محضر جلسـة رقـم (32) الثلاثاء (27/10/2015) م

عدد الحضور: (201) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان يوم أمس لقاء ضم رئاسة المجلس مع السادة رؤساء اللجان القانونية والمالية أيضاً مع بعض المدراء العامين المختصين في مجلس النواب وكان محور الحديث هو سلم الرواتب وأخذ بالاعتبار أيضاً حساسية الأمر وارتباطه بوضع العراقيين وكذلك أخذاً بالاعتبار هو الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة بالمجمل فمجلس النواب يوجه بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المختصين للتداول معهم مع اللجان المختصة أو مع المجلس بالمجمل ومع السيدات والسادة أعضاء المجلس لاتخاذ الموقف المختص بهذا الإطار، البرلمانية تنسق الموعد بالتنسيق مع مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وأيضاً أدعو اللجان المختصة لتهيئة الأمر والمستلزمات اللازمة لمناقشة هذا الجانب.
ثانياً: أيضاً من جانب آخر واستناداً الى حزمة الإصلاحات البرلمانية الفقرة تاسعاً والتي أشارت الى تقييم أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في إدارة أعمال اللجنة والتي صوت عليها المجلس فان هيأة الرئاسة تقدم تقييم لأداء السيدات والسادة رؤساء اللجان وقد يتطلب الأمر تغيير بناءً على رأي المجلس تغيير بعض السيدات والسادة رؤساء اللجان بهذا الإطار لأننا نريد حقيقة لجان تؤدي أعمالها بالطريقة التي تعبر عن عمل المجلس والدور الذي يجب أن يضطلع به وهو الدور التشريعي والدور الرقابي.
ثالثاً: كنا قد كلفنا اللجنة القانونية ببيان الموقف بشأن عملية إستبدال الأعضاء وما جرى من عملية التصويت داخل المجلس بشأن تقديم طلب الإستقالة واللجنة القانونية معنية ببيان الموقف النهائي هل أن الاستقالة قد قبلت أو لم تقبل؟ حتى يتخذ الإجراء اللازم بهذا الإطار.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: أن هيأة الرئاسة الموقرة قد أحالت إلينا الملف وأجبنا بشكل مفصل بمطالعة الى هيأة الرئاسة كانت فيها مجموعة من الطلبات، بصدد الاستقالة طالما أن مجلس النواب قد رفض الاستقالة واستمر من قدم الاستقالة أي إستمر في عمله تعتبر منه عدول عن الإستقالة طالما هو قد استمر في هذا العمل، وبالتالي بإمكانه إذا كان لديه نية الآن إذا لم يعدل الإستقالة تأخذ أثرها أما إذا عدل إنتهى.
ثانياً: هيأة الرئاسة أحالت لنا طلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المسألة الأولى هل تعتبر الاستقالة قائمة انتهت؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عندما رفضها مجلس النواب وعدل من قدم الإستقالة عنها تعتبر غير قائمة الإستقالة ولابد من إجراء آخر لبيان مدى الآثار القانونية المترتبة عليها.
ثانياً: هيأة الرئاسة أحالت لنا طلب هذا الطلب سبق وأن أجبنا هيأة الرئاسة حول الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم قيام هيأة الرئاسة الموقرة بعرض طلب الاعتراض خلال مدة (30) يوماً المنصوص عليها في المادة (52) الفقرة (أ) من الدستور العراقي هل أن هنالك آثار قانونية تترتب في حالة عدم قيام هيأة الرئاسة بعرض طلب الاعتراض خلال هذه المدة القانونية؟ إذا لم تكن هنالك آثار قانونية ومن حق هيأة الرئاسة أن تستمر، نعم على هيأة الرئاسة أن تقوم بعرض طلب الاعتراض ولمجلس النواب البت به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن من الممكن تقديم الاعتراض طالما أن الإستقالة غير حاصلة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، نحن طلبنا من هيأة الرئاسة الاستفسار من المحكمة الاتحادية، النص يقول (هيأة الرئاسة تعرض طلب الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه) المادة (52) الفقرة (أ)، حسناً ماذا لو أن هيأة الرئاسة لم تقدم هذا الطلب أو لم تعرضه خلال المدة القانونية هل يترتب آثار قانونية؟ كما هو الحال كما لو أن المعترض لم يقم بالطعن بقرار المجلس أم أن هنالك إحكام أخرى؟ طلبنا استفسار من المحكمة الاتحادية العليا من قبل هيأة الرئاسة الموقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وماذا لو قدم المعترض الطلب الآن ؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
حتى نتأكد من دقة التفسير القانوني بروح النص الموجود في الدستور العراقي نطلب إستفسار من المحكمة الاتحادية.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر الموسوي:-
أن المحكمة الاتحادية أجابت في وقت سابق بان المعترض له الحق حتى إذا كان لنهاية الدورة باقي يوم واحد، أجابت المحكمة الاتحادية بصورة صريحة بأنه حتى لو كان في نهاية الدورة باقي يوم واحد فالمعترض له حق الطعن في عضوية أحد النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم من حق تقديم طلب الاعتراض طيلة الدورة النيابية، نحن لا نتحدث عن هذا النص ولكن نتحدث عن النص في الفقرة (أ) التي قالت (هيأة الرئاسة تقوم بعرض طلب الإعتراض خلال ثلاثين يوماً) هذا النص إذا لم يعرض الطلب خلال ثلاثين يوماً هل من حق هيأة الرئاسة الاستمرار بعرضه من عدمه؟ هذا نريد له إستفسار من المحكمة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى نكون واضحين في هذا الجانب، مدة ثلاثين يوم حسب قرار المحكمة الاتحادية تبدأ من تاريخ تقديم الطلب لو انتهت الثلاثين يوم ولم يقدم الطلب طبعاً يسقط ولكن هذا لا يمنع من إمكانية تقديم الطلب مرة ثانية والبدء باحتساب مدة جديدة لمدة ثلاثين يوم تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، هذا هو رأي المحكمة الاتحادية. وعليه أنا أدعو اللجنة القانونية وكذلك السيدات والسادة المعترض عليهم بالنسبة لنا نحن لدينا قائمة في هذا الجانب وحتى لا تقع المسؤولية على المجلس أو على رئاسة المجلس بهذا الخصوص ما علينا إلا أن نتقدم بالطعون والمجلس هو الذي يقرر في نهاية الأمر، هذا بالنسبة لنا التزام وأدعو الى حين اكتمال النصاب اللازم بهذا الخصوص في هذه الجلسة أو في الجلسة القادمة الطعون سوف تقدم وبشكل نهائي حتى ننتهي ونغلق هذا الملف.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أولاً: تكرر في الجلسات أنه عادة عندما يراد رأي فني يخص لجنة معينة كاللجنة القانونية أو غيرها يسأل رئيس اللجنة لبيان الرأي القانوني ويُعتمد في بعض الأحيان هيأة الرئاسة، وأود الإشارة أنه ليس بالضرورة بل حتماً أن رئيس اللجنة لا يمثل رأي اللجنة.
– السيد رئيس جلس النواب:-
كلا رئيس اللجنة هو الناطق باسم اللجنة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
ولكن بعد أن يتداول مع اللجنة ويتفاهم معها ويستخلص رأيها ثم ينقل رأيها، هو يتحدث باسمها معناه ينقل رأيها وليس أن يجتهد في موضع معين ويتحدث باسم أعضاء اللجنة.
ثانياً: أن موضوع الاستبدال والتعويض والاعتراضات التي قدمت، اللجنة اجتمعت وأعطت رأي ولكن رئيس اللجنة تحدث عن مفردة فقط تخص حالة محددة، اللجنة تحدثت عموماً عن القضية وقالت بان القضية يحكمها:-
أولاً: قانون إستبدال الأعضاء.
