يخوض بالتفاصيل الجزئية ويبقي الباب مفتوح لإضافة أشياء جديدة لو حصل تحديث بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاثة سنوات ولا نضطر أن نعدل القانون مرة أخرى ويخلصنا من الإشكاليات الواردة في بعض العناوين والتي أنا لا أرى مقبول أن تكون ضمن قانون نشرعه نحن في برلمان تشكل وفق أسس معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة إبتسام الهلالي، تكتفين؟
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا لدي فقط ملاحظتين لا أكثر.
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة.
الحقيقة الإخوة النواب طرحوا كل المسائل ولكن يوجد:-
الملاحظة الأولى: في الفقرة (1) أقترح في المادة (3) (أ) المنظمات والجمعيات، أقترح أيضاً إعفاء المدارس الخيرية التي تضم الأيتام وتعلمهم وتربيهم ولدينا الآن كثير من هذه المدارس.
الملاحظة الثانية: المادة (6) أولاً، هذه المادة أعتبرها زائدة وأقترح حذفها لأنه المراجعة إلى دائرة البلدية يزيد من الفساد ويؤخر المعاملات وهذا يتناقض مع الإصلاحات التي إتخذتها الحكومة بتبسيط الإجراءات على المواطن.
وأنا أؤيد ما ذهب إليه النائب خالد ولكن أقترح أن إعطاء صلاحية وذلك من خلال مراجعتنا لدوائر البلدية بشكل كبير أنه إعطاء صلاحية كبرى لدوائر البلدية في المحافظات لغرض إستخدام هذه الواردات للخدمات في المحافظات.
أيضاً أقترح صرف قسم من هذه الواردات إلى الأجور اليومية والمنسوبين على وزارة البلديات والآن وزارة الإسكان وتشجيعهم على العمل.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لهذا القانون، أنا أعتقد أننا نحن بإتجاه حل وزارة البلديات فهذه الضرائب تذهب إلى الدوائر البلدية في المحافظات إضافةً إلى أمانة بغداد.
أيضاً أنا مع إضافة ضرائب على المنتوج الوطني ولكن تكون أقل طبعاً من المنتوجات المستوردة.
أما بالنسبة لما ذكره بعض الإخوة حول موضوع المشروبات الكحولية والملاهي، مع جُلّ إحترامنا للإخوة المسلمين وللشريعة ونحن مع الدستور ولكن هذه حقيقة موجودة، الملاهي موجودة والمشروبات موجودة وإذا لم تقنن بقانون فمعناه كل واحد يستطيع أن يأتي ويفتح ملهى أو كازينو أو مشروبات وهو سوفي يبيعها من غير أن تكون هناك ضرائب مفروضة عليه أو يكون قانون يحدد وإذا مثل ما ذكر الأخ أن هذه تذهب لغير المسلمين هذه الضرائب، مثلاً كيف؟ هل نبلط شارع لقرية مسيحية ونقول لا يجوز أن تمر عليه سيارة مسلم، هذا غير معقول ويجب أن تكون هناك رؤية أكبر من هذا الشيء.
أيضاً هناك مسألة مهمة للإخوة الذين لا يريدون فرض ضرائب على هذه المشروبات الكحولية، ماذا نقول للديون التي تأخذها الدولة العراقية من دول الغرب؟ من يقول أن هذه الديون أو هذه المبالغ التي نأخذها لا تأتي من الضرائب المفروضة في الدول الغربية على الملاهي والمراقص والكحول مثلاً؟ ولكن نحن نأخذها ونستخدمها في مشاريع يستخدمها المواطنين مسلمون ومسيحيون وغيرهم.
مسألة أخيرة، أنا لست بصدد، أنا مع أن تكون هناك قوانين وأنا مع الإخوة المسلمين ولكن هذه حقائق موجودة.
بالنسبة لهذه الضرائب المفروضة، أي مسألة أن نأخذ الضرائب ولا نعطيها للمسلمين ونعطيها لغير المسلمين، أرجو أن تكون هذه حساسة قليلاً أي هذا الموضوع.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: نُسبت تهمة لدين المسيحية وإرتباطها بشرب الخمر، في حين أن كل الديانات السماوية تقر بعدم شرب الخمر أو تمنع شرب الخمر لذلك النبي عيسى (عليه السلام) لم يكن شارباً للخمر.
