مجلس النواب يصوت على قرار يؤكد فيه تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وفقا لاحكام الدستور

بناء على احكام البند (ثانيا) من المادة (59) من الدستور صدر القرار الاتي:

((ان مجلس النواب العراقي اذ يؤكد تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازها وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات ابناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم، فانه وفي الوقت نفسه، ينفي قيامه بتفويض اي من اختصاصاته التشريعية الموكلة اليه بموجب الدستور الى اي من السلطات الاخرى حيث انه والتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات فانه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وان لاتحيل هذه الوظيفة الى غيرها من السلطات)).


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com