ثانياً: أن رئيس الكتلة من حقه أن يختار أي عضو بالقائمة من نفس الدائرة الانتخابية حسب ما نص عليه قانون استبدال الأعضاء وليس من الصحيح أن نركن الى قرار المحكمة الاتحادية في وقائع سابقة لأنه الوقائع السابقة لا تمثل مبدأ قانوني يمكن السير عليه في الحالات اللاحقة، في كل حالة ممكن اللذي يريد أن يعترض على رأي مجلس النواب يلجأ الى السلطة القضائية وبطعن بقرارها ولكن القانون الحاكم هو لقانون إستبدال الأعضاء واللجنة اعتقد أحالت المطالعة لجنابكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول واقعة محددة تم الحديث عنها مرة أخرى، اللجنة القانونية أيضاً السيدات والسادة المقدم طعون بشأنهم بهذا الخصوص إلتزام رئاسة المجلس أن تعرض ما هو موجود من طعون وفق السياقات القانونية والمجلس هو الذي يقرر في نهاية المطاف الرأي النهائي هذا ما سوف نسير عليه فأرجو أن يؤخذ بالاعتبار.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية) يتفضلوا لاستكمال عملية التصويت.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
بالنسبة للفقرة سابعاً مناقشة موضوع دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة، أنا سبق وان قدمت طلب مشروع بتوقيع (27) نائب بالنظر في إلغاء وزارة حقوق الإنسان واستحداثها من جديد لذا أرجو أن يدرج مع الفقرة سابعاً هذا اليوم ويعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموا طلب موقع وبالنسب لقضية الدمج هنالك طلبات كثيرة من الممكن توحيدها بعنوان واحد بدل أن ندرس كل حالة على حدة.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
الطلب مقدم وموقع وموجود في هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن مقبلين على عملية تصويت الآن، إذا الموضوع يتحمل تأجيل الى ما بعد التصويت لأنه أي موضوع يمكن أن يثير النقاش سوف يأتي من يتحدث وبالتالي دعونا نمضي بعملية التصويت ثم نطرح مواضيع أخرى.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
نقطة النظام (37) من النظام الداخلي ثالثاً بالنسبة لجدول أعمال الأسبوع الماضي كان مناقشة الماء المالح لمحافظة البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، صحيح، تم تأجيل قضية الماء المالح في محافظة البصرة وطلب تأجيلها الى الجلسة القادمة وكان ينبغي أن يُدرج  على جدول الأعمال وسوف نمضي باتجاه استكمال الجدول ثم يطرح هذا الموضوع.
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
بدءاً عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد الشهداء الحسين عليه السلام. القضية الأخرى أنه مجلس النواب هو ممثل الشعب وبالتالي لابد أن تكون له كلمة وموقف في كل حدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب نحن لدينا تصويتات.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أرجوك التصويت ليس أهم من قضية الحويجة التي فيها انتهاك لسيادة البلد والغريب في الأمر عندما يرحب رئيس مجلس النواب بعملية فيها انتهاك لسيادة البلد هذه العملية فيها الكثير من الشبهات والدلائل التي تشير على أنه ليس إنقاذ لرهائن أو ضباط أمنيين عراقيين أنما القضية هي عبارة عن إنقاذ لقيادات داعش وقيادات النقشبندية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى الحديث في قضية تتولد عنها انطباعات نحن نحيلها الى اللجان المختصة تقدم بها كل التقارير بهذا الخصوص وتطلع المجلس على حيثياتها أخذاً بالاعتبار رأي الحكومة والجهات المختصة وتعرض وتناقش وإذا رغب المجلس بمناقشة هذه القضية يقدم تواقيع حتى تدرج على جدول الأعمال. نستأنف عملية التصويت.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
نقطة النظام على جدول أعمال اليوم. قبل أن نختم جلساتنا السابقة كان هنالك موضوع مهم هو مستحقات الفلاحين ولا ادري لماذا لم يُدرج على جدول أعمال اليوم؟ خصوصاً وأن البرلمان قد اصدر قرار بضرورة صرف مستحقاتهم وهو موضوع مهم جداً ويجب أن يناقش وأطلب إستضافة رئيس مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكثر من موضوع تم عرضه في الجلسة الماضية صوت المجلس عليه واحدة من تلك المواضيع ما يتعلق بالوضع الأمني في ديالى وأيضاً موضوع الماء المالح في البصرة وأيضاً موضوع الفلاحين وتم إرجاءها على جدول الأعمال، يؤخذ بالاعتبار، البرلمانية فيما تم تأجيله ويضاف الى جدول الأعمال، نعم واحدة من النقاط التي تم إرجاءها أيضاً هو سلم الرواتب.
لجنة الإقتصاد والإستثمار يتفضلوا. إذن نبدأ التصويت من المادة (3) لأنه المادة (1) والمادة (2) تم التصويت عليها مسبقاً.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
يكمل قراءة المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة الأعضاء يبدو كل فقرة عليها تعديل من اللجنة وسوف نأتي على كل فقرة من الفقرات نصوت ومن ثم نصوت على مجمل المادة.
– النائب محمد نوري احمد الشمري:-
أعتقد أن المادة (3) لم توضح أن هيأة الاستثمار ترتبط بمن؟ وإذا لم ترتبط بجهة معينة يفترض أن يكون لها استقلال مالي وأداري وهذا لم يذكر في المادة (3) وفي المادة التي تليها يذكر أن الذي يختار رئيس الهيأة الوطنية هو رئيس الوزراء وهذا يعني أنها تابعة لمجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تؤخذ هذه الملاحظة بالاعتبار قبل أن نصوت على القانون، بالمجمل سوف نرجع لها.
– النائب محمد نوري احمد الشمري:-
أيضاً لابد الإشارة الى أن رئيس الوزراء عندما يختار رئيس الهيأة يفترض أن يكون هنالك دور لمجلس النواب في المصادقة على رئيس الهيأة ولم يذكر أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم ذكر هذه الملاحظة والذي ذكرها النائب كاظم الصيادي واللجنة، الملاحظات قبل التصويت على القانون بالمجمل سوف نرجع لها.
الآن المادة (3) الفقرة أولاً مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (3) ثانياً الفقرة (ب) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (3) ثالثاً الفقرة (د) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (3) ثالثاً الفقرة (هـ) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (3) رابعاً مقترح اللجنة بإلغاء البند، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (3) خامساً مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) أخذاً بالاعتبار مقترحات اللجنة بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تكمل قراءة المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (4) تقريباً لدينا سبعة تصويتات فرعية أيضاً سوف نمضي عليها، أرجو من السيدات والسادة الإنتباه.
المادة (4) ثانياً الفقرة (أ) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
أولاً: مقترح اللجنة في البند ثانياً الفقرة (أ) أنا أرى أن العبارة غير متناسقة التي تقول (يعين رئيس هيأة المحافظة وفقاً لإحكام البند تاسعاً)، لا اعرف لماذا كل الأرقام باللغة الانكليزية؟
ثانياً: المادة (7) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات فارزة يكون أنا أرى الجملة غير متناسقة ماذا تعني يكون؟ يكون رئيس لمجلس إدارة الهيأة أما يكون رئيس مجلس إدارة الهيأة المطلوب هو المعين أو يجب توضيح العبارة حتى تكون واضحة وبهذه الصيغة غير واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توضع كلمة (يعتبر) بدل كلمة (يكون) يعتبر رئيس مجلس إدارة الهيأة أرجو من اللجنة المختصة (ويكون رئيس لمجلس إدارة الهيأة) فقط الصياغة مرة أخرى في هذا الجانب.