ثانياً: ثانياً هذا القانون فيه مخالفة دستورية واضحة مثل ما ذكره وأبتدأه الدكتور عمار طعمه المادة (2) من الدستور العراقي.
ثالثاً: أقترح إضافة فقرة للمادة (3) (ج) مؤسسات النفع العام العراقية والأجنبية.
رابعاً: في المادة (5) وردت كلمة مشروعة، حيث جاءت فضفاضة تعطي مجالات للمجاملات والفساد، لذا نحتاج إلى تحديد.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
هناك بعض الملاحظات حول مشروع قانون واردات البلديات:-
الملاحظة الأولى: خلو مشروع القانون من المادة الخاصة بالتعاريف والمصطلحات الواردة في مشروع القانون والتي تحتاج إلى بيان معانيها.
الملاحظة الثانية: إفتقار مشروع القانون إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهي الوسائل المستخدمة لذلك.
الملاحظة الثالثة: عدم وجود مادة خاصة بنطاق صياغة قانون ومن هم الأشخاص المخاطبون بقانون؟
الملاحظة الرابعة: لم يقم بتقسيم مشروع القانون إلى فصول بحيث يكون لكل فصل عنوان واضح يميزه عن غيره، أي لابد من أن تكون هناك هيكلية واضحة لمشروع القانون بحيث يتضمن الفصل الأول التعاريف والوظائف والفصل الثاني الأهداف والوسائل وهكذا.
الملاحظة الخامسة: بعد حصول دمج لبعض الوزارات الحكومة المالية فلابد من تغيير وزارات البلديات والأشغال العامة بعد دمجها مع وزارة الإسكان والإعمار، أينما وجدت في مشروع القانون.
الملاحظة السادسة: في المادة (2) البند أولاً، ورد فيها حول إستيفاء الرسوم وطريقة إستثناءها، حيث ورد في بعض الإستثناء، عدا الرسوم، السكائر والتبغ والكبريت والشخاط، فإنها تستوفى من الجهات المناطة بها ولذلك تدفع حصيلتها لوزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد مع العائدية، ثم يعود المشروع ويكرر تحصيل الرسوم في البند ثانياً، من المادة (2) بأن تدفع تلك الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والروحية والكحولية لوزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد ونرى في ذلك تكرار لا داعي له.
الملاحظة السابعة: في المادة (2) البند ثالثاً، الفقرة (ب) حيث جاء المشروع بتعريف الإعلان وإعطاءه ما هو المقصود به ومن ثم فأنه لابد أن يكون هذا التعريف ضمن المادة (1) الخاصة بالتعاريف والمصطلحات الواردة في مشروع القانون ومعانيها وما هو المقصود بها التي كان واجب على المشروع أن يضع مادة خاصة بالتعاريف.
الملاحظة الثامنة: إن ما جاء به مشروع القانون الجديد لم يكن جديد حيث جاء مكرر كما هو مذكور في القانون رقم (130) لسنة 1963 بكافة بنوده والتغيير الذي حصل.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
سيادة الرئيس، نحن اللجنة القانونية أجتمعت حول هذا الموضوع وكنا نأمل أن تقرير اللجنة القانونية وتوصياتها يُقرأ في هذا النقاش.
النقطة الأولى: التوصية الأولى، هي تؤيد ما ذهب إليه أغلب السادة النواب بأنه هذا القانون يحتاج أن يسحب وتعاد صياغته لينسجم مع التوجه بتحويل الصلاحية للمحافظات بحيث تكون فرض الرسم من ناحية مقدار الرسم وإستيفاءه يكون في المحافظة على مستوى المحافظة والقضاء والناحية للدواعي القانونية والتحفيزية التي ذكروها الإخوة ولا تحتاج إلى أن أعيد وأكررها.
