توضيح عن رواتب السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب

تصر بعض وسائل الاعلام المحلية على اجترار اخبار مكذوبة لاتمت الى الواقع بصلة تتعلق برواتب السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب على الرغم من التوضيحات والردود المسندة بوثائق رسمية تنشرها باستمرار الدائرة الاعلامية في مجلس النواب .
ويبدو ان بعض هذه الوسائل الاعلامية ومن بينها صحيفتي البينة الجديدة والحقيقة وبعد ما نشر اليوم في صفحتيهما الاولى مازالت تردد اسطوانة مشروخة عن رواتب النواب بهدف الاثارة وتحقيق مبيعات وارباح على حساب الحقيقة والحقائق ، فهي تتجاهل توضيحات مجلس النواب عن موضوع الرواتب اما كونها عاجزة عن مواكبة الاخبار الجديدة ونشر الحقائق او انها منخرطة في حملة مدفوعة الثمن تعتمد اختلاق الاكاذيب لتسقيط السلطة التشريعية ضمن اهداف تلتقي مع المخططات الارهابية وتخرجها عن الدور التنويري للاعلام.
وتود الدائرة الاعلامية التوضيح مجددا لكل ذي بصر وبصيرة بان رواتب النواب لاتصل الى 32 مليون دينار كما ورد في الصحيفتين المذكورتين وانما كان 12 مليون و900 الف دينار قبل اطلاق حزمة الاصلاح ، في حين بلغ الراتب الكلي للنائب بعد تطبيق التخفيض وفقا للقرار 333 في اعلى معدلاته 10 ملايين دينار وكما مبين في الاتي :
الراتب الاسمي (4) ملايين دينار
مخصصات منصب (2) مليون دينار
مخصصات شهادة
دكتوراه 100% من الراتب الاسمي
ماجستير 75% من الراتب الاسمي
بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي
معهد 35% من الراتب الاسمي
اعدادية 25% من الراتب الاسمي

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/11/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com