المادة (4) ثانياً الفقرة (ب) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (4) ثانياً الفقرة (ج) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (4) ثانياً الفقرة (د) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (4) ثانياً الفقرة (هـ) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (4) ثانياً الفقرة (ز) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (4) ثالثاً مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) مع مقترحات اللجنة بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
فقط ملاحظة بالنسبة لكلمة (وتحدد نسبة الفائدة) مصطلح يتنافى مع إحكام الدستور باعتبار أنها مسالة شرعية أضفنا كلمة (قروض ميسرة) بدلاً من (نسبة فائدة) أصبحت (تمنح قروض ميسرة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى (وتحدد نسبة فائدة ميسرة) ما هو التغيير؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
وتمنح قروض ميسرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدد نسبة قروض ميسرة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كلا تمنح قروض ميسرة وجملة (تحدد نسبة فائدة) تشطب تحل محلها (وتنمح قروض ميسرة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (5) سادساً مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (5) سابعاً مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (5) ثامناً مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (5) مع التعديلات المقترحة بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبدا شي عكاب:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– النائب يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي:-
يكمل قراءة المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-
يكمل قراءة المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (6) فيها تعديلات عديدة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (6) مقترح اللجنة ثانياً الفقرة (أ) هنالك أولاً وثانياً التي تقول (يجوز تمليك المستثمر العراقي أو الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية) هذه تشمل حتى الصناعات العسكرية بمعنى نفهم من تبيح أو تجيز تمليك الأرض للمشروع تبعية تجيز تمليك المنشآت والمعدات والمباني اللازمة لهذا المصنع ولا تفريق بينهما وبالتالي وهذا سوف يؤثر حتى على القرار السيادي العراقي الذي يشمل حتى الصناعات العسكرية المستثمرة في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش سيادة النائب، ثبت الملاحظة وسوف نرجع لها في نهاية عملية التصويت على مشروع القانون.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
سيادة الرئيس، مقترح اللجنة إضافة فقرة (هــ) (يجوز للمستثمر إقامة مشاريع إستثمارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الأراضي الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج حدود التصميم الأساس)، هذا سوف يبيح الأراضي الزراعية أن تقام عليها مشاريع إستثمارية كبيرة جداً ويستثنى منها الزراعة، كان لزاماً على الإخوة في اللجنة أن يحددوا للأرض فقط الزراعية وبنسبة معينة لا أن تستغل كل الأرض حتى لا تستباح الأرض الزراعية لمشاريع صناعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، تأخذوا بنظر الإعتبار الملاحظة قبل التصويت.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، هيأة الإستثمار ومع الوزارة القطاعية مع وزارة الزراعة ستنظم هذه الحالة ضمن تعليمات تصدر أو وفق نظام.
– النائب حيدر ستار المولى (نقطة نظام):-
في مقترح اللجنة (أ) (للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق إستئجار وتأجير العقارات أو المساطحة)، المساطحة لها قانون خاص بها يختلف عن قانون الإستثمار، حسناً.
تخضع المساطحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 1986، في الإستثناءات التي وردت في نهاية المادة، القرارات التي تم إستثناءها لا تشير إلى قرار رقم (100).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كله نقاش.
– النائب حيدر ستار المولى:-
سبب تعطيل الإستثمار في العراق هو قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تسمع، إذا وجدت أن هناك ملاحظة تؤخذ بالإعتبار تبلغنا بها قبل عملية التصويت على القانون بالمجمل بشكل نهائي.
نمضي؟ تفضل.
– النائب حيدر ستار المولى:-
(يجوز تمليك المستثمر العراقي أو الأجنبي)، حسناً، إذا كان هنالك مشاركة بين مستثمر عراقي أو أجنبي فالصياغة قليلاً أو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.اللجنة الآن نمضي بإتجاه عملية التصويت، نقطة نظام؟ أم؟ ملاحظة في الصياغة، إذا جوهرية، تفضل.
– النائب أحمد طه ياسين محيسن (نقطة نظام):-
فيما يخص عملية التمليك مقترح اللجنة (ب) يتم إبرام عقد المشروع الإستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط أو مع الهيأة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة، أنا أريد فقط التفريق بين جهات الأراضي التابعة للمالية غالباً تؤخذ بها موافقات تخصيص، فعملية التخصيص يجب أن لا تخل بعملية التمليك حتى لا يكون لدينا عقدين في آن واحد لجهتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخر ملاحظة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مقترح اللجنة الفقرة (هــ) (يجوز للمستثمر إقامة مشاريع إستثمارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الأراضي الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج حدود التصميم الأساس)، خارج حدود التصميم ليس لدينا مشكلة ولكن داخل حدود التصميم إذا يوجد لها حصة مائية وهي الرئة التي تتنفس بها المدينة فمن الخطأ أن نقيم مشاريع عليها وبالتالي هذه مشكلة حقيقية يرجى الإلتفات إليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، إذا تسمح لي سريعاً أنا أجيب.
نحن داخل المدن ضمن التصميم الأساس وخارجها، تعرضت بعض المناطق الزراعية إلى سياسة بالتجريف وتحويلها إلى سكن وعمارات، الهدف من قانون الإستثمار وتعديلاته هو منح الفلاح و المزارع فرصة إنشاء منشأة إستثمارية مخزن أو معمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، هل تعدلون؟ أم لا تعدلون.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لا، نمضي به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن، فقط الملاحظة التي تم ذكرها.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
ليس له علاقة، مع الجهة القطاعية.
سيادة الرئيس، نمضي بالتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت على القانون بالمجمل، بعض الملاحظات سوف نرجع إليها وبالذات المادة (6) ثانياً (أ) التي تم ذكرها الآن.
الآن:-
التصويت على المادة (6) ثانياً (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثانياً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثانياً (ج) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثانياً (د) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثانياً (ه) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثانياً (ز) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثالثاً (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثالثاً (ج) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثالثاً، إضافة فقرة (ه) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثالثاً، إضافة فقرة (و) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثالثاً، إضافة فقرة (ز) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثالثاً، إضافة فقرة (ح) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) رابعاً (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ثالثاً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ككل، أخذاً بالإعتبار ملاحظات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة على المادة ككل).
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (7) البند أولاً، والفقرات (ج) و (د) والبند ثانياً، من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (8) والبند ثالثاً، الفقرات (أ) و (ب) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (9) البند أولاً، مع التعديل المقترح للجنة على البند أولاً، الفقرات (أ) و (ب) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ المادة (10) البند أولاً وثانياً، مع مقترح اللجنة البند ثانياً وخامساً، الفقرات (أ) و (ب) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) البند ثانياً، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) أخذاً بالإعتبار مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ المادة (11) البند ثانياً (أ) والفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) مع مقترح اللجنة إضافة البند ثالثاً، من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) إضافة البند ثالثاً، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) بعد إضافة البند ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ المادة (12) البند أولاً وثانياً، الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) مع التعديل المقترح للجنة على الفقرات (ب) و (ج)  و (هـ) و (و) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط ملاحظة على مقترح اللجنة (ج) ثانياً، بعدها هل هي ثانياً؟ أم ثالثاً؟ لأنه لدينا أولاً وثانياً بداية الصفحة (16) بعد مقترح اللجنة (ج) قبلها ثانياً، موجودة المادة (12) أولاً، والمادة (12) ثانياً موجودة، المادة (12) ثالثاً، حسناً، إذن الآن:-
التصويت على المادة (12) ثانياً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) ثانياً (ج) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) ثانياً (ه) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) ثالثاً (و) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) ككل أخذاً بالإعتبار الملاحظات.
(تم التصويت بالموافقة على المادة ككل).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس:-
أولاً: طبعاً إخواني في اللجنة لم يتم الأخذ بنظر الإعتبار المقترحات التي قُدمت لهم سابقاً.