النقطة الثانية: موضوع الخمور، تحدثنا عنه، هذا القانون بما أنه طبيعته هي ليست الحديث عن حظر أو عدم حظر الأنشطة المهنية وإنما هو يفرض رسوم وبتقديرنا أنه الآن إذا ألغينا هذه المادة التي تتحدث عن فرض الرسوم على الخمور وعلى هذه الأنشطة الأخرى نحن نقدم لهم خدمة معناها والأفضل بدلاً من أن نحذفها أنه نتجه لتعديل القوانين التي سمحت بمثل هذه الأنشطة وبالعكس نحن يجب في هذا القانون نشدد ونكثر من الرسوم ونرفع مستواه لأن هذا الرفع سوف يساهم بالكفكفة من هذا النشاط وتحجيمه مع التوصية الإضافية التي كتبناها أنه يجب أن يكون هناك تعديل لقانون العقوبات الذي سمح بمزاولة مثل هذه المهن وطبعاً وضع لها ضوابط وشروط معينة والتعديل يأخذ بنظر الإعتبار التنوع من منطلق ديني أقول الذي يسمح حتى لو بحسب التأويلات الموجودة والمتبناة لدى ممثلي هذه الأديان أنه يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار هذا الموضوع.
النقطة الثالثة: قضية الفوائد وإقترحنا أنه يغير وتكون غرامة تأخيرية أسوةً بما موجود بالمقاولات والمناقصات التي تقوم بها الحكومة عندما يحصل تأخير تفرض غرامة تأخيرية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا أريد أن أضيف على ما تحدث به الزميل النائب حسن الشمري، ولكن هناك مسألة مهمة جداً:-
المسألة الأولى: اللجنة القانونية قدمت تقرير بإعتبارها كجهة مختصة أيضاً بتشريع هذا القانون وبينت المسائل التي تختلف مع الدستور، نحن بصدد ثوابت دستورية لابد من التقيد بها عند تشريع أي قانون وعلى هذا الأساس رفع عبارة الفوائد جعلناها بدلاً من فوائد تأخيرية وضعنا غرامات تأخيرية وإضافة لمسألة أن هنالك معذرة مشروعة للوزير أن يسقط ما ترتب عليه ويقول لمعذرة، قلنا هذا لابد من إضافة عبارة ظرف قاهر لأن المعذرة المشروعة يتم التوسع بتفسيرها.
المسألة الثانية: هو المحافظ بالنسبة للوزير إنسجاماً مع قانون (19) لسنة 2013 الخاص بمنح الصلاحيات إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم، أما مسألة الأنشطة المحظورة كمحلات بيع الخمور والملاهي والقمار واليانصيب إلى آخره، نعم هي لم تشرعن بهذا القانون وإنما شرعت بقوانين خاصة بها كقانون بيع الخمور والملاهي إلى آخره، ولكن عندما أسمح بهذه النسبة في هذا القانون فأنا شرعنتها أيضاً وأكدت الشرعنة التي أكدتها قوانين سابقة، أي القوانين السابقة لو طعن بها سوف تنقض بإعتبار أنها تخالف المادة (2) من الدستور ولكن هنا كيف نعالج ونخرج من هذا المأزق، أي أنه لابد من إضافة نصوص أوقف الموضوع عند هذا الحد بإعتبار المضي قدماً بالسماح بفرض الضرائب على هذه أي أنا وافقت من الناحية الضمنية على أن يستمر عملها وهذا يختلف مع أحكام المادة (2) من الدستور، على هذا الأساس نقول لابد من معالجة هذا الأمر بنصوص دقيقة لا تسمح بالإستمرار في تنفيذ القوانين السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لدي مداخلة بسيطة وهي تعقيب أيضاً على ما تم ذكره بهذا الخصوص.
أنا أميل إلى الإبقاء على فرض الرسوم في مشروع القانون هذا، ولسنا بصدد الحديث عن حِل وحرمة، نحن نتحدث عن عملية تحجيم نشاط البعض يعتبره نشاط غير مشروع ولكن الرسوم سوف تُحجّم من هذا النشاط وبالتالي تفرض قيود، الرسم هو قيد وهو بالنتيجة يمكن أن يساهم بهذا الجانب.
هذه وجهة نظر شخصية.
اللجنة المختصة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
الإخوة الأعزاء.
بالمناسبة إخوان، هذا القانون ليست لجنة الخدمات هي من شرعته وأكيد هو جاء من الحكومة على السيد عواد وبعض الإخوة فبالتالي قانون.
