قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982

اللجنة المشرفة / القانونية، المالية

تمت القراءه الأولى بتاريخ 23/5/2015

 

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (51)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام  البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/11/2015

إصـدار القانون الآتي:

رقم (48) لسنـة 2015

قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم  113 لسنة 1982

المادة-1- اولا- يضاف مايلي الى المادة (ثانيا) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتكون الفقرة (4) منها:-

4-   قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 او البدل أيهما أكثر تفرض على مالك العقار أو حق التصرف فيه بأي وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وإزالة الشيوع وتصفية الوقف أو المساطحة ويعامل المستأجر معاملة المالك عند إيجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالآتي:-

أ‌- يعفى من الضريبة اول (50000000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم إذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.

ب‌- يخضع الى الضريبة مازاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:-

  1. (3%) ثلاثة من المئة لغاية (50000000) خمسين مليون دينار.
  2. (4%) أربعة من المئة مازاد على (50000000) خمسين مليون دينار لغاية (100000000) مئة مليون دينار.
  3. (5%) خمسة من المئة مازاد على (100000000) مئة مليون دينار لغاية (150000000) مئة وخمسين مليون دينار.
  4. (6%) ستة من المئة ما زاد على (150000000) مئة وخمسين مليون دينار .

ج-  إذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق أحكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.

د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الأصول والفروع والأشقاء أو بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذه القانون.

ثانيا:-  لايجوز للهيئة العامة للضرائب تعليق إجازة المعاملات المشمولة بأحكام الفقرة (4) من (المادة الثانية) من القانون على إجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون.

ثالثاً:- تسري احكام الفقرة (4) من المادة (الثانية) من القانون على معاملات نقل ملكية العقار أو حق   التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها أو عن فروقات التقدير المترتبة عليها.

المادة -2- يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:-

10-  اقساط التأمين على الحياة بما لا يزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين  دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن أقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تامين عراقية.

المادة -3-  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 27/6/2002.

المادة -4- لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض تخفيف العبء الضريبي على كاهل المواطن نظراً للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بانواعه تماشياً مع التطور الاقتصادي، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4391) / 2 ربيع الاول 1437ه/ 14 كانون الأول 2015م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com