ثانياً: بالنسبة للمنازعات التي تحصل، أنا أؤكد على الإخوة البرلمانين فليتأكدوا من أن القرار السابق في وقت صدام في السيطرة على الأراضي كان أمل الناس أن أراضيهم سوف تعود ولكن بهذا القانون وبشكل أصولي وقانوني سوف تأخذون كل أراضي الناس الذين أُعدموا والذين سجنوا في بشير وفي تازة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس، ليس نقاش، أنا والنواب التركمان أعطينا مقترحنا إلى اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن في مرحلة تصويت.
تفضل.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس، إخواني في اللجنة، نحن عندما أعطينا المقترح قلنا الأراضي الموجودة قيد النزاع يجب أن تضع لها شروط ولكن هنا يقول، الأراضي التي تبيح المحكمة التصرف بها القضاء، هذا بعد لا يبقى له حل وأن من فقد أرضه أيام النظام السابق وأستولى عليها قانون نزاعات الملكية فأنه بعد ذلك لا يرى أرضه.
إخواني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
اللجان أثناء عملية التصويت تأخذ بالإعتبار كل الملاحظات المقدمة بما فيها ما تم ذكره.
المادة (13).
مخالفة للدستور.
تفضلوا المادة (13).
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ المادة (13) أولاً، ثانياً، الفقرات (أ) و (ب) ثالثاً، مع التعديل المقترح للجنة على البند أولاً، والفقرات (أ) و (ب) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم تقولون نقاط نظام، هذا نقاش.
نقطة نظام.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني (نقطة نظام):-
المادة (13) مقترح اللجنة أولاً، تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ويجوز الإتفاق مع المستثمر على اللجوء إلى التحكيم التجاري (الوطني أو الدولي).
أنا أعترض على هذه الفقرة (الدولي)، طالما المستثمر في العراق وأخذ إستثمار في داخل العراق يجب على القضاء العراقي أن يحكم بهذا القرار، أما أن يذهب خارج العراق وممكن أن يزور أوراق أو أي شيء ويأخذ من عندنا أموال ويحكمنا غيابياً ويأخذها من مقدرات العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى ضمن النظام الداخلي، نحن الآن أمام عملية تصويت، قد يعترض البعض على ما ورد من أحكام في مشروع القانون يتبع النظام الداخلي، إما أن يقدم طلب موقع من (50) نائب أو يقنع رئيس اللجنة حتى يعترض على النص الموجود أو يقدم من رئيس المجلس بشأن النظر في النص الحاصل، بالنسبة لنا سوف نمضي في عملية التصويت إلى نهاية التصويت على القانون بالمجمل، ما هي الطلبات المقدمة وفق النظام الداخلي حتى نعيد النظر بها؟ سوف نأخذها بالإعتبار، ما عدا ذلك المجلس يقرر في عملية التصويت حسب ما تم ذكره وتم التصويت عليه، نمضي بهذا الإتجاه.
لا إعتراض، مطالبة قانونية، تفضل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، مقترح اللجنة، ثانياً (أ) النص الأصلي يحمِّل المستثمر إذا توقف العمل بغرامة تأخيرية، مقترح اللجنة يقول (وعند عدم الإستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكئ شرطاً جزائياً)، الشرط الجزائي هل هو لاحق؟ أم الشرط الجزائي يفترض إبتداءً يضع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، أنتم تأخذون بالإعتبار ما يتم تقديمه؟ من حقكم كرئيس لجنة أن تنبهنا قبل عملية التصويت بالمجمل.
الآن لا نناقش.
السيد رئيس اللجنة، إذا تجد أن هذه الملاحظة تؤخذ بالإعتبار قبل أن نصوت على القانون بالمجمل سوف أسألكم، ما هي النقاط التي تحتاج إلى إعادة نظر؟ بناءً على الملاحظات المقدمة سوف نمضي بإتجاه عملية التصويت.
شكراً جزيلاً.
أنا أرجوكم الذي لديه إشكالية في نص يكتبه بورقة ويعطيها إما لرئيس اللجنة أو إلى رئيس المجلس حتى نعرضها ليس الآن وإنما قبل التصويت على القانون بالمجمل، الآن:-
المادة (13) أولاً، مقترح اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، فقط توضيح بسيط بنصف دقيقة فقط.
الحكومة العراقية خولت هيأة الإستثمار الوطنية بإعتبارها طرف إستحداث دائرة قانونية للقضايا القانونية، قضية التحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إذا لم يحصل على صوت نعود إلى النص الأصلي.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نعم نعود إلى النص الأصلي موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
التصويت على المادة (13) أولاً، مقترح اللجنة.
حسناً، اللجنة، هل لديكم تعديل على المقترح؟
توصون أن نرجع للنص الأصلي؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، أضيفت كلمة (الدولي) هو جوازي وبإتفاق الطرفين، إذا كانت الهيأة لا تريد أن تلجأ إلى التحكيم الدولي في أي مرحلة من المراحل لا تذكر هذا، أي أن هذا أمر جوازي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما الذي تريد أن تقوله؟ أي مقترح اللجنة يصوتوا له؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إذا أتى بصوت كان بها، وإذا لم يأتي نعود إلى الأصل.
ليس لدينا مشكلة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، الكثير من المناقصات التي للدولة الآن في العقود الكبيرة تذهب للتحكيم، نحن وضعنا التحكيم لجلب إستثمارات كبيرة وتشجيع المستثمرين أنه العراق أوفى بإلتزاماته بالمعيار الدولي.
سيادة الرئيس، أكمل الفكرة فقط إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا توصي؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أنا أوصي بالتصويت على مقترح اللجنة لأنه قرر منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
الآن السيدات والسادة الأعضاء:-
تصويت إلكتروني.
التصويت على المادة (13) أولاً، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أنا سوف أوضح شيء، المادة (13) أولاً، مقترح اللجنة فاز.
السيدات والسادة الذين أشكل عليهم الأمر، بالنسبة للتحكيم الدولي هذا سياق متبع وليس بالضرورة حتى أن ينص عليه القانون ومن يريد أن يلجأ إلى التحكيم الدولي لا مانع لديه أن يلجأ إلى التحكيم الدولي وهذا ليس له علاقة بالسيادة وليس له علاقة بالتجاوز على ولاية القضاء الداخلي.
التصويت بالأيدي.
التصويت على المادة (13) ثانياً، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) ثانياً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يقرأ المادة (14) مع التعديل المقترح للجنة من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) أولاً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح للجنة على الفقرة (ب) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة المادة (15) مع التعديل المقترح للجنة إضافة فقرة (ج) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
سيادة الرئيس، إضافة عبارة للفقرة (ج) على أن تبقى ملكية الأرض المستبدلة للدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة (ج) تضاف فقرة على أن تبقى ملكية الأرض المستبدلة للدولة.
الآن:-
التصويت على المادة (15) (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (15) إضافة فقرة (ج) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) ككل بعد الأخذ بالملاحظات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (16) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هذا النص الأصلي الذي ورد سهواً خطأ، فيكون ويحل محله إضافة مادة جديدة وتقرأ، إضافة مادة جديدة من قبل اللجنة وتقرأ بالشكل الآتي:-
يقرأ إضافة مادة جديدة مقترحة من قبل اللجنة (4) ثانياً وثالثاً (ج) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، ما هي المادة (4) هذه؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، إضافة مادة جديدة ألغت بندين ثانياً وثالثاً (ج) من المادة (4) من أصل القانون، أما كتابتها هنا وردت خطأً وهذه مادة نافذة وردت خطأً للإستئناف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نحن أمام إضافة مادة جديدة مقترح اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم هذه التي قرأتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه التي قرأناها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إضافة مادة جديدة للصفحة (19).
الآن، نحن نصوت على ماذا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
على المادة جديدة المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة جديدة المضافة.
إذن النص الأصلي من القانون و (4) ليست لها علاقة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا ليست لها علاقة هذا ورد خطأً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
تفضل.
الآن على ماذا نصوت؟ على إضافة مادة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إضافة مادة جديدة.