أذكّر الإخوة هذا من القوانين الأصيلة القديمة الحديثة أي ليس قانون جديد.
أضيف حالة أخرى، لبعض الإخوة الذين طرحوا، قول الأستاذ عبد القهار أنه لا يجوز أن نحمل الصناعات، هذا رسم والرسم يختلف عن الضريبة، الرسوم هي جراء خدمة تقدمها البلدية فبالتالي البلدية يجب أن تحظى بواردات لإدارة شؤونها واليوم البلديات هي تمويل ذاتي فهذا رسم وليس ضريبة.
فيما يخص الدرجات الوظيفية التي قال عنها، هذه الدرجات ليس لها علاقة، هذه تخص موازنات وليس لها علاقة بهذه الرسوم والواردات.
أيضاً في ما يخص الأسئلة التي سألوا عنها بأن الواردات يجب أن تصرف في المحافظات، نعم، القانون متضمن أن هذه الواردات تصرف على كل بلدية، الواردات هي تصرف في البلدية المعنية التي تجبيها.
في ما يخص الأستاذ عباس البياتي، الأقضية والنواحي، هناك بعض النواحي لا تنهض بلدياتها بأعباءها ولا تحدد أجرها لكون وارداتها قليلة ولا توجد فيها أملاك ومحلات فبالتالي تعتمد دائرة البلديات العامة لدائرة شؤون الأقضية، هذا فيما يخص المركز.
فيما يخص الرسوم التي فرضت على الكحول، لو لم نفرض هذه الرسوم لأُتهمنا بأننا نسهل عملية الشرب وإحتساء الخمر لأن هناك الآن محلات موجودة تبيع الخمر وفق قوانين وأسس وموافقات رسمية من الدولة، وعلى الإخوة في البرلمان الأولى أنه يتم تشريع إذا لم يوجد هناك خلاف ويتم تشريع منع بيع الخمور ولكن إذا الخمور موجودة وتباع كيف لي لا أفرض عليها رسم أسوةً ببقية المحلات؟ المحل الذي يبيع السكائر أفرض عليه الرسم والخمر أتركه ولا أفرض عليه الرسم، على أي أساس، فإذا كان الأولى هو إلغاء القانون الذي يسمح ببيع الخمر في البلد أولى من الرسوم.
إخواني، الرسم مقابل خدمة وليس شرعنة قضية معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فليكمل، تفضل.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنسبة لقانون (21) يتعارض، لم يتعارض مع قانون (21) لكون البلديات أموالها هي تصرف لها وأيضاً وفقاً للصلاحيات المنقولة سوف تكون تحت أمرة المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل إنتهيتم؟
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
أنا بالنسبة لي إنتهيت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
القضية الأولى: بأي شكل من الأشكال كل الأديان تُحرِّم الكحول وتحرم دور البغاء والملاهي ولا يوجد دين يشرع هذه القضايا، ولذلك نحن متجهين في إتجاه إذا نستطيع نحاول أن نعدل بقية القوانين بحيث لا نسمح بهذه الأمور كما مذكور في الدستور ولذلك نحن ماضين في هذا الإتجاه.
القضية الثانية: بعض الإخوة أثار لماذا هذا القانون نحن نعدله؟ في الأسباب الموجبة، أولاً، لمرور فترة زمنية طويلة على تشريع هذا القانون، أي منذ 1963 وذكر المبررات:-
أولاً: لظهور مهن جديدة.
ثانياً: مبالغ الرسوم التي يتضمنها القانون لا تواكب قيمة المبالغ.
ولذلك نريد تغييره والقضية هذه كثرة التعديلات عليه سوف نحاول تشريع هذا القانون.
القضية الثالثة: المادة (9) في ذات القانون موجودة، لمجلس الوزراء بعضهم أثار والتي بعض المهن تستحدث أو جديدة  أو غير موجودة مثل الممالح مثل ما تفضل أحد الإخوة في مدينة السماوة أو المثنى هذه نستطيع أن نضيفها بناءً على إقتراح الوزير ومصادقة مجلس الوزراء.
