لجنة الشباب والرياضة تناقش مسودة قانون اللجنة الأولمبية الوطنية

عقدت لجنة  الشباب والرياضة أجتماعاً برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الأحد 1/11/2015 لمناقشة مسودة قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

كما ناقش الأجتماع  مسودة القانون المقدم من قبل اللجنة الأولمبية والتعديل على أغلب فقرات القانون المرسلة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقررت اللجنة الأطلاع على القوانين السابقة للدولة العراقية للعمل على تشريع  قانون يتماشى مع وضع العراق الجديد ، مبدية استعدادها لدراسة القوانين السابقة التي تخص اللجنة الأولمبية للخروج بصيغة نهائية للقانون.

واتفقت اللجنة على استضافة خبراء مختصين بالشأن الرياضي للاستماع الى ارائهم بخصوص مسودة القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com