نكمل قراءتها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة إضافة مادة جديدة، ويقرأ البند ثالثاً، من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أفهم عفواً.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس أعيد هذه.
اللجنة أضافت مادة جديدة ألغت فيه البندين ثانياً وثالثاً (ج) من المادة (4) من القانون الأصل ولكن وردت المادة (4) هي التي وردت طباعتها سهواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسأل سؤال، لماذا لم نضعها في المادة (4) من القانون؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، المادة (4) حضرتك نرجع إلى التعديل وإذا رجعنا إلى الأصل صوتنا على بند من المادة (4) فعندما جئنا نلغي أصبح مقترح أنه نضع مادة منفصلة في النهاية بإعتبار إضافة مادة جديدة ونحددها مادة جديدة تضاف كمقترح إلى اللجنة تلغي البندين المتبقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن في ذات القانون لدينا مادة ولدينا مادة تلغي بند في ذات المادة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، الفقرات سوف تضاف عندما تعاد كتابة القانون وسوف تضاف هذه الفقرات، هي ألغيت فقرتين فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تسمح لي.
السيد رئيس اللجنة القانونية.
هذا التعديل للقانون وهذه المادة هي تعديل للقانون فأنا لماذا وهو أصلاً تعديل وتعديل التعديل؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هذا تعديل على أصل القانون الأصل النافذ هنا ولكن ورود المادة (4) وطباعتها هنا كان غير صحيح وهو هذا الإشكال الذي خلفته، أي نحن سوف نضيف مواد جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، السيدات والسادة، الإشكال تنظيمي.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
السيد الرئيس، المادة المضافة لأنه ثالثاً (ج) يختار، أعتقد أنه تكون بمكان أختار يعين لأنها أصلاً تم إختيارهم وترشيحهم من قبل السيد رئيس الهيأة الوطنية وهذه تنسحب على بقية الفقرات لماذا؟ لأنه مقترح اللجنة في المادة (4) ثانياً (أ) يعين وكذلك الفقرات التي تليها يعين، إذن رئيس الوزراء يعين (4) وليس يختار لأنهم أصلاً تم ترشيحهم من قبل السيد رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار، يعين وهذه سوف تنسحب على بقية الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
دعونا نتحدث بالجانب التنظيمي الأول، السيد رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار.
إذن هذه المادة المضافة تتعلق بالمادة (4) وعليه عندما نرجع بعد ذلك ننظم مشروع القانون تسلسلها سوف يكون.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الصفحة (3) سيادة الرئيس عندك إذا تطلع عليها تجد الجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
الصياغة تعديل لغوي يمكن أن يقدم مقترح بالتعديل اللغوي.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يختار رئيس مجلس الوزراء (4) أعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) سنوات وغير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم ممن، هنا تضيفوها لا أن تضعوها في الأخير، ممن يمتلك مشروع إستثماري داخل العراق بدون مكافئات تأتي بعد ذلك بعد ترشيحهم من قبل كذا إلى آخره.
لأن هذه صفة فيجب أن تضعوها في الصفات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصياغة تُغير حكم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
ليست من لم، ممن وليس من لم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بعملية التصويت على هذه المادة.
تفضل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
السيد الرئيس، إختيار رئيس مجلس الوزراء (4) أعضاء، هؤلاء سوف يكونون أعضاء في مجلس الإدارة والذي يتخذ هو قرارات وتوصية مرتبطة بمشاريع إستثمارية وهم من مالكي المشاريع الإستثمارية، هذا سوف يكون في موضع يجلب النفع لنفسه، أي كيف يوضع شخص في موقع يتخذ قرار وهو طرف في مصلحة مرتبطة بهذا القرار، هذا يحتاج إلى إيضاح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، هل نجيب؟ أم لا نجيب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والله بعد الملاحظات إذا تجيبون.
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
نحن نريد الذي يختاروه يكون أيضاً لديه شهادة على الأقل جامعية حتى لو كان من القطاع الخاص لا أن يأتينا أحد بلا شهادة، فيجب أن تكون له شهادة أقل شيء جامعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً، وبعد ذلك اللجنة، أعطونا القضية التنظيمية.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
سيادة الرئيس، أنا أمضي إلى ما مضى إليه الأخ النائب الأستاذ عمار والقضية الأخرى إن مضى بهذا الموضوع لجنة الإستثمار أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، الشهادة الجامعية مطلوبة في كل الأماكن.
قضية إختيار قطاع خاص يكون لديه مشروع إستثماري هو أولاً لمعالجة المعوقات والمشاكل الموجودة، بعد هذا سوف يكون جزء من المنظومة العامة، أي سوف يكون جزء من رسم السياسة ومجلس النواب وظيفته تطوير القطاع الخاص والحكومة في برنامجها تطوير القطاع الخاص يجب أن يكون لدينا مشروع إستثماري وخبرة في الإستثمار مهم جداً لأنه اليوم قطاع الدولة لا يستطيع أن ينهض بمفرده من غير وجود قطاع خاص ناهض مدعوم من الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن، المادة المضافة ولكن ليست بهذه الصياغة أي لا يمكن أن نقول يلغى نص البند ثانياً والبند ثالثاً من المادة (4) من القانون لأن هذا تعديل على المادة الواردة في القانون ولكن لو تعاد صياغتها.
نعم؟ إذن قرأتموها بالصياغة، ممكن أن تعيدها مرة أخرى حتى تكون واضحة.
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إضافة مادة جديدة، أي مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة.
يقرأ إضافة مادة جديدة مقترحه من قبل اللجنة (4) ثانياً وثالثاً (ج) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي قانون؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هو قانون الإستثمار، وهذا النص كالنصوص السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة مادة مضافة جديدة مقترحه من قبل اللجنة (4) ثانياً وثالثاً (ج) من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
سيادة الرئيس، إضافة عبارة ممن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن:-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة المادة ترتبط بالمادة (4) من مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هنا أيضاً إضافة مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذا إرباك.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا لم أقبل عليهم وأضافوه بعد أن أصغناه وتكلمت معهم.
إضافة مادة جديدة أيضاً مادة مقترح اللجنة، طبعاً ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك، المادة (6) المكتوبة الأصل لا علاقة لنا بها وردت للإستئناس ولكن مقترح اللجنة، إضافة مادة جديدة تكون المادة (6) كالآتي:-
يقرأ مادة جديدة مضافة، المادة (6) مقترح اللجنة، من التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) أي نعود الآن إلى المادة (6)؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، ويعاد تسلسلها تبعاً لذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ويعاد تسلسلها.
التصويت على مقترح اللجنة في المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ التعديل المقترح بإضافة مادة جديدة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
هنا أيضاً إضافة مادة جديدة، مقترح اللجنة، وهنا المادة (30) وردت طباعتها سهواً، ولكن للإستئناس لمن يريد الإطلاع عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذه إضافة لمادة جديدة، لكن هذا الإرتباك في الصياغة كان ينبغي أن يعالج.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
أرجو أن يؤخذ بالإعتبار هذا القانون الآن بالتصويت، وأدخلنا عيه كثيراً ونحن نناقش، وهذا مخالف للنظام الداخلي، كل هذه الإجراءات هي مخالفة، لذلك أسجل إعتراضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
لأن هذا نقاش، وأضيف الكثير، القانون الآن يُسلق سلقاً سريعاً، ليس فيه مصلحة وطنية عليا، إدخال الكثير من الفقرات خطير جداً. الآن ندخل العراق والأراضي العراقية والمصالح العراقية بمخاطر كبيرة جداً، ليس هناك حماية لأحد، هؤلاء الأربعة الذين سيضافون إلى هيأة الرئاسة سيكونون لولباً ضاغطاً على كل القرارات في هيأة الإستثمار، لذلك أسجل إعتراضي وأخرج من هذه القاعة لحين إتمام التصويت أو أن يتم الإعتراض على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة المضافة من اللجنة هي إلغاء المادة (30) الواردة في قانون الإستثمار، أليس صحيحاً؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح، إضافة مادة جديدة بإلغاء المادة (30) من قانون الإستثمار.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب سبهان سليمان صلبي السعدون:-
يقرأ التعديل المقترح على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري (نقطة نظام):-
الملاحظة التي أثارها الأخ عمار طعمة مهمة جداً، وهي أنه من الضروري أن نضع شرطاً على أعضاء مجلس الإدارة في الهيأة الوطنية وفي هيآت المحافظات أيضاً، وهو أن لا يجوز الجمع بين العمل في هيأة الإستثمار وعمل آخر. أتمنى من الإخوان أن يضيفوا هذه المادة، حتى نضمن مهنية الذين يعملون، ولا سيما الذين يأتون من القطاع الخاص.