القضية الرابعة: هي البلديات والمبالغ نحن نذكرها كل سنة في الموازنة ونسمح لوزير البلديات أن يناقل وأن تصرف وتصرف في كل محافظة بمحافظتها لماذا؟ لأن تمويلها ذاتي أي أن رواتبهم ونفقاتهم وتأثيث الشوارع وتصليح المطبات والكثير من القضايا في كل محافظة لديها مصاريف ونفقات وهذه تؤخذ من الرسوم التي تُجبى.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
سؤال إخواني، أصل الرسوم توضع للأعمال المجازة المغطاة ولذلك البلديات والمناطق التي لم تشمل بالتخطيط العمراني لا تقدم لها خدمات لأنه غير مجازة وهذه التي تحدث عنها الإخوان أعمال غير مجازة والأعمال غير المجازة لا تفرض عليها رسوم تفرض عليها عقوبات أو غرامات وليس الرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس نقاش، إنتهى النقاش.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
للألفاظ أو لتراكيب الجمل نوعين من الدلالات:-
الأولى: دلالة مطابقية.
الثانية: دلالة إلتزامية ضمنية.
الآن الدلالة الإلتزامية الضمنية من فرض الرسم، الرسم ما هو؟ إلتزام مالي مقابل عمل مسموح به قانوناً، فالدلالة الإلتزامية أو الضمنية التي تُفهم من فرض رسم على عمل ما أنه مباح ومجاز، تقول لي الآن أنا أريد أن أمنع بزيادة الرسم، لا أنا أتحدث عن المبدأ، هل يجوز أن أسمح بهذا الفعل؟ أم لا يجوز؟ أما ذاك فمعالجات، المعالجات نتناقش بها بطريقة أخرى، ثم المعالجات من هو الذي رسمها؟ الدستور يرسم وهذا مخالف لثوابت أحكام الإسلام والمعالجة هي القطع تماماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إسمحوا لي.
لا بأس هذه القضية قد يكون بها حوار.
لو صح كلامك، الرسول (ص) عندما جعل الرق على العبيد لم يأتِ ليقول حرام الرق، جاء ليقول الذي يحلف يعتق والذي يرتكب يعتق، هل أن أمره بالعتق معناه إقراره بالرق؟
تفضل، الآن أعود إليك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذا قياس مع الفارق، أنت إستشهدت بمرحلة هي شهدت أصل تأسيس التشريع، التشريع عندما يأتي يعالج واقع لا يقفز على الواقع يتدرج في معالجته واليوم نحن مضى على التشريع أكثر من (1400) سنة وتشريع مشرع وتربينا على هذه الثقافة نحن ومجتمع إسلامي وأبشرك أن أغلبية التحالف (180) أو (170) ونصف تحالف القوى إسلاميين، هذا مضى عليه (1400) سنة وليس تشريع نحن من مرحلة سابقة حتى نتدرج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص لا يتـأثر بالزمن.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
حقيقة الأمر أنا أحاول أن أوضح، نحن في حرج شديد أمام نص دستوري ونص قرآني أيضاً، الدستور يقول، لا يمكن نص أي قانون يتعارض مع أحكام الإسلام وثوابته، وهذه من الثوابت، حرمة الخمر وغيره من الثوابت، كيف نسن قانون وإن كان ضمناً؟ لذلك أرجو كمقترح أن أتقدم بسؤال إلى المرجعية العليا بأن تخرجنا من هذا المأزق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. أيضاً أشكر اللجان المختصة في هذا الجانب، ملاحظة، تفضلوا.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
الشكر لكل الإخوة الذين أعطوا آرائهم فيما يخص هذا القانون.
أولاً: مثل ما تفضلت أختنا الست غيداء وقالت، هذا قانون، نحن في أزمة مالية في العراق وفيما يخص بيع الخمور والأمور الأخرى الموجودة لابد من التوضيح أنه تفرض الرسوم على المحلات المجازة، إذا تريدون أن تلغوا المحلات المجازة فهذا القانون جاء من الحكومة، فرض إلغاء هذه المحلات والملاهي والأمور الأخرى كلنا مسلمين بفضل الله والجالسين غالبيتهم الموجودين رافضين لهذه المحلات ولكن توجد محلات وبإمكانكم أول ما تخرجون من الخضراء قريب السيطرة توجد محلات ومجازة وتبيع مباشر، وإذا تريدون أن تلغوا فرض الرسوم على هذه المحلات المجازة سوف تعطون مجال للبيع بأكثر وبأوسع، فإما أن نصدر قانون أو نزيد الرسوم على هذه المحلات.
