قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا

اللجنة المشرفة / العلاقات الخارجية، الاقتصاد والاستثمار

تمت القراءه الأولى بتاريخ 10/9/2015

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (58)

بناءً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/12/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (52) لسنة 2015

قانون

تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا

المادة -1- تصدق جمهورية العراق على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 23/8/2014.

المادة -2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا،  شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4397) 5 جمادى الأولى 1437ه/ 15 شباط 2016م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com