الملاحظة الثانية: هنالك الكثير من الصياغات الخاطئة. المادة (6) التي فيها تعديل في الصفحة (20)، والتي تقول (تعتمد الهيأة المراسلات الألكترونية إضافة إلى المراسلات الإعتيادية). أعتقد أن كلمة (الإعتيادية) تحتاج أن تصوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء. تم الإستماع إلى وجهات النظر في مواطن عديدة. وفق النظام الداخلي إما أن يأتي طلب موقع من قبل (50) عضواً، أو من قبل السيد رئيس اللجنة، أو من قبل رئيس المجلس، فمن مجمل الملاحظات التي تم الإستماع لها، طبعاً لم يصل طلب موقع من قبل (50) عضواً إلى الآن، لكن سؤالي إلى السيد رئيس اللجنة: من مجمل الملاحظات هل لديك رغبة في إعادة التصويت على مادة مضافة؟ أو تعديل؟ أو تغيير في شيء ما؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أعتقد أن مجلس النواب اليوم يسجل سابقة مهمة في أن يضع العراق في موضع مهم في المنطقة من حيث الجانب الإستثماري. كل الملاحظات التي وردت يمكن علاجها من الناحية الشكلية، الملاحظة التي ذكرها السيد علي العلاق، الدكتور عمار طعمة، كلها تلاحظ. نحن بالنسبة لنا نعتقد أن هذ إنجاز كبير للمجلس، وكان حقيقة جهداً كبيرة من اللجنة لمدة تسعة أشهر، أنا أعتبر هذا إنجازاً مهماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السيد رئيس اللجنة لا توجد لديك إضافة أو تعديل. أنا سوف آتي على بعض الملاحظات التي تم ذكرها.
السيد رئيس اللجنة. تأخذ بالملاحظة الآتية: إستبدال مفردة (الشرط الجزائي) بعبارة (الغرامة التأخيرية)، عالجتموها؟ إذن تم معالجة هذا الشيء.
أيضاً توجد ملاحظة وضع شروط لمن يتولى منصباً في هذا القانون كالعمر والخبرة والشهادة والنزاهة وعدم شموله بإجراءات المساءلة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
تعلم حضرتك بأن النظام والتعليمات سوف تحدد كل هذه الضوابط، حقيقة جزء من عمل الهيأة الوطنية، ونحن كلجنة سنتابعهم في وضع هذه الشروط التي ذكرها إخوتنا في ملاحظاتهم.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
الهدف من الإستثمار هو جلب رأس المال. لدينا بعض المشاريع المنجزة من قبل الحكومة العراقية وهي تحال الآن إلى الإستثمار، خاصة في بعض الوزارات ذات التمويل الذاتي، وهذه الوزارات ذات التمويل الذاتي رواتب الموظفين فيها ونفقات بعض المشاريع الصغيرة من خلال هذا التمويل، ولذلك ينبغي إضافة مادة جديدة (لا يجوز إحالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة والتي تحقق إيرادات للدوائر ذات التمويل الذاتي إلى الإستثمار)، لأنه هناك مشكلة تحصل عندنا، مشاريع منجزة وتحال إلى الإستثمار، في حين نستطيع أن نؤجرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. ما هو رأيك؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
قضية المشاريع التي هي منتجة وذات جدوى إقتصادية، جزء من سياسة الجهة المالكة القطاعية أن لا تمنحها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس نقاشاً، تأخذا بالملاحظة؟ أم لا؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لا. أراها ليست ضرورية، ولا داعي لها.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أولاً: أؤيد ملاحظة الأستاذ رياض غريب.
ثانياً: ذكرت في الصفحة (9)، المادة (6) مقترح اللجنة/ثانياً (أ)/2 (يجوز تمليك المستثمر العراقي أو الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية). وقلنا أن هذه على إطلاقها فيها مشاكل كثيرة، الصياغة البديلة ممكن أن نقول (يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام، ويجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل أو الإدارة). نعطيه مساحة، ولكن لا أن نملِّكه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أعرف، أنتم لماذا لا تراجعون اللجنة المختصة أثناء مناقشة القانون؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أنا أقول لك لماذا. لأنكم أنتم عقدتم إجتماعاً خاصاً فقط باللجنتين، وعلى أثره أثرتم الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن اللجنتين تمثل كل الأطراف والملاحظات، وهذه ثالث مرة يتأجل فيها.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نعم، ولكن لم يؤخذ بالملاحظات دائماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. الملاحظة التي تقدم بها الآن.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الملاحظة التي أوردها الأستاذ رياض غريب والأستاذ عمار سوف نأخها ونكمل صياغتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. أيضاً قُدم طلب من قبل (50) عضواً بإدراج فقرة في قانون الإستثمار (بإستثناء الأراضي التي تم الإستيلاء عليها في زمن النظام البائد في محافظتي كركوك وصلاح الدين من الإستثمار لحين حسم القضايا من قبل الجهات القضائية أو إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل). ما هو رأيك؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لا مانع لدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن قُدم طلب من قبل (51) عضواً بشأن (إستثناء الأراضي التي تم الإستيلاء عليها في زمن النظام البائد في محافظتي كركوك وصلاح الدين من الإستثمار لحين حسم القضايا من قبل الجهات القضائية أو إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل).
التصويت على إضافة هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
النقاش الجانبي لا يصلح، ومرة أخرى عملية تقديم مقترحات أثناء عملية التصويت لا تصح، إلا وفق الضوابط التي وضعها النظام الداخلي.
الآن السيد رئيس اللجنة أعد المقترح حتى نصوت عليه.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
بالنسبة للذي تفضل به الأستاذ عمار طعمة لا توجد لدينا مشكلة فيه نضمنه، أما بالنسبة للذي تفضل به الأستاذ رياض غريب (لا يجوز إحالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة والتي تحقق إيرادات ذات جدوى إقتصادية للدوائر ذات التمويل الذاتي إلى الإستثمار) أي القطاع العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
إقرأ النص.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
غير واضح النص، لكن فقرته واضحة في القانون لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ النص.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
(يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام، ويجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل والإدارة، وللمستثمر العراقي شراء الأراضي العائدة للقطاع الخاص أو المختلط).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. هل أنت موافق؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نعم موافق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس الموقر. التصويت على هذا المقترح ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006).
شكراً إلى اللجان المختصة، وهذا مشروع قانون مهم . أطلب تثبيت الحضور.
إذن الحضور (242). نستأنف الجلسة بعد نصف ساعة، لدينا تصويت مهم يتعلق بالبطاقة الوطنية.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:20) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور. ترفع البطاقات يلغى تسجيل الحضور السابق ويعتمد الحضور الحالي، عدد الحضور (230).
نستأنف أعمال الجلسة الثانية والثلاثون من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون البطاقة الوطنية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة الخدمات والأعمار)
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سبق وأن تكلمت حول موضوع استجواب وزير الدفاع، أرجو من سيادتك تحديد موعد لهذا الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل طلبات الاستجواب تدرس وموجودة.
– النائب جوزيف صليوة سبي (نقطة نظام):-
الموضوع يتعلق بالبطاقة الوطنية المادة (26) الفقرة ثانياً، هذا إجحاف بحق غير المسلمين أن يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتناق الدين من الأبوين، لذا نطالب أن تضاف إلى هذه الفقرة (أن يكون له حق الاختيار بعد سن (18) ولا يفرض عليه)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مادة مهمة نأتي على المادة (26) ونقرأ رأي اللجنة وقدم طلب بهذا الخصوص وسيتم عرضه والرأي هو رأي المجلس فيما يذهب إليه.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
في القراءة الأولى نبهنا اللجنتين إلى أنه هناك إصدار للبطاقة الوطنية حالياً ومنذ ثلاثة أشهر في وزارة الداخلية، إجراءات لجنة الأمن والدفاع وهيأة الرئاسة للبطاقات التي صدرت بغير غطاء قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بالتصويت وبعد ذلك نأتي إلى النصوص التي تحتاج إلى ملاحظات.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لدينا تقرير فيه عدة ملاحظات هو ضمن التعديلات وتم استضافة المعنيين في وزارة الداخلية بما فيهم مدير عام الجنسية وتباحثنا  واستمعنا إلى الملاحظات التي قدمها السادة النواب ورؤساء اللجان بخصوص القانون وكذلك لجنة الخدمات والأعمار وأخذنا بعض الملاحظات والبعض منها لم يتم الأخذ فيها لأنه قد تتقاطع مع الدستور أو مع أحكام مواد وزارة الداخلية وكان الرأي المهم هو لمدير عام الجنسية من خلال الجلسات التي كانت معه.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (19) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (20) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب جوزيف صليوة سبي (نقطة نظام):-
استخدام لفظ اللقيط قاسية جداً بحق الطفل ، وهذا الطفل الذي يولد لا ذنب له ومن ثم يأتي المجتمع ويتعب كاهله مستقبلاً، أطالب برفع كلمة اللقيط من القانون ويبقى على النسب الغير معروف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (21) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (22) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (23) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (24) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (25) مع التعديل المقترح من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (25) النص موجود  وتمت قراءته الآن ومقترح اللجنة حذف الفقرة ثانياً من المادة (25).
التصويت على مقترح اللجنة بحذف الفقرة ثانياً من المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة على حذف الفقرة ثانياً من المادة (25)).
– النائبة حمدي عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة المادة (25).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
الفقرة ثالثاً تنتفي بإلغاء الفقرة ثانياً لأنها متعلقة فيها إذا تغير لقب الزوجة مع الزوج هنا سوف نحتاج إلى نرجعها إلى لقبها الأصلي وأصلاً نحن ألغينا تغيير لقب الزوجة مع الزوج فالمادة التي بعدها تنتفي أصلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح إلغاء الفقرة ثانياً يترتب عليها إلغاء الفقرة ثالثاً
التصويت على المادة (25) من دون الفقرة ثانياً والفقرة ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
أرجو الانتباه إلى المادة (26) لأنه عليها نقاش.
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تقرأ المادة (26) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
توجد إضافة واللجنة وافقت عليها وهي (ولحين إكمالهم سن الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الاختيار في الدين)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعاد صياغة المادة لكي نصوت عليها.
لدينا النص الأصلي كما هو موجود والآن اللجنة تتحدث عن مقترح تعديل النص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تقرأ المادة (26) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
(يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين لحين إكماله سن الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الخيار)
– النائب يونادم يوسف كنا (نقطة نظام):-
المادة كما هي موجودة في القانون مأخوذة من قانون عام 1965 برقم (21) وهي مجحفة تتناقض وأحكام الدستور العراقي في المادة الثانية الذي يضمن الحريات في العقيدة والدين وتتناقض مع المادة (37) والتي تحمي الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والدين وتتناقض مع مبدأ إسلامي لا إكراه في الدين، وهكذا طلبنا هذه الإضافة لكي تحترم إرادة الناس في الخيار، أرجو التصويت على هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق السياق القانوني يوجد لدينا نص أصلي تمت قراءته ولدينا نص مقترح أيضاً تمت قراءته والآن نبدأ بعملية التصويت على النص المقترح وهو الآتي المادة (26) الفقرة أولاً (يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون) الفقرة ثانياً (يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين لحين إكماله سن الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الخيار)
الرأي رأي المجلس نصوت على المقترح المقدم من اللجنة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
مقترح اللجنة يقصد فيه أنه (يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين) لكن الإضافة التي سوف توضع سوف تكون إضافة شاملة وسوف لن تتبع فقط هذه المادة أنه يجوز لغير المسلم تبديل دينه، عندما أبدل دينه هذا وأصبح مسلم جاء الولد القاصر وتبع احد الأبوين الذي أصبح مسلم، أليس هذا صحيح؟ ثم (لحين إكماله سن الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الخيار) هنا لدينا إشكالين الإشكال الأول، إضافة اللجنة ستشمل الجميع ولا تشمل فقط هذه الفقرة أولاً ولم تقيد الفقرة ثانياً بشرط أولاً، الإشكال الثاني، نحن لدينا الذي يعتنق الدين الإسلامي ليس له الحق الرجوع سوف يصبح مرتد وهنا لدينا إشكالين. إذا رأت اللجنة مثل هذه الإضافة يجب أن تقيدها بقيود أخرى لكي تكون واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي اللجنة، لا يوجد نقاش لأن الموضوع قد يثير مسائل عديدة نحن قد نكتفي بعرض النصين والتصويت عليهما.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
المقترح هو على المادة (26) ثانياً، الأولى ليس فيها نقاش ولا خلاف عليها، الفقرة ثانياً هي بخصوص الأولاد القاصرين إذا أسلم أحد أبويهم فيتبعون احد الأبوين الذي أسلم أحدهما، هذا الإتباع حكمي وليس حقيقي هو إسلام حكمي بترتيب بعض الآثار وليس كل الآثار، الإسلام الحقيقي تترتب عليه آثار كل الإسلام.
عندما يصل إلى البلوغ تنطبق عليه قاعدة لا إكراه في الدين إن أراد أن يقتنع بالإسلام ففيه وأن لم يقتنع لأنه ليس في القصد الاختيار هو أختار الأول ثم رجع حتى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن نطرح الاختيارين وهو ليس رأي اللجنة لأنه الأخوة المسيحيين هم الذين طرحوا علينا هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة استلمت طلب موقع من (51) عضواً، يرجى تفضلكم بالموافقة على إضافة عبارة (لحين إكماله سن الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الخيار في الدين وخلال سنة من تأريخ إكماله سن الثامنة عشر من العمر وتقف تلك المدة بالعذر المشروع) إضافة العبارة إلى نص الفقرة، ونحن إعمالاً بالنظام الداخلي سوف نعرض هذا النص للتصويت وإذا مضى يمضي ونعرض ذلك النص الأصلي.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
مقترح التعديل فيه جانب شرعي وتشريعي ومثلما هيأة الرئاسة عندما يحصل إشكال قانوني في الصياغة تحيله إلى اللجنة القانونية، أقترح إحالته إلى لجنة الأوقاف لكي تبدي رأيها في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأوقاف تسمعنا وممكن أن تبدي رأيها.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أنا أتفق مع النائبة ندى السوداني، مثلاً طفل مسيحي يكون مسلماً ويرجع يكون مسيحي هذا غير مقبول وغير صحيح، أنا أقترح حذف هذه الفقرة ثانياً وهو أصلاً غير المسلم له حق الاختيار حينما يريد أن يختار، لماذا نضع هذا التعقيد؟ تحذف الفقرة ثانياً بالكامل وهذا هو الحل الصحيح حسب رأيي.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
من الثوابت الإسلامية المجمع عليها بين كل طوائف وفرق المسلمين أن الطفل القاصر يتبع احد الأبوين لو أسلم، وعندما يكون الحديث بعد (14) سنة أو بعد (18) سنة يبقى خيار الشخص نفسه ما بينه وما بين الله ونحن لا نشير له بقانون، لا المذاهب الفقهية تشير له ولا كتبنا ورسائلنا العملية سكت عنه وهذا مثل المسلم الذي يريد أن يرتد وهذا خياره الخاص فيه ونحن لا نشير له في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسأل اللجنة المختصة، هل يترتب حكم قانوني على وجود الفقرة ثانياً إذا وجدت أو حذفت؟ بحيث يوجد رأي لا ضرورة لها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقول يتبع الأولاد القاصرين، نعم يوجد حكم التبعية سوف يفرض على القاصر أنه يتبع دين أبوه ويوجد حكم قانوني يترتب عليه.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
باستثناء المواريث لا شيء يترتب على هذه العبارة، الإرث وذكر الاسم في البطاقة المدنية فقط.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هل توجد ضرورة؟ وهل يترتب شيء؟ أنا أقول نعم يترتب أنه عدم سماع الدعاوى فيما لو أراد شخص أن يلجأ للمحكمة لتغيير عقيدته التي ثبتت له على ضوء اعتناق أحد الأبوين للديانة الكذائية إذا لم نضع هذا النص إذا لجأ للمحكمة سوف لم تسمع دعواه ولا يوجد نص يغطيها، أقترح أن يؤخذ برأي النائب عمار طعمه بهذه الفكرة ويوضع لها الصيغة التي ذكرها الأخوة، والمحذور التي ذكرته النائبة ندى السوداني ممكن أن نتخلص منه بأن نقيد إذا كان الاعتناق حصل بين زوجين من ديانة غير إسلامية لكي نبعد الفقرة الأولى والمخاوف التي أثيرت بشأنها.
الصياغة التي تتعلق أنه عندما يبلغ يكون له حق الاختيار.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا سوف لن أناقشها من جانب فقهي أو غيره والأخوة النواب أقدر مني على المناقشة، أناقشها من جانب دستوري المادة (2) تقول (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام) وبالتالي هذه الفقرة من الأفضل أن  تبقى عامة مثل ما هي الآن وبدون إضافة وهو عندما يكبر يريد يرجع أو يبقى نغض الطرف عنها ويكون له الحرية لكن وضع نص يتعارض مع الدستور أنا سوف أطعن بالنص وأكسب الحكم لأنه تعارض صريح مع الدستور وتسقط بالمحكمة الاتحادية، فلماذا نشرع شيء خلاف الدستور ونحن نعلم فيه انه غير دستوري، نترك النص الأصلي كما هو الأفضل.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
هذا الموضوع من الأهمية لأنه سبب الكثير من المعاناة لكثير من العوائل، يوجد قسم من السيدات والسادة النواب لم تصلهم الفكرة بصورة صحيحة، نحن لم نتكلم عن طفل أمه وأبوه مسلمين ونعطيه حق الخيار عندما يبلغ هذا الطفل، لا نحن نتكلم أنه اليوم زوج وزوجة أو أب وأم مسيحيين أو من غير ديانة لديهم أولاد سوف يأتون على ديانتهم المسيحية أو اليهودية أو الصابئة هذا عندما يبلغ من العمر (15-16-17) أحد الأبوين ولأي سبب غير ديانته إلى الدين الإسلامي قد يكون خلاف بين الزوج والزوجة الأم والأب الديانة المسيحية لا تعطي حق الطلاق يترك الدين المسيحي إلى دين آخر حتى يخلص من الزوج الآخر وهذا أصبح مسلماً هؤلاء الأولاد الذين أعمارهم (15-16-17) سنة وإلى حد (18) سنة ما هو ذنبه أن يكون مسلماً لأن الأم والأب اختاروا؟ احترامنا الشديد واعتزازنا بالدين الإسلامي لكن هذا تربى تربية مسيحية ودخل الكنيسة والأديرة وقد يكون دخل الرهبنة وقسم منهم ممكن يتزوج فما هو مصيره؟
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
نحن لدينا في الإسلام المرتد الملي والمرتد الفطري وبما أن القضية تتعلق بالإسلام وهم أطفال قاصرين وتبعوا الشخص المسلم وإذا نكلوا بالدين الإسلامي تنطبق عليهم إحدى الحالتين يكون مرتد فطري وليس مرتد ملي لأن المرتد الملي من أعتنق دين آخر ثم يرتد إلى دين آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نحسم الموضوع بالآلية التي نتبعها.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
لا أتحدث عن الدستور ولا عن ما جاء في كتب الفقهاء أتحدث عن المادة (26) نفسها لدينا أولاً وثانياً، في أولاً تقول (يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون) نفهم من ذلك أي لا يجوز للمسلم تبديل دينه، الفقرة ثانياً، الإضافة تتناقض مع الفقرة أولاً  لذلك تكون الإضافة خاطئة.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
الفقرة الأولى ليس فيها مشكلة، الفقرة الثانية فيها عدة فروع أولاً أنه إذا كان أحد الأبوين أسلم وهذا الطفل يتبع المسلم فلا يجوز بعد ذلك أن يبدل دينه وحتى بعد البلوغ لا يجوز لأنه يعتبر مرتد، أما إذا كان كلاهما فرضاً من دين آخر غير الدين الإسلامي هذا الطفل من الذي جعله مسلماً إذا كان كلاهما غير مسلماً، يولد على الفطرة بأبوين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه قاعدة فقهية لدينا، فبأي حال من الأحوال إذا كان أحد الأبوين مسلمين لا يجوز بعد ذلك يبدل دينه وهذا الكلام، وهذا الكلام (18) المكتوب أيضاً هنا لا يرد هنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآراء التي تم طرحها هي الآتي:
1- رأي موقع من (51) نائباً وتم الحديث عنه واللجنة قدمته بإضافة تكملة للفقرة ثانياً (لحين إكماله سن الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الخيار في الدين وخلال سنة من تأريخ إكماله سن الثامنة عشر من العمر وتقف تلك المدة بالعذر المشروع)
2- يوجد مقترح تقدم فيه بعض السادة النواب وهو إلى حد ما مقبول أن الفقرة ثانياً أصلاً لا ضرورة لها باعتبار أنها لا تثبت حكم أو الحكم ممكن الاستدلال فيه وجهة نظر أخرى.
3- الإبقاء على النص كما هو.
نعرض الآن عملية التصويت.
التصويت على إلغاء الفقرة ثانياً من المادة (26)
(تم التصويت بعدم الموافقة)
التصويت على إضافة تتمة للفقرة ثانياً مفادها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
(يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين لحين إكماله سن الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الخيار)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص الذي تمت قراءته الآن. إلكترونياً
(سقط خيار إضافة تتمة إلى الفقرة ثانياً من المادة (26))
الآن التصويت على المادة (26) كما وردت في المشروع الأصلي.
من يعتقد أن هناك مخالفة للدستور أو للثوابت من الممكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تقرأ المادة (27) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تقرأ المادة (28) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تقرأ المادة (29) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يقرأ المادة (32) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يقرأ المادة (33) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (33).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يقرأ المادة (34) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (34).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يقرأ المادة (35) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (35).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يقرأ المادة (36) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (36).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
يقرأ المادة (37) مع التعديل المقترح من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح المادة (37).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (38) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (38).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (39) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (39).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (40) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (40).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (41) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (41).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (42) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (42).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (43) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (43).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (44) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (44).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (45) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (45).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (46) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (46).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (47) من مشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (47).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون البطاقة الوطنية).
شكراً للجان المختصة.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العاشرة.
رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com