ثانياً: الموضوع الآخر، أنتم تعلمون أن المحلات غير المجازة التي يتم مسكها وتُحال إلى المحكمة يتم بيع هذه الخمور بمزايدة علنية إلى محلات مجازة، يجب أن نطلع ويكون إطلاعنا واسع، فإما نصدر قانون من الحكومة بإلغاء هذه المحلات وإلغاء الملاهي والأمور الأخرى، وإما تفرضون رسوم عالية على هذه المحلات. فأرجو من الإخوة الإنتباه لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، وأشكر اللجان المختصة على عملها وشكراً جزيلاً لكم.
أسأل لجنة الإقتصاد والإستثمار، هل إنتهيتم من الصياغة النهائية لمشروع قانون الإستثمار؟ وكذلك اللجنة المالية، واللجنة القانونية.
لجنة الإقتصاد، تفضلوا.
أطلب من البرلمانية حساب النصاب لأنه لدينا تصويت.
تفضلوا.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، ملاحظات الإخوة في اللجنة المالية أُنجزت وفي القانونية أُنجزت و(10) دقائق طلب الأخ رئيس اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
أخر ترتيب فقط إحسبوا لنا النصاب.
جاهز لعملية التصويت.
أدعو السادة نواب محافظة البصرة لديهم بيان حول تخصيص المبالغ المقررة لمحافظة البصرة.
تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ بيان نواب محافظة البصرة حول تخصيص المبالغ المقررة لمحافظة البصرة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أدعو نواب محافظة صلاح الدين لديهم بيان يتعلق بإسناد القوات المقاتلة في محافظة صلاح الدين.
تفضلوا.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يقرأ بيان نواب محافظة صلاح الدين يتعلق بإسناد القوات المقاتلة في محافظة صلاح الدين.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
وأيضاً نحيي القوات العراقية البطلة من الجيش وقوات الشرطة والحشد الشعبي والعشائر على الإنتصارات الميمونة التي تتحقق في محافظة صلاح الدين.
شكراً جزيلاً.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
وعرفاناً منا للنصر، نقرأ سورة الفاتحة على جميع شهداء العراق المضحين في هذه المناطق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن النصاب عندنا، الجانب الأيمن (50) والأيسر (56) ولدينا (21) إذن المجموع (127) لا يوجد نصاب، وعليه، بالنسبة لقانون الإستثمار، قانون الإستثمار اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، واللجنة القانونية في الجلسة القادمة يُدرج كفقرة أولى حتى نمضي في الإتجاه، لدينا (3) فقرات أيضاً:-
* الفقرة سادساً: مناقشة موضوع دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة.
بالنسبة لمقدمي الطلب، ما هو رأيك؟
– النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:-
سيادة الرئيس، يا حبذا لو نناقش الموضوع الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، لديك طلب مخصص لهذا الإطار؟
أنا أطلب بأماكنكم إذا تسمحون.
– النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:-
الأمر متروك لك سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنتيجة مناقشة هذا المشروع سوف ينتهي إلى قرار لابد من التصويت داخل مجلس النواب وأيضاً يضاف له ما يتعلق بالبيئة حيث أن هناك طلب قُدِم من قبل (122) نائب أيضاً يتعلق بهذا الجانب فتفضل أن تدمج بقرار واحد ويناقش على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
– النائب حسين عزيز شاكر الشريفي:-
نعم سيادة الرئيس، موافق على هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
مناقشة أوضاع ديالى، مقدمي الطلب، نحن الآن لم نناقشه، نقطة نظام، النائبة رئيسة لجنة الثقافة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، ما دام هذا النقاش تأجل إلى الأسبوع القادم هناك نية بحل الهيئات ودمج مديريات هيأة السياحة وهيأة الآثار ضمن وزارة الثقافة، فهذا أمر خطير أتمنى أن تكون توصية اليوم يؤجل هذا الدمج ويؤجل حل الهيئتين هيأة الآثار وهيأة السياحة إلى حين مناقشة مجلس النواب أن لا تتخذ خطوات في هذا الأسبوع القادم في هذا المجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس لدينا بيانات تؤشر أن هناك نية للدمج وبالتالي لا يمكن أن نبني التوصية على إفتراض ولكن بالنتيجة أرجو أن يؤخذ بالإعتبار في قضايا الدمج الوزارات المعنية حتى يُتخذ قرار بهذا الخصوص.
لدينا فقرة:-
* الفقرة سابعاً: مناقشة الأوضاع الأمنية في ديالى.
نعم؟ تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، مناقشة موضوع ديالى مهم جداً، لأن الظروف في محافظة ديالى صعبة جداً لذلك أعتقد أنه نأخذ رؤية بعض النواب المقدمين على المداخلة ونخرج ببلورة رؤية حتى نحدد موعد مع القادة الأمنيين في الجلسة مع قادة الكتل السياسية، لذلك أنا أعتقد أنها مهمة جداً أن نناقشها حالياً.
أدخل بها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الفكرة المطروحة؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، حالة الوضع الأمني في محافظة ديالى إذا تسمح لي أتطرق لبعض النقاط:-
أولاً: خطف مستمر إلى حد هذه اللحظة في محافظة ديالى مما أدى إلى هجرة الكثير من المواطنين بسبب عدم الإستقرار.
ثانياً: القصف على المناطق، حيث قصفت (63) قذيفة هاون على أطراف بعقوبة و(25) قذيفة هاون على المخيسة و(9) قذائف على حي المعلمين في شهربان و(17) قذيفة هاون على أبو خنازير.
ثالثاً: اليوم حتى النازحين لا يستطيعوا أن يكونوا في مأمن من الخطف حيث تم إختطاف (4) نازحين من الكمب الموجود في ناحية بني سعد وإلى الآن لا نعرف مصيرهم.
رابعاً: واليوم كثير من المحاصيل التي تُسوَّق لم تُسوَّق بسبب إنقطاع أو إنعدام الإستقرار والأمن بين المناطق وخصوصاً محاصيل منطقة المخيسة.
خامساً: وهناك أشخاص وشخصنا مساعدة أشخاص مندسين في الأجهزة الأمنية من ضباط ومنتسبين مع الخاطفين ومساومة المواطنين المخطوفين من قبل ضباط كبار في الأجهزة الأمنية وكذلك تواطؤ بعض المنتسبين في السيطرات الأمنية لإدخال المفخخات على المناطق الآمنة مما أدى إلى إستشهاد الكثير مثل بني سعد وكنعان والخالص والهويدر.
سادساً: عودة نازحي ديالى إلى هذه اللحظة، لم يعود النازحين إلى هذه المناطق.
كذلك اليوم داعش من غير الممكن أن نقضي عليها بماكنة عسكرية فقط، نستطيع أن نقضي على إجرام داعش بالماكنة العسكرية ولكن هناك فكر ومنهج يجب أن يكون هناك رؤية للقضاء على الفكر المتطرف لكي نعتبر أنفسنا إنتصرنا ونشهد الإنتصار ونحتفل بالإنتصار على داعش فكراً ومنهجاً وإجراماً.
لذلك نطالب بجلسة سريعة لرؤساء الكتل مع الأجهزة الأمنية المحلية للمحافظة مع وزير الدفاع ووزير الداخلية والأمن الوطني للخروج بنتائج سياسية أمنية حقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، شكراً.
اللجان المختصة وبالأخص لجنة الأمن تهيء حالها مع نواب محافظة ديالى.
أنا أدعو أيضاً لجنة العشائر بمشاركة النائب عبود وحيد في هذا الأمر لتقديم تقرير مفصل مشفوع بآليات الحل وليس فقط عرض المشاكل وإنما آليات الحل التي يمكن أن يتبناها المجلس واللجان المختصة بهذا الإطار.
كذلك موضوع سلم الرواتب، تمت إحالته إلى اللجنة القانونية واللجنة المالية لتقديم تقرير أيضاً يبحث عن الآليات التي يمكن أن يتبناها مجلس النواب.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الأسبوع القادم.
رفعت الجلسة الساعة (